Indexed OCR Text
Pages 381-400
منه جسناً وليس بمكروه ، ومنه قبيحاً ، وهو المكروه ، وقد مَرّ تفسيرها فيما مضى من الكتاب مستقصى . الفصل الثاني عشر في أحاديث متفرقة ١٦٩٩ - (ط - عبد اللّهبن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) قال: ((إِذا نُتِجَتِ البَدَّنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها، فإن لم يُوَجَدْ له تَحْمَلٌ حُلَ على أُمْهِ حتى يُنْحَرَ معها)). أخرجه الموطأ(١). ١٧٠٠ - ((- وعنه رضي الله عنه)، أنَّ عمر أهدى تَجِيباً، فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فَسألَ رسولَ اللّه ◌َاله، فقال: إنِّي أَهدَيتُ نَجيباً فَأُعطيتُ بها ثلاثمائة دينار، أَفأ بيعها فأشتري بها بُدناً ؟ فقال له رسولُ الله (١) ٣٧٨/١ في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح - ٣٨١ - صَ الِ: لا (١)، انحرهَا إِيَاهَا)). أخرجه أبو داود (٢). [شرح الغريب] : ( نَجِيباً ) النَّجِيبُ من الإبل: نَوْعٌ منها معروف ، وهو من خيارها . ١٧٠١ - (( - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما)((أنّ رسول الله حَلِّ أَهْدى عامَ الحديبيةِ هَدايا كان فيها جملٌ لأبي جهلٍ كان في رأسه بُرَةُ فضَّةٍ » ، وقال ابنُ مِنْهَالٍ: ((من ذَهبَ)). زاد النّفَيلي: ((يغيظُ بذلك المشركين)). أخرجه أبو داود (٣) . [ شرح الغريب): (بُرَةٌ ) البرة : حَلْقَةُ تكون في أنف البعير يُشَدُّ فيها الزمامُ . ١٧٠٢ - (( عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمه الله) (١) أي: لا تبعها، بل انحرها إياها، وجاء ب ((إياها)) للتوكيد. (٢) رقم ١٧٥٦ في المناسك، باب تبديل الهدي، وفي سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود . قال البخاري : لا يعرف لجهم سماع من الم، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في التهذيب .اهـ . والحديث أخرجه أيضاً أحمد والبخاري في ((تاريخه))، وابن حبان وابن خزيمة في ((صحيحيها)». (٣) رقم ١٧:٩ في المناسك، باب في الهدي، وفي سنده محمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد في المسند رقم ( ٢٣٦٢) فهو حن، ورواه أحمد رقم (٢٠٧٩) ورقم (٢٤٢٨) و (٢٤٦٦) وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم (٣١٠٠) مختصراً باسناد حسن. ٣٨٢٠ ٠ ( أَن رسولَ الله عَظِّمٍ أهدى جَمَلاً كان لأبي جهل بن هشامٍ في حجٍّ أو عمرةٍ». أخرجه الموطأ (١). ١٧٠٣ - (١- نافع [مولى ابن معمر] ) أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يُجُلِّلُ بُذَنَهُ القباطِيَّ والأنماطَ والْلَلَ، ثم يبعثُ بها إلى الكعبة، فَيَكْسُوهَا إيّاهَا ). وفي رواية: ((أنَّ مَالكا سَألَ عبد الله بن دينار: ما كان عبدُ الله ابنُ عمر يَصْنَعُ بِلاَلِ بُدْنِهِ حين كُسِيَتِ الكعبةُ هذه الكُسْوَةَ؟ قال : کان يتصدّق بها)) . وفي رواية: ((أنَّ ابنَ عمر كان لا يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ، ولا يُجدلها حتى يَغْدُوَ مِن مِنَّى إلى عرفَةَ)). أخرجه الموطأ (٢). [شرح الغريب]: ( القباطيَّ) : ثيابُ بيضٌ دَفَاقٌ من كتان تتخذ بمصر، واحدُها : قبطية. ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى القبط ، وهو هذا الجيل من (١) ٣٧٧/١ في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وهو مرسل، وقد وصله أبو داود عن ابن عباس في الحديث الذي قبله . (٢) ٣٧٩/١ و ٣٨٠ في الحج، باب العمل في الهدي عين يساق،وإسناده صحيح . - ٣٨٣ - الناس ، واختصاصه بذلك، لأن القبطَ: أهلُ مصر وسكَّانُها . (الأنماطُ) ضَربٌ من البُسْط. واحدها: تَطْ. ( الْخَلَلُ): جمعُ حُلَّةٍ، ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد . ١٧٠٤ - (غ مر . علي بن أبي طالب رضي الله عنه) قال: «بَعَثَني النبيُّ نَّهِ، فَقُمْتُ على البُدْنِ، فقسمتُ لُومَها، فَمَّ أمَرَنِي فَقَسَمْتُ جلالها وُجُلُودَها » . وفي روايةٍ: ((قال: أَمَرَني النبيُّ نَّهِ: أن أَقُومَ على اْبُدْنِ، ولا أُعْطِيَ عليها شيئاً في جزارتِها » . وفي رواية: ((قال: أمر ني النبيُّ بِّهِ: أنْ أُقُومَ على بذِنِهِ ، وأتصَدَّقَ بلحمها وُجُلُودِها وأجلّتها، ولا أغطيَ الجزَّارَ منها. وقال: نحنُ نُعطيه من عندنا)). أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (١) . (١) أخرجه البخاري ٤٤٤/٣ فى الحج، باب يتصدق بجلال البدن ، وباب الجلال للبدن ، وباب لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً ، وباب يتصدق بجلود الهدي ، وفي الوكالة ، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم رقم ١٣١٧ في الحج ، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود رقم ١٧٦٩ في المناسك ، باب كيف تنحر البدن، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ٣٠٩٩ في المناسك ، باب من جلل البدنة ، والدارمي في السنن ٧٤/٢ في المناسك ، باب لا يعطي الجزار من البدن شيئاً . - ٣٨٤ - [ شرح الغريب] (جِزَارَتهَا ) الجزارةُ: ما يأخذه الجزَّارُ من الذبيحة عن أجرته . ١٧٠٥ - (ط- نافع [مولى ابن معمر]) «أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضَحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافع: فأمر ني أنْ أَشْتَرِيَ له كَيْشاً فَحِيلاً أَقَرَنَ، ثُمْ أَذْبِجَهُ يَوْمَ الأضحى في مُصَلَى الناس ، قال نافع : ففعلتُ، ثم حمل إلى عبد الله بن عمرَ، فَحلَقَ رأْسَهُ حين ذُبحَ الكَبْشُ ، وكان مَرِيضاً لم يشهد العيدَ مع النّاسِ. قال نافع: فكان عبدُ الله بن عمر يقول: ليسِ حلاقُ الرأسِ بواجِبٍ على مَنْ صَحَّى ، فَقَدْ فعله ابنُ عمر». أخرجه الموطأ(١). ١٧٠٦ - (ن - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما)(( أن النبيَّ صَِّلّه اشترى هَدّیَهُ من قُدَیدٍ ، (٢) . قال الترمذي: وفد رُوي: ((أَنَّ ابن عمر اشترى هديَهُ من قُدَيد)) وهو أصح (٣) والله أعلم . (١) ٤٨٣/٢ في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وإسناده صحيح. (٢) موضع بين مكة والمدينة، والحديث أخرجه الترمذي رقم ٩٠٧ في الحج، باب رقم (٦٨) وفي سنده يحيى بن اليمان العجلي ، وهو صدوق عابد يخطيء كثيراً، وقد تغير . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى من البان . (٣) أي : هذا الموقوف أصح من المرفوع الذي رواد يحبي بن اليمان عن الثوري. - ٣٨٥ - ٢ - ٢٥ ج - ٣ الباب العاشر في الإحصار والفدية ، وفيه أربعة فصول الفصل الأول فيمن أحصره المرض والأذى ١٧٠٧ - (خ م ط ت دس - كعب بن عجرة رضي الله عنه ) قال: (أُقَى عَليَّ رسولُ اللهِبنِّهِ، وأَنَا أُوقِدْ تَخْتَ قِدْرٍ لي، والقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وجهي ، فقال: أَيُؤْذِيكَ هَوَامْ رَأْسِكَ؟ قال: قلتُ: نعم ، قال : فَاحْلِقْ، وهُمِ ثَلاثَةَ أيامٍ ، أو أطعِمْ ◌ِتَّةَ مساكين، أَو أنسُكْ نَسِيكَةً - لا أدري بأيّ ذلك بَدَأ ». وفي رواية قال: (( فيَّ نزلت هذه الآية (فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسْكٍ) [البقرة: ١٩٦] قال: فَأَتَيْتُهُ، فقال: اذُنُهُ، فدَنَوْتُ ، فقال: ادْنُهُ ، فدنوت فقال: أَيُؤذيكَ هوَأُمْكَ؟ - قال ابنُ ◌َوْنٍ: وأَظُنْهُ قال: نَعَمُ - قال: فَأَمَرَنِي بِدْيةٍ من صيامٍ، أو صدقَةٍ، أو نُسُكٍ: ما تَيَسَّرَ)). - ٣٨٦ - وفي أخرى: ((أَنَّ رسولَ الله ◌ِّ ◌ِلّهِ وَقَفَ عليه ورأسُهُ يتهافَتْ قَمَلآّ، فقال: أَيُؤْذِيكَ هَو امُكَ؟ قلتُ: نَعَمْ، قال: فَاحْلِقْ رَأْسَك، قال : ففىَّ نزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضاً ... ) وذكر الآية، فقال لي رسولُ الله وَ الْهِ صُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أَو تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بين ستةٍ، أو أنْسُكْ مَا تَسَّرَ، وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ بِّهِ مَرّ به وهو بالحديبيةِ قَبْلَ أنْ يَدخل مكةً وهو مُحرِمُ، وهو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْر، والقَمْلُ يتها فَتُ على وجهه ، ولم يَتَبَّنْ لهم أنهم يُحِلُونَ بها، وهم على طَمَعِ أنْ يَدْ خلوا مَكَّةَ ، فأنزلَ الله الفديةَ ... وذكر نحوه )) . وفي أخرى: ((والفَرقُ: ثلاثَةُ أَصُع، وفيه: ((أَو انسُكْ نَسيكَةً)). وفي أخرى: ((أو اذَبَحَ شَاةً). وفي أخرى: (( فَدَعا بالحلَّق فَحَلَقَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الفِدَاءَ. وفي أخرى: بنحوه، وفيها : . أنَّ النبيِّ يَِّ قال له: ما كنتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِك ما أرَى ◌ِ أَوِ ما كنتْ أُوَى الْجَهِدَ بلغ بك ما أَرَى - أَجِدُ شَاةً؟ قلتُ: لا ، قال: فَصُمِ ثَلاثَةَ أيامٍ، أو أَطْعمُ ستَ مساكينَ، لكُلْ مسكينٍ نصف صاع. قال كعب فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عَامَّةَ)). هذه روايات البخاري ومسلم . - ٣٨٧ - وفي رواية الموطأ: « أَنْهُ كان مع رسولِ اللهِ عَّلهُ مُخْرِمَاً، فَذَاهُ القَمْلُ ، فَأَمَرَهُ رسولُ الله عَّهِ أَنْ تَحْلِقِ رَأْسَهُ، وقال له: صُم ثلاثةَ أَيَّامٍ، أو أطْعِمْ سَتَّةَ مساكينَ مُدَّنِ مُدَيْنِ لِكُلْ إنسانٍ، أو أنسُكْ بشاةٍ ، أَيَّ ذلك فعَلْتَ أَجْزَأْ عنك ». وفي أخرى له قال: (( جاء ني رسولُ اللهِ عَّهِ وأنا أَنْفُحُ تَحْتَ قِدْرٍ لأصحابي ، وقد امْتَلأَ رأسِي ولحَيَتِي قَلاً، فَأَخَذَ بِجَيْهتي ، ثم قال : احلِقْ هذا الشعْرِ، ثم صُمْ ثلاثَةَ أَيّامٍ، أَو أطعم ستقَمساكينَ، وقد كان عَلم رسولُ اللّه عَالهِ: أنه ليس عندي مَا أَنْسُكُ به)). وفي رواية أخرى له مثل روايته الأولى، ولم يذكر: (( مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لكُلِّ إنسانٍ)). وفي رواية أبي داود: ((أنَّ رسولَ الله ◌ٍِّ مَرَّ بِهِ زَّمَنَ الْحَدَيبِيَةِ، فقالَ: قدآذَاكَ مَوَامُ رأْسِكَ؟ قال: نعم، قال: فقال النبيِّ يَّهِ: احْلِقٍ، ثم اذَبَحْ شَاةً نُسْكاً، أوْصُمْ ثلاثَةَ أيامٍ، أَو أَطْعِمْ ثَلاثَةَ آصُعٍ من تَمْرٍ على ستة مساكينَ». وفي أخرى: قال: (( إِن شئْتَ فانسُكْ نَسيكَةً ، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من ثمْرٍ لستة مساكينَ )). - ٣٨٨ ٠٠ وفي أخرى له قال: (( أَمَعَكَ دَمٌ ؟ قال: لا ... فذكر نحوه ، وقال : بَيْنَ كُلْ مِسْكِينَيْنِ صاعٌ». وفي أخرى: «أنه كان قد أصاب في رأسه أذى، فحلَق، فأمره . رسولُ اللّهِ وَِّ : أَنْ يُهْدِيَ هَذياً بَقَرَةً». وفي أخرى له قال : أصابني هَوَامُّ في رأسي ، وأنا مع رسولِ الله مَالَه عام الحديبية، حتى تَخَوَّفَتْ على بَصَري. قال: فأنزل الله عزَّ وجل فِيَّ(فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدَيَهُ مِنْصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ ... ) الآية. فَدَ عَاني رسولُ اللّه عَ لَه ، فقال لي: احْلِقْ رَأْسَكَ، وُضُمْ ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكينَ فَرَفَاً مِنْ زَبِيب، أو