Indexed OCR Text
Pages 41-60
١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) أزواج النبي و﴿ فلو فعلن ذلك، أمرنا نساءنا بذلك. [٩٨٥] ١٤٢١ - ( مي) عن كثير بن إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي - : أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا. [مي ٩٨٧] ١٤٢٢ _ (مي) عن وائل بن مهانة، عن عبد الله، عن النبي وَلّ قال للنساء: (تصدقن فإنكن أكثر أهل النار) فقالت امرأة ليست من أشراف النساء: لمَ - أو بمَ أو فبم -؟ قال: (إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير) قال: وقال عبد الله: ما من ناقصي الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال رجل لعبد الله: ما نقصان عقلها؟ قال: جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قال: سئل ما نقصان دينها؟ قال: تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله صلاة. [مي ١٠٠٧] ٢ - باب: الغسل من الحيض والنفاس [انظر: ج ١٦٢٢، ١٦٢٣]. [٥٩٧ _ ق] عائشة [د ٣١٤ _ ٣١٦/ ن ٢٥١، ٤٢٥/ جه ٦٤٢ / مي ٧٧٣]. ١٤٢٣ _ (ن) عن عائشة أن النبي وَ لو قال: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي). [ن ٢٠٢، ٣٤٩] ١٤٢٤ - (جه) عن عائشة أن النبي وَل قال لها - وكانت حائضاً - : (انقضي شعرك واغتسلي). [جه ٦٤١ ] ١٤٢٥ - (د) عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار ١٤٢٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٤١ ٣ - مقصد العبادات - قد سماها لي - قالت: أردفني رسول الله وَليل على حقيبة رحله(١)، قالت: فوالله لم يزل رسول الله وَله إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبَّضتُ إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله و ليزر ما بي ورأى الدم قال: (ما لك؟ لعلك نَفِست)(٢) قلت: نعم، قال: (فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك) قالت: فلما فتح رسول الله وَّل خيبر، رضخ لنا من الفيء(٣). قالت: وكانت لا تطَّهَّرُ من حيضة إلاَّ جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. [د ٣١٣]. ١٤٢٦ - ( مي) عن عمرة بنت حيان السهمية، قالت: قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكنَّ إذا تطهرت من حيضها أن تدخن (١) شيئاً من قسط(٢)، فإن لم تجد فشيئاً من آس(٣)، فإن لم تجد فشيئاً من نوى، فإن لم تجد فشيئاً من ملح. [مي ١١٦٣] (١) (حقيبة رحله) هي كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب، والرحل: هو المركب للبعير. وهو أصغر من القتب. (٢) (نَفِست) المرأة: إذا حاضت. (٣) (رضخ لنا من الفيء) يعني أعطاها شيئاً من الغنائم. ١٤٢٦ - (١) (تدخن) بأن تحرقه ليخرج دخانه، فتتعرض له لتذهب رائحة نتن الدم الذي كان. (٢) (قسط) نوع من العود إذا أحرق له رائحة زكية. (٣) (آس) ورق شجر معروف بهذا الاسم. ٤٢ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٤٢٧ - (مي ) عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض، فلتمس أثر الدم بطيب. [مي ١١٦٤] ٣ - باب: الاستحاضة [٥٩٨ - ق] عائشة [٥ ٢٨٢، ٢٨٣ / ت ١٢٥ / ن ٢١٢، ٢١٨ _ ٢١٩، ٣٥٧، ٣٦٣، ٣٦٥/ جه ٦٢١ / مي ٧٧٤، ٧٧٩]. ■ زاد في طريق عند الترمذي. وقال: (توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت). ■ زاد في رواية للنسائي: (وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم، وتوضئي). [ن ٢١٧، ٣٦٢] ■ وعند أبي داود والنسائي: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا [٥ ٢٨٣ / ن ٣٦٤] ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي). ■ وفي رواية لابن ماجه: (اجتنبي الصلاة أيام محيضك. ثم اغتسلي [جه ٦٢٤] وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير)(١). [٥٩٩ _ ق] عائشة [د ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٨ - ٢٩١ / ت ١٢٩/ ن ٢٠٣ - ٢٠٧، ٣٥٠، ٣٥١/ جه ٦٢٦/ مي ٦٦٨، ٧٧٥، ٧٧٨، ٧٨١، ٧٨٢]. ■ وللنسائي: فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها. [ن ٣١٠، ٣٥٥] [مي ٧٨٣] والدارمى: فأمرها رسول الله وَالو بالغسل لكل صلاة. [٦٠٠ _ خ] أم عطية [د ٣٠٧ / ن ٣٦٦/ جه ٦٤٧/ مي ٨٦٥، ٨٧١]. ■ زاد في رواية الدارمي: بعد الغسل. [مي ٨٧١] ١٤٢٨ _ ( دن جه مي) عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله وَ لهر، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله وَ يهو فقال: (لتنظر [٥٩٨] - (١) قال الألباني: صحيح إلاَّ قوله (وإن قطر ... ). ٤٣ ٣ - مقصد العبادات عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغسل، ثم لتستثفر (١) بثوب ثم لتصلِّ فيه). [د ٢٧٤ _ ٢٧٨ / ن ٢٠٨، ٣٥٢، ٣٥٣/ جه ٦٢٣ / مي ٧٨٠] ١٤٢٩ - ( دن جه ) عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته: أنها أتت رسول الله وَ ل فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله وَليقول: (إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك(١) فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك، فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء). [٥ ٢٨٠، ٢٨١ / ٥ ٢٠١، ٢١١، ٣٤٨، ٣٥٦، ٣٥٥٥/ جه ٦٢٠] ■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: (إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق). [د ٢٨٦ / ن ٢١٥، ٣٦٠] ١٤٣٠ _ (دن) عن عروة عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله وَله: (إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي). [د ٢٨٦ / ن ٢١٦، ٣٦١] ١٤٣١ - (د) عن عروة عن فاطمة مثله. [٥ ٣٠٤ ] ١٤٢٨ - (١) (لتستثفر) الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطناً، فتمنع بذلك سيلان الدم. ١٤٢٩ - (١) (قرؤك): القرء: هنا هو الحيض خاصة، وأصله مشترك، يقال على الحيض وعلى الطهر. ٤٤ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٤٣٢ _ (دن) عن عمرة عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صل فقال: (إنها ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم (١)، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة، ثم تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة). [ن ٢٠٩، ٣٥٤] واقتصرت رواية أبي داود على: فأمرها بالغسل لكل صلاة. [٥ ٢٩٢ ] ١٤٣٣ - ( د ت جه مي) عن عدي بن ثابت، عن أبيه عن جده، عن النبي ◌َّ في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. [٥ ٢٩٧ / ت ١٢٦، ١٢٧ / جه ٦٢٥ / مي ٧٩٣] ١٤٣٤ - ( دمي) عن زينب بنت أبي سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. أن رسول الله وَ لل أمرها أن تغتسل [٥ ٢٩٣/ می ٨٩٨، ٩٠١] عند كل صلاة وتصلي. ١٤٣٥ - (د) عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ◌َ﴾. فذكر خبرها وقال: (ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي). [٥ ٢٩٨ ] ١٤٣٢ - (١) (ركضة من الرحم) ركضة: هي الضرب بالرجل كما تفعل الدابة، والمراد أنه عرق فتق في الرحم. ٤٥ ٣ - مقصد العبادات ١٤٣٦ - (د) عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل. تعني مرة واحدة، ثم توضأ إلى أيام أقرائها . [د ٢٩٩، ٣٠٠] ١٤٣٧ - (د) عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي وسلّ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت. [< ٣٠٥ ] ١٤٣٨ - (دمي) عن قمير امرأة مسروق عن عائشة قالت: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، زاد الدارمي غسلاً واحداً، [د ٢٨١ / مي ٧٩٠، ٧٩٢، ٧٩٩] وتتوضأ لكل صلاة. وفي رواية: تغتسل كل يوم مرة. [مي ٨١٤]. ١٤٣٩ - (دت جه) عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله