Indexed OCR Text
Pages 381-400
٤٥٦٤ - (غ م - عائشة رضي الله عنها) قالت: « نهاهم رسولُ الله مَّ له عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنكَ تُوَاصِلُ؟ قال: إني لَسْتُ كهيتتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، أخرجه البخاري ومسلم، إلا أن البخاري قال: ((نَهى))، ولم يقل: (( نهاهم، وقال: ولم يذكر عثمانُ - يعني: ابنَ أبي شيبة - أحدُ رواته ((رحمةً لهم)) (١) . ٤٥٦٥ - (خ م ط - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((نهى رسولُ اللّه ◌َّ عن الوصال في الصوم، فقال له رجلٌ من المسلمين: إنكَ تُوَاصِل يا رسولَ اللّه؟ قال: وأيُكم مثلي؟ إني أبدتُ يُطعمني ربي ويَسقيني، فلما أبَوْا أَن يَنْتَهُوا عن الوصال وَأَصلَ بهم يوماً ، ثم يوماً ، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخرَ لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أَبَوْا أن ينتهوا». أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري: أن النيِّ بَ ◌ّه قال: « إياكم والوصال - مرتين - فقيل: إنك تُوَاصِلُ ؟ قال: إني أبيت يُطعمني ربي ويَسقيني، فاكْلَفُوا من الأعمال ما تُطيقُون)). ولمسلم نحوه، ولم يقل: ((مرتين)) وقال: ((إنكم لستُم في ذلك مثلي » . (١) رواه البخاري ١٧٧/٤ في الصوم، باب الوصال، ومسلم رقم ١١٠٥ في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم . - ٣٨١ - وله في أخرى مثله، وقال: ((١ كُلَفُوا مَالَكُم به طاقةُ .. وأخرج الموطأ رواية البخاري إلى قوله ((ويسقيني)) (١). [شرح الغريب] ( كالتَّنْكيل ) فَكَّلَ به: إذا جعله عِبْرَةٌ لغيره ، وقيل: هو العقوبة. ٤٥٦٦ - ( (( - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) أنه سمعَ رسولَ الله ﴾ يقول: ((لا تواصلوا، فأبكم أرادَ أن يُوَاصِلَ فليُوا صِلْ حتى السحْرِ قالوا : فإنك تُوَاصِلُ يا رسولَ اللّه؟ فقال: إني لستُ كهيئتكم، إني أبيتُ لي مُطعِمْ يُطعمني، وساقٍ يَسقيني، أخرجه البخاري وأبو داود (٢). ولم أجد هذا الحديث في كتاب الحيدي، وقد ذكره البخاري في «کتاب الصوم، في ((باب الوصال ، بعد حديث أنس، ولا أعلم سبب ◌ُقُوطه من كتاب الحميديِّ الذي قرأْتُهُ ونقلتُ منه، ولعله يقعُ في نسخة أخرى لكتابه، أو أنَّهُ لم يكن في كتاب البخاري الذي رواه الحميدي ونقل منه ، والله أعلم . (١) رواه البخاري ١٧٩/٤ في الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، وفي الهاربين، باب كم التعزير والأدب، وفي الاعتصام، باب مايكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين ، ومسلم رقم ١١٠٣ في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، والمولجأ ٢٠٠/١ في الصيام ، باب النهي عن الوصال في الصيام . (٢) رواه البخاري ١٧٧/٤ في الصوم، باب الوصل، وباب الوصال إلى السحر وأبو داود رقم ٢٣٦١ في الصوم ، باب في الوصال . - ٣٨٢ - الفرع الرابع في الجنابة ٤٥٦٧ - (خ م ط د ت س - هائّة وأم سلمة رضي الله عنهما) قالتا: (( إِن كانَ رسولُ الله ◌ِّ ليصبحْ جُنُباً من جماعٍ، غيرِ احتلامٍ، في رمضان ثم يصومُ)). وفي أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكرِ «أن مَرْ وانَ أرسله إلى أمُّ سلمة، يسألُ عن الرِّجْلِ يصبح جُنُباً، أيصومُ؟ فقالت: كان رسولُ اللّه ◌ِلّه يُصْيِحُ جُنُباً من جماع، لاُحُلْمٍ، ثم لا يفطر ولا يقضي)). وفي أخرى قالت عائشة: ((كانَ النِيُّ ◌ٍَّ يُدْرِكُهُ الفجرُ في رمضانَ جُنْباً من غير مُحُلٍْ، فيغتسلُ ويصومُ)). أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية للبخاري: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: « كنتُ أنا وأبي، فذهبت معه حتى دخلنا على عائشةَ، فقالت: أشهدُ على رسول اللّهَ بَّ : إن كان ليصبحُ جُنُباً من جماعِ غيرِ احتلامٍ، ثم يصوم. ثم دخلنا على أمْ سامةً فقالت مثل ذلك)) . وفي أخرى لمسلم: أن أُمَّ سلمةَ قالت: ((كان رسولُ اللّه ◌ِيَّ يصبح جُنُباً من غيرِ احتلامٍ، ثم يصوم)). - ٣٨٣ - وفي أخرى للبخاري عن أبي بكر بن عبد الرحمن (( أن أبا عبد الرحمن؛ أخبر مروانَ: أن عائشةَ وأمَّ سلمةَ أخبرتاه: أن رسول الله عَّ اله كان يدركه الفجر وهو ◌ُجُنُبَ من أهله، ثم يغتسل ويصوم ، فقال مروان لعبد الرحمن: أَقْسِمْ باللّه التَقْرَعَنَّ(١) بها أبا هريرة، ومروانُ يومئذ على المدينة، قال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قُدِّرَ لنا أن تجتمع بذي الخليفة ، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض ، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة : إني ذاكر لك أمراً، ولولا مروانُ أقسمَ عَلَّ فيه لم أَذْكُر قولُ عائشةَ وأمِّ سلمةَ ، فقال: كذلك حدّثني الفضلُ بنُ العباس (٢)، وهو أعلم)). ٠ قال البخاري: وقال همام: حدَّ ثَني عبدُ اللّه بن عمر عن أبي هريرة ((كان النبيُّ معَّهِ يأمر بالفطر)) والأول أسند (٣). وفي رواية عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر عند مسلم قال: ((سمعتُ أبا هريرة يَقُصُ ، يقول في قصصه: من أدركه الفجرُ جُنُباً فلا يصوم ، فذكرت ذلك لعبد الرحمن - يعني: لأبيه - فأنكرَ ذلك ، فانطلق عبدُ الرحمن ، وانطلقتُ معه ، حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة (١) وفي بعض النسخ: لتفزعن، من الفزع وهو الخوف. (٢) وخبر أبي هريرة عن الفضل منسوخ، لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم ، ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر ، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل، ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ ، فاستمر أبو هريرة على الفتيابه، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه، وفي الحديث فوائدانظرما في الفتح ١٢٨/٤. (٣) انظر الفتح ١٢٥/٤ و١٢٦. - ٣٨٤ - فسألهما عبدُ الرحمن عن ذلك؟ فكلتاهما قالتا: كان رسولُ الله ◌ِّ له يصبح جُنُباً من غير ◌ُلم، ثم يَصُومُ ، قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروانَ، فذكر ذلك له عبدُ الرحمن، فقال مروانُ: عَزَمْتُ عليكَ إلا ماذهبتَ إلى أبي هريرة وَرَدَدْتَّ عليه ما يقول ، قال: فجئنا أبا هريرة - وأبو بكر حاضرٌ ذلك كلّه - فَذَكَرَ له عبدُ الرحمن ، فقال أبو هريرةَ : أهما قالتا لك ؟ قال : نعم ، قال : هما أعلم . ثم ردَّ أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة : سمعتُ ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبيِّ نَّه، قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك . قال يحي بن سعيد: قلت لعبد الملك: أقالتا ((في رمضان ؟)) قال: كذلك (( [كان] يصبحُ ◌ُجُنُبًاً من غير ◌ُعلم، ثم يصومُ)). وفي رواية أخرى لمسلم عن عائشةً ((أن رجلاً جاء إلى النيّ ◌َلِّ يسْتَفتِيه - وهي تسمع من رواء الباب - فقال: يارسولَ اللّه: تدركني الصلاة وأنا ◌ُجُنُبٌ فأصوم، فقال