أنْسْكْ شَاةً ، فَحَلَقَتُ رَأْسِي ثم نَسكتُ)). قال في رواية : ((أَيَّ ذلك فَعَلْتَ أجزأْ عَنكَ)). وأخرج التر مذي الروايةَ الرابعةَ من روايات البخاري ومسلم التي تُذْكرُ فيها الحدّيبِيةُ . وأخرج النسائي الرواية الأولى من روايات الموطأ . وله في أخرى قال: (( أحْرَمتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي، فَبَلَغَ ذلك النبيّ بِِّ، فأَناني وأنا أَطْخُ قَدْراً لأصحَابِي، فَسَّ رَأْسِي بِإِصْبَعِهِ، فقال: - ٣٨٩ ***. انْطَلِقْ فَاحِلِقَهُ، وتصدَّقْ على سِتَّةٍ مساكينَ ) (١). [شرح الغريب]: ( الإحصَارُ): المنعُ. يقال: أَخْصرَهُ المرضُ أو العدوّ: إذا مَنَعَهُ عن مَقْصِدِهِ ، وَحَصَرَهُ : إذا حَسَهُ . ( ادُنَّهُ): أمرٌ من الدُّنْوِ، وهو القُرب، والهاء للسكت ، زيدت لبيان الحركة. (بِفرَقِ ) الفرّقُ: تفتح راؤه وتسكّن ، والفتح أفصح ، وهو مكيالٌ معروف يَسْعُ ستة عشر رطلاً . ( ثلاثَةُ) آصعِ) الآصُعُ: جمعُ قِلَّةٍ لِلصَّاعِ، والصَّاعُ: أربعةُ أمْدادٍ على اختلاف المذهبين . (١) أخرجه البخاري ١٠/٤ و١١ و١٢ في الحج، باب قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية)، وباب قوله تعالى: ( أو صدقة ). وباب الاطعام في الفدية نصف صاع، وباب النسك شاة، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية ، وفي التفسير ، باب فمن كان منكم مريضاً، وفي المرضى، باب فول المريض: إني وجع أو وا رأساه ، وفي الطب باب الخلق من الأذى ، وفي الأيمان والنذور، باب كفارات الأيمان، ومسلم رقم ١٢٠١ في الحج، باب جواز حلق الرأس المحوم، والموطأ ٤١٧/١ في الحج ، باب قدية من حلق قبل أن ينحر وأبو داود رقم ١٨٥٦ و ١٨٥٧ و ١٨٥٨ و ١٨٥٩ و ١٨٦٠ و ١٨٦١ في الحج، باب الفدية، والترمذي رقم ٩٥٣ في الحج ، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه، والنسائي ١٩٤/٥ و١٩٥ في الحج ، باب في المحرم يؤذيه العمل، وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم ٣٠٧٩ في الحج ، باب فدية المصر . - ٣٩٠ - ( هَوَامُكَ) الهوامُ: جمعُ هَامَّةٍ، وهي الدُّبَيب، كالقمل ونحوه مما يكون في الشعر والبدن . ( يتهافت ) التَّهَافُتُ: التَّساقط والانتشارُ. ( مُدَّيْنِ) المُدُ: مقدارٌ يَسعُ رِ طلاً وثلثاً بالعراقي عند الشافعي، ورِ طَلَيْنِ عند أبي حنيفة (١). ١٧٠٨ - (ط - أبو أسماء مولى عبد اللهبن جعفر رحمه الله) « أنّه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينةِ، فَرُ وا عَلى حسين ابن عليّ وهو مَرِيضٌ بالسّقْيَا، فَأَقَامَ عليه عبدُ الله بن جعفرٍ، حتى إذا خاف الفوتَ خَرَجَ ، وَبَعثَ إلى علي بن أبي طالبٍ وأسماءَ بنتِ عُميسٍ - وهما بالمدينة - فَقَدِ مَا عليه، ثُمَ إنَّ ◌ُحُسَيْناَ أَشَارَ إلى رَأْسِهِ، فَسأَمَرَ عليّ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ، ثم نَكَ عنه بالسُقْيًا، فَنَحرَ عنه بعيراً)). قال يحيى بن سعيد: وكان ◌ُحُسَيْنٌ خرجَ مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة . أخرجه الموطأ (٢). (١) المد في لغة العرب: ملء الكفين مجتمعين ممدودين. (٢) ٣٨٨/١ في الحج، باب جامع الهدي، وفي سنده يعقوب بن خالد المخزومي، وأبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر، لم يوثقهما غير ابن حبان . لكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله رقم ١٧٠٧ . - ٣٩١ - ١٧٠٩ - (ن وس - الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه) قال: سمعتُ رسولَ اللّه عَّ لّهِ يقول: « مَنْ كُسْرَ أَو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحجُ من قَابِلٍ .. قال عكْرمَةُ : فسمعتُه يقول ذلك ، فسألت ابنَ عباس وأبا هريرة عما قال، فَصَدَّقَاهُ . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي . وزاد أبو داود في رواية أخرى: ((أَو مَرضَ).(١) ١٧١٠ - (ط - سليمان بن يسار ر حمه الله) ((أنْ مَعْبدَ (٢) بْنَ حُزَابةً المخْزُومِيَّ صُرِعَ ببعضٍ طريق مكة وهو ◌ُحرِمٍ، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجَدَ عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومَرْوان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرَضَ له، فكلُهم أَمْرَهُ أَن يَتَدَاوى بما لاُبدَّ منه ويَفْتَدِيَ، فإِذا صَحَّ اعتَمَرَ فَحلَّ من إحرامه، ثم عليه حجٌّ قابِلٌ ، وَيُهْدِي ما أستَيْسَرَ من الهذي». أخرجه الموطأ (٣). (١) أخرجه الترمذي رقم ٩٤٠ في الحج، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكر أو يعرج، وأبو داود رقم ١٨٦٢ في المناسك، باب الاحصار، والنسائي ١٩٨/٥ و ١٩٩ في الحج، باب من أحصر بعدو ، وفي سنده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه بدلس ويرسل كما قال الحافظ في التقريب وانظر الحديث الآتي رقم ( ١٧١٧) فإنه شاهد له ، ولذلك حسنه الترمذي وغيره . (٢) كذا في الأصل: ((معبد)» مضبوطة واضحة، وفي الموطأ طبع الحلي: ((سعيد)). (٣) ٣٦٢/١ في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وإسناده صحيح. - ٣٩٢ - ١٧١١ - (ط . أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله) عن رجلٍ من أهل البَصْرَة - كان قديماً - أنه قال: ((خرجتُ إلى مكةَ، حتى إذا كنتُ ببعض الطريقِ كُسِرَتْ فَخذي ، فأرسلتُ إلى مكة وبها عبدُ اللّه بن عباس وعبدُ الله بن مُمَرَ، والنَّاسُ، فلم يُرِّخصْ لي أحدٌ أنْ أَحِلَّ، وأقَمتُ على ذلك الماء سبعة أشهُرِ حتى أحْللْتُ بعمرة)). أخرجه الموطأ (١). ١٧١٢ - (فى ط س - عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) كان يقول: (( أليْسَ حَسْبُكم سُنَّةً(٢) رسولِ اللهِ عَ ◌ّهِ ؟ إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجُ طاف بالبيت والصفا والمروة ، ثم حَلَّ من كُلُ شيءٍ، حتى يَجِجَّ عاماً قابلاً ، فَيُهدي ، أو يصوم إن لم يجد هدياً ؟، هذه رواية البخاري والنسائي. (١) ٣٦١/١ في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وفي سنده جهالة الرجل من أهل البصرة. قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال أبو عمر: [ يعني: ابن عبد البر ] هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قلابة .. وذكر الحديث. أقول: فعلى هذا تزول الجهالة ويكون السند صحيحاً . (٢) ضبطنا ( سنة)» بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل، أي: تمسكوا، أو شبهه. وخبر (حسبكم)) في قوله: ((طاف بالبيت)) ويصح الرفع على أن ((سنة)) خبر (حسبكم)) أو الفاعل لمعنى الفعل فيه، ويكون مابعدها تغيراً للسنة. وقال من نصب ((السنة)): الكلام أمر بعد أمر، كأنه قال: اكتفوا، الزموا سنة نبيكم. كما قال الشاعر : ﴿ ياأيها المائح داوي دونكا﴾ ( ( دلوي)) عندهم منصوب بإضمار فعل الأمر، و((دونك)) فعل آخر. قاله الزر كثي. ٣٩٣٠٠ - وفي رواية الموطأ: قال: (( مَن حُبسَ بمرضٍ فإنه لا يحلّ حتى يطوفَ بالبيت وبين الصفا والمروة » . وفي أخرى له : قال: « الْمُحْصَرُ بِمَرْضٍ لاَيَجِلُّ حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، فإن اضطْرَّ إلى لبْسِ شيءٍ من الثياب التي لا بدَّ له منها ، أو الدواءِ، صنَعَ ذلك، وافتَدَى ))(١) . . ١٧١٣ - (عمرو بن سعيد النفعى رحمه اللّه) (( أنّهُ أَهَلَّ بِعُمرة، فلما بَلَغَ ذَاتَ الشُّقُوقِ لُدِغَ، فخرج أصحابُهُ إلى الطريق، عَسَى أَنْ يَلْقَوْا مَن يَسْأَلُونَهُ، فإِذا هم بابن مسعودٍ ، فقال لهم: لِيبعثْ يَهَديٍ أو بثَمَنِهِ، واجعَلُوا بينكم وبينه أماراً يوماً ، فإِذا ذُبِحَ الهذيُ فَلَيَحِلَّ ، وعليه قضاء عُمرَته)). أخرجه (٢). الفصل الثاني فيمن أحصره العدوّ ١٧١٤ - (د- عمرو بن ميمون رحمه الله) قال: «سمعتُ أَبّا حاضر ((١) أخرجه البخاري ٨/٤ في الحج باب الاحصار في الحج، والموطأ ٣٦١/١ في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، والنسائي ١٦٩/٥ في الحج ، باب ما يفعل من حبس ولم يكن اشترط . (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه . وقد ساق قريباً من هذا المعنى محب الدين الطبري في كتابه «القرى لقاصد أم القرى)» ثم قال : أخرجه سعيد بن منصور. - ٣٩٤ - الحميريَّ يُحَدِّثُ: أن ميمونَ بن مهران قال: خرجتُ معتمراً عامَ حَاصَر أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزبير بمكة، وبعثَ مَعي رجالٌ من قومي بِهَديٍ ، فَلَّا انتهيتُ إلى أهل الشام منَعُونا أن نَدُخُلَ الحرمَ، فَنَحرَتُ الهديَ بمكاني ، ثم أْخْلَلْتُ، ثم رَجَعْتُ، فَلَمَّا كان مِنَ العامِ المقبِلِ خَرَجتُ لأَفَضِيَ مُمَرَتي، فَأَتَيْتُ ابنَ عبّاسٍ فَسألتُهُ؟ فقال: أَبْدِلِ الهديَ، فإن رسولَ الله عَ لَّهِأَمْرَ أصحا بهُ أن يُبْدِلُوا الهديَ الذي تَحَروا عَامَ الحديبية في عمرَةِ القضاءِ. أخرجه أبو داود (١). ١٧١٥ - (خ - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: ((إنما البدَلُ عَلى مَنْ نَقَضَ حَجُّ بالتََّذْذِ، فَأَمَّا مَنْ حَسَهُ عُذْرٌ، أو غيرُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ وَلا يَرْجِعُ، وإن كان مَعَهُ هَدَيْ - وهو يُحْصَرٌ .. نَحَرَهُ إن كان لا يَسْتَطِيعُ أن يَبعَثَ بِهِ ، وإن استطَاعَ أن يَبعَثَ بِهِ، لَمْ يَحِلَّ حَتى يَبْغَ الهديُ مَلَهُ)). أخرجه البخاري (٢). (١) رقم ١٨٦٤ في المناسك، باب الاحصار، وفيه عنمنة ابن إسحاق وماقي رجاله ثقات. (٢) هو عند البخاري معلقاً، لامستداً، ٩/٤ في الحج، باب من قال: ليس على المحصر بدل ، قال الحافظ في الفتح: وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهويه في تفسيره عن روح بهذا الاسناد، وهو موقوف على ابن عباس. ومراده بالتلذه، وهو بمعجمتين: الجماع . = - ٣٩٥ - ١٧١٦ - (عى - ابن عباس رضي الله عنه) قال : · أُخْصِرَ رسولُ اللهِ عَّهِ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَجَامَعَ نِساءهُ، حتى اعتَمَرَ عاماً قابلاً ». أخرجه البخاري (١) . = وقوله : حبه عذر: كذا للا كثر: بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر: حبه عدو بفتح أوله، وفي أخره واو . وقوله: أو غير ذلك ، أي : من مرض أو نفاذ نفقة. وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا باسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عنه. وفيه: فإن كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه . (١) أخرجه البخاري ((في صحيحه)» ٦/٤ في الحج، باب إذا أحصر المعتمر من حديث يحي بن أبى كثير عن عكرمة قال: فقال ابن عباس: قد أحمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث)) قال الحافظ في الفتح قوله: عن عكرمة قال: فقال ابن عباس ، هكذا رأيته في جميع النسخ ، وهو يقتفي سبق كلام يعقبه قوله: فقال ابن عباس، ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ، ولا بينه الاسماعيلي ولا أبو نعيم، لانهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري، وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه، فقرأت