Indexed OCR Text

Pages 241-260

٢٤١
٢٣٤٠ - (٩) - حديث : أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت
مسلمة في مدة الهدنة وجاء أخوها في طلبها ، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين
آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات﴾ إلى قوله: ﴿﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾
فكان صلى الله عليه وسلم لا يرد النساء، ويغرم مهزرهن)). البخاري(١٠) من
حديث المسور في الحديث الطويل في صلح الحديبية .
٢٣٤١ - (١٠) - حديث: « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رد أبا
جندل وهو يرسف في قيوده ، إلى أبيه سهيل بن عمرو ، وأبا بصير وقد جاء في
طلبه رجلان ، فرده إليهما ، قتل أحدهما وأفلت الآخر)) . هذا طرف من حديث
المسور ، وقد رواه البخاري (١١) بطوله .
( تنبيه ) يرسف بالراء والسين المهملتين أي يمشي في قيده .
قوله : ويروى أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه: (( إن دم الكافر
عند الله كدم الكلب ، تعرض له بقتل أبيه)). أحمد في مسنده(١٢) من حديث ابن
إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة، عن المسور في الحديث الطويل ، وفيه : قال :
فوثب عمر فقال : اصبر أبا جندل ، فإنما هم المشركون ، وإنما دم أحدهم كدم
كلب . قال : ويدني قائم السيف منه ، قال : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به
أباه ، قال : فضن الرجل بأبيه .
(١٠) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الشروط ، باب : ما يجوز من الشروط في
الإسلام والأحكام والمبايعة (٥ / ٣٦٨ / رقم : ٢٧١٣ ) .
وأطرافه في : ( ٢٧٣٣، ٤١٨٢، ٤٨٩١، ٥٢٨٨، ٧٢١٤ ).
(١١) وقد تقدم قبل هامش .
(١٢) مسند أحمد: ( ٤ / ٣٢٣ - ٣٢٦ ).

٢٤٢
( باب كتاب الصيد والذبائح )
٢٣٤٢ - (١) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم :
((إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فكل)). متفق عليه(١) من
حديث عدي بن حاتم ، وله ألفاظ وطرق .
٢٣٤٣ - (٢) - حديث: ((ما أُبين من حي فهو ميت)). تقدم في
النجاسات في أوائل الكتاب .
٢٣٤٤ - (٣) - حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال : قلت : يا رسول الله
إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها، فقال: ((كل ما أمسكن)). قلت : ذكي
وغير ذكي؟ قال: ((ذكي وغير ذكي)). رواه أبو داود(٢) باللفظ المذكور وزيادة
قال: وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه . وسيأتي .
٢٣٤٥ - (٤) - حديث : أن بعيرًا ندَّ، فرماه رجل بسهم ، فحبسه الله ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما
غلبكم منها فاصنعوا به هكذا . متفق عليه(٣) من حديث رافع بن خديج .
( تنبيه ) ندَّ بالنون وتشديد الدال أي هرب، والأوابد النوافر من النفور
والتوحش .
٢٣٤٦ - (٥) - حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال: ((يا رسول الله
أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال: (( وأبيك لو طعنت في فخذها
(١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : التسمية على
الصيد: (٩/ ٥١٣ / رقم : ٥٤٧٥ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الصيد بالكلاب المعلمة :
( ١٣/ ١٠٩ / رقم : ١٩٢٩ ).
(٢) سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب: في الصيد: ( ٣ / ١١٠ / رقم: ٢٨٥٧ ).
(٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : ما ندَّ من البهائم
فهو بمنزلة الوحش : ( ٩ / ٥٤٤ / رقم : ٥٥٠٩ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : جواز الذبح بكل ما أنهر الدم :
(١٣ / ١٧٩ / رقم : ١٩٦٨ ).

