Indexed OCR Text

Pages 241-260

٣ - المساجد ومواضع الصلاة
٣٩ - باب: الصلاة على الخمرة والحصير
[انظر: ج ٦٠٦، ٣٥٦٢، ٣٥٦٣].
٢١٣٠ _ (ت) عن ابن عباس قال: كان رسول الله وَل يصلي على
[ت ٣٣١]
الخمرة(١) .
٢١٣١ - ( جه) عن ابن عباس، أنه صلى وهو بالبصرة على بساطه،
[جه ١٠٣٠ ]
ثم حدَّث أصحابه أن رسول الله وَّو كان يصلي على بساطه.
٤٠ - باب: فضل المسجد الأقصى
٢١٣٢ _ (ن جه) عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله وَله: (أن
سليمان بن داود ◌ّ* لما بنى بيت المقدس، سأل الله عز وجل خلالاً ثلاثة:
سأل الله عز وجل حكماً يصادف حكمه(١) فأوتيه، وسأل الله ملكاً لا ينبغي
لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرع من بناء المسجد، أن
لا يأتيه أحد لا ينهزه إلاَّ الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه).
[ن ٦٩٢ / جه ١٤٠٨ ]
وعند ابن ماجه: لم يذكر ((فأوتيه)) وزاد في آخره: فقال النبي وَل:
(أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة).
٢١٣٠ - (١) (الخمرة) شبيهة بالسجادة الصغيرة. وقال الترمذي: حصير قصير.
٢١٣١ - ■ في الزوائد: في إسناده زمعة وهو ضعيف. وإن روى له مسلم، فإنما روى
له مقروناً بغيره، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيره.
٢١٣٢ - ■ في الزوائد: إسناد طريق ابن ماجه ضعيف.
(١) (حكماً يوافق حكمه) أي حكم الله تعالى.
٢٤١

٣ - مقصد العبادات
٢١٣٣ - (دجه) عن ميمونة مولاة النبي وَ يول قالت: يا رسول الله،
أفتنا في بيت المقدس، فقال: (ائتوه فصلوا فيه) وكانت البلاد إذ ذاك حرباً
(فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله).
[٥ ٤٥٧ / جه ١٤٠٧ ]
ولفظ ابن ماجه: (أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن
صلاة فيه كألف صلاة في غيره) قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمَّلَ إليه؟
قال: (فتهدي له زيتاً يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه).
٢١٣٤ - ( جه) عن رافع بن عمرو المزني، قال: سمعت
رسول الله ◌َلا يقول: (العجوة والصخرة من الجنة).
[جه ٣٤٥٦]
٢١٣٣ - ■ في الزوائد: إسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من
طريق أبي داود.
وقال الألباني عن طريق ابن ماجه: منكر، وعن طريق أبي داود: ضعيف.
٢١٣٤ - ■ في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٤٢

العبادات
الكِتَابُ الرَّبْع
فَضْلِ الصَّلَاةِ وَمَقَدّمَائِها وَصْفِئُهَا

٤ - فضل الصلاة ومقدماتها
الفصل الأول
فضل الصلاة ومقدماتها
١ - باب: فضل الصلاة وحكم تاركها
[انظر: ج ٤٧٠ - ٤٧٢، ٦١٦ / ز ٢٦٠٤].
[٨٤٦ - ق] أبو هريرة [ت ٢٨٦٨ / ن ٤٦١ / مى ١١٨٣].
[٨٤٧ _ ق] عثمان [ن ١٤٦].
[٨٤٨ _ ق] جابر [مي ١١٨٢].
[٨٤٩ - م] أبو هريرة [ت ٥١، ٥٢ / ن ١٤٣].
■ وعند النسائي ورواية عند الترمذي ذكر (فذلكم الرباط) ثلاثاً.
[ ٨٥٠ _ م] عثمان.
[٨٥١ - م] أبو هريرة [ت ٢١٤ / جه ١٠٨٦].
■ ولم يذكر الترمذي رمضان.
0
■ واقتصر ابن ماجه على ذكر الجمعة.
[٨٥٢ _ م] جابر [٥ ٤٦٧٨/ ت ٢٦١٨ - ٢٦٢٠ / ن ٤٦٣/ جه ١٠٧٨ / مي ١٢٣٣].
] وللترمذي: (بين الكفر والإيمان ترك الصلاة).
0
] وله ولأبي داود: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة).
٢١٣٥ _ (ت ن جه) عن بريدة قال: قال رسول الله وله: (العهد
الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر).
[ت ٢٦٢١ / ن ٤٦٢ / جه ١٠٧٩]
٢٤٥

