Indexed OCR Text
Pages 381-400
٣٨١ الأوزاعي ، عن الزهري به بلفظ : فيما لايطلع عليه غيرهن ، ورواه عبد الرزاق (١٢٨) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: (( مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن ، من ولادات النساء وغيوبهن )) . ٢٦٨١ - قوله : كانت عائشة وسائر أمهات المؤمنين يروين من وراء الستر ، ويروي السامعون عنهن ، هو أمر مشهور في كتب المسانيد والسنن ، ولجميع أمهات المؤمنين رواية حتى خديجة التى ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم ، إلا زينب بنت خزيمة أم المساكين فلم أجد عنها شيئًا من رواية أحد عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا فیمن دخل بهن ، وأما غير من دخل بهن ففيهن من روت ، وفيهن من لم ترو. والله أعلم . (١٢٨) مصنف عبد الرزاق: (٨ / ٣٣٣ / رقم : ١٥٤٢٧). ٣٨٢ ( كتاب الدعاوي والبينات ) ٢٦٨٢ - (١) - حديث ابن عباس: ((البينة على المدعى ، واليمين علي المدعى عليه)). البيهقي (١) من طريق الفريابي ، عن سفيان [ عن نافع بن عمر ] (٢) عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس وفيه قصة ، وهو في المتفق عليه (٢) بلفظ: (((اليمين على المدعي عليه)). حسب. وعزاه ابن الرفعة لمسلم فوهم، وزعم الأصيلي أن قوله: ((لكن البينة)) إلى آخره من قول ابن عباس ، أدرج في الخبر ، حكاه القاضي عياض . وفي الباب عن مجاهد، عن ابن عمر لابن حبان في حديث ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده للترمذي (٤) ، والدارقطني (٥) وإسناده ضعيف . ٢٦٨٣ - (٢) - حديث: (( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعی ناس دماء رجال وأموالهم )) . هو أول حديث ابن عباس المذكور في الصحيحين . ٢٦٨٤ - (٣) - حديث : أن رجلاً من حضرموت وآخر من كندة ، أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي .. الحديث ، مسلم من حديث وائل بن حجر بتمامه ، والحضرمي هو وائل المذكور ، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس ، واسمه ربيعة . ٢٦٨٥ - (٤) - حديث : قوله لهند بنت عتبة ، تقدم في النفقات . (١) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٥٢). (٢) وقع في المطبوع : عن نافع عن ابن عمر ، وعن هنا زائدة والصواب ما أثبتناه . (٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الرهن ، باب : إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٥ / ١٧٢ / رقم: ٢٥١٤). وطرفاه في : ( ٢٦٦٨ ، ٤٥٥٢ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الأقضية ، باب : اليمين على المدعى عليه ( ١٢ / ٤ / رقم : ١٧١١ ) . (٤) سنن الترمذي: كتاب الأحكام ، باب : ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( ٣ / ٦٢٦ / رقم : ١٣٤١ ) . (٥) سنن الدارقطني: ( ٤ / ١٥٧، ٢١٨). ٣٨٣ ٢٦٨٦ -قوله : في قصة ركانة كانت امرأة تدعي أنه أراد أكثر من تطليقة ، وكان عليه أن يحلف ، فلم يعتد بيمينه قبل التحليف ، فأعاد عليه ، قد تقدم الحديث في الطلاق، وفيه التحليف . ٢٦٨٧ - (٥) - حديث ابن عباس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم رجلًا بعد ما حلف بالخروج عن حق صاحبه، كأنه عرف كذبه)) . أحمد (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج ، عن ابن عباس قال: (( جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال للمدعي: ((أقم البينة)) فلم يقمها.، فقال للآخر: ((احلف)) فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( بلى قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله)). وفي رواية الحاكم فقال: بلى هو عندك ، ادفع إليه حقه، ثم قال: (( شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة يمينك)). وفي رواية أحمد : فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إنه كاذب ، إن له عنده حقه ، فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله)) . وأعله ابن حزم بأبي يحيى ، قال: وهو مصدع المعقب ، وكذا قال ابن عساكر : إنه مصدع ، وتعقبه المزي بأنه وهم ، قال : بل اسمه زياد ، كذا سماه أحمد والبخاري وأبو داود في هذا الحديث ، وأعله أبو حاتم برواية شعبة عن عطاء بن السائب ، عن البختري بن عبيد ، عن ابن الزبير مختصرًا : أن رجلا حلف بالله كاذبًا فغفر له . قال : وشعبة أقدم سماعًا من غيره . وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد، عن ثابت عنه ، قال