Indexed OCR Text

Pages 661-680

رأسها لم يَبْلُغْ رجليها، وإذا غطَّتْ به رجليها لم يبلغ رأسَها ، فلما رأى
رسولُ الله ◌ِِّ مَا تَلْقَى، قال: إنه ليس عليكِ بأسٌ، إنما هو أبوكِ
و ◌ُغُلامُكِ)) أخرجه أبو داود (١).
الفرع الثالث
في المخنَّتِین
٤٩٥٦ - (غ م طـ د - أم سلمة رضي الله عنها) ((أن النبي" عَ اله
كان عندها ، وفي البيت ◌ُخَنَّثٌ، فقال لعبد الله بن أبي أُمَيَّةَ - أخي أمْ
سلمةَ - : ياعبدَ الله، إنْ فتحَ اللّه لكم غداً الطائفَ فإني أدُلْكَ على ابنةٍ غَيْلانَ
فإنها تُقْبِل بأربعٍ، وتُدْفِرِ بثمانٍ، فقال النبيُّ نَّهُ: لا يَدْخُلَنّ
هؤلاءِ عليكم)).
قال ابن جريج: المخنَّث: هِيتُ(٢) .
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود .
وقال أبو داود: ((أُخرِ جِوهم من بيوتكم))(٣).
(١) رقم ٤١٠٦ في اللباس، باب في العبد بنظر إلى شعر مولاته، وإسناده حسن.
(٢) أي: اسمه هيت، بكسر الهاء وسكون الياء، وضبطه بعضهم بفتح الهاء.
(٣) رواه البخاري ٣٥/٨ و٣٦ في المغازي، باب غزوة الطائف، وفي النكاح، باب ماينهى من
من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، وفي اللباس ، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت،
ومسلم رقم ٢١٨٠ في السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ، والموطأ ٧٦٧/٢
في الوصية ، باب ماجاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، وأبو داود رقم ٤٩٢٩ في
الأدب ، باب في الحكم في المخنثين .
..
- ٦٦١ -
:

[شرح الغريب]
( تُقْبِلُ بأربع) قوله: تقبل بأربع، أي: أن لها في بطنها أربع مُكَن،
فهي تُقْبِل - إذا أقبلت - بها .
(و تُدْيِرُ بثمان) أراد بالثمان: أطراف العُكَن الأربع من الجانبين،
وذلك صفة لها بالسُّمَن .
٤٩٥٧ - (م . - عائشة رضي الله عنها) قالت: «كان يدخل على
أزواج النبيِّ بٍِّ مُخَدَّث، وكانوا يَعُدُونه من غيرِ أُولي الإرْبَةِ، فدخلَ
رسولُ اللّهَ بٍَّ يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو يَنْعَتُ امرأةً، قال:
إذا أقبلتْ أقبلت بأربعٍ ، وإذا أدبرتْ أدبرتْ بثمانٍ، فقال النبيُّ مِ طّ:
ألاأرى هذا يعرف ما هاهنا، لا يدخلنَّ عليكنَّ، فحجَبُوهُ)) أخرجه مسلم.
وزاد أبو داود في رواية (( وأخرجه فكان بالبيداء، يدخل كلَّ
◌ُمُعَةٍ ، فَيَسْتَطْعِمُ)) .
وفي أخرى (( فقيل: يا رسولَ الله ، إنه إذاً يموتُ من الجوع، فأذن له
أن يدخلَ كلّ ◌ُجُمُعَةٍ مرتين فيسأَلَ ثم يرجعَ))(١).
(١) رواه مسلم رقم ٢١٨١ في السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء والأجانب، وأبو
داود رقم ٤١٠٧ ٥ ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠ في اللباس، باب في قوله تعالى: (غير أولي الإربة).
- ٦٦٢ -

[ شرح الغريب]
( الإرَبَةُ ) : الحاجةُ ، والمراد بها هاهنا: حاجة النكاح .
٤٩٥٨ - (خ ـ د - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((لَعَن
رسولُ الله ◌ِّهِ الْخَِّينَ من الرجال، والْمُتَرِّجَلاتِ من النِّساءِ، وقال:
أخرُجُوهم من بيوتكم، فأخرج رسولُ الله عَلِّ فلانةَ، وأخرج عمرُ فلاناً))
وفي رواية قال: ((لعن رسولُ الله عَّ المتَشَبَّهِينَ من الرجال
بالِّساء ، والمَشَبَّهَاتِ من النّساءِ بالرِّجالِ)).
أخرجه البخاري ، والترمذي ، وأبو داود ، وانتهى حديث الترمذي
في الأولى عند قوله: ((النساء)».
وعند أبي داود بعد قوله: ((بيوتكم)): ((وأخرجوا فلاناً وفلاناً.
يعني: المخَنَِّين)) (١).
الفرع الرابع
في نظر المرأة إلى الأعمى
٤٩٥٩ - (بن د - أم سلمةرضي الله عنها) قالت: ((كنتُ عند
(١) رواه البخاري ٢٨٠/١٠ في اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، وفي المحاربين،
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين ، وأبو داود رقم ٤٩٣٠ في الأدب، باب في الحكم في المخنثين،
والترمذي رقم ٢٧٨٥ و ٢٧٨٦ في الأدب ، باب ماجاء في المتشبهات بالرجال من النساء .
- ٦٦٣ -