رسولُ الله ◌ِلهِ، وأنا تدركني الصلاةُ وأنا ◌ُجُنُبُ فأصوم ، فقال: لَسْتَ مثلنايا رسولَ الله، قد غَفَرَ الله لك ما تقدم من ذنبكَ وما تَأَخِرَ، فقال: والله إني لأَرُجُو أن أكونَ أَخشاكم لله، وأعلَمكم بما أَتّقِي)). وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وله في أخرى مثلها ، ولم يذكر ((في رمضانَ )). - ٣٨٥ - ٢ ٢٥ - ج٦ وله في أخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: (( كنتُ أنا وأبي عند مروانَ بنِ الحكم وهو أميرُ المدينة ، فذُكِرِ له أنّ أبا هريرةَ يقولُ : من أُصبحَ جُنُبً أفطر ذلك اليوم، فقال مروانُ: أقسمتُ عليك يا عبد الرحمن (١) لتذهبنَّ إلى أَّي المؤمنين: عائشةَ وأُمُّ سالمةَ فلتسألنَّهما عن ذلك، فَذَهَبَ عبدُ الرحمن وذَهَبْتُ معه، حتى دخلنا على عائشةَ، فسلّم عليها ، ثم قال: يا أمَّ المؤمنين، إنا كنا عندمروانَ بنِ الحكم، فذكر له: أن أبا هريرةً يقول: من أصبح جُنُبً أفطر ذلك اليوم ، قالت عائشةُ: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغبُ عما كان رسولُ الله ◌َّله يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله، قالت عائشة: فأشهدُ على رسولِ الله ◌َّةٍ: أنه كان يُصْبح جُباً من جماعٍ، غيرِ احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم ، قال : ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة ، فسألها عن ذلك؟ فقالت كما قالت عائشةُ، قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا ، فقال مروانُ: أقسمتُ عليكَ يا أبا محمد لتركبنَّ دابتي ، فإنها واقفةٌ بالباب ، فلتذهبنَّ إلى أبي هريرة ، فإنه بأرضه بالعقيق ، فلتَخبر ته ذلك، فركب عبد الرحمن وركبت معه، حتى أتينا أبا هريرةَ، فتحدَّثَ معهُ عبدُ الرحمن ساعةً ، ثم ذكر له ذلك، فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك ، إنما أخبر نيه مخبر». وأخرج الموطأ أيضاً رواية مسلم الآخرة ، وقال فيها: « إني أصبحُ (١) في الأصل: يا أبا عبد الرحمن، وهو خطأ، والتصحيح من الموطأ وكتب الرجال. -٣٨٦- ◌ُباً وأنا أريدُ الصيام، فقال له رسولُ اللّهِ بٍَّ: أنا أصبح جُنْباً وأنا أريدُ الصيامَ ، فأغتسلُ وأصومُ)). وأخرج أبو داود عن عائشة وأم سلمةَ ((كان رسولُ اللهِ نَّلْ يَضِْحُ يُجُنُباً - قال عبدُ اللّه الأذرَمي في حديثه -: في رمضانَ، من جماعٍ غيرٍ احتلامٍ، ثم يصومُ». قال أبو داود: ما أقَلَّ من يقول هذه الكلمة، يعني: «يصبحُ ◌ُجُنُباً في رمضانَ ، وإنما الحديث ((أن النبيَّ ◌َ ◌ٍّ كان يصبح وهو صائم)). وأخرج الرواية الآخرة التي لمسلم ، وقال فيها: ((إني أصبحتُ ◌ُجُنُباً، وإني أريدُ الصيام، فقال له رسولُ الله ◌ٍِّ: وَأَنا أُصبحُ جُنُباً، وأنا أريدُ الصيام، فأغتسلُ وأصومُ ... وذكر الحديث)) وقال في آخره: (( وأعلمُكم بما أَتَّبِعُ)). وفي رواية الترمذي عن عائشةً وأم سلمةَ ((أن النبيَّ مَّ كان يدركه الفجر وهو جُنُبٌ من أهله، ثم يغتسلُ، ويصوم)). وفي رواية النسائي: قــال سليمانُ بنُ يسار: ((دخلتُ على أم سلمةَ، فحدَّثَقْنِي: أن رسولَ اللهِبَّهُ كان يصبحُ جُنُباً من غيرٍ احتلام، ثم يصوم، وحدَّثنا مع هذا الحديث أنها حَدَّثَتْهُ: « أنها قَرَّبت إلى التيُ مَّل - ٣٨٧ - مشُوياً، فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ . (١). الفرع الخامس في السواك ٤٥٦٨ - (ونخ - عامر بن ربيعة رضي الله عنه) قال: «رأيتُ رسولَ اللّه ◌َبِّه يستاك