أبو حاتم : ورواه حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن ابن عمر قلت : أخرجهما البيهقي ، والحارث ابن عبيد هو أبو قدامة . ٢٦٨٨ - (٦) - حديث ابن عمر: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد (٦) مسند أحمد: (١ / ٢٥٣، ٢٨٨، ٢٩٦، ٣٢٢). (٧) سنن النسائي الكبرى: كتاب القضاء، باب : كيف اليمين ( ٣ / ٤٨٩ / رقم : ٦٠٠٦ ، ٦٠٠٧ ) . (٨) مستدرك الحاكم : (٤ / ٩٥ - ٩٦ ) . ٣٨٤ اليمين على طالب الحق)). الدارقطني (٩) والحاكم (١٠) والبيهقي (١١)، وفيه محمد ابن مسروق لايعرف ، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه ، ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع . ٢٦٨٩ - (٧) - حديث أبي موسى: (( أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه له ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما)). أحمد (١٢) وأبو داود (١٣) والنسائي (١٤) والحاكم (١٥) والبيهقي (١٦) ، وذكر الاختلاف فيه على قتادة ، وقال : هو معلول ، فقد رواه حماد ابن سلمة ، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشر بن نهيك ، عن أبي هريرة ، ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٧) ، واختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة ، فقيل : عنه ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، وقيل : عنه، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة ، قال : أنبئت أن رجلًا ، قال البخاري قال سماك بن حرب : أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث ، فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث عن أبيه ، ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك، عن حماد، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة مرسلًا ، قال حماد : فحدثت به سماك بن حرب فقال : أنا حدثت به أبا بردة ، وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب : الصحيح أنه عن سماك مرسلاً، ورواه ابن أبي شيبة (١٨) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن (٩) سنن الدارقطني: (٤ / ٢١٣). (١٠) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ١٠٠). (١١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ١٨٤). (١٢) مسند أحمد : ( ٤ / ٤٠٢ ). (١٣) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب: الرجلين يدعيان شيئًا وليست بينهما بينة (٣ / ٣١٠ - ٣١١ / رقم: ٣٦١٣، ٣٦١٤، ٣٦١٥). (١٤) سنن النسائي: كتاب القضاة، باب: القضاء فيمن لم تكن له بينة (٢٤٨/٨ / رقم: ٥٤٢٤ ) . (١٥) مستدرك الحاكم : (٤ / ٩٤، ٩٥ ). (١٦) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٥٧، ٢٥٨). (١٧) صحيح ابن حبان: (٧ / ٢٦١ - ٢٦٢ / رقم : ٥٠٤٥ ). (١٨) مصنف ابن أبي شيبة: (٦ / ٣١٦ / رقم: ١١٩٨)، (١٠ / ١٥٦ - ١٥٧ / رقم : ٩٠٩٦ ) . ٣٨٥ تميم بن طرفة: (( أن رجلين ادعيا بعيرًا، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به بينهما)). ووصله الطبراني (١٩) بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين ، في أحدهما حجاج بن أرطاة ، والراوي عنه سويد بن عبد العزيز ، وفي الآخر ياسين الزيات ، والثلاثة ضعفاء. ٢٦٩٠ - (٨) - حديث: (( أن رجلين تداعيا دابة ، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته ، فقضى ، بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي هي في يده)). الدارقطني (٢٠) والبيهقي (٢١) من حديث جابر، وإسناده ضعيف . ٢٦٩١ - (٩) - حديث: ((أن خصمين أتيا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، وأتي كل واحد منهما بالشهود ، فأسهم بينهما ، وقضى لمن خرج له السهم)). أبو داود في المراسيل (٢٢) عن سعيد بن المسيب نحوه ، ووصله الطبراني في الأوسط (٢٣) بذكر أبي هريرة فيه ، وفيه شيخه علي بن سعيد الرازي وهو من أوهامه، ورواه البيهقي (٢٤) مرسلًا، وقال : اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى ، ثم ساقه (٢٥) من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وأخرج أيضًا(٢٦) من جهة أبان، عن قتادة ، عن خلاس، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة نحوه ، موقوفًا . ٢٦٩٢ - (١٠) - حديث عمر: ((في تحويل اليمين على المدعي)) ذكره الشافعي (٢٧) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: (( أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطيء على إصبع رجل من جهينة ، فبريء منها ، (١٩) المعجم الكبير للطبراني: (٢ / ٢٠٤ / رقم: ١٨٣٤، ١٨٣٥). (٢٠) سنن الدارقطني: (٤ / ٢٠٩). (٢١) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٥٦ ). (٢٢) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٨٨ / رقم : ٣٩٨). (٢٣) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١ ٢٣٧) كما هو في مجمع البحرين (٤ / ٩٨ / رقم : ٢١٥٨ ) . (٢٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ٢٥٩). (٢٥) السنن الكبرى للبيهقي : (١٠ / ٢٥٩). (٢٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ٢٥٩). (٢٧) الأم للشافعي : ( ٧ / ٣٧ ). ٣٨٦ فمات، فقال عمر للذي ادعى عليهم : تحلفون خمسين يمينًا ما مات منها ، فأبوا وتحرجوا ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا)) وروى عبد الملك بن حبيب في الواضحة، أنا أصبغ، عن ابن وهب ، عن حيوة بن شريح : أن سالم بن غيلان النحيبى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كانت له طلبة عند أحد ، فعليه البينة ، والمطلوب أولى باليمين ، فإن نكل حلف الطالب ، وأخذ ) وهذا مرسل . ٢٦٩٣ - حديث تغليظ اليمين، عن عبد الرحمن بن عوف: الشافعي (٢٨) من حديث عكرمة بن خالد: ((أن عبد الرحمن بن عوف رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت، فقال: ((أعلى دم؟)) قالوا: لا، قال: ((فعلى عظيم من الأموال؟)) قالوا: لا، قال: (( خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام)) وإسناده منقطع، وروى عبد الرزاق من رواية سعيد بن المسيب: (( أن معاوية أحلف مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف وغيره بين الركن والمقام على دم )) . (٢٨) الأم للشافعي: ( ٧ / ٣٤). ٠٠٠ ٠٠ ٣٨٧ ( باب القافة ) ٢٦٩٤ - (١) - حديث عائشة: ((دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورًا ، تبرق أسارير وجهه ، فقال: ألم ترى أن مجززًا المدلجي ، نظر إلى زيد بن حارثة ، وأسامة بن زيد ، قد غطيا رءوسهما بقطيفة ، وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض )). متفق عليه (١) ، قال : الرافعي : كان المشركون يطعنون في نسب أسامة لأنه كان طويلًا أقنى الأنف أسود ، وكان زيد قصيرًا أخنس الأنف بين السواد والبياض ، وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنهما كان حِبه ، فلما قال المدلجى ذلك ، ولا يرى إلا أقدامهما سره ذلك ، انتهى . فأما ألوانهما ، فقال أبو داود : كان زيد أبيض ، وكان أسامة أسود ، ونقل عبد الحق عن أبي داود أنه قال : كان زيد شديد البياض ، وقال إبراهيم بن سعد : كان زيد أشقر ، وكان أسامة أسود كالليل . وأما كونهما كان حبه ، ففي صحيح مسلم (٢) من حديث ابن عمر في بعث أسامة وأنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((وإن كان أبوه لمن أحب الناس إليّ ، وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده )) ونقل عياض : أن زيدًا كان أزهر اللون ، وكان ابنه أسامة أسود . ٢٦٩٥ - قوله: يروى عن عمر: ((أنه دعا قائفًا في رجلين ادعيا مولودًا)). الشافعي (٣) والبيهقي (٤) بسند صحيح إلى عروة : أن عمر دعا قائفًا فذكره ، وعروة عن عمر منقطع . ٢٦٩٦ - حديث : أن أنس بن مالك شك في ابن له ، فدعا القائف . (١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب المناقب ، باب : صفة النبي صلى اللّه عليه وسلم ( ٦ / ٦٥٣ / رقم: ٣٥٥٥ ) . وأطرافه في : ( ٣٧٣١، ٦٧٧٠، ٦٧٧١ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الرضاع ، باب : العمل بالحاق القائف الولد ( ١٠ / ٥٩ - ٦١ / رقم : ١٤٥٩ ) . (٢) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : فضائل زيد بن حارثة وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما ( ١٥ / ٢٨٠ - ٢٨١ / رقم : ٢٤٢٦). (٣) معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ٤٧٠ / رقم : ٦٠٠٠ ). (٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٣ ). ٣٨٨ الشافعي (٥) وابن أبي شيبة من رواية حميد عن أنس به . قوله : يروى عن الصحابة أنهم رجعوا إلى بني مدلج ، دون سائر الناس ، لم أجد له أصلاً . ٠٠ (٥) معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ٤٧١ / رقم : ٦٠٠٣ ) . ٠٠٠ : ٣٨٩ ( كتاب العتق ) ٢٦٩٧ - (١) - حديث: ((من أعتق نسمة ، أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه)). متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة ، وفيه تقييد الرقبة بكونها مسلمة ، وأخرجه الحاكم (٢) من حديث عقبة بن عامر ، وواثلة، وأحمد (٣) من حديث مالك بن الحارث ، ومرة بن كعب ، وعمرو بن عبسة ، وتقدم في الوصايا . ٢٦٩٨ - (٢) - قوله: وروي: ((من أعتق رقبة مؤمنة ، كان فداؤه من النار)) . أحمد (٤) من حديث عقبة بن عامر . ٢٦٩٩ - (٣) - حديث: « أما امريء مسلم أعتق امرأ مسلمًا کان فكاكه من النار)) . الحديث . أبو داود (٥) والترمذي (٦) من حديث عمرو بن عبسة ، وأحمد (٧) والنسائي (٨) من حديث أبي موسى . ٢٧٠٠ - (٤) - حديث: (( من أعتق شرکًا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق )). وفي رواية: ((من أعتق شركا له في عبد ، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد)). وفي رواية: ((إذا كان (١) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب العتق ، باب : في العتق وفضله : (٥ / ١٧٤ / رقم : ٢٥١٧ ) . ومسلم في صحيحه - شرح النووي: كتاب العتق ، باب: فضل العتق: ( ١٠ / ٢١٢ / رقم : ١٥٠٩ ) . (٢) مستدرك الحاكم: (٢ / ٢١١، ٢١٢). (٣) مسند أحمد: ( ٤ / ٣٤٤، ٣٢١، ٣٨٦). (٤) مسند أحمد : ( ٤ / ١٥٠ ). (٥) أبو داود في سننه: كتاب العتق ، باب: أي الرقاب أفضل؟ (٤ / ٣٠ / رقم : ٣٩٦٦). (٦) سنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان ، باب : ١٣، ما جاء في ثواب من أعتق رقبة: ( ٤ / ٩٧ / رقم : ١٥٤١ ) . (٧) مسند أحمد : ( ٤ / ٤٠٤ ). (٨) السنن الكبرى للنسائي: كتاب العتق ، باب: فضل العتق: (٣ / ١٦٩ / رقم: ٤٨٧٨). ٣٩٠ العبد بين اثنين، فعتق أحدهما نصيبه ، وكان له مال فقد عتق كله)). وفي رواية: (( من أعتق شركًا له في عهد ، وكان له مال يبلغ قيمة العبد ، فهو عتيق )) . متفق عليه (٩) بهذه الألفاظ وزيادة . ٢٧٠١ - حديث أبي هريرة : لا يجزيء ولد والده ، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه ، فيعتقه. مسلم ، وتقدم في خيار المجلس . ٢٧٠٢ - (٥) - حديث الحسن عن سمرة: ((من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر)) أحمد (١٠) والأربعة (١١) ، قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن ، ورواه شعبة ، عن قتادة، عن الحسن مرسلًا ، ، وشعبة أحفظ من حماد ، وقال علي بن المديني : هو حديث منكر ، وقال البخاري : لا يصح . ورواه ابن ماجة (١٢) والنسائي (١٢) والترمذي (١٤) والحاكم (١٥)، من طريق (٩) البخاري في صحيحه ، فتح الباري -: كتاب العتق ، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين ، أو أمة بين الشركاء : (٥ / ١٧٩ / رقم : ٢٥٢٢). ومسلم في صحيحه - شرح النووي: كتاب العثق: ( ١٠ / ١٩٠ / رقم: ١٥٠١). (١٠) مسند أحمد: (١٨/٥). (١١) أبو داود في سننه: كتاب العتق، باب: فيمن ملك ذا رحم محرم: (٤ / ٢٦ / رقم : ٣٩٤٩ ) . الترمذي في سنته: كتاب الأحكام ، باب : ٢٨ ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم: ( ٣ / ٦٤٦/ رقم : ١٣٦٥ ) . النسائي في الكبرى : كتاب العتق ، باب: من ملك ذا رحم محرم : ( ٣ / ١٧٣ / رقم : ٤٨٩٨ ) . ابن ماجة في سننه : كتاب العتق ، باب: من ملك ذا رحم محرم فهو حر : ( ٢ / ٨٤٣ / رقم : ٢٥٢٤ ) . (١٢) سنن ابن ماجة: كتاب العتق، باب: من ملك ذا رحم محرم فهو حر: (٢ /٨٤٤ / رقم : ٢٥٢٥ ) . (١٣) السنن الكبرى للنسائي: كتاب العتق، باب: من ملك ذا رحم محرم: (٣ / ١٧٣ / رقم : ٤٨٩٧ ) . (١٤) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب : ٢٨ ما جاء فيمن ملك ذارحم محرم: ( ٣ / ٦٤٧ / رقم : ١٣٦٥ ) . (١٥) مستدرك الحاكم: (٢ /٢١٤). ٣٩١ ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، قال النسائي : حديث منكر ، وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه ، وهو خطأ ، وقال البيهقي : وهم فيه ضمرة ، والمحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وعن هبته . ورد الحاكم هذا بأن روي من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان . ٢٧٠٣ - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر )) وروى أنه أقرع مرة بالنوى ، قال ابن الصلاح في كلامه عن الوسيط : ليس لهذا صحة . ٢٧٠٤ - (٦) - حديث عمران بن حصين: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بستة مملوكين أعتقهم رجل عند موته ، فجزأهم ثلاثة أجزاء )) مسلم ، وقد تقدم في الوصايا ، وكرره المؤلف في هذا الباب . ٢٧٠٥ - قوله: وفي حديث عمران: ((أن