رسولِ الله ◌ٍَّ، وعنده ميمونةُ بنتُ الحارث، فأقبل ابنُ أمِّ مكتومٍ
- وذلك بعد أن أُمِرْنا بالحجاب - فدخل علينا، فقال اخْتَجِبا منه ، فقلنا :
يا رسولَ اللّه، أَلَيْسَ هو أعمى لا يُبْصِرُنا ولا يَعْرِ فُنَا؟ قال: أَفَعَمياوَانِ
أنتما؟ أَلَسْمُ تُبْصِرَ انِهِ؟)) أخرجه الترمذي وأبو داود(١).
الفرع الخامس
في المشي مع النساء في الطريق
٤٩٦٠ - (د- أبو أسيد [ مالك بن ربيعة] رضي الله عنه) سمع رسول الله
مَ لويقول وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق:
((استَأَخِرْنَ، فليس لَكُنَّ أن تحقُقْنَ (٢) الطَّريق، عَليكُنَّ بحافات الطَّريق
فكانت المرأة تَلصَقُ بالجدار ، حتى إنَّ ثوبها ليتعلقُ بالجدار من لُورِها به))
أخرجه أبو داود (٣).
(١) رواه أبو داود رقم ٤١١٢ في اللباس، باب في قوله عز وجل: ( وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن )، والترمذي رقم ٢٧٧٩ في الأدب ، باب ماجاء في احتجاب النساء من الرجال،
وفي سنده فيهان مولى أم سلمة ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، وقال الحافظ في
«الفتح)) ٢٩٤/٩ بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان ، ولى
أم سلمة عنها، وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست
بعلة قادحة ، فان من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجر حه أحد،لاتوه روايته.
(٢) أي تذهبن في حاق الطريق، وهو الوسط .
(٣) رقم ٥٢٧٢ في الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، وإسناده ضعيف.
- ٦٦٤ -

٤٩٦١ - (أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أن رسولَ الله عَل)
كان يمشي في طريق وأمامَهُ امرأةٌ ، فقال لها : تَنَحِّي عن الطريق، فقالت:
الطريقُ واسعٌ ، فقال رسولُ الله ◌َّهِ: دُعُوها، فإِنها جَبَّارَةٌ)) أخرجه ... (١)
٤٩٦٢ - (د- عبد اللّبن عمر رضي الله عنهما) قال: ((نهى
رسولُ الله ◌ٍِّ أن يمشيَ الرَّجُلُ بين المرأتين)) أخرجه أبو داود (٢).
صَلى الله
٤٩٦٣ - (ن - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) «أن النبي
وسيدة
قال: (( المرأة عورةٌ، فإذا خرجتْ اسْتَشْرَ فها الشيطانُ)) أخرجه الترمذي (٣)
[شرح الغريب]:
(المرأة عورة) العورة : كل ما يُستَحيى منه إذا ظهر ، والمرأة عورة،
لأنها إذا ظهرتْ يستحيى منها .
( اسْتَشرَفها) اسْتَشْرَ فَتُ الشيءَ: إذا أطلعتَ عليه.
٤٩٦٤ - (م - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أن الني عَ لّه كان
مع إحدى نسائه ، فمرَّ به رجلٌ ، فدعاه وقالَ: هذه زوجتي، فقال :
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين .
(٢) رقم ٥٢٧٣ في الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال، وفي سنده داود بن أبي صالح الليثي
المدني ، قال الحافظ في (( التهذيب)): قال البخاري: لايتابع عليه ولا يعرف إلا به ، وقال أبو
زرعة : لا يعرف إلا في حديث واحد ، وهو حديث منكر ، وقال أبو حاتم : مجهول حدث
بحديث منكر .
(٣) رقم ١١٧٣ في الرضاع، باب رقم ١٨، وإسناده حسن.
- ٦٦٥ -