في كتاب الصحابة لابن السكن ، قال : حدثني هارون بن عيسى، حدثنا الصاغاني هو محمد بن أسحاق أحد شيوخ مسلم، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: إنها سالت الحجاج بن عمرو الانصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من عرج أو كسر أو حبس فليجزىء مثلها، وهو في حل، قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق ، وحدثته ابن عباس فقال: قد أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاماً قابلاً، فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه، لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة، مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري ، وأخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به ، وقال في آخره : قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق . ووقع= -٣٩٦ - ١٧١٧ - (فى - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: خَرْجُنا مَعَ رسولِ اللهِّهِ مُعتَمِرِينَ، فَحالَ كُفَّارُ قُرِيِشِ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رسولُ اللهِ عَّهِ [ بُدْنَهُ] وَحَلَقَ رَأْسَهُ». أخرجه البخاري(١). ١٧١٨ - (ناجية بن جندب رضي الله عنه) قال: ((أَتَيْتُ رسولَ اللّه عَّهِ حِينَ صُدَّ الْهَدْيُ، فَقُلْتُ: يا رسولُ الله، أَبْعَثْ مَعي بالهدي، فَلْنَنْحَرَهُ بِالحَرَمِ ، قال: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ قلت: آخذُ بِهِ في مواضِعَ وأوْدِيةٍ لا يقْدِرونَ عَلَيْهِ ، فَانطَلَقْتُ بِهِ حَتى تَحَرْتُهُ في الحرمِ ، وكان قَدْ بَعَثَ بِهِ ليُنْحَرَ في الْحَرَمِ وصَدُوهُ عنْ ذَلِكَ، أخرجه (٢). ١٧١٩ - (فى ط - مالك بن أنس رحمه اللّه) قال: « إذا أُخْصِرَ بِعَدُوْ يَخْلِقُ في أَيُّ مَوْضعِ كان، ولا قَضَاء عَلَيهِ، لأنَّ رسولَ الله عَالم = في رواية يحيى القطان وغيره في ضيافه: سمت الحجاج. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج : قال الترمذي : وتابع معمراً على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام، وسمعت محمداً ( يعني البخاري) يقول: رواية معمر ومعاوية أصح . اه . فاقتصر البخاري على ماهو من شرط كتابه، مع أن الذي حذفه ليس بعيدأ من الصحة، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو، فذاك، وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد الله ابن رافع ثقة إن كان البخاري لم يخرج له . (١) ٨/٤ في الحج، باب النحر قبل الحلق في الحصر، وباب طواف القارن، وباب من اشترى الهدي من الطريق، وباب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، وباب إذا أحصر المعتمر ، وباب من قال : ليس على المحصر بدل ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية . (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه. - ٣٩٧ - وأصحابَهُ نَحَرُوا بِالْحِدَيَنِيَةٍ، وَحَلَقوا وَحَلُوا مِنْ كُلُ شَيءٍ قَبلَ الطّوافِ بالبَيْتِ ، وَقَبلَ أنْ يَصِلَ مَا أُرسِلَ مِنَ الْهَدَايا إلى البَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ أَنَّ رسولَ اللّه عٍَّ أَمْرَ أحداً أنْ يَقْضيَّ شَيئاً ولا يَعُودَ لَهُ)». أخرجه الموطأ(١) . وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (٢). الفصل الثالث فيمن غَلطَ في العدد ، أو ضَلَّ عن الطريق ١٧٢٠ - (١ - سليمان بن يسار) ((أنَّ أبا أيوب الأنصاريَّ رضي اللّه عنه خرجَ حاجاً، حتّى إذا كان بالنَّازِ يَة (٣) من طريق مكة أصْلَّ رَواحلَهُ وأنه قدِمَ على عمرَ بنِ الخطابِ يومَ النحر ، فذكر ذلك له، فقال