Indexed OCR Text

Pages 301-320

١٣ - ((أحكام الغنائم)
٣٩٨٩ - (د) عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم
جرة حمراء فيها دنانير، في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي وَل
من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين،
وأعطاني مثل ما أعطى رجلاً منهم، ثم قال: لولا أني سمعت النبي وَل
يقول: (لا نفل إلَّ بعد الخمس) لأعطيتك، ثم أخذ يعرض عليَّ من نصيبه
[٥ ٢٧٥٣، ٢٧٥٤]
فأبيت.
٣٩٩٠ _ (مي) عن عبادة بن الصامت: أن النبي وَ لو كان يكره
الأنفال؛ ويقول: (ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم).
[مي ٢٤٨٦]
٣٩٩١ - (ت جه مي) عن عبادة بن الصامت: أن النبي وَ لّ كان ينفِّل
[ت ١٥٦١ / جه ٢٨٥٢ / مي ٢٤٨٢]
في البدأة الربع، وفي القفول الثلث.
■ ولفظ الدارمي: كان ير إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا
أقبل راجعاً وكلَّ الناس نفل الثلث.
٣٩٩٢ - (د) عن ابن عمر قال: بعث رسول الله وَ ل سرية إلى نجد،
فخرجت معها، فأصبنا نعماً كثيراً، فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان، ثم
قدمنا على رسول الله وَل﴿، فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر
بعيراً بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله وَّ ر بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب
[ ٥ ٢٧٤٣]
عليه بعدُ ما صنع، فكان لكل رجل منا، ثلاثة عشر بعيراً بنفله.
٣٩٩١ - ١
قال الألباني: إسناده ضعيف.
٣٩٩٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٠١

٣ - مقصد العبادات
١٠ - باب: حكم الفيء
[انظر: ج ١٩٠٤].
[١٩٤٢ - ق] عمر [د ٢٩٦٣ _ ٢٩٦٥ / ت ١٦١٠، ١٧١٩/ ن ٤١٥١، ٤١٥٩].
■ زاد النسائي في رواية في آخرها: ثم قال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلَرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَ وَاَلْيَتَى وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنٍ اُلسَبِيلِ﴾(١) هذا
لهؤلاء، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ غُلُوبُهُمْ وَفِی
الْرِقَابٍ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ﴾ (٢)، هذه لهؤلاء، ﴿ وَمَآ أَفَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ،
مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيّلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾(٣) - قال الزهري: هذه
لرسول الله وَ﴿ل خاصة، قرى عربية، فدك كذا وكذا - فـ ﴿مَّ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَ وَالْبَتَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ (٤)
و﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَجِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ﴾(٥) ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّهُو
الذَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ﴾(٦) ﴿ وَلَّذِينَ جَمُو مِنْ بَعْدِهِمْ﴾(٧)، فاستوعبت هذه
الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلاّ له في هذا المال حق
- أو قال: حظ - إلّ بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء
الله ليأتين على كل مسلم حقه - أو قال: حظه ـ .
[١٩٤٣ - م] أبو هريرة [٥ ٣٠٣٦].
(١) سورة الأنفال، الآية ٤١.
(٢) سورة التوبة، الآية ٦٠.
(٣) سورة الحشر، الآية ٦.
(٤) سورة الحشر، الآية ٧.
(٥) سورة الحشر، الآية ٨.
(٦) سورة الحشر، الآية ٩.
(٧) سورة الحشر، الآية ١٠.
٣٠٢