٣ - مقصد العبادات
٢١٣٦ - (ت) عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب
محمد وَلّ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
[ت ٢٦٢٢]
٢١٣٧ - (ت ن جه) عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة
فقلت: اللَّهم يسر لي جليساً صالحاً، قال: فجلست إلى أبي هريرة، فقلت:
إني سألت الله أن يرزقني جليساً صالحاً، فحدثني بحديث سمعته من
رسول الله وَل، لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله وَ ل يقول:
(إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت، فقد
أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء،
قال الرب عزَّ وجلَّ: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من
الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك).
[ت ٤١٣ / ن ٤٦٤]
■ وفي رواية عن أبي هريرة: مثلها دون ذكر قصة حريث.
[ن ٤٦٥، ٤٦٦].
■ وفي رواية عن أبي هريرة وتميم الداري وفيها: (فإن أكملها كتبت
[جه ١٤٢٦].
له نافلة .. ).
■ وفي رواية عن أبي هريرة: (إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم
القيامة الصلاة المكتوبة .. ).
[جه ١٤٢٥].
٢١٣٨ - (دجه) عن أبي قتادة بن ربعي قال: قال رسول الله وَطل:
(قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدتُ عندي
عهداً، أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن
فلا عهد له عندي).
[٥ ٤٣٠ / جه ١٤٠٣ ]
٢٤٦

٤ - فضل الصلاة ومقدماتها
٢١٣٩ - (جه) عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله اليه
يقول: (ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، ويزيد به الحسنات)؟ قالوا:
بلى، يا رسول الله، قال: (إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى إلى
المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة).
[جه ٧٧٦]
٢١٤٠ _ (جه) عن أنس بن مالك، عن النبي وَلاّ قال: (ليس بين
العبد والشرك إلاَّ ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك).
[جه ١٠٨٠ ]
٢١٤١ - (جه) عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ال
يقول: (أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس
مرات، ما كان يبقى من درنه؟) قال: لا شيء، قال: (فإن الصلاة تذهب
الذنوب كما يذهب الماء الدرن).
[جه ١٣٩٧ ]
٢١٤٢ - ( دجه) عن أنس بن حكيم الضبي أنه لقي أبا هريرة قال:
فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثاً؟ قال: قلت بلى
يرحمك الله، - قال يونس: أحسبه ذكره عن النبي وَلـــ قال: (إن أول
ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال: يقول ربنا عز وجل
لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها، فإن كانت
تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من
تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ
الأعمال على ذاكم).
[٥ ٨٦٤، ٨٦٥ / جه ١٤٢٥ ]
٢١٤٠ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف.
٢٤٧

