Indexed OCR Text
Pages 481-500
فهر بنٌ فَوَائِدِاقْوَالِ المِصُنِّق ٤٨١ ● لا يصلح له - أي: المحرم - أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من (٩٥٠/ ٢) رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه ، فإن طرحها فليطعم حفنة من طعام (٣/١٧٩٧) · لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد · لا يضيق على الناس في زكاتهم ، وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم (١/٥٧٧) · لا يعتكف أحد إلا في المسجد، أو في رحبة من رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة . (٦٧٤ /٢) · لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ، ولا في المنارة (٦٧٤ / ٢) · لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها ، والأمة ينكحها إلا بإذن أهلها (١٢٦٠ / ٢) · لا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما (١٧٠٩ /٢) · لا يفتدي - أحدٌ - حتى يفعل ما يجب فيه الفدية (٩٥٠/ ٢) · لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا ولا ينبغي ذلك (٧٣٧ /٢) · لا يقاد أحد من أحد حتى يصح فهو القود (٢/١٧٢٧) · لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب، ولا الورق، (٢/١٧١٧) ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الورق الذهب · لا يقتل الحربالعبد وإن قتله عمدا (١٧٢٤ / ٢) · لا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيها اثنان (٣/١٧٣٠) · لا يقتل مسلم بکافر (١٧١١ /٢) · لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسین یمینا ، ثم قد استحقا الدم (٣/١٧٣٠) · لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية (٦٧٤ / ٢) (١/٣٣٢) (٩٨٢ /٢) · لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة (٦٧٧ /٢) · لا یکره للصائم أن ینکح في صيامه · لا یکون الجزاف فيما يعد عدا (١٨٤١/ ٣) · لا یکون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف (٦٧٤ /٢) · لا يكون في الزنا شهادة تقطع دون أربعة شهداء (٢/١٦٦٢) (٢/١٢٩٨) · لا یکون مشي إلا في حج أو عمرة (٣/١٧٣٥) · لا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء · لا ينبغي أن يستثنى جنين الأمة إذا بيعت ؛ لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أم حسن أم قبيح، أم ناقص أم تام ، أم حي أم ميت، وذلك يضع من ثمنها .. ........ (٣/١٧٤٢) ٤٨٢ الموظُّ لِلإِقَامِ مَالِكِ المحظاء · لا ينبغي أن يشتري الرجل طعاما بريع أو بثلث أو كسر من درهم على أن يعطى (٣/١٧٩٩) بذلك طعام إلى أجل · لا ينبغي أن يشتري دينا على غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت، ولو علم ما ترك الميت (٣/١٨٢٧) · لا ينبغي أن يشتري شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا (١٨٠٨/ ٣) · لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته (٣/١٨٨٠) · لا ينبغي أن يطعم في الكفارات إلا المسلمين ولا يطعم فيها أحدا على غير دين الإسلام (٣/١٨٥٦) · لا ينبغي أن يقرأ شيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس (١/٢١٩) ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس (١٧٤١/ ٣) · لا ينبغي أن يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا مرفق يشترطه لنفسه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما (٣/١٨١٧) · لا ينبغى بيع الإناث واستثناء ما في بطونها (٢٦٤ / ١) · لا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر ● لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيه وإن مربه في غیر وقت صلاة فليقم حتى تحین الصلاة ثم ليصلي ما بدا له (١٠٦٨/ ٢) • لا ينبغي لأحد أن يدخل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج والعمرة، وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى یتمه على سنته (٦٥١/ ٢) · لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا بعرض من العروض (١٧٤١/ ٣) • لا ينبغي لأحد أن يقرأ السجدة في تلك الساعتين (١/٢١٩) · لا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر من يوم النحر ١٠١٨/ ٢ · لا ينبغي لحر أن ينكح أمة وهو يجد طولا لحرة (١١٠٤ / ٢) · لا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال (٣/١٧٣٥) لا ينبغي لصاحب الأصل يشترط على من ساقاه عملا جديدا يحدثه (١٧٣٥/ ٣) · لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط شيئا من الربح خالصا لنفسه دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح دون صاحبه (١٧٤١/ ٣) الـ فهر سٌ فَوَائِدِاقوالِ المِصُنِّق ٤٨٣ · لا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه إياه أن يكافئه، ولا يولي من سلعته (١٧٤١/ ٣) أحدا، ولا یتولی لنفسه شيئا ● لا ينبغي للقراض أن يكون في شيء من العروض، ولا يكون إلا في الذهب والورق. (٣/١٧٤١) • لا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة ذهب، ولا ورق، ولا طعام، ولا شيء يزيده أحدهما صاحبه، فإن دخل القراض من ذلك شيء صار (١٧٤١ / ٣) أجرة والإجارة لا تصلح إلا بشيء معلوم ثابت · لا ينبغي لمن دفع إليه مال قراضا أن يشترط فيه مكافأة ، ولا يتولى لنفسه من السلع (١٧٤١/ ٣) التي تبتاع شيئا ، ولا يشترط على رب المال عبدا بعينه · لا ينبغي له أن يترك شيئا من هذا - أي: الأعمال الصالحة - إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له لا بد له منه مما يعرض للناس من الأسقام والأمور (٦٥١ / ٢) التي یعذرون بها · لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك (١/٥٥٩) · لا يورث أحد من الأعاجم من أحد من الأعاجم شيئا إلا أحد ولد في العرب ، إلا أن تكون امرأة جاءت حاملا من أرض العدو فوضعت في