١٣ - ((أحكام الغنائم))
٣٩٩٣ - (د) عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كان فيما احتج
به عمر رضي الله عنه، أنه قال: كانت لرسول الله وَله ثلاث صفايا: بنو
النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حُبُساً لنوائبه، وأما فدك
فكانت حُبُساً لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله وَ له ثلاثة أجزاء:
جزأين بين المسلمين، وجزءاً نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله، جعله بين
فقراء المهاجرين .
[ ٥ ٢٩٦٧]
٣٩٩٤ - (د) عن الزهري في قوله: ﴿فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا
رِكَابٍ﴾(١)، قال: صالحَ النبي ◌َلّ أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو
محاصر قوماً آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: ﴿فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ﴾، يقول: بغير قتال. قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي وَلّ خالصاً،
لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي ◌َّ بين المهاجرين، لم
يعط الأنصار منها شيئاً، إلاَّ رجلين كانت بهما حاجة.
[٥ ٢٩٧١]
٣٩٩٥ _ (د) حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن المغيرة،
قال: جمع عمر بن العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله وَلايفهم
كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج
منها أيمِّهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة
رسول الله وَّر، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه، عمل
فيها بما عمل النبي ◌َّ في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر،
٣٩٩٤ - ■ قال الألباني: ضعيف الإسناد.
(١) سورة الحشر، الآية ٦.
٣٩٩٥ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٠٣

٣ - مقصد العبادات
عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت
لعمر بن عبد العزيز، قال - يعني عمر بن عبد العزيز - : فرأيت أمراً منعه
رسول الله وَّيقر فاطمة عليها السلام، ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد
رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله جلالته .
قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته أربعون ألف
دينار، وتوفي وغلته أربعمائة دينار، ولو بقي لكان أقل.
[٥ ٢٩٧٢ ]
٣٩٩٦ - (د) عن أبي البختري، قال: سمعت حديثاً من رجل
فأعجبني فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوباً مذبراً (١)، دخل العباس وعلي على
عمر، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وهما يختصمان، فقال عمر
لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله وَ لو قال: (كل
مال النبي ◌َّ﴾ صدقة، إلاّ ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث)؟ قالوا:
بلى، قال: فكان رسول الله مَله ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله، ثم
توفي رسول الله وَ ﴿ فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي يصنع
[٥ ٢٩٧٥ ]
رسول الله ونَ﴾. ثم ذكر شيئاً من حديث مالك بن أوس(٢).
٣٩٩٧ - (د) عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: ذكر عمر بن
الخطاب يوماً الفيء، فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق
به من أحد، إلاّ أنَّا على منازلنا من كتاب الله عز وجل، وقسم رسول الله وَلقوله:
فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.
[٥ ٢٩٥٠]
٣٩٩٦ - (١) (مذبراً) أي مكتوباً كتابة واضحة.
(٢) حديث مالك بن أوس متفق عليه انظرج ١٩٤٢ .
٣٠٤

١٣ - ((أحكام الغنائم))
٣٩٩٨ - (د) عن عبد الله بن عمر، أنه دخل على معاوية؛ فقال:
حاجتك يا أبا عبد الرحمن، فقال: عطاء المحرَّرين(١)، فإني رأيت
رسول الله ◌َ ﴾ أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين.
[٥ ٢٩٥١ ]
٣٩٩٩ - (د) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ول* أتي بظبية(١)
فيها خرز، فقسمها للحرة والأمة، قالت عائشة: كان أبي رضي الله عنه يقسم
[٥ ٢٩٥٢]
للحر والعبد.
٤٠٠٠ _ (دن) عن عوف بن مالك، أن رسول الله و لي- كان إذا أتاه
الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العَزَبَ حظاً.
زاد ابن المصفي: فدعينا، وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني
حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر، فأعطى له حظاً واحداً.
[٥ ٢٩٥٣]
٤٠٠١ _ (دن) عن الزهري، قال: قال عمر: ﴿وَمَآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾(١). قال الزهري: قال
عمر: هذه لرسول الله وَل خاصة، قرى: عرينة وفدك وكذا وكذا
مََّ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَاَلْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ
اُلسَبِيلِ﴾ (٢) و﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَجِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ﴾(٣)
٣٩٩٨ - (١) يريد بالمحررين: المعتقين الذين كانوا أرقاء.
٣٩٩٩ - (١) (ظبية): الجراب أو الكيس.
٤٠٠١ - (١) سورة الحشر، الآية ٦.
(٢) سورة الحشر، الآية ٧.
٣٠٥

