Indexed OCR Text

Pages 621-640

٨٢٢١ - (ن - عبد اللهبن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) نحوه،
وفيه «فهو يتجلجل - أو يَتَلَجْلَجُ - إلى يوم القيامة))(١) .
[شرح الغريب]
( يتجلجل ) الجلجلة : صوت مع حركة ، والمراد : أنه يسوخ في
الأرض ، أي: يغوص فيها، فأما ((يتلجلج)) فهو من التردُّد ، ومنه: تلجلج
في كلامه : إذا تردّد ، فكأنه يتردّد في تخوم الأرض .
٨٢٢٢ - (خ س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) أن رسول الله
ما﴾ قال: (( بينما رجل ممن كان قبلكم يجر' إزاره من الخيلاء خسف به ، فهو
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)) أخرجه البخاري والنسائي (٣).
نوع سابع
٨٢٢٣ - (خ م - ابو هريرة رضي الله عنه) قال: سمعتُ
رسولَ الله عَِّ يقول: «الفخرُ والخيلاءُ في الفَدَّادِينَ أهلِ الوَبَر،
والسَّكِينَةُ في أهل الغنم )) أخرجه البخاري ومسلم .
والمسلم: ((الإيمانُ يَمَانٍ، والكفرُ قِبَلَ المشرق، والسَّكِينَةُ في أهل
(١) رواه الترمذي رقم ٢٤٩٢ في صفة القيامة، باب رقم ٦؛ وهو حديث صحيح، وقد جعله
في المطبوع في جملة الحديث الذي قبله .
(٢) رواه البخاري ٢٢٢/١٠ في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، وفي الأنبياء ، باب ماذكر
عن بني اسرائيل، والنسائي ٢٠٦/٨ في الزينة، باب التغليظ في جر الإزار .
- ٦٢١ -

الغنم ، والفخرُ والرياءُ في الفدادين أهلِ الخيرِ والوبرِ))(١).
وقد تقدّم في (( كتاب الفتن)) من حرف الفاء لهذا الحديث رواياتٌ.
[ شرح الغريب]
(الفدَّادين) الفدَّادون: الفلاحون والحرَّائون، وقد تقدّم مُسْتَقْصى
في (( كتاب الفتن )) من حرف الفاء .
نوع ثامن
٨٢٢٤ - ((س - جابر بن عنيك رضي الله عنه) أنّ رسولَ الله
منَّ الله كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض اللّه، فأمَّا التى
يحبُّها الله: فالغَيْرة في الرِّيبة، وأما التي يبغضها الله : فالغَيْرة في غير ريبة ،
وإنَّ من الخيلاءِ ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله ، فأما الخيلاء التي يحب الله:
فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة ، وأما التي يبغض
الله : فاختياله في البغي والفخر ، أخرجه أبو داود .
وعند النسائي ((فالاختيال في الباطل))(٢).
(١) رواه البخاري ٢٠٠/٦ في بدء الخلق، باب قول الله تعالى: (وبث فيها من كل دابة ) وفي
الأنبياء، باب قول الله تعالى: ( ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى )، وفي المغازي،
باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، ومسلم رقم ٥١ في الايمان، باب في تفاضل أهل الإيمان .
(٢) رواه أبو داود رقم ٢٦٥٩ في الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب، والنسائي ٧٨/٥ في الزكاة،
باب الاختيال في الصدقة ، وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك الأنصاري، وهو مجهول.
- ٦٢٢ -

