Indexed OCR Text
Pages 521-540
أخرجه مسلم (١). ٣٧٤٣ - (خ م (س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((أن النبيَّ ◌ٍَّ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلِّي إليها والنَّاسُ وراءَه، وكان يفعل ذلك في السَّفَرِ، فمن ثَمَّ أَتخذها الأمراء ». وفي أخرى: ((كان يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ عُدَّامَه يوم الفطر والنَّحر، ثم يصلّي». أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري قال: ((كان النبيُّ ◌َّم يغدو إلى المصلِّ والعَّزَةُ بين يديه تُحمّل، وتُنصّب بالمصلَّى بين يديه، فيصلِّي إليها)» وأخرج أبو داود الأولى، وفي رواية النسائي: ((أن النبيَّ مٍَّ كان يَركُزُ الحربةَ ، ثم يصلي إليها، (٣). ٣٧٤٤ - (خ م ط دت - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((أن رسولَ اللّهِ عٍَّ كان يَعْرِض راحِلتَهُ ويصلّي إليها)). وفي رواية: ((أن النبيَّ ◌َ ◌ّهِ صلَّى إلى بعيره)) أخرجه البخاري ومسلم ، زاد الترمذي في هذه الثانية: ((أو راحلته، وكان يصلي على راحِلَتِهِ حيثما تَوَجَهَتْ به)). وفي (١) رقم ٥١١ في الصلاة، باب قدر مايستر المصلي . (٢) رواه البخاري ٤٧٥/١ في سترة المصلي، باب الصلاة إلى الحربة، وباب سترة الإمام سترة من خلفه، ومسلم رقم ٥٠١ في الصلاة، باب سترة المصلي، وأبو داود رقم ٦٨٧ في الصلاة، باب ما يستر المصلي، والنسائي ٦٢/٢ في القبلة ، باب سترة المصلي . - ٥٢١ - روايةٍ لأبي داود موقوفاً عليه: ((أنه كان يصلي إلى بعيره)). وكذلك أخرجه الموطأ موقوفاً عليه (( أنه كان يَستَقِرِ براحِلَتِهِ إذا صلّى، (١). ٣٧٤٥ - (خ م دس - أبو جحيفة رضي الله عنه) «أن النبي"حَ لّ صَلَى بهم بالبَطْحاءِ - وبين يديه عَنَزة - الظهر ركعتين، والعصرَ ركعتين، يمرُّ بين يديه - وفي رواية : بين يدي العنّزَة: المرأةُ والحمارُ)). وفي أخرى: (خرج رسولُ اللّه ◌ِلّهِ فِي حُلَّةٍ خْرَاءَ، فَرَكَزَ عَنْزَةً يصلّي إليها ، يمرُّ من ورائها الكلبُ والمرأة والحمار،. هذا حديث له طرق عِدَّة، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ويرد في مواضع أخرى من الكتاب(٢). ٣٧٤٦ - (د- القرار بن الأُسود رضي الله عنه) قال: ((ما رأيتُ (١) رواه البخاري ٤٧٩/١ في سترة المصلي، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وفي المساجد، باب الصلاة في مواضع الإبل، ومسلم رقم ٥٠٢ في الصلاة، باب سترة المصلي ، والموطأ ١٥٧/١ في قصر الصلاة، باب سترة المصلي في السفر، وأبو داود رقم ٦٩٢ في الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة، والترمذي رقم ٣٥٢ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة إلى الراحلة . (٢) رواه البخاري ٤٧٥/١ في سترة المصلي، باب الصلاة إلى العنزة، وباب سترة الامام سترة من خلفه، وباب السترة بمكسة وغيرها ، وفي الوضوء ، باب استعمال فضل وضوء الناس ، وفي الصلاة في الثياب ، باب الصلاة في الثوب الأحمر ، وفي الأذان ، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ، وباب هل يتتبع المؤذن فاء هاهنا وهاهنا، وفي الأنبياء ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللباس، باب التشمير في الثياب، وباب القبة الحمراء من أدم، ومسلم رقم ٥٠٣ في الصلاة، باب سترة المصلي، وأبو داود رقم ٦٨٨ في الصلاة، باب ما يستر المصلي ، والنسائي ٨٧/١ في الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء. - ٥٢٢ - رسولَ الله بِّهِ صلَّى إلى عُودٍ، ولا عَمُودٍ، ولا شَجَرَةٍ ، إلا جعله عن حاجِبِهِ الأيمن أو الأيسرٍ: ولا يَصْمِدُ إليه صَمْداً،. أخرجه أبو داود(١). [ شرح الغريب] ( يصْمِد ) صمدتُ إلى الشيء: إذا قصدتَ نحوه، وتوجهتَ وجهته . ٣٧٤٧ - (د - سهل بن أبي عمر رضي الله عنه) يبلغ به النبيّ ◌ِلّه ، قال: ((إذا صلّى أحدكم إلى سُْرَةٍ فَليَدْنُ منها، لا يقطع الشيطانُ عليه صلاَتَه)) أخرجه أبو داود (٢) . ٣٧٤٨ - (خ م ــ د - سهل سعد رضي الله عنه) قال: « كان بَين مصلّى رسولِ الله عَ ◌ّه وبين الجدار ◌َمَرُّالشَّةَ)). أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . وفي رواية أبي داود: ((كان بين مقام النبي عَلّه وبين القِيلة مَرْ عَنْزٍ، (٣). (١) رقم ٦٩٣ في الصلاة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه، وإسناده ضعيف. (٢) رقم ٦٩٥ في الصلاة، باب الدنو من السترة، ورواه أيضاً النسائي ٦٢/٢ في القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة ، وإسناده صحيح . (٣) رواه البخاري ٤٧٤/١ و ٤٧٥ في سترة المصلي، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ، وفي الاعتصام ، باب ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، ومسلم رقم ٥٠٨ في الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، وأبو داود رقم ٦٩٦ في الصلاة ، باب الدنو من السترة . - ٥٢٣ - الفرع الثامن في أحاديث متفرقة حمل الصغير ٣٧٤٩ - (غ م ط دس - أبو قتادة رضي الله عنه) أن رسول الله صَ الله كان يصلّ وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينب بنت رسول الله ستطلٍّ - لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس - فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها، . وفي رواية: «رأيتُ رسولَ الله وَّهِ يَوْمُ الناسَ وأُمامةُ بنتُ أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع من السجود أعادها، . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الأولى . وفي أخرى لأبي داود ومسلم: قال: ((بينا نحن جلوس في المسجد، إذ خرج علينا رسول اللهمَ ا﴾ يحمل أمامةَ بنتَ أبي العاص بن الربيع، وأمّها زينب بنتُ رسول اللّه ◌َا﴾، وهي صَبِيَّةٌ ، فحملها على عاتقه، فصلى رسول الله وهي على عاتقه ، يضعها إذا رکع ، و بعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته ، يفعل ذلكبها » .وفي أخرى له قال: (( بينا نحن ننظر رسولَ اللهِ سٍَّ في الضهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة، إذْ خرج إلينا وأمامةُ بنتُ أبي العاص بنتُ بِنْتِهِ على عُنْقِهِ، فقام رسولُ اللّه فَّهِ فِي مُصَلاَهُ، وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه، - ٥٢٤ - قال: فكبّرٍ فَكَبِّرْنا، حتى إذا أُراد رسولُ الله عَّ أن يركعَ أخذها فوضعها ، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام، أخذها فردّها في مكانها ، فما زال رسولُ اللّه عَلَّهِ يصنع بها ذلك في كُلِّ ركعة حتى فرغ من صلاته)، وأخرج النسائي أيضاً الرواية التي لأبي داود قبل هذه (١). من نعَس وهو يصلي ٣٧٥٠ - (خ م ط ن درى - عائشة رضي الله عنها) أن رسولَ الله مَِّ قال: ((إذا نَعَسَ أحدُكم وهو يصلي فَلْيَرْقُد حتى يذهبَ عنه النّوْمُ، فإنَّ أَحَدَكم إذا صلَّى وهو ناعِسٌ لا يدري: لعله يذهب يستغفرُ فيسُبُّ نفسه)» وفي رواية:(( إذا نَعَسَ أحدكم وهو يصلي فَلْيَنْصَرِفْ، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري ، أخرج الثانية النسائي، وأخرج الباقون الأولى (٢). (١) رواه البخاري ٤٨٧/١ في سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، وفي الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، ومسلم رقم ٥٤٣ في المساجد ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، والموطأ ١٧٠/١ في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة، وأبو داود رقم ٩١٧ و٩١٨ و٩١٩ و ٩٢٠ في الصلاة، باب العمل في الصلاة، والنسائي ٤٠/٢ في المساجد، باب إدخال الصبيان المساجد، و١٠/٣ في السهو، باب حمل الصبيان في الصلاة ووضعهن في الصلاة. (٢) رواه البخاري ٢٧١/١ و ٢٧٢ في الوضوء، باب الوضوء من النوم، ومسلم رقم ٧٨٦ في صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد ، والموطأ ١١٨/١ في صلاة الليل ، باب ماجاء في صلاة الليل، وأبو داود رقم ١٣١٠ في الصلاة ، باب النعاس في الصلاة ، والترمذي رقم ٣٥٠ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة عند النعاس، والنسائي ٩٩/١ و ١٠٠ في الطهارة ، باب النعاس . - ٢٥ ٥ - ٣٧٥١ - (غ س - أنس بن مالك رضي الله عنه) أن النبي" مِّ الّه قال: ((إِذا نَعَسَ (١) في الصَّلاة فَلْيَنْ، حتى يعلم ما يقرأ، أخرجه البخاري وفي رواية النسائي: ((إذا نَعَسَ أَحدكم في صلاته فَلْيَنْصَرِفْ وَلَيَرْقُدْ)) (٢). عَقْصُ الشّعر ٣٧٥٢ - (م وس - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) ((أنه رأى عبد الله بن الحارث ورأسُه مَعْقُوصُ من ورائه، فقام وراءه فجعل يحلّهُ، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالَكَ ورأسي ؟ فقال: إني سمعتُ رسولَ اللّه عَّ يقول: إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلِي وهو مَكْتُوفٌ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وزاد أبو داود بعد قوله: ((فجعل يحله)): (( فأقرَّ له الآخر)) (٣). [شرح الغريب] (مَعْقُوصٌ) عَقَصَ شعره: إذا ضفره وشدَّه، وَغَرَزَ طرفه في أعلاه. ٣٧٥٣ - (رت - أبو سعيد المقبري) «أن أبا رافع مولى رسول الله (١) قال الحافظ في ((الفتح)): زاد الاسماعيلي: أحدكم. (٢) رواه البخاري ٢٧٢/١ في الوضوء، باب الوضوء من النوم، والنسائي ٢١٦/١ في الغسل، باب الأمر بالوضوء من النوم . (٣) رواه مسلم رقم ٤٩٢ في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة ، وأبو داود رقم ٦٤٧ في الصلاة، باب الرجل يصلي عاقصاً شعره ، والنسائي ٢١٥/٢ و ٢١٦ في التطبيق، باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص . - ٥٢٦ - بَّهُ مرَّ بالحسن بن علي وهو يصلِّي قائماً، وقد غَرَزَ ضَفْر رأسه)). وعند الترمذي: وقد عَقَصَ صَفْرَهُ في قفاه، فحلّها أبو رافع، فالتفت حَسَنَّ إليه مُغْضَباً، فقال أبو رافع : أقبِلْ إلى صلاتك ولا تغضب ، فإني سمعتُ رسولَ اللّهَ وَّ لَه يقول: ذلك كَفْلُ الشَّيْطان، يعني: مَقْعَد الشيطان، يعني مغْرِزَ ضفره)). أخرجه أبو داود والتر مذي (١). [ شرح الغريب] (مَغْرَزْ ضَفْرِهِ) مغرز الضفرة: هو أصل الضفيرة ما يلي الرأس . (كِفْلُ الشيطان): مقعده ، وأصل الكِفْل: أن يجمع الكساء على سنام البعير ، ثم يركب عليه، وإنما أمره بإرسال شعره ليسقط معه على الموضع الذي يسجد عليه ويصلي فيه ، فيسجد معه ، ويدل عليه الحديث الآخر : ((أُمِرْتُ أن أسجد على سبعة آرَاب، ولا أَكفَّ شعراً ولا ثوباً)). مدافعة الأخبثين [شرح الغريب] ( الأخبَشَيْن ) الأخبثان : البول والغائط . ٣٧٥٤ - ( ط س ت د - عبد اللّه بن الأرقم رضي الله عنه) ,كان (١) رواه أبو داود رقم ٦٤٦ في الصلاة، باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والترمذي رقم ٣٨٤ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية كف الشعر في الصلاة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن وهو كما قال . - ٥٢٧ - يُؤْمُ أصحابَه ، فحضرت الصلاةُ يوماً، فذهب لحاجته ، ثم رجع فقال: إني سمعتُ رسولَ الله ◌َّ يقول: إذا أراد أحدكم الغَائِطَ فليبدأُ به قبل الصلاة، أخرجه الموطأ والنسائي ، وعند الترمذي قال: « أُقِيمَت الصلاةُ، فأخذ بيد رجل فقدَّمه - وكان إمامَ القوم - وقال: سمعتُ رسولَ الله ◌ِ اله يقول: إذا أقيمت الصلاةُ ووجد أحدكم الخلاء فَلْيَبْدَأُ بالخِلاَءِ)) وعند أبي داود: ((أنه خرج حاجاً أَو مُعْتَمِراً، ومَعَهُ الناسُ، وكان يَؤُمُهم ، فلما كان ذاتَ يومٍ أقام الصلاة : صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدَّمْ أحدُكم - وذهبَ إلى الخلاءِ - فإني سمعتُ رسولَ اللّهِ مَّه يقولُ: إذا أرادَ أحدُكم أن يذهب إلى الخلاء، وقامتِ الصلاةُ، فليبدأ بالخلاءِ)) (١). ٣٧٥٥ - (ط - زيد بن أسلم) أن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((لا يُصَلْيَنَّ أحدُكم وهو ضامُّ بين وَرِكَيْه (٣)). أُخرجه الموطأ (٣). (١) رواه الموطأ ١٥٩/١ في قصر الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة، وأبو داود رقم ٨٨ في الطهارة ، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي رقم ١٤٢ في الطهارة، باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ به ، والنسائي ١١٠/٢ ١١١ في الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة، ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ٣٨٣/٣ و٣٥/٤ والحاكم في «المستدرك)» ١٦٨/١ وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (٢) يعني من شدة الحقن . (٣) ١٦٠/١ في قصر الصلاة في السفر، باب النهي عن الصلاة والانسان يريد حاجته، وإسناده منقطع ، فان زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه ، ولكن يشهد له معنى الفقرة الثانية هن الحديث الذي بعده . - ٥٢٨ ٠ ٢٧٥٦ - (م ( - عامّة رضي الله عنها) أنَّ رسولَ اللّه صَ لّم قال: ((لاصلاةَ بحضرة الطعام، ولا لمن يُدَافِعُهُ الأَخْيَثَانِ ) أخرجه مسلم . وفي رواية أبي داود قال عبد الله بن محمد بن أبي بكر: «كُنَّا عندَ عائشةَ، فجِيءَ بطعامِها، فقام القاسِمُ بن محمد يصلي، فقالت: سمعتُ رسولَ اللّه عَ لٍ .. وذكر الحديث)) . ولمسلم عن ابن أبي عتيق قال: ((تَحَدَّثْتُ أنا والقاسمُ عندَ عائشةَ حديثاً - وكان القاسم رجلاً لَخَاناً (١)، وكان لأم ولد، فقالت له عائشةُ: مَالَكَ لاَتَحَدَّثُ (٢) كما يتحَدَّثُ ابنُ أخي هذا؟ أما إني [قد]َ عَلِمْتُ من أين أُتِيتَ؟ هذا أدَّبَتْهُ أُمُهُ ، وأَنْتَ أَدَّبتْكَ أُمُّكَ ، قال: فغضب القاسم وأَضَبَّ عليها ، فلما رأى مائدةَ عائشةَ قد أُنيَ بها قام ، قالت: أين؟ قال : أصلي، قالت: اجْلِسْ، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غُدَرُ، إني سمعتُ رسولَ الله ◌ِ اله يقول: لاصلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يُدَافِعُهُ الأخبَثَانِ))(٣). هذه الرواية م یذکرها الحميدي . قال رزين ، قال أبو عيسى في كتاب «الشرح، له: وما نهى عنه رسولُ الله ◌َّهِ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ، والحازِق، والْمُسْبِلِ، والمختصِرِ، والمصلُّب، والصَّافِنِ، والصَّفِدِ، والكافِتِ، والواصِلِ، والْمُلْتَفِت، : (١) أي: كثير اللحن في كلامه. (٢) بحذف إحدى التامين تخفيفاً، أي: أي مالك لا تتحدث. (٣) رواه مسلم رقم ٥٦٠ في المساجد، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام، وأبو داود رقم ٨٩ في الطهارة ، باب أيصلى الرجل وهو حاقن . - ٥٢٩ - م٣٤ - ج ٥ والعابث باليد ، والمُسْدل ، وعن مسح الحصباء من الجبهة قبل الفراغ من الصلاة ، وأن يصلّيَ بطريقٍ مَنْ يَمُرُ بين يديه(١). [شرح الغريب] (أَضَبَّ) الضَّبُّ: الحِقْد، يقال: أَضبَّ فلان على غِلُ في صدره: أضمره. (ُغَدَرُ) أكثر ما يُستعمل هذا في النداء بالشتم، يقولون: ياُغَدَرُ، وهو من الغَدْر : ترك الوفاء . (الحاقِن) : الذي يُدَافِعُ بولَه. (الحاقِب ) : الذي يُدافع الغائط . (الحازق ) : الذي في رجله خف ضيِّق. (المُسِلُ) : الذي يُسْبِل ثوبه، وقد تقدّم ذِكْره. ( المختصر ) : الذي يجعل يده على خاصرته ، وقد ذُكر . (المُصَلْب): قد تقدَّم ذِكْره ، وهو المختصر أيضاً . (الصافِن ): الذي يَنْني قدَمَه إلى ورائه، كما يفعل الفرسُ إذا ثنى سُنْكَهُ(٢) عند الشرب والأكل لِقِصَرٍ فِي عُنْقِهِ. (الصَّافِدُ) : الذي يقرن بين قدميه معاً، كأنهما في قيد ، مأخوذ من الصَّفّد ، وهو القَيْد . . (الكافِت ) قد ذُكِر ، وهو الذي يجمع شعره . (١) وقد تقدمت مفردة في أحاديث تقدمت، سوى الحاقب، والحازق، والصافن ، والصافد. (٢) أي : طرف حافوه. - ٥٣٠ - الفصل السابع في السّجدات ، وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في سجود السهو ، وفيه ثلاثة أقسام [القسم] الأول: في السجود قبل التسليم ٣٧٥٧ - (فخ م طـ د ن س - عبد اللهبن مالك بن بحينة (١)) ((أنَّ رسول اللّه ◌َيُّه قام من اثنتين من الظهر، لم يجلسْ بينهما، فلما قضى صلاته سجدَ سجدتين ، ثم سلّم بعد ذلك)). وفي رواية ((صلّى لنا رسولُ اللهمرَّ} ركعتين من بعض الصلواتِ ، ثم قام فلم يجلس، فقام الناسُ معه، فلما قضى صلاَتَهُ، ونَظَرَنَا تسليمَهُ(٢)، كَبَّرَ قَبْلَ التسليم، فسجدَ سجدتين وهو جالسٌ)). وفي أخرى نحوه، وفيه: ((فلما قضى صلاتهُ، وانتظر الناسُ تسليمَهُ : كبّر فسجدَ قبل أن يسلم، ثم رفعَ رَأْسَهُ ثُم كَبِّرَ فسجدَ، ثم رفعَ رَأْسَهُ وسلَّم ،. وفي