وهو صائم مالا أُعدُّ ولا أحصى)) أخرجه أبو داود وعند الترمذي قال: ((رأيتُ رسولَ الله عَّهِ مالا أحصي يتسوَّكُ وهو صائم)). وأخرجه البخاري، قال: ويُذَّكَرُ عن عامر بن ربيعة ... وذكر الحديث (٢). ٤٥٦٩ - (خ - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((يَسْتَاكُ أوَّلَ (١) رواه البخاري ١٢٣/٤ في الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، وباب اغتسال الصائم، ومسلم رقم ١١٠٩ في الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والموطأ ٢٩١/١ في الصيام، باب ماجاء في صيام الذي يصبح جنباً فيرمضان، وأبو داود رقم ٢٣٨٨ و٢٣٨٩ في الصوم ، باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان ، والترمذي رقم ٧٧٩ في الصوم ، باب ماجاء في الجنب بدر كه الفجر وهو يريد الصوم، والنسائي ١٠٨/١ في الطهارة ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار . (٢) رواه أبو داود رقم ٢٣٦٤ في الصوم، باب السواك للصائم، والترمذي رقم ٧٢٥ في الصوم، باب ماجاء في السواك للصائمْ، وذكره البخاري تعليقً ١٣٦/٤ في الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم ، وقد وصله أبو داود والترمذي . - ٣٨٨ - النهار الصائمُ وآخره)) أخرجه البخاري في ترجمة باب اغتسال الصائم(١). الفرع السادسى في حفظ اللسان ٤٥٧٠ - (خ م لم دس - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله حَلّم قال: «الصيامُ جُنَّةٌ، فإذا كان أحدُ كم صائماً فلا يَرُفُثْ ولا يَخْلَ، فإن امْرُؤُ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم)) أخرجه الموطأ وأبو داود. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي أطول من هذا بزيادة معنى آخر ، وسيجيء في كتاب ((فضل الصوم) من ((حرف الفاء))(٢). [شرح الغريب] (ُجُنَّةٌ) الجِنَّةُ: الوقاية . (يَرُفُثْ ) لا يرُفُك، أي: لا يُفْحِشْ في القول (١) ذكره البخاري تعليقاً ١٣٣/٤ في الصوم، باب اغتسال الصام، قال الحافظ في ((الفتح)): وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه، ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. (٢) رواه البخاري ٨٨/٤ و٨٩ في الصوم، باب فضل الصوم، وباب هل يقول: إنى صائم إذا شتم ، وفي اللباس ، باب ما يذكر في المسك ، وفي التوحيد ، باب قول الله تعالى: ( يريدون أن يبدلوا كلام الله )، وباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، ومسلم رقم ١١٥١ في الصيام، باب حفظ اللسان للصائم ، وباب فضل الصيام، والموطأ ٣١٠/١ في الصيام ، باب جامع الصيام، وأبو داود رقم ٢٣٦٣ في الصوم، باب الغيبة للصائم، والنسائي ١٦٣/٤ في الصوم ، باب فضل الصيام . - ٣٨٩ - ( فليقل: إني صائم ) معناه : فليقل لصاحبه: إني صائم ، ليردّه بذلك عن نفسه، وقيل: هو أن يقول ذلك في نفسه، ليُعلمَ نفسه أنه صائم ويذكِّرَها بذلك ، فلا يخوض معه، ولا يكافئه على شتمه، لئلا يَفْسُدَ صومه، ولا يحبط أجر عمله . ٤٥٧١ - (خ دت - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله مَاءِ: (( من لم يَدَعْ قولَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليس لله حاجةٌ في أن يدَعَ طعامه وشرابه)) أخرجه البخاري وأبو داود والتر مذي (١). [شرح الغريب] ( قول الزُّور) : هو الكذب . 