العرب، فهو يرثها إن ماتت وترٹه إن مات (٣/١٩٧٢) · لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من لحوم الوحش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن یدا بید (٣/١٨١١) • لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا أن يشترى بعض (١٨١١/ ٣) ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا شيء من ذلك إلى أجل • لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات، فإني لم أرها ينادى لها (١/١٥٧) (١/١٦٦) إلا بعد أن يحل وقتها • لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل إن ما في بطنها للمبتاع اشترط ذلك المبتاع، أو لم يشترطه (٣/١٨٧٢) · لو أن رجلا ابتاع سلعة فوجب له، ثم قال له رجل : أشركني بنصف هذه السلعة، وأنا أبيعها لك جميعا ، کان ذلك حلالا لا بأس به (٣/١٨٢٧) • لو أن رجلا احتجم في رمضان، ثم سلم من أن يفطر لم أرعليه شيئا، ولم آمره بقضاء (٢/٦٥٨) ذلك اليوم الذي احتجم فيه • لو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك له (١٨٦٤/ ٣) ٤٨٤ الموظُّّ لِلإَِامِ مَالِكِ • لو أن رجلا أهل بالحج متطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن (٢/٦٥١) دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق • لو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى يصدر، لم أرعليه شيئا، (١٠٥٨ /٢) إلا أن یکون قریبا فیرجع فیطوف بالبيت ، ثم ينصرف إذا كان قد أفاض • لو أن رجلا قبل امرأته ولم يخرج منه ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي (٩٣٧/ ٢) • لو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا حرمت على ابنه أن يتزوجها (١٠٩٨ / ٢) • لو جعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة (١/٣٠٦) • لو شهدت امرأتان على درهم واحد، أو أقل من ذلك، أو أكثر لم تقطع شهادتهما شیئا ، ولا تجوز إلا أن یکون معهما شاهد أو يمين (٣/١٩٠٩) • لو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، وما ذكر فيها من العتاقة كان كل من وصى قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته و عند سفره (٣/١٩٤١) • لو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة علی الجنائز واتباعها (٦٧٤ / ٢) • لو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعیرًا، أو بقرة ، أو شاة صدقها مع ماشیته حين يصدقها (١/٥٧٤) • لو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق (٣/١٧٣٠) هلكت الدماء واجترا الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها • لو ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو (٣/١٧٤٢) إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشتري إليه العبد أو الجارية ، فإن ذلك لا ينبغي • ليس الأمر عندنا أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد • ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح (٥٨٤ / ١) • ليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة (١/٢١٩) (١٧٢٤ / ٢) • ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان من رقيق امرأته یخدمه لا بد له منه (١/٥٩٨) • ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس (١٤٧٨/ ٢) • ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها. (٢/١٣٠٩) • ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم جزاء (٩٥٠/ ٢) • ليس على المرأة التي يصيبها زوجها مرارا في الحج أو العمرة وهي محرمة، وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي ، وحج قابل إن كان أصابها في الحج (٢/٩٣٧) فهر سُ فَوَائِد أقوال المُصُنِّعا ٤٨٥ · لیس على النساء ظهار (١١٦٢/ ٢) · ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات (٢/١٧٢٨) • ليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم، ولا كرومهم، ولا مواشيهم، ولا زروعهم صدقة (١/٥٩٥) · ليس على حر أن یسترضع ابنه وهو عند قوم آخرین (١١٩٤ / ٢) • ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة طلاقا بائنا، وهي حامل نفقة، إذا لم يكن له (١١٩٤ / ٢) علیھا رجعة • ليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء ذلك اليوم إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر (٦٥١/ ٢) • ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارًا، أو غير ذلك الكفارة التي سنّ رسول الله آلټ فیمَن أصاب أهله نهارا في رمضان ، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم (٢/٦٣٩) • ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج (١/٣٨٥) • لیس على من قذف مملوکا حد (١١٧٥/ ٢) • ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه (٥٧٠ /١) · لیس علیھم فیما أصابت الجائحة زكاة (١/٥٨٣) · ليس عندنا لغسل الميت شيء موصوف ولا لذلك صفة معلومة ، ولكن يغسل فيطهر ... (٧٨٢ /٢) • ليس في الخلسة قطع (١٣١٠/ ٢) • ليس في الخيانة قطع (٢/١٣١١) • ليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ (٣/١٧٣٠) • ليس في اللؤلؤ والمسك والعنبر زكاة (١/٥٦٣) . (١٧٢٨ / ٢) • ليس في ذکر الخصي ، ولا في لسان الأخرس عقل مسمى ، إنما هو حکم يجتهد فيه • ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان، والتين، والفرسك، وما أشبهه، وما لم (٥٨٤ / ١) یشبهه إذا كان من الفاكهة صدقة • ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة (١/٥٥٨) • ليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة ، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية، ففيها الزكاة إن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير کانت أو دراهم (١/٥٥٨) ٤٨٦ الموظّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ • ليس في منقلة الجسد عقل (٢/١٦٨٥) (٢/١٦٩٩) • ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة (٢/١٦٩٨) • ليس لأحد أن يعقل عند غير قومه ومواليه . (١٧٢٨ /٢) • ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها وتعرف من حالها (١٠٨١ / ٢) • ليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ٢/١١٩٣ (١/٥٧٨) • لیس للمتعة عندنا حد معروف في قلیل ولا کثیر • ليس للمساقى أن يعمل بعمال العين في غيرها ولا بعمال النضح في غيره، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه (٣/١٧٣٥) • ليس للمكاتب أن يقاطع سیده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له؛ لأن أهل دینه أحق بماله من سیده ، فليس ذلك بجائز له (٣/١٨٨١) • ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب شيء، وإن أعتقن نصيبهن (١٨٨٤/ ٣) إنما ولاؤه لذكور ولد سيد المكاتب أو عصبته من الرجال • ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد وإنما ولدهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما ؛ لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده ، وأن المكاتب إذا كاتب تبعه ماله، ولم يتبعه ولده (٣/١٨٤٨) • ليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذنه (١١٩٤/ ٢) • ليس في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت ، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها صاحبها ويقبض أثمانها (٥٨٤ / ١) · ليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها (١٦٥٦/ ٢) · ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها (٣/١٧٤٤) · ما اعترف به من أمر یکون غرما على سیده أن ذلك غير جائز على سيده (٢/١٣١١) · ما دون المأمومة والجائفة من الجراح عقلها في ذلك كله كعقله ٢/١٦٨٧ · ما صنع من ذلك - أي : حفر بئر ونحوها- فيما يجوز له أن يصنعه على طريق الناس ، فلا ضمان علیه ولا غرم من ذلك (١٧٢٨ / ٢) ● ماضر من الطير فإنه لا يقتله المحرم إلا ما سمى النبي وَل (٩٠٠ / ٢) · ما عدل به من الهدي من الصيام أو الصدقة ، فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله (٩٣٥/ ٢) فِيْ سِنٌ فَوائد اقومِ المُصُنِّق ٤٨٧ · ما قتل المحرم من الصيد أو ذبح فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام خطأ كان ذلك أو (٢/٨٨٣) عمدا · ما كان بعد الحولين - أي: من الرضاع- فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام (١٢٧٤ /٢) · ما كان مما لا يعلم هلاكه من حلي أو متاع أو ما أشبه ذلك فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن ، وهو لقیمته ضامن (٣/١٩٢٩) ● ما كان من السباع لا يعدو مثل : الضبع، والثعلب، والهر، وما أشبههن من السباع (٩٠٠ / ٢) فلا يقتلهن المحرم · ما كان من أمر يعرف هلاكه من حيوان، أو أرض، أو دار، أو متاع ، أو ما أشبه ذلك فهلك في يدي المرتهن فلا ضمان علیه (٣/١٩٢٩) · ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، فإن زوجها فارقها قبل أن (٢/١٠٨٧) يدخل بها ، فله شرطه الذي وقع به النكاح · ما كان من مال يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة ، فإنه يجعل شهرا من السنة يُقوِّم فيه ما كان عنده من عرض لتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من عین ، فإذا بلغ ذلك کله ما تجب فيه الزكاة فإنه یزکیه (٥٧١ /١) · ما كان منها - أي : الفاكهة - مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ، والقثاء، والخريز، والأترنج، وما كان مثله إن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر فيكون فاكهة، قال : فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنين بواحد يدا بيد، فإن دخل في شيء من ذلك الأجل، فإنه لا يصلح (٣/١٧٦٩) · ما كان منها - أي : الفاكهة - مما ييبس فيصير فاكهة يابسة يدخره ويؤكل فلا يؤخذ بعضها ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفین مختلفین ، فلا بأس بأن یبتاع اثنین بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل (٣/١٧٦٩) · ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده مثل الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما (١/٥٨٣) على أهله فيه الأمانة إذا صار حبا يؤدى زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة · ما يصيب العدو من أموال أهل الإسلام إن ذلك إذا أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم، فهورد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد وقد مضى في المقاسم ... (٢/٧٣٤) • مال العبد لا يجب على سیده فیه زكاة (٣/١٧٤٣) ٤٨٨ الموظَّّ لِلإِقَامِ مَالِكِ · مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما وليدة فوطئها فحملت منه فولدت إن ولد كل واحد (٣/١٨٧٢) منهما من جاريته بمنزلته ، يعتقون بعتقه ويرقون برقه ● مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره ؛ فإنه يعتق ثلثه، ويوضع عنه ثلث کتابته، ویکون علیه ثلثاها (٣/١٨٧٢) (٣/١٨٧٢) ● مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم بحملها إن ولدها على مثل حالها • مساقاة المال على حاله الذي هو عليها، فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدا أو يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة، ثم يساقي على ذلك إن شاء .. (٣/١٧٣٥) • مكاتب أعتقه سيده عند الموت .. إن لم يحمله ثلث مال الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ووضع عنه من المكاتبة قدر ذلك (١٨٨٤/ ٣) · مكاتب بين الرجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه، وأبى الآخر أن ينظره فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته، فإنهما يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه فيأخذ كل واحد منهما بقدر حصته .... (٣/١٨٨٠) · مکاتب مرض مرضا شديدا ، فأراد أن يدفع نجومه کلها إلى سیده؛ لأن يرثه ورثة له (٣/١٨٨٣) أحرار ولیس معه في کتابته ولد له ، إن ذلك جائز له · مكاتب ورثه رجل من امرأته هو وابنها أن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه على كتاب الله تبارك وتعالى، فإن أدى كتابته ثم مات فمیرائه لابن المرأة ، ليس للزوج من ميراثه شيء (٣/١٨٨٠) • مكاتب يكون بين شريكين أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن (٣/١٨٨١) شریکه ٩٣٠/ ٢ · مما يحكم به في الهدي شاة · من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا ، إنه ينظر فيما وجد منهم مسروقا أو وجد به العيب ، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق، أو أكثره ثمنا، أو من أجله اشتري وهو الذي فيه الفضل لوسلم فيما یری الناس ، کان ذلك البيع مردودا كله (١٧٤٥/ ٣) · من ابتاع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها ، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها ، فإن الغرماء يخيرون في أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به، ولا ينقصونه شيئا وبين أن يسلموا إليه سلعته (٣/١٨٣٠) فِهْ نٌ فَوَائِدِاقْوَالِ المُصُنِعُ ٤٨٩ (٣/١٧٦٩) · من ابتاع من الفاكهة من رطبها أو یابسها ، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه · من اتجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا زكاة واحدة في كل عام اتجروا فيه أو لم يتجروا (٥٧١ /١) · من احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم (٢/٦٥٨) · من احتلم وهو في سفر فلم يقدر على الماء إلا قدر ما يتوضأ به، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال : يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله رَمت (١٣٤ / ١) · من أحرم وعنده شيء من الصيد قد صاده أو ابتاعه وهو حلال فليس عليه أن يرسله ولا بأس بأن يخلفه عند أهله (٢/٨٨٠) (٨٩٠ / ٢) · من أحصر بغیر عدو فإنه لا يحل دون البيت · من أدركه الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا فقدم على أهله وهو في الوقت ، فإنه يصلي صلاة المقيم (٢٤ / ١) · من ادعى على رجل دعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه ، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه ، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين حلف طالب الحق ، وأخذ حقه (١٩١٠/ ٣) · من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي أن يلبسها وهو محرم أو يقصر من شعره شيئا أو أن يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مئونة الفدية عليه، فقال : لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص في ذلك في حال الضرورة، وعلى من فعل ذلك الفدية (٩٥٠/ ٢) · من أراد سفرا فأدركه الوقت وهو في أهله، فإنه إذا خرج وهو في الوقت صلى صلاة المسافر (٢٤/ ١) · من استأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا یلزمھم، ولورثته أن یرجعوا في ذلك إن شاءوا (٣/١٩٤٨) · من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال أو لمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب (٣/١٨٩٠) العبد من شيء ، فإن سلم العبد فطلب سیده إجارة ما عمل عبده فذلك لسیده · من استلف من رجل مالا، ثم سأل صاحب المال أن يقره عنده قراضا، إن ذلك لا يجوز ولا يصلح حتى يقبض صاحب المال ماله، ثم إن شاء دفعه إليه قراضا، وإن شاء أمسكه (١٧٤١/ ٣) ٤٩ الموظُّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ · من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه فعليه قيمته من الثمن، ليس عليه أن يؤخذ بمثله، ولا يكون عليه أن يعطي صاحبه مثل ما استهلك، ولكن عليه قیمته يوم استهلكه (٣/١٩٤٨) · من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه، فإنما له طعاما قائما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمکیلته ومن صنفه (٣/١٩٤٨) · من أسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معروفة، فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل (٣/١٨٣٦) ولا يصلح · من اشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا سلعة كذا و كذا فإن ذلك مکروه لا خير فيه، إلا أن تكون تلك السلعة التي أمر بها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صیف ، فإن ذلك لا بأس به (٣/١٧٤١) · من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإن تركهم فلم يرفعهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ، ثم جاءوا يطلبون بشفعتهم ، فلا أرى ذلك لهم (٣/١٧٣٣) · من اشترى ثمرا من نخل سماه أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة فلا بأس به (٣/١٧٦٩) إذا کان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن · من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة (٣/١٨٣٠) وولدها للبائع · من اشترى جارية على شرط أنه لا يبيعها وما أشبه هذا من الشرط ، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها؛ وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها ، فإذا كان لا يملك هذا منها فلم یملکھا ملکاتاما (١٧٤٨/ ٣) · من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء فنزعها من أيديهم، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن الذي أشركه به ويطلب المشرك بيعه الذي باعه السلعة .... (٣/١٨٢٧) · من اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من أرض، ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، فإن