Indexed OCR Text
Pages 481-500
الحَلْوَاءُ ٥٥٧٩ - (ت - عاّة رضي الله عنها) قالت: ((كان رسولُ اللّه ◌َله يُحِبُ الحلواءَ والعسل» أخرجه الترمذي (١). التّرید ٥٥٨٠ - (د- عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: ((أَحَبُ الطعامِ إلى رسول اللّه عَ ◌ِّ الثَّرِيدُ من الْخُبْزِ، والثَّرِيدُ من الخَيْس)). أخرجه أبو داود (٢) [ شرح الغريب] (الحيْسُ) طعام يُخلط من سَمْنٍ وتمرٍ وأقِط، وقد يُجعل عِوَض الأِطِ دقيقُ أو فَتِيتٌ . المَرَقُ ٥٥٨١ - ( - عبد اللّه المزني رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (١) رقم ١٨٣٢ في الأطعمة، باب ماجاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل هكذا مختصراً، وهو حديث صحيح، وقد رواه البخاري ٤٨٣/٩ في الأطعمة، باب الحلواء والعسل، ورواه أيضاً مسلم بأطول من هذا رقم ١٤٧٤ في الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امر أذه، وأبو داود رقم ٣٧١٥ في الأشربة، باب في شراب العسل، وابن ماجه رقم ٣٣٢٣ في الأطعمة ، باب الحلواء . (٢) رقم ٣٧٨٣ في الأطعمة، باب في أكل الثريد، وقال أبو داود: وهو ضعيف، أقول: وفي إسناده رجل مجهول . - ٤٨١ - م ٣١ - ج ٧ سٍَّ: « إذا اشترى أحدُكم لحماً فَلْيُكْثِرِ مَرَقَتَه، فإن لم يَجِدْ لما أصابَ مَرَفَاً، وهو أحدُ اللَّحْمَيْنِ)) أخرجه الترمذي(١). الدَّرَّاعُ ٥٥٨٢ - (ت - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((أُتِيَ التي" عَلالجمل بِلَحْمٍ، فدُفع إليه الذَّرَاعُ - وكانتْ تُعْجِبُهُ - فَنَهسَ منها)) أخرجه الترمذي (٣) [شرح الغريب] ( الذُّراع ) : ساعِد الشاة . ٥٥٨٣ - ( - - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((ما كان الذُرَاعُ أَحَبَّ اللحم إلى رسولِ الله عَّله؛ ولكن كان لاَ يَجِدُ اللَّحمَ إلا غِبّاً، فكان يُعجَلُ إليه، لأنه أعْجَلُها نضجاً)) أخرجه الترمذي (٣). (١) رقم ١٨٣٣ في الأطعمة، باب ماجاء في إكثار المرقة، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، أقول: ولبعضه شاهد عند الترمذي رقم ١٨٣٤ من حديث أبي ذر بلفظ: (( إذا اشتريت لحماً ، أو طبخت قدراً فأكثر مرقته وأغرف لجارك منه» ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه مسلم رقم ٢٦٢٥ من حديث أبي ذر بلفظ: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، وبلفظ: ((إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف » . (٢) رقم ١٨٣٨ في الأطعمة، باب ماجاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال . (٣) رقم ١٨٣٩ في الأطعمة، باب ماجاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث فليح بن سليمان المدني، عن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن= - ٤٨٢ - [ شرح الغريب] (غِبَّاً) الغبُّ في أوراد الإبل: أن تشرب يوماً وتدع يوماً ، وفي غیر ذلك : أن يفعل الشيء يوماً ويدعه أياماً لا يفعله، والمراد به هاهنا: أنهم ما كانوا يأكلون اللحم دائماً ، إنما كانوا يأكلونه وقتاً دون وقت. ٥٥٨٤ - (د . عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) قال: ((كان أحبُّ العُرَاقِ إلى رسولِ اللهِّهِ عُرَاقُ الشّاةِ))(١). (العُراق) جمع عَرق : العظم عليه بقيةٌ من اللحم . ٥٥٨٥ - وبهذا الإسناد قال ((كان النبيُّ تَّلِ يُعْجِبُهُ الذِّراع، قال: وُسُمَّ في الذراع، وكان يرى أن اليهود: هم سَُوه)) أخرجه أبو داود (٢). السَلقَ ٥٥٨٦ - (خ م - سهل بن سعد رضي الله عنه) قال: ((كنا = جد أبيه عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، وفليح بن سليمان المدني ، صدوق كثير