٢٤٣
لأجزاك)) . أحمد (٤) وأصحاب السنن(٥) الأربعة من حديث حماد بن سلمة عنه به
دون القسم ، وقد أخرجه أبو موسى المديني في مسند أبي العشراء تصنيفه ، وأبو
العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه ، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على
الصحيح ، ولا يعرف حاله .
قوله : ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير ناد ، ويروى أنه
تردى له بعير في بئر. هذا تبع فيه الرافعي ، إمام الحرمين ، فإنه ذكره كذلك ، ونقله
ابن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال : وفي بعض الأخبار أنه سئل عن بعير تردى
في بئر، فقال له : أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق ؟ ! . قال ابن الصلاح : هذا
باطل لا يعرف ، وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث ، قالوا : هذا عند الضرورة في
التردي في البئر وأشباهه ، وهو كما قال : فإن أبا داود بعد أن أخرجه ، قال : هذا لا
يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش .
قوله: ويروى أنه قال له: ((لو طعنت في خاصرته لحل لك)). أنكر ابن
الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي ، والغزالي تبع فيه إمامه ، ولا إنكار فقد رواه
الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه: ((لو طعنت في فخذها أو
شاكلتها، وذكرت اسم الله لأجزأ عنك)). والشاكلة: الخاصرة، وقال
الشافعي(٦): (( تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته ، فسئل ابن عمر عن أكله ،
فأمر به)). وروى ابن الجارود(٧) وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه
(٤) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ٣٣٤).
(٥) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: ما جاء في ذبيحته المتردية: (٣ / ١٠٣ / رقم:
٢٨٢٥ ) .
وسنن النسائي : كتاب الضحايا ، باب : المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها : ( ٧ /
٢٢٨ / رقم : ٤٤٠٨ ) .
وسنن الترمذي: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة : ( ٤ / ٦٢، ٦٣
/ رقم : ١٤٨١ ) .
وسنن ابن ماجة: كتاب الذبائح ، باب : ذكاة النادّ من البهائم: ( ٢ / ١٠٦٣ / رقم :
٣١٨٤) .
(٦) الأم للشافعي: ( ٢ / ٢٣٩).
(٧) المنتقى لابن الجارود : ( ص ٣٣٤ / رقم : ٨٩٥ ).

٢٤٤
المشهور الآتي ، قال: ((ثم إن ناضحًا تردى في بثر بالمدينة ، فذكى من قبل
شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهم)).
( تنبيه) وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا ، فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو
المخاطب بذلك ، ويجوز أن يكون ذلك من النساخ ، كأن يكون سقط من النسخة
عن أبيه .
٢٣٤٧ - (٦) - حديث: ((كل إنسية توحشت ، فذكاتها ذكاة
الوحشية)). ابن عدي(٨) من حديث إسماعيل بن عياش ، عن حرام بن عثمان ، عن
أبي عتيق ، عن جابر به ، وحرام متروك : قال الشافعي : الرواية عن حرامٍ ، حرام .
قال عبد الحق : هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث ، ورواه البيهقي (٩) من وجه
آخر عن حرام أيضًا ، عن عبد الرحمن ومحمد ابنيّ جابر ، عن أبيهما به نحوه ، وفيه
قصة .
٢٣٤٨ - (٧) - حديث عدي بن حاتم: قلت: ((يا رسول الله أرأيت
أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكين ، أيذبح بالمروة ؟ قال : امرر الدم بما شئت ،
واذكر اسم الله)). أبو داود (١٠) به، وزاد بعد المروة : وشقة العصا . ورواه
أحمد (١١) والنسائي(١٢) أيضًا، وابن ماجه(١٣) والحاكم (١٤) وابن حبان، ومداره
على سماك بن حرب ، عن مري بن قطري عنه .
( تنبيه ) شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ، ويكون محددًا ،
وأمرر براءين مهملتين الأولى مكسورة ، وقال الخطابي : صوابه أمر الدم براء خفيفة
(٨) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي : ( ٢ / ٤٤٧ ).
(٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩ / ٢٤٦).
(١٠) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: في الذبيحة بالمروة: (٣ / ١٠٢ / رقم:
٢٨٢٤) .
(١١) مسند أحمد: (٤ / ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧).
(١٢) سنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب: الصيد إذا أنتن: ( ٧ / ١٩٤ / رقم :
٤٣٠٤) .
(١٣) سنن ابن ماجه: كتاب الذبائح، باب: ما يذكى به: (٢ /١٠٦٠ / رقم: ٣١٧٧).
(١٤) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٤٠) .