٨٢٢٥ - (ت - مبير بن مطعم رضي الله عنه)) قال: ((تقولون: فيّ
التّيهُ ، وقد ركبتُ الحمارَ ، ولبستُ الشّملة، وقد حَلَبْتُ الشاة، وقد قال
رسولُ الله ◌َّ: مَنْ فَعَلَ هذا، فليس فيه من الكِبر شيء)).
أخرجه الترمذي (١) .
الكتاب الرابع
في الكبائر
٨٢٢٦ - (خ مت - أمر بكرة رضي الله عنه) قال: ((كُنَّا عند
رسول اللّه مَ له، فقال: ألا أُنَبِّتُكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً - قلنا: بلى
يارسولَ الله، قال: الإشراكُ بالله ، وعقوقُ الوالدين ، ألا وشهادة الزور ،
وقولُ الزور - وكان متَّكتاً فجلس - فمازال يكرِّرها حتى قلنا: ايته سكت))
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (٢).
[ شرح الغريب ]:
(الكبائر ) جمع كبيرة، وهي الذَّنوب العظام .
(١) رقم ٢٠٠٢ فى البروالصلة، باب ماجاء في الكبر, وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب
وهو كما قال .
(٢) رواه البخاري ١٩٣/٥ في الشهادات، باب ماقيل في شهادة الزور، وفي الأدب، باب
عقوق الوالدين من الكبائر ، وفي الاستئذان ، باب من اتكأ بين يدي أصحابه ، وفي استتابة
المرتدين في فائحته، ومسلم رقم ٨٧ في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم
٢٣٠٢ في الشهادات ، باب ماجاء في شهادة الزور .
- ٦٢٣ -

٨٢٢٧ - (غ م . س - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال:
((ذكر رسولُ الله ◌َّةِ الكبائر، فقال: الشركُ باللّه، وعقوقُ الوالدين،
وقتلُ النفس ، وقال: ألا أُنَبْتُكم بأكبر الكبائر؟ قولُ الزور - أو قال:
شهادةُ الزور)) أخرجه البخاري ومسلم .
وفي رواية الترمذي والنسائي: أن النبيَّ مَّهِ قال في الكبائر: «الشُّركُ
بالله، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النفس، وشهادةُ الزور ،(١).
٨٢٢٨ - (د - عبيد بن عمير رحمه الله) عن أبيه أنَّ رسولَ اللّه
صَلّ قال - وقد سأله رجل عن الكبائر - فقال: ((°مُنّ تسع، فذكر الشرك
والسِّحْرَ ، وَقَتْلَ النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليقيم ، والتولي يوم
الزحف ، وقذفَ المحصنات ، وعقوق الوالدين ، واستحلالَ البيت الحرام
قبلتكم أحياء وأمواتاً)).
وفي رواية أبي داود بمثل حديث قبلَه ، وهو حديث أبي هريرة الذي
يرد، وقال : وزاد ((عقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام
قبلتكم أحياء وأمواتاً )).
(١) رواه البخاري ١٨٢/٥ في الشهادات، باب ماقيل في شهادة الزور ، وفي الأدب ، باب
عقوق الوالدين من الكبائر ، وفي الديات ، باب قول الله تعالى: ( ومن أحياها ) ومسلم رقم
٨٨ في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم ١٢٠٧ في البيوع ، باب ماجاء
في التغليظ في الكذب والزور ونحوه، والنسائي ٨٨/٧ و ٨٩ في تحريم الدم ، باب
ذكر الكبائر .
- ٦٢٤ -

وفي رواية النسائي أن رجلاً قال: (( يارسول الله، ما الكبائر ؟ قال:
هُنَ سبع ، أعظمهن: إشراكٌ بالله، وقتلُ النفس بغير حق، وفرارُ يوم
الزحف)) (١) والرواية الأولى ذكرها رزين .
[ شرح الغريب ]
(الزحف) الفرار من الزحف: هو الفرار من مصاف الجهاد، ومقاتلة الكفار
٨٢٢٩ - (فخ م دس - أبو هريرة رضي الله عنه) أنّ رسولَ الله
مَ الَّه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يارسولَ الله، وما مُنَّ؟ قال: الشركُ
بالله، والسِّحْرُ ، وقَتْلُ النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق ، وأكلُ مال اليتيم ،
و[أكل] الرّباء والتولي يوم الزحف وقذفُ المحصنات الغافلات المؤمنات)).
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (٢).
[شرح الغريب]
( الموبقات ): جمع موبقة ، وهي: الخصلة المهلكة .
(١) رواه أبو داود رقم ٢٨٧٥ في الوصايا، باب ماجاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي
٨٩/٧ في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، ورواه أيضاً ابن أبي حاتم والحاكم مطولاً، وفي
سنده عبد الحميد بن سنان لم يوثقه غير ابن حبان . وقال البخاري : في حديثه نظر . أقول :
ورواية السبع صحيحة بشواهدها .
(٢) رواه البخاري ٥ /٢٩٤ في الوصايا، باب قول الله تعالى: ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلماً ) ، وفي الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات، وفي المحاربين، باب رمي المحصنات ،
ومسلم رقم ٨٩ في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود رقم ٢٨٧٤ في الوصايا،
باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي ٢٥٧/٦ في الوصايا، باب اجتناب أكل
مال اليتيم .
- ٦٢٥ -
م ٤٠ - ج ١٠

( قذف المحصنات ) المحصناتُ: جمع محصنة، وُنْ العفائف ذوات
الأزواج، وقَذُّفُهِنَّ: رَمْيُهُنَّ بالزنا .
٨٢٣٠ - (س - أبو أيوب الأنصاري) أنَّ رسولَ الله عَ ◌ٍّ قال:
((مَنْ جاءَ يعبدُ الله ولا يشركُ به شيئاً، ويقيمُ الصلاة، ويُؤتي الزكاةَ، ويجتنبُ
الكبائر: كان له الجنةُ، فسألوه عن الكبائر ؟ فقال: الإشراك بالله، وقتلُ
النفس المسلمة، والفرارُ يوم الزحف)) أخرجه النسائي (١).
٨٢٣١ - (خ م ن س - عبد اللّهبن مسعود رضي الله عنه) قال:
((سألت رسول اللّه صَّةٍ: أيُ الذنب أعظم عند الله ؟ قال: أن تجعل لله ◌ِدّاً
وهو خلقك، قلتُ: إِنَّ ذلك لعظيم، ثم أيُّ؟ قال: أن تَقْتُلَ وَلدَكَ مخافة
أن يَطْعَمَ مَعَك، قلتُ: ثم أيُّ؟ قال: أن تُوانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ » .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وزاد الترمذي والنسائي في
رواية: « وتلا هذه الآية ( والذين لا يَدْعُون مع اللهِ إلهاً آخَرَ، ولا يَقْتُلُون
النَّفْس التي حَرَّم الله إلا بالحق، ولا يَزَنُّونَ، ومَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أَاماً
يُضاعَفْ له العذابُ يوم القيامة ويَخْلُدْ فيه مُهاناً) [الفرقان: ٦٨ و ٦٩]))(٢).
(١) ٨٨/٧ في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، وإسناده حسن.
(٢) رواه البخاري ١٢٤/٨ في تفسير سورة البقرة، باب قول الله تعالى: ( فلا تجعلوا لله أنداداً
وأنتم تعلمون )، وفي تفسير سورة الفرقان، باب قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها
آخر ولا يقتلون النفس)، وفي الأدب ، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، وفي المحاربين،=
- ٦٢٦ -

[ شرح الغريب]
( ندّاً) النّدُّ: المثل .
( حليلةَ جارك ) حليلةُ الرجل : زوجته ، والرجل حليل امرأته.
( أثاماً) الأثام: الإثم ، وقيل: هو العذاب.
٨٢٣٢ - (خ ن س - عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما)
أنَّ النبيَّ مَّهِ قال: «الكبائرُ: الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدين، وقَتْلُ
النفس ، واليمينُ الغَمُوسُ)).
وفي رواية: أن أعرابياً جاء إلى النبيُّ ◌َ ◌ِّ فقال: يارسول الله،
ما الكبائر ؟ قال: الإشراكُ بالله ، قال: ثم ماذا ؟ قال: اليمينُ الغَمُوس ،
قلتُ: وما اليمينُ الغَمُوسُ؟ قال: الذي يَقْتَطِعُ مالَ امرىء مسلمٍ - يعني:
بيمين هو فيها كاذب)) أخرجه الترمذي والبخاري والنسائي (١).
= باب إثم الزناة، وفي الديات في فاتحته ، وفي التوحيد ، باب قول الله تعالى : (ولا تجعلوا لله
أنداداً ) ، وباب قول الله تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك)، ومسلم رقم
٨٦ في الإيمان، باب الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده، والترمذي رقم ٣١٨١ و٣١٨٢
في التفسير، باب ومن سورة الفرقان، والنسائي ٨٩/٧و٩٠ في تحريم الدم، باب ذكر أعظم
الذنب، ورواه أيضاً أبو داود رقم ٢٣١٠ في الطلاق، باب في تعظيم الزنا.
(١) رواه البخاري ٤٨٣/١١ في الأيمان، باب اليمين الغموس، وفي الديات، باب قول الله تعالى:
(ومن أحياها )، وفي استتابة المرتدين في فاتحته، والترمذي رقم ٣٠٢٤ في التفسير ، باب
ومن سورة النساء، والنسائي ٨٩/٧ في تحريم الدم ، باب الكبائر .
- ٦٢٧ -