الخطأ، وعبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، قال الحافظ في («التهذيب»: ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات ، وقال : يروي عن المدنيين ، ومقتضاه عنده أذه لم يلحق جد أبيه عبد الله بن الزبير ، فيحرر ، أقول: وقال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . (١) رواه أبو داود رقم ٣٧٨٠ و٣٧٨١ في الأطعمة، باب في أكل اللحم، وهو حديث حسن. (٢) رقم ٣٧٨١ في الأطعمة، باب في أكل اللحم، وهو حديث صحيح، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع وكانت تعجبه ... الحديث . - ٤٨٣ - نفرَحُ بيوم الجمعة، قلت: وَلِمَ ؟ قال: كانت لنا عجوزٌ تُرْسلُ إلى بُضاعةً - قال ابن سلمة: تَخْلِ بالمدينة - فتأخذ من أصول السُّلْقِ، فَتطْرَ حه في القِدْرِ وتُكَرْ كِرُ عليه حَدَّاتٍ من شعير - زاد في رواية: والله ما فيه شَحْمٌ ولا وَدَكْ - وفي أخرى: لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شَحمٌ ولا وَدَك - فإذا صلَّينا الجمعة انصرفنا، فَنُسَلِم عليها، فَتُقَدِّمه إلينا ، فتفرح بيوم الجمعة من أجله)). وفي رواية بمعناه، وفيه « كانت لنا عجوز تأخذ من أصولٍ سِلْقٍ كنا نَغْرِسِه على أرْ بِعائنا)» . وفي أخرى (« كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء مزر عتها سلقاً ... وذكر الحديث بمعناه )). وفي أخرى ((وما كنا نَقِيلُ ولا نَتَغْدَّى إلا بعد الجمعة)). وفي أخرى ((كنا نُصَلِّ مع النبيِّ ◌ِِّ الجمعة، ثم تكونُ القَائِلَةُ)). أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم قال: (( ما كنا نَقِيلُ ولا نتغدى إلا بعد الجمعة - زاد في رواية: في عهد رسول الله علي ـ». وفي أخرى، كنا نَقيلُ ونتغدَّى بعد الجمعة))(١). (١) رواه البخاري ٤٧٥/٩ في الأطعمة، باب السلق والشعير، وفي الجمعة، باب قول الله تعالى := - ٤٨٤ - [شرح الغريب] ( تُكَر كر) كَرْكَرْتُ الشعير ونحوه: إذا طحنته، سَميَ بذلك لترديد ٠٠٠ الرَّحى على الطَّحن ، والتكرير : الترديد . ( الأربعاء): جمع ربيع، وهو النهر الصغير . الكَبَاثُ ٥٥٨٧ - (خ م - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((لقد رأيتُنا مع رسولِ الله عَظِّهِ بَمَرِّ الظّهران تَجْنِي الكَبَاثَ، وهو ثمر الأراك، ويقول: عليكم بالأسود منه، فإِنه أطْيَبُ، فقلتُ: أكنتَ تَرْعَى الغنم؟ قال: وهل من نيُّ إلا ورَعاها؟)) أخرجه البخاري ومسلم(١). = (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)، وباب القائلة بعد الجمعة ، وفي الحرث والمزارعة، باب ماجاء في الغرس، وفي الاستئذان ، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وباب القائلة بعد الجمعة، ومسلم رقم ٨٥٩ و ٨٦٠ في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس . (١) رواه البخاري ٤٩٨/٩ في الأطعمة، باب الكبات، وفي الأنبياء، باب يعكفون على أصنام لهم ، ومسلم رقم ٢٠٥٠ في الأشربة، باب فضيلة الأسود من الكباث . - ٤٨٥ - الباب الخامس في أطعمة مضافة إلى أسبابها ، وفيه أربعة فصول الفصل الأول في الدعوة مطلقاً ٥٥٨٨۔۔ (ے مے ت ۔ ۔ نافع - مولی ابن عمر ) قال : سمعت ابن عمر يقول: قال رسولُ الله عَ ليهِ: ((أجيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم، قال: وكان عبد الله يأتي الدَّعوة في العُرْسِ وغيرِ العُرْس وهو صائم)). وفي أخرى قال: ((إذا دُعِيُم إلى كُرَاعٍ فَأْجِيبُوا)). أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية الترمذي قال: ((انتُوا الدَّعوةَ إذا دُعيتم)). وعند أبي داود قال: قال رسولُ اللّه عَله: (( مَن دُعي فلم يُجِبْ فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً، وخرج