٣ - مقصد العبادات
٢١٤٣ - (دجه مي) عن تميم الداري قال: قال رسول الله ومعدل :
(إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن وجد صلاته كاملة كتبت له
كاملة، وإن كان فيها نقصان، قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من
تطوع، فأكملوا له ما نقص من فريضته. ثم الزكاة، ثم الأعمال على حسب
ذلك).
[مي ١٣٥٥/ ٥ ٨٦٦/ جه ١٤٢٦]
٢١٤٤ _ (مي) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي وَلّل، أنه ذكر
الصلاة يوماً، فقال: (من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة من
النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا نجاة ولا
برهاناً، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف).
[مي ٢٧٢١]
٢ - باب: استقبال القبلة
[انظر: ز ١٩٢٧].
[٨٥٣ - ق] البراء بن عازب [ت ٣٤٠، ٢٩٦٢ / ن ٤٨٧، ٤٨٨، ٧٤١].
[٨٥٤ _ ق] ابن عمر [ت ٣٤١، ٢٩٦٣ / ن ٤٩٢، ٧٤٤ / مي ١٢٣٤].
] ولفظ الترمذي: (كانوا ركوعاً في صلاة الصبح).
[٨٥٥ - خ] أنس [٥ ٢٦٤١ / ت ٢٦٠٨ / ن ٣٩٧٦ _ ٣٩٧٨، ٥٠١٢، ٥٠١٨].
■ زادوا في رواياتهم: ( .. إلاَّ بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على
المسلمين).
■ وفي رواية لأبي داود بلفظ: (أمرت أن أقاتل المشركين). [٥ ٢٦٤٢]
[٨٥٦ - م] أنس [د ١٠٤٥].
٢١٤٥ _ (ت جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (ما بين
٢٤٨

٤ - فضل الصلاة ومقدماتها
المشرق والمغرب قبلة)(١).
[ت ٣٤٢ _ ٣٤٤ / جه ١٠١١ ]
٢١٤٦ _ (جه) عن البراء، قال: صلينا مع رسول الله وَجل نحو بيت
المقدس ثمانية عشر شهراً، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة
بشهرين(١)، وكان رسول الله وَ ﴿ إذا صلى إلى بيت المقدس، أكثر تقلب
وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه وسي أنه يهوى الكعبة، فصعد
جبريل، فجعل رسول الله وَله يُتبعه بصره، وهو يصعد بين السماء والأرض،
ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِىِ السَّمَاءِ﴾ الآية(٢)، فأتانا
آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت
المقدس ونحن ركوع، فتحولنا، فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال
رسول الله وَ له: (يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس)؟ فأنزل
الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ﴾(٣).
[جه ١٠١٠]
٢١٤٥ - (١) قال أحمد محمد شاكر، نقلاً عن المقريزي: إذا تأملت: وجدت هذا
الحديث يختص بأهل الشام والمدينة، وما على سمت تلك البلاد شمالاً
وجنوباً فقط، والدليل على ذلك: أنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه
إلى الكعبة في بعض الأقطار .. وقد عرفت - إن كنت تمهرت في معرفة
البلدان وحدود الأقاليم - أن الناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حول
المركز .. اهـ. مختصراً. (هامش الترمذي)
٢١٤٦ - ■ في الزوائد: حديث صحيح ورجاله ثقات/ وقال الألباني: منكر.
(١) (بعد دخوله إلى المدينة بشهرين) هذا الكلام ينافي ما سبقه، من أنهم
صلوا ثمانية عشر شهراً .. وبالجملة فهذه رواية شاذة مخالفة للروايات
المشهورة من حديث البراء. اهـ. مختصراً (السندي).
(٢) سورة البقرة، الآية ١٤٤.
(٣) سورة البقرة، الآية ١٤٣ .
٢٤٩

٣ - مقصد العبادات
٣ - باب: وجوب الصلاة في الثياب
[٨٥٧ - ق] ابن المنكدر عن جابر.
[٨٥٨ _ ق] عمر بن أبي سلمة [د ٦٢٨ / ت ٣٣٩/ ن ٧٦٣/ جه ١٠٤٩].
■ ولفظ أبي داود: مخالفاً بين طرفيه على منكبيه.
[٨٥٩ - ق] أبو هريرة [د ٦٢٥/ ن ٧٦٢ / جه ١٠٤٧ / مي ١٣٧٠].
[٨٦٠ - ق] أبو هريرة [د ٦٢٦، ٦٢٧ / ن ٧٦٨/ مى ١٣٧١].
[٨٦١ _ ق] سهل بن سعد [د ٦٣٠ / ن ٧٦٥].
[٨٦٢ _ م] أبو سعيد الخدري [جه ١٠٤٨].
[٨٦٣ _ م] جابر.
٢١٤٧ - (د) عن طلق بن علي قال: قدمنا على نبي الله وَله فجاء
رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق
رسول الله إزاره طارَقَ به رداءه(١) فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا
نبي الله وَّر، فلما أن قضى الصلاة، قال: (أو كلكم يجد ثوبين؟). [د ٦٢٩]
٢١٤٨ _ (ت ن) عن أنس قال: آخر صلاة صلاها رسول الله وَلا مع
القوم صلى في ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر.
[ت ٣٦٣ / ن ٧٨٤]
■ ولفظ الترمذي: صلى ◌َّير في مرضه خلف أبي بكر قاعداً، في
توب متوشحاً به (١) .
٢١٤٩ - ( دن) عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يا رسول الله، إني
٢١٤٧ - (١) (طارق به رداءه) طارقت الثوب على الثوب: إذا طبقته عليه.
٢١٤٨ - (١) (متوشحاً به): متحفاً به. وهو أن يعقد طرفي الثوب على صدره.
(سندي)
٢٥٠