[شرح الغريب]
( الغموس ) اليمين الغموس : هي اليمين الكاذبة التي تغمس حالفها
في الإثم .
( يقتطع ) الاقتطاع: الأخذ والانفراد بالشيء.
٨٢٣٣- (خ من د - عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) أن
رسولَ الله ◌ٍَّ قال: (( إن من الكبائر: شْمَ الرَّجُل والديه، قال: وهل
يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يَسُبُ الرجلُ أبا الرجل وأُمّه، فَيَسُب
أباه وأُّه)).
وفي رواية: ((إنَّ من أكبرِ الكبائر: أنْ يَلْعَنَ الرجلُ والديه ...
وذكر الحديث)) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وأخرج أبو داودالثانية(١).
٨٢٣٤ - (ت - عبد اللّ بع أنيس الجهني رضي الله عنه) قال: ((ذَكَرَ
رسولُ اللّه بِّ الِ الكبائر، فقال: وما حَلَفَ حالفٌ باللهيمينَ صَبْرٍ فأدخل فيها
مثل جَناحٍ بَعُوضة ، إلا ◌ُجُعلَتْ نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة)).
أخرجه الترمذي (٢).
(١) رواه البخاري ٣٣٨/١٠ في الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، ومسلم رقم ٩٠ في الإيمان،
باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم ١٩٠٣ في البر، باب ماجاء في عقوق الوالدين،
وأبو داود رقم ٥١٤١ في الأدب ، في بر الوالدين .
(٢) رقم ٣٠٢٣ في التفسير، باب ومن سورة النساء، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا
حديث حسن غريب .
- ٦٢٨ -

[ شرح الغريب]
( بعوضة) البعوضة : الصغير من البَقّ.
( نكتة ) النكتة: الأثر في الشيء.
( يمين صَبْر ) صبرت الانسان يميناً: إذا حذفته بها جهد القسم ، وصبرته
على اليمين : إذا ألزمته بها وحبسته على الحلف بها .
ترجمة الأبواب التي أولها کاف ولم ترد في حرف الكاف .
( الكنى ) في كتاب الأسماء من حرف الهمزة .
(الكيل ) في كتاب البيع من حرف الباء .
(الكرم) في كتاب السخاء من حرف السين .
( الكهانة ) في كتاب السحر من حرف السين .
(كتمان السر ) في كتاب الصحبة من حرف الصاد .
( الكيُّ ) في كتاب الطب من حرف الطاء .
(الكفن) في كتاب الموت من حرف الميم .
- ٦٢٩ -

حرف اللام
ويشتمل على ستة كتب
كتاب اللباس ، كتاب اللقطة ، كتاب اللعان
كتاب اللقيط ، كتاب اللهو واللعب، كتاب اللعن والسب
الكتاب الأول
في اللباس ، وفيه سبعة فصول
الفصل الأول
في آداب اللبس وهيئته ، وفيه عشرة أنواع
[ النوع] الأول
في العمائم والطيالسة
٧٢٣٥ - (ن د - محمد بن رات رضي الله عنه) قال: ((إن رُكانة
صارعَ النّبيَّ نَّهِ، فصرعه النبيُّ عَّهِ، قال ركانةُ: وسمعتُ النبيَّ مَّه
يقول: فَرْقُ مابيننا وبين المشركين: العمائمُ على الفلانس)).
- ٦٣٠ -

أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .
٨٢٢٦ - (د - أبر الايم - عن أبيه - رضي الله عنه) قال: قال
رسول اللّه عَ ◌ّهِ: ((اعتَهُوا تزدادوا حلماً، قال: وقال عليّ: العمائم تيجان
العرب)) أخرجه أبو داود (٢) .
٨٢٣٧- (ت - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: (( كان رسولُ اللّه
ـَّ إذا اعتمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بين كَتِفِيهِ».
قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك .
قال عبيد اللّه: ورأيتُ القاسم وسالماً يفعلان ذلك.
أخرجه الترمذي (٣).
٨٢٣٨ - (د- عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه) قال: ((لقد
◌َّمَني رسولُ الله ◌َِّلّهِ بعمامةِ، فَسَدَهَا من بين يديَّ، ومِنْ خَلْفِي أصابع)»
أخرجه أبو داود (٤).
(١) رواه أبو داود رقم ٤٠٧٨ في اللباس، باب في العمائم، والترمذي، رقم ١٧٨٥ في اللباس،
باب رقم ٤٢، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم.
(٢) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، ولم نجده عنده، وقد ذكره السيوطي في ((الجامع
الصغير)) ونسبه لابن عدي والبيهقي، وذكره الحافظ في «الفتح» ونسبه للطبراني، والترمذي
في العلل من حديث أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه، وقال الحافظ : ضعفه البخاري ،
وصححه الحاكم ولم يصب. اهـ. أقول: وقد جاء الحديث من طرق كثيرة وبعضها أوهى من بعض.
(٣) رقم ١٧٣٦ في اللباس، باب رقم ١٢، وهو حديث حسن ، وقال الترمذي: هذا حديث
حسن غريب .
(٤) رقم ٤٠٧٩ في اللباس، باب العمائم، وفي سنده مجمولان.
- ٦٣١ -

٨٢٣٩ - (م دس - عمرو بن حريث رضي الله عنه) قال: ((رأيتُ
النبيّ ◌َّهِ [على المنبر] وعليه عمامةٌ سوداءُ، قد أرخى طرفَها بين كتفَيْهِ)).
أخرجه أبو داود .
وفي رواية النسائي قال: ((رأيتُ على النبيُّ عَظِلّهِ عمامةٌ حَرْقَانيَّة».
وفي رواية مسلم: «كأني أنظر إلى رسولِ الله وَ الٍ وعليه عمامةٌ
سوداءُ، وقد أرخَى طرفها بين كتفيه)).
وفي أخرى له: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه
عمامةٌ سوداءُ))(١).
[شرح الغريب]
(خَرقانية) الحرقانية: السوداء، قال الهرويُ: هكذا تفسيره في
الحديث ، ولا ندري ما أصله .
٨٢٤٠ - (س - معمرو بن أمية رضي الله عنه) قال: ((كأني أنظرُ
الساعةَ إلى رسولِ الله ◌ِِّ على المنبر وعليه عمامةٌ سوداءُ أرخى طَرَ فها
بين كتفيه)) أخرجه النسائي (٢).
(١) رواه مسلم رقم ١٣٥٩ في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، وأبو داود رقم
٤٠٧٧ في اللباس، باب في العمائم، والنسائي ٢١١/٨ في الزينة، باب لبس العمائم الحرقانية
(٢) ٢١١/٨ في الزينة، باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، وإسناده صحيح.
- ٦٣٢ -

٨٢٤١ - (م ت دس - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) ((أن
رسولَ الله ◌َّ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامةٌ سوداءُ، زاد في رواية:
((بغير إحرام)).
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ، وزاد النسائي في أخرى :
((أرخى طرف العمامة بين الكتفين) (١).
٨٢٤٢ - (ت - أبو كبتة الاتماري رضي الله عنه) قال: « كانت
عمامةُ رسولِ الله ◌ِّهِ بُطْحَةً - تعني لاِئَةً)).
وفي رواية: قال: ((كانت كَامُ أصحابِ رسولِ الله ◌ِلّهُ بُطْحاً (٣)،
أخرج الترمذي الرواية الثانية ، وقال: هذا حديث منكر (٣) والرواية
الأولى أخرجها رزين .
٨٢٤٣ - (د- عائشة رضي الله عنها) قالت: (( بَيْنَا نحن جلوس في
بيتنا في حَرِّ الظهيرة (٤)، قال قائل لأبي بكر: هذا رسولُ الله ◌ِ اللهِّ مُقْبِلاً
(١) رواه مسلم رقم ١٣٥٨ في الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، والترمذي رقم
١٧٣٥ في اللباس، باب ماجاء في العمامة السوداء، وأبو داود رقم ٤٠٧٦ في اللباس ،
باب في العام، والنسائي ٢١١/٨ في الزينة، باب لبس العمام السود .
(٢) في النهاية ((بطحا)) أي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء، و((الكمام)) جمع كمة، وهي
القلنسوة .
(٣) رواه الترمذي رقم ١٧٨٣ في اللباس، باب رقم ٤٠، وإسناده ضعيف.
(٤) في نسخ أبي داود المطبوعة : في نحر الظهيرة .
- ٦٣٣ -

