Indexed OCR Text

Pages 321-340

٢٦٣٤٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ)) ( ش هـ طب ) عن
عبد الله بن الحارث بن جزءٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٤٧ - قَالَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ آمْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ أَلَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أَوْ
ذَا مَحْرَمٍ )) (م) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٤٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَ يَخْطُبُ عَلَى
خِطْبَةٍ أَخِيهِ إِلَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)) (حم م دن ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٣٤٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ
أَخِيهِ)) (هـ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٥٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ : ((لَا يَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أُخَاهُ أُوْ أُباهُ)) ( د ن ) عن
أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٥١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِيَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ مِنْ
بَعْضٍ )) الشَّافعي (حم م ٤) حسن صحيح (حب) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَتَجَالَسُ قَوْمٌ إِلَّ بِالأَمَانَةِ)) المخلص عن مروان بن
الحكم .
٢٦٣٥٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)) (خ)
عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٥٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ
غُرُوبِهَا )) (ق) عن ابنٍ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا (ز).
٢٦٣٥٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َه: ((لَ يَتْرُكُ اللَّهُ أَحَداً يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّ غَفَرَ لَهُ)) (خط)
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٣٥١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٥٢٢٢/٥.
- ٣٢١

٢٦٣٥٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يُتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّ عَنْ تَرَاضٍ)) (ت) غريب عن
أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٥٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ)) ابن لال
(هب) عن سلمان رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٣٥٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُتْمَ بَعْدَ اخْتِلَامٍ، وَلَ صِمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ))
( دهق ) عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٣٥٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَتَمَنَّيْنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ: إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعِيشَ
يَزْدَادُ خَيْراً، وَإِمَّا مُسِيْئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ)) (حم خن) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنه .
٢٦٣٦٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَتَمَنََّنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ
مُتَعَِّّاً فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَقَِّي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً
لي )) (حم ق ٤ ) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٦١ - قَالَ النَّبِيّ ◌َهِ: ((لَا يَتَمَنِيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ أَنْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّ خَيْراً))
(حم م) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٦٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ)) (ت) عن جابرٍ ، (ن ك)
عن أسامةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٦٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: ((لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى)) (حم دهـ) عن ابنٍ
عمرٍو رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
- ٢٦٣٥٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٥٨١/٣.
٢٦٣٦٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١٩٧٩/٤، ١٢٠١٥، ١٢٦٦٤، ١٢٧٥٥، ١٣٠١٩،، ١٣١٦٤،
١٣٩٩٦.
٢٦٣٦١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨١٩٦/٣، ١٠٦٧٤.
٢٦٣٦٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٦٦٧٦/٢،، ٦٨٥٩.
٣٢٢
ن
.
>
٠

٢٦٣٦٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَتَوَضَّأْ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّ
غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَةِ الَّتِي تَلِيهَا)) (ق) عن عثمان رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٦٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفٍ
عَبْدٍ أَبَداً، وَلَا يَجْتَمِعُ الشِّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَداً)) (ن ك) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ
اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٦٦ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي
مِنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَداً )) (ن هـ حب ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٦٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿ُ: «لَا يَجْتَمِعُ کَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَداً » ( م د حب ) عن
أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٣٦٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهَ: ((لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعاً يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ،
مُؤْمِنْ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدِّدَ)) (حم ٢) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٦٩ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ
وَقَارَبَ ، وَلَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ
فِي قَلْبٍ عَبْدِ الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ)) (حم نك) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٧٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَخَالَتِهَا)) (ق ن) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٧١ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: (لَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً إِلَّ أَنْ يَجِدَهُ مَعْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ
فَيَعْتِقَهُ)) (خدم دت هـ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٣٧٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: ((لَاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ
٢٦٣٦٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٤٨٧/٣.
٢٦٣٦٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٥٧٨/٣.
٢٦٣٧٧٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٥٨٣٢/٥، ١٥٨٣٤، ١٥٨٣٥، ١٦٤٨٦، ١٦٤٨٧، ١٦٤٨٨،
١٦٤٩١.
٣٢٣
٧
(٠

اللَّهِ)) (حم ق ٤ ) عن أبي بردةً بن نيار رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٣٧٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَبْنِهِ فِي الْمَجْلِسِ))
(طس) عن سهل بن سعد رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٣٧٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَجْلِسَاً لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَسِهِ إِلَّ كَانَ عَلَّيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوَابِ)) (ن) عن
أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
جـ
٢٦٣٧٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَجُوزُ لِإِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا
عِصْمَتَهَا)) (دك) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٧٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَجُوزُ لإِمْرَأَّةً عَطِيَّةٌ إِلَّ أَنْ يَأْذَنَ زَوْجُهَا)) (د) عن
ابنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٧٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ الَّمْرُ)) (م) عن عائشةً
رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٣٧٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُحَافِظُ عَلَى رَكْعَتَّيِ الْفَجْرِ إِلَّ أَوَّابٌ)) ( هب ) عن
أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٣٧٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَةِ الضُّحَىْ إِلَّ أَوَّابٌ، وَهِيَ صَلَةُ
الأَوَّابِينَ)) (ك ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٣٨٠ - قَالَ النَّبِّلَ﴿: ((لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ إِلَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّ مُنَافِقٌ،
مَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ)) (حم ق ت ن ) عن الْبراءِ رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٣٨١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ
٨
٢٦٣٨٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٨٥٢٦/٦.
٣٢٤
:

٧
يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ! عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانٍ مُكَافَأَتَانٍ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) (دن ) عن ابنِ
عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا (ز) .
٢٦٣٨٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَاَ يُحِبُّ عَلِيّاً مُنَافِقٌ، وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ)) (ت) عن
أُمِّ سلمَةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦٣٨٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َطي: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلاّ خَاطِئءٌ )) ( حم م د ن هـ) عن معمر بن
عبد الله رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٣٨٤ - قَالَ الثَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
عُرْيَانٌ)) (خ ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٨٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَاَلَ)) (هـ) عن ابنِ عُمَرَ ،
(هق ) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٣٨٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي النَّدْيِ
وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ )) (ت) عن أُمَّ سلمةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز).
٢٦٣٨٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ الْمَعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَإِذَا أَشْتَرَيْتَ لَحْماً أَوْ طَبَخْتَ قِدْراً فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَأَغْرِفْ مِنْهُ
لِجَارِكَ )) (ت) عن أبي ذَرِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٨٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَىْ أَمْراً لِلَّهِ تَعَالَىْ عَلَيْهِ
فِيهِ مَقَالٌ فَلَ يَقُولُ فِيهِ فَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ أَضَاعَ ذلِكَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ ؟
فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى)) (حم هـ) عن
أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٨٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٥٧٥٨، ١٥٧٥٩، ١٥٧٦٠، ١٥٧٦١، ٢٧٣١٦، ٢٧٣١٧ .
٢٦٣٨٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١٤٤٠/٤، ١١٦٩٩، ١١٢٥٥.
٣٢٥
ص

٨
:
٢٦٣٨٩ - قَالَ النَِّيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَ يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) (م ت ن)
عن أَبي بكرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٩٠ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ آمْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىْ مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَْزُنُ لَهُمْ ضُرُوِعُ مَوَاشِهِمْ
أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّ بِإِذْنِهِ)) (ق د هـ) عن ابنٍ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ
عنهُمَا (ز) .
٢٦٣٩١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آئِمَةٍ وَلَوْ عَلَى
سِوَاكِ رَطْبٍ إِلَّ وَجَبَتْ لَّهُ النَّارُ)) (هـك) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٩٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آئِمَةٍ وَلَّوْ
عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَّ تَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (حم دن حب ك) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٣٩٣ - قَالَ النَّبِّ ﴿: ((لَ يَجِلُّ أَكْلُ لَحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ)) (ن)
عن خالد بن الوليد رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٩٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَاَ يَجِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ))
(حم م) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٣٩٥ - قَالَ النَِّيُّ ◌َهَ: ((لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلاَ مَهْرُ
الْبَغِيِّ)) (دن) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٩٦ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿: ((لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ
زَنَّى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ آرْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقِّ فَيُقْتَلُ بِهِ)) (حم ت ن
هـ ك) عن عثمان ، (حم ن ) عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها (ز).
٢٦٣٩٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٤٧١٢/٥.
٢٦٣٩٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٤٣٥٨/٩ .
أ
٣٢٦
٦
---

