Indexed OCR Text
Pages 81-100
٣٠٩٩ - (غ م س ت - أبو قتادة رضي الله عنه ) أن رسول الله مَّه قال: ((إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفّسْ في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسَ ذكره بيمينه، وإذا تَمَسْحَ فلا يتمسَّحْ بيمينه)). أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وأخرجه الترمذي إلى قوله: ((في الإناء)) وقال النسائي: «في إنائه)). وللنسائي أيضاً (( أن النبيَّ يِ ◌ّهِ نهى أن يتنفّسَ في الإناء، وأن مسَّ ذكره بيمينه )) (١). ٣١٠٠ - (ط ن ( - أبر المتى الجهني رحمه الله) قال: كنتُ عند مروان بن الحكم ، فدخل عليه أبو سعيد، فقال لهمروان: ((أسمعت رسول الله ◌َُّ ينهى عن النّفْخِ فِي الشَّرَاب ؟ فقال له أبو سعيد: نعم، قال أبو سعيد: فقال رجلٌ لرسولِ الله ◌ِّهِ: إني لا أروى من نَفَسٍ واحد؟ فقال رسول الله وَّهُ: فَأَبِنِ القدحَ عن فيك، ثم تَنَفْسْ، قال: فإني أرى القَذَاةَ فيه؟ قال: فأهْرِفُها، . أخرجه الموطأ . وفي رواية الترمذي ((أن النبي ◌َ ◌ّ نهى عن النفخ في الشّراب، فقال رجلٌ: القَذاةَ أراها في الإناء؟ قال : أَهرقُها ، قال : فإني لا أروى من نَفَسٍ واحد؟ قال: فأبِ القدحَ إذاً عن فِيكَ)). (١) رواه البخاري ٨٠/١٠ في الأشربة، باب النهي عن التنفس في الإناء، وفي الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، وباب لايمس ذكره بيمينه ، ومسلم رقم ٢٦٧ في الطهارة ، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي الأشربة، باب كراهة التنفس في نفس الاناء، والترمذي رقم ١٨٩٠ في الأشربة، باب ماجاء في التنفس في الإناء، والنسائي ٤٣/١ و٤٤ في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين .. - ٨١ - م ٦ - ج٥ وفي رواية أبي داود مختصراً(أن رسولَ الله عَظِلّ نهى أن يُشرَبَ من ثُلمةِ القدح ، وأن يُنفَخَ في الشراب)) (١). [ شرح الغريب]: ( أبنِ القدحَ ) إبانة القدح: فصله عن فيه ، وذلك لئلا يبدوَ منه ما قلنا عند النفخ والتنفس . ( القَذَاةُ ) ما يقع في الإناء من ◌ِبْن ، أو عود ، أو ورق ونحوه . ( ثُلْمَةَ القَدَح) إنما نهي عن الشرب من ثلمة القدح ، لأنه ربما تصبّب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه ، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الصحيح ، وقيل : لأن الثلمة مقعد الشيطان ، وذلك أن الثلمة لاتكاد تتنظف فيكون شربه على غير نظافة ، وذلك من فعل الشيطان . ٣١٠١ - (رت - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَنَفْسَ في الإناء، أو يُنفخَ فيه)). أخرجه أبو داود والتر مذي (٢). (١) رواه الموطأ ٩٢٥/٢ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، والترمذي رقم ١٨٨٨ في الأشربة ، باب ماجاء في كراهية النفخ في الشراب، وأبو داود رقم ٣٧٢٢ في الأشربة، باب في الشرب من ثلمة القدح ، ورواه ابن ماجه بمعناه من حديث أبي هريرة رقم ٣٤٢٧ في الأشربة، باب التنفس في الاناء ، وهو حديث حسن . (٢) رواه أبو داود رقم ٣٧٢٨ في الأشربة، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي رقم ١٨٨٩ في الأشربة، باب ماجاء في كراهية النفخ في الشراب، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . - ٨٢ - الفصل الرابع في تر تیب الشار بین ٣١٠٢ - (خ م ط ت د - أنس بن مالك رضي الله عنه ) (( أنه رأى رسولَ الله ◌ٍَّ يشرب لبناً، وأتى دارَهُ فاستَسقَى، قال: فحلبتُ شأةً، فَشُبْتُ لرسولِ الله ◌ٍَّ من البئر، فتناولَ القدحَ فشرب، وعن يساره أبو بكر ، وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابيّ فَضْلَتَه، ثم قال: الأيمنَ ، فالأيمنَ)). وفي رواية قال: ((أنانا رسول اللّه صَ لٍ في دارنا هذه، فحَلَبنا له