٢٤٥
واحدة ، وغلط من ثقلها ، وأجيب عن الثقيل بأنه يكون أدغم إحدى الراءين في
الأخرى على الرواية الأولى .
٢٣٤٩ - (٨) - حديث رافع بن خديج: ((قلت : يا رسول الله إنا لاقو
العدو غدًا، وليس معنا مدي، أفتذبح بالقصب؟. فقال: (( ما أنهر الدم ، وذكر
اسم الله عليه، فكل، ليس السن والظفر)). الحديث متفق عليه(١٥) من حديثه.
٢٣٥٠ - (٩) - حديث عدي بن حاتم: « سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : إن قتل بحده فكل ، وإن قتل بنصله فلا
تأكل)). وروى: ((إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل ، فإنه
وقيذ)). متفق عليه(١٦) باللفظ الثاني، وروياه(١٧) أيضًا باللفظ الأول إلا قوله : وإن
قتل بنصله فلا تأكل .
٢٣٥١ - (١٠) - حديث عدي بن حاتم: (( ما علمت من كلب أو باز،
ثم أرسلت، وذكرت اسم الله تعالى، فكل ما أمسك عليك)). أبو داود (١٨)
والبيهقي(١٩) من رواية مجالد ، عن الشعبي عنه ، وقال البيهقي : تفرد مجالد بذکر
الباز فيه ، وخالف الحفاظ ، وأعاده المؤلف بعد قليل .
(١٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : التسمية على
الذبيحة ومن ترك متعمدًا ( ٩ /٥٣٩ / رقم: ٤٩٨، ٥٥٤ / رقم : ٥٥٠٩ ) .
ومسلم بشرح النووى : كتاب الأضاحي ، باب : جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، إلا السن
والظفر : ( ١٣ / ١٧٩ / رقم : ١٩٦٨ ) .
(١٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - كتاب الذبائح والصيد ، باب : التسمية على
الصيد: ( ٩ / ٥١٢ / رقم : ٥٤٧٥ ) .
ومسلم بشرح النووي ، كتاب الصيد والذبائح ، باب: الصيد بالكلاب المعلمة : (١٣ / ١١٣
/ رقم : ١٩٢٩ ).
(١٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - كتاب الذبائح والصيد ، باب : صيد المعراض ( ٩
/ ٥١٨ / رقم : ٥٤٧٦ ) .
ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الصيد بالكلاب المعلمة :
(١٣ / ١١٣ / رقم: ٣ ).
(١٨) سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب: في الصيد: (٣ / ١٠٩ / رقم: ٢٨٥١).
(١٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٣٨).

٢٤٦
... ٢٣٥٢ - (١١) - حديث أبي ثعلبة الخشني: قلت: (( يا رسول الله إنى
أصيد بكلبي المعلم ، وبكلبى الذي ليس بمعلم ، فقال : ما صدت بكلبك المعلم ،
فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته
فكل)). متفق عليه (٢٠) بزيادة، وأعاده المؤلف بعد قليل بلفظ: إذا أرسلت كلبك
المعلم، وذكرت اسم اللّه فكل. قال: وإن قتل ؟. قال: وإن قتل. قال: وإن
أكل؟. قال: ((وإن أكل)). أبو داود(٢١) والنسائي(٢٢) وابن ماجه (٢٣)، من
حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي ثعلبه به ، وأعله البيهقي .
٢٣٥٣ - (١٢) - حديث عدي: ((إذا أرسلت كلبك وسميت ، وأمسك
وقتل فكل ، وإن أكل فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه)). متفق عليه (٢٤)،
وأعاده المؤلف بلفظ وفي الخبر : فإن أكل فإنما أمسك على نفسه .
٢٣٥٤ - (١٣) - حديث: ((كل ما رد عليك قوسك)). أبو داود (٢٥) من
حديث أبي ثعلبة . ورواه أحمد(٢٦) من حديث عقبة بن عامر ، وحذيفة بن اليمان
مثله ، وفيهما ابن لهيعة .
(٢٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : ما أصاب
المعراض بعرضه ( ٩ / ٥١٩ / رقم : ٥٤٧٨ ) .
ومسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الصيد بالكلاب المعلمة ( ١٣ / ١١٧،
١١٨ / رقم : ١٩٣٠ ).
(٢١) سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب: في الصيد (٣ / ١٠٩ / رقم: ٢٨٥٢).
(٢٢) سنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب: الرخصة في ثمن كلب الصيد ( ٧ / ١٩١
/ رقم : ٤٢٩٦ ) .
(٢٣) سنن ابن ماجه: كتاب الصيد، باب: صيد الكلب: (٢ / ١٠٦٩، ١٠٧٠ / رقم :
٣٢٠٧ ) .
(٢٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : إذا وجد مع
الصيد كلبا آخر ( ٩ / ٥٢٧ / رقم : ٥٤٨٦ ) .
ومسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الصيد بالكلاب المعلمة (١٣ / ١١٢ /
رقم : ١٩٢٩ ) .
(٢٥) سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب: في الصيد (٣ / ١١٠ / رقم : ٢٨٥٦) .
(٢٦) مسند أحمد : ( ٥ / ٣٨٨).