مُتَقَنْعاً في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسولُ الله ◌ِّهِ، فاستأذنَ ، فأذِن
لَه ، فدخل ، أخرجه أبو داود (١) وهو طرف من حديث الهجرة أخرجه
البخاري بطوله (٢) .
[ شرح الغريب]
( الظهيرة ) وقت الظهيرة: وقت حرًّ الشمس وشدة القائلة .
٨٢٤٤ - (غ - عبد الملك بن حبيب) قال: ((نَظَرَ أنَسْ رضي الله
عنه إلى الناس يوم الجمعة، فرأى طيالِسَةَ ، فقال: كأنَّهم الساعةَ يهودُ خيبرَ ))
أخرجه البخاري (٣).
[ النوع ] الثاني
في القميص والإزار
٨٢٤٥ - (وت - أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها) قالت:
((كان كُمْ قميصِ رسولُ الله ◌ٍَّ إلى الرُّسْغِ)) أخرجه التر مذي وأبو داود(٤)
٨٢٤٦ - (ط د - العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه رحمه الله)
قال : سألتُ أبا سعيد عن الإزار؟ فقال: على الخبير سَقَطْتَ، قال
(١) رقم ٤٠٨٣ في اللباس، باب التقنع، وإسناده صحيح.
(٢) رواه البخاري بطوله ١٨٠/٧ - ١٩٣ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ، وفي اللباس ، باب التقنع .
(٣) ٣٦٤/٧ و ٣٦٥ في المغازي، باب غزوة خيبر.
(٤) رواه الترمذي رقم ١٧٦٥ في اللباس، باب ماجاء في القيم، وأبو داود رقم ٤٠٢٧ في
اللباس ، باب ماجاء في القميص ، وهو حديث حسن .
- ٦٣٤ -

رسولُ الله عَ ليهِ: « إزرَةُ المؤمن إلى نصف الساق، ولا حَرَج - أو قال:
لاجناح - عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفَلَ من ذلك ، فهو في النار ،
ما كان أسفل من ذلك ، فهو في النار ، ومَنْ جَرّ إزاره بَطَراً لم ينظر الله إليه
يوم القيامة، أخرجه الموطأ، وأخرجه أبو داود وقال: (( ما كان أسفلّ من
الكعبين فهو في النار)) مرة واحدة، ولم يقل في آخره: (( يوم القيامة)) (١).
[شرح الغريب]
(إزرة) الإزرة، بكسر الهمزة : هيئة الانتزار، كالجلسة: هيئة
الجلوس ، والقعدة : هيئة القعود .
٨٢٤٧ - (ن س - مذيفة رضي الله عنه) قال: «أخذ رسولُ الله
صَلُّ بِعَضَلَةِ ساقي - أو ساقِهِ - فقال: هذا مَوْضِعُ الإزار، فإن أُبَيْتَ
فأسفِلْ ، فإن أَبيت، فلا حقَّ الإزار في الكعبين ، أخرجه الترمذي.
وفي رواية النائي، قال: قال رسولُ الله عَ له: ((الإزار إلى أنصَاف
السَّاقِين: العَضَلَةَ(٢)، فإن أَبَيْتَ فأسفلَ، فإن أبيْتَ فمن وراءِ السَّاق، لا حقَّ
للكعبين في الإزار ، (٣).
(١) رواه مالك في الموطأ ٩١٤/٢ و٩١٥ في اللباس، باب ماجاء في إسبال الرجل ثوبه ،
وأبو داود رقم ٤٠٩٣ في اللباس، باب في قدر موضع الإزار ، ورواه أيضاً ابن ماجه
رقم ٣٥٧٣ في اللباس، باب موضع الإزار أين هو، وإسناده صحيح.
(٢) في نسخ النسائي المطبوعة: إلى أنصاف الساقين والعضلة.
(٣) رواه الترمذي رقم ١٧٨٤ في اللباس، باب رقم ٤١، والنسائي ٢٠٦/٨ و٢٠٧ في الزينة
باب موضع الإزار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال .
- ٦٣٥ -