أخرى: ((قام في صلاة الظهر، وعليه جلوس، فلما أتّمَّ صلاَتَهُ : سجد (١) بضم الباء وفتح الحاء وسكون الياء، وهي أمه، وأبوه مالك. (٢) أي : انتظرنا تسليمه . - ٥٣١ - سجدتين ، يُكَبِّرُ في كلُّ سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلم، وسجدهما الناسُ معه، مكانَ ما نَسِيَ من الجلوس، أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الموطأ الأولى والثانية ، وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، إلا أنه لم يُسمِّ الظهر. وفي أخرى له بمعناه ، وزاد: «وكان منَّا المتشهِّدُ في قيامه: من نسي أن يتشهَّدَ وهو جالس)). وفي رواية الترمذي: ((أن النبيَّ يٍَّ قام في صلاةِ الظهرِ وعليه جلوسْ ، فلما أتّمَّ صلاَتَهُ سجد سجدتين يُكبِرُ في كل سجدة ، وهو جالس قبل أن يسلّم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية ، ورواية الترمذي ، والنسائي أيضاً: ((أن رسول اللّه عَّه قام من الشَّفْع الذي يريدُ أن يجلس" فيه ، فمضى في صلاته ، حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلّم، ثم سلّم، وفي أخرى:((أن النبيَّ فَ لّهِ صلى، فقام في الركعتين، فَسَبَّحوا، فضى ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ، ثم سلم ، (١). ٣٧٥٨ - (رت - المغيرة بن شعبة) قال زياد بن علاقة: ((صلَّى بنا (١) رواه البخاري ٧٤/٣ في السهو، باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ، وباب من يكبر في سجدتي السهو، وفي صفة الصلاة ، باب من لم ير التشهد في الأولى ، وباب التشهد في الأولى ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، ومسلم رقم ٥٧٠ في المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، والموطأ ٩٦/١ في الصلاة، باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، وأبو داود رقم ١٠٣٤ و ١٠٣٥ في الصلاة ، باب من قام من ثلتين ولم يتشهد ، والترمذي رقم ٣٩١ في الصلاة، باب ماجاء في سجدتي السهو قبل التسليم، والنسائي ٣/ ١٩ و ٢٠ في السهو، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً لم يتشهد)، وباب التكبير في سجدتي السهو ، و٢٤٤/٢ في الافتتاح ، باب ترك التشهد الأول . - ٥٣٢ - المغيرةُ بنُ شعبةَ ، فنهض في الركعتين ، فقلنا : سبحان الله ! فقال : سبحان الله! ومضى، فلما أتَّّ صلاته سجد سجدة قبل السلام ثم سلَّم ). وفي رواية : « فلما أتمّ صلاَتَهُ وسلَّم ، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيتُ النبيَّ يَّةٍ يَصْنَعُ كما صنعتُ، قال أبو داود: وَفَعَلَ كَفِعْلِ المغيرةِ: سعدُ ابن أبي وقاص، وعِمْرانُ بنُ حُصَين، والضَّحَاكُ، ومعاويةُ، وأفتى به ابنُ عباس ، وعمر بن عبد العزيز . وفي أخرى، قال: قال النبيُّ ◌َّله: " إذا قام الإمام في الركعتين: فإِن ذَكَر قبل أن يستويّ قائماً فَلْيَجْلِسْ، وإذا استوى قائماً فلا يجلسْ، ويسجد سجدتي السهو )) أخرجه أبو داود ، وأخرج الترمذي نحو الثانية (١). ٣٧٥٩ - (ن - عمران بن حصين) ((أن النبي مَ الله صلى بهم فسها، فسجد سجدتين ، ثم تشهّد، ثم سلَّم،. أخرجه التر مذي (٢). (١) رواه أبو داود رقم ١٠٣٦ و ١٠٣٧ في الصلاة، وباب من نسي أن يتشهد وهو جالس، والترمذي رقم ٦٥ ٣ في الصلاة، باب ماجاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً، وهو حديثحسن. (٢) رقم ٣٩٥ في الصلاة، باب ماجاء في التشهد في سجدتي السهو، ورواه أيضاً أبو داود رقم ١٠٣٩ في الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، وابن حبان في ((صحيحه)) رقم٦ ٥٣٦ موارد، في الصلاة، باب سجود السهو، والحاكم في «المستدرك))، وقال الحافظ في ((الفتح)) ٧٩/٣ : قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، وقال ابن حبان: ماروى ابن سيرين عن خالد - يعني الحداء - غير هذا الحديث أه. وهو من رواية (« الأ كابر عن الأصاغر»، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث - يعني هذه - مخالفة غيره من الحفاظ عن ابن سيرين ، فان المحفوظ عن ابن سيرين في حديث= - ٥٣٣ - ٣٧٦٠ - (د - ابن مسعود رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَ لّه قال: (((إذا كنتَ في صلاة، فشككتَ في ثلاث أو أربع، وأكثرُ ظَنِّكَ على أربع: تشهدَّتَ ثم سجدتَ سجدتين وأنتَ جالس قبل أنْ تُسلْم، ثم تشهدتَ أيضاً، ثم تُسلِّم)). أخرجه أبو داود (١)، وقال: وقد روي عنه ولم يرفعوه إلى النبيّ ◌َ ◌ّه. ٣٧٦١ - (م طـ د ت س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) قال: قال رسولُ اللّه ◌َله: ((إذا شكّ أحدكم في صلاته، فلم يَدْرِ: كم صلى: ثلاثاً ، أو أربعاً ؟ فليطرح الشَّكَّ، ولَيْنِ على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلَّمَ ، فإن كان صلى خمساً، شفَعْن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع، كانتا تَرْغياً للشيطان). أخرجه مسلم، وأخرجه الموطأ مرسلاً عن عطاء بن يسار، وهذا لفظه: أن رسولَ الله ◌َ الله قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في = عمران ليس فيه ذكر التشهد، وروى السراج من طريق سامة بن علقمة أيضاً في هذه القصة: قلت لابن سيرين : فالتشهد ! قال: لم أسمع في التشهد شيئاً ، وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال : نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في حديث عمر أن، ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم ، فصارت زيادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت ، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو، عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف ، فقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن ، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد ، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله ، أخرجه ابن أبي شيبة . (١) رواه أبو داود رقم ١٠٢٨ في الصلاة، باب من قال: يتم على أكبر ظنه ، من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . - ٥٣٤ - صلاته، فلم يَدْرِ كم صلى: ثلاثاً، أم أربعاً ؟ فليُصَلِّ ركعة ، ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلَّى خامسةً ، شفَعَها بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان). وأخرجه أبو داود مسنداً، وهذا لفظه: أن النبيَّ يَ ◌ِّ قال: (( إذا شكّ أحدُكم في صلاته فليُلقِ الشَّكْ ، ولِيْنِ على اليقين، فإذا اسْتَيْقَنَّ الَّمَ سجدَ سجدتين، فإن كانت صلاُّتُهُ تَامَّةً، كانت الركعةُ نافلةَ (١) والسجدتان ، وإن كانت ناقصةً ، كانت الركعةُ تماماً لصلاته ، وكانت السجدتان مُرغمتي الشيطان» وأخرجه أيضاً مرسلاً عن عطاء بن يسار بمثل الموطأ، وله في أخرى: أن النيَّ نَّه قال: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صلاته، فإن اسْتَيْقَن أنْ قد صلَّى ثلاثاً ، فَلْيَقُم فليُتِمَّ ركعةَ بسجودها ، ثم يجلس فيتشهد ، فإذا فرغ فلم يَبْقَ إلاَّ أن يُسَلْمَ ، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم ، ثم ذكر معنى ذلك ، وأخرجه النسائي مسنداً مثل رواية الموطأ ، ولم يذكر فيها ((قبل التسليم)). وله في أخرى قال : · إذا شك أحدُكم في صلاته فليُلْغِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على اليقين ، فإذا استيقن بالتمام ، فليسجد سجدتين وهو قاعد)). وفي رواية الترمذي عن عياض بن هلال قال: (( قلت لأبي سعيد: أحدُنا يصلّي، فلا يدري كيف صلى ؟ فقال: قال رسولُ الله ◌َّهِ: إذا صلى أحدُكم فلم يَدْرِ: أزاد ، أم نقص ؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد)) وأخرج أبو داود هذه الرواية ، وزاد فيها (فإذا أتاه (١) في المطبوع: كانت الركعة باطلة ، وهو تحريف . - ٥٣٥ - الشيطان ، فقال له: إنك أحدثتَ ، فليقل له: كذبتَ، إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأذنه ، (١). [شرح الغريب] ( تَرْغياً) أرْغمّ الله أنفه : أي أهانه وأذله، من الرَّغام: وهو التراب ، أي ألْصَقَ أنفَه بالتراب . ( يَشْفَعْن له) الشفع: الزوج، ويَشْفَعْنَ له: أي يجعلْن صلاته شفعاً. ٣٧٦٢ - (ت - عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه) قال: سمعتُ رسولَ الله عٍَّ يقول: ((إذا سها أحدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ: واحدةٌ صلى، أو ثِنْتين؟ فلْيَيْنِ على واحدة، فإن لم يَدْرِ: ثنتين صلَّى، أو ثلاثاً؟ فلْيَبْنِ على ثنتين ((فإن لم يدر: ثلاثاً صلى، أو أربعاً ؟ فلميَبْنِ على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يُسَلِم ، أخرجه الترمذي (٢). ٣٧٦٣ - ( - محمد بن إبراهيم (٣))« أن أبا هريرة و[عبد الله بن] السائب القارىء(٤) كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم)، أخرجه الترمذي (٥). (١) رواه مسلم رقم ٥٧١ في المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، والموطأ ٩٥/١ في الصلاة، باب إتمام المصلي ماذكر إذا شك في صلاته، وأبو داود رقم ١٠٢٤ و ١٠٢٦ و ١٠٢٧ و ١٠٢٩ في الصلاة، باب إذا صلى خمساً، والترمذي رقم ٣٩٦ في الصلاة، باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، والنسائي ٢٧/٣ في السهو، باب إتمام المصلي على ماذكر إذا شك. (٢) رقم ٣٩٨ في الصلاة،باب ماجاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، وهو حديث حسن. (٣) هو محمد بن ابراهيم بن الحارث القرشي التيمي أبو عبد الله المدني . (٤) في الأصل: السائب، وهو السائب بن أبي السائب المخزومي، ولكن المشهور بالقارىء المكي ابنه عبد الله . (٥) رقم ٣٩١ في الصلاة، باب ماجاء في سجدتي السهو قبل التسليم، وإسناده منقطع. - ٥٣٦ - [ القسم ] الثاني : في السجود بعد التسليم ٣٧٦٤ - (فخ م ط ون س - أبو هريرة رضي الله عنه) («أن رسولَ اللّه عَّ له انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقُصرَت الصلاةُ ، أو نسيتَ يا رسولَ اللّه؟ فقال رسولُ الله عَِّ: أَصَدَقَ ذو اليدين؟ فقال الناسُ: نعم، فقام رسولُ الله ◌ٍِّ، فصلَّى اثنتين أُخرَ بَيْن، ثم سلَّم، ثم كَبَّر ، ثم سجد مثل سجوده أو أطولَ، ثم رفع ، وفي رواية سلمة بن علقمة « قلت لمحمد- يعني ابن سیرین۔ : في سجدتي السهو تشهُدُّ ؟ قال : ليس في حديث أبي هريرة)). وفي رواية قال: ((صلّى رسولُ الله ◌ِّالّ إحدى صلاتي العَشِيِّ - قال محمد: وأكثر ظني: العصر - ركعتين ، ثم سلَّ، ثم قام إلى خشبة في مقدّم المسجد، فوضع يده عليها ، وفيهم أبو بكرٍ وعمرُ، فهاباه أن يُكلّه، وخرج سَرعَانُ الناسِ فقالوا: أَقْصِرَت الصلاة؟ ورجلُ(١) يدعوه التيُّ عَّه ذو اليدين (٣) فقال: يا فيَّ اللّه، أَنَسيِتَ، أم قُصِرَتْ؟ فقال: لم آنْسَ ولم تَقْصُرْ، قال: بلى ، قد نسِيتَ، قال: صدق ذو اليدين، فقام فصلّى ركعتين، ثم سلَّ، ثم كَبَّر فسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثم رفع رأسه وكبّر )). وفي أخرى نحوه ، وفيه: ((ثم أتى جذْعاً في قبلة المسجد فاسْتَنَدَ إليه مُغْضَباً، وفيه : ((فقام ذو اليدين ، فقال: يا رسولَ اللّه، أُقْصِرَت الصلاةُ ، أم نَسِيتَ ؟ فنظر النبيُ مَّهِ يميناً وشمالاً، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق، لم تُصَلّ (١) التقدير : وهناك رجل . (٢) وفي بعض النسخ: ذا اليدين. - ٥٣٧ - إلا رکعتين ، فصَّی ر کعتين ثم سلَّم، ثم کبّ ، ثم سجد ، ثم کبر فرفع، ثم كَبَّر وسجد، ثم كبَرَ ورفع - قال: وأُخبِرتُ عن عمران بن حصين أنه قال: وسلَّم». أخرجه البخاري ومسلم، وفي أخرى للبخاري قال: ((صلَّى رسولُ اللّه عَ ◌ّهِ الظُّهْرَ ركعتين، فقيل: صَلْيتَ ركعتين، فصلّى ركعتين ثم سلْم، ثم سجد سجدتين)). وفي أخرى له: ((صلى بنا التي" عَ ◌ّ الظهر أو العصر ركعتين فسلّم، فقال له ذو اليدين: الصلاةَ يا رسولَ الله، أَ نْقَصَتْ؟ فقال التيُّ مَّ لأصحابه: أحقُّ ما يقول؟ قالوا: نعم، فصلَّى ركعتين أُخرَيْنِ، ثم سجد سجدتين، قال سعد : - [هو ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف] - ورأيتُرْوةُ بنَ الزُّبَيْرِ صلَّى من المغرب ركعتين فسلم، وتكلّم، ثم صلَّى ما بقي، وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل التيُّ حِيمٍ)). ولمسلم قال راويه: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: صلى لنا النبيُّ رَ ◌ّ صلاة العَصْرِ، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصِرَتِ الصلاةُ يارسولَ الله، أَم نَسِيتَ ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : كُلُّ ذلك لم يكن ، فقام ذو اليدين فقال : قد كان بعضُ ذلك يا رسولَ اللّه، فأقبل رسولُ الله ◌َّ على النَّاس، فقال: أُصَدَقَ ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسولَ اللّه، فأتم النيُّ مَ ◌ٍّ ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ، وله في أخرى (( أن رسولَ الله عَ ل صلَّى ركعتين من صلاة الظهر، ثم سلْم، فأتاه رَجُلٌ من بني ◌ُسلَيم، فقال: يا رسولَ اللّه، أُقْصِرَتِ الصلاةُ، - ٥٣٨ - أم نَسِيتَ؟ ... وساق الحديث)، وأخرج الموطأ الرواية الأولى من المتفق [ِعليهِ] ، والأولى من أفراد مسلم. وأخرجه أبو داود قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللّهِ مٍَّ إحدى صلاتي العَشِيّ: الظهر، أو العصر ، قال: فصلَّى بنا ركعتين ثم سلّم، ثم قام إلى خشبة في مقدّم المسجد ، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى، يُعْرَف في وجهه الغَضَبُ ، ثم خرج سَرَ عَانُ الناس، وهم يقولون: قُصِرَتِ الصلاةُ، قُصِرَتٍ الصلاةُ ، وفي الناس أبو بكرٍ وُمر ، فهاباه أن یکلماء، وقام رجل كان رسولُ اللّه عَّ له يُسَمِيه ذا اليدين، فقال: يا رسولَ اللّه، أنسيتَ، أم فُصِرَتِ الصلاةُ؟ فقال: لم أَنْسَ ، ولم تُقْصَرْ الصلاة، قال: بل نسيتَ يا رسولَ اللّه، فأقبل رسولُ الله ◌َّ على القومِ فقال: أصدق ذو اليدين؟ فَأَوْمُؤُوا: أي نعم، فرجع رسولُ الله ◌ِلّه إلى مقامه، فصلى الركعتين الباقيقين، ثم سلَّم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبَّ، ثم كبّر وسجد مِثْلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبّر، قال: فقيل لمحمد : سلَّ في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نُبْتُ أن عمران بنَ حصين قال : ثم سلّ، وله في أخری بهذا ، قال أبو داود : وحديث حمّاد أثُّ: ((قال: صلّى رسولُ اللّهِ مَّ له، ولم يقل: ((فَأَوْمُؤُوا)) قال: ((فقال الناس: نعم ، وقال: ثم رفع)، ولم يقل: « وكَبَرَ [ثم كَبْر] وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع، وتم حديثه - ولم يذكر ما بعده . قال أبو داود: وكلُّ - ٥٣٩ - مَنْ روى هذا الحديثَ لم يقل: ((فكَبَّر، ولم يذكر ((فَأَوْمُؤُوا)) إلا حماد بن زيد، وله في أخرى بمعنى الأول من رواياته، إلى قوله: « نُبِثْتُ أَن ◌ِيْران ابنَ حصين ، قال: ثم سلَّم، قال: قلت : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد، وأَحَبُّ إليّ أنْ يَتَشَهَّدَ)، ولم يَذْكُرْ (( كان يسميه ذا اليدين)» ولا ذكر ((فَأَوْمُؤُوا، ولا ذكر ((الغضب)) وله في أخرى بهذا الحديث قال: ((ولم یسجد سجدتي السهو ، حتى يقنه الله ذلك » وله في أخری ذکر («أنه سجد سجدتي السهو ، وفي أخرى قال : ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام ، كل هذه روايات أبي داود . وهذا لفظه . وأخرج الترمذي الرواية الأولى من متفق البخاري ومسلم ، وله في أخرى مختصراً ((أن النبي"بِ له سجدهما بعد السلام)، وأخرج النسائي الأولى ونحو الثانية ، وأخرج رواية البخاري الثانية ، ورواية مسلم الأولى ، وأخرج رواية أبي داود الأولى، وله في أخرى ((أن رسولَ الله عت له سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام)). وفي أخرى ((أنَّ رسولَ اللّه عَ اله سجد في وَهَمِهِ بعد التسليم، وفي أخرى ( أن رسولَ اللّه فَ لٍّ سلَّم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ، ثم سلَّم، وفي أخرى (( أنَّ رسولَ الله مَ اله لم يسجد يومئذٍ قبل السلام ولا بعده ، (١) . (١) رواه البخاري ٧٧/٣ و ٧٨ في السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث سجد سجدتين، وباب من لم يتشهد في سجدتي السهو ، وباب من يكبر في سجدتي السهو ، وفي المساجد ، باب · تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وفي الجماعة ، باب هل يأخذ الامام إذا شك بقول الناس ))= - ٥٤٠ -