٣ - مقصد العبادات
وَالَّذِينَ تَبَوَّهُو الذَّارَ وَاَلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ﴾(٤) ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ﴾(٥)،
فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلاَّ له فيها حق
- قال أيوب: أو قال: حظ - إلاَّ بعض من تملكون من أرقائكم.
[ د ٢٩٦٦/ ن ٤١٥٩]
[وانظر: زوائدج ١٩٤٢].
١١ - باب: تحريم الغلول
[انظر: ج ٣٠١٠].
[١٩٤٤ - ق] أبو هريرة [٥ ٢٧١١ / ن ٣٨٣٦].
[١٩٤٥ - ق] أبو هريرة.
[١٩٤٦ - خ] عبد الله بن عمرو [جه ٢٨٤٩].
[١٩٤٧ - م] عمر [مي ٢٤٨٩].
٤٠٠٢ _ (دمي) عن رويفع بن ثابت الأنصاري: أن النبي ◌َّ قال:
(من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين(١)،
حتى إذا أعجفها(٢) ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، فلا يلبس
(٣) سورة الحشر، الآية ٨. ولم يذكر في رواية أبي داود كلمة
(المهاجرين).
(٤) سورة الحشر، الآية ٩.
(٥) سورة الحشر، الآية ١٠.
٤٠٠٢ - (١) (فيء المسلمين) ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، ولعل المقصود هنا
الغنيمة بشكل عام.
(٢) (أعجفها) أهزلها، وفي رواية الدارمي (أجحفها أو قال أعجفها).
٣٠٦

١٣ - ((أحكام الغنائم))
ثوباً من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه، رده فيه).
[د ٢١٥٩، ٢٧٠٨/ مي ٢٤٨٨]
زاد الدارمي في أوله: عن حنش الصنعاني قال: غزونا المغرب
وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري، فافتتحنا قرية يقال لها: جربة فقام فينا
رويفع خطيباً فقال: إني لا أقوم فيكم إلَّ ما سمعت من رسول الله وَّر قام فينا
يوم خيبر حين افتتحناها .. الحديث.
٤٠٠٣ - (د) عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله وَل إذا
أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه
ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا فيما
كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: (أسمعت بلالاً ينادي)؟ ثلاثاً، فقال: نعم،
قال: (فما منعك أن تجيء به)؟ فاعتذر إليه، فقال: (كن أنت تجيء به يوم
القيامة، فلن أقبله عنك).
[٥ ٢٧١٢ ]
٤٠٠٤ - ( جه مي) عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا
رسول الله وَل يوم حنين، إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئاً من
البعير، فأخذ منه قَرَدة - يعني وبرة - فجعل بين إصبعيه ثم قال: (يا أيها
الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط، فما فوق ذلك، فما دون
ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار).
[جه ٢٨٥٠/ مي ٢٤٨٧ ]
٤٠٠٥ _ (ت) عن عمر بن الخطاب قال: قيل يا رسول الله إن فلاناً
قد استشهد، قال: (كلا، قد رأيته في النار بعباءة قد غلها، قم يا علي فناد:
إنه لا يدخل الجنة إلاَّ المؤمنون ثلاثاً).
[ت ١٥٧٤]
٣٠٧