٢٤٧
٢٣٥٥ - (١٤) - حديث أبي ثعلبة: «إذا رميت بسهمك ، فغاب عنك ،
فأدركته فكل، ما لم ينتن)). مسلم(٢٧) وأبو داود (٢٨)، وأعله ابن حزم بمعاوية بن
صالح ، وقال البيهقي ، حمل أصحابنا النهي على التنزيه .
٢٣٥٦ - (١٥) - حديث عدي بن حاتم مثله إلا أنه قال : كله إلا أن تجده
وقع في ماء . متفق عليه (٢٩).
٢٣٥٧ - (١٦) - حديثه: قلت: (( يا رسول الله إنا أهل صيد، وإن
أحدنا يرمى الصيد ، فيغيب عنه الليلتين والثلاثة ، فيجده ميتًا ، فقال : إذا وجدت
فيه أثر سهمك ، ولم يكن فيه أثر سبع ، وعلمت أن سهمك قتله ، فكل)) . أبو
داود (٣٠) والترمذي(٣١) نحوه .
٢٣٥٨ - (١٧) - حديث ابن عباس أنه قال: (( كل ما أصميت ، ودع ما
أنميت)). البيهقي (٣٢) موقوفًا من وجهين ، قال: وروي مرفوعًا، وسنده ضعيف،
فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف . ورواه أبو نعيم في المعرفة من
حديث عمرو بن تميم ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا ، وفيه محمد بن سليمان بن
مشمول ؛ وقد ضعفوه . وقال الربيع : قال الشافعي : ما أصميت : ما قتله الكلاب
وأنت تراه ، وما أنميت : ما غاب عنك مقتله .
٢٣٥٩ - (١٨) - حديث عائشة: قلت: (( يا رسول الله إن قومًا حديث
(٢٧) مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ( ١٣
/ ١١٩ / رقم : ١٩٣١ ).
(٢٨) سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب: في اتباع الصيد: (٣ / ١١١ / رقم: ٢٨٦١).
(٢٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : الصيد إذا غاب
عنه يومين أو ثلاثة: ( ٩ / ٥٢٥ / رقم : ٥٤٨٤ ).
ومسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الصيد بالكلاب المعلمة :
(١٣ / ١١٧ / رقم : ٧ ).
(٣٠) سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب: في الصيد: ( ٣ / ١٠٩ / ١١٠ / رقم :
٢٨٥٣) .
(٣١) سنن الترمذي: كتاب الصيد، باب: ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ( ٤ / ٥٥
/ رقم : ١٤٦٨ ) .
(٣٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٤١).

٢٤٨
عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لاندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا ، أنأكل
منها أم لا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذكروا اسم الله وكلوا)).
البخاري (٣٣) وأبو داود (٣٤) والنسائي(٣٥) وابن ماجه(٣٦)، وأعله بعضهم بالإرسال،
قال الدارقطني : الصواب مرسل .
٢٣٦٠ - (١٩) - حديث البراء بن عازب: ((المسلم يذبح على اسم الله،
سمى أو لم يسم)). لم أره من حديث البراء ، وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث
صحيح ، وروى أبو داود (٣٧) في المراسيل من جهة ثور بن يزيد ، عن الصلت رفعه :
((ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر ، لأنه إن ذكر لم يذكر
إلا اسم الله)). وهو مرسل ، ورواه البيهقي (٣٨) من حديث ابن عباس موصولًا،
وفي إسناده ضعف ، وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله ، فزعم أنه مجهول ،
فأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم ، لكن قال البيهقي : الأصح وقفه على ابن
عباس، وقد صححه ابن السكن ، وقال : وروي عن أبي هريرة وهو منكر ، أخرجه
الدارقطني (٣٩)، وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف.
٢٣٦١ - (٢٠) - حديث: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا
بظبي حاقف (٤٠) . فهمّ أصحابه بأخذه ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:
(( دعوه حتى (٤١) يجيء صاحبه)) .
(٣٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : ذبيحة الأعراب
ونحوهم : ( ٩ / ٥٥٠ / رقم : ٥٥٠٧ ) .
(٣٤) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي ، باب : ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله
عليه أم لا : (٣ / ١٠٤ / رقم : ٢٨٢٩ ).
(٣٥) سنن النسائي: كتاب الضحايا، باب: ذبيحة من لم يعرف: (٧ /٢٣٧ / رقم: ٤٤٣٦).
(٣٦) سنن ابن ماجة: كتاب الذبائح، باب: التسمية عند الذبح: (٢ / ١٠٥٩ / رقم :
٣١٧٤).
(٣٧) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٧٨ / رقم : ٣٧٨ ).
(٣٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٢٣٩).
(٣٩) سنن الدارقطني: ( ٤ / ٢٩٥ / رقم : ٩٤ ).
(٤٠) الحاقف من الحيوان : الضامر البطن، المنحني الظهر. ش
(٤١) في الموطأ (١ / ٣٥١): حتى يجاوزه، وله هب ٧/ ٢٨٤، ٢٨٥ حتى يجاوزه، وكذا
في سائر المصادر المذكورة ، فليراجع .