٢٦٣٩٧ - قَالَ النَّبِّ ◌َّةَ: ((لَا يَجِلُّ دَمُ آمْرِىٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدَأَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌّ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ
مُحَارِباً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا))
(دن) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦٣٩٨ - قَالَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَ يَجِلُّ دَمُ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ » (حم ق ٤ ) عن ابنٍ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٣٩٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَحِلُّ سَلَفْ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلاَ رِبْعُ
مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)) (حم ٤ ك) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٤٠٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجِلُّ لَأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ)) (م) عن
جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٠١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا))
(م) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٠٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّ بِإِذْنِهِ ، أَوْ
تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهَا شَطْرُهُ)) (خ)
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٠٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَجِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)) (حم ق ٣)
٢٦٣٩٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٦٢١/٢، ٤٠٦٥، ٤٢٤٥.
٢٦٣٩٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٦٦٨٣/٢.
٢٦٤٠٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٦٨٢٧/١٠، ٢٦٨٢٨، ٢٧٤٦٧.
٣٢٧

عن أُمِّ حبيبةَ وزينب بنت جحش ، (حم م ن هـ) عن حفصةَ وعائشةً ، (ن) عن أُمِّ
سلمةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز).
٢٦٤٠٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ
ثَلَاثٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَّ ثَوْبَ
عَصْبٍ وَلاَ تَمَسُ طِيباً إِلَّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ )) (حم
ق دن هـ) عن أُمِّ عطيّةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦٤٠٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً
يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إِلَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
مِنْهَا)) (حم م دت هـ) عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٠٦ - قالَ النَّبِيُّ ◌َ:((لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً
ثَلَاثٍ إِلَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ )) (م) عن ابنٍ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا (ز).
٢٦٤٠٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ
مَسِيرَةً يَوْمٍ إِلَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) (حم م (هـ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٠٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ
مَسِيرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )) (حم ق دت ) عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٤٠٩ - قَالَ النَّبِّ ◌َهِ: ((لَا يَجِلُّ لِمْرِىٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفٍ بَيْتِ آمْرِىءٍ حَتَّى
يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ ، وَلَا يَؤُمَّ قَوْماً فَيَخُصِّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ
خَانَهُمْ ، وَلَ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ )) (ت) عن ثوبان رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤١٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجِلُّ لِإِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ
٢٦٤٠٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٤٩٧/٣، ١٠٤٠٦.
٢٦٤٠٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٤١٨/٣، ٧٢٢٦، ٩٦٣٦.
٢٦٤١٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٦٩٨٧/٦، ١٦٩٩٤.
٣٢٨
٢٠
!

مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلاَ أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَماً حَتَّى يُقْسَمَ، وَلاَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ
حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ، وَلَ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ »
(حم دحب) عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضيَ اللَّهُ عنهُ، وروى (ت )
صدرَهُ (ز) .
٢٦٤١١ - قَالَ النَّبِّ ◌َِّ: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ
فِيهَا إِلَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ
يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ)) (حم ٤ ك ) عن ابنٍ عُمَرَ وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ
اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٤١٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَثْنَيْنِ إِلَّ بِإِذْنِهِمَا)) (حم
د ت ) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٤١٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ)) (م)
عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز) .
٢٦٤١٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
يَلْتَقِيَانِ، فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) (حم ق دت ) عن
أَبِي أَيُّوبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤١٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ
فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ)) (د) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤١٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنً فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنْ مَرَّتْ
بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَأْتِهِ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ
٢٦٤١١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٨١٠/٢، ٥٤٩٤.
٢٦٤١٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٠١٨/٢.
٢٦٤١٤ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٣٥٨٧/٩ .
٣٢٩

فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ)) (د) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ (ز).
٢٦٤١٧ - قَالَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً)) (حمد) عن
رجالٍ .
٢٦٤١٨ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَ يَجِلُّ ◌ِ مِنْ غَنَائِكُمْ، مِثْلُ هَذَا إِلَّ الْخُمْسُ،
وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ)) (د) عن عمرو بن عبسةً رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤١٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجِلُّ مَالُ آمْرِىٍ مُسْلِمٍ إِلَّ بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ))
(دهب) وابن قانع وأبو نعيم عن أبي حرةَ الرّقاشي عن عمه حنيفة الرقاشي ، (عب )
عن الْحسن مُرْسَلًا (ز).
٢٦٤٢٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَائِيَّةَ))
(حم دت ) عن أبي قبيصةً رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٢١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ
عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذُلِكَ)) (حم دن هـ حب ك) عن أبي سعيدٍ
٤
رضيَ اللهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٢٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَخْرَفُ قَارِىءُ الْقُرْآنِ )) ابن عساكر عن أُنْسٍ رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦٤٢٣ - قَالَ النَُّّ آلے: «لا یخُبْ أُحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أُخِیهِ)) ( ن هـ) عن
أبي هُرَيْرَةً وعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عِنْهُمَا (ز) .
٢٦٤٢٤ - قَالَ النَِّيُّلِ﴿: ((لَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ
يَتْرُكَ )) (ن) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤١٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٣١٢٦/٩ .
٢٦٤٢٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٢٠٣٠/٨، ٢٢٠٣١، ٢٢٠٢٨.
٢٦٤٢١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١٣١٠/٤.
٣٣٠
:
:

٢٦٤٢٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى
سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَلَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَّلُ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ
أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ(١)، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا)) (م) عن أَبِي هُرَيْرَةً
رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٢٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُدْخِلُ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَلاَ يُجِيرُ مِنَ
النَّارِ ، وَلاَ أَنَا إِلَّ بِرَحْمَةِ اللَّهِ)) (م) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٢٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّ أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ
لِيَزْدَادَ شُكْراً، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّ أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ
حَسْرَةٌ)) (خ ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٢٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ(٢) وَلَ الْجَعْظَرِيُّ(٣))) (د)
عن حارثةَ بن وهب رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٢٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّ رَحِيمٌ )) ( هب) عن أَنَسٍ رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦٤٣٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
عُرْيَانٌ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هُذَا، وَمَنْ
كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ))
(حم ت ك) عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٤٣١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبَّ(٤) وَلَ بَخِيلٌ وَلاَ مَنَّانُ)) (ت)
(١) أيْ: ولْتَنْكِحْ هذه المرأة مَن خطبها. (م: ٣/١٠٢٩).
(٢) الجَوَّاظُ: الجَموعُ المَنوعُ كثيرُ اللَّحم، المُختال في مِشيتهِ. (نهاية: ١/٣١٦).
(٣) الجَعْظَرِيُّ: الفَظِّ الغليظُ المتكبِّرُ. (نهاية: ١/٢٧٦).
٢٦٤٣٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٥٤٢٨/٥ .
(٤) الخَبُّ: الخَدّاعُ، وهو الجربز الذي يسعى بين النّاس بالفساد. (نهاية: ٢/٤).
٣٣١
--
٠
1
F
İ
- --..

عن أبي بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٤٣٢ - قَالَ النَّبِّ ◌َِّ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَِىءُ الْمِلَكَةِ)) (ت هـ) عن أَبي
بکرٍ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٤٣٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ)) (حم دك) عن
عقبة بن عامرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٤٣٤ - قَالَ النَّبُّ ێۇ: ((لا يَدْخُلُ الجنَّةَ قَاطِئٌ )) ( حم ق دت ) عن جبير بن
مطعم رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٤٣٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ(١))) (حم ق ٣) عن حذيفةً
رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٣٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ)) (هـ) عن أَبي الدَّردَاءِ
رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٣٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ،
قِيلَ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْيُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ
الْجَمَالَ: الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ)) (م) عن ابنِ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
:
٢٦٤٣٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) (م) عن
أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٤٣٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقُّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ)) (ن)
عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
(١) القَتَّاتُ: النَّمَّامِ. (نهاية: ٤/١١).
٢٦٤٣٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٧٣٥٨/٦ .
٢٦٤٣٤ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٦٧٣٢/٥، ١٦٧٦٣، ١٦٧٧٢.
٢٦٤٣٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٣٣٠٧/٩، ٢٣٣٦٥، ٢٣٣٧٠، ٢٣٣٩١، ٢٣٤٢٨، ٢٣٤٨٠،
٢٣٤٩٤.
٣٣٢
:
:
i