٤ - فضل الصلاة ومقدماتها
رجل أصيد. أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: (نعم، وأزرره ولو بشوكة).
[٥ ٦٣٢ / ن ٧٦٤]
٢١٥٠ - (د) عن بريدة قال: نهى رسول الله وَ ل﴿ أن يصلَّى في لحاف
لا يتوشح به، والآخر: أن تصلي في سراويل ولیس عليك رداء.
[٥ ٦٣٦ ]
٢١٥١ - (د) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وص له - أو قال: قال
عمر رضي الله عنه -: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن
إلّ ثوب واحد، فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود(١)).
[٥ ٦٣٥ ]
٢١٥٢ - (د) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه قال:
أمَّنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت
رسول الله وسي يصلي في قميص.
[د ٦٣٣]
٢١٥٣ _ (جه) عن عبد الرحمن بن كيسان، عن أبيه، قال: رأيت
رسول الله وَي يصلي بالبئر العليا، في ثوب.
[جه ١٠٥٠، ١٠٥١]
وفي رواية: يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد، متلبباً به.
[انظر: ز ٥٥١٧ _ ٥٥١٩].
٤ - باب: الصلاة في النعال
[٨٦٤ _ ق] سعيد بن يزيد [ت ٤٠٠ / ن ٧٧٤ / مي ١٣٧٧].
٢١٥١ - (١) (اشتمال اليهود): أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه.
٢١٥٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢١٥٣ _ ■ فى الزوائد: الرواية الثانية: إسنادها حسن.
وقال فؤاد عبد الباقي عن الأولى: إسنادها ضعيف.
٢٥١

٣ - مقصد العبادات
٢١٥٤ _ (دن جه) عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النبي وَل
[٥ ٦٤٨ / ن ٧٧٥/ جه ١٤٣١ ]
يصلي يوم الفتح ووضع نعلیه عن يساره.
٢١٥٥ - (دمي) عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله وَل
يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم
ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله وَل صلاته، قال: (ما حملكم على
إلقائكم نعالكم)؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال
رسول الله وَير: (إن جبريل ويل﴿ل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً) وقال: (إذا
جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسحه
[د ٦٥٠ / مي ١٣٧٨]
وليصلِّ فيهما).
[٥ ٦٥١ ].
وفي رواية: (فيهما خبث) في الموضعين.
٢١٥٦ - (د) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله وَله: (خالفوا
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم).
[د ٦٥٢ ]
٢١٥٧ _ (جه) عن ابن أبي أوس، قال: كان جدي، أوس، أحياناً
يصلي، فيشير إليَّ وهو في الصلاة، فأعطيه نعليه، ويقول رأيت
[جه ١٠٣٧]
رسول الله يل يصلي في نعليه.
٢١٥٨ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله وعليه
يصلي حافياً ومنتعلاً.
[د ٦٥٣ / جه ١٠٣٨]
٢١٥٩ - (د) عن أبي هريرة أن رسول الله وَل* قال: (إذا صلى
أحدكم، فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلاَّ
أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه).
٢٥٢

