Indexed OCR Text
Pages 461-480
عَبْدَاً لَهُ أَكُنْتَ قَاتِلَهُ بِهِ؟ فَصَمَتَ عُمَرُ ثُمَّ قَضَىْ عَلَيْهِ بِالدِّيَّةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ تَغْلِيظَاً عَلَيْهِ )) (ق) . ٤٣٦١ - عن الْقَاسِمِ بنِ أَبِ بَزَّةَ: ((أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمَاً قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالشَّامِ ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ الْجَرَّاحِ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: إِنْ كَانَ ذَاكَ فِيهِ خُلُقَاً فَقَدِّمْهُ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ طِيرَةً طَارَهَا فَأَغْرِمْهُ دِيَّتَهُ أَرْبَعَةَ آلَآَفٍ)) (عب ، ق ) . ٤٣٦٢ - عن النّزَّال بن سبرةً: ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ نَصْرَائِيّاً عَمْدَاً، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ أَنْ: أَقِيدُوهُ فِيهِ! فَدُفِعَ إِلَيْهِ ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: اقْتُلْهُ! فَيَقُولُ: حَتَّى يَجِىءَ الْغَيْظُ، حَتَّى يَجِىءَ الْغَضَبُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنْ: لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلْيُعْطَ الدِّيَّةَ)) ( ابن جرير) . ٤٣٦٣ - عن يحيى بن سعيدٍ: ((بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَتَحَ بَيْتَ المَقْدِسِ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْجُنْدِ أَصَابَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَ ، فَقَالَ النَّاسُ: مَا لَكَ أَنْ تَقِيدَ كَافِرَاً مِنْ مُسْلِمٍ! قَالَ: إِذَاً غَلَّظْتُ عَلَيْهِ فِي الْعَقْلِ)) ( ابن جرير ) . ٤٣٦٤ - عن عمرٍو بنِ دِينَارٍ: ((عَنْ رَجُلٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنٍ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ كَانَ لِصَّأَ أَوْ خَارِبَاً فَاضْرِبْ عُنْقَهُ، وَإِنْ كَانَ طِيرَةً مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةً آلافٍ دِرْهَمٍ » (عب ، ق) . ٤٣٦٥ - عن عمرو بن شعيبٍ: ((أَنَّ أَبًا مُوسَى الأَشْعَرِيِّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ المُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى المَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنما هُمْ عَبِيدٌ، فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبِيدِ فِيكُمْ ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى: ٤٦١ ----- سِتُّمائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ)) (عب) . ٤٣٦٦ - عن أَنْسِ: ((أَنَّ يَهُوِدِيَّاً قُتِلَ غِيلَةً، فَقَضَىْ فِيهِ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ )) (عب) . ٤٣٦٧ - عن مُجَاهِدٍ قَالَ: ((قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّامَ ، فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَتَّقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ ؟ فَجَعَلَهُ عُمَرُ دِيَّةُ )) ( عب ، وابن جرير) . ٤٣٦٨ - عن ابن أبي حُسينٍ: ((أَنَّ رَجُلا شَجَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهَمَّ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيدَهُ مِنْهُ، فَقَالَ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ : قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذلِكَ لَكَ! وَأَثْرُ ذُلِكَ عَنِ النَِّّيَ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارَاً ، فَرَضِيَ بِهِ » (عب) . ٤٣٦٩ - عن إِبراهيمَ: ((أَنَّ رَجُلاً مُسْلِمَاً قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) (عب ، وابن جرير) . ٤٣٧٠ - عن الشعبيِّ قَالَ: ((كَتَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتْلَهُ مُسْلِمْ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ، قَالَ: لَا ، حَتَّى يَأْتِيَنِ الْغَضَبُ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: لَا تُقِدْهُ مِنْهُ)) (عب) . ٤٣٧١ - عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدٍ: ((أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلاً فَرَضَّ أَنْثَيْهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) (عب) . ٤٣٧٢ - عَنِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: ((أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارٍ فِي ظَهْرِهِ ، فَأُهْدَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) (عب) . ٤٣٧٣ - عن ابنِ شِهَابٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقْلِ ٤٦٢ الْحَيَّاتِ فِي الْخَرَمِ » (مالك). ٤٣٧٤ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((اقْتُلُوا الْحَيَّتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ)) ( ق ، ش) . ٤٣٧٥ - عن أَسْلَمَ قَالَ: ((كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَصْلِحُوا عَلَيْكُمْ مَثَاوِيكُمْ (١)، وَأَخِيفُوا الْحَيَّاتِ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَبْدُو لَكُمْ مُسْلِموهَا، وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ عَادَيْنَاهُنَّ)) (ن، خ في الأدب ) . ٤٣٧٦ - عن أَسلَمَ: ((أَنَّ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىْ في الضُّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التِّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الصَّلْعِ بِجَمَلٍ )) ( مالك، عب والشافعي وابن راهویه ، ش ، ق ) . ٤٣٧٧ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((شَهِدْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي ذَلِكَ - يَعْنِي الْجَنِينَ » (حم). ٤٣٧٨ - عن سعيدٍ بنِ المُسَيَّبِ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دِيَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ: الْيُهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ دِرْهَمٍ ، وَدِيَّةُ المَجُوسِيِّ ثمانِمَائَةٍ ◌ِرْهَمٍ )» ( الشّافِعِي ، عب ، ش ، وابن جرير ، ق) . ٤٣٧٩ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((في شِبْهِ الْعَمْدِ: ثَلاثُونَ حُقَّةٌ ، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامُهَا كُلَّهَا خِلْفَةٌ)) ( عب ، ش، ق ) . ٤٣٨٠ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائْنَا شَاةٍ وَمائَةُ جَذَعَةٍ وَمائَةُ مُسِنَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ » (عب ، ق) . ٤٣٨١ - عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ فَرْضَ الدِّيَّةِ مِنَ الذَّهَب (١) مثوى: المنزل. ٤٦٣ : ١ ١ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ )) (مالك والشافعي ، عب ، ق) . ٤٣٨٢ - عن مُجَاهِدٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىْ فِيمَنْ قُتِلَ في الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَّةِ وَثُلُثِ الدِّيَّةِ)) (عب ، ق) . ٤٣٨٣ - عن سُليمَانَ بنِ مُوسَى قَالَ: ((كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الأَجْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ قَضَىْ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ(١) بِشَيْءٍ، قَالَ: وَقَضَىْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فِي المُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِلِ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي مُوضِحَةِ المَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ)) (عب) . ٤٣٨٤ - عن عكرمَةَ قَالَ: ((قَضَىْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ وََّ فِيهَا وَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَضَىْ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي الرَّأْسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ قَدْرٌ مُسَمِّى فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نُذُرِهِ مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نُدُرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةً في الإِصْبَعِ فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نُذُرِ الإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ فَنُذُرُهَا مِثْلُ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تُنْقَلُ عِظَامُهَا في الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ ، وَقَضَى فِي الأَنَامِلِ كُلُّ أَنَّمُلَةٍ بِثَلاَثِ قَلَئِصَ وَثُلُثِ قَلُوصٍ ، وَقَضَىْ في الظُّفُرِ إِذَا عُوِرَ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ ، وَقَضَىْ بِالدِّيَّةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَىْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ: إِنِّي أَرَىْ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ وَأَخْشَىْ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامِ بَعْدِي أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ وَتَذْهَبَ دِيَتُهُ بَاطِلًا أَوْ تُدْفَعَ دِيَّتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَيَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ في تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلاَ فِي الْحَرَمِ ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَىْ تَغْلِيظُ كُلُّهُ لَا زَيَادَةَ عَلَى اثْنَي عَشَرَ أَلْفَاً ، وَقَضَىْ فِي المَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَاقْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَلَ حَدَّ (١) الموضحة: تبدي بياض العظم. ٤٦٤ ٠٠٠ 1 ١ حـ ــ - عَلَيْهَا، وَقَضَىْ فِي المَجُوسِيِّ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ: إِنما هُوَ عَبْدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتَكُونُ دِيَّتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ )) (عب) . ٤٣٨٥ - عن ابن المسيِّب: ((أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَضَيَا في المُلْطَأَةِ وَهِيَ السِّمْحَاقُ بِنِصْفِ دِيَّةِ الْمُوضِحَةِ )) (الشَّافِعِي ، عب ، ش ، ق) . ٤٣٨٦ - عن عمرو بن شعيبٍ قَالَ: ((قَضَىْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في المَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاثُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ، وَقَضَىْ في المَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَتِ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أَو الْعَضُدُ أَوِ الذِّرَاعُ حَتَّى يَخْرُجْ مُخَّهَا وَبَانَ عَظْمُهَا فَلَا يَجْتَمِعُ فَفِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصَاً وَنِصْفٌ ، وَقَضَىْ عُمَرُ في المنقلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ ، فَقَضَىْ إِنْ كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ أَوِ الذِّرَاعِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَة الرَّأْسِ سَبْعُ قَلَائِصٍ وَنِصْفٌ)) (عب ) . ٤٣٨٧ - عن عكرمةَ وَطَاؤُوسٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى في الأَذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفَ الدِّيَّةِ)) ( عب ، ش، ق) . 