٢٤٩
مالك (٤٢) والنسائي (٤٣) وابن حبان (٤٤)، والحاكم(٤٥) وأحمد بن حنبل في
مسنده(٤٦) ، من حديث عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة ، عن البهزي واسمه
زيد بن كعب ، وفيه قصة . ورواه ابن ماجه (٤٧) من حديث عيسى بن طلحة ، عن
أبيه به ، وتعقبه يعقوب بن شيبة بأن ابن عيينة خالف الناس فيه ، وإنما هو عن عيسى ،
عن عمير ، عن البهزي .
(٤٢) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٣٥١ / رقم : ٧٩ ).
(٤٣) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب : ما يجوز للمحرم أكل من الصيد : ( ٥ /
١٨٢، ١٨٣ / رقم : ٢٨١٨ ).
(٤٤) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٢٨٤، ٢٨٥ / رقم : ٥٠٨٩ ).
(٤٥) مستدرك الحاكم : ( ٣ / ٦٢٤ ) .
(٤٦) مسند الإمام أحمد : ( ٣ / ٤٥٢ ).
(٤٧) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: الرخصة في ذلك إذا لم يصد له: (٢ / ١٠٣٣
/ رقم : ٣٠٩٢ ) .

٢٥٠
( كتاب الضحايا )
٢٣٦٢ - (١) - حديث أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يضحي بكبشين أملحين أقرنين » . متفق عليه(١)
( فائدة ) الأملح الذي فيه بياض وسواد .
٢٣٦٣ - (٢) - حديث عائشة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بكبش أقرن ، يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويترك في سواد ، فأتي به ليضحي
به فقال : يا عائشة هلمي المدية ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت ، ثم أخذها ،
وأخذ الكبش فأضجعه ، ثم ذبحه، ثم قال : بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ،
ومن أمة محمد، ثم ضحى)). مسلم (٢) بهذا، وزاد النسائي(٣): ((ويأكل في
سواد )) ورواه أصحاب السنن(٤) من حديث أبي سعيد ، وصححه الترمذي وابن
حبان(٥) ، وهر على شرط مسلم ، قاله صاحب الاقتراح .
٢٣٦٤ - (٣) - حديث: ((عظموا ضحاياكم ، فإنها على الصراط
(١) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج ، باب : من نحر هديه بيده : ( ٣ /
٦٤٦ / رقم : ١٧١٢ ) .
ومسلم بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : استحباب الضحية ، وذبحها مباشرة بلا
وكيل: (١٣ / ١٧٥ / ١٩٦٦ ).
(٢) مسلم بشرح النووي : كتاب الأضاحي، باب : استحباب الضحية : (١٣ /١٧٨ / رقم :
١٩٦٧ ) .
(٣) سنن النسائي: كتاب الضحايا باب: الكبش: (٧ / ٢٢٠، ٢٢١ / رقم: ٤٣٩٠).
(٤) سنن أبي داود: كتاب الضحايا ، باب: ما يستحب من الضحايا: ( ٣ / ٩٤ / رقم :
٢٧٩٢) .
سنن ابن ماجه : كتاب الأضاحي، باب: ما يستحب من الضحايا : (٢ / ١٠٤٦ / رقم :
٣١٢٨ ) .
سنن النسائي: كتاب الضحايا ، باب: الكبش : (٧ / ٢٢٠، ٢٢١ / رقم: ٤٣٩٠) .
سنن الترمذي : كتاب الأضاحي ، باب: ما جاء ما يستحب من الأضاحي: ( ٤ / ٧٢ /
رقم : ١٤٩٦ ) .
(٥) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٥٦٤ ).