ذلك ليس له، ولكن تُقوّم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البنيان من بعد البقعة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان . (٣/١٨٣٠) ٤٩١ فِهْر ◌َسُ فَوَائِدِاقوال المصُيِّق · من اشترى شيئًا من الفاكهة في حائط بعينه في رطب، أو عنب، أو في شيء من الثمار، فإنما يستوفي ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى منها مما ابتاع بعد أن ينقد الثمن ، وما بقي له من الثمن رده إليه البائع (٣/١٧٦٩) · من اشترى طعامًا بُرًّا، أو شعيرًا، أو سُلًا، أو ذرة، أو دُخْنًا، أو شيئًا من الحبوب القطنية مما يجب فيه الزكاة أو شيئًا من الأدم كله السمن، والزيت، والعسل، والخل، والشيرق، واللبن، وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ویستوفیه (١٧٩٠/ ٣) · من اشترى طعامًا بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لغريمه : ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك علي فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح؛ قد نهى رسول اللَّه ◌َل ي عن بيع الطعام حتى يستوفى، فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح (٣/١٧٩٩) · من اشترى مصحفًا أو سيفًا أو خاتمًا وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فأما ما اشتري من ذلك مما فيه الذهب بالذهب، فإنه ينظر إلى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث ، فذلك جائز لا بأس به. (٣/١٧٧٩) • من أصاب الصيد خطأ وهو محرم أنه يحكم عليه مكان كل عشرين مدا عشرين يوما (٢/٨٨٣) من الصيام · من أصاب الصيد وافتدى ، إنه إن شاء افتدى بالهدي ، وإن شاء فبالصيام، وإن شاء فبالصدقة ، أي ذلك فعل أجزا عنه (٩٥٠/ ٢) · من أصاب أهله وهو محرم وقد قرن الحج والعمرة فلینفذ لوجهه حتى يتم حجه وعمرته التي أفسد، ثم عليه حج قابل يقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين هدیا لقرانه الحج مع العمرة وهدیا ، لما أفسد من حجه وعمرته (٩٤٠ / ٢) · من أصابه مثل ذلك في العمرة في إفساد عمرته بإصابة أهله، فإنهما ينفذان لوجههما حتى يتما عمرتهما، ثم عليهما قضاؤها بعد ذلك، وعلى كل واحد منهما الهدي (٢/٩٣٧) بدنة بدنة · من أطعم - أي: في فدية الإفطار في رمضان- فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي قالڑ (٦٤١ / ٢) · من اعترف منهم - أي : العبيد - على نفسه بشيء يقع فيه الحد والعقوبة في جسد العبد أن اعترافه جائز عليه (١٣١١/ ٢) ٤٩٢ الموظُّّ لِلإِمَّامِ مَالِك ABUAN · من أعتق ثلث عبد فبت عتقه وهو مریض عتق علیه کله في ثلثه (٣/١٨٤٥) ..... · من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه لكان الولاء له دون شركائه (١٨٨٤ / ٣) · من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته، وثبتت حرمته، ويثبت میرائه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما اشترط على عبده، ولا يجعل عليه شيئا من الرق (٣/١٨٤٥) · من اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع ، ولیس علیه هدي ولا صیام (٢/٨٦٦) · من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ، ثم رجع إلى أهله، ثم حج من عامه (٨٦٦ /٢) ذلك فليس عليه هدي · من اعتمر من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت (٢/٨٦٨) · من أعطى عطية ثم جحد الذي أعطى ، ثم جاء المعطى بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان ذلك أو ذهبًا ، أو ورقًا ، أو حيوانًا أحلف الذي أعطي مع شاهده، فإن أبى الذي يعطى أن يحلف حلف المعطي ، فإن أبى المعطي أن يحلف أدى إلى المعطی ما ادعی علیه إذا کان له شاهد (٣/١٩٢٣) • من أعطى عطية لا يريد ثوابها، فأشهد عليها، ثم أراد أن يمسكها، فليس ذلك له، وإذا قام عليها صاحبها أخذها (٣/١٩٢٣) • من أعطى عطية لم يرد ثوابها وأشهد عليها ، فإنها ثابتة للذي أعطيها ، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها (٣/١٩٢٣) · من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره، وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة ، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه (١/٣٧٥) · من اغتسل يوم الجمعة معجلا ، أو مؤخرا، وهو يريد بذلك غسل الجمعة ، ثم راح (١/٣٧٦) فأصابه ما ینقض وضوءه، فإنه ليس علیه إلا الوضوء ، وغسله ذلك مجزئ عنه · من أفاد ذهبا أو ورقا فإنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها (١/٥٥٨) · من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها ، إلا أن يكون له نصاب ماشية (١/٥٧٤) · من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي (١/٢٥) · من أكل أو شرب في رمضان ناسيا، أو ما كان من صيام واجب عليه، فإن عليه قضاءه (٦٥٠/ ٢) فِهْر من فوائد أقوال المُصُنِّعا ٤٩٣ · من أكل أو شرب ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء ذلك اليوم، وليتم يومه الذي أكل فيه ، أو شرب ناسيا، وهو متطوع ، ولا يفطر ذلك اليوم (٦٥١ / ٢) · من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد (١٧٤١/ ٣) أبدان لا يجوز فيه قليل ولا كثير مما يجوز في غيره · من العمد أن يضرب الرجل الرجل في الثائرة يكون بينهما، ثم ينصرف عنه وهو حي، فینزی في ضربه فيموت (١٧٢٤ / ٢) · من أهل بالحج من مكة ، ثم طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم مرض فلم يستطع أن يحضر المواقف مع الناس، قال: فإذا فاته الحج، فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فأهل بعمرة، ثم طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة؛ لأن (٢/٨٨٨) الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة ؛ فلذلك يعمل بهذا ، وعليه حج قابل والهدي · من أوتر