٣ - مقصد العبادات
٤٠٠٦ _ (ت) عن ثوبان قال: قال رسول الله وَل: (من مات وهو
بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدَّين، دخل الجنة).
[ت ١٥٧٢]
[ت ١٥٧٣]
] وفي رواية: (الكنز والغلول والدَّين).
٤٠٠٧ _ (دن جه) عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلاً من أصحاب
النبي ◌َّلل توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله وَ الر فقال: (صلوا على
صاحبكم) فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: (إن صاحبكم غلَّ في
سبيل الله) ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزاً من خرز یهود لا يساوي درهمین.
[د ٢٧١٠ / ن ١٩٥٨ / جه ٢٨٤٨]
وعند ابن ماجه: توفي رجل من أشجع بخيبر ..
٤٠٠٨ _ (دت مي) عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع
مسلمة أرض الروم، فأتي برجل قد غلَّ، فسأل سالماً عنه، فقال: سمعت
أبي يحدث عن عمر بن الخطاب، عن النبي ◌َّر قال: (إذا وجدتم الرجل
قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه) قال: فوجدنا في متاعه مصحفاً، فسأل سالماً
عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه .
[د ٢٧١٣ / ت ١٤٦١ / مي ٢٤٩٠]
٤٠٠٩ - (د) عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام،
ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعاً، فأمر
الولید بمتاعه فأحرق، وطیف به، ولم يعطه سهمه.
[٥ ٢٧١٤ ]
قال الألباني: ضعيف.
٤٠٠٧ - -
قال الألباني: ضعيف.
٤٠٠٨ - ■
قال الألباني: ضعيف مقطوع.
٤٠٠٩ - .
٣٠٨

١٣ - ((أحكام الغنائم»
٤٠١٠ - (د) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وَله وأبا بكر وعمر
حرقوا متاع الغالّ وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد،
ولم أسمعه منه: ومنعوه سهمه .
[د ٢٧١٥]
٤٠١١ - (د) عن سمرة بن جندب قال: أما بعد: وكان رسول الله
وَلّ يقول: (من كتم غالاً، فإنه مثله).
[٥ ٢٧١٦ ]
٤٠١٢ - (جه) عن أبي الورد - صاحب النبي وَل ـــ قال: إياكم
والسرية التي إن لقيت فرت، وإن غنمت غلَّت.
[جه ٢٨٢٩]
٤٠١٣ _ ( مي) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن
أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَله: (لا نهب(١)، ولا إغلال(٢)، ولا
إسلال(٣)، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة).
[مي ٢٤٩١]
١٢ - باب: أحكام السبايا
[انظر: ج ٤٣٨، ٢٨٠٣].
قال الألباني: ضعيف مقطوع.
٤٠١٠ - ■
قال الألباني : ضعيف.
٤٠١١ - ■
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٤٠١٢ - ■
٤٠١٣ - ■ فيه كثير المزني كذبه أبو داود، وقال الشافعي إنه ركن من أركان الكذب.
(زمرلي).
(١) (لا نهب) هو الغارة والسلب.
(٢) (لا إغلال) الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة.
(٣) (لا إسلال) قال الدارمي: الإِسلال: السرقة.
٣٠٩

٣ - مقصد العبادات
٤٠١٤ _ (ت) عن العرباض بن سارية: أن رسول الله وَل نهى أن
توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن.
[ت ١٥٦٤]
٤٠١٥ - ( دت مي ) عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت
الأنصاري قال: قام فينا خطيباً قال: أما إني لأقول لكم إلاَّ ما سمعت
رسول الله وَل يقول يوم حنين قال: (لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يسقي ماء زرع غيره) يعني إتيان الحبالى. (ولا يحل لامرىء يؤمن بالله
واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم) هذا لفظ أبي داود.
■ زاد أبو داود في رواية: (حتى يستبرئها بحيضة). [٥ ٢١٥٨، ٢١٥٩]
■ ولفظ الترمذي: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد
[ت ١١٣١]
غيره).
وعند الدارمي: غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري،
فافتتحنا قرية يقال لها: جريّة. وذكر الحديث ونصه: (من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يأتي شيئاً من السبي حتى يسترئبها).
[مي ٢٤٧٧]
٤٠١٦ - (د) عن أبي سعيد الخدري ورفعه: أنه قال في سبايا
أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض
حيضة).
[٥ ٢١٥٧]
٤٠١٧ _ (ت مي) عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله وَالله يقول:
(من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة).
[ت ١٥٦٦ / مي ٢٤٧٩]
· وعند الدارمي: أنه كان في جيش ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم،
فرآهم يبكون، فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول، وذكر الحديث.
٣١٠