٢٥١
مطاياكم)). لم أره ، وسبقه إليه في الوسيط ، وسبقهما في النهاية ، وقال معناه : إنها
تكون مراكب المضحين ، وقيل : إنها تسهل الجواز على الصراط ، قال ابن الصلاح :
هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه ، انتهى . وقد أشار ابن العربي إليه في
شرح الترمذي بقوله : ليس في فضل الأضحية حديث صحيح .
ومنها قوله: ((إنها مطاياكم إلى الجنة)). قلت : أخرجه صاحب مسند
الفردوس (٦) من طريق ابن المبارك ، عن يحيى بن عبيد الله بن موهب ، عن أبيه ، عن
أبي هريرة رفعه: ((استفرهوا ضحاياكم ، فإنها مطاياكم على الصراط)) . ويحيى
ضعيف جدًّا .
٢٣٦٥ - (٤) - حديث: (( ثلاث هي عليَّ فرائض ، ولكم تطوع :
النحر، والوتر، وركعتا الضحى)). قال: ويروى: ((ثلاث كتبت عليّ، ولم
تكتب عليكم الضحى ، والأضحى ، والوتر )) . تقدم في صلاة التطوع ، وفي
الخصائص .
٢٣٦٦ - (٥) - حديث: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي ،
فلا يمس من شعره وبشره شيئًا)). مسلم(٧) من حديث أم سلمة بهذا ، وله عنده
ألفاظ ، واستدركه الحاكم(٨) فوهم، وأعله الدارقطني بالوقف ، ورواه الترمذي(٩)
وصححه .
٢٣٦٧ - قوله : لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه
التضحية بغير الإبل والبقر والغنم . يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت :
((ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل)). وعن أبي هريرة : أنه
ضحى بديك .
(٦) مسند الفردوس للديلمي: ( ١ / ٨٥).
(٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : نهي من دخل عليه عشر ذي
الحجة وهو مريد التضحية ، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا: ( ١٣ / ٢٠٠ / رقم :
١٩٧٧ ) .
(٨) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٢١) .
(٩) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي: ( ٤ / ٨٦/
رقم : ١٥٢٣ ) .

٢٥٢
٢٣٦٨ - قوله: ((ورد أن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوًا من
المضحي)) . لم أره هكذا، وقال ابن الصلاح : هذا حديث غير معروف ، ولم نجد له
سندًا يثبت به ، انتهى .
٢٣٦٩ - (٦) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: ((لا
يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا)). أبو داود(١٠) والترمذي(١١) والنسائي(١٢)،
والدارقطني، والحاكم (١٣)، وابن حبان (١٤)، من حديث أم كرز الكعبية: ((أنها
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : عن الغلام شاتان،
وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا)). لفظ الترمذي .
٢٣٧٠ - (٧) - حديث: ((ضحوا بالجذع من الضأن)). أحمد (١٥) وابن
جرير الطبري والبيهقي(١٦) ، من حديث أم بلال قالت : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكره . ورواه ابن ماجه(١٧) من حديث أم بلال بنت هلال ، عن أبيها
بلفظ: ((يجوز الجذع من الضأن أضحية)). وأشار الترمذي (١٨) إلى هذه الرواية.
٢٣٧١ - (٨) - حديث: ((نعمت الأضحية الجذع من الضأن)).
الترمذي(١٩) من حديث أبي هريرة وفيه قصة ، وقال : غريب ، وقد روي موقوفًا .
(١٠) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: في العقيقة: (٣ / ١٠٥/رقم: ٢٨٣٥).
(١١) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: الأذان في أذن المولود: (٤ / ٨٣ / رقم:
١٥١٦) .
(١٢) سنن النسائي: كتاب العقيقة، باب: كم يعق عن الجارية: ( ٧ / ١٦٥ / رقم :
٤٢١٧) .
(١٣) المستدرك للحاكم: ( ٤ / ٢٣٧).
(١٤) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٥٦ / رقم : ٥٢٨٨ ).
(١٥) مسند أحمد: ( ٦ / ٣٦٨ ).
(١٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٧١).
(١٧) سنن ابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب: ما تجزيء من الأضاحي: (٢ / ١٠٤٩ / رقم:
٣١٣٩ ) .
(١٨) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي : ( ٤
/ ٧٤ / رقم : ١٤٩٩ ) .
(١٩) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب : ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي : =

٢٥٣
وفي الباب عن جابر وعقبة بن عامر وأم بلال بنت هلال عن أبيها ، وحديث
عقبة رواه ابن وهب بلفظ: (( ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع
من الضأن)).
٢٣٧٢ - (٩) - حديث البراء بن عازب: ((خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ، فقال : من صلى صلاتنا ، ونسك نسكنا ، فقد
أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له )). فقام أبو بردة بن نيار خال
البراء بن عازب، فقال: (( يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة ،
فقال: ((تلك شاة لحم)) قال : فإن عندي عناقًا جذعة ، هي خير من شاتي لحم ،
فهل تجزيء عني؟. فقال: ((نعم، ولن تجزيء عن أحد بعدك)). متفق عليه (٢٠)،
واللفظ هنا لرواية أبي داود(٢١)، إلا أنه قال: بدل ((فلا نسك له)) ((فتلك شاة
لحم)) .
٢٣٧٣ - (١٠) - حديث عقبة بن عامر: ((قسم رسول الله صلى الله
عليه وسلم بين ضحايا ، فصارت لي جذعة ، فقلت : عناق ، فقال: ضح به)).
متفق عليه (٢٢) بلفظ: (( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ضحايا،
فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول اللّه أصابني جذع فقال: ضح به أنت)).
وفي رواية: فبقي عتود ، وللبيهقي (٢٣): ولا رخصة لأحد فيها بعدك .
٢٣٧٤ - (١١) - حديث البراء بن عازب: (( أن النبي صلى الله عليه
= ( ٤ / ٧٤ / رقم : ١٤٩٩ ) .
(٢٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب العيدين، باب : الأكل يوم النحر: ( ٢ /
٥١٩/ رقم : ٩٥٥ ) .
ومسلم بشرح النووي، كتاب الأضاحي، باب: وقتها ( ١٣ / ١٦٥ / رقم: ١٩٦١).
(٢١) سنن أبي داود: كتاب الضحايا ، باب: ما يجوز من السن في الضحايا: (٣ / ٩٦ / رقم
: ٢٨٠٠ ) .
(٢٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأضاحي ، باب: قسمة الإمام الأضاحي
بين الناس : ( ١٠ / ٦ / ٥٥٤٧ ) .
ومسلم بشرح النووي: كتاب الأضاحي ، باب : سن الأضحية : ( ١٣ / ١٧٣ / رقم :
١٩٦٥) .
(٢٣) السنن الكبرى للبيهقى: (٩ / ٢٧٠).

٢٥٤
وسلم سئل عما لا يجزىء من الضحايا، فقال: ((العرجاء البيّن عرجها))
ويروى: ((البين ضلعها)) و((العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعجفاء
التي لا تنقى)). مالك (٢٤) وأحمد (٢٥) وأصحاب السنن(٢٦)، وابن حبان (٢٧)
والحاكم (٢٨) والبيهقي (٢٩)، وادعى الحاكم أن مسلمًا أخرجه، وأنه مما أخذ عليه ؛
لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، وقد اختلف الناقلون عنه
فيه ، هذا كلام الحاكم في كتاب الضحايا ، وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق
سليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيد بن فيروز ، عن البراء ، وقال: صحيح ولم
يخرجاه ، وهو مصيب هنا مخطيء هناك ، ولفظ أبي داود والنسائي في هذا
الحديث، عن عبيد بن فيروز سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز في الأضاحي ؟ .
فقال: (( قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعى أقصر من أصابعه،
وأناملي أقصر من أنامله ، فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه - (( لا تجوز في
الأضاحي : العوراء بين عورها ، والمريضة بين مرضها ، والعرجاء بين ضلعها ، والكسير
التي لا تنقي)). قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟. قال: ((ما كرهت
فدعه، ولا تحرمه على أحد)). وفي رواية للنسائي(٣٠): ((والعجفاء)) بدل ((الكسير)).
( تنبيه ) قوله : لا تنقى بضم التاء المثناه فوق وإسكان النون وكسر القاف ، أي
(٢٤) الموطأ لمالك: ( ٢ / ٤٨٢ ).
(٢٥) مسند أحمد: ( ٤ / ٣٠٠).
(٢٦) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا: (٣ / ٩٧ / رقم :
٢٨٠٢) .
سنن النسائي : كتاب الضحايا ، باب: ما نهى عنه من الأضاحي : ( ٧ / ٢١٤ / رقم :
٤٣٦٩) .
سنن ابن ماجه : كتاب الأضاحي ، باب : ما يكره أن يضخى به : (٢ / ١٠٥٠ / رقم :
٣١٤٤) .
سنن الترمذي: كتاب الأضاحي ، باب: مالا يجوز من الأضاحي : ( ٤ / ٧٢ / رقم :
١٤٩٧) .
(٢٧) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٥٦٥ / رقم: ٥٨٨٩ ).
(٢٨) المستدرك الحاكم: (٤ / ٢٢٣).
(٢٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩ / ٢٧٤ ).
(٣٠) سنن النسائي: كتاب الضحايا، باب: ما ينهى عنه من الأضاحي: (٧ / ٢١٦،٢١٥ /
رقم : ٤٣٧١ ) .