وَله أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: (أنعتُ لك الكرسف(١)، فإنه يذهب الدم)، قالت: هو أكثر من ذلك. قال: (فاتخذي ثوباً)، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً (٢). قال رسول الله وَله: (سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزا عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم) فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم ١٤٣٩ - (١) (الكرسف) هو القطن. (٢) (أثج ثجاً): الثج: صب الدم وسيلانه. ٤٦ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت(٣)، فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة، أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي. فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك). قال رسول الله وَلقول: (وهذا أعجب الأمرين إلي). [د ٢٨٧ / ت ١٢٨ / جه ٦٢٢، ٦٢٧] ■ زاد الترمذي قبل (فاتخذي ثوباً): قال: (فتلجمي) قالت: هو أكثر من ذلك. واقتصرت روایه ابن ماجه على بعضه. ١٤٤٠ _ (دن مي ) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله وَ ير، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلاً، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. [د ٢٩٤ / ن ٣١٣، ٣٥٨/ مي ٧٧٧] ■ زاد في روايتي أبي داود والدارمي: قلت لعبد الرحمن: أعن النبي وَ ر؟ قال: لا أحدثك إلَّ عن النبيِ وَلَّر بشيء. ■ وفي رواية لهما سمى المرأة فذكر أنها سهلة بنت سهيل. [٥ ٢٩٥ / مي ٧٧٦]. (٣) (استنقأت) من النقاء، والمراد الطهارة الكاملة وانقطاع الدم تماماً. ٤٧ ٣ - مقصد العبادات ■ وللدارمي: أنه # أمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها أمرها [مي ٧٨٥]. أن تجمع. ١٤٤١ _ (ن) عن القاسم عن زينب بنت جحش مثل حديث عبد الرحمن. [ن ٣٥٩] ١٤٤٢ - (د) عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلِّ. فقال رسول الله وَله: (سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركز فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً. وتغتسل للفجر غسلاً واحداً. وتتوضأ فيما بين ذلك). [ ٥ ٢٩٦ ] ١٤٤٣ _ ( مي) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كتبت إليه امرأة: إني قد استحضت منذ كذا وكذا، فبلغني أن علياً قال: تغتسل عند كل [مي ٨٩٧] صلاة؟ قال ابن عباس: ما نجد لها غير ما قال علي. ١٤٤٤ _ ( مي) عن يحيى بن أبي كثير: أن علياً وابن مسعود، كانا يقولان: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة . [مي ٨٩٩] ١٤٤٥ _ ( مي) عن سعيدبن جبير قال: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير: إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلَّ أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة؟ فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلاَّ ما قال علي. فقيل إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لا بتلاها بأشد من ذلك. [مي ٩٠٢] ٤٨ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٤٤٦ _ ( مي) عن مجاهد: قيل لابن عباس: إن أرضها أرض باردة؟ فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل غسلاً، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلاً، وتغتسل للفجر غسلاً. [مي ٩٠٣] ١٤٤٧ - ( مي ) عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها(١)، وإن لعاليه(٢) الدم فتصلي. [مي ٩٠٤] ١٤٤٨ - ( مي) عن عطاء: أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة. [مي ٩٠٦] ١٤٤٩ _ ( مي) عن مجاهد في المستحاضة: إذا خلَّفت قرأها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءاً سابغاً، ثم لتأخذ ثوباً فلستثفر به، ثم لتصل الظهر والعصر جميعاً، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل المغرب والعشاء جميعاً، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل الصبح. [مي ٨٠٥] ١٤٥٠ _ (مي) عن عطاء وسعيد وعكرمة، قالوا في المستحاضة: تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصلاة الغداة. [مي ٨٠٦، ٨١٦] ١٤٥١ - (مي) عن عبد الله بن شداد، قال: المستحاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر، فإن رأت شيئاً اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء. [مي ٨٠٧] ١٤٤٧ - (١) (مركنها) المركز: إناء كبير يغتسل فيه. (٢) (لعاليه) أي يعلوه. ٤٩ ٣ - مقصد العبادات ١٤٥٢ _ ( مي ) عن الحسن في المستحاضة: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد. وعنه: تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، ويأتيها زوجها. [مي ٨١١ - ٨١٣] ١٤٥٣ - ( مي) عن عطاء بن أبي رباح قال: تغتسل من كل صلاتين غسلاً واحداً، وللفجر غسلاً واحداً. [مي ٩٠٠] ١٤٥٤ _ ( مي) قال الأوزاعي: كان الزهري ومكحول يقولان: تغتسل عند كل صلاة . [مي ٩٠٠، ٩٠٥] ١٤٥٥ - (مي) عن حماد أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض؟ فقال: عليك بالماء فانضحيه، فإنه يقطع الدم عنك. [مي ٩٠٧] ١٤٥٦ _ ( دمي) عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته، فقال: إذا رأت الدم البحراني(١) فلا تصلِّ. فإذا رأت الطهر - زاد في رواية: ولو في ساعة من [د ٢٨٦ / مي ٨٠٠، ٨٠١] نهار - فلتغتسل ولتصل. ١٤٥٧ - (مي) عن عطاء، قال: كان ابن عباس يقول في المستحاضة: تغتسل غسلاً واحداً للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء. ١٤٥٦ - (١) (البحراني) يريد الدم الغليظ الكثير الذي يخرج من قعر الرحم، نسبة إلى البحر لكثرته. ٥٠ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) وكان يقول: تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. [مي ٨٠٤] ١٤٥٨ _ ( مي) عن ابن عباس في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، ثم تحتشي وتستثفر، ثم تصلي. فقال الرجل: وإن كانت [مي ٧٨٨] تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب(١). ١٤٥٩ - ( مي) عن عمار بن أبي عمار قال: كان ابن عباس من أشد الناس قولاً في المستحاضة. ثم رخص بعد. أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تثجينه ثجا، استدخلي ثم استثفري ثم [مي ٧٨٩] ادخلي. ١٤٦٠ _ ( مي) عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض؟ قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل ولتصل، حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل، فإنما ذلك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن. [مي ٧٩٧] ١٤٦١ - ( مي) عن ابن عمر، أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. [مي ٨١٥] ١٤٦٢ - (د) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عقيل، عن بهية قالت: سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دماً، فأمرني رسول الله وَير أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر ١٤٥٨ - (١) (المثعب): ما يجري منه الشيء. ١٤٦٢ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٥١ ٣ - مقصد العبادات وحيضها مستقيم، فلتعتدَّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل. [ ٥ ٢٨٤] ١٤٦٣ - (د) حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن معقل الخثعمي، عن علي رضي الله عنه قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. [٥ ٣٠٢ ] ١٤٦٤ _ (مي) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهراً، فإنها تقضي الصلوات. قيل له: وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطاعت . [مي ٩٢٠]. ١٤٦٥ - (د) سئل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي. ثم