يا رسولَ الله، من كنتُ أُظُنُّ به فلم أكن أظنُّ بكَ، فقال رسولُ اللّه صَّ ◌َله:
إن الشيطانَ يجري من ابنِ آدمَ مَجْرى الدَّمِ)) أخرجه مسلم (١).
الفصل الثامن عشر
في أحاديث متفرقة
إجابة النداء
٤٩٦٥ - (د. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه) قال: قال لي رسولُ الله
صَّ لهم: ((أبا ذر ! قلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيكَ يا رسولَ الله، وأنا فِدَاؤُكَ)).
أخرجه أبو داود (٢).
مَنْ يُصَاحِبُ
٤٩٦٦ - ( رت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) قال: قال
رسولُ الله عَلِّ: ((لا تُصاحِب إلا مؤمناً، ولا يأكُلْ طعامَك إِلا تَقِيُّ)).
أخرجه أبو داود والترمذي (٣) .
(١) رقم ٢١٧٤ في السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له
أن يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء به .
(٢) رقم ٥٢٢٦ في الأدب، باب في الرجل يقول: جعلني الله فداك، وإسناده حسن.
(٣) رواه أبو داود رقم ٤٨٣٢ في الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، والترمذي رقم ٢٣٩٧ في
الزهد، باب ماجاء في صحبة المؤمن، وإسناده حسن، ورواه أيضاً أحمد وابن حبان في ((صحيحيها))
والحاكم ، وصححه ووافقه الذهبي .
- ٦٦٦ -

٤٩٦٧ - (دت - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ((المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالِلْ)).
أخرجه أبو داود والترمذي (١) .
[شرح الغريب]
1
( خليله) الخليل: الصَّديق، والخُلَة - بالضم -: الصَّدَاقة.
٤٩٦٨ - (ت - سمرة بن جندب رضي الله عنه) قال: ((أما بعدُ،
فإن رسولَ الله عَله قال: مَنْ جَامع المشرك وسكنَ معه فإنه مثلُهُ)).
وفي رواية قال: (( لا تُساكنوا المشركين ولا تجامِعُوهم، فمن ساكنهم
أو جامعهم فهو منهم)).
أخرج الثانية الترمذي (٢) ، والأولى ذكرها رزين (٣).
(١) رواه أبو داود رقم ٤٨٣٣ في الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، والترمذي رقم ٢٣٧٩ في
الزهد ، باب رقم ٤٥ وإسناده حسن .
(٢) رقم ١٦٠٥ في السير، باب ماجاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، ولم يذكر سنده،
وهو بمعنى حديث أبي داود الذي بعده .
(٣) كذا في الأصل والمطبوع، وقد رواه أبو داود رقم ٢٧٨٧ في الجهاد ، باب في الاقامة بأرض
الشرك، وإسناده ضعيف، وله شاهد عند الترمذي رقم ١٦٠٥ في السير، وأبي داود رقم
٢٦٤٥ في الجهاد، من حديث أسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين،
قالوا: يارسول الله لم؟ قال: لا تراءى ناراهما)) وقال الترمذي: وأكثر أصحاب اسماعيل قالوا:
عن اسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث ، يعني أنه
مرسل، وقال: المرسل أصح، وقد صحح البخاري ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، والدار قطني
إرساله إلى قيس بن أبي حازم .
- ٦٦٧ -

العداوة
٤٩٦٩ - (ت - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَنَّ اللّه قال:
(( إيا كم وُسُوءَ ذاتِ البَيْن، فإنها الْخَالِقَة)».
قال الترمذي: قوله: ((سوءَ ذاتِ البَيْن)) يعني: العداوة والبغضاءَ،
وقوله: ((الحالقة)) يقول: إنها تَحْلِق الدِّين أخرجه الترمذي (١).
[شرح الغريب]
(اْخَالقَةُ): الخَصْلَةُ التي من شأنها أن تَخْلِقٍ ، أراد : أنها خصلة
سُوءٍ تُذهب الدِّينَ كما تُذْهبُ الْمُوسَى الشعر".
٤٩٧٠ - (خ - سهل بن سعد رضي الله عنه) ((أن أهل قُباءَ اقتتلوا
حتى تَرَامَوا بالحجارة، فأُخبِرَ رسولُ الله عَليهِ ، فقال: اذهبوا بنا
تُصْلِحْ بينهم)) أخرجه البخاري (٢) .
٤٩٧١ - (ت د - أبو الدرداء رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله
◌َّهِ: ((ألا أُخبرُ كم بأفضل من درجةِ الصيامِ، والصلاةِ ، والصدقةِ؟
(١) رقم ٢٥١٠ في صفة القيامة، باب رقم ٥٧، وهو حديث صحيح، صححه التر مذي وغيره.
(٢) ٢٢٠/٥ في الصلح، باب قول الامام لاصحابه: اذهبوا بنا نصلح، وباب ماجاء في الاصلاح
بين الناس، وفي الجماعة، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الاول ، وفي العمل في الصلاة،
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة، وباب التصفيق، وباب رفع الايدي في الصلاة
لامر ينزل ، وفي السهو، باب الاشارة في الصلاة ، وفي الاحكام ، باب الامام يأتي قوماً
فيصلح بينهم .
- ٦٦٨ -