٨٢٤٨ - (د - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: (( ما قال
رسولُ اللّه عَلّهِ فِي الإزار فَهُوَ في القميص)) أخرجه أبو داود(١).
٨٢٤٩ - (د- عكرمة مولى ابن عباس) قال: «رأيتُ ابنَ عباس
يأتزر ، فيضع حاشية إزاره من مُقدَّه على ظهر قَدَمه، ويرفعُ من مُؤَّخّره،
قلتُ: لم تأتزرُ هذه الإِزرةَ؟ قال: رأيتُ رسولَ اللّه عَ لَه يأتزرُها)).
أخرجه أبو داود (٢) .
٨٢٥٠ - (خ س - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول اللّه عَلاله
قال: (( ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار)) أخرجه البخاري والنسائي (٣)
[ شرح الغريب]
( فهو في النار ) قوله: ما كان أسفل من ذلك فهو في النار: معناه: أنَّ
مادون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسنبل : في النار ، عقوبة له على
فعله ، وقيل : معناه: أن صنيعه ذلك وفعلَه الذي فعله في النار ، على أنه
معدود ومحسوب من أفعال أهل النار .
٨٢٥١ - (م - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((مَرَرْتُ
على رسول الله عَّ الج، وفي إزاري استرخاء، فقال: ياعبد الله، ارفع إزارك،
(١) رقم ٠٩٥؛ في اللباس، باب في قدر موضع الإزار، وإسناده حسن.
(٢) رقم ٤٠٩٦ في اللباس، باب في قدر موضع الإزار، وإسناده صحيح.
(٣) رواه البخاري ٢١٨/١٠ في اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والنسائي
٢٠٧/٨ في الزينة ، باب ما تحت الكعبين من الإزار .
- ٦٣٦ -

فرفعْتُهُ، ثم قال: زِدْ، فَزدْتُ ، فمازلت أَتَحَرَّاها بعدُ ، فقال بعض القوم:
إلى أينَ ؟ قال: إلى أنصَافِ الساقين) أخرجه مسلم(١) .
٨٢٥٢ - (د.ت - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله
مَ لٌ:((إذا لَبِسْتُمْ أو توضأتم، فابدؤوا بميا مِنِكم)) أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: ((كان رسولُ الله ◌ٍَّ إذا ◌َبس قميصاً بَدَأْ
بميا مِنه)) (٢).
[النوع] الثالث
في إسبال الإزار
قد تقدّم في ((كتاب الكبر)) منه أحاديث، ونذكر هاهنا مالم نذكر هناك
٨٢٥٣ - (خ م وس - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: إن
النبيِ نَّهِ قال: (( مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خَيَلَاءَ، لم ينظرِ اللهُ إليه يوم القيامة ، فقال
أبو بكر رضي الله عنه: يارسول الله ، إِنَّ إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهده،
فقال رسولُ اللّه عَله: إنّكَ لستَ من يفعله خيلاء).
أخرجه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي .
(١) رقم ٢٠٨٦ في اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء.
(٢) رواه أبو داود رقم ٤١٤١ في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم ١٧٦٦ في
اللباس، باب ماجاء في القمص، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٤٠٢ في الطهارة ، باب التيمن
في الوضوء ، وهو حديث صحيح .
- ٦٣٧ -

وفي رواية للبخاري : قال شعبة : لقيت محاربَ بنَ دثار على فرس
وهو يأتي المكان الذي يقضي فيه ، فسألته عن هذا الحديث ؟ فحدَّثني، قال:
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله وَاجٍ:((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ
مخيلَةٍ لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قلت لمحارب: أذَ كَر إزاره؟ قال: ماخَصَّ
إزاراً ولا غيره .
وفي رواية مسلم: ((أن ابن عمر رأى رُّجُلاً يَجُرْ إزارَه، فقال: من
أنت ؟ فانتسبَ له، فإذا رجل من بني ليث ، فعرّ فه ابن عمر، فقال : سمعت
رسول الله بطي - بأذَنيَّ ماتين - يقول: مَنْ جَر إزاره، لا يريد بذلك إلا
المخيلة ، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)).
وفي رواية لأبي داود والنسائي: أن رسولَ الله عَ لي قال: « الإسبال
في الإزار والقميص والعمامة، ومَنْ جَرَّ منها شيئاً خُيّلاء، لم ينظر الله إليه
يوم القيامة)) (١).
(١) رواه البخاري ٢٢٣/١٠ في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، وباب قول الله تعالى: (قل
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وباب من جر ثوبه من غير خيلاء ، وفي فضائل أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم، باب (لو كنت متخذاً خليلا) ، وفي الأدب ، باب من أثنى على أخيه
بما يعلم ، ومسلم رقم ٢٠٨٥ في اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وأبو داود رقم ٤٠٨٥
في اللباس ، باب ماجاء في إسبال الإزار، والنسائي ٢٠٦/٨ في الزينة، باب التغليظ في جر
الإزار ، وباب إسبال الإزار .
- ٦٣٨ -

