Indexed OCR Text
Pages 581-600
أخرجه أبو داود (١) . ٨١٥٣ - (د - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((أنّ رسولَ اللّه ◌َّهِ أقطع الزبيرَ ◌ُضْرَ فَرَسِه، فَأجرى فَرَسَهُ حتى قام ، ثم دَّمِى سَوْظُهُ، فقال: أعطوه من حيث بلغ السوطُ)) أخرجه أبو داود(٢). [ شرح الغريب ] (خضر) الفرس : عَذْوه . ٨١٥٤ - (د- أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ) أن رسول الله مَ اله أقطع الزبير نخلاً. أخرجه أبو داود (٣). [شرح الغريب] ( أقطع الزبير نخلاً ) قال فيه الخطابي : إن النخل مالٌ ظاهر العين ، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة ، فلا يصح إقطاعه ، قال : ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه ، قال: وكان أبو إسحاق المروزي يتأوَّل إقطاع الني مَّ المهاجرين الدور على معنى العارية. ٨١٥٥ - (د. عمرو بن حريث رضي الله عنه) قال: ((خطَّ لي رسولُ اللّه عَ لَّهِ داراً بالمدينة بقَوس، وقال: أزيدُك؟ أَزْيدُك (٤)؟)). (١) رقم ٣٠٦٨ في الخراج والامارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف. (٢) رقم ٣٠٧٢ في الخراج والامارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف. (٣) رقم ٣٠٦٩ في الخراج والامارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده حسن. (٤) وفي بعض النسخ : أزبداد، بالباء الموحدة، والزبد : العطاء. - ٥٨١ - أخرجه أبو داود (١). [ النوع] الخامس في كسب الحجَّام ٨١٥٦ - (خ م ( - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) ((أن) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احتجمَ، وأعطى الحجَّامَ أجْرَهُ، وأَسْتَعَطَ)) أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم قال: ((حَجَمَ النّيَّ عَلَّهِ عَبْدٌ لبني بياضةَ، فأعطاه التىُّ عَلَّه أجْرَهُ، وكلَّمْ سَيْدَهُ، فَغْفَفَ عنه من ضريبته، ولو كان سُخْتاً لم يُعْطِهِ التيْ صَ لِّ » وفي رواية أبي داود: ((ولو عَلَمَهُ خبيثاً لم يُعطِهِ)) (٢). [ شرح الغريب] ( سُحْتاً) السُّخْتُ: الحرام. ( الضريبة): الخراج الذي يقرّر على إنسان يؤديه في كل يوم أو شهر أو سنة . ٨١٥٧ - (فخ م ط وت - حميد الطويل) قال: سمعتُ أنساً رضي (١) رقم ٣٠٦٠ في الخراج والامارة، باب في اقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف. (٢) رواه البخاري ٣٧٧/٤ في الاجارة، باب خراج الحجام ، وفي البيوع ، باب ذكر الحجام ، وفي الطب، السعوط، ومسلم رقم ١٢٠٢ في المساقاة ، باب حل أجرة الحجامة ، وأبو داود رقم ٣٤٢٣ في البيوع ، باب في كسب الحجام ، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام ، فذهب الجمهور إلى أنه حلال ، واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه، وانظر («الفتح» ٣٧٧/٤. - ٥٨٢ - الله عنه يقول: ((دَعَا رسولُ الله ◌ِلّهِ غُلاماً لَنَا حَجَّاماً فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ له بِصَاعٍ أو صاعين، أو بمدٌّ أو مُدَين، وكَّم فيه فخفّف من ضَرِيِبَتِهِ ». وفي رواية قال: (( سُئِلَ أَنَسْ عن أجر الحجْام؟ فقال: احتجم رسولُ الله ◌َّةٍ، حَجَمَهُ أبو طَيْبَةَ، وأعطاء صاعين من طعام، وكُلَّ مواليه فخفّفوا عنه ، وقال: إن أمْثَلَ ما تَدَاوَيُتْمْ به الحِجَامَةُ والقُسْطُ البحريّ، ولا تُعَذِّبُوا صِبْيانكم بالغَمْزِ من العُذْرَةِ ، عليكم بالقُسْطِ)). أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الترمذي إلى قوله: (( ما تَدَاوَيُتمْ به الحجامة)). وفي رواية الموطأ وأبي داود قال: ((حَجَمَ أبو طَيْبَةً رسولَ الله سَ اله فَأَمَرَ له بِصَاعٍ من تَمْرِ، وأَمَرَ أهله أن يُخَفَفُوا مِنْ خَرَاجهٍ) (١). [شرح الغريب) ( أمثل) أي : أشرف وأجود . (١) رواه البخاري٢٧٢/٤ في البيوع، باب ذكر الحجام، وباب من أجرى الأمصار على مايتعارفون بينهم، وفي الاجارة، باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الاماء ، وباب من كلام موالي العبد أن يخففوا من خراجه ، وفي الطب ، باب الحجامة من الداء ، ومسلم رقم ١٥٧٧ في المساقاة باب حل أجرة الحجام، والموطأ ٩٧٤/٢ في الاستئذان ، باب ماجاء في الحجامة وأجرة الحجام وأبو داود رقم ٣٢٢٤ في البيوع، باب في كسب الحجام ، والترمذي رقم ١٢٧٨ في البيوع ، باب ماجاء في الرخصة في كسب الحجام . - ٥٨٣ - ( العُذْرة): وجع الحلق من الدم ، وذلك الموضع أيضاً يسمى: عُذرةً، وهو قريب من اللَّهاة . [ النوع] السادس في أشياء متفرقة ٨١٥٨ - (د - رجل من المهاجرين) من أصحاب النبي صَ ل قال: ((غَزَوْتُ مع رسولِ الله بِّهِ ثلاثاً، أَسْتَعُهُ يقول: المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماءِ ، والكلاءِ، والنار . أخرجه أبو داود (١). ٨١٥٩ - (د- أسمر بن مضرس [الطائي]) قال: أتيتُ التي"عَ ل} فبايعتُه، فقال: (( مَنْ سَبَقَ إلى ماء لَمْ يَسْبِقْهُ إليه مسلم فهو له، فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ بتخاطُون)) أخرجه أبو داود (٢). الفصل الثالث في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم ، وفيه نوعان [ النوع الأول] منهيات مشتركة ٨١٦٠ - (خ م ط د ت س - أبو مسعود رضي الله عنه) قال: (١) رقم ٣٤٧٧ في البيوع، باب في منع الماء، وإسناده صحيح. (٢) رقم ٣٠٧١ في الخراج والامارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف. - ٥٨٤ - (نهى رسولُ اللّهَ عَّهِ عِن ثَمَنِ الكلب، ومَهر البَغِيِّ، وُحُلْوَانِ الكَامِنِ)) أخرجه الجماعة . وقال مالك : يعني بمهر البغيِّ: ما تُعْطَى المرأةُ على الزنا، وُحُلْوَانِ الكاهن: رشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ (١). [ شرح الغريب] ( البَغِيُ): الزانية، ومهرها : أجرها . ( خُلوان الكاهن) الكاهن معروف، وحُلوانه : مايعطى من الهدية والأجر إذا سئل عن شيء ليخبرهم به مما يجهلونه . ٨١٦١ - (رت س - رافع بن خديج رضي الله عنه) أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَهرُ البَغِيّ خبيث، وثمن الكلب خبيثُ، وكسب الحجام خبيث)). وفي أخرى: (( شَرّ الكسب: مَهرُ البَغيِّ، وَمَنُ الكلبٍ ، وكَبُ الحجَّامِ)). أخرجه الترمذي وأبو داود، وأخرج النسائي الثانية(٢). (١) رواه البخاري ٣٥٣/٤ في البيوع، باب ثمن الكلب، وفي الاجارة، باب كسب البغي والإماء وفي الطلاق ، باب مهر البغي والنكاح الفاسد ، وفي الطب ، باب الكهانة ، ومسلم رقم ١٥٦٧ في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، والموطأ ٦٥٦/٢ في البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب، وأبو داود رقم ٣٤٨١ في البيوع، باب في أمان الكلب ، والترمذي رقم ١٢٧٦ في البيوع ، باب ماجاء في ثمن الكلب ، والنسائي ٣٠٩/٧ في البيوع ، باب بيع الكلب . (٢) رواه أبو داود رقم ٣٤٢١ في البيوع، باب في كسب الحجام، والترمذي رقم ١٢٧٥ في البيوع باب ماجاء في ثمن الكلب ، والنسائي ١٩٠/٧ في الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب ، وقد أبعد المصنف النجعة، فالحديث عند مسلم رقم ١٥٦٨ في المساقاء ، باب تحريم ثمن الكلب . - ٥٨٥ - [شرح الغريب] (خبيث) الخبيث: الحرام، وهو يطلق على المكروه ، وهو الذي عنى به في كسب الحجام، وأما قوله: ((في ثمن الكلب ومهر البغي ، فيريد به الحرام، قال الخطابي : وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ، ويفرق بينهما في المعنى، ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد . ٨١٦٢ - (خ - أبو مجيفة رضي الله عنه) قال: « نَهَى رسولُ الله ◌َُّ عِن ثَمَنِ الدَّمِ، وَمَنِ الكلبِ، وكسب البغيِ، ولَعَن الواشِمَةَ والمستوشة، وآكلَ الربا ومُوكِهِ، والمصَوْرِين)) أخرجه البخاري. وفي رواية: ((نهى عَنْ ثَمَنِ الكلب، والدم ، والوشم ، (١). [ شرح الغريب] (الواشمة): التي تَعمَلُ الوشم في وجوه النساء، وهو تغريز الجلد بالإبرة، وحَشْوُ النيل في أماكن الغرز، والمستوشمة ، التي تطلب أن يفعل بها ذلك. ٨١٦٣ - (رس - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله بِّهِ: ((لا يَحِلُّ ثمنُ الكلب، ولا ◌ُحُلْوانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِ)). أخرجه أبو داود والنسائي . (١) رواه البخاري ٣٥٣/٤ في البيوع، باب ثمن الكلب، وباب موكل الربا، وفي الطلاق، باب مهر البغي. والنكاح الفاسد ، وفي اللباس، باب الواشمة ، وباب من لعن المصور ، ورواه أيضاً أبو داود رقم ٣٤٨٣ في البيوع ، باب في أثمان الكلاب . - ٥٨٦ - وفي أخرى للنسائي: ((نهى رسولُ الله ◌َله عن كَسْبِ الحجّام، وعن ◌َمَنْ الكلب، وعَسْبِ الفَحْلِ» (١). ٨١٦٤ - (م د ت س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسولُ الله عَ لَّهِعَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، والسُّنّوْر)) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: ((إلا كلبَ صيدٍ (٣))(٣). [ النوع الثاني ] منهيات مفردة كسبُ الإماء ٨١٦٥ - (غ د - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: « نهى رسولُ اللّه مطلع عن كسب الإماء)) أخرجه البخاري وأبو داود (٤). [شرح الغريب] ( كسب الإماء ) قد جاء في حديث أبي هريرة هكذا النهي مطلقاً ، (١) رواه أبو داود رقم ٣٤٨٤ في البيوع، باب في أثمان الكلاب، والنسائي ١٩٠/٧ في الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب ، وهو حديث صحيح . (٢) قال النسائي: وهذا منكر، يعني هذه الزيادة. (٣) رواه مسلم رقم ١٥٦٩ في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وأبو داود رقم ٣٤٧٩ في البيوع، باب في ثمن السنور ، والترمذي رقم ١٢٧٩ في البيوع، باب ماجاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، والنسائي ٣٠٩/٢ في البيوع، باب ما استثني من بيع الكلب . (٤) رواه البخاري ٣٧٨/٤ في الاجارة، باب كسب البغي والاماء ، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وأبو داود رقم ٣٤٢٥ في البيوع، باب في كسب الاماء . - ٥٨٧ - وجاء في حديث رافع مقيَّداً، فقال: (( حتى يُعلم من أين هو ؟)) وفي الآخر ((إلا ما عَمَلَتْ بيدها، قال الخطَّبيُّ: ووجه حديث أبي هريرة: أنه كان لأهل مكة والمدينة إماءٌ عليهن ضرائب ، يخدمن الناس، ويَأُخذْنَ أجرهن ويعطين مواليهنَّ ما عليهنَّ من الضرائب، ومن تكون مُتَبذَلَةَ خارجة داخلة وعليهاضريبة وقرار لمولاها، فلا يؤمَنُ أن يبدوَ منها زلةٌ، إما لاستزادة في المعاش وتحصيل الضريبة، وإما لشهوة تغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى النيّ سَبِِّ عن كسبهنَّ تنزُّهاً عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه ، فكيف إذا لم يكن لها جهة معلومة ؟ . ٨١٦٦ - (د - رافع بن خريج رضي الله عنه) قال: «نهى رسولُ الله عَِّر عن كسب الأمة حتى يُعْلَمْ مِنْ أَيْنَ هو ؟)) أخرجه أبو داود (١). ٨١٦٧ - (د- طارق بن عبد الرحمن القرشي) قال: ((جاء رافعُ ابنُ رِفَاعةَ رضي اللّه عنه إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا رسولُ اللّه ◌َ اله اليوم .. فذكر شيئاً(٢)، ونَّهانا عن كسب الإماء، إلا ما عَملَتْ بيدها، وقال: هكذا بأصابعه، نحو الخبزِ والغسل (٣) والنَّقْشِ(٤)) أخرجه أبو داود (٥). (١) رقم ٣٤٢٧ في البيوع، باب في كسب الاماء، وإسناده ضعيف. (٢) في نسخ أبي داود المطبوعة: أشياء. (٣) كذا في الأصول المخطوطة: وفي نسخ أبي داود المطبوعة وعون المعبود: والغزل، وهو أصوب (٤) قال في ((عون المعبود)): وفي رواية: النقش، بالقاف، وهو التطريز. (٥) رقم ٣٤٢٦ في البيوع، باب في كسب الإماء، وإسناده صحيح وانظر ((عون المعبود ))٢٧٩/٣ - ٥٨٨ - ٨١٦٨ - (ط - أبو سهيل بن مالك) عن أبيه أنّه سمع عثمانَ بنَ عَفّان يقول في خطبته حين وَليَ: ((ولا تُكَلِّفوا الصبيانَ الكسبَ؛ فإنّكم متى كَلْفْتُمُوم الكسبَ سَرَّقُوا، ولا تُكَلِّفوا الأمَّةَ غَيْرَ ذاتِ الصَّفْعَةِ الكسبَ، فإِنْكم متى كَلَّفْتُمُوها ذلكَ: كَسِبَتْ بِفَرْجِهَا، وِعِفُوا إذـ أعفَّكُمُ اللهُ، وعليكم من المطاعِم بما طابَ منها)) أخرجه الموطأ(١). مثمن الكلب ٨١٦٩ - (رس - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسولُ الله عَّ ◌ُلِّ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ◌َمنَ الكلب فاملأُ كَفَّهُ تراباً ، أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي قال: ((قال رسولُ اللّه ◌ٍَّ في أشياءَ حَرَّها: وَثَمَنُ الكلبِ)) لم يَزِدْ (٣). [شرح الغريب]: ( فَامْلَأْ كَفَّه تراباً ) التراب: كناية عن الحرمان هاهنا والخيبة ، كما قال: ((وللعاهِرِ الحَجَر)) وقد استعملَ بعضُ السلف الحديثَ على ظاهره ، فكان يملأُ كَفَّه تراباً . (١) ٩٨١/٢ في الاستئذان، باب الأمر بالرفق بالمملوك، وإسناده صحيح. (٢) رواه أبو داود رقم ٣٤٨٢ في البيوع، باب في أثمان الكلاب، والنسائي ٣٠٩/٧ في البيوع، باب بيع الكلب ، وإسناده حسن . - ٥٨٩ - ٨١٧٠ - (ت - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: « نهی عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صَيْدٍ)) أخرجه الترمذي(١). ثمن الهر ٨١٧١ - (رن - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسولُ الله ◌ٍَّ عن أكْلِ الهِرُ وِمنه)) أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: ((نهى عن ثَمنِ الهِرْ))(٢). [شرح الغريب] ( ثمن الهر ) النهي عن ثمن السنور، إما لأنه كالوحشي الذي لا يمكن تسلیمه ، لأنه ینتابُ دور الناس ، ولا يقيم في مكان واحد، وإن 'حبس أو رُبِط لم ينتفع به، وإما لكي لا يتمانع الناسُ فيه، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم. (١) رقم ١٢٨١ في البيوع، باب ماجاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، من حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم التميمي البصري ، عن أبي هريرة، وأبو المهزم متروك ، كما قاله الحافظ في «التقريب)). وقال الترمذي: هذا حديث لايصح من هذا الوجه، قال: وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضاً. أقول: وقد روى حديث جابر النسائي ١٩٠/٧ و١٩١ وقال النسائي: ليس هو بصحيح ، وقد أخذ القوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد ، والجمهور على المنع ، وأجابوا بأن الحديث ضعيف ، أي باستثناء كلب الصيد، وإلا فالحديث رواه مسلم في صحيحه بلا استثناء لكلب الصيد . (٢) رواه الترمذي رقم ١٢٨٠ في البيوع، باب ماجاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، وأبو داود رقم ٣٤٨٠ في البيوع، باب في ثمن السنور، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب . - ٥٩٠ - وقيل : إنما نهي عن بيع الوحشي منه دون الإنسي . كسب الحجام ٨١٧٢ - (طون - ابن مجيصة رحمه الله) ((أنه استأذن رسول الله ستايل في أجرة الحجام، فنهاه عنها ، وكان له مَوْلَى حَجَّاماً ، فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى قال له آخِراً: اعْلِفْهُ ناضِحَكَ، وأطعِمْهُ رَقِيقَكَ)). أخرجه الموطأ هكذا(١). وأخرجه أبو داود والترمذي عن ابن مُحَيِّصة عن أبيه (٢). [ شرح الغريب] (ناضحك ) النَّاضِح: البعير الذي يُستَقِى عليه الماء. (رقيقك ) الرقيق: اسم يجمع العبيد والإماء. (١) ٩٧٤/٢ في الاستئذان، باب ماجاء في الحجامة وأجرة الحجام من حديث مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري، قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى وابن القاسم ، وهو غلط لا إشكال فيه على أحد من العلماء ، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام ، ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محمصة . (٢) رواه أبو داود رقم ٣٤٢٢ في البيوع، باب في كسب الحجام، والترمذي رقم ١٢٧٧ في البيوع ، باب ماجاء في كسب الحجام ، من حديث الزهري عن ابن محيصة عن أبيه ، وابن محيصة: هو حرام بن سعد بن محيصة، فيكون على هذا مرسلاً، وقد وصله أحمد في ((المسند)» ٤٣٦/٥ من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده ورجال ثقات، وقال الترمذي: حديث محيصة حديث حسن ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال الترمذي: وفي الباب عن رافع بن خديج، وأني جحيفة ، وجابر، والسائب. - ٥٩١ - عسب الفحل ٨١٧٣ - ( س - أنس بن مالك رضي الله عنه) أن رجلاً من كلاب «سأل النبيَّ نَِّ عن عَسْبِ الفَحْلِ؟ فَنَهَاه، فقال: يارسول الله، إنا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فَتُكْرَمُ، فرَّخص له في الكرامة)) أخرجه الترمذي ، والنسائي ولم يذكر ((الرخصة)) (١). [ شرح الغريب] (عَسَبُ الفحل): ماؤه، والمنهيُ عنه هو ثمنه، والأجر الذي يؤخذ عليه ، وإلا فإعارته حلال، وإطراقهُ مباح جائز، والعَسْبُ أيضاً: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل، تقول: عسبَ فحلَه يعسبه عَسْباً، أي أكراه ، وعَسْب الفحل أيضاً : ضرابه . ( أُطرِقٍ) إطراق الفحل: إعارَ تُهُ الضّراب. ٨١٧٤ - (خ ر ز س - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما) قال: نهى رسولُ الله ◌َّ عن عسبِ الفَحْلِ)). ـه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (٢). (١) رواه الترمذي رقم ١٢٧٤ في البيوع، باب ماجاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي٣١٠/٧ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . (٢) رواه البخاري ٣٧٩/٤ في الاجارة، باب عسب الفحل، وأبو داود رقم ٣٤٢٩ في البيوع،= - ٥٩٢ - ٨١٧٥ - (س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه): ((نهى رسولُ الله حَلّ عن عسب الفحل)) أخرجه النسائي (١). القُسامة ٨١٧٦ - (د - أبو سعيد الخدري (٢) رضي الله عنه) أن رسول الله مَ الَه قال: (( إياكم والقُسامة، قلنا: وما القُسامة؟ قال: الشيءُ يكون بين الناس ، فَيَفْتَقصُ منه)). وفي رواية نحوه قال: (( الرجلُ يكون على الفئام من الناس ، فيأخذ من حَظْ هذا، وحظُ هذا)) أخرجه أبو داود (٣). [ شرح الغريب] (القُسامة) بالضم : ما يأخذه القَسَّم من الأجرة ، وبالكسر: صنعة القَسْام، ونظيرهما: الجزارة، والجزارة، والمعنى: ما يأخذه القَسَام جرياً على عادة السماسرة ، دون الرجوع إلى أجرة المثل، كتواضعهم على أن يأخذوا من كل ألف شيئاً معلوماً ، وذلك حرام ، وقال الخطَّائيُّ : ليس في هذا تحريم = باب في عسب الفحل، والترمذي رقم ١٢٧٣ في البيوع، باب ماجاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي ٣١٠/٧ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، وانظر ماقاله الحافظ في «الفتح» ٣٧٩/٤ حول هذا الحديث . (١) ٣١١/٢ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، وهو حديث صحيح. (٢) في المطبوع : عبد الله بن عباس، وهو خطأ. (٣) رقم ٢٧٨٣ و٢٧٨٤ في الجهاد، باب في كراء المقاسم، وإسناده ضعيف. - ٥٩٣ - م ٣٨ - ج ١٠ إذا أخذ القَسَّم أجرته بإذن المقسوم لهم ، وإنما هو فيمن ولي أمرَ قوم، أو كان عريفاً ، أو نقيباً ، فإذا قسم بين أصحابه شيئاً أمسك منه نصيباً لنفسه ليستأثر به عليهم، قال: وقد جاء في الرواية الأخرى ((الرجل يكون على الفئام من الناس وهم الجماعة، فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا)). المعدِنُ ٨١٧٧ - (ر - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) ((أن رجلاً لَزمَ غريماً له بعشرة دنانير، قال: والله ما أُفَارِفُكَ حتى تقضيَني، أو تأتِيَنِي بِحَمِيل، قال: فَتَحمَّل بها النبيُّ مَّ، فأتاه بقَدْر ما وعَدَهُ، فقال له النبيُ سٍَّ: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هذه (١)؟ قال: من مَعْدِنِ، قال: لاحاجة لنا فيها، ليس فيها خَيْرُ ، فقضاها عنه رسولُ الله ◌ٍِّ)) أخرجه أبو داود (٢). [ شرح الغريب] (الجميل ) : الزعيم والكفيل . عطاء السلطان ٨١٧٨ - (ر - سلم بن مطير) من أهل وادي القُرى عن أبيه، أنه (١) في نسخ أبي داود المطبوعة: من أين أصبت هذا الذهب. (٢) رقم ٣٣٢٨ في البيوع، باب في استخراج المعادن، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٤٠٦ في الصدقات ، باب الكفالة ، وهو حديث حسن . - ٥٩٤ - حدَّثِه(١) قال: سمعت رجلاً (٣) يقول: سمعتُ رسول الله عَ لَه يقولُ في حجة الوداع أمَرَ الناس ونهاهم، ثم قال: ((هل بَلَّغْتُ؟ قالوا: اللهم نعم، ثم قال: إذا تجاحَفَتْ قريش المُلْكَ فيما بينها، وعاد العطاءُ رُشاً فَدُعُوهُ، فقيل: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحبُ رسول اللّه عَ لَه)). وفي رواية قال: حدَّثني أبي مُطَير ((أنه خَرَجَ حاجاً، حتى إذا كانوا بالسُّوَيْدَاءِ إذا أنا بِرّجلٍ قدجاء، كأَنَّه يطلب دواء - أو ◌ُضَضاً - فقال: أخبرني مَنْ سمع رسولَ اللّه عَظِلّه في حجة الوداع - وهو يَعِظُ الناس ويأمرهم وينهاهم - فقال: ((يا أيها الناس، خذوا العطاء ما كان عطاءً، فإذا تجاًحفَتْ قريش على المُلْكِ، وكان عن دِين أحدٍكمٍ فَدَعُوهُ)) أخرجه أبو داود (٣). [ شرح الغريب] ( تجاحفت ) تجاحفوا في القتال ، بتقديم الجيم على الحاء : إذا تناول بعضهم بعضاً بالسيوف ، والفرسان يتجاحفون بينهم الكُرّة بالصوالجة ، أي : يتناولونها بها، والمراد من الحديث : أن قريشاً إذا تقاتلوا على الملك . (رِشاً ) جمع رشوة ، وهي البرطيل . (١) قال في ((عون المعبود)): قوله: أنه حدثه، كذا أورده في ((الأطراف»، ثم قال: ورأيت في نسخة في حديث هشام عن سليم عن أبيه قال: سمعت رجلاً، وهو الصواب ، أي: بحذف جملة « أنه حدثه)) . (٢) في المطبوع : سمعت حذيفة، وهو خطأ. (٣) رقم ٢٩٥٨ و٢٩٥٩ في الخراج والإمارة، باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان ، وإسناده ضعيف . - ٥٩٥ - النَّكُنُ ٨١٧٩ - (خ - عائشة رضى الله عنها) قالت: ((كان لأبي بكرِ غُلام يخرِجُ له الخراجَ ، وكان أبو بكر يأكل من خراجه ، فجاء يوماً بشيء، ووافق من أبي بكر جوعاً، فأكل منه لُقمةً قبل أن يسأل عنه، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وماهو ؟ قال: كنتُ تُكَّنت لإنسان في الجاهلية، وما أُحْسِنُ الكَهانة ، إلا أني خَدَعتُه، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلتَ منه، فأدخل أبو بكر إصبَعَه في فيه، فقاء كل شيء في بطنه)). أخرجه البخاري (١) . [شرح الغريب] (تكهنتُ) التكهُّنُ: فِعِلُ الكامن، وهو إخباره لمن يسأله عما يسأله عنه . المتباريان ٨١٨٠ - (د - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: نهى رسولُ الله ◌ِّ له عن أكل طعام المتباريين: السّباقِ، والقمار)). وفي رواية قال: كان ابن عباس يقول: ((إن النبيَّ صَلّ نهى عن طعام المتباريين أن يؤكلَ)) أخرج أبو داود الثانية (٢). (١) ١١٧/٢ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب أيام الجاهلية. (٢) رقم ٣٧٥٤ في الأطعمة، باب في طعام المتبارين، وإسناده صحيح ، ولكن العلماء صححوا= - ٥٩٦ - والأولى ذكرها رزين . [شرح الغريب]: (المتباريين ) بارى فلان فلاناً : إذا عارض فعلَه بفعله . صنائعُ مَنْهِيَّةٌ ٨١٨١- (د - أبو ما جدة - وقيل: ابن ما جدة [السهمي]) قال: ((قطعتُ من أذُن غلام : - أو قَطَع من أُذُنِي ◌ُلاَمٌ . فَقَدِمَ علينا أبو بكر حاجاً ، فاجتمعنا إليه ، فرفَعَنا إلى عمر ، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص ، ادعوا لي حجَّاماً، لِيَفْتَصَّ منه، فلما دُعي بالحجام قال: سمعتُ رسولَ اللّه صَ لّه يقول: « إني قد وهَبتُ لخالتي غلاماً، وأنا أرجو أن يُبارَك لها فيه، فقلت لها: لا تُسَلَّمِيهِ حجَّاماً، ولا صائفاً، ولا قصَّاباً، أخرجه أبو داود (١). [شرح الغريب] ( لا تسلِِّيه حجَّاماً ولا صائغاً ولا قصَّاباً) إنما كره الصائغ لما يدخل صنعته من الغش، ولكثرة الوعد في فراغ ما يستعمل عنده ، والكذب ، لأنه = إرساله، قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس. أقول: وله شاهد عند ابن السماك في جزء من حديثه ورقة ١/٦٤ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: المترائبان، وإسناده صحيح . (١) رقم ٣٤٣٠ و٣٤٣١ و ٣٤٣٢ في البيوع، باب في الصائغ، وإسناده ضعيف. - ٥٩٧ - يَصوغ الذهب والفضة ، وربما كان منه شيء للرجال ، وهو حرام، أو كان منه آنية ، وهي حرام ، وأما القصَّاب والحجّام: فلأجل النجاسة الغالبة على ثوب القصّب وبدنه مع تعذُّر الاحتراز ، والحجّام نحوه . المکس ٨١٨٢ - (د - عقبة بن عامر رضي الله عنه) قال: سمعتُ النيء"عَ لَّه يقول: ((لا يدخل الجنة صاحِبُ مَكس)) أخرجه أبو داود (١). الكتاب الثاني في الكذب ، وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في ذمه وذم قائله ٨١٨٣ - (ط - صفوان بن سليم رضي الله عنه) قال: قلنا: يارسول الله أيكونُ المؤمن جياناً؟ قال: نعم ، قيل له: أيكون بخيلاً ؟ قال: نعم ، قيل: أيكون المؤمن كذَّاباً؟ قال: لا)) أخرجه الموطأ(٢). (١) رقم ٢٩٣٧ في الخراج، باب في السعاية على الصدقة، وفيه عنعنة محمد بن اسحاق . (٢) ٩٩٠/٢ مرسلاً في الكلام، باب ماجاء في الصدق والكذب، قال أبو عمر بن عبد البر: لاأحفظه مسنداً من وجه ثابت وهو حديث حسن مرسل . أفول: وقد روي بمعناه مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أشبه، وهو موقوف في حكم المرفوع، وانظر «الترغيب والترهيب)٢٨/٤ - ٥٩٨ - ٨١٨٤ - (ت - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) أنَّ رسولَ الله ◌َّمِ قال: ((إذا كَذَبَ العبدُ تَبَاعَدَ عنه الملّكُ مِيلاً من نتنِ ماجاء به)). أخرجه الترمذي (١). ٨١٨٥ - (ط - مالك بن أنس) بَلَغَهُ أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((إنّه لا يزال العبد يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الكذب، فينُكَتُ في قلبه ◌ُكتةٌ سوداءُ حتى يَسْودَّ قلبُهُ، فَيُكْتَبَ عند الله من الكاذبين)). أخرجه الموطأ (٢). [شرح الغريب] ( التحرِّي ) : القصدُ . ٨١٨٦ (ون - بهز بن حكيم رحمه الله) عن أبيه عن جَدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله عَّهِ يقول: (( وَبَلٌ لَّذِي يُحَدِّثُ بالحديث لِيُضْحِكَ به القوم، فَيَكَذِبُ ، وَيْلٌ له، وَيْلٌ له)) أخرجه أبو داود التر مذي(٣). [شرح الغريب] ( الويل): الحُزْنُ والكرب ، وإنما يقال ذلك عند المكروه، وقيل: (١) رقم ١٩٧٩ في البر والصلة، باب ماجاء في الصدق والكذب، وفي سنده عبدالرحيم بن هارون الغساني أبو هشام الواسطي، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذاحديث حسن غريب (٢) ٩٩٠/٢ بلاغاً في الكلام، باب ماجاء في الصدق والكذب، وإسناده منقطع، ولأكثره شاهد في «الصحيحين)) من حديث ان مسعود مرفوعاً . (٣) رواه أبو داود رقم ٤٩٩٠ في الأدب، باب في التشديد في الكذب ، والترمذي رقم ٢٣١٦ في الزهد ، باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس ، وإسناده حسن . - ٥٩٩ - هو شِدَّة العذاب ، وقيل: هو اسم وادٍ في جهنم . ٨١٨٧ - (د - سفيان بن أسيد (١) الحضرمي رضي الله عنه) قال: سمعتُ رسولَ الله ◌ٍِّ يقول: ((كَبُرَتْ خِيَانَةً أن تُحَدِّثَ أخاكَ حديثاً هُوَ لك به مُصَدِّق ، وأنتَ له به كاذبُ)) أخرجه أبو داود (٢). ٨١٨٨ - (م ( - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله صَ لّهِ:(( كفى بالمرء كَذِباً أن يُحَدْثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ)) أخرجه مسلم وأبو داود(٣) ٨١٨٩ - (مم - عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) قال: (( بِحَسْبٍ المرءِ من الكذب: أن يُحَدِّثَ بكلِّ ماسمع)) أخرجه مسلم (٤). ٨١٩٠ - (م س - عائشة رضي الله عنها) أن امرأةً قالت: ((يا رسولَ الله، أقولُ: إِن زَوجي أعطاني، ◌ِمَا لَمْ يُعطني؟ فقال: المتَشَبْعُ بما لم يُعطَ كلابِسِ ثُوَبِيْ زُور)) أخرجه مسلم والنسائي (٥) . [شرح الغريب] (المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثَوَبِي زُورٍ ) المتشبِّع: هو الذي يتشبه (١) بفتح الهمزة وكسر السين، ويقال: أسد. (٢) رقم ٤٩٧١ في الأدب، باب في المعاريض، وإسناده ضعيف. (٣) رواه مسلم ١٠/١ في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ماسمع، وأبو داود رقم ٤٩٩٢ في الأدب ، باب في التشديد في الكذب . (٤) ١١/١ في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ماسمع. (٥) رواه مسلم رقم ٢١٣٠ في اللباس، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، ولم نجده في النسائي، واهله في الكبرى . - ٦٠٠ -