١٣ - ((أحكام الغنائم))
٤٠١٨ - (د) عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنه فرق بين
جارية وولدها، فنهاه النبي ◌ّة عن ذلك وردَّ البيع.
[ ٥ ٢٦٩٦ ]
١٣ - باب: في الأسرى
[انظر: ج ١٩٤١، ٢٠٧٠، ٢٩٩٧ / ز ٣٩٦٢، ٣٩٦٣].
[وانظر: ز ٤٤٨٩ بشأن حمل أسرى المسلمين].
٤٠١٩ - (ت) عن عمران بن حصين أن النبي 843* فدى رجلين من
المسلمين برجل من المشركين.
[ت ١٥٦٨]
٤٠٢٠ - (د) عن جندب بن مكيث قال: بعث رسول الله وعليه
عبد الله بن غالب الليثي في سرية، وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا(١) الغارة
على بني الملَوِّح بالكديد، فخرجنا، حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن
البرصاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإِسلام، وإنما خرجت إلى
الله ورسوله ◌َّل*، فقلنا: إن تكن مسلماً لم يضرك رباطنا يوماً وليلة، وإن تكن
غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقاً.
[٥ ٢٦٧٨ ]
٤٠٢١ - (د) عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن
زرارة قال: قُدِم بالأسارى حين قدم بهم، وسودة بنت زمعة عند آل عفراء،
في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن
٤٠١٨ - ■ قال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً.
٤٠٢٠ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (يشنوا) أي أمرهم أن يفرقوا الغارة عليهم من جميع جهاتهم.
٤٠٢١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣١١

٣ - مقصد العبادات
الحجاب، قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل: هؤلاء
الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله وَ ل فيه، وإذا أبو يزيد
سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، ثم ذكر
الحدیث.
[٥ ٢٦٨٠ ]
٤٠٢٢ - (ت) عن ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد
رجل من المشركين، فأبى النبي ◌َّل أن يبيعهم إياه.
[ت ١٧١٥]
١٤ - باب: ما جاء في الخمس
[انظر: ج ١٩٠٤، ١٩٤٠، ٣٣٤٤، ٣٦٠٤/ ز ٧١٨٤].
٤٠٢٣ - (د) عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله وَ ل إلى
بعير من المغنم، فلما سلم، أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: (ولا يحل
[٥ ٢٧٥٥ ]
لي من غنائمكم مثل هذا إلَّ الخمس، والخمس مردود فيكم).
٤٠٢٤ _ (د) عن عبادة بن الصامت قال: أخذ رسول الله وَ له يوم
حنين وبرة من جنب بعير فقال: (يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله
عليكم قدر هذه إلاَّ الخمس، والخمس مردود عليكم).
[ن ٤١٤٩]
٤٠٢٥ _ (دن) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وَل أتى بعيراً
فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه، ثم قال: (إنه ليس لي من الفيء شيء، ولا
[٥ ٢٦٩٤ / ن ٤١٥٠]
هذه إلاَّ الخمس، والخمس مردود فيكم).
[وانظر طرفه: ز ٧١٨٤].
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٤٠٢٢ -
٣١٢