1 ٤٣٨٨ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((في الْعَيْنِ نِصْفُ الذِّيَّةِ أَوْ عِدْلُ ذُلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي عَيْنِ المَرْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا أَوْ عِدْلُ ذلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ )) ( عب ) . ٤٣٨٩ - عن ابنِ المُسَيِّبِ: ((أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي عَيْنٍ الأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُفِئَتْ بِالدِّيَّةِ تَامَّةً )) (عب) . ٤٣٩٠ - عن ابنٍ عَبَّاسٍ وابنِ المُسَيِّبِ: ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىْ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ فِي كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثُلُثَ دَيَّتِهَا )) ( عب ، ص ، ش ، ق) . ٤٣٩١ - عن شُرِيحٍ: ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ، ٤٦٥ .' وَالأَصَابِعَ سَوَاءٌ)) ( عب ، ش ، ق) . ٤٣٩٢ - عن ابن شبرمَةَ: ((أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ فِي كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسَاً مِنَ الإِبِلِ » (عب) . ٤٣٩٣ - عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((في السُّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوُ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابٍ ذُلِكَ ، وَفِي سِنِّ المَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ)) (عب) . ٤٣٩٤ - عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِّ الَّذِي لَمْ يَثَّغِرْ (١) بَعِيرَاً بَعِيرَاً)) (عب ، ش). ٤٣٩٥ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((في الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عِدْلُ ذُلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ )) ( عب ، ق) . ٤٣٩٦ - عن مَكْحُولٍ قَالَ: ((قَضَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ، وَلِسَانِ الأَخْرَسِ يُسْتَأَصَلُ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الذِّيَّةِ)) (عب). ٤٣٩٧ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((في الْجَائِفَةِ(٢) إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ: ثَلَاثَةٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ ، وَفِي جَائِفَةِ المَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَّتِهَا )) (عب ) . ٤٣٩٨ - عن ابن عَمرِو : ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ صَفْقُهَا الأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَّةِ)) (عب ) . ٤٣٩٩ - عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: ((قَضَىْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي المَرْأَةِ إِذَا ◌ُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ أَوْ ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَّتِهَا)) (عب ) . (١) الثغر: سقطت أسنانه. (٢) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. ٤٦٦ ٤٤٠٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ((فِي الْيَدِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَّةِ أَوْ عِدْلُ ذُلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي يَدِ المَرْأَةِ وَرِجْلِهَا فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَتِهَا أَوْ عِدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّ هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الأَصَابِعِ أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الإِصْبَعِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ قُطِعَتْ مِنْ أَصَابِعِ يَدِ المَرْأَةِ وَرِجْلِهَا خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِّ وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ المَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَّةِ الإِصْبَعِ أَوْ عِدْلُ ذلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ)) (عب ) . ٤٤٠١ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَّةِ الإِصْبَعِ)) ( عب ) . ٤٤٠٢ - عن عكرِمَةَ: ((أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىْ فِي الظُّفْرِ إِذَا اُعْوِرَ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ » ( عب ، ش) . ٤٤٠٣ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((في السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ أَوِ الْعَصْدِ أَوِ الْفَخِذِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ (١) عِشْرُونَ دِينَارَاً أَوْ حُقَّتَانٍ)) (عب ، ق ) . ٤٤٠٤ - عن سليمان بنٍ يَسَارٍ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مِدْلجٍ قَتَلَ ابنَهُ فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَغْرَمَهُ دِيَّتَهُ وَلَمْ يُوَرَّتْهُ مِنْهُ، وَوَرِثْهُ أُمُّهُ وَأَخُوهُ لِبِيِهِ)) ( الشافعي ، عب ، ق) . ٤٤٠٥ - عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَّةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثٍ سِنِينَ ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَّةِ وَالثَّلْنَيْنِ فِي سَنَيْنٍ وَمَا دُونَ النَّصْفِ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فِي عَامِهِ )) ( عب ، ش ، ق) . (١) عثم: إذا جبرتها على غير استواءٍ. ٤٦٧ ٤٤٠٦ - عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ قَالَ: ((كَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْعَلُ فِي الإِبهامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَّةِ الْكَفِّ، وَيَجْعَلُ في الإِبهامِ خَمْسَ عَشَرَةَ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعَاً ، وَفِي الْأُخْرَىْ سِتّاً، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَقَّنَ فَوَجَدَ كِتَابً كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِعَهْ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ: ( وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ) فَصَيَّرَهَا عُثْمَانُ عَشْرَاً عَشْرَاً)) ( ابن راهويه ) . ٤٤٠٧ - عن ابن شهابٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنِىَّ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَّةِ أَنْ يُخْبِرَنِ! فَقَامَ الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيَانَ قَالَ : كَتَبَ إِلَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةً أُشيمِ الضبابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: ((أُيْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتيكَ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ أَخْبَرَهُ الضَّحَّكُ بنُ سُفْيَانَ فَقَضَىْ بِذْلِكَ عُمَرُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ أُشَيمُ قُتِلَ خَطَأَ)) (د، ت ، وقال: حسنٌ صحيحٌ ، ن، هـ) . ٤٤٠٨ - عن ابن جريجٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَّةُ المَاشِيَةُ أَوِ الذَّهَبُ ؟ قَالَ : كَانَتْ فِي الإِبِلِ حِينَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، تُقَوَّمُ الإِبِلُ عِشْرِينَ وَمائَةٍ كُلَّ بَعِيرٍ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَىْ مائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبَاً، كَذَلِكَ الأَمْرُ الأَوَّلُ)) ( الشافعي ، كر) . ٤٤٠٩ - عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنِّي لَخَائِفٌ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ بَعْدِي مَنْ يُهْلِكُ دِيَّةَ المَرْءِ المُسْلِمِ فَلَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلاً: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مائَةُ بَعِيرِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ )) (ق) . ٤٤١٠ - عن ابنٍ شِهَابٍ وَمَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا: ((أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَّةً المُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَِّّ وَّرَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَّةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَىْ أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدِيَّةَ الْحُرَّةِ ٤٦٨ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىْ خَمْسُمِائَةُ دِينارٍ أَوْ سِنَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي قَتَلَهَا مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَّتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَدِيَّةُ الأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَ الْوَرِقَ)) ( الشَّافعي، ق ) . ٤٤١١ - عن مُوسى بنٍ عليٍّ بنِ رَبَاحٍ قَالَ: ((أَبي يَقُولُ: إِنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ فِي المَوْسِمِ في خِلاَفَةِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرَأَ هَلْ يَعْقِلُ الأَعْمَى الصَّحِيحَ المُبْصِرَا خَرَّا مَعَأَ كِلَاُهُمَا تَكَسِّرَا وَذْلِكَ أَنَّ أَعْمَىْ كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِي بِثْرٍ فَوَقَعَ الَأَعْمَىْ عَلَى الْبَصِيرِ، فَمَاتَ الْبَصِيرُ، فَقَضَىْ عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الأَعْمَىْ )) (ق) . ٤٤١٢ - عَنِ الْحَسَنِ: ((أَنَّ رَجُلًا أَتَّى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشَأً، فَأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَّتَهُ)) (ق) . ٤٤١٣ - عن عُروةَ الْبَارِقِيِّ: ((أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّا كُنَّا نَقْضِي فِيهَا كَمَا يُقْضَى فِي عَيْنِ الإِنْسَانِ، ثُمَّ اجْتَمَعَ رَأَيْنَا أَنْ نَجْعَلَهَا الرُّبْعَ )) (كر) . ٤٤١٤ - عن عَمْرِو بنِ شُعَيْب قَالَ: ((كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأَنْثَيْ رَجُلٍ فَخَرَقَتِ الْجِلْدَةَ وَلَمْ تَخْرُقِ الصِّفَاقَ، فَقَالَ عُمَرُ لِإِصْحَابِهِ : مَا تَرَوْنَ فِي هُذَا؟ قَالُوا: اجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ ، قَالَ عُمَرُ : لَكِنِّي أَرَىْ غَيْرَ ذَلِكَ ، إِنَّ فِيهَا نِصْفَ مَا فِي الْجَائِفَة )» (ش) . ٤٤١٥ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حُقْتَانِ )) (ش) . ٤٦٩ ٤٤١٦ - عن إِبْرَاهِيمَ عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالَ: دِيَةُ الْخَطَإِ أُحْمَاسَاً » (ش) . ٤٤١٧ - عَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((فِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ)) (ش) . ٤٤١٨ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُلُّ رَمِيَّةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوِ فَفِيهَا ثُلُثُ ذُلِكَ الْعُضْوِ)) (ش) . ٤٤١٩ - عَن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ )) (ش) . ٤٤٢٠ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَوَّمَ: ((الْغُرَّة خَمْسُونَ دِينَارَاً)) (ش) . ٤٤٢١ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَا أَصَابَ المُنَقِّلَةَ(١) فَلَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْقِّلَةَ ضَمِنَ )) (ش) . ٤٤٢٢ - عَنْ نَافِعِ بنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: ((كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَتْ إِحْدَىْ زَنْدَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَّ عُمَرُ: إِنَّ فِيهِ حُقُّتَيْنِ بُكِرَتَيْنِ)) (ش) . ٤٤٢٣ - عَنِ السَّائِبِ بنِ يزيد: ((أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، فَرَفَعَتْ حَجَرَاً فَقْتَلَتْهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: ذَلِكَ قَتِيلُ اللَّهِ ! لَا يُؤَدَىْ أَبَدَاً)) (عب ، ش ، والخرائطي فِي اعْتِلاَلِ الْقُلُوبِ ، ق) . ٤٤٢٤ - عَنْ عَمْرِو بنٍ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارَاً فَضَرَبَهُ بِعَصَا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَهُ فَفَقَتْهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: هِيَ يَدٌ مِنْ أَيْدِي المُسْلِمِينَ لَمْ يُصِبْهَا اعْتِدَاءٌ عَلَى أَحَدٍ ، فَجَعَلَ دِيَّةَ عَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ)) (ش، ت) . ٤٤٢٥ - عن عبيد بن عمير: ((أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيََّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصُ فَلاَ دِيَّةً لَهُ )) ( ش ، ق ) . (١) المُنَقِّلَةُ: هي التي تخرج منها صغار العظام . ٤٧٠ - / أ ـي ٤٤٢٦ - عن أبي قلابَةَ: ((أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ الْجَوَارِي فَأَعْنَتْ(١)، فَضَمَّنَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: أَلَا أَبْقَيْتِ كَذَا؟)) (عب ، ش) . ٤٤٢٧ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَىْ فِي الأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ بِالذِّيَّةِ كَامِلَةً )) ( عب ، ش ، ومسدد ، ق) . ٤٤٢٨ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((فِيَ اللَّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَّةُ كَامِلَة ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللَّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يُمْنَعَ الْكَلَامُ فَفِيهِ الدِّيَّةُ تَامَّةً ، وَفِي لِسَانِ المَرْأَةِ الدِّيَّةُ كَامِلَةٌ ، وَمَا أُصِيبَ مِنْ لِسَانِهَا فَبَلَغَ أَنْ يُمْنَعَ الْكَلَامُ فَفِيهِ الدِّيَّةُ كَامِلَةً ، وَمَا كَانَ دُونَ ذُلِكَ فَبِحِسَابِهِ )) ( عب ، ش ، ق) . ٤٤٢٩ - عن سعيد بن المُسيِّب قَالَ: ((قَضَىْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَّةِ الْكَفِّ - وفي لَفْظٍ: قَضَىْ فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشَرَةَ ، وَفِي السََّّبَةِ عَشْرَاً. وَفِي الْوُسْطَىْ عَشْرَاً، وَفِي الْبِنْصِرِ تِسْعَاً ، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتّاً، حَتَّى وَجَدَ كِتَاباً عِنْدَ آلِ عَمْرٍو بنٍ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ فِيهِ : (وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ) فَأَخَذَ بِهِ وَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ)) ( الشَّافعي، عب وابن راهويه، ق ، قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ : إِسنادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابنِ المُسَيِّبِ ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَاكَ ) . ٤٤٣٠ - عَن رَجُلٍ مِنْ ثقيفٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ يَطْلُبُ شَجَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرَىْ لَا نَتَعَاقَلُ المَضْغَ بَيْنَنَا )) (مسدد وأبو عبيد فِي الْغَرِيب ) . ٤٤٣١ - عن الشعبي: ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَىْ فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَتْ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: مَا أَرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ وَلَا مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ ، (١) أَعنتَ: أَضَرَّ المريض وأفسده. ٤٧١ فَقَضَیْ فِيهِ بِرُبْعِ ثَمَنِهِ )) (عب) . ٤٤٣٢ - عَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرٍ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادَاً شَيْءٌ)) (عب ) . ٤٤٣٣ - عن الْحَسَنِ: ((أَنَّ رَجُلاً كَوَى غُلَمَاً لَهُ بِالنَّارِ ، فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) ( عب ) . ٤٤٣٤ - عَنْ عَمرو بنِ شعيبٍ قَالَ: ((ضَرَبَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حُرَّا قَتَلَ عَبْدَاً مائَةً وَنَفَاهُ عَامَاً )) (عَب ) . ٤٤٣٥ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((الدِّيَّهُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا )) (عب ) . ٤٤٣٦ - عن الزهري وقتادَةً فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ قَالَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((يَدْ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ)) (عب ) . ٤٤٣٧ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلى الثُّلُثِ مِنْ دِيَّةِ الرِّجَالِ » (عب ، ق) . ٤٤٣٨ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((تُؤْخَذَ الثَِّيُّ وَالْجَذَعُ فِي دِيَّةِ الْخَطَّأَ كَمَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَّةِ)) (عب) . ٤٤٣٩ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَىْ تَغْلِيظُ ، لَا فِي الشُّهْرِ الْحَرَامِ وَلَا فِي الْحَرَمِ، لِإِنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ وَالذَّهَبُ تَغْلِيظُ)) (عب ) . ٤٤٤٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((تُقَدَّرُ المُوضِحَةُ بِالإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِهِ مَا زَادَ )) (عب) . ٤٤٤١ - عن ابنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِ: ((أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ ٤٧٢ فِي المُوضِحَةِ : لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ)) (عب) . ٤٤٤٢ - عَنْ قُتَادَةَ: ((أَنَّ رَجُلاً فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأَ فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بنُ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ(١)) (عب) . ٤٤٤٣ - عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((قَضَىْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَ أَعْلَىِ الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسٍ فَلاَئِصَ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَصِيرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ وَأَصِيِتْ أَضْرَاسُهُ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسٍ خَمْسٍ » (عب ، ق ) . ٤٤٤٤ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبَعَانٍ مِنْ أَصَابِعِ المَرْأَةِ فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلاَثٌ فَفِيهَا خَمْسَ عَشَرَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعُ جَمِيعَاً فَقِيهِنَّ عِشْرُونَ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَصَابِعُهَا كُلُّهَا فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهَا ، وَعَقْلُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَّتِهِ وَعَقْلُ المَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا)) (عب) . ٤٤٤٥ - عن عمرو بن شُعيبٍ قَالَ: ((قَضَىْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ شَاؤُوا ، وَإِنْ أَبُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ)) (عب ) . ٤٤٤٦ - عن هَانِىءِ بنِ حزامٍ قَالَ: ((كُنْتُ جَالِسَاً عِنْدَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ بِكِتَابٍ فِي الْعَلَاَنِيَةِ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي السِّرِّ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَّةَ)) ( عب وابن سعد ) . ٤٤٤٧ - عن شريحٍ قَالَ: ((أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ (١) العاقِلة: العصبة والأقارب من الأب. ٤٧٣ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَ ذُلِكَ فِدْيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَّةِ الرَّجُلِ )) (ش) . ٤٤٤٨ - عَن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصٍ (١) المَرْأَةِ ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: قَضَىْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذُلِكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَضَىْ فِيهِ بِغُرَّةٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا )) (عب) . ٤٤٤٩ - عن الشعبي: ((أَنَّ قَتِيلاً وُجِدَ فِي خِرْبَةٍ مِنُ خِرَبٍ وَادِعَةِ هَمَدَانَ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَحْلَفَهُمْ خَمْسِينَ يَمِيناً: مَا قَتَلْنَا وَلَاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا، ثُمَّ غَرَّمَهُمُ الدِّيَّةَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ هَمَدَانَ! حَقْتُمْ دِمَاءَكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ ، فَمَا يَبْطُلُ دَمُ هَذَا الرَّجُلِ المُسْلِمِ)) (ص ، ق). ٤٤٥٠ - عن الشعبي قَالَ: ((قُتِلَ رَجُلٌ فَأَدْخَلَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحِجْرَ مِنْ المُدَّعَىْ عَلَيْهِمْ - خَمْسِينَ رَجُلاً - فَأَقْسَمُوا: مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا)) (ق) . ٤٤٥١ - عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ وَعِرَاكِ بِنِ مَالِكٍ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْد بنِ لَيْثِ أَجْرَى فَرَسَأَ فَوَطِىءَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلَّذِينَ ادَّعَىْ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يميناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبُوْا وَتَخَرَّجُوا مِنَ الأَيْمَانِ، فَقَالَ لِلآخَرِينَ: احْلِفُوا أَنْتُمْ، فَأَبُوْا، فَقَضَىْ عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَّةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ )) ( مالك والشافعي ، عب ، هق ) . ٤٤٥٢ - عن عبدِ الْعَزِيزِ بنِ عبدِ اللَّهِ: ((أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْخَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ وَيُشَدَّ الْحَصْرُ عَنِ الضَّارِي المُذِلِّ ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُعْقَرُ)) (عب ) . (١) إملاص: أن تزلق الجنين قبل الولادة. ٤٧٤ ٤٤٥٣ - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ: ((أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: يُرَدُّ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرَةُ أَوِ الْحِمَارُ أَوِ الضَّوَارِي إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلَاثً إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ ، ثُمَّ يُعْقَرْنَ )) (عب) . ٤٤٥٤ - عن عبدِ اللَّهِ بنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ: ((أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمِ مُضَارَبَةٌ ، فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ، فَقَاسَمَهُ الْفَضْلَ)) (ش) . ٤٤٥٥ - عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: ((خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَلَمَّا قَفَلاَ مَرًّا عَلَى أَبِي مُوسَىْ الأَشْعَرِيِّ فَرَجَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرِ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ! ثُمَّ قَالَ: بَلَى هُهُنَا مالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَبْتَعَانِ بِهِ مَتَّاعَاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ! فَقَالَ: وَدِدْنِا، فَفَعَلَا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا المَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا وَرَبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذُلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلِفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَاً: لَاَ. قَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا! أَدِّيَا المَالَ وَرِبْحَهُ ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَلَّمَهُ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هذَا! لَوْ هَلَكَ المَالُ أَوْ نَقَصَ لَضَمِنَّهُ، قَالَ: أَدِّيَاهُ! فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضَاً! فَقَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضَاً، فَأَخَذَ عُمَرُ المَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ المَالِ )) (مالك والشَّافعي). ٤٤٥٦ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((اقْتُلُوا كُلِّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ )) ( الشافعي عب ، وابن سعد ، ش ، ق ) . ٤٤٥٧ - عن ابن المسيِّب: ((أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ سَاجِرَاً فَدَقَّهُ إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ)) (عب) . ٤٧٥ ٤٤٥٨ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا اتَّجَرَ عَلَى يَتِيمٍ بِلَطْمِةٍ (١))) (ق) . ٤٤٥٩ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَىْ فَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا)) (عب) . ٤٤٦٠ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ((ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىْ قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ)) ( عب، وأبو عبيد في الأُمْوَالِ، ق وصحَّحهُ ). ٤٤٦١ - عن الشعبيّ: ((أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِيَ مَالَ يَنِيمٍ فَقَالَ: إِنْ تَرَكْنَا هُذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، يَعْنِي إِنْ لَمْ يُعْطِهِ فِي التِّجَارَةِ)) ( أَبُو عبيد ) . ٤٤٦٢ - عن محجٍ أو ابنِ محجٍ أَو أَبي محجزٍ: ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بنِ أَبِي الْعَاصِ: كَيْفَ مَنْجَرُ أَرْضِكَ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَالَ يَنِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ تَقْنِيِهِ؟ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ بِرِبْحٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّجَرْتَ فِي عَمَلِنَاَ ارْدُدْ عَلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا، فَأَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الرِّبْحَ)) ( أبو عبيد) . ٤٤٦٣ - عن الْحَكَمِ بنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: ((قَالَ لِي عُمَرُ بنُ الْخَطَّبِ: هَلْ قِبَلِكُمْ مَتْجَرٌ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ قَدْ تَأْتِي عَلَيْهِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَدَفَعَ إِلَيَّ عَشْرَةَ آلافٍ ، فَغِبْتُ عَنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ المَالُ ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَا قَدْ بَلَغَ مَائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: رُدَّ عَلَيْنَا مَالَنَا، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ )) (ش ، ق ، ورواهُ الشَّافعي ، ق ، من طرقٍ عن عُمَرَ ) . ٤٤٦٤ - عن أَيُّوب بنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بنِ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((إِنِّي وَجَدْتُ دِينَارَاً فَالْتَقَطْتِ حَتَّى بَلَغَتْ مِائَةَ دِينَارٍ ، قَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةٌ ، فَعَرَّفَهَا سَنَةٌ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الرَّابِعَةِ ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا، ثُمَّ شَأَنُّكَ وَشَأَنُّهَا)) (مسدد ) . (١) اللطمة: مسحة من مسك. ٤٧٦ ------- ٤٤٦٥ - عن عَمرو بنِ سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ ربيعَةً وَعَاصِمِ بنِ سُفيانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ رَبِيعَةَ الثَّقفيِّ: ((أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَجَدَ عَيْبَةً فَتَّى بِهَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَّةً ، فَإِنْ عُرِفَتْ فَذلِكَ ، وَإِلَّ فَهِيَ لَكَ ، فَلَمْ تُعْرَفْ ، فَأَتَّى بها الْعَامَ الْقَابِلَ بِالمَوْسِمِ فَذَكَرَهَا لَهُ ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَهِيَ لَكَ ، فَفَعَلَ فَلَمْ تُعْرَفْ، قَالَ عُمَرُ : فَهِيَ لَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، قَالَ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَقَبَضَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ المَالِ )) ( المحاملي ورواهُ عب عن مجاهد نحوه بدون ذِكْرِ المرفوع ) . ٤٤٦٦ - عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَا يَضُمُّ الضَّوَالَّ إِلَّ ضالَّ)) (عب، ش ) . ٤٤٦٧ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٍّ)) (مالك، عب ، ش، ق ) . ٤٤٦٨ - عَنْ عَبد آللَّهِ بن عمير: ((أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلٌ وَجَدَ جِرَاباً فِيهِ سويقٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَاً)) (ش) . ٤٤٦٩ - عن طلحة بن مصرف: ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا )) (عب) . ٤٤٧٠ - عن الشعبي: ((أَنَّ غُلَمَاً مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَرِقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلافٍ فَأَتَّى بِهَا عُمَرَ ، فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا أَلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلافٍ)) (عب) . ٤٤٧١ - عن أَبي عقرب قَالَ: ((الْنَقَطْتُ بَدْرَةً فَأَتَيْتُ بها عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: وَافِ بها المَوْسِمَ، فَوَافَيْتُ بها المَوْسِمَ فَعَرَّقْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدَاً يَعْرِفُهَا ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سَبِيلِهَا؟ تَصَدَّقْ بها، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ المَالَ غَرِمْتَ لَهُ وَكَانَ الَأَجْرُ لَكَ، وَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَلَكَ مَا نَوَيْتَ)) (ش) . ٤٤٧٢ - عن أَسلَّمَ قَالَ: ((كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٤٧٧ ٠٠ فَرَأَىْ تَمْرَةً مَطْرُوحَةً فَقَالَ: خُذْهَا ، فَقُلْتُ: وَمَا أَصْنَعُ بِتَمْرَةٍ ؟ قَالَ: تَمْرَةٌ وَتَمْرَةٌ حَتَّى تَجْتَمِعَ ، فَمَرَّ بِمِرْبَدٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ : أَلْقِهَا فِیهِ)) (ش) . ٤٤٧٣ - عن سليمان بن يسار: ((أَنَّ ثَابِتَ بنَ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرَاً بِالْحَرَّةِ فَعَرَّفَهُ. ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ . فَقَالَ عُمَرُ: عَرَّفْهُ أَيْضَاً، فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، فَقَالَ لَّهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ)) (مالك ، ق) . ٤٤٧٤ - عن ابن شهابٍ قَالَ: ((كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبِلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلًا مُؤَبََّةً تَتَنَتَجُ لَا يَمَسُهَا أَحَدٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَعْرِيفَهَا ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أَعْطِيَ ثَمَنُهَا)) ( مالك ، عب ) . ٤٤٧٥ - عَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَّةً فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ المَسْجِدِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلَّ فَأَمْسِكْهَا إِلَى قَرْنِ حَوْلٍ ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّ فَشَأْنُكَ بها)) (عب) . ٤٤٧٦ - عن عبد اللَّهِ بن بدرٍ : ((أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلاً بِطَرِيقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صَرَّةً فِيهَا ثمأُنُونَ دِينَارًَ، فَذَكَرَ ذُلِكَ لِعُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّنْهَا عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِ وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدُمُ مِنَ الشَّامِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَّةُ فَشَأَتُكَ بِهَا ) ( مالك والشافعي ، عب ) . ٤٤٧٧ - عن الزهري عن ابن المُسيِّبِ قَالَ: ((كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلى عُمَّالِهِ: لَا تَضُمُّوا الضَّوَالَّ، فَلَقَدْ كَانَتِ الإِبِلُ تَتَنَاتَجُ هَمَلًا وَتَرِدُ المِيَاهَ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌّ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْ يَتَعَرَّفُهَا فَيَأْخُذَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَتَبَ أَنْ ضُمُوهَا وَعَرِّفُوهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَتَعَرَّفُهَا ، وَإِلَّ فَبِيعُوهَا وَضُمُّوا أَثْمانَهَا فِي بِّيْتِ المَالِ ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَتَعَرَّفُهَا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمُ الْأَثْمَانَ)) (عب ). ٤٧٨ ٤٤٧٨ - عن عبد اللَّهِ بن عُبَيْد بْنُ عميرٍ: ((أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ بنٍ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ جَمَلًا ضَالا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهُ شَهْرَاً ، فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ: زِدْ شَهْرَاً، فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَّهُ فَقَالَ لَهُ : زِدْ شَهْرَاً ، فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ أَسْمَنَّهُ وَقَدْ أَكَلَ عَلَفَ نَاضِحِنَا! فَقَالَ عُمَرْ: مَا لَكَ وَلَهُ ! أَيْنَ وَجَدْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ)) (عب ) . ٤٤٧٩ - عن سويد بن غفلة عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي اللُّقَطَّةِ : يُعَرِّفُهَا سَنَّةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّ تَصَدَّقَ بها ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا يَتَصَدَّقُ بها خَيََّهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَهُ مَالُهُ)) (عب) . ٤٤٨٠ - عن أبي جميلَةَ: ((أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذَاً عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ فَأَنْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرَاً، فَقَالَ عُمَرُ: فَهُوَ حُرُّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ )) (مالك والشَّافعي ، عب وابن سعد ، ق) . ٤٤٨١ - عن الشعبي قَالَ: ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينِ! إِنِّي وَجَدْتُ صَبِيّاً وَوَجَدْتُ مَعَهُ قُبْطِيَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَخَذْتُهُ وَاسْتَأْجَرْتُ لَهُ ظِئْرَاً(١) ، وَإِنَّ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ يَأْتِيْنَهُ وَيُقَبِّلْنَهُ، لَا أَدْرِي أَيْتَهُنَّ أُمَّهُ ! فَقَالَ لَهَا : إِذَا هُنَّ أَتَيْنَكِ فَأَعْلِمِينِي، فَفَعَلَتْ ، فَقَالَ لِإِمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ: أَيْتُكُنَّ أُمُّ هَذَا الصَّبِيِّ ؟ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَحْسَنْتَ وَلَا أَجْمَلْتَ يَا عُمَرُ! تَعْمَدُ إِلَى امْرَأَةٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَتُرِيدُ أَنْ تَهْتِكَ سِتْرَهَا! قَالَ: صَدَقْتٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ: إِذَا أَتَيْنَكِ فَلاَ تَسْأَلِيهِنَّ عَنْ شَيْءٍ وَأَحْسِنِي إِلَى صَبِّهِنَّ، ثُمَّ انْصَرَفَ)) (هب) . ٤٤٨٢ - عن معمر عن الزهري: ((أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذَاً ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: عَسَىْ الْغُوَيْرُ أَبْؤُساً ! (١) الظئر: الْمُرضعة. ٤٧٩ كَأَنَّهُ اتَّهَمَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتَقَطُوهُ إِلَّ وَأَنَا غَائِبٌ، وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرَاً، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقْتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ المَالِ)) (عب، ق). ٤٤٨٣ - عن ابنِ شِهَابٍ: ((أَنَّ رَجُلاًّ الْتَقَطَ وَلَدَ زِنَا فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَرِضَاعَتُهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ)) (عب ) . ٤٨٠