٤ - فضل الصلاة ومقدماتها
] وفي رواية: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً،
ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما).
[٥ ٦٥٤، ٦٥٥].
٢١٦٠ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيّى: (ألزمْ نعليك
قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا
عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك).
[جه ١٤٣٢ ]
٢١٦١ - (جه) عن عبد الله قال: لقد رأينا رسول الله وَل يصلي في
[جه ١٠٣٩]
النعلين والخفين.
[وانظر: ز ٢٣٨٣].
٥ - باب: المصلي يرى النجاسة على ثوبه
[انظر: ج ٣٢٥١].
٢١٦٢ - (د) عن أم جحدر العامرية، أنها سألت عائشة عن دم
الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله وَل وعلينا شعارنا، وقد
ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله شير أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج
فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم،
فقبض رسول الله وَّر على ما يليها، فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام،
فقال: (اغسلي هذه وأجفيها، ثم أرسلي بها إليَّ) فدعوت بقصعتي فغسلتها،
٢١٦٠ - ■ في الزوائد: في إسناده عبد الله بن سعد، متفق على تضعيفه/ وقال
الألباني: ضعيف جداً.
٢١٦١ - ■ في الزوائد: في إسناده أبو إسحاق، اختلط بآخر عمره، وزهير روى عنه
في اختلاطه. قاله أبو زرعة.
٢١٦٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٥٣

٣ - مقصد العبادات
ثم أجففتها، فأحرتها(١) إليه، فجاء رسول الله وَله بنصف النهار وهي عليه.
[٥ ٣٨٨ ]
٦ - باب: ثياب المرأة في الصلاة
٢١٦٣ - (د ت جه) عن عائشة، عن النبي ول أنه قال: (لا يقبل الله
صلاة حائض (١) إلَّ بخمار).
[٥ ٦٤١ / ت ٣٧٧ / جه ٦٥٥]
٢١٦٤ - (د) عن محمد (١)، أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة
الطلحات، فرأت بنات له، فقالت: إن رسول الله وَ ل دخل وفي حجرتي
جارية، فألقى لي حِقْوَه(٢)، وقال: (شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفاً، والفتاةَ
التي عند أم سلمة نصفاً، فإني لا أراها إلاَّ قد حاضت، أو لا أراهما إلاَّ قد
حاضتا).
[ ٥ ٦٤٢ ]
٢١٦٥ _ (جه) عن عائشة أن النبي ◌ّلجر دخل عليها، فاختبأت مولاة
لها، فقال النبي ◌َّيقول: (حاضت)؟ فقالت: نعم، فشق لها من عمامته فقال:
[جه ٦٥٤]
(اختمري بهذا).
٢١٦٦ - (د) حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن
(١) (فأحرتها) أي رددتها .
٢١٦٣ - (١) (حائض): هي التي بلغت، ولم يرد المرأة التي في أيام حيضها.
٢١٦٤ - ■ قال الألبانى: ضعيف.
(١) (محمد) هو ابن سيرين.
(٢) (حقوه): المراد هنا الإِزار، وأصله الموضع الذي يشد عليه الإِزار.
٢١٦٥ - ■ فى الزوائد: ضعيف/ وكذا قال الألباني.
قال الألبانى: ضعيف موقوف.
٢١٦٦ -
٢٥٤

٤ - فضل الصلاة ومقدماتها
قنفذ، عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت:
تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
[٥ ٦٣٩ ]
٢١٦٧ - (د) عن محمد بن زيد - بهذا الحديث - قال: عن أم سلمة
أنها سألت النبي والر: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال:
(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها).
[٥ ٦٤٠]
٧ - باب: الصلاة بثياب النساء
٢١٦٨ _ (٣) عن عائشة قالت: كان رسول الله وَلخير لا يصلي في
[د ٣٦٧، ٣٦٨، ٦٤٥ / ت ٦٠٠ / ٥ ٥٣٨١ ]
شُعُرنا(١)، أو في لحفنا.
قال عبيد الله بن معاذ شك أبي.
■ ورواية الترمذي والنسائي ورواية لأبي داود بغير شك بلفظ: في
لحفنا، وملاحفنا.
٨ - باب: ما جاء في السدل في الصلاة
٢١٦٩ _ (دت مي) عن أبي هريرة: أن رسول الله وَل نهى عن
السدل(١) في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. [٥ ٦٤٣ / ت ٣٧٨/ مي ١٣٧٩]
■ وفي رواية لأبي داود، وعند الترمذي: نهى رسول الله وَل عن
السدل في الصلاة.
■ وعند الدارمي: أنه كره السدل. ورفع ذلك إلى النبي
صَلى الله
٢١٦٧ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢١٦٨ - (١) (شعرنا) جمع شعار، وهو الثوب الذي يلي البدن، والدثار: ما يلبس
فوق الشعار.
٢١٦٩ - (١) (السدل): إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
٢٥٥