عمر : أصنَعْ ما يَصنَعُ المعتمِرُ، ثم قَد حَلَّلْتَ، فإذا أدرككَ الحِجُّ قابلاً فاحجُج، وأهْدِ ما استَيْسَر من الهذي)) أخرجه الموطأ (٤). (١) رواه مالك في الموطأ بلاغاً ٣٦٠/١ في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وإسناده منقطع. (٢) تعليقاً ٩/٤ نقلًا عن مالك، باب من قال: ليس على المصر بدل، وانظر كلام الحافظ بن حجر في الفتح حوله ٩/٤ ٠ (٣) قال ياة-وت ((النازية)) بالزاي وتخفيف الياء: عين ثرة على الطريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء ، وهي إلى المدينة أقرب ، وإليها مضافة . (٤) ٣٨٣/١ في الحج، باب هدي من فاته الحج، وإسناده صحيح. - ٣٩٨ - ١٧٢١ - (١ - سليمان بن مار) قال: ((إنَّ هَبَّارَ بْنَ الأسودجاء يوم النحر وَُرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه يَنْحرُ هَدْيِهُ، فقال: يا أمير المؤمنين ، أخطأُنا العدَّةَ، كُنَا نُرَى أن هذا اليومَ يومُ عرفةَ ، فقال عمر: اذهب إلى مكة،. وَطُفْ أنتِ ومَنْ معك ، وانحَرُوا هَدياً إن كان معكم ، ثم اخلقُوا أو قَصْروا وارجعوا ، فإذا كان عاماً قابلاً فحجُوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعَ)) . أخرجه الموطأ (١). الفصل الرابع في أحاديث متفرّقة ١٧٢٢ - (١- على بن أبى طالب وعبد اللّهبن عباس رضي الله عنهم) قالا: ((ما اسْتَسَرَ من الهدي: هو شاةٌ)). أخرجه الموطأ عن على مسنداً (٢). وعن ابن عباسٍ مرسلاً (٣). (١) ٣٨٣/١ في الحج، باب هدي من فاته الحج، وإسناده صحيح. (٢) ٣٨٥/١ في الحج، باب ما استير من الهدى مسنداً، عن جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه، وفيه انقطاع، فإن محمد بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولكن يشهد له الذي بعده . (٣) أي بلاغاً، وفيه انقطاع بين مالك وابن عباس رضي الله عنهما. ولكن يشهد له الذي قبله . - ٣٩٩ - وفي رواية ذكرها رزين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (فَإِنْ أُخْصِرِ ثُمْ فَمَا اسْتَيْرَ منَ الْهَدي) [البقرة: ١٩٦] قال : يعني: « ما اسْتَيْسَرَ من الأزواج الثمانيةِ: الإناثِ، أو الذكورِ ، من الإبل والبقر ، والضان، والمعز)) (١). ١٧٢٣ - (ط - ابن عمر رضي الله عنهما) « سُئِلَ عما استيْسَرَ مِن الْهَدِي؟ فقال: بدنَةٌ أو بقرةٌ، أو سبعُ شِيَاهِ. قال: وأَنْ أُهْدِيَ شَاءَ أحَبُ إليَّ مِنْ أن أصوم وأُشْرِكَ في جزورٍ). أخرجه الموطأ إلى قوله: ((بقرةٌ)(٢) والباقي ذكره رزين . ١٧٢٤ - (١ - صدقة بن بار المكي) ((أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبدِ الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد ضَفَرَ رأسَهُ ، فقال : يا أبا (١) ورواه ابن جرير الطبري نحوه مختصراً رقم (٣٢٤٣) وقال ابن كثير في التفسير: وقال الثوري: عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( فما استيسر من الهدي ) قال : شاة ، قال ابن كثير: وكذا قال عطاء، وجاهد ، وطاووس، وأبو العالة، ومحمد بن علي بن الحسين ، وعبد الرحمن بن القاسم، والشعي، والنخعى، والحسن، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتل بن حبان وغيرهم مثل ذلك ، وهو مذهب الأئمة الأربعة . (٢) ٣٨٦/١ في الحج، باب ما استيسر من الهدي، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في شرح الموطأ: ما استيسر من الهدي من أن بدنة أو بقرة لأهل الجدة استجاباً ، فلا يخالف قول علي وابن عباس : شاة ، يدل على ذلك قول ابن عمر: لو لم أجد إلا شاة لكان: أحب إلي من أن أصوم، ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة، فكيف تكون ما استيسر . - ٤٠٠ -