مُغِيراً))(١) (١) رواه البخاري ٢١٠/٩ - ٢١٤ في النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وباب إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم رقم ١٤٢٩ في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والترمذي رقم ١٠٩٨ في النكاح ، باب ماجاء في إجابة الداعي، وأبو داود رقم ٣٧٣٦ و ٣٧٣٧ و ٣٧٣٨ و ٣٧٣٩ و ٣٧٤١ في الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة . - ٤٨٦ - [شرح الغريب] ( مُغيراً) المُغيرُ: الذي ينهبُ الناسَ، شبه خروج هذا الآكلٍ من طعام لم يُدْعَ إليه، كمن أغار على قومٍ وَبَهم، وكذلك شبَّهه في دخوله عليهم بالسارق . ٥٥٨٩ - (غ - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَ لي قال: (( لو دُعِيتُ إلى كُرَاعٍ أو ذِرَاعِ لِأَجَبتُ، ولو أُهْدِيَ إليَّ ذِرَاعٌ أو كُراعٌ لَقَبِلْتُ)) أخرجه البخاري (١). ٥٥٩٠ - (م د - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: قال رسولُ الله ◌ِّهِ: ((إذا دُعِي أحدُكم إلى طعامٍ فَلْيُجِبْ، فإن شاء طَعِمَ، وإن شاء ترك)) أخرجه مسلم وأبو داود (٢). ٥٥٩١ - (م ت ( - أبو هريرة رضي اللّه عنه) قال: قال رسولُ الله صَ لّهِ: ((إذا دُعي أحدكم فليُجب، فإن كان صائما فَلْيُصَلَّ، وإِن كان مُفْطِراً فَلِيَطْعَمْ». وفي رواية قال: ((إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل : إني صائم)). أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (٣) (١) ٢١٣/٩ في النكاح، باب من أجاب إلى كراع ، وفي الهبة، باب القليل من الهبة. (٢) رواه مسلم رقم ١٤٣٠ في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود رقم ٣٧٤٠ في الأطعمة ، باب ماجاء في إجابة الدعوة . (٣) رواه مسلم رقم ١٤٣١ و ١٤٣٢ في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، وأبو داود رقم ٣٧٤٢ في الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة، والترمذي رقم ٧٨١ في الصوم باب ماجاء في إجابة الصائم الدعوة . - ٤٨٧ - [شرح الغريب] (فَلْيُصَلُّ ) أي : فليدع ، والصلاةُ : الدعاء . ( إني صائم ) أي: يُعرِّفُهم ذلك لتلا يُكرِ هوه على الأكل، أو لئلا تضيق صدورهم بامتناعه من الأكل . ٥٥٩٢ - (د- محمد بن عبد الرحمن الخميري رحمه الله) عن رجل من أصحاب رسول الله عٍَّ: أن رسولَ اللّه عَّهِ قال: ((إذا اجتمع داعيانِ فَأَجِبْ أقرَبهما باباً، فإنَّ أقر بهما باباً أقربهما جِوَاراً ، وإن سبق أحدُهما فأجب الذي سبق)) أخرجه أبو داود (١). ٥٥٩٣ - (خ مت - أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه) قال: ((كان رجل من الأنصار، يقال له: أبو شُعَيْب، وكان له غلام ◌َّام، فرأى رسولَ اللهَ يَّامٍ فَعَرَفَ في وجهه الجوعَ، فقال لغلامه: ويحك، اصْنَعْ لنا طعاماً لخمسةِ نفرٍ، فإني أُرِيدُ أن أَذُعوَ النبيَّ بِّهِ خَامِسَ خمسةٍ ، قال: فصنع، ثم أتى النبيَّ مٍَّ، فدعاه خامِس خمسةٍ، فاتَّبَعَهم رجل ، فلما بلغ الباب، قال النبيُّ بِّهِ، إن هذا أَتَبَعنا، فإن شئْتَ أن تَأْذنَ له وإن شِئْتَ (١) رقم ٣٧٥٦ في الأطعمة، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، ورواه أيضاً أحمد في المسند، وإسناده ضعيف . - ٤٨٨ - رَجَع، قال: بل آذَنُ له يا رسولَ الله)) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (١). ٥٥٩٤ - (م س - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أن جاراً لرسول الله عَ ◌ّةٍ فَارِسِيًَّ كان طَيِّبَ الَرَق، فصنع لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه ؟ لعائشة ، فقال : لا ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا، فعاد يدعوه، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: وهذه ؟ قال: لا ، قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لا ، ثم عادَ يدعوه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نَعَم في الثالثة، فقاما يَتَدَافَعان إلى منزله)) أخرجه مسلم . وعند النسائي: ((كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جارٌ فَارِسِيٌ طَيِّبُ المَرقَةَ ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ وعنده عائشةُ ، فأَومَأَ إليه بيده: أنْ تَعال، وأَومَأْ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، أي: وهذه ؟ فأومأ إليه الآخر هكذا: أن لا، مرتين أو ثلاثاً))(٢) م (١) رواه البخاري ٥٠٥/٩ في الأطعمة، باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي، وباب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، وفي البيوع، باب ما قيل في اللحام والجزار، وفي المظالم ، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز، ومسلم رقم ٢٠٣٦ في الأشربة ، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاء صاحب الطعام، والترمذي رقم ١٠٩٩ في النكاح ، باب ماجاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة . (٢) رواه مسلم رقم ٢٠٣٧ في الأشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والنسائي ١٥٨/٦ في الطلاق، باب الطلاق بالاشارة المفهومة، وانظر معنى الحديث في شرح مسلم للنووي رحمه الله . - ٤٨٩ - ٥٥٩٥ - (د- جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) ((أن التى عَ الَّه لما قَدِمَ المدينةَ نَحَرَ جَزُوراً أو بقرةً)) أخرجه أبو داود (١). [ شرح الغريب] (جَزوراً) الجزور: البعير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللَّفظة مؤنثة. 2 الفصل الثاني في الوَلِيمَة ، وهي طعامُ العُرْسِ ٥٥٩٦ - (خ م ط « ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثّرَ صُفْرَةٍ، فقال: ما هذا ؟ قال: يا رسول اللّه، إني تزوَّجتُ امرأةً على وَزْنِ نَواقٍ مِنْ ذَهَبٍ، قال: فَبَارَك اللّه لَكَ، أوْلِمٍ ولو بشاة)) أخرجه الجماعة(٢). [شرح الغريب] ( الوليمة ) : طعامُ العُرس، قال الخطابي: إجابةُ الدعوة في الوليمة واجبة، لأمر النبيِّ عَليهِ، ولما في إتيانها من إعلان النكاح، وعلى هذا: يُتَأَوَّلُ (١) رقم ٣٧٤٧ في الأطعمة، باب الاطعام عند القدوم من السفر، وإسناده صحيح، وقد رواه البخاري ١٣٤/٦ في الجهاد ، باب الطعام عند القدوم . (٢) تقدم الحديث بطوله ورواياته في كتاب ((الصداق)) الصفحة ١٣ برقم ٤٩٨٧ فانظره هناك. - ٤٩٠ - قول أبي هريرة: (( من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)) ، فأما سائر الدعوات فليست كذلك . (وزنَ نَوَاة) النَّواةُ: اسم لما وزنه خمسة دراهم، وقيل: أراد: زِنَة نواة من نوى التمر ، وقيل: أراد : ذهباً قيمته خمسة دراهم . ٥٥٩٧ - ( خ م (( - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((ما أوَْ رسولُ اللّه عَلّ على أحدٍ من نسائه ما أَوَمَ على زينبَ، أوَمَ بشاةٍ)). وفي رواية « أكْثَر وأَفْضَل ما أَوَمَ على زينب، قال ثابت: بمّ ؟ أولم؟ قال: أَطْعَمَهم خُبْزاً ولما حتى تركوه)). وفي أخرى ((أوَسَعُ المسلمين خُبْزاً ولحماً)). وفي أخرى (« ما رأيتُ رسولَ الله عَّهِ أَوَلَم على امرأةٍ من نسائه ما أَوَلَمَ على زينب ، فإنه ذبح شاة )) أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري قال: ((بَنِى رسولُ الله ◌َّ له بامرأة، فأرسلنى، فدعوتُ رجالاً إلى الطعام، ولم يُسَمِّها)) وأخرج أبو داود الأولى، ولهذا الحديث طرق طوال، وردَ بعضُها في تفسير سورة الأحزاب، من (( كتاب التفسير)) من ((حرف التاء)) ويرد بعضها في المعجزات من ((كتاب النبوة)) من ((حرف النون))(١) . أ (١) رواه البخاري ٢٠٥/٩ في النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، وباب من أولم على بعض نسائم أكثر من بعض ، ومسلم رقم ١٤٢٨ في النكاح ، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب ، وأبو داود رقم ٣٧٤٣ في الأطعمة، ذب في استحباب الوليمة عند النكاح . - ٤٩١ - ٥٥٩٨ - (خ م س - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أن النبيّ ﴿َّ أقسام بين خَيْبَر والمدينة ثلاثَ ليالٍ يَدْني بصفيَّةً، فدعوتُ المسلمين إلى وليمتِهِ ، وما كان فيها من ◌ُبْزٍ ولا لحمٍ، وما كان فيها إلا أن أَمر بالأنطَاعِ فُسِطَت، فألفىَ عليها النَّمَرَ والأقط والسمْنَ ، فقال المسلمون : إحدى أُمَّهات المؤمنين ، أو ما ملكتْ يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإنْ لم يحجبْها فهي يِمّا ملكت يمينُه، فلما ارْتَحَلَ وطَأ لها خلفه وَمَدَّ الحجاب)) أخرجه البخاري والنسائي. وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة (١) ، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في ((كتاب الغزوات)) من ((حرف الغين)) وفي ((كتاب النكاح)) من (( حرف النون)). صَلى الله ٥٥٩٩ - (رت - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أن النبيّ أولمَ على صَفِيَّةَ بنْتٍ ◌ُيِّ بسوِيقٍ وتمرٍ )). أخرجه الترمذي وأبو داود، وهذا صالحٌ أن يكون من جملة روايات ذلك (١) رواه البخاري ١١٠/٩ في النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، وباب البناء في السفر ، وفي البيوع، هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرتها ، وفي المغازي ، باب غزوة خيبر ، وفي الأطعمة، باب الخبز المرفق، ومسلم رقم ١٣٦٥ في النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، والنسائي ٦ /١٣٤ في النكاح، باب البناء في السفر . - ٤٩٢ - الحديث ، ولكن حيث أخرجاه هكذا مختصراً أفردناه عنه، فمن شاء أن يجعلَهُ منه فليفعل (١) . ٥٦٠٠ - (خ - صفية بنت شعبة رضي الله عنها) قالت: ((أَوَم رسولُ اللّه عَ لّهِ على بعض نسائه (٢) بِمُدّين من شعير (٣))). أخرجه البخاري (٤) . (١) رواه أبو داود رقم ٣٧٤٤ في الأطعمة، باب في استحباب الوليمة عند النكاح، والترمذي رقم ١٠٩٥ في النكاح، باب ماجاء في الوليمة ، وهو حديث صحيح . (٢) قال الحافظ في ((الفتح)»: لم أقف على تعيين اسمها صريحاً، وأقرب مايفسر به أم سلمة ... الخ، وانظر الفتح ٢٠٧/٩ . (٣) قال الحافظ في ((الفتح)): كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه، إلا عبد الرحمن بن مهدي ، فوقع في روايته: بصاعين من شعير ، أخرجه النسائي والاسماعيلي من روايته، وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري، لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد ، كما قال الشافعي في غير هذا، والله أعلم . (٤) ٢٠٧/٩ و٢٠٨ في النكاح، باب من أولم بأقل من شاة، قال الحافظ في ((الفتح)): قال البرقاني : روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة، ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن اسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه : عن صفية بنت شيبة عن عائشة قال : والأول أصح ، وصفية ليست بصحابية)، وحديثها مرسل، قال الحافظ: وأما ما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً، فسبقه إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني ، فقال : هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرجه البخاري من المراسيل ، وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية، لكن ذكر المزي في ((الأطراف)) أن البخاري أخرج في كتاب ((الحج)» عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة، قال: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال: ووصله ابن ماجه من هذا الوجه ، قال الحافظ: وكذا وصله البخاري في ((التاريخ)»، ثم قال الحافظ: وقد ذكر المزي= - ٤٩٣ - ٥٦٠١ - (ط . يحيى بن سعيد رحمه الله) قال: ((لقد بلغني أن" رسولَ اللّه عَلَه كان يُولِمُ بالوليمةِ ما فيها خبزٌ ولا لحمٌ، أخرجه الموطأ (١) ٥٦٠٢ - (خ م - سهل بن سعد رضي الله عنهما) ((أن أبا أُسَيْد السَّاعدي دَعَا رسولَ الله عَّهِ وأصحابَه لِعُرسِه، فما صنع لهم طعاماً، ولا قَرَّبِه إليهم إلا امرأتُهُ أُمْ أُسيد، قال: وَأَنْقَعَتْ له تمراتٍ من الليل في تَودٍ من حجارةٍ ، فلما فرغ رسولُ اللّه عَلَّه من الطعام أمَاثَتْهُ، فسقَتْهُ إَيَّه تَخُصُهُ بذلك ، فكانت المرأة خادِمَهم يومئذ، وهي العَرُوسُ ، . أخرجه البخاري ومسلم (٣). =أيضاً حديث صفية بنت شيبة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه، أخرجه أبو داود وابن ماجه، قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رواية ، فان إسناده حسن ، قال الحافظ : وإذا ثبت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك ، فما المانع أن تسمع خطبته صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت صغيرة ، وانظر الفتح ٢٠٦/٩ و ٢٠٧ . (١) ٥٤٦/٢ في النكاح، باب ماجاء في الوليمة بلاغً، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)»: وصله النسائي وقاسم بن أصبغمن طريق سعيد بن عفير عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس ، أقول: وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصغية ، فدعوت المسلمين إلى وليمة، فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت ، فألقى عليها التمر والأفط والسمن . (٢) رواه البخاري ٢١١/٩ في النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ، وباب النقيع والشراب الذي لايسكر في العرس ، وفي الأشربة ، باب الانتباة في الأوعية والنور ، وباب نقيع التمر مالم يسكر ، وفي الأيمان والنذور ، باب إن حلف أن لايشرب نبيذاً فشرب طلاء، ومسلم رقم ٢٠٠٦ في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً. - ٤٩٤ - [شرح الغريب] ( أمَاثَته) الرواية: ((أماَثَتْه))، والذي في اللغة: ((مَا تَتْة)) بغير ألف تقول: مِثْتُ الشيءَ أَمِيئه، ومُثْتُه أَمُوتُه: إذا دُفْتَه بالماء، ومَاتَه الرجل ومائته المرأة . ٥٦٠٣ - (ت - عبد اللّهبن مسعود رضي الله عنه) قال: قال رسولُ اللهِ عَّهِ: ((طعامُ الوليمةِ أَوْلَ يومٍ: حقٌّ، والثاني: سُنَّةٌ ، وطعام يوم الثالث: سُمْعَةٌ، ومَن سَع سَّع الله به)) أخرجه الترمذي (١). ٥٦٠٤ - (د - الأعور الثقفي رضي الله عنه) واسمه زهير بن عثمان عن رسولِ الله ◌ِّهِ قال: ((الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يومٍ حقٌّ ، والثاني: مَعْرُوف، والثالث: ◌ُمْعَةٌ وَرِياء)) أخرجه أبو داود (٢). ٥٦٠٥ - (خ م ط د . عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) أن رسولَ اللهِ عٍَّ قال:« إذا دُعِيَ أحدُكم إلى وليمة فليأتها)). أخرجه البخاري ومسلم والموطأ . (١) رقم ١٠٩٧ في النكاح، باب ماجاءفي الوليمة، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الذي بعده، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه ، وعن أنس عند البيهقي ، وعن وحشي وابن عباس عند الطبراني . (٢) رقم ٣٧٤٥ في الأطعمة، باب