٣ - مقصد العبادات
٢١٧٠ - (د) عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلاً .
[ ٥ ٦٤٤ ]
٩ - باب: أرحنا بالصلاة
٢١٧١ - (د) عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل - قال مسعر:
أراه من خزاعة - ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال:
سمعت رسول الله ◌ّ# يقول: (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها).
[د ٤٩٨٥ ]
٢١٧٢ - (د) عن عبد الله بن محمد بن الحنفية، قال: انطلقت أنا
وأبي إلى صهرٍ لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة، فقال لبعض أهله:
يا جارية، ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأنكرنا ذلك عليه،
فقال: سمعت رسول الله وَ﴾ يقول: (قم يا بلال فأرحنا بالصلاة). [٥ ٤٩٨٦]
١٠ - باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة
٢١٧٣ - ( د ت مي) عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن
جده، قال: قال النبي ◌َّ: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا
بلغ عشر سنين فاضربوه عليها).
[د ٤٩٤ / ت ٤٠٧ / مي ١٤٣١]
■ ولفظ الترمذي والدارمي: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين،
واضربوه عليها ابن عشر).
٢١٧٤ - (د) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَل: (مروا
أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر،
وفرقوا بينهم في المضاجع).
[د ٤٩٥، ٤٩٦]
■ زاد في رواية: (وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر
إلى ما دون السرة، وفوق الركبة).
٢٥٦

٤ - فضل الصلاة ومقدماتها
٢١٧٥ - (د) عن هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب
الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان
رجل منا يذكر عن رسول الله وَ لل أنه سئل عن ذلك فقال: (إذا عرف يمينه من
شماله، فمروه بالصلاة).
[ ٥ ٤٩٧]
[انظر زوائد ج ١٠٥٥].
١١ - باب: تحريم الصلاة وتحليلها
٢١٧٦ - ( دت جه مي) عن علي رضي الله عنه قال: قال
رسول الله وقالله: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها
[د ٦١، ٦١٨ / ت ٣/ جه ٢٧٥ / مي ٦٨٧]
التسليم).
٢١٧٧ - (ت جه) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال
رسول الله وَليقول: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها
[ت ٢٣٨ / جه ٢٧٦]
التسليم).
■ زاد الترمذي: (ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فریضه،
أو غيرها).
١٢ - باب: فضل التكبيرة الأولى
٢١٧٨ - (ت) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله وَ ل: (من
صلى الله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان:
براءة من النار، وبراءة من النفاق).
[ت ٢٤١]
٢١٧٥ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٥٧

٣ - مقصد العبادات
الفصل الثاني
سترة المصلي
١ - باب: سترة المصلي
[٨٦٥ _ ق] ابن عمر [٥ ٦٨٧ / ن ٧٤٦/ جه ٩٤١، ١٣٠٥ / مى ١٤١٠].
■ وفي رواية: كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعنزة تحمل بين
يديه، فإذا بلغ المصلى، نصبت بين يديه، فيصلي إليها، وذلك أن المصلى
[جه ١٣٠٤ ]
کان فضاء، ليس فيه شيء يستتر به .
■ وللنسائي: كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى، يركزها فيصلي
إليها .
[ن ١٥٦٤ ]
[٨٦٦ _ ق] ابن عمر [د ٦٩٢ / ت ٣٥٢/ مي ١٤١٢].
■ ورواياتهم مختصرة وزاد الترمذي: وكان يصلي على راحلته حيث
ما توجهت به .
[٨٦٧ _ ق] ابن عباس [د ٧١٥/ ت ٣٣٧ / ن ٧٥١ / جه ٩٤٧/ مي ١٤١٥].
■ وفي رواية: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار،
ورسول الله وَّل يصلي. فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه،
وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف، فما بالي ذلك.
[ر ٧١٦ / ن ٧٥٣]
■ وعند النسائي فيها: فجاءت جاريتان تسعيان .. فأخذتا ركبتيه، ففرع
٢٥٨