قالوا : بلى، قال: صَلاحُ ذاتِ البَيْنِ، فإن فسادَ ذَاتِ البَّيْنِ هي الحالقةُ))
أخرجه الترمذي وأبو داود (١).
وقال الترمذي: [صحيح، وقال أيضاً:] ويُرْوَى عن النبي صَظِلّهِ أنه قال:
(( هي الحالِقة، لا أقول: هي تحلِقُ الشَّعْرِ، ولكن تَخْلِقُ الدِّين))
لُزُوم الجماعة
٤٩٧٢ - (ن - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما ) قال : خطبنا عمر
بالجابية، فقال: ((يا أيها الناسُ، إني قمتُ فيكم كمقام رسول اللّه عَّ اله فينا
قال: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، [ثم الذين يلونهم]، ثم يفْشُ
الكذبُ حتى يَحْلِفَ الرَّجُلُ ولا يُسْتَحْلَفُ، ويشهدَ الشاهدُ ولا يُسْتَشْهدُ،
ألا لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطانُ ، عليكم بالجماعة، وإيَّ كم
والفُرْقَةَ، فإن الشيطانَ مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعدُ، مَنْ أراد
نُحْبُوحَةَ الجنة فليلزم الجماعة، مَنْ سَرَّتْهُ حسنتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيْئَتُه: فذلكم
المؤمنُ)) أخرجه الترمذي (٢).
(١) رواه أبو داود رقم ٤٩١٩ في الأدب، باب في إصلاح ذات البين، والترمذي رقم ٢٥١١ في
صفة القيامة ، باب سوء ذات البين هي الحالقة، وهو حديث صحيح ، ورواه أيضاً أحمد ، وابن
حبان في «صحيحه))، وفي الباب ، عند الطبراني والبزار من حديث عبد الله بن عمرو، ذكر.
المنذري في (« الترغيب والترهيب) ٢٩٤/٣.
(٢) رقم ٢١٦٦ في الفتن، باب ماجاء في لزوم الجماعة، وإسناده حسن، ورواه أيضاً أحمد في
(المسند)) رقم ١١٤ و ١٧٧ والحاكم في الايمان، من طرق صحيحة ، فالحديث صحيح .
- ٦٦٩ -

[شرح الغريب ]
( يفْشُو ) فشَا الشيء: إذا ظهر وانتشر .
( ◌ُجْبُوحَة ) بحبوحة الجنة: وسطها ، وبحبوحة كل شيء :
وَسَطُهُ وخيارُه .
من مشى وبيده سهام أو فصال
٤٩٧٢ - (فى م ( - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه) أن النبيّ
صَّ له قال: (( مَن مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نَبْلُ فليمسك
أو ليقبض على نصالها بكَفِّه: أن يُصيبَ أحداً من المسلمين منها بشيءٍ)).
وفي رواية (( إذا مرَّ أحدُكم في مجلس أو سوقٍ وبيده نَبْلٌ فليأخذْ
بتصالها، ثم ليأخذْ بنصالها، قال: فقال أبو موسى [الأشعري]، والله ما مِثْنَا
حتى ◌َسَدَّدْنا بعضها في وجوه بعض)) أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج
أبو داود الأولى .(١)
[ شرح الغريب]
( سدَّدتُ) السهمَ إلى الرَّمِيَّة، والرُّمُحَ إلى الطعن: إذا صوبته نحوه
وأوجهته به .
(١) رواه البخاري ٢٢/١٣ في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من حمل علينا السلاح فليس منا))
وفي المساجد، باب المرور في المساجد، ومسلم رقم ٢٦١٥ في البر، باب أمر من مر بسلاح في
مسجد أوسوق أن يمسك بنصالها، وأبو داود رقم ٢٥٨٧ في الجهاد ، باب في النبل يدخل به المسجد.
- ٦٧٠ -

.
٤٩٧٤ - (خ م دس - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال:
((مرَّرَ جَلّ بسهام في المسجد، فقال له رسولُ الله ◌ِ﴾ٍ: أْسكْ بنصالها)).
وفي رواية « فأمره أن يأخذَ بنصالها كَيْلا يَخْدِشَ مسلماً)) ، أخرجه
البخاري ومسلم والنسائي .
وفي رواية لمسلم وأبي داود ((أن النبيَّ عَ اللّه أمر رجلاً كان ينصرف(١)
بالنيل في المسجد: [أنْ] لا يمرَّ بها إلا وهوآخذٌ بنصالها))(٢).
٤٩٧٥ - (دت - جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما) «أنَّ رسولَ اللّه
صَ لّ نهى أن يُتعاطى السيفُ مَسْلُولاً)). أخرجه أبو داود والترمذي (٣).
[شرح الغريب]
(يُتَعَاَطَى ) التَّعاطي: الأخذ والعطاء ، أراد به: أن لا يشهر السيف
بین الناس .
التَّعَرُّض للحُرَم
٤٩٧٦ - (م دس - بريدة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله
(١) كذا في الأصل والمطبوع: ينصرف، والذي في نسخ مسلم وأبي داود المطبوعة: بتصدق.
(٢) رواه البخاري ٢١/١٣ في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح
فليس منا)) ، وفي المساجد باب يؤخذ بنصول النبل إذا مر بالمسجد، ومسلم رقم ٢٦١٤ في البر،
باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق .. أن يمسك بنصالها، وأبو داود رقم ٢٥٨٦ في
الجهاد ، باب في النبل يدخل به المسجد، والنسائي ٩/٢؛ في المساجد، باب إظهار السلاح
في المسجد .
(٣) رواه أبو داود رقم ٢٥٨٨ في الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، والترمذي
رقم ٢١٦٤ في الفتن، باب ماجاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولاً ، وقال الترمذي : هذا
حديث حسن، وهو كما قال، وأخرجه أيضاً أحمد في («المسند»، والحاكم ، وصححه
ووافقه الذهبي .
-٦٧١ -

١
صَّ: «حُرْمةُ نسَاءِ المجاهدين على القاعدين كحُرمة أُمّهاتهم، [و] ما من رجل
من القاعدين يخلُف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخُونه فيهم،إلا وُقف له يوم
القيامة، فيأخذ من حسناته ماشاء(١) حتى يرضى، ثم التّفَتَ إلينا رسولُ الله عَ ليه
فقال : فما ظنُكم؟)). أخرجه مسلم .
وفي رواية أبي داود مثله، وفيه (( إلا نصِبَ له يوم القيامة ، فقيل :
هذا قد خلفك في أهلك ، فخُذ من حسناته ماشئت ... الحديث)).
وفي رواية النسائي مثل[رواية] أبي داود، وزاده تُرَوْن يدَعُ له من
حسناته شيئاً ؟)، (٢).
[شرح الغريب]:
(يخلُف) خَلَفْتُ الرجلَ في أهله: إذا قُمتَ فيهم مقامه، ونظرتَ في
حالهم ودبّتَهم ، والله أعلم .
تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء السادس
من كتاب ((جامع الأصول )» في أحاديث
الرسول صَلّه ، ويليه الجزء السابع
وأوله (( كتاب الصَّداق))
(١) في نسخ مسلم المطبوعة: فيأخذ من عمله ماشاء، وجملة ((حتى يرضى)) بعد، لينمت في نسخ
مسلم المطبوعة ، ولعلها من زيادات الحميدي .
(٢) رواه مسلم رقم ١٨٩٧ في الإمارة، باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خان فيهم ، وأبو داود
رقم ٢٤٩٦ في الجهاد ، باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، والنسائي ٥٠/٦ في ٥١ في
الجهاد ، باب من خان غازياً في أهله .
- ٦٧٢ -

فهر س الجزء السادس من كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول بَ الي (٢)
الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوع
القسم الثاني من كتاب الصلاة : في
٣
النوافل ، وفيه بابان
الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها
٢٥
الباب الأول : في النوافل المقرونة
٣
بالأوقات ، وفيه سبعة فصول
الفصل الأول : في رواتب الصلوات
٣
الخمس والجمعة ، وفيه سبعة فروع
٣
الفرع الأول : في أحاديث جامعة لرواتب
مشتركة
وبعدها
الفرع الخامس : في راقبة المغرب
٣١
الفرع السادس : في راتبة العشاء
٣٥
الفرع السابع: في راتبة الجمعة
٣٦
الفصل الثاني : في صلاة الوتر ، وفيه
٤٢
ستة فروع
الفرع الأول : في وجوبه واستنانه
٤٢
٤٦
الفرع الثاني : في عدد الوتر
الفرع الثالث : في القراءة في الوتر
٥١
٥٤
الفرع الرابع : في وقت الوتر
٥٤
الوتر قبل الصبح
٥٩
الوتر بعد الصبح
الفرع الخامس : في نقض الوتر
٦١
الفرع السادس : في أحاديث متفرقة
٦٣
الفصل الثالث : في صلاة الليل ، وفيه
٦٤
المنع منه
٢٠
قضائهما
٢٢
ثلاثة فروع
(١) افتصرنا في هذا الفهرس على مباحث الكتاب، وسنثبت الفهرس العام للأحاديث القولية
والفعلية على الحروف الهجائية في آخر الكتاب إن شاء الله .
- ٦٧٣ -
م ٤٣ - ج ٦
١٠
الفرع الثاني : في ركعتي الفجر ، وفيه
خمسة انواع
النوع الأول : في المحافظة عليها
١٠
النوع الثاني : في وقتها وسفتها
١٢
النوع الثالث : في القراءة فيها
١٥
النوع الرابع : في الاضطجاع بعدهما
١٧
١٩
النوع الخامس : في صلاتها بعد الفريضة
جواز ذلك
١٩
الفرع الثالث : في راقبة الظهر
٢٣