في كم تستحب الوليمة، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الذي قبله . - ٤٩٥ - وزاد أبو داود في رواية أخرى له « فإن کان مفطراً اکل ، وإن كان صائماً فَلْيَدْعُ))(١) ٥٦٠٦ - (خ م ط د - الأعرج) أن أبا هريرة كان يقول: ((شَرُ الطعامِ طعامُ الوليمة، يُدعى له الأغنياء، ويُترَك المساكين، ومَن لم يأْتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله)) . وفي أخرى ( شَرُّ الطعام طعامُ الوليمة، يُنعها من يأتيها ، ويُدعى إليها مَن يأباها ، والباقي كما سبق، قال سفيان: قلت الزهري«يا أبا بكركيف هذا الحديث : شَرُّ الطعام طعامُ الأغنياء ؟ فضحك، فقال: ليس هو شرُ الطعام طعامُ الأغنياء))] قال سفيان: وكان أبي غنياً ، فأفز عنى هذا الحديث حين سمعتُ به ، فسألتُ عنه الزهري ... فذكره . أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الموطأ وأبو داود الأولى (٣). (١) رواه البخاري ٢١٠/٩ في النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وباب إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم رقم ١٤٢٩ في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، والموطأ ٥٤٦/٢ في النكاح، باب ماجاء في الوليمة، وأبو داود رقم ٣٧٣٦ في الأطعمة ، باب ماجاء في إجابة الدعوة . (٢) رواه البخاري ٢١١/٩ و٢١٢٠ في النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومسلم رقم ١٤٣٢ في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والموطأ ٥٤٦/٢ في النكاح، باب ماجاء في الوليمة، وأبو داود رقم ٣٧٤٢ في الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة . - ٤٩٦ - ٠ الفصل الثالث في العَقِيفَة ٥٦٠٧ - ( دت س - سمرة بن جندب رضي الله عنه) أن رسول الله بَّهِ قال: ((كُلُّ غلامٍ رَمِينةٌ بَعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عنه يوم السابع، وَيُحَلَقُ رأسُه، ويُسمَّى))، قال همام في روايته: (( وَيُدَعَى))، وكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يُصنَع به؟ قال: ((إذا ذبحتَ العَقِيقَةَ أخذتَ منها صُوفَةٌ، واسْتَقْبَلْتَ بها أَوْدَاًجها، ثم تُوضع على ياهُوخ الصبيِّ، [حتى تَسيل] على رأسِهِ مثل الخيط، ثم يُغْسَلُ رأسُه بعدُ ويُحَلَق)). أخرجه أبو داود ، وقال: هذا وهم من همّام، يعني (( وَيُدَّمَى)) وجاء بتفسيره عن قتادة، وهو منسوخ ، قال: (( ويُسَمَّى، أصحُ، هكذا قال سَلاَّم بن أبي مطيع عن قتادة ، وإياس بن دُغْفُل عن الحسن قال: ((وَيُسَنَّى)) ورواه أشعث عن الحسن عن النبيُّ بِِّ قال: ((وَيُسَمَّى)). وفي رواية الترمذي قال: (( الغلامُ مُرَتَهَنْ بَعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عنهيوم السابع، ويُسمَّى، ويُحلَق رأسُه)» وفي رواية نحوه . وأخرج النسائي الرواية الأولى، ولم يذكر حديث همَّام وماذكره - ٤٩٧ - م ٣٢ - ج ٧ أبو داود عن قتادة (١) . [ شرح الغريب] ( رَهِينَةَ بعَقِيقَتِهِ ) قال الخطابي: تكلم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه: ماذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هذا في الشفاعة ، يريد : أنه إذا لم يُعقّ عنه فمات طفلاً، لم يشفع في والديه، وإثبات الهاء في ((رهينة)) للمبالغة ، يقال: فلان كريمةُ قومه، وهذا عَقِيلةُ المتاعِ، أي: ◌ُرَّتُه، فهو فعيل بمعنى مفعول ، وقيل: معناه: أنه مرهون بأذى شعره، واستدلوا بقوله [﴿]: ((فَأَمِيطُوا عنه الأذى)) والأذى إنما هو ما عَلِقَ به من دم الرَّحم. و ((العَقيقَة)) في الأصل من العق، وهو الشق والقطع، وسمي الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه عقيقة، لأنه يُحْلَق