1 الفرع السابع في دعوة الصائم ٤٥٧٢ - (م . ت - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ اللّه بقتل قال: ((إذا دُعِيَ أحدُ كم إلى الطعام وهو صائم ، فليقل: إني صائم)). وفي رواية ((إذا دُعِيَ أحدكم إلى الطعام، فَلْيُجبْ، فإن كان مفطراً فليَطَعَمِ ، وإن كان صائماً فَلْيُصَلِ)). (١) رواه البخاري ٩٩/٤ و١٠٠ في الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، وفي الأدب ، باب قول الله تعالى: (واجتنبوا قول الزور) وأبو داود رقم ٢٣٦٢ في الصوم، باب الغيبة للصائم ، والترمذي رقم ٧٠٧ في الصوم ، باب ماجاء في التشديد في الغيبة . - ٣٩٠ - قال هشام: يريد: (( فليَدْعُ لهم،. أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرج الترمذي الرواية الأولى، وأخرج الثانية ، قال: فَلْيُجِبْ ، فإن كان صائماً فليُصَلَّ - يعني: الدُّعاءَ) (١). [ شرح الغريب] : (فَلْيُصَلُ) قد جاء تفسيره في الحديث ، أي: فلْيَدْعُ لهم، وكذلك هو ، فإن الصلاة في اللغة أصلها الدُّعاء. ٤٥٧٣ - (ن - عاّة رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ اللّه ◌َلَيْ} (( من نزل بقوم فلا يصومنْ [تطوعاً] إلا بإذنهم ، أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث منكر ، لا نعرف أحداً من الثقات [روى هذا الحديث] عن (٣) هشام بن عروة (٣). ٤٥٧٤ _ (ت - أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها) «أن رسولَ الله ◌َّ دخل عليها، فقدَّمت إليه طعاماً، فقال لها: كُلى، فقالت: إني صائمة، فقال رسولُ الله ◌ِ له: إن الصائم تُصَلَي عليه الملائكة إذا أُكِلَ (١) رواه مسلم رقم ١١٥٠ في الصيام، باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم، وأبو داود رقم ٢٤٦١ في الصوم، باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام، والترمذي رقم ٧٨٠ و٧٨١ في الصوم ، باب ماجاء في إجابة الصائم الدعوة . (٢) في الأصل والمطبوع غير، والتصحيح من نسخ الترمذي المطبوعة. (٣) رقم ٧٨٩ في الصوم، باب ماجاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا باذنهم ، وفي سنده أيوب بن واقد الكوفي ، وهو متروك ، قال الترمذي : وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من هذا، قال الترمذي: وهذا. ضعيف أيضاً ، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث . - ٣٩١ - طعامه حتى يفرغوا - وربما قال: [حتى] يشبعوا .. وفي رواية ليلى عن مولاتها(١): أن النبي ◌ِّ اله قال: ((الصائم إذا أَكَلَ عنده المفاطيرُ صَلَّت عليه الملائكةُ )). وفي أخرى نحو الأولى، ولم يذكر فيها « حتى يفرغوا، أو يشبعوا)) أخرجه الترمذي (٢) . الفررع الثامن في صوم المرأة بإذن زوجها ٤٥٧٥ - (خ مدت - أبو هريرة رضي الله عنه) أن التي° من الم قال: (( لا تَصُمِ المرأةُ وبَعْلُها شاهدٌ إلا بإذنِهِ » رواه البخاري في رواية هكذا ولم يزد عليه . وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذُكرَ في «باب الصَّدَقة )) . (١) ليلى: هي عتيقة أم عمارة. وأم عمارة: هي جدة حبيب بن زيد، راوي الحديث عن ليلى، ولذلك قال في رواية ((عن مولاة لنا)). (٢) رقم ٧٨٤ و ٧٨٥ و ٧٨٦ في الصوم، باب ماجاء في فضل الصائم إذا أكل عنده ، وإسناده صحيح . - ٢٩٢ - وزاد أبو داود في هذه الرواية «في غير رمضان ،ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه .. وفي رواية الترمذي (( لا تصومُ المرأةُ وزوجها شاهدٌ يوماً من غير شهر مضانَ إلا بإذنه))(١). الباب الثاني من كتاب الصوم في مبيح الإفطار و موجبه ، وفيه فصلان الفصل الأول في المبيح ، وهو السفر ، وفيه أربعة فروع