شاةً ، ثم ثْبْتُهُ من ماء بثرِنا هذه، فأعطيتُه، وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه ، وأعرابي عن يمينه ، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر ، فأعطى الأعرابيّ، وقال: الأيمنون ، الأيمنون ، الأيمنون ، قال أنس : فهي سُنَّةٌ، فهي ◌ُنَّة، فهي ◌ُنّة)). وفي رواية قال: ((قَدِمَ التِي تَّجُ المدينة وأنا ابن عَشْرٍ ، ومات وأنا ابنُ عشرين، وكُنَّ أُمَّهاتِي يَحْنِي على خِدمَتِهِ ، فدخل علينا دارَنا ، فَحلَبنا من شاةٍ دَاجِنٍ ... وذكر مثله)). أخرجه البخاري ومسلم . واختصره الموطأ والترمذي وأبو داود، قال: ((أُتيَ رسولُ اللهِ عَل - ٨٣ - بِلْبَنٍ قد شِيبَ بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصُّدِيق، فشرب ، ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمنَ فالأيمنَ، (١). [ شرح الغريب] ( فَشُبْتُ) الشوب: الخلط والمزج. ( تجاهه ) تجاه الشيء: مقابله وحذاؤه. ( دَاجِنَّ ) الداجن: الشاة التى تألفُ البيتَ، وتكون معدَّة للَّبن. ٣١٠٣ - (خ م - سهل بن سعد رضي الله عنه)((أن رسول الله سقطاله أتيَ بشرابٍ فشرب منه، وعن يمينه غلامُ - وفي رواية: أصغَرُ القوم - وعن يساره الأشياخُ، فقال الغلام: أنْأُذَنُ لي أن أُعطيَ هؤلاء؟ فقال الغلامُ : والله يا رسول الله، لا أُوثِرُ بنصيبي منك أحداً، فَتَلَّهُ رسول اللّه عَاله في يده)) أخرجه البخاري ومسلم (٢). وزاد رزين ((والغلام: الفَضْلُ بن العباس». [ شرح الغريب] ( فَتَّهُ) أي : ألقاه . (١) رواه البخاري ١٤٨/٥ في الهبة، باب من استسقى، وفي الأشربة، باب شرب اللبن بالماء، وباب الأيمن فالأيمن، ومسلم رقم ٢٠٢٩ في الأشربة، باب استحباب إدارة الماء باللبن ، والموطأ ٩٢٦/٢ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين، والترمذي رقم ١٨٩٤ في الأشربة، باب ماجاء أن الأيمنين أحق بالشراب، وأبو داود رقم ٣٧٢٦ في الأشربة ، باب في الساقي متى يشرب . (٢) رواه البخاري ٧٦/١٠ في الأشربة، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، ومسلم رقم ٢٠٣٠ في الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء باللبن . - ٨٤ - ٣١٠٤ - (ت - أمر قتادة رضي الله عنه) أن النبي ◌َ ◌ّم قال: « ساقي القوم آخِرُهم شرباً)) . أخرجه الترمذي (١). ٣١٠٥ - (د - عبد اللّه بن أبي أوفى رضي الله عنه) أن النبي مَ لَّه قال: (( ساقي القوم آخرهم)). أخرجه أبو داود (٢). الفصل الخامس في تغطِيَةِ الإناء ٣١٠٦ - (فخ م , - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) أن رسول الله عَ لِّ قال: «غَطُّوا الإِناء، وأوكُوا السّقاءَ)). أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضاً مثله، وزاده فإن في السَّنة ليلةً ينزلُ [فيها] وَبَاءُ، لاَمُرُ بإناء ليس علیه غطاء ،أو سقاء ليس علیه و کاء،إلا نزل فيه من ذلك الو باء،زاد في رواية قال الليث : فالأعاجِمُ عندنا يتّقُون ذلك في كانون الأول . ولهما في رواية : قال: (( كُنا مع رسول اللّه مَله، فاسْتَسقَى، فقال رجل: يا رسول الله، (١) رقم ١٨٩٥ في الأشربة، باب ساقي القوم آخرم شرباً، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٣٤٣٤ في الأشربة، باب ساقي القوم آخرم شرباً، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (٢) رقم ٣٧٢٥ في الأشربة ، باب في الساقي متى يشرب ، وهو حديث حسن . - ٨٥ - ألا نسقِيكَ نبيذاً؟ فقال: بلى، فخرج الرجل يسعى، فجاء بقدحٍ فيه نبيذ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خَمْرَتَه، ولو تَعْرِضُ عليه ◌ُعُوداً(١)؟ قال : فشرب ). ولهذا الحديث طرقٌ أخرى تَتَضَمْنُ معانيَ أُخرَ تَرِدٍ في موضعها . وأخرج أبو داود هذه الرواية الآخرة، ولم يذكر ((فشرب)) (٢). [شرح الغريب] ( وَبَاء) بالمدُ والقصر : مرض عام ، وأرض وبيئة وموبوءة. ٣١٠٧ - (م - أبو حميد الساعدي رضي الله عنه) قال: ((أتيتُ النبي ◌ِ ◌ّهِ بقدحٍ من ◌َبَنٍ من النَّقِيع (٣) ليس مُخُمَّراً، فقال رسولُ الله ◌َّ: (١) قال النووي في شرح مسلم: المشهور في ضبطه ((تعرض)) بفتح التاء وضم الراء، هكذا قاله الأصمعي والجمهور ، ورواه أبو عبيد بكسر الراء، والصحيح الأول، ومعناه : تمده علیهعرضا، أي خلاف الطول، وهذا عند عدم ما يغطيه به، كما ذكره في الرواية بعده («إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنشائه عوداً، أو يذكر اسم الله فليفعل)» فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به . (٢) رواه البخاري ٧٧/١٠ في الأشربة، باب تغطية الاناء، وفي بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ، وباب قول الله تعالى: ( وبث فيها من كل دابة) ، وفي الاستئذان ، باب لا تترك النار في البيت عند النوم، وباب إغلاق الأبواب بالليل، ومسلم رقم ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ في الأشربة، باب الأمر بتغطية الاناء، وأبو داود رقم ٣٧٣١و٣٧٣٢و٣١٣٣ و ٣٧٣٤ في الأشربة ، باب في إيكاء الآنية . (٣) قال النووي في شرح مسلم: روي بالنون والباء حكاهما القاضي عياض، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون : بالنون ، وهو موضع بوادي العقيق ، وهو الذي حماهرسول الله صلى الله عليه وسلم . - ٨٦ - ألا خَّرته ، ولو تَعْرُض عليه عوداً؟ ، قال أبو حميد: إنما أُمِرنا بالأسقية أَن تُوكَأً ليلاً، وبالأبواب أن تُغلَق ليلاً. أخرجه مسلم (١). [ شرح الغريب] (خْرته ) تخمير الإناء : تَغْطِيَتُه لتلا يسقط فيه شيء. (يُوكَأ) أو كأتُ السقاء أو كثه إيكاء : إذا شددتَه. الفصل السادس في أحاديث متفرقة ٣١٠٨ _ (ر- عامّة رضي الله عنها) قالت: ((إن النبي صَ لّه كان يُسْتَعَذَبُ له الماء من بيوت السقيا)) قال قُتَيبةُ: هي عين بينها وبين المدينة يومان . أُخرجه أبو داود (٢). [شرح الغريب] ( يستعذب ) استعذب القومُ ماءهم: إذا استقَوْه عذباً . ويستعذب لفلان من بتر کذا : أي يستقى له . (١) رقم ٢٠١٠ في الأشربة، باب في شرب النبيذ وتحمير الاناء . (٢) رقم ٣٧٣٥ في الأشربة، باب في إيكاء الآنية، وإسناده جيد ، وفي قصة أبي الهيثم ابن التيهان، كما في «صحيح مسلم» أن أمرأته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءم يسأل عن أبي الهيثم: ذهب يستعذب الماء، وفي الحديث دلالة على أن استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم. - ٨٧ - ٣١٠٩ - (غ . - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) أن رسولَ الله صَّه دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فقال رسول الله عَ ليه: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنَّه، وإلا كَرَعنا - قال: والرجل يُحَوَّلُ الماءَ في حائطهِ - فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء باردٌ ، فانطَلق إلى العَريش قال: فانطلق بهما ، فسَكَبَ في قَدَحٍ ، ثم حلب عليه من داجنٍ له، فشرب رسول الله مَ له، ثم أعاد، فشرب الرجل الذي جاء معه)). أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود، قال: ((دخل النبي صَلّ ورجلٌ من أصحابه على رجل من الأنصار، وهو يُحَوْلُ الماء في حائِطه ، فقال رسول الله عٍَّ: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شَنٍ ، وإلا كَرَغْنا، قال: بل عندي ماء بات في شتّ ) (١)، [شرح الغريب]: (شَنْه) الشَّن والشَّنَّة: القِرْبة العتيقة. (كَرَغْنَا) الكرع : الشرب من النهر أو الساقية بالفم ، من غير إناء ولا باليد . (خَائِطَهُ) الحائط: البستان من النخيل ونحوه . (١) رواه البخاري ٦٧/١٠ و ٦٨ في الأشربة، باب شرب اللبن بالماء ، وباب الكرع في الحوض، وأبو داود رقم ٣٧٢٤ في الأشربة ، باب في الكرع . - ٨٨ - ( العَرِيشُ) ما يستظل به من خشب وفرش تتخذ بناءً . ٣١١٠ - [(س - أنس بن مالك رضي الله عنه)] قال: (( كان لأم سُليمٍ قدّحْ، فقالت: سَقَيْتُ فيه رسولَ الله ◌َّ ◌َلِ كَلَّ الشّراب: الماءَ ، والعَسلَ ، واللَّبْنَ، والنّيذَ». أخرجه النسائي (١). الباب الثاني في أُخُورٍ والآنِذَةِ ، وفيه ستة فصول الفصل الأول في تحريم كل مُسكِرٍ ٣١١١ - (غ م طـ ت دس - عامّة رضي الله عنها) أن النّينَل﴾ قال: ((كلُّ شرابٍ أسْكَرَ فهو حرام)). وفي رواية: ((أن رسول الله سَلّم سُئِلَ عن البِتْعِ ، فقال: كلُ شراب أسكر فهو حرام» وفي أخرى ، قالت: ((سئل رسولُ اللّه ◌َّله عن البتع - وهو نبيذُ العسل - وكان أهل اليمن يشربونه ؟ فقال: كلّ شراب أسكر فهو حرام» . أخرج الأولى البخاري (١) ٣٣٥/٨ في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده حسن. - ٨٩ - ومسلم والنسائي، وأخرج الثالثة الجماعة بأشرهم، إلا الموطأ، فإنه أخرج الثانية. وفي رواية للتر مذي أيضاً ولأبي داود: أن رسول الله بَ ◌ٍّ قال: (كلُ مُسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ قِلُ الكفُ منه حرام». قال أبو داود في حديثه: قالت: «سمعتُ رسول الله صٍَّ)). وفي أخرى للترمذي ((فالحسوةُ منه)). وفي أخرى للنسائي ((أنها سُئِلَتْ عن الأشربة؟ فقالت: كان رسول الله ◌َّ يَنهى عن كل مسكر) (١). [شرح الغريب] ( الفَرَقُ) بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلاً. (الحسوَةُ) الجرعة من الشراب، وهي بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح: المرة الواحدة. ٣١١٢ - (ن ( - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما ) أن رسول الله (١) رواه البخاري ٣٥/١٠ في الأشربة، باب الخمر من العسل، وفي الوضوء ، باب لايجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، ومسلم رقم ٢٠٠١ في الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والموطأ ٨٤٥/٢ في الاشربة، باب تحريم الخمر، وأبو داود رقم ٣٦٨٢ و٣٦٨٧ في الاشربة ، باب النهي عن المسكر ، والترمذي رقم ١٨٦٤ و ١٨٦٧ في الأشربة، باب ماجاء أن كل مسكر حرام ،وباب ما أسكر كثيره فقليله حرام، والنسائي ٢٩٨/٨ في الأشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر . - ٩٠ - صلى الله عليه وسلم قال: (( ما أَسْكَرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرام». أخرجه الترمذي وأبو داود (١). ٣١١٣ - (ن س - عبد الله بن عمرو، وأبو هريرة رضي الله عنهم) قال: سمعتُ رسول الله عَّهِ يقول: ((كلُ مُسْكرٍ حرام، أخرجه الترمذي والنسائي(٣). وفي أخرى للنسائي عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صَ لّ قال: ((ما أَسكَرَ كثيره فقليلُه حرام ، (٣). ٣١١٤ - (خ م دس - أبو موسى الأ شعري رضي الله عنه) قال: بعثني رسول اللّه ◌َ اله ومُعاذاً إلى اليمن، فقال: ((ادُعُوَا الناسَ، وَبَشِّرا (١) رواه الترمذي رقم ١٨٦٦ في الاشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وأبو داودرقم ٣٦٨١ في الاشربة، باب النهي عن المسكر، ورجال إسناده ثقات ، وحسنه الترمذي وقال: وفي الباب عن سعد ، وعائشة ، وعبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وخوات بن جبير . (٢) رواه الترمذي رقم ١٨٦٥ في الاشربة، باب ماجاء كل مسكر حرام، والنسائي ٢٩٧١٨ في الاشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة ، وفي الأصل والمطبوع: عبد الله بن عمرو وأبى هريرة، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي موسى، والأشج البصري ، وديلم، وميمونة ، وعائشة ، وابن عباس ، وقيس بن سعد ، والنعمان بن بشير ، ومعاوية، وعبد الله بن مغفل، وأم سلمة، وبريدة ، وأبي هريرة، ووائل بن حجر ، وقرة المزني . (٣) ٣٠٠/٨ في الاشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، وإسناده حسن. - ٩١ - ولا تُتَفْرا، ويَسْرَا ولا تُعَسْرا، وتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِفا. قال: فقلت: يا رسول الله ، أفْتنَا في شَرابين كنا نصنَعُهما باليمن: البتع - وهو من العسل يُنْيَذُ حتى يشِتدَّ - والِزْرٍ - وهو من الذُّرة والشعيرِ يُنْبَذُ حتى يشتدَّ -؟ قال: وكان رسول الله رَّمِ قد أُعطِيَ جَوَامِعَ الكَلِ مِخَوَاتِمِهِ، فقال: أَنْهَى عن كلِّ مُسْكرٍ أسكرَ عن الصلاة)). وفي رواية: فقال مِّله: « كل مسكرٍ حرام، قال: فقد منا اليمن ... وذكر الحديث)). وسيجيء في موضعه . هذه رواية البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود، قال: ((سألتُ النبيَّ صَّ له عن شرابٍ من العسل؟ فقال: ذاكَ البتعُ. قلت: ويَنْبِذُون من الشعيرِ والذّرة؟ قال : ذاكَ المزْرُ، ثم قال: أخبر قومَك: أن كلَّ مُسكرٍ حرامٌ». وفي رواية النسائي، قال: ( بعثني رسولُ الله ◌ِّهِ ومُعاذاً إلى اليمن، فقال مُعاذٌ: إنك تَبْعِثْنَا إلى أَرضٍ كثير شرابُها ، فما نشربُ؟ قال: اشْرَب، ولا تَشْرَب مُسكِراً)). وفي أخرى مختصراً، قال أبو موسى: قال رسول اللّه تَ اله: (( كلُّ مُسَكرٍ حرامٌ ) . وفي أخرى قال: ((بعثني رسول الله مِّيُ إلى اليمن، فقلتُ: يا رسول الله، إن بها أشرِبَةً ، فما أشرب وما أَدَعُ ؟ قال: وما هي؟ قلت: البِعُ والِزِرُ ، قال: وما البتع ، وما المِزْرُ؟ قلت: أما البِتَعُ: فَنَبِيذُ العسل - ٩٢ - وأَما المزر: فنبيذ الذرة، فقال رسول الله عَّ اليه: لا تشرب مسكراً)) (١). [شرح الغريب] (جَوَامِع الكَلِمِ ) أراد بجوامع الكَلِ: الإيجازَ والبلاغةَ ، فتكون ألفاظه قليلة، ومعاني كلامه كثيرة، وكذلك كانت ألفاظه عقد اليه . ٣١١٥ - (د- أم سلمة - زوج النبي ◌َ ◌ّ - رضي الله عنها) قالت: ((نهى رسولُ اللّه عٍَّ عن كل مُسكِرٍ ومُفْتِرٍ)). أخرجه أبو داود (٣). [شرح الغريب]: ( ومُفَتْرٍ ) المفتر: الذي يفتر الجسد إذا شرب ، أي: يرخيه. وقال ابن الأعرابي : يقال: أفتر الرجل : إذا ضعفتْ جفونه وانكسر طرفه . (١) رواه البخاري ٤٩/٨ و٥٠ في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن ، وفي الجهاد ، باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب ، وفي الأدب ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا ، وفي الاحكام ، باب أمر الوالي اذا وجه أميرين الى موضع أن يتطاوعا ، ومسلم رقم ١٧٣٣ في الجهاد ، باب الامر بالتيسير وترك التنفير ، وفي الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأبو داود رقم ٣٦٨٤ في الاشربة ، باب النهي عن المسكر ، والنسائي ٢٩٨/٨ و ٢٩٩ و ٣٠٠ في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر ، وباب تفسير البتع والمزر . (٢) رقم ٣٦٨٦ في الاشربة، باب النهي عن المسكر، وفي سنده ضعف، وقد حسنه الحافظ في الفتح، والمعنى : كل شراب يورث الفتور والخدر في الجسم، ويظهر أثره بفتور الجفون كالحشيش ، وذكر في عون المعبود، شرح سنن أبي داود كلاماً نفيساً في بيان المفتر وأنواعه، واستطرد للكلام على الحشيشة والافيون ونحوهما مما يستعمله أوباش الناس للتخدير والاسكار . - ٩٣ - ٣١١٦ - (س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((خطب رسولُ الله ◌ٍَّ، فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتَ المِزْرَ؟ قال: وما المِزْرْ؟ قال: حَبَّةٌ تُصنَعُ باليمن؟ قال: تُسكِرُ؟ قال: نعم ، قال : كل مُسكِرٍ حرام). وفي أخرى , أن رجلاً سأله عن الأشربة ؟ فقال: اجتنب كل شيء يَنِشُ .. وفي أخرى،قال: (المسكرُ كثيرُه وقليله حرام)) أخرجه النسائي (١). [ شرح الغريب] (يَنْشُ) نَشَّ الشراب ، ينشْ: إذا أخذ يغلي. ٣١١٧ - (س - سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) أن رسول الله مَّمِ قال: أنها كم عن قليلٍ ما أسكَرّ وكثيرِهِ». أخرجه النسائي(٣). ٣١١٨ - (خ س - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) ((سُئل عن البَافِقِ ؟ فقال: سبق محمدٌّ البَاذِقَ، فما أسكر فهو حرامٌ، قال: عليك الشَّرَابَ الحلالَ الطَّيْبَ (٣)، قال: ليس بعد الحلالِ الطَّيْب إلا الحرام الخبيث)». (١) ٣٠٠/٨ في الاشربة، باب تفسير البتع والمزر و٣٢٤/٨ في الأشربة، باب الاخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده صحيح . (٢) ٣٠١/٨° في الاشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، وإسناده حسن. (٣) في نسخ البخاري المطبوعة: قال: الشراب الحلال الطيب. قال الحافظ في الفتح: هكذا في جميع نسخ الصحيح، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده ، والظاهر أنه من قول ابن عباس . - ٩٤ - أخرجه البخاري . وفي رواية النسائي ، قال: (( سئل ابن عباس، فقيل له : أفتنا في الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام)) (١). [ شرح الغريب] ( البَاذَق) [بفتح الذال المعجمة، ويجوز كسرها]: شراب كان عندهم معروف، ويحتمل أن يكون معرَّباً من باذه، وهي الخمر بالفارسية. وقوله: ((سبق محمد الباذق)) أي: سبق حكمه : أن ما أسكر حرام. ٣١١٩ - (د - ديم بع فيروز الحميري الجيشاني رضي الله عنه) قال: ((قلت: يا رسول الله، إنا بأرضٍ بارِدَةٍ، وَنُعَالجُ فيها عملاً شديداً، وإنا نَتْخِذُ شراباً من هذا القمح نتَقَوَّى به على أعمالنا وعلى يَرَدٍ بلادنا. قال: هل يُسكِرُ؟ قلت: نعم، قال: فاجتَنِبُوه ، قلت : إن الناس غيرُ تاركيه؟ قال: إن لم يتركوه قاتِلُوهم)). أخرجه أبو داود(٢). [ شرح الغريب] ( نُعَالِجُ) المعالجة : المارسة والمباشرة. (١) رواه البخاري ٥٧/١٠ في الاشربة، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الاشربة. والنسائي ٣٠٠/٨ في الاشربة، باب تفسير البتع والمزر ، وباب الاخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر . (٢) رقم ٣٦٨٣ في الاشربة، باب النهي عن المسكر، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٣٢/٤ وفيه عنعنة ابن إسحاق . - ٩٥ - ٣١٢٠ - (س - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال له رجل: (( إني امْرُؤٌ من أهل ◌ُخُراسان، وإن أَرضنا أرضٌ باردةٌ، وإنا نَتَّخذ شراباً نشرُ بُه من الزَّبيب والعِنَب وغيره، وقد أشكّلَ عليَّ، ؟ فذكر له ضُرُوباً من الأَشْرِباتِ ، فأكثر ، حتى ظننتُ أَنه لم يفهمه ، فقال له ابن عباس: إِنك قد أَكثرت عليّ، اجتَذِب ما أسكَرَ، من زَبيبٍ أو غيره)) أخرجه النسائي(١) ٣١٢١ - (عبد الله بن عمرو بن العاصى، أو عبد اللّبن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) ((سئل عن شيء يُصنَعُ بالسِّندِ من الرُّز"(٣)؟ فقال: ذلك لم یکن على عهد رسول الله ټ - أو قال: على عهد عمر - . وسئل عن الباذق ؟ فقال : سبق محمد الباذق - يريدُ: لم يكن يُعرف في ذلك الوقت)). وقال بعضهم: هو السُّونَيَّة(٣)، قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام)). أخرجه ... (٤) . (١) ٣٢٢/٨ في الاشربة، باب ذكر الاخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وإسناده حسن. (٢) في الأصل: سئل عن شيء يصنع من المذر بالسند. (٣) قال الحافظ في الفتح ١٤٣/١٠ زاد الاسماعيلي في روايته - بعد قوله «يصنع بالسند» - يقال له: « السادية)» يدعى الجاهل، فيشرب منها شربة، فتصرعه، قال الحافظ: وهذا الاسم لم يذكره صاحب « النهاية» لا في السين المهملة ولافي الشين المعجمة، ولا رأيته في «صحاح الجوهري)» وماعرفت ضبطه الى الآن ، ولعله فارسي، فإن كان عربياً، فلعله «الشاذبة)» والشاذب وهو المتنحي عن وطنه ، فلعل الشاذبة: تأفيئه، سميت الخمر به بذلك لكونها تتنحى بالعقل عن موطنه. (٤) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وسيأتي معنى الشق الأول برقم ٢١٣٦ من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم معنى الشق الثاني برقم ٣١١٨ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقدروى البخاري الشق الأول منه ٤٣/١٠ في الأشربة، = - ٩٦ - ٣١٢٣ - (د - عبد اللهبن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) ((أن النبيَّ مَّهِ نهى عن الخمر والميسر والكُوبَة والغُبَيْرَاءِ، وقال: كلُّ مسكر حرامٌ )) أخرجه أبو داود ، وقال: قال أبو عبيد القاسم بن سَلاَّم: الغُبَيْرَاءُ: السُّكُرْكَةُ تُعمل من الذرة، شرابٌ تعمله الحبشة (١). [شرح الغريب] (المَيْسرُ): القمار، وقد ذكرنا كيفية لعب الجاهلية به،في كتاب تفسير القرآن من حرف التاء . = ماجاء أن الخمر ما خامر العقل، عن أبي حيان التيمي قال: قلت: يا أبا عمرو ( يعني الشعبي ) : فشيء يصنع بالسند من الأرز، قال ذالكلم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: على عهد عمر. وروى البخاري أيضاً الشق الثاني ٥٧/١٠ في الأشربة، باب الباذق ، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فا أسكر فهو حرام. (١) رقم ٣٦٨٥ في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وفيه عنعنة ابن اسحاق، وفي سنده أيضاً الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ، قال أبو حاتم: مجهول، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)»: وقال ابن يونس في ((تاريخ المصريين»: وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ،روى عنه يزيد بن أبى حبيب ، والحديث معلول ، ويقال : عمرو بن الوليد بن عبدة ، وذكر له هذا الحديث، وقال الذهبي في ((الميزان )»: الوليد بن عبدة: مجهول ، والخبر معلول في الكوبة والغبيراء ، وقال الحافظ في «التهذيب» في ترجمة الوليد بن عبدة بعد أن نقل عن أبي حاتم أنه مجهول وعن ابن يونس أن حديثه معلول ، قال : وقال الحسن بن علي العداس: مات سنة مائة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال: وقال الدار قطني : اختلف على يزيد بن أبي حبيب في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد، والوليد بن عبدة ،وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين، ووثقه الحافظ في «التقريب»، وروى الحديث بمعناه أحمد في المسند ٤٢٢/٣ من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم على الخمر والكوبة والقنين، وإياكم والغبيراءفانها ثلث خمر العالم، وإسناده لا بأس به، فالحديث على هذاحسن. - ٩٧ - م ٧ - ج. ( الكُوبَةُ) : الطبل الصغير المخصَّر ذو الرأسين . (الغُبَيْرَاء) : شراب تتخذه الحبشة من الذَّرَة يسكر. (السُّكُرْكَةُ): نوع من الخمور تتخذ من الذُرَة، وقد حكى أبو داود عن أبي عبيد: أنها الغبيراء . ٣١٢٣ - (ط - عطاء بن يسار) أن رسولَ الله مَ ◌ّه ((سئل عن الغُبَيْرَاءِ ؟ فقال : لاخير فيها ، ونهى عنها ، قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغُبيراء؟ قال: هي السّكُرْكَة. أخرجه الموطأ (١). الفصل الثاني في تحريم كلُ مُسكِرٍ وَذَمِّ شارِبِهِ ٣١٢٤ - (غ م ط ن دس - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما ) أن التيْ فَرٍِّ قال: ((كل مُسْكرٍ خمر"، وكلْ مُسكرٍ حرامٌ، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يُدْمِنُها لم يَتُبْ منها، لم يشر بها في الآخرة ». وفي رواية (١) ٨٤٥/٢ في الأشربة، باب تحريم الخمر، وهو مرسل، قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: ذكر ابن شعبان أن ابن القاسم أسنده عن مالك ، فقال : عن ابن عباس ، والذي عندنا في موطأ ابن القاسم مر سلاً كالجماعة، وإنما أسنده ابن وهب وحده عن مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس . - ٩٨ - إلى قوله: ((حرام)، لم يزد. وفي أخرى مثله، وقال: لا أعلمه إلا عن النيّ ١ صَ لٍ. وفي أخرى: أن رسول اللّه وَ الٍ قال: ((من شَرِبَ الخمر في الدنيا، ثم لم يَتُبْ منها، حُرِمَها في الآخرة)). زاد في رواية: ((فلم يُسْقَها». أخرج الأولى والثانية والثالثة مسلم ، وأخرج الرابعة هو والبخاري ، وأخرج الترمذي الأولى . وفي رواية أبي داود مثلها، ولم يقل: ((لم يَتَّبْ منها)). وفي رواية النسائي (( كل مسكر خمر)). وفي أخرى ((كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر )). وفي أخرى (( مَن شَرِب الخمر في الدنيا)) وذكر الرواية الأولى. وله في أخرى مثلها، ولم يذكر « يُدْمِنُها». وأخرج الموطأ مثلها ولم يذكر ((يدمنها)) (١). [شرح الغريب] ( لم يشربها في الآخرة) قال الخطابي : معناه: لم يدخل الجنة ، لأن الخمر من شراب أهل الجنة ، فإذا لم يشربها في الآخرة ، لم يدخل الجنة، وهذا من باب الكنايات والتعليق . (١) رواه البخاري ٢٠/١٠ و٢٦ في الأشربة في فاتحته، ومسلم رقم ٢٠٠٣ في الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر، والموطأ ٨٤٦/٢ في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأبو داود رقم ٣٦٧٩ في الأشربة، باب النهي عن المسكر ، والترمذي رقم ١٨٦٢ في الأشربة ، باب ماجاء في شارب الخمر، والنسائي ٢٩٦/٨ و٢٩٧ و ٣١٨ في الأشربة، باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر، وباب الرواية في المدمنين في الخمر . - ٩٩- ٣١٢٥ - [(م - عبد اللهبن عمر رضي الله عنهما) أن رسول الله ستايل قال: (( من شرب الخمر في الدنيا ، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوبَ)). أخرجه مسلم ](١) . ٣١٢٦ - (مر سى - جابر رضي الله عنه) ((أن رجلاً قَدِمَ من جَيْشان - وجيشانُ من اليمن - فسأل رسولَ اللّهِ وَله عن شرابٍ يشربونه بأرضهم من الذُّرَة، يقال له: المزرُ؟ فقال رسولُ الله عَِّلّهِ: أَوَ مُسْكِرٌ هو؟ قال: نعم ، قال رسولُ الله ◌َّهِ: كل مُسْكِرٍ حرام، وإن على الله عهداً لمنْ يشربُ الْمُسْكِرَ: أَن يَسِقِيَه مِن طِينَةِ الَخْبَال، قالوا: يا رسول الله، وما طِينَةُ الخبال ؟ قال: عَرَقُ أهل النار، أو عصارة أهل النار)). أخرجه مسلم والنسائي(١). ٣١٢٧ - (د - ابن عباس رضي الله عنهما) أن رسول اللهمَ اليه قال: ((كلُ مُخَمْرٍ خمرْ، وكلُ مُسكرٍ حرام، ومن شَرِبَ مُسكِراً يُحِسَتْ صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله [عليه]، فإن عاد الرابعةَ كان حقاً على اللّهُ أَن يَسْقِيَهُ من طِينَةِ الخَبَال، قيل: وما طِينَةُ الخبال يا رسول الله ؟ قال: صَدِيدُ أهل النار)) . أخرجه أبو داود (٣). (١) رقم ٢٠٠٣ في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وهذه الرواية ليست في الاصل، وإنما هي زيادة من المطبوع . (٢) رواه مسلم رقم ٢٠٠٢ في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، والنسائي ٣٢٧/٨ في الأشربة، باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر . (٣) رقم ٣٦٨٠ في الأشربة، باب النهي عن المسكر، وزاد في آخره: ومن سقاه صغيراً لايعرف. حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، وفي سنده ابراهيم بن عمر اليماني أبو إسحاق الصنعاني ، وهو مستور ، أقول : وللحديث شواهد معناه يقوى بها . - ١٠٠ -