٢٦٤٤٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ وَالطَّاعُونُ)) (خ) عن أَبي
هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٤١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ
سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانٍ)) (خ) عن أَبي بكرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٤٢ - قَالَ النِّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ يَدْخُلُ الْنَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ
إِيمَانٍ ، وَلا يَدْخُلُ الْجَنّةً أُحدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبّةٍ خرْدَلٍ مِنْ کبْرِیاء » (م د ت هـ) عن
ابنِ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٤٤٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشِّجَرَةِ)) (حم
دت) عن جابرٍ، (م) عن أُمِّ مبشر رضيَ اللَّهُ عنها (ز).
٢٦٤٤٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّ شَقِيٍّ، مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَلَمْ
يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً)) (حم هـ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٤٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغيَّةٍ إِلَّ وَمَعَهُ
رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ)) (حم م ) عن ابنِ عمر رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا (ز).
٢٦٤٤٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِ: ((لَ يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ)) (ت) عن البراءِ
رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٤٧ - قَالَ التَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّتُ وَالْعُزَّى ثُمَّ
يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحاً طَيِّبَةً فَيْتَفَّى كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَىْ مَنْ
لَ خَيْرَ فِيهِ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ)) (م) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز).
٢٦٤٤٨ - قَالَ النَّبِيّ ◌َّهِ: ((لَاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْمَوَالِي
يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ)) (ت) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٤٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٤٧٨٤/٥.
٢٦٤٤٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢ /٦٦٠٦، ٦٧٥٦، ٧٠١٤.
٣٣٣
١
1

٢٦٤٤٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)) (حم
ق ٤ ) عن أسامةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٤٥٠ - قَالَ الَّبِّ ◌ِ﴿هَ: ((لَ يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِيَتِهِ إِلَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ
فِي هِبَتِهِ کَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)) (حم ن هـ) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٥١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّ الدُّعَاءُ، وَلَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّ
الْبُ)) (تك) عن سلمان رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٤٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَ يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّ حَاجٌّ، أَوْ مُعْتَمِرٌ، أَوْ غَازٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَاراً وَتَحْتَ النَّارِ بَحْراً)) (د) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٤٥٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَةُ تَحْبِسُهُ لَ
يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّ الصَّلَةُ)) (حم م هـ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنه (ز) .
٢٦٤٥٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لَأَنَّ
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ)) (دك) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٥٥ - قَالَ النَّبِِّ﴿: ((لَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَكَبِّرُ وَيَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي
الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ)) (ت) عن سلمةَ بن الأكوع رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٥٦ - قَالَ التَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ
الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ)) (ق دت) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٥٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً
حَرَاماً )» (حم خ ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز) .
٢٦٤٤٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢١٨٠٦/٨، ٢١٨٦٧، ٢١٨٧٢، ٢١٨٧٩.
٢٦٤٥٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٠٣١٢/٣.
٣٣٤