الفصحة
الموضوع
الفصحة
الموضوع
الفرع الأول: في الحث على صلاة الليل
٦٤
الفرع الثاني : في وقت قيام الليل
٧٣
الفرع الثالث : في صفة صلاة الليل
٧٧
الفصل الرابع : في صلاة الضحى
١٠٨
الفصل الخامس : في قيام شهر رمضان
١١٤
وهو التراويح
١٢٥
الفصل السادس : في صلاة العيدين ،
وفيه عشرة فروع
الفرع الأول : في عدد ركعات صلاة
١٢٥
المیدین
الفرع الثاني: في عدد تكبيرات صلاة
١٢٧
العيدن
١٢٩
الفرع الثالث : في وقت صلاة العيدين
ومكانها .
الفرع الرابع : في الأذان والإقامة للعيدين
١٣٠
١٣١
الفرع الخامس : في خطبة العيدين وتقديم
الصلاة عليها
١٤٣
الفرع السادس: في القراءة في صلاة
العیدین
الفرع السابع : في اجتماع العيد والجمعة
١٤٤
١٤٦
الفرع الثامن : في الافطار قبل الخروج
والمشي الى عيدالفطر
١٤٨
الفرع التاسع : في خروج النساء الى
الميدن
الفرع العاشر : في أحاديث متفرقة
١٥٢
الفصل السابع : في صلاة الرغائب
١٥٤
الباب الثاني: في التوافل المقرونة بالأسباب
١٥٦
وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : في صلاة الكسوف
١٥٦
الفصل الثاني : في صلاة الاستسقاء
١٩١
الفصل الثالث : في صلاة الجنائز ، وفيه
٢١٥
عشرة فروع
الفرع الأول : في عدد تكبيرات صلاة
٢١٥
الجنازة
٢١٨
الفرع الثاني: في القراءة في صلاة الجنازة
والدعاء فيها
٢٢٥
٢٢٦
الفرع الخامس : في وقت الصلاة على
٢٣٢
الجنازة
٢٣٣
الفرع السادس : في الصلاة على الميت
في المسجد
الفرع السابع : في الصلاة على القبور
٢٣٦
الفرع الثامن : في صلاة الجنازة على
النائب
الفرع التاسع : في الصلاة على الحدود
٢٤٤
والمديون ، ومن قتل نفسه
الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة
٢٤٥
عليه
- ٦٧٤ -
٢٤٢
الفرع الثالث: في الصلاة على الأطفال
الفرع الرابع : في موقف الامام في
صلاة الجنازة

الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الفصل الرابع : في صلوات متفرقة
٢٤٨
تحية المسجد
٢٤٨
صلاة الاستخارة
٢٥٠
٢٥١
صلاة الحاجة
صلاة التسبيح
٢٥٢
خاتمة كتاب الصلاة ، تتضمن أحاديث
٢٥٥
متفرقة تشتمل على عشرة أنواع
النوع الأول : الانصراف عن الصلاة
٢٥٥
النوع الثاني : الجهر بالذكر بعد الصلاة
٢٥٨
النوع الثالث : الفصل بين الصلاتين
٢٥٨
٢٥٩
النوع الرابع : الخروج من المسجد بعد
الأذان
النوع الخامس : المقام بعد الصلاة
٢٦٠
النوع السادس : تسمية العشاء بالمتمة
النوع السابع: تسمية للغرب بالعشاء
النوع الثامن : السمر بعد العشاء
٢٦٢
٢٦٢
٢٦٣
النوع التاسع : الاستراحة بالصلاة
النوع العاشر : شيطان الصلاة
٢٦٤
٢٦٥
الكتاب الثاني من حرف الصاد : في
الصوم ، وفيه بابان
الباب الأول: في واجباته وسننه
٢٦٥
وأحكامة جائزاً ومكروهاً ، وفيهأوجة
فصول
٢٦٥
الفصل الأول : في وجوبه وموجبه ،
وفيه خمسة فروع
الفرع الأول : في و جوبه بالرؤية
٢٦٥
الفرع الثاني : في وجوبه بالشهادة ،
٢٧١
وهو نوعان
النوع الأول : شهادة الواحد
٢٧١
النوع الثاني : في شهادة الاثنين
٢٧٣
٢٧٥
الفرع الثالث : في اختلاف البلاد في
الرؤية
الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد
٢٧٧
الفرع الخامس : في كون الشهر قسماً
٣٧٩
وعشرين
٢٨٤
الفصل الثاني : في ركن الصوم، وفيه
فرعان
الفرع الأوع : في التمية ، وفيه نوعان
٢٨٤
٢٨٤
النوع الأول : في نية الفرض
النوع الثاني : في نية صوم التطوع
٢٨٨
الفرع الثاني : في الامساك عن المفطرات
٢٩١
وهي أنواع
٢٩١
النوع الأول: في القيىء والحجامة
والاحتلام
النوع الثاني : الكحل
٢٩٥
النوع الثالث : القبلة والمبلشرة
٢٩٦
النوع الرابع : الفطر ناسياً
٣٠١
الفصل الثالث: في زمان الصوم ، وفيه
٣٠٢
ثلاثة فروع
- ٦٧٥ -
٢٦١

الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الفرع الأول من الفصل الثالث : في
٣٠٢
الأيام المستحب صومها، وفيه تسعة أنواع
٣٠٢
النوع الأول : قول کلي في الصوم
النوع الثاني : في صوميوم عاشوراء
٣٠٥
النوع الثالث: في صوم رجب وأنه لا نهى
٣١٥
فيه ولا ندب كما قال النووي في شرح مسلم
النوع الرابع : في صوم شعبان
٣١٦
النوع الخامس : في سوم ست منشوال
٣١٩
النوع السادس : في صوم عشر ذي الحجة
٣٢٠
٣٢٢
النوع السابع : في صوم أيام الأسبوع
النوع الثامن: في صوم أيام البيض
٣٢٥
٣٢٩
النوع التاسع : في صوم الأيام المجهولة
من کل شهر
٣٤٣
الفرع الثاني من الفصل الثالث: في صوم
الأيام التي يحرم صومها ؟ وهي نوعان
النوع الأول : في صوم أيام العيد
والتشريق
٣٤٣
النوع الثاني : في صوم يوم الشك
٣٥٠
الفرع الثالث من الفصل الثالث : في
٣٥٢
الأيام التي يكره صومها ، وهي أربعة
أنواع
النوع الأول : في صوم الدهر
٣٥٢
النوع الثاني : في صوم أواخر شعبان
٣٥٤
النوع الثالث : في صوم يوم عرفة بعرفة
٣٥٧
النوع الرابع : في صوم يوم الجمعة والسبت
٣٥٩
الفصل الرابع: في سفن الصوم وجائزانه
٣٦١
ومكررهاته ، وفيه ثمانية فروع
الفرعالأول : في السحور، وفيه نوعان
٣٦١
النوع الأول: في الحث على السحور
٣٦١
النوع الثاني : في وقت السحور وتأخير.
٣١٤
٣٧١
الفرع الثاني: في الافطار ، وفيه أربعة
أنواع
النوع الأول : في وقت الافطار
٣٧١
النوع الثاني : في تمجيل الافطار
٣٧٤
النوع الثالث : فيما يفطر عليه
٣٧٧
النوع الرابع : في الدعاء عند الافطار
٣٧٨
الفرع الثالث : في ترك صوم الوصال
٣٧٩
الفرع الرابع : في الجنابة للصائم
الفرع الخامس : في السواك للصائم
الفرع السادس : في حفظ اللسان للصائم
الفرع السابع: في دعوة الصائم
٣٩٠
٣٩٢
الفرع الثامن : في صوم المرأة باذن
زوجہا
٣٨٣
٣٨٨
٣٧٩
٣٩٣
الباب الثاني من كتاب الصوم: في مبيح
الافطار وموجبه ، وفيه فصلان
٣٩٣
الفصل الأول : في المبيح: وهو السفر
وفيه أربعة فروع
٣٩٣
الفرع الأول : في إباحة الافطار ونم
الصيام
- ٦٧٦ -

الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوع
الفرع الثاني : في التخيير بين الصوم
٣٩٧
والفطر في السفر
٤٤٥
الكتاب الخامس من حرف الصاد : في
الصدقة ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في الحث على الصدقة
٤٤٥
٤١١
الفرع الرابع : في أحاديث متفرقة
وآدابها
الفصل الثاني : في أحكام الصدقة ،
٤٦٠
وفيه ستة فروع
الفرع الأول : في الصدقة عن ظهرغنى،
والابتداء بالألزم والأقارب
٤٦٠
الفرع الثاني : في صدقة المرأة من بيت
٤٧٣
زوجها، والعبد من مال سيد.
الفرع الثالث : في ابتياع الصدقة
٤٧٧
والرجوع فيها
الفرع الرابع : في صدقة الوقف
٤٧٨
الفرع الخامس : في إحصاء الصدقة
٤٨٠
الفرع السادس : في الصدقة عن الميت
٤٨٢
٤٨٦
الكتاب السادس من حرف الصاد :في
صلة الرحم
الكتاب السابع من حرف الصاد : في
٤٩٤
الصحبة ، وفيه ثمانية عشر فصلا
الفصل الأول : في صحبة الأهل
٤٩٤
والأقارب ، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول : في حق الرجل على
٤٩٤
الزوجة
- ٦٧٧ .
وفيه فرعان
الفرع الأول : في القضاء، وفيه ستة
أنواع
٤١٤
النوع الأول : في التتابع والتفريق
النوع الثاني : في تأخير القضاء
٤١٥
٤١٧
النوع الثالث : في الصوم عن الميت
٤٢٠
النوع الرابع : في قضاء التطوع
٤١٩
النوع الخامس : في الافطار يوم الغيم
٤٢١
النوع السادس : في التشديد في الا فطار
من غير عذر
الفرع الثاني : في الكفارة
٤٢٢
الكتاب الثالث من حرف الصاد ،وهو
٤٢٩
كتاب الصبر
الكتاب الرابع من حرف الصاد:
٤٤٢
في الصدق
الفرع الثالث : في إباحة الافطار في
٤٠٣
السفر مطلقاً
يوم الخروج
٤١١
يوم الدخول
٤١٢
مقدار السفر
٤١٢
سفر الماء
٤١٣
إدراك رمضان المسافر
٤١٣
٤١٤
الفصل الثانى : في موجب الافطار ،
٤١٤