الفرع الأول في إباحة الإفطار وذمٌ الصيام ٤٥٧٦ - (م ت - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) ((أن رسول الله (١) رواه البخاري ٢٠٧/٩ في النكاح، باب صوم المرأة باذن زوجها تطوعاً ، وباب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا باذنه، ومسلم رقم ١٠٢٦ في الزكاة ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود رقم ٢٤٨٥ في الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ، والترمذي رقم ٨٢ ٧ في الصوم ، باب ماجاء في كراهية صوم المرأة إلا باذن زوجها . - ٢٩٣ - مَ ◌ّهُ خَرَجَ عام الفتح إلى مكدَ في رمضانَ، فصامَ حتى بلغَ كُراعَ الغَميم، فصام الناسُ ، ثم دعا بِقَدحِ من ماء، فرَفَعَهُ حتى نَظَرَ الناسُ ، ثم شَرِبَ، فقيل له بعد ذلك : إنّ بعضَ الناس قد صام؟ فقال: أولئكَ العُصاةُ، أولئكَ العُصاةُ ». زاد في رواية((فقيل له: إن الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ، وإنما ينظرون فيما فعلتَ، فدعا بِقَدَحٍ من ماء بعدَ العصر)). أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي الرواية الثانية ، وقال: ((أولئك العُصاةُ)) مرةً واحدةً (١). ٤٥٧٧ - (خ م س - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: (( كنا مَعَ رسولِ اللهِ نَّ الّ في السفر، فمنًّا الصائم، ومِنَّا المفطرُ، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارٌّ ، أكثرُ ناظِلاً صاحبُ الكساء ، ومِنَّا من يَقِي الشمسَ بيده، قال: فسقط الصُّوَّام، وقام المفطرون فضربوا الأبنيةَ، وسَقَوْا الرِّكابَ، فقال رسولُ اللّه عَّه: ذَهَبَ المفطرون اليومَ بالأجر» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٢). (١) رواه مسلم رقم ١١١٤ في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ، والترمذي رقم ٧١٠ في الصوم ، باب ماجاء في كرامية الصوم في السفر، ورواه أيضاً النسائي ١١٧/٤ في الصوم ، باب ذكر اسم الرجل. (٢) رواه البخاري ٦٢/٦ في الجهاد، باب الخدمة في الغزو، ومسلم رقم ١١١٩ في الصيام ، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، والنسائي ١٨٢/٤ في الصوم، باب فضل الافطار في السفر على الصيام . - ٣٩٤ - [ شرح الغريب] (الأبنية) جمع بناء، وهو الخباء والخيمةُ. ( الرُّكاب ) : الإبل . ٤٥٧٨ - (س - أبو هريرة رضي الله عنه) قال:، أتيَ النبي"عَلَّ} بطعام يِمَرِّ الظّهران، فقال لأبي بكر وعمر: أُذْنوَا فكُلاَ، فقالا: إنا صائمان، قال: ارْحَلُوا لصاحِبَيْكم، اعملوا لصاحِبَيْكم، أخرجه النسائي (١). ٤٥٧٩ - (خ م دس - جابر بن عبد اللّ رضي الله عنهما) قال: ((كان النبيُ سٍَّ في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناسُ عليه، وقد ظُلْل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رَجَلٌ صائم، فقال رسولُ الله ◌ٌَّ: ليس [من] البرُّ أن تصوموا في السفر)». وفي رواية (( ليس من البرُّالصومُ في السفر)) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . وفي أخرى للنسائي ((أنَّ رسولَ الله عَِّ مِرَّ برجل في ظِلُّ شجرة، يُرَشُ عليه الماء ، فقال: ما بالُ صاحبكم ؟ قالوا: يا رسولَ اللّه، صائمٌ، قال: إنه ليس من البرُّ أن تصوموا في السفر، وعليكم بِرُخصّةِ الله التي رَخصَ لكم ، فاقبلوها )). (١) ١٧٧/٤ في الصوم، باب ذكر اسم الرجل، وإسناده حسن. - ٣٩٥ - وله في أخرى مختصراً: أن النبيَّ ◌َِ قال: ((ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر»(١). [شرح الغريب] (البِرُ): الطَّاعة وِفِعْلُ الخير. ٤٥٨٠ - (س - أبو مالك الاًّشعري رضي الله عنه) أن رسولَ اللّه صَ لّهِ قال: ((ليس من البِرّ الصيامُ في السفر)) أخرجه النسائي (٢). ٤٥٨١ - ( أبو موسى الأ شعري رضي الله عنه ) قال لرسول الله مَّاله: ((أَمِنَ اْبِرُ امْصَومٌ في امْسَفَر؟ فقال رسولُ اللهِ مَله: ليس من امْبِرُّ امْصَومٌ في امْسَفَرٍ)) أخرجه ... (٣). [شرح الغريب]: ( من أمْبرُ) قوله: من امبر، هذه الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن ، فلا ينطقون بلام التعريف ، ويجعلون مكانها الميم . (١) رواه البخاري ١٦١/٤ و١٦٢ في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصيام في السفر، ومسلم رقم ١١١٥ في الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ، وأبو داود رقم ٢٤٠٧ في الصوم ، باب اختيار الفطر ، والنسائي ١٧٦/٤ في الصوم ، باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك . (٢) ١٧٤/٤ و١٧٥ في الصوم، باب مايكره من الصيام في السفر، ورواه أيضاً أحد في المسند ٤٣٤/٥، وإسناده صحيح. (٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع : أخرجه رزين، وقد رواه أحمد في المسند ٤٣٤/٥ من حديث كعب بن عاصم الأشعري، وإسناده صحيح. - ٣٩٦ - ٤٥٨٢ - (س - عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه) قال: ((كان يقال: الصيامُ في السفر : كالإفطار في الحضر». وفي رواية (( الصائم في السفر: كالمفطر في الحضر)) أخرجه النسائي(١). الفرع الثاني في التخيير بين الصوم والفطر ٤٥٨٣ - (خ م ط د ت س - عائشة رضي الله عنها) ((أن حمزةَ ابنّ عمرو الأسلمي قال النيِّ وَِّ أَأَصومُ في السفر؟ - وكان كثيرَ الصيام - فقال: إن شئتَ فَصُمْ، وإن شئتَ فَأْفطرْ)). وفي رواية «إني أُسْرُدُ الصومَ)». وفي أخرى (( سأله عن الصوم في السفر؟)) أخرجه الجماعة (٢). ٤٥٨٤ - (خ م ط د - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((كنا (١) ١٨٣/٤ في الصوم، باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وإسناده منقطع ، ورواه ابن ماجه مرفوعاً، وإسناده منقطع أيضاً، قال الحافظ في ((التلخيص)): وصحح كونه موقوفاً ابن أبي حاتم عن أبيه والدار قطني في «العلل» والبيهقي وغيرهما . (٢) رواه البخاري ١٥٦/٤ و١٥٧ في الصوم، باب الصوم في السفر والافطار، ومسلم رقم ١١٢١ في الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، والموطأ ٢٩٥/١ في الصيام، باب ماجاء في الصيام في السفر ، والترمذي رقم ٧١١ في الصوم، باب ماجاء في الرخصة في السفر، وأبو داود رقم ٢٤٠٢ في الصوم: باب الصوم في السفر، والنسائي ١٨٥/٤ في الصوم ، باب ذكر الاختلاف على سلمان بن يسار في حديث عمرو بن حمزة . - ٣٩٧ - فسافرمع رسولِ الله ◌ِّهِ، فلم يَعِبِ الصائمُ على المفطرِ، ولا المفطرُ على الصائمِ)) وفي رواية: قال حميد [بن أبي حميد] الطويل ((خرجتُ فصمتُ، فقالوا لي: أعِدْ، فقلتُ: إن أنساً أخبرني أن أصحاب رسول الله عَّ اللّه كانوا يسافرون ، فلا يَعِيبُ الصائمُ على المفطرِ، ولا المفطرُ على الصائم، فلقيتُ ابنَ أبي مُلَيكه ، فأخبرني عن عائشةَ بمثله)) . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الموطأ الرواية الأولى . - وفي رواية أبي داود قال: ((سافرنا مَعَ رسولِ اللهِّهِ فِي رمضان، فصام بعضنا ، وأفطر بعضنا ، فلم يَعِب الصائمُ على المفطرِ ، ولا المفطرُ على الصائم» (١). ٤٥٨٥ - (م ت دس - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) قال قَزَعةُ: ((أتيتُ أبا سعيد الخدريَّ وهو مكثورٌ عليه، فلما تفرَّقَ الناسُ عنه قلتُ: إني لا أسألكَ عما يسألك هؤلاء ، فسألتُهُ عن الصوم في السفر ؟ فقال: سافرنا مَعَ رسولِ الله ◌ٍِّ إلى مكةَ ونحنُ صيامٌ ، قال: فتزلنا منزِلاً، فقال رسولُ الله ◌ِّهِ: إنكم قد دَّوْتم من عَدُوِّكم ، والفِطْرُ أقوى لكم ، (١) رواه البخاري ١٦٣/٤ في الصوم، باب لميعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والافطار، ومسلم رقم ١١١٨ في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، والموطأ ٢٩٥/١ في الصيام، باب ماجاء في الصيام في السفر، وأبو داود رقم ٢٤٠٥ في الصوم ، باب الصوم في السفر . - ٣٩٨ - فكانت رخصةَ ، فمنا من صامَ ، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخرَ ، فقال: إنكم مُصَبِّحو عدوِّكم ، والفِطرُ أقوى [لكم]، فأَفْطِرُوا، وكانت عَزْمةً، فأَفطرنا، ثم لقد رأيتُنا نصوم مع رسولِ الله ◌ِّهِ بعد ذلك في السفر)). أخرجه مسلم . وله عن أبي نَضْرة (١) عن أبي سعيد قال: ((غزونا مع رسولِ الله عَليه لستَّ عشرةَ مَضَتْ من رمضانَ ، فنَّا من صام ، ومنَّا من أفطرَ ، فلم يَعِبْ الصائمُ على المفطرِ ، ولا المفطرُ على الصائمِ». وفي رواية ((لثماني عشرةَ خَلَتْ)) . وفي أخرى ((في ثِنْتَيْ عَشْرَةَ)). وفي أخرى ((لسبع عشرة - أو تسع عشرة)). ١ وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وقال في أولها: (( وهو يفتي الناسَ وهو مَكْتُورٌ عليه، فانتظرتُ خَلْوَتَهُ، فلما خلا سألتُهُ عن صيام رمضانَ في السَّفَرِ؟ قال: خرجنا مَعَ رسولِ الله ◌ِّ في رمضانَ عامَ الفتح ، فكان رسولُ الله ◌ٍِّ يصومُ، ونصومُ، حتى بلغَ مَنْزِلاً من المنازل ... وذكر الحديث)) وقال في آخره: ((ثم لقد رأيتُني أصومُ مع رسول اللّه عَلَّه قبل ذلك وبعد ذلك)). (١) في المطبوع: عن أبي بصرة، وهو تصحيف. - ٣٩٩ - ٠ وفي رواية الترمذي قال: ((كُنَّا نُسَافِرُ مع رسولِ الله ◌ِّه في شهرٍ رمضانَ ، فما يُعابُ على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره)). وفي أخرى له قال: «كُنَّا نسافِرِ مَعَ رسولِ اللهِ وٍَّ. فَنَّ الصائم، ومذَّا المفطرُ ، فلا يجدُ المفطر على الصائم، ولا الصائمُ على المفطر ، وكانوا يَرَوْنَ: أَنَّهَ مَنْ وَجِدَ قُوَّةً فصام، فُحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضعْفَا فَأْفِطَرَ ، فَحَسَنْ )). وفي رواية النسائي قال: ((كُثَّا نُسَافِرُ مَعَ رسولِ اللهِ عٍَّ ، فَنَّا الصائمُ ، ومنَّا المفطر، فلا يَعِيبُ الصائمُ على المفطرِ، ولا المفطرُ على الصائم، وله عنه وعن جابر مثله(١) . [ شرح الغريب]: (عَزْمَة) العَزمة : الفريضة ، وهي ضِدُ الرخصة . ( مَكْثُورٌ عليه ) المكثُور عليه ، يريد به : الذي اجتمع عليه الناس وكَثُرُوا فلا يخلو . ( الوّجِدُ): الغضب ، فلان يجد عليَّ، أي يغضَب. ٤٥٨٦ - (خ م دس - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: (١) رواه مسلم رقم ١١١٦ و١١١٧ و١١٢٠ في الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، وأبو داود رقم ٢٤٠٦ في الصوم، باب الصوم في السفر، والترمذي رقم ٧١٢ و ٧١٣ في الصوم، باب ماجاء في الرخصة في السفر، والنسائي ١٨٨/٣ و١٨٩ في الصوم، باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة فيه . - ٤٠٠ -