١٣ - ((أحكام الغنائم))
٤٠٢٦ - (د) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت علياً
يقول: ولاني رسول الله وَل خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة
رسول الله وَلّ، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني فقال:
خذه، فقلت: لا أريده، قال: خذه فأنتم أحق به. قلت: قد استغنينا عنه،
فجعله في بيت المال.
[٥ ٢٩٨٣ ]
٤٠٢٧ - (د) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت علياً عليه
السلام يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي وَال
فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب
الله، فأقسمه حياتك، كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك،
قال فقسمته حياة رسول الله وَّر، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه، حتى إذا
كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه، فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا،
ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فاردده
عليهم، فردَّه عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعدما
خرجت من عند عمر، فقال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا أبداً،
وكان رجلاً داهياً.
[٥ ٢٩٨٤ ]
٤٠٢٨ - (د) عن مجَّاعة، أنه أتى النبي وَلّ يطلب دية أخيه قتلته بنو
سدوس من بني ذهل، فقال النبي وَلّ: (لو كنت جاعلاً لمشرك دية جعلت
٤٠٢٦ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٤٠٢٧ -
قال الألباني: ضعيف الإسناد.
٤٠٢٨ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٣١٣

٣ - مقصد العبادات
لأخيك، ولكن سأعطيك منه عقبى (١)) فكتب له النبي ◌ّ بمائة من الإِبل،
من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل، فأخذ طائفة منها، وأسلمت بنو
ذهل، فطلبها بعدُ مجاعة إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي وَلَّ، فكتب له
أبو بكر: باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة: أربعة آلاف بر، وأربعة
آلاف شعير، وأربعة آلاف تمر، وكان في كتاب النبي ◌ُّ لمجاعة: (بسم الله
الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي، لمجاعة بن مرارة من بني
سلمى، إني أعطيه مائة من الإِبل، من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل
عقبة من أخيه).
[٥ ٢٩٩٠]
٤٠٢٩ - (ن) عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى
عمر بن الوليد كتاباً فيه: وقَسْمُ أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك
كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول، وذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة!
فكيف ينجو من كثرت خصماؤه، وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في
الإِسلام، ولقد هممت أن أبعث من يجزُّ(١) جمتك(٢)، جمة السوء.
[ن ٤١٤٦]
١٥ - باب: ما يعطى العبد من الغنائم
٤٠٣٠ - (دت جه مي) عن عمير - مولى آبي اللحم - قال:
(١) (عقبى): عوض.
٤٠٢٩ - (١) (يجزّ): يقطع ويقص.
(٢) (جمتك) هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.
٣١٤

١٣ - ((أحكام الغنائم))
شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول الله وَّ، فأمر بي، فقلدت سيفاً،
فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثيٍّ(١) المتاع.
[د ٢٧٣٠ / ت ١٥٥٧ / جه ٢٨٥٥/ مي ٢٤٧٥]
وعند ابن ماجه: فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرئي
المتاع سيفاً، وكنت أجره إذا تقلدته.
■ وزاد عند الترمذي: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين،
فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها.
١٦ - باب: عتقاء الله
٤٠٣١ - (مي) عن ابن عباس قال: أتى النبي وَّر عبدان من الطائف
فأعتقهما، أحدهما أبو بكرة.
[مي ٢٥٠٨]
٤٠٣٢ - (دت) عن علي بن أبي طالب قال: خرج عَبْدَان إلى
رسول الله (18 -يعني يوم الحديبية - قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا:
يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هرباً من الرق.
فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردَّهم إليهم، فغضب رسول الله مَ له وقال:
(ما أراكم تنتهون يا معشر قريش، حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم
[٥ ٢٧٠٠ ]
على هذا) وأبى أن يردهم، وقال: (هم عتقاء الله عز وجل).
والحديث عند الترمذي بلفظ: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس
٤٠٣٠ - (١) (خرئي) الخرثي: أردأ المتاع والغنائم.
٤٠٣٢ - ■ قال الألباني عن رواية الترمذي: ضعيف الإِسناد، والجملة الأخيرة متواترة.
وصحح رواية أبي داود.
٣١٥