الصفحة
الموضوع
الفرع الثاني : في حق المرأة على الزوج
٥٠٣
الفرع الثالث : في أحاديث متفرقة
٥١٨
الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لحصال
٥٢٣
من آداب الصحبة
٥٣١
الفصل الثالث : في المجالسة وآداب
المجلس ، وفيه ثمانية فروع
الفرع الأول : في الجلوس بالطرق
٥٣١
الفرع الثاني : في التناجي
٥٣٤
الفرع الثالث : في القيام الداخل
٥٣٥
الفرع الرابع : في الجلوس في مكان غيره
٥٣٧
الفرع الخامس : في القمودوسط الحلقة
٥٣٩
٥٤٠
الفرع السادس : في هيئة الجلوس
٥٤٢
الفرع السابع: في الجلوس في الشمس
الفرع الثامن : في صفة الجليس
٥٤٣
الفصل الرابع : في كتمان السر
٥٤٥
الفصل الخامس في التحاب والتواد
٥٤٦
وفيه سبعة فروع
الفرع الأول : في الحث عليه
٥٤٦
الفرع الثاني : في الاعلام بالمحبة
٥٤٨
الفرع الثالث : في القصد في المحبة
٥٤٩
الفرع الرابع: في الحب في الله
٥٥٠
الفرع الخامس : في حب الله للعبد
٥٥٤
الفرع السادس : في أن من أحب قوماً
کان معهم
٥٥٩ الفرع السابع: في تعارف الأرواح
الصفحة
الموضوع
الفصل السادس: في التعاضد والتساعد
٥٦١
وفيه أربعة فروع
الفرع الأول : في أوصاف جامعة
٥٦١
الفرع الثاني : في الخلف والاخاء
٥٦٥
الفرع الثالث : في النصر والاعانة
٥٦٨
الفرع الرابع : في الشفاعة
٥٧١
الفصل السابع: في الاحترام والتوفير
٥٧٢
الفصل الثامن : في الاستئذان ، وفيه
٥٧٧
ستة فروع
الفرع الأول : في كيفية الاستئذان
٥٧٧
٥٨٤
الفرع الثاني : في موقف المستأذن
الفرع الثالث : في إذن المستدعى
٥٨٥
الفرع الرابع : في الاستئذان على الأهل
٥٨٦
الفرع الخامس : في الاذن بغير الكلام
٥٨٧
الفرع السادس : في دق الباب
٥٨٨
٥٨٩
٥٩٣
الفرع السابع: في النظر من خلل الباب
الفصل التاسع : في السلام والجواب ،
وفيه ستة فروع
الفرع الأول : في الأمر به، والحث عليه
٥٩٣
٥٩٩
الفرع الثاني : في المبتدىء بالسلام
الفرع الثالث : في كيفية السلام
٦٠٠
الفرع الرابع : في تحية الجاهلية والاشارة
٦٠٧
بالرأس واليد
٦٠٩
الفرع الخامس : في السلام على
أهل الذمة
- ٦٧٨ -

الصفحة
الموضوع
الصفحة
الموضوغ
الفرع السادس : في السلام على من
٦١٤
بيول أو يتغوط ، أو من ليس علىطهارة
الفصل العاشر : في المصافحة
٦١٧
الفصل الحادي عشر: في العطاس والتَّنَاؤب
٦١٩
الفصل الثاني عشر : في عيادة المريض
الفرع الخامس: في المشي مع النساءفي
٦٦٤
الطريق
الفصل الثامن عشر : في أحاديث متفرقة
٦٦٦
٦٦٦
إجابة النداء
من یصاحب
٦٦٦
العداوة تحلق الدين
٦٦٨
في لزوم الجماعة
٦٦٩
من مشی وبیده سهام أو نصال فليأخذ
٦٧٠
بنصالها
الفصل السابع عشر : في الخلوة بالنساء
٦٥٦
والنظر اليهن ، وفيه خمسة فروع
٦٧١
التعرض للحرم
٦٥٦
الفرع الأول : في الحلوة بهن
٦٧٣
الفهرس
تصويبات
٦٨٠
الفرع الثاني : في النظر اليهن
٦٦٠٠
الفرع الثالث : في المخنثين
٦٦١
الفرع الرابع : في نظر المرأة الى الأعمى
٦٦٣
٦٢٥
٦٣١
الفصل الثالث عشر : في الركوب
والارتداف
الفصل الرابع عشر : في حفظ الجار
٦٣٦
الفصل الخامس عشر : في الهجران
٦٤٦
والقطيعة
٦٥٣
الفصل السادس عشر : في تتبع العورة
وسترها
- ٦٧٩ -