[ شرح الغريب]
( خيلاء) الخيلاء، والمخيلة : العجب والكبر .
صَلى الله
٨٢٥٤ - (س - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) أن النبي عليه
قال: ((إن الله لا ينظر إلى مُسْبِلٍ)) أخرجه النسائي(١).
[النوع] الرابع
في إزرة النساء
٨٢٥٥ - ( رب س - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما ) أن رسول الله
صَّ الله قال: ((مَنْ جَرَّ ثوبه خيلاءَ، لم ينظرِ الله إليه يوم القيامة، فقالت
أُمُ سلمةَ : فكيف يصنع النساءُ بذيولهن؟ قال: يُرْخين شبراً ، فقالت
أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن، قال: فيُرْخين ذراعاً، لا يَزدن عليه».
أخرجه الترمذي والنسائي .
وفي رواية أبي داود قال: ((رَخَّصَ رسولُ الله عَليه لأُمَّهات
المؤمنين في الذَّيل شبراً ، فاستزدَنَه ، فزادُهنّ شبراً ، فكُنَّ يرسلن إلينا ،
فَنَذْرَع لهن ذِرَاعاً ، (٢).
(١) ٢٠٧/٨ في الزينة، باب إسبال الإزار، وإسناده صحيح.
(٢) رواه الترمذي رقم ١٧٣١ في اللباس، باب ماجاء في جر ذيول النساء، والنسائي ٢٠٩/٨ في
في الزينة، باب ذيول النساء ، وأبو داود رقم ٤١١٩ في اللباس ، باب في قدر الذيل ، وقال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال .
- ٦٣٩ -

٨٢٥٦ - (ط وس - أم سلمة رضي الله عنها) قالت - حين ذكر
الإزار - : ((فالمرأةُ يارسولَ الله؟ قال: تُرخيه شبراً، قالت أم سلمة:
إذاً ينكشف عنها ، قال : فذراعاً ، لا تزيد عليه)).
أخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي (١).
٨٢٥٧ - (ت - أم سلمة رضي الله عنها) ((أن النبي صَلّهِ شَبَرّ
لفاطمة شبراً مِنْ نطاقها)) أخرجه الترمذي (٢).
[شرح الغريب
( نطاقها ) النُّطاق: شيء تشدُّ به المرأة وسطها ، ترفع ثوبها الثلا يمس
الأرضَ عند معاناة الأشغال وغيرها .
[ النوع الخامس
في الاحتباء والاشتمال
٨٢٥٨ - (د - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((رأيتُ
رسولَ الله بَّةٍ وَهُوَ مُخْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قد وقَعَ هُدْيُها على قَدَمَيهِ ».
أخرجه أبو داود (٣).
(١) رواه الموطأ ٩١٥/٢ في اللباس، باب ماجاء في إسبال المرأة ثوبها، وأبو داود رقم ٤١١٧
في اللباس، باب في قدر النيل، والنسائي ٢٠٩/٨ في الزينة، باب في ذيول النساء ، وهو
حديث صحيح .
(٢) رقم ١٧٣٢ في اللباس، باب ماجاء في جر ذيول النساء، وإسناده ضعيف.
(٣) رقم ٤٠٧٥ في اللباس، باب في الهدب، ورواه أيضاً ابن حبان رقم ١٢٢١ ((موارد)) في
الوصايا ، باب فيمن يتصدق عند الموت ، وهو حديث حسن .
- ٦٤٠ -