قيمتهم كانت متساوية )) لم أره . ٢٧٠٦ - قوله : أجمع الصحابة على وجوب الضمان على من غر بحرية أمة رجلًا حتى نكحها ، وأتت منه بولد فإن الولد ينعقد حرًّا ، ويجب على المغرور قيمته لمالك الأمة . البيهقي من حديث الشافعي عن مالك أنه بلغهعن عمر وعثمان ذلك ، وإطلاق الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما في ذلك مخالف . ٣٩٢ ( باب الولاء ) ٢٧٠٧ - (١) - حديث: ((الولاء لمن أعتق)). متفق عليه (١) ، من حديث عائشة . ٢٧٠٨ - (٢) - حديث: ((الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب)) . الشافعي (٢) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف ، عن عبد الله بن دینار، عن ابن عمر بهذا ، ورواه ابن حبان (٣) في صحيحه من طريق بشر بن الوليد، عن أبي يوسف ، لكن قال : عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، وكذلك رواه البيهقي (٤)، وقال في المعرفة : كأن الشافعي حدث به من حفظه ، فنسي عبيد الله ابن عمر من إسناده ، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء له، عن أبي يوسف ، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار به ، وقال أبو بكر النيسابوري : هذا خطأ، لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ ، وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة ، ثم ساقه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي: ورويناه من طريق ضمرة ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر، قال الطبراني: تفرد به ضمرة - يعني باللفظ المذكور - قال البيهقي : وقد رواه إبراهيم بن محمد ابن يوسف الفريابي ، عن ضمرة على الصواب ، كرواية الجماعة ، فالخطأ فيه ممن دونه ، وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته . في مسند عبد الله بن دينار له، فرواه عن نحو من خمسين رجلاً أو أكثر من أصحابه عنه ، ورواه الترمذي (6) من حديث يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع ، عن (١) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري -: كتاب العتق ، باب: بيع الولاء وهبته : (٥ / ١٩٨ / رقم : ٢٥٣٦ ) . وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب العتق ، باب: إنما الولاء لمن أعتق : ( ١٠ / ١٩٦ / رقم : ١٥٠٤ ) . (٢) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ٧٢، ٧٣). (٣) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٢٢٠ ). (٤) السنن الكبرى: ( ١٠ / ٢٩٢ ). (٥) سنن الترمذي: كتاب الولاء والهبة، باب : ٢ ما جاء في النهى عن بيع الولاء وعن = ٣٩٣ ابن عمر ، وقال : أخطأ فيه يحيى بن سليم ، وإنما رواه عبيد الله ، عن عبد الله بن دينار ، وروى الحاكم (٦) من طريق محمد بن مسلم الطائفي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثل لفظ أبي يوسف ، والطائفي فيه مقال ، وتابعه يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، قال البيهقي : ويحيى بن سليم ضعيف سبيء الحفظ ، ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ، والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفي ، وظاهر إسناده الصحة ، وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف : يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة . ٢٧٠٩ - (٣) - حديث: ((النهى عن بيع الولاء وعن هبته)). تقدمت الإشارة إليه ، وهو في الموطأ (٧) والمسند (٨) والستة (1) وغيرها . ٢٧١٠ - (٤) - حديث: (( لن يجزيء ولد والده ، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه ، فيعتقه)). تقدم . ٢٧١١ - (٥) - حديث: ((مولى القوم منهم)). أصحاب السنن (١٠) = هبته: (٤ / ٣٨٠ / ٢١٢٦ ) . (٦) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٤١ ). (٧) موطأ مالك: ( ٢ / ٧٨٢ / رقم: ٢٠ ). (٨) مسند أحمد : ( ٢ / ٩، ٧٩، ١٠٧ ). (٩) البخاري في صحيحه فتح الباري -: كتال العتق ، باب: بيع الولاء وهبته: ( ٥ / ١٩٨/ رقم : ٢٥٣٥ ) . ومسلم في صحيحه شرح النووي : كتاب العتق ، باب : النهي عن بيع الولاء وهبته : (١٠ / ٢٠٨ / رقم : ١٥٠٦ ) . وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الفرائض ، باب: في بيع الولاء ( ٣ / ١٢٧ / رقم : ٢٩١٩) . وأخرجه الترمذي في سننه : كتاب البيوع ، باب : ٢٠ ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته (٣ / ٥٣٧ / رقم : ١٢٣٦ ). وأخرجه النسائي في سننه : كتاب البيوع ، باب: بيع الولاء / ( ٧ / ٣٠٦ / رقم : ٤٦٥٧ ). وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الفرائض ، باب : النهي عن بيع الولاء ، وعن هبته (٢ / ٩١٨ / رقم : ٢٧٤٧ ) . (١٠) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم (٢ / ١٢٣ / رقم : ١٦٥٠ ) . ٣٩٤ وابن حبان (١١) من حديث أبي رافع وفيه قصة . وفي الباب عن عتبة بن غزوان عند الطبراني (١٢) ، وعمرو بن عوف عنده ، وعند إسحاق وابن أبي شيبة ، وعن وأبي هريرة عند البزار ، وعن رفاعة بن رافع عند أحمد (١٣) والحاكم (١٤) وفي الأدب المفرد للبخاري (١٥) . ٢٧١٢ - (٦) - حديث: (( كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل)) - الحديث - متفق عليه (١٦) من حديث عائشة في قصة بريرة . ٢٧١٣ - (٧) - حديث: (( أن بنتاً لحمزة أعتقت جارية ، فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصف ميراثها للبنت ، والنصف للمعتقة)) . تقدم في الفرائض . ٢٧١٤ - (٨) - حديث: (( ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد)). الحديث تقدم في الطلاق ، وأن لفظ العتاق لا يصح . ٢٧١٥ - (٩) - حديث الأعمش عن إبراهيم عن عمر: ((إذا كانت الحرة تحت المملوك ، فولدت ولدًا فإنه يعتق بعتق أمه ، وولاؤه لموالي أمه ، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالى أبيه)). البيهقي (١٧) وقال : هذا منقطع ، وروي موصولًا، ورواه بذكر الأسود بين إبراهيم وعمر . ٢٧١٦ - (١٠) - حديث هشام بن عروة عن أبيه: ((أن الزبير ورافع بن = وأخرجه الترمذي في سننه : كتاب الزكاة ، باب : ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأهل بيته ومواليه ( ٣ / ٤٦ / رقم : ٦٥٧ ) . وأخرجه النسائي في سننه : كتاب الزكاة ، باب: مولى القوم منهم ( ٥ / ١٠٧ / رقم : ٢٦١٢) . (١١) صحيح ابن حبان: (٥ / ١٢٤ / رقم: ٣٢٨٢ ). (١٢) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٧ / ١١٨ / رقم : ٢٩١ ) ، (١٣) مسند أحمد ( ٤ / ٣٤٠). (١٤) مستدرك الحاكم: (٤ / ٧٣ ). (١٥) الأدب المفرد للبخاري ( ص ٣٠ - ٣١ ) (١٦) تقدم . (١٧) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٠٦). ٣٩٥ خديج اختصما إلى عثمان في مولاة كانت لرافع بن خديج ، كانت تحت عبد ، فولدت منه أولادًا ، فاشترى الزبير العبد فأعتقه ، فقضى عثمان بالولاء للزبير)). البيهقي كما عزاه إليه (١٨) ، وذكر عن عثمان في ذلك اختلافًا . ٢٧١٧ - (١١) - حديث: (( أن عليًا قضى في عبد كانت تحته حرة ، فولدت أولادًا ، فعتقوا بعتاقة أمهم ، ثم أعتق أبوهم بعد ، أن ولاءهم لعصبة أمهم)). البيهقي (١٩) به . ٢٧١٨ - (١٢) - حديث ابن مسعود: أنه قال: ((العبد يجر ولاءه إذا أعتق)). البيهقي (٢٠) به. ٢٧١٩ - قوله : وروي عن زيد بن ثابت مثل مقالتهم . لم أره . ٢٧٢٠ - (١٣) - حديث عمر وعثمان: ((أن الولاء للكبر)). رواهما البيهقي (٢١) من طريق سعيد بن المسيب عنهما ، ورواه عبد الرزاق (٢٢) عن الثوري عن منصور عن إبراهيم : أن عمر وعليًّا وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر)). وعن يزيد ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن الثلاثة مثله ، ورواه سعيد بن منصور من طريق مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علي وزيد بن عبد الله . ٢٧٢١ - (١٤) - حديث: (( لا يرثن إلا من أعتقن)) ابن أبي شيبة (٢٣) من طريق الحسن قوله ، والبيهقي (٢٤) من طريق إبراهيم: ((كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء ، إلا ما أعتقن )). (١٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٠٦ - ٣٠٧). (١٩) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٠٧). (٢٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ٣٠٧ ). (٢١) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٠٣). (٢٢) مصنف عبد الرزاق: (٩ / ٣٠ - ٣١ / رقم: ١٦٢٣٨ ). (٢٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١ / ٣٨٨ / رقم: ١١٥٥٢). (٢٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٠٦). ٣٩٦ ( كتاب التدبير ) ٢٧٢٢ - (١) - حديث جابر : أن رجلاً دبر غلامًا له ، ليس له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن النحام)). وفي رواية: ((أن رجلًا من الأنصار أعتق عبدًا له عن در منه ، لا مال له غيره ، وعليه دين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فباعه ، وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه . أما الرواية الأولى فمتفق عليها من طرق (١) ، ورواه الأربعة(٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة ، وأما الرواية الأخرى فلم أرها في شيء من طرقه، نعم في النسائي (٥) : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما دفع ثمنه إليه، فقال: ((اقض دينك)). ٢٧٢٣ - (٢) - حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: ((المدبر من الثلث)). البيهقي (٦) من حديث نافع عنه ، وفيه علي بن ظبیان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن (١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب البيوع، باب: بيع المزايدة ( ٤ / ٤١٥ / رقم : ٢١٤١ ) . وأطرافه في: ( ٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإيمان ، باب : جواز بيع المدبر ( ١١ / ٢٠٣ - ٢٠٥ / رقم : ٩٩٧ ) . (٢) أخرجه أبو داود في سنته: كتاب العتق ، باب: في بيع المدبر (٤ / ٢٧ - ٢٨ / رقم : ٣٩٥٥ - ٣٩٥٧ ) . والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب: ما جاء في بيع المدبَّر (٥٢٣/٣ / رقم : ١٢١٩). والنسائي في سننه: كتاب البيوع، باب: بيع المدبر (٧ / ٣٠٤ / رقم : ٤٦٥٢، ٤٦٥٣، ٤٦٥٤ ) . وكتاب القضاة، باب: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم (٨ / ٢٤٦ / رقم : ٥٤١٨ ). وابن ماجه في سننه: كتاب العتق ، باب: المدير (٢ / ٨٤٠ / رقم: ٢٥١٢، ٢٥١٣). (٣) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٢١٢ - ٢١٤ / رقم : ٤٩٠٨ - ٤٩١٣ ). (٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٠٨ - ٣١٣). (٥) سنن النسائي : كتاب القضاة ، باب : منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها (٨ / ٢٤٦ / رقم : ٥٤١٨). (٦) السنن الكبرى للبيهقي : (١٠ / ٣١٤). ٣٩٧ نافع ، ورواه الشافعي (٧) عن علي بن ظبيان وقال: قلت لعلي : كيف هو ؟ فقال : كنت أحدث به مرفوعًا ، فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوع ، فوقفته ، قال الشافعي : والحفاظ يقفونه على ابن عمر ، ورواه الدارقطني (٨) من حديث عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع مرفوعًا بلفظ: ((المدبر لا يباع، ولا يوهب وهو حر من الثلث)). قال أبو حاتم : عبيدة منكر الحديث ، وقال الدارقطني في العلل : الأصح وقفه . وقال العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان ، وهو منكر الحديث . وقال أبو زرعة : الموقوف أصح . وقال ابن القطان : المرفوع ضعيف . وقال البيهقي : الصحيح موقوف كما رواه الشافعي ، وروى (٩) من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلاً : ((أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دبر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث)). وعن علي كذلك موقوفًا عليه (١٠) وروى بسنده عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال : حديث عليّ بن ظبيان خطأ . ٢٧٢٤ - (٣) - حديث عمر: ((أنه أجاز وصية غلام ابن عشر سنين)). تقدم في الوصايا . ٢٧٢٥ - (٤) - حديث عائشة: ((أنها باعت مدبرة سحرتها)). الشافعي والحاكم ، وتقدم في باب دعوى الدم والقسامة . ٢٧٢٦ - (٥) - حديث ابن عمر: ((أنه دبر جاريتين، وكان يطأهما)) مالك في الموطأ (١١) عن نافع عنه بهذا ، والشافعي عنه به (١٢) . (٧) الأم للشافعي : ( ٨ / ١٨ ). (٨) سنن الدارقطني: (٤ / ١٣٨). (٩) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣١٤). (١٠) السنن الكبرى للبيهقى: (١٠ / ٣١٤). (١١) الموطأ: ( ٢ / ٨١٤). (١٢) الأم للشافعي: ( ٨ / ٢٥ ). ٣٩٨ ( كتاب الكتابة ) ٢٧٢٧ - (١) - حديث: (( من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا في كتابته، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)). الحاكم (١) من حديث سهل بن حنيف به بلفظ: ((من أعان مجاهدًا في سبيل الله، أو غارمًا في عسرته ، أو مكاتبًا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله)). البيهقي (٢) عنه به . ٢٧٢٨ - (٢) - حديث: (( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)). يأتي ، وقد رواه مالك في الموطأ (٣) عن نافع ، عن ابن عمر موقوفًا، ورواه ابن قانع من طريق أخرى ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا ، وأعله . ٢٧٢٩ - (٣) - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم )). أبو داود (٤) والنسائي (٥) والحاكم (٦) من طرق ، رواه النسائي (٧) وابن حبان (٨) من وجه آخر من حديث عطاء ، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص في حديث طويل، ولفظه: ((ومن كان مكاتبًا على مائة درهم، فقضاها إلا أوقية ، فهو عبد)) . قال النسائي : هذا حديث منكر ، وهو عندي خطأ ، وقال ابن حزم : عطاء هذا هو الخراساني ، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وقال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب : لا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمرو ابن شعيب ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته ، وعلى هذا فتيا المفتين . (١) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٩٧ ٩٨، ٢١٧ ). (٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ١٤). (٣) الموطأ : (٢ / ٧٨٧ ). (٤) سنن أبي داود : کتاب العتق ، باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ( ٤ / ٢٠ - ٢١ / رقم : ٣٩٢٦، ٣٩٢٧). (٥) سنن النسائي الكبرى : كتاب العتق ، باب : ذکر الاختلاف على عليّ في المكاتب يؤدي . ( 4 بعض كتابته ( ٣ / ١٩٧ / رقم : ٥٠٢٦ (٦) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٢١٨ ). (٧) سنن النسائي الكبرى : كتاب العتق ، باب : ذكر الاختلاف على عليّ في المكاتب يؤدي بعض كتابته ( ٣ / ١٩٧ / رقم : ٢٥٠٢٧ ) . (٨) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ٢٦٣ / رقم : ٤٣٠٦). ٣٩٩ ٢٧٣٠ - (٤) - حديث بريرة « أنها استعانت بعائشة في كتابتها ، فقالت : إن باعوك ويكون لي الولاء صببت لهم صبًّا ، فراجعتهم ، فأبوا أن يبيعوا إلا أن يكون لهم الولاء)). الحديث متفق عليه (٩) من حديث عائشة ، ورواه النسائي (١٠) من حديث بريرة نفسها . ٢٧٣١ - حديث عثمان: (( أنه غضب على عبد له ، فقال لأعاقبنك أو لأكاتبنك على نجمين )) البيهقي (١١) من طريق مسلم بن أبي مريم ، عن رجل قال: كنت مملوكًا لعثمان، فذكره مطولاً ، وفيه قصة للزبير معه . ٢٧٣٢ - (٥) - حديث علي: ((الكتابة على نجمين)). قال : ابن أبي شيبة(١٢) نا عباد بن العوام، عن حجاج ، عن حصين الحارثي، عن علي قال: ((إذا تتابع على المكاتب نجمان ، فلم يؤد نجومه ، رد إلى الرق )) . ٢٧٣٣ - قوله : اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم قولاً وفعلا الكتابة على نجمين، رواه البيهقي (١٣) من فعل عثمان وابن عمر ، وقد ذكره المصنف عن علي كما ترى . ٢٧٣٤ - (٦) - حديث علي: (( يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته)). النسائي (١٤) والحاكم (١٥) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف النسائي ، كذا قال البيهقي والدارقطني ، وقال عبد الحق : رواه ابن جريج ، عن عطاء بن السائب ، عن السلمى مرفوعًا ، وابن جريج إنما سمع من عطاء بعد الاختلاط ، ورواية الوقف أصح . (٩) تقدم في باب : الولاء ص ٢٣٥ اهـ . (١٠) السنن الكبرى للنسائي : كتاب العتق، باب: كيف الكتابة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بريرة في ذلك (٣ / ١٩٥، ١٩٦ / رقم : ٥٠١٧ ). (١١) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٢٠ - ٣٢١). (١٢) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٦ / ٣٩٠ / رقم : ١٤٥٤ ). (١٣) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٢٠، ٣٣٥). (١٤) سنن النسائي الكبرى: كتاب العتق، باب: تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ (٣ / ١٩٨ - ١٩٩ / رقم: ٥٠٣٤ - ٥٠٣٨ ). (١٥) مستدرك الحاكم: (٢ / ٣٩٧). ٤٠٠ ٢٧٣٥ - (٧) - حديث ابن عمر: « أنه كاتب عبدًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم ، وحط عنه خمسة آلاف)) مالك في الموطأ بهذا (١٦) ، وأخرجه البيهقي (١٧) من طريق أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر . ٢٧٣٦ - (٨) - حديث أبي سعيد المقبري: ((اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم)) الحديث رواه البيهقي بتمامه (١٨). ٢٧٣٧ - قوله: روي عن عمر: (( إجبار السيد فيما إذا عجل المكاتب النجوم قبل المحل)) . الدارقطني (١٩) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه قال: ((اشترتني امرأة من بني ليث)). فذكر قصته مع عمر في إلزامها بأخذ مال الكتابة منه معجلاً . (١٦) الموطأ : (٢ / ٧٨٨ ). (١٧) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٣٠). (١٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٣٣٤ - ٣٣٥). (١٩) سنن الدارقطني: (٤ / ١٢٢).