٤ - (سترة المصلي))
بينهما(١) ولم ينصرف.
■ وفي رواية: فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، اقتتلتا فأخذهما،
قال عثمان: ففرع بينهما. وقال داود: فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى
ذلك.
[٥ ٧١٧]
■ وفي رواية الترمذي وابن ماجه: كنت رديف الفضل.
[٨٦٨ - ق] أبو جحيفة [د ٦٨٨/ ن ٤٦٩، ٧٧١ / مي ١٤٠٩].
· وعند أبي داود: يمر خلف العنزة المرأة والحمار.
· وعند الدارمي: وإن الظعن لتمر بين يديه .
■ وللنسائي: أن رسول الله وَل خرج في حلة حمراء، فركز عنزة فصلى
إليها، يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار.
[٨٦٩ _ م] طلحة [د ٦٨٥ / ت ٣٣٥/ جه ٩٤٠].
[٨٧٠ _ م] عائشة [ن ٧٤٥].
٢١٧٩ - (دجه) عن ابن عباس: أن النبي وَلو قال: (لا تصلوا خلف
[٥ ٦٩٤ / جه ٩٥٩]
النائم، ولا المتحدث).
٢١٨٠ _ (جه) عن أنس، أن رسول الله وَ ل صلى العيد بالمصلى
مستتراً بحربة .
[جه ١٣٠٦ ]
٢١٨١ - ( دجه) عن أبي هريرة: أن رسول الله وَلقول قال: (إذا صلى
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن
[٨٦٧] - (١) (ففرع بينهما): أي حجز وفرق بينهما.
٢١٧٩ - ■ قال الخطابي: هذا حديث لا يصح سنده عن النبي ◌َّر .. الخ (حاشية
أبي داود بتحقيق الدعاس).
٢١٨١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٥٩

٣ - مقصد العبادات
[د ٦٨٩، ٦٩٠ / جه ٩٤٣]
معه عصا، فليخطط خطاً، ثم لا يضره ما مر أمامه).
٢١٨٢ - (د) عن المقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول الله وَل
يصلي إلى عود ولا عمود، ولا شجرة إلاَّ جعله على حاجبه الأيمن
أو الأيسر، ولا يصمد له صمداً(١).
[٥ ٦٩٣ ]
٢١٨٣ - (دن) عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله وَ الله ونحن
في بادية لنا، ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة
لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي ذلك.
[٥ ٧١٨ / ن ٧٥٢]
٢ - باب: دنو المصلي من السترة
[انظر: ج ١٠٢٣].
[٨٧١ - ق] سهل [٥ ٦٩٦].
■ وفي رواية: قال ◌َله: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع
[٥ ٦٩٥ / ن ٧٤٧]
الشيطان عليه صلاته).
[٨٧٢ - ق] سلمة بن الأكوع [٥ ١٠٨٢].
[٨٧٣ - ق] سلمة بن الأكوع.
٣ - باب: الاعتراض بين يدي المصلي
[٨٧٤ - ق] عائشة [٥ ٧١١ - ٧١٤ / ن ١٦٦ - ١٦٨، ٧٥٤، ٧٥٨/ جه ٩٥٦/
مي ١٤١٣].
■ وفي رواية: أحسبها قالت: وأنا حائض.
[د ٧١٠]
٢١٨٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (صمداً) أي لا يقصد قصداً مستوياً.
٢١٨٣ - ■ قال الألباني: ضعيف/ منكر.
٢٦٠