٣ - مقصد العبادات
من المشركين، فيهم سهيل بن عمرو، وأناس من رؤساء المشركين فقالوا:
يا رسول الله، خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا، وليس لهم فقه في
الدين، وإنما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا، فارددهم إلينا، قال: (فإن لم
يكن لهم فقه في الدين سنفقههم) فقال النبي وَّر: (يا معشر قريش، لتنتهن،
أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن الله
قلبه على الإِيمان) قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال له أبو بكر: من هو
يا رسول الله؟ وقال عمر: من هو يا رسول الله؟ قال: (هو خاصف النعل)
وكان أعطى علياً نعله يخصفها. ثم التفت إلينا علي فقال: إن رسول الله وعليه
قال: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار).
[ت ٣٧١٥]
١٧ - باب: شراء الغنائم والتجارة في الغزو
٤٠٣٣ _ (ت جه) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله وَال
[ت ١٥٦٣/ جه ٢١٩٦]
عن شراء المغانم حتى تقسم.
■ ورواية ابن ماجه مطولة مكانها البيوع.
٤٠٣٤ _ (مي) عن أبي أمامة: عن النبي وَلّ أنه نهى أن يباع السهام
حتى تقسم.
[مي ٢٤٧٦]
٤٠٣٥ - (د) عن عبيد الله بن سلمان: أن رجلاً من أصحاب
النبي ◌َّ حدثه قال: لما فتحنا خيبر، أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي،
فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله وَ له فقال:
يا رسول الله، لقد ربحت ربحاً ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي،
٤٠٣٣ - ■ صحح الألباني رواية الترمذي وضعف رواية ابن ماجه.
٤٠٣٥ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣١٦

١٣ - ((أحكام الغنائم)»
قال: (ويحك، وما ربحت)؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة
أوقية. فقال رسول الله وَسطور: (أنا أنبئك بخير رجل ربح) قال: ما هو
يا رسول الله؟ قال: (ركعتين بعد الصلاة).
[< ٢٧٨٥ ]
٤٠٣٦ - (د) عن ذي الجوشن - رجل من الضباب - قال: أتيت
النبي ◌َّ﴾ بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء، فقلت:
يا محمد، إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: (لا حاجة لي فيه، وإن
شئت أقيضك(١) به المختارة من دروع بدر فعلت) قلت: ما كنت أقيضه اليوم
بغرة(٢). قال: (فلا حاجة لي فيه).
[ ٥ ٢٧٨٦]
٤٠٣٧ - ( جه) عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجلاً يسأل أبي عن
الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوته؟ فقال له أبي: كنا مع
رسول الله ومنطقة بتبوك، نشتري ونبيع، وهو يرانا ولا ينهانا.
[جه ٢٨٢٣]
١٨ - باب: النهي عن النهبى
٤٠٣٨ - (د) عن أبي لبيد قال: كنا مع عبدالرحمن بن سمرة بكابل،
فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام خطيباً فقال: سمعت رسول الله وَله
ينهى عن النهبى(١)، فردوا ما أخذوا، فقسمه بينهم.
[٥ ٢٧٠٣]
٤٠٣٦ - ■ قال الألباني : ضعيف.
(١) (أقيضك) معناه: أبدلك به وأعوضك منه، والمقايضة في البيوع:
المعاوضة وهي أن يعطي متاعاً، ويأخذ آخر، لا نقد فيه.
(٢) (بغرة) قصد بالغرة هنا الفرس، وأكثر ما تستعمل في العبد والأمة.
٤٠٣٧ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً.
٤٠٣٨ - (١) (النهبى): من النهب.
٣١٧
=