تغتسل في الأيام. [٥ ٣٠٣] ١٤٦٦ _ (دمي) سئل سعيد بن المسيب: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة. فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. [٥ ٣٠١ ] · وعند الدارمي: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر [مي ٨٠٨ - ٨١٠]. ويأتيها زوجها وتصوم. ] قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: من طهر إلى طهر. فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر .. ١٤٦٣ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٥٢ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٤٦٧ - (د) عن مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصلِّ. ■ عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وعنه: تجلس أيام أقرائها . ■ عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضها يوماً أو يومين فهي مستحاضة . [٥ ٢٨٦]. ١٤٦٨ - (د مي) عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام [د ٢٨٦ / مي ٧٩٥] فلتصل. فإذا کان یومین فهو من حيضها . ١٤٦٩ _ (د) عن ربيعة: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة، إلاّ أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود: هذا قول مالك. [ ٥ ٣٠٦ ] ١٤٧٠ - ( مي) عن سعيد: سئل عن المستحاضة، فقال: إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت، فلتغتسل ولتصل. [مي ٧٨٧] ١٤٧١ _ ( مي ) عن الحسن: في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم. فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض. وفي الصلاة [مي ٧٩٤] إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة. ١٤٧٢ - ( مي) عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها قال: أرى [مي ٧٩٦] أن تغتسل وتصلي. ٥٣ ٣ - مقصد العبادات ١٤٧٣ - ( مي ) عن محمد بن جعفر: أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتحشي كرسفاً، وتوضأ لكل صلاة. [مي ٧٩٨] ١٤٧٤ - (مي) عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت: إني امرأة أستحاض؟ فقال: إذا رأيت دماً عبيطاً(١) فأمسكي أيام أقرائك. [مي ٨٠٢] ١٤٧٥ - ( مي) عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلاً واحداً. ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف . [مي ٨٠٣] ٤ - باب: غسل دم الحيض [٦٠١ - ق] أسماء بنت أبي بكر [د ٣٦٠، ٣٦١ / ت ١٣٨/ ن ٢٩٢، ٣٩٢/ جه ٦٢٩/ مي ٧٧٢، ١٠١٦، ١٠١٨]. ■ وفي رواية عند أبي داود (إن رأت فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه). [٥ ٣٦٠ ] [٦٠٢ _ خ] عائشة [جه ٦٣٠]. [٦٠٣ - خ] عائشة [٥ ٣٥٨، ٣٦٤ / مي ١٠٠٩]. ■ ولفظهما: قصعته بريقها. ١٤٧٦ - ( دن جه مي ) عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي ◌ّ﴾ عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: (حکیه بضلع(١)، واغسليه بماء وسدر). [٥ ٣٦٣ / ن ٢٩١، ٣٩٣ / جه ٦٢٨ / مي ١٠١٩] ١٤٧٤ - (١) (عبيطاً) خالصاً طرياً. ١٤٧٦ - (١) (بضلع) أي بعود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أراد العود المشبه له . = ٥٤ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٤٧٧ - ( دمي) عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم. قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله وَ# ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً. [٥ ٣٥٧] وعند الدارمي مختصراً: فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. [مي ١٠١١] ١٤٧٨ - (د) عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي وَل فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلّ ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: (إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه) فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: (يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره). [٥ ٣٦٥ ]. ١٤٧٩ - (د) عن أم سلمة، وسألتها امرأة عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله وَليل، فتلبثُ إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كان تقلب(١) فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها. [د ٣٥٩] ١٤٨٠ _ (دن مى) عن عائشة قالت: كنت أنا ورسول الله وَله نبيت ١٤٧٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (تقلب): أي تحيض فيه. ٥٥ ٣ - مقصد العبادات في الشِّعَار(١) الواحد، وأنا حائض طامث(٢)، فإن أصابه مني شيء، غسل مکانه ولم يعدُه(٣)، ثم صلى فيه، وإن أصاب ـ تعني ثوبه - منه شيء غسل مکانه، ولم يَعْدُه، ثم صلی فیه. [د ٢٦٩، ٢١٦٦/ ن ٢٨٣، ٣٧٠، ٧٧٢ / مي ١٠١٣] ١٤٨١ - (مي) عن عائشة قالت: إذا طهرت المرأة من الحيض، فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها، فلتغسل ما أصابه من الأذى، ثم تصلي فيه. [مي ١٠٠٨] وفي رواية: سئلت: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور(١). [مي ١٠١٢]. ■ وفي رواية قالت: لتغسله بالماء. قالت: فإنا نغسله فيبقي أثره؟ قالت: إن الماء طهور. [مي ١٠٢٠]. ١٤٨٢ - ( مي) عن أم سلمة: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك، فلتقصعه بريقها. [مي ١٠١٠] ١٤٨٣ _ ( مي) عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض، إن أصابه دم غسلته، وإلاّ فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه. [مي ١٠١٤] ] ] وعنه: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. [مي ١٠١٧] ١٤٨٠ - (١) (الشِّعَار): الثوب الذي يلي الجسد، لأنه يلي الشعر. (٢) (طامث): حائض. (٣) (لم يعدُه) لم يتجاوزه إلى غيره. ١٤٨١ - (١) (الماء طهور) أي إن الماء يطهره ولو بقي الأثر. ٥٦ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٤٨٤ _ ( مى ) عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئاً منها دم، فتغسل موضع الدم. [مي ١٠١٥] ١٤٨٥ - ( مي ) عن عطاء: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها فتحته بالحجر وبعودة، أو بالقرن، ثم ترشه. [مي ١٠٢١ ] ٥ - باب: طهارة جسم الحائض [٦٠٤ _ ق] عائشة [٥ ٢٤٦٧ - ٢٤٦٩ / ت ٨٠٤ / ن ٢٧٦، ٢٧٧، ٣٨٤، ٣٨٧/ مي ١٠٥٨، ١٠٥٩]. ■ زاد في رواية لأبي داود وكذا الترمذي: وكان لا يدخل البيت إلاَّ لحاجة الإِنسان. ■ وزاد ابن ماجه: فأغسله وأرجله. [جه ٦٣٣] [٦٠٥ _ ق] عائشة [٥ ٢٦٠ / ن ٢٧٣، ٣٧٩/ جه ٦٣٤]. [٦٠٦ _ ق] ميمونة [٥ ٦٥٦/ ن ٧٣٧ / جه ١٠٢٨ / مي ١٣٧٣]. [٦٠٧ _ م] عائشة [د ٣٧٠، ٦٣١ / ن ٧٦٧ / جه ٦٥٢]. ■ وفي رواية لأبي داود: صلى في ثوب واحد بعضه علي. [٦٠٨ - م] عائشة [٥ ٢٦١ / ت ١٣٤/ ن ٢٧١، ٣٨٢ / جه ٦٣٢ / مي ٧٧١، ١٠٦٥، ١٠٧١]. [٦٠٩ - م] أبو هريرة [ن ٢٧٠، ٣٨١]. [٦١٠ _ م] عائشة [د ٢٥٩/ ن ٧٠، ٢٧٨ - ٢٨١، ٣٤٠، ٣٧٥ - ٣٧٨/ جه ٦٤٣/ مي ١٠٦١]. ■ زاد في رواية الدارمي: ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض، وكان يباشرني. ■ وللنسائي رواية مطولة: عن شريح عن عائشة سألها: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامت؟ قالت: نعم، كان رسول الله صل# يدعوني فأكل معه وأنا ٥٧ ٣ - مقصد العبادات عارك (١)، وكان يأخذ العرق فيُقْسِمُ عليَّ فيه، فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيعترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق(٢)، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه، فاخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. [ن ٢٧٨] ١٤٨٦ - (دجه) عن ميمونة أن النبي وَل# صلى وعليه مرط (١)، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، وهو يصلي وهو عليه. [د ٣٦٩/ جه ٦٥٣] ١٤٨٧ - (دت جه مي) عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي وق لم عن مواكلة الحائض؟ فقال: (واكلها). [ت ١٣٣ / جه ٦٥١ / مي ١٠٧٣] ■ ولفظ أبي داود: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لك ما فوق الإِزار) وذكر مواكلة الحائض أيضاً. [٥ ٢١٢ ] ■ وللدارمي: فقال رسول الله مَ له: (إن بعض أهلي الحائض، وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعاً). [مي ١٠٧٥] ١٤٨٨ - ( مي) عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة(١) من المسجد فتقول: إني حائض. فيقول: إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله . [مي ١٠٧٤] [٦١٠] - (١) (عارك): أي حائض. (٢) (العَرْق): العظم الذي أخذ منه معظم اللحم وبقي عليه قليل. ١٤٨٦ - (١) (مرط) كساء من صوف أو خز، ويكون إزاراً ورداء، يلبسه الرجال والنساء. ١٤٨٨ - (١) (الخمرة) هي ما يبسطه المصلي على الأرض ليصلي عليه كالسجادة الصغيرة . ٥٨ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٤٨٩ _ (مي) عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأساً أن تمسَّ الحائض الخمرة . [مي ١٠٧٦] ١٤٩٠ _ (ن) عن ميمونة قالت: كان رسول الله وَ ل يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض. وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. [ن ٢٧٢، ٣٨٣] ١٤٩١ - (د) عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله وَل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: (ما فوق الإِزار، والتعفف عن ذلك [٥ ٢١٣] أفضل) . ١٤٩٢ - (مي) عن نافع قال: كن جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض، ويعطينه الخمرة. [مي ١٠٦٠] ١٤٩٣ - ( مي) عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليس الحيضة [مي ١٠٦٢] في يدها. تغسل يدها وتعجن وتنبذ. ■ وعنه: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب الحي. [مي ١٠٦٣] ١٤٩٤ _ ( مي) عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي [مي ١٠٦٤] والنصراني والمجوسي والحائض. فلم ير فيه وضوءاً. ١٤٩٥ - ( مي ) عن إبراهيم: كان لا يرى بأساً أن توضىء الحائض [مي ١٠٦٧] المريض. ١٤٩٦ _ (مي) عن المغيرة قال: أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله ١٤٩١ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٥٩ ٣ - مقصد العبادات عن الحائض توضىء المريض؟ قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - ؟ قال: لا. فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم؟ قال: لا. [مي ١٠٧٠] ١٤٩٧ - ( مي) عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من [مي ١٠٧٢] ماء، أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم. ٦ - باب: مباشرة الحائض [٦١١ - ق] عائشة [د ٢٦٨، ٢٧٣ / ت ١٣٢ / ن ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٧١، ٣٧٢/ جه ٦٣٥، ٦٣٦/ مي ١٠٣٧، ١٠٤٧، ١٠٤٨]. [٦١٢ - ق] أم سلمة [ن ٢٨٢، ٣٦٩ / جه ٦٣٧ / مي ١٠٤٤، ١٠٤٥]. ■ زاد في رواية للدارمي: وكان يقبلها وهو صائم. [٦١٣ - ق] ميمونة [٥ ٢٦٧، ٢١٦٧/ ن ٢٨٦، ٣٧٤/ مي ١٠٤٦، ١٠٥٧]. ■ وفي لفظ عندهم: أن رسول الله وَل# كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. [٦١٤ _ م] ميمونة. [٦١٥ _ م] أنس [د ٢٥٨، ٢١٦٥ / ت ٢٩٧٧ / ن ٢٨٧، ٣٦٧ / جه ٦٤٤ / مي ١٠٥٣ ] . ١٤٩٨ - (د) عن عائشة قالت: كنت إذا حصنت نزلت عن المثال(١) [٥ ٢٧١ ] علی الحصیر، فلم نقرب رسول الله ێ﴾ ولم ندنُ منه حتى نطهر . ١٤٩٩ - (د) عن عكرمة عن بعض أزواج النبي وق طر: أن النبي وَل كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. [٢٧٢] ١٤٩٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (المثال): الفراش وزناً ومعنى. ٦٠