٢٦٤٥٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ
يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ أَنْصَرَفَ عَنْهُ)) (حم دن حب ك) عن أبي ذَرِّ رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٤٥٩ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هُذَا الدِّينِ غِرْساً يَسْتَعْمِلُهُمْ فِيهِ
بِطَاعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) (حم هـ) عن أَبي عنبةَ الْخولاني رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٦٠ - قَالَ النَّبِّ نَ﴿: ((لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقاً(١) صَالِحاً مَا لَمْ يُصِبْ دَماً
حَرَاماً، فَإِذَا أَصَابَ دَماً حَرَاماً بَلِجَ)) (د) عن أَبي الدَّرداءِ وعن عبادة بن الصَّامت رضيَ
اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٦١ - قَالَ النَّبِّ ﴿: ((لَ يَزَالُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ فِي تِهْمَةٍ مِمِّنْ هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ
حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ جُرْماً مِنَ السَّارِقِ)) (هب) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهَا .
٢٦٤٦٢ - قَالَ النَِّيُّ ◌َِ: ((لَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) (حم ق ت)
عن سهل بن سعد رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٤٦٣ - قَالَ النَّبِيُّلِ﴿: ((لَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، فَإِنَّ الْيَهُودَ
يُؤَخِّرُونَ)) (هـ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٦٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هذَا: خَلَقَ اللَّهُ
الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)) (مد)
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٦٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقُّ حَتَّى تَقُومَ
٢٦٤٥٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢١٥٦٤/٨.
(١) المُعْنِقُ: طويلَ العنق الذي له سوابق في الخير. (الجامع الصَّغير والزوائد: ٣/٣٦٢).
٢٦٤٥٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٧٨٠٢/٦ .
٢٦٤٦٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٢٨٦٨/٨/٨، ٢٢٨٩١، ٢٢٩٠٩، ٢٢٩٢٢، ٢٢٩٣٣.
٣٣٥

السَّاعَةُ)) (م) عن سعد رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٦٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابّاً فِي أَثْنَيْنِ : فِي حُبِّ
الدُّنْيَا ، وَطُولِ الأَمَلِ)) (خ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٦٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتْخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ
اللَّهُ فِي النَّارِ)) (د) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦٤٦٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) (حم ت هـ
حب ك ) عن عبد الله بن بسر رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٦٩ - قَالَ النَّبِيُّ لَهُ: ((لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ
أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ)) (خ ) عن المغيرة بن شعبةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٧٠ - قَالَ التَّبِّ ◌َ: ((لَا يَزَالُ هُذَا الْأُمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ
أَثْنَانِ)» (حم ق) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٤٧١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهُ: ((لَا يَزَالُ هُذَا الدِّينُ قَائِماً حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ أَثْنَا عَشَرَ
خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ)) ( حم ق دت ) عن
جابر بن سمرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٧٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَزَالُ هُذَا الدِّينُ قَائِماً يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) (م) عن جابر بن سمرةً رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٧٣ - قَالَ النَّبِّ لَ: ((لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ
رَحِمٍ ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ
ذُلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ)) (م) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٧٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٨٣٢/٢، ٥٦٨١، ٦١٢٩.
٢٦٤٧١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢١٠٨٩/٧.
٣٣٦
1

٢٦٤٧٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَاَ يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلَّ شِدَّةً، وَلاَ الدُّنْيَا إِلَّ إِذْبَاراً، وَلَ
النَّاسُ إِلَّ شُحّاً، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، وَلَ مَهْدِيَّ إِلَّ عِيسَى بْنُ
مَرْيَمَ )) (هـ ك) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٧٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ لهَ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَسْرِقُ
السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ
مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ)) (م ٣) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٧٦ - قَالَ النَِّيُّ ◌َ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ
الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْهَبُ
نُهْبَةٌ ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) (حم ق ن هـ)
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، زَادَ (حم م): وَلَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،
فَإِيَّاكُمْ إَِّاكُمْ ( ز) .
٢٦٤٧٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ ◌َّ: ((لَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَسْرِقُ حِينَ
يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ))
(حم خ ن) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٤٧٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّ الْبِرُّ، وَلَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّ الدُّعَاءُ،
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ)) (هـ) والْحكيم عن ثوبان رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٤٧٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ آمْرَأَتُهُ)) (د) عن عمر
رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٨٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَسْأَلُ الرَّجُلُ مَوْلَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ
٢٦٤٧٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٩٠٤/٣.
٢٦٤٧٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٤٧٣٧/٥.
٣٣٧