٣ - مقصد العبادات
٤٠٣٩ - (د) عن عاصم - يعني ابن كليب - عن أبيه، عن رجل من
الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله وَّل في سفر، فأصاب الناس حاجة
شديدة وجهد، وأصابوا غنماً، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذا جاء
رسول الله وَله يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمِّل اللحم
بالتراب، ثم قال: (إن النهبة ليست بأحل من الميتة) أو (إن الميتة ليست
بأحل من النهبة) الشك من هناد.
[٥ ٢٧٠٥ ]
٤٠٤٠ _ (ت) عن أنس قال: قال رسول الله وَ له: (من انتهب فليس
[جه ١٦٠١ ]
منا).
٤٠٤١ - ( جه) عن ثعلبة بن الحكم، قال: أصبنا غنماً للعدو،
فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النبي وَ لتر بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم
[جه ٣٩٣٨]
قال: (إن النهبة لا تحل).
٤٠٤٢ _ (مي) عن عبد الرحمن بن سمرة قال: نهى رسول الله وله
[مي ١٩٩٥]
عن النهبة .
[وانظر: ز ٤٠٨٢، ٥٤٩٥].
=
وإنما نهى عن النهب، لأن الناهب إنما يأخذه على قدر قوته لا على قدر
استحقاقه، فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه، وأن يُبخس بعضهم
حقه، وإنما لهم سهام معلومة، للفارس سهمان وللراجل سهم، فإذا انتهبوا
الغنيمة بطلت القسمة، وعدمت التسوية. (خطابي).
٣١٨

١٣ - ((أحكام الغنائم)»
١٩ - باب: في المقاسم
٤٠٤٣ - (د) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله وَّر قال: (إياكم
والقسامة(١)) قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: (الشيء يكون بين الناس فيجيء
فینتقص منه).
[٥ ٢٧٨٣ ]
٤٠٤٤ _ (د) عن عطاء بن يسار، عن النبي وَل نحوه. قال: (الرجل
يكون على الفئام(١) من الناس، فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا).
[٥ ٢٧٨٤ ]
٢٠ - باب: ما جاء في سهم الصفي
[ ٥ ٢٩٩٤ ]
٤٠٤٥ _ (د) عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي.
٤٠٤٦ - ( دن) حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة، قال: سمعت
يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم
أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية، فقال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعة
الأديم التي في يدك، فناولناها، فقرأناها، فإذا فيها: (من محمد رسول الله
إلى بني زهير بن أَقيش. إنكم إن شهدتم أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً
٤٠٤٣ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (القُسامة) اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة، كالنشارة: لما
ينشر .. وهذا فيمن ولي أمر قوم فكان عريفاً عليهم أو نقيباً، فإذا قسم بينهم
سهامهم أمسك منها شيئاً لنفسه يستأثر به عليهم، وقد فسره الحديث التالي.
(خطابي)
٤٠٤٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (الفئام): الجماعات.
٣١٩

٣ - مقصد العبادات
رسول الله وَيقر، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم،
وسهم النبي وَلَّ(١)، وسهم الصفي(٢)، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله) فقلنا
من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله وَله .
[د ٢٩٩٩ / ن ٤١٥٧]
٤٠٤٧ - (د) عن عامر الشعبي قال: كان للنبي وَلّ سهم يدعى
الصفيّ، إن شاء عبداً، وإن شاء أمة، وإن شاء فرساً، يختاره قبل الخمس.
[٥ ٢٩٩١]
٤٠٤٨ - (د) عن ابن عون قال: سألت محمداً (١) عن سهم النبي وَل
والصفي، قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي
یؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.
[٥ ٢٩٩٢]
٤٠٤٩ - (د) عن قتادة، قال: كان رسول الله وَّل إذا غزا كان له سهم
صافٍ يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز
بنفسه ضرب له بسهمه ولم یخیر .
[٥ ٢٩٩٣]
٤٠٤٦ - (١) (سهم النبي ◌َّ) كان يسهم للنبي ◌َّ كسهم رجل ممن شهد الوقعة،
حضرها رسول الله وَل أو غاب عنها. (خطابي).
(٢) (سهم الصفي) هو ما يصطفيه النبي وَّل من عَرْض الغنيمة من شيء قبل
أن يخمس - عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها - وكان النبي وَليل
مخصوصاً بذلك مع الخمس الذي كان له خاصة. (خطابي).
٤٠٤٧ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٤٠٤٨ -
(١) (محمداً) هو ابن سيرين.
٤٠٤٩ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٣٢٠