عنه . وقيل للذبيحة التي تُذبح عنه: عقيقة ، لأنه يشق حلقها بسببه . قال الترمذي : العق : القطع، وهو في المعنى راجع إلى الافتراق ، ومنه: شقَّ العصا، أي : فارق الجماعة ، والمراد به في العقيقة: إمّا قطع شعر الصبي ، وإما شق أوداج الشاة بالذبح . (١) رواه أبو داود رقم ٢٨٣٧ و٢٨٣٨ في الأضاحي، باب في العقيقة، والترمذي رقم ١٠٠٢ في الأضاحي، باب ماجاء في العقيقة، والنسائي ١٦٦/٧ في العقيقة، باب مق يعق ، من حديث الحسن عن سمرة، وإسناده صحيح، فقد صرح النسائي بسماع الحسن حديث العقيقة من سمرة ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن تذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فان لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فان لم يتهيأعق عنه يوم إحدى وعشرين، وانظر الحديث رقم (٥٦٠٩) في سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة. - ٤٩٨ - (يَا ◌ُوخ) الرأسِ : هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل . ٥٦٠٨ - (د - بريدة رضي الله عنه) قال: ((كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام، ذبح شاةً ، ولَطَخ رأسه بدَمِها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح الشاة يوم السابع ، وتحلق رأسه ، ونلطخه برَغْفَران)) . أخرجه أبو داود (١)، وزادرزين ((ونُسمِّيه)). ٥٦٠٩ - (خ س - حبيب بن الشهيد رحمه الله) قال: ((أمرني ابنُ سيرين أن أسألَ الحسن: ثَمّن سَمِعَ حديث العَقيقة؟ فسألتُه، فقال : من سُرَةَ بن جندب)) أخرجه البخاري والنسائي (٢). ٥٦١٠ - (خ د ت س - سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه) قال: سمعتُ رسولَ اللّه ◌َالله يقول: ((مع الغلام عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عنه دماً ، وأمِيطُوا عنه الأذى )) وقد رُوي عنه موقوفاً . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (٣). (١) رقم ٢٨٤٣ في الأضاحي، باب في العقيقة، وإسناده حسن. (٢) رواه البخاري ٥١٢/٩ في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصي في العقيقة، والنسائي ١٦٦/٧ في العقيقة ، باب مق يعق . (٣) رواه البخاري ٥٠٩/٩ في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، وأبو داود رقم ٢٨٣٩ في الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، والترمذي رقم (١٥١٥) في الأضاحي ، باب رقم ١٧، والنسائي ٧ / ١٦٤ في العقيقة ، باب العقيقة عن الغلام . - ٤٩٩ - [شرح الغريب] (أمِيطُوا عنه الأذى) إماَطَّةُ الأذى: إزالتهُ، وهو هاهنا: حَلْقُ الشِّعر عن رأس المولود، قال الخطابي : إذا كان قد أمرهم بإزالة الأذى اليابس ، فكيفَ يأمرُهم بتدمية رأسه والدم نجس نجاسةً مغلَّظةَ؟ وهذا يدل على صحة الرواية الأخرى، وهي قوله: (( و يُسمَّى)) عِوَض قوله: ((ويُدََّّى)). ٥٦١١ - (ط - زيد بن أسلم) عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: ((سئل رسولُ الله ◌ِّهِ عن العقيقة؟ فقال: لا أُحِبُ العُقُوقَ، وكأنه كَرِهِ الاسم، قال: ومَن وُلِدَ له ولد، فأَحَبَ أن يَنْسُكَ عن ولده فليفْعَل». أخرجه الموطأ (١). [شرح الغريب] ( بذْسُك) الذُّسُكُ هاهنا: الذبح، والنسيكة : الذبيحة . ٥٦١٢ - (دس - عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال: ((سئل رسولُ اللّهَ عَِّلهِ عن العقيقة؟ فقال: لا يُحِبُّ اللهُ العُقُوقَ، كأنه كَرهَ الاسم ، قال: ومَن وُلِدَ له وَلَدْ فَأَحَبَ أنْ يَنْسُك عنه: فَلْيَفْسُك عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاةً)). (١) ٥٠٠/٢ في العقيقة، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الذي بعده. - ٥٠٠ -