من أول الليل ، ثم نام ، ثم قام، فبدا له أن يصلي ، فلیصل مثنى مثنى (١/٢٥٨) · من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى أحد ورثته شيئا في حياته فلم يقبضه، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع ميراثا بين جميع الورثة على كتاب الله . جل وعز (٣/١٩٤٨) · من باع أصل حائطه أو أصل أرضه قبل أن يحل بيع الثمر أو الزرع، فالصدقة على المبتاع (١٧٥٠/ ٣) · من باع ثمر حائطه أو زرعه وقد بدا صلاحه، فالزكاة على البائع إلا أن يشترطه (١٧٥٠/ ٣) البائع على المبتاع · من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقاله بيعه فأقاله قال : ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي باعها به (٣/١٧٣١) • من باع زرعه وقد يبس وصلح في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة ... (١/٥٨٤) · من باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع فأبى بعضهم إلا أن يأخذ الشفعة قال : فإن مَن أبى أن يسلم يأخذ الشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه، ويترك ما بقي (١٧٣٢/ ٣) · من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه ، فإن زاد على الثلث صار إلى المزابنة وإلى ما يكره، فهذا لا ينبغي (٣/١٧٩٩) ٤٩٤ المؤْطَبُّالِإِنَّامِمَالِكِ · من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن یکون علم في ذلك عیبا فکتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم ينفعه تبرئته ، وكان ما باع مردودا علیه (٣/١٧٤٥) · من باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة ، وكان ذلك البيع مردودا علیه (١٧٤٤ /٣) ● من باع وليدة أو شيئا من الحيوان في بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه، أو لم يشترطه (٣/١٩٢٩) • من بلغت حصته منهم - أي : الشركاء - عشرين دينارا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ، فإن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زکاة علیه (١/٥٥٨) · من جهل فبدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت أنه يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة (٢/٩٧٨) · من جهل فبدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت، أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فإن كان أصاب أهله طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اعتمر وأهدى (٩٧٨ / ٢) · من حصد من الشعير ثلاثة أوسق ومن الحنطة وسقين ، إنه يجمع ذلك عليه فيؤدي منه الزكاة بحساب ذلك من الشعير ثلاثة أخماس ومن الحنطة الخمسين (٥٨٤ / ١) · من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك ، فلا أرى عليه إيلاء (١١٥٦/ ٢) · من حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها ، فإن ذلك لا يكون إيلاء (١١٥٦/ ٢) · من حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا، ثم مكث حتى مضى أكثر من أربعة أشهر فليس ذلك بإيلاء (١١٥٦/ ٢) · من حمل منهم حيا ثم مات بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه (٧٢٩ /٢) · من خرج منهم- أي : أهل الذمة والمجوس- من بلادهم إلى غيرها فاتجر فيها فعليه العشر . (١/٥٩٥) · من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا، ثم وقع بأهله، ثم ذكر، قال : يغتسل ثم يرجع، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك (٢/٨٧٣) فهر سنُ قَوَائِدَاقوالِالمِصُنِّق ٤٩٥ · من دفع إلى الرجل مالا قراضا، أنه إن كان المال كثيرا يحمل النفقة فشخص فيه العامل ، أن العامل يأكل ويكتسي بالمعروف بقدر المال، وليس للعامل أن يستنفق من المال أو يكتسي ما كان مقيما في أهله (٣/١٧٤١) · من دفع إلى الرجل مالا قراضا، واشترط أنه لا يشتري من ماله إلا سلعة كذا وكذا لسلعة يسميها له، أو ينهاه عن أن يشتري سلعة يسميها له، أو اشترط على من قارضه أن لا يبتاع حیوانا أو سلعة یسمیها له، إنه لا بأس به . (١٧٤١/ ٣) · من دفع إلى رجل مالا قراضا، فاشترى به سلعة، ثم باع السلعة بدين، فربح في المال، ثم هلك العامل قبل أن يقبض المال، أن ورثته إن أرادوا أن يقبضوا المال وهم على شرط أبيهم فذلك لهم، إذا كانوا أمناء على ذلك، وإن هم لم يقبضوا ذلك وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يتقاضوه، ولا شيء فيه إذا أسلموه إلى رب المال (١٧٤١ / ٣) · من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيره، فلا يأخذه؛ فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا ... (٣/١٧٨٢) · من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، وليتم صيام يومه ذلك ، فإنما هو هلال الليلة (٦٠٦ / ٢) التي تأتي · من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر (٦٠٦ / ٢) · من رَدَّ وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها إن كانت بكرا، فعليه ما نقص من (٣/١٧٤٥) ثمنها ، وإن کانت ثیبا فلیس علیه في إصابته إياها شيء؛ لأنه كان ضامنا ها · من رعف والإمام يخطب يوم الجمعة، فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من (١/٣٨٥) صلاته، إنه يصلي أربعا · من رفع من زیتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زیته العشر بعد أن يعصر (٥٨٤ / ١) · من رهن حائطا إلى أجل مسمى، فيكون ثمر الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر (٣/١٩٢٩) لیس برهن مع الأصل إلا أن یکون اشترطه المرتهن في رهنه ● من ساقى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه ، فتلك المساقاة بعينها جائزة (٣/١٧٣٥) · من سعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء إنه لا يعيد السعي، ولكنه لا ينبغي له أن يتعمد ذلك (٢/٩٧٨) · من سلف دنانير ودراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل ، فلما حل الأجل تقضاها صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها ، فقال له الذي عليه الأثواب : أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التى يعطيه قبل أن يتفرقا (١٨١٤/ ٣) ٤٩٦ المُؤْطِبُّ لِلإِقَامِ مَالِكِ · من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ، ثم حل الأجل ، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، وبعد ذلك ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام؛ فإنه لا يحل بيعه حتى يقبضه (٣/١٨١٤) · من سلف في حنطة شامية فلا بأس بأن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وكذلك كل صنف من الأصناف فلا بأس بأن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل ... (١٧٩٤/ ٣) • من سلف في رقيق أو ماشية أو عرض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا، فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل ، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه من ذلك (٣/١٨١٤) · من سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب ، فإن للمشتري أن يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، فإنه لا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. (٣/١٨١٤) ● من سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز ... (٣/١٨٠٦) • من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الطعام، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء بها ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ذهبه أو ورقه أو ... الثمن الذي دفعه بعينه ، ولا یشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه (٣/١٧٩٤) · من سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة أن يرجع راكعا أو ساجدا، ولا يقف ينتظر الإمام، وذلك الخطأ من فعله (١/٤١٩) · من سها في صلاته فقام بعد تمام الأربع ، فقرأ ثم ركع ، فلما رفع رأسه من ركوعه ذکر أنه قد كان أتم، قال : يرجع فيجلس، ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد (٤٠٩ /١) الأخرى ، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم • من شرب مما حرم الله تبارك وتعالى فقد وجب عليه الحد سكر أو لم يسكر (٢/١٣٢٣) · من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد، فليتم طوافه على اليقين ، ثم لیعد الركعتين (٢/٩٦٣) · من صبر صبرة طعام قد علم كيلها، ثم باعها جزافا، وكتم المشتري كيلها، فإن ذلك لا يصلح (٣/١٧٩٧) · من طاف بالبيت بعض سبعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر، فإنه يصلي مع الإمام، ثم يبني على ماطاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب (٢/٩٦٦) · من عق فإنما يعق عن ولده عن الذكور والإناث بشاة شاة (١٦٥٦/ ٢) المُحَمَاءُ فِهْ سِنٌ فَوَائِدِ أقوالِالمُصُنِّق ٤٩٧ · من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادته ، وذلك مجزئ عنه (٦٥٠ / ٢) · من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة ، فإنه يقتل به وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه (٢/١٧٢٣) · من قدم لهلال ذي الحجة فأهل بالحج، فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فیقصر (٢/٩٨٣) · من قرن الحج مع العمرة ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ، ويهدي هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج (٢/١٠٤٧) · من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا، ولم يحلل من شيء حتی ینحر هديا (٢/٨٤٣) (٢/١٠٢٣) إن کان معه ، ويحل بمنی يوم النحر · من کان عنده حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل (١/٥٦٣) عام یوزن فیؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرین دینارا أو مائتي درهم · من كان في سفر في رمضان فعلم أنه آت أهله في أول يومه فطلع له الفجر قبل أن يدخل فلیدخل وهو صائم . (٢/٦٣٦) · من كانت له غنم على راعيين متفرقين أو رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته (١/٥٧٤) · من كسر عظما من الجسد من الإنسان يدا، أو رجلا ، أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد كهيئته فليس فيه عقل ، وإن نقص ، أو كان به عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص (٢/١٦٨٥) · من کسر یدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل (٢/١٧٢٧) • من لم يبلغ زیتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه (٥٨٤ /١) • من لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم يجب عليه في زيته زكاة (٥٨٤ / ١) · من لم يكن منهم - أي : الرقيق - مسلما فلا زكاة على سيده فيه (١/٥٩٨) ● من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي، وكان مغلوبا على عقله، فلا وصية له ... (٣/١٩٤٣) · من مات وعليه نذر من صيام، أو صدقة، أو بدنة، أو فدية، أو رقبة يعتقها، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة والرقبة والفدية في ثلثه وهو یبدی علی ما سواه من الوصايا إلا ما کان مثله (٢/٦٥٣) · من نحل ابنا له صغیرا وهو یلیه ذهبا أو ورقا ، ثم هلك وهو یلیه، فإنه ليس للابن شيء منها، إلا أن یکون عزها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل ، فإن فعل ذلك فهو جائز لابنه (٣/١٩٢٣) ٤٩٨ الموظُّّ لِلإِنَّامِ مَالِكٍ · من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة ، أنه إن أراد أن يعتصر ذلك إن شاء، ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه به الناس ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن یکون علیه دیون (٣/١٩٢٥) · من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى (٣/١٩٠٣) أهله بذلك ، وإن البعل یقسم مع العیون إذا كان يشبهها · من وهب شقصا في دار مشتركة فلم يثب فيها شيئا ولم يطلبه، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها. قال مالك: ليس ذلك له ما لم يثب، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب (٣/١٧٣٢) · من يقول علي مشي، أنه إذا عجز ركب، ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه ثم ليركب ، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة وإن لم يجد إلا هي (٢/١٦٦٢) · من ينتف شعره من أنفه، أو إبطه، أو طلى جسده، أو شيئا منه من أماكن الشعر بنورة، أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو حلق شعره لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا، أو جاهلا ، إن على من فعل شيئا من ذلك الفدية (٩٥٠/ ٢) • موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل الموالي على قبيلتها .. (٢/١٦٨٨) · موضحة العبد نصف عشر ثمنه (١٧٠٩ / ٢) ● ميراث الرجل في امرأته إذا لم تترك ولدا فللزوج النصف (٣/١٩٥٤) ● ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع (١٩٥٤/ ٣) · نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها ، يجب عليها ذلك إذا كان ذلك في جسدها حتى تقضیه (٢/١٦٦٣) · نفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه (١٧٢٤ /٢) • نفقة الرقيق على المساقى، ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال (٣/١٧٣٥) • نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا أركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم .. (٣/١٨٣٨) (٢/٧٥٣) • نهي عن القعود على القبور فيما نرى والله أعلم للمذاهب ● وجه القراض المعروف الجائز بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ، ونفقة العامل في المال طعامه وكسوته وسفره وما يصلحه بالمعروف بقدر المال .. (١٧٤١/ ٣) فِهْر ◌ُسُ فَوَائِدِاقْوَالِ المِصُنِّع ٤٩٩ · ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ويرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإذا عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه ..... (٣/١٨٦٧) · ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون مواليه إن مات ورثوه، وإن جر (٣/١٨٦٧) جريرة عقلوا عنه، وينسب إليهم • ولده - أي : المكاتب - الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم فيما ترك بعد قضاء كتابته ﴿لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثينِ﴾ (٣/١٨٨٠) • ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ الحرائر (١١١٤/ ٢) • ﴿وَمّن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَيِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن (١١١٤/ ٢) فَتَيَتِكُمُ اٌلْمُؤْمِنَتِ﴾ فهن الإماء المؤمنات يبدأ المدعون في القسامة (٣/١٧٣٠) • يتجروا - أي : أهل الذمة والمجوس - في بلاد المسلمين يختلفون فيها فيؤخذ منهم العشر فیما یدیرون من التجارات (١/٥٩٥) • يتيمم - أي: الجنب - ويقرأ حزبه من القرآن ، ويتنفل ما لم يجد ماء (١/١٣١) • يجد الرجل من التمر خمسة أوسق، فإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضها إلى بعض ، ثم فيه الزكاة (٥٨٤ / ١) • يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل (١٧٢٨ /٢) • يحج بالصبي الصغير، ويجرد للإحرام، ويمنع الطيب، وكل ما منع منه الكبير في إحرامه (٢/٩٤٧) • يحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهم بالنهار (٢/٦٧٧) ...... • يحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته ، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته (٢/٨٧٣) · يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم (٢/٨٨٣) • يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا، فإن نَكَل بعضهم، أو قل عددهم رُدّت الأيمان عليهم (٣/١٧٣٠) · يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها (٦٧٤/ ٢) الموظّا لِلإِقَامِمَالِكِ • يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا كان يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيرها .... (١/٣٩٨) • يشتري الرجل البدنة أو البقرة، ثم يشترك فيها هو وجماعة من الناس في النسك والضحايا، ويخرج الرجل منهم حصته من ثمنها، ويكون له حصته من لحمها ، فإن ذلك يكره (١٦١٢/ ٢) • يضع فديته - أي: من عليه فدية الأذى - حيثما شاء النسك، أو الصيام، أو الصدقة بمكة ، أو بغيرها من البلاد (٩٥٠/ ٢) ● يقتل الرجلان الحران والثلاثة بالرجل الحر، والمرأتان بالمرأة الحرة، والإماء والعبيد کذلك إذا كان قتل العمد (١٧٢٤ / ٢) • يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف استحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه ذلك الحق لصاحبه (٣/١٩٠٩) (٦٥٠/ ٢) • يقضى متتابعا - أي : صيام رمضان - (٨١٤ / ٢) • يكره لبس المشبَّعات؛ لأن المشبّعات تنفض ● يكون له - أي: لطالب الدم - القصاص على صاحبه الذي قتله فإذا هلك قاتله فلیس له قصاص ولا دیة (١٧٢٤ / ٢) • يهل من أهل مكة وغيرهم بالحج من كان مقيما بمكة من جوف مكة لا يخرج من الحرم (٨٤٥/ ٢) (٢٦٤ / ١) • یوتر بعد الفجر من نام عن الوتر • يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق (٥٨٤ / ١) • يؤخرهما -أي: ركعتا الطواف - إذا طاف بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء ، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب (٩٦٦/ ٢) • يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده - أي : زكاة الفطر - (١/٦٠٢) • یوفى لله تبارك وتعالى بکل نذر له فيه طاعة (٢/١٦٧٢)