إِلَّ أَدُّعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعاً أَقْرَعَ )) (د) عن معاويةً بن حيدةً رضيَ
اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٨١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّ الْجَنَّةُ)) (د) والضِّياءُ عن جابرٍ
رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٤٨٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَسُبَّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، وَلَ
يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمَ )) (م) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ
اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٨٣ - قَالَ النَّبِّ لَهَ: ((لَا يَسْتَحْيِى اللَّهُ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا يَسْتَحْيِى اللَّهُ مِنَ
الْحَقِّ ، لَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِ هِنَّ)) (حم ن حب هـ) عن خزيمة بن ثابتٍ رضيَ
اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٨٤ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّ سَتْرَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ )) (م) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٨٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إِلَّ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
(م) عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٨٦ - قَالَ النَِّيُّ ◌َّهُ: ((لَ يَسْتَلْقِ الإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعْ إِحْدَىْ رِجْلَيْهِ عَلَى
الْأَخْرَىْ )) (م) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٨٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ)) (م ن ) عن
سلمان رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٨٨ - قالَ النَّبِيُّ وَّةِ:(لَا يُشِرْ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعلَّ
الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ)) (حم ق) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٤٨٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَةً
٣٣٨

أَرْبَعِينَ يَوْماً)) (ن) عن ابنِ عمرٍو رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٩٠ - قَالَ النَّبِّ ◌َهِ: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِىْ))
(م) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٩١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)) (حم دحب ) عن
أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٩٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
فَيَدْخُلَ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ)) (م) عن عتبان بن مالك رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٤٩٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَصْبِرُ عَلَى لُأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّ
كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (م ت) عن أبي هُرَيْرَةَ وعن ابنِ عُمَرَ ، (حم م)
عن أبي سعيدٍ رضيَ اللهُ عنهُمْ ( ز) .
٢٦٤٩٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمٍ
الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ)) (م) عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٩٥ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّ فِي ثَلاَثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ
آَمْرَأْتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبٍ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ)) (ت) عن
أسماءَ بنت يزيد رضيَ اللَّهُ عنها (ز).
٢٦٤٩٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهُ: ((لَا يَصْلُحُ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ بِصَاعَيْنٍ، وَلَ دِرْهَمُ
بِدِرْهَمَيْنِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّ وَزْناً)) (هـ) عن
أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٩٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َه: ((لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ إِنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ
٢٦٤٩١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٩٤٤/٣، ٨٠٢٥، ٩٠٤٤، ١٠٣٨١.
٢٦٤٩٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩١٧٢/٣.
٢٦٤٩٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٢٦١٤/٤.
٣٣٩

بَشْرٌ لِبَشَرِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظُمِ حَقُّهِ عَلَيْهَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ
أَنَّ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقٍ رَأْسِهِ قُرْحَةُ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ
حَقُّهُ)) (حم ن ) عن أَنْسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٩٨ - قَالَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ
مِنْهُ شَيْءٌ)) (حم ق دن) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٩٩ - قَالَ النَّبِّ لَهَ: ((لَا يُصَلِّي الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ)) (دهـ) عن الْمُغيرةَ بن شعبةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٠٠ - قَالَ النَّبِّ لَ: ((لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ
الْغَنَمِ )) (هـ) عن سبرةَ بن معبد رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٠١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يُصَلَّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ)) (هـ) عن أبي
رافعٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٠٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َه: ((لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ
أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ)) (ق ٤ ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٠٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا
دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)) (ت حب) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦٥٠٤ - قَالَ النَّبِّ لَ: ((لَا يُصِيبُ عَبْدَأَ نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّ بِذَنْبِ وَمَا
يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ)) (ت) عن أَبي مُوسى رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٠٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُضَخَّى بِمُقَابِلَةٍ (١)، وَلَ مُدَابَرَةٍ، وَلَ شَرْقَاءَ(٢) ،
وَلَ خَرْقَاءَ(٣) ، وَلَ عَوْرَاءَ)) (ن ) عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٤٩٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٣١١/٣.
(١) المُقابِلَةُ أو المُدابِرَةُ: هي التي يُقْطَعُ من طَرَفِ أُذنها شيءٌ ثمَّ يُترَك معلَّقاً كأنَّه زَنَمَةُ. (نهاية: ٤/٨).
(٢) الشَّرقاءُ: المشقوقة الأذن باثنتين. (نهاية: ٢/٤٦٦).
(٣) الخَرْقاءُ: التي في أُذنها ثقبٌ مستدير. (نهاية: ٢/٢٦).
٣٤٠