٢٥٥
التي لا نقي لها بكسر النون ، وإسكان القاف وهو المخ ، يقال : هذه ناقة منقية ، أي
فيها نقي ، وهو المخ .
٢٣٧٥ - قوله : ورد النهي عن التضحية بالثولاء . قال ابن الصلاح في
كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم أجده ثابتًا ، قلت : وفي النهاية في غريب
الحديث ، عن الحسن : لا بأس أن يضحى بالثولاء . مثلثة الثاء مفتوحة مأخوذ من
الثول ، وهو الجنون .
٢٣٧٦ - (١٢) - حديث عليّ: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نستشرف العين والأذن وألا نضحى بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا
خرقاء)). أحمد (٣١) وأصحاب السنن (٣٢)، والبزار (٣٣)، وابن حبان (٣٤)
والحاكم (٣٥) والبيهقي (٣٦)، واللفظ للنسائي، وأعله الدارقطني.
٢٣٧٧ - (١٣) - حديث: (( أنه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يضحى
بالمصفرة)). أبو داود(٣٧) والحاكم (٣٨) من حديث عتبة بن عبد السلمي بهذا وأتم
منه .
(٣١) مسند أحمد: ( ١ / ٨٠).
(٣٢) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا: (٣/ ٩٧ / رقم: ٢٨٠٤).
سنن النسائي : كتاب الضحايا ، باب: المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها: ( ٧ / ٢١٦ / رقم
: ٤٣٧٢ ) .
سنن الترمذي : كتاب الأضاحي ، باب : ما يكره من الأضاحي: ( ٤ / ٧٣ / رقم :
١٤٩٨).
سنن ابن ماجه : كتاب الأضاحي، باب : ما يكره أن يضحى به : ( ٢ / ١٠٥٠ / رقم :
٤١٤٣ ) .
(٣٣) مسند البزار: (٢ / ٣٢١ ).
(٣٤) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٥٦٥، ٥٦٦ / ٥٨٩٠ ).
(٣٥) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٦٨ ) .
(٣٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٧٥ ).
(٣٧) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا : (٣ / ٩٧ / رقم :
٢٨٠٣) .
(٣٨) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٢٥).

٢٥٦
والمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء : المهزولة .
٢٣٧٨ - (١٤) - حديث: ( أنه صلی الله عليه وسلم ضحى بكبشین
موجوعين)). أحمد (٣٩) وابن ماجه(٤٠) والبيهقي (٤١)، من حديث عبد الله بن
محمد بن عقيل ، عن عائشة أو أبي هريرة . هذه رواية الثوري ، ورواه زهير بن
محمد ، عن ابن عقيل ، عن أبي رافع ، أخرجه الحاكم ، ورواه حماد بن سلمة ، عن ابن
عقیل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، وله شاهد من حديث أبي عياش ، عن
جابر. ورواه أبو داود(٤٢) والبيهقي(٤٣)، ورواه أحمد (٤٤) والطبراني من حديث أبي
الدرداء ، والموجوعين: المنزوعى الأنثيين .
٢٣٧٩ - (١٥) - حديث: ((خير الضحية الكبش الأقرن)). أبو داود(٤٥)
وابن ماجة (٤٦) والحاكم (٤٧) والبيهقي (٤٨) من حديث عبادة بن نسي ، عن أبيه ، عن
عبادة بن الصامت، وزاد: ((وخير الكفن الحلة)). ورواه الترمذي (٤٩) وابن
(٣٩) مسند أحمد: ( ٦ / ٢٢٠، ٢٢٥).
(٤٠) سنن ابن ماجة: كتاب الأضاحي ، باب: أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ٢٪
١٠٤٣، ١٠٤٤ / ٣١٢٢) .
(٤١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٦٧ ).
(٤٢) سنن أبي داود: كتاب الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا : (٣ / ٩٥ / رقم:
٢٧٩٥ ) .
(٤٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٦٧ ).
(٤٤) مسند أحمد : ( ٥ / ١٩٦ ).
(٤٥) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: كراهية المغالاة في الكفن: (٣ /١٩٩/ رقم:
٣١٥٦) .
٤
(٤٦) سنن ابن ماحة: كتاب الجنائز ، باب: ما جاء فيما يستحب من الكفن: (١ /٤٧٣ /
رقم : ١٤٧٣ ) .
في ابن ماجة من حديث أبي أمامة وحده باللفظ المذكور في الباب أما حديث عبادة بلفظ
((خير الكفن الحلة)) وهو في العزو المذكور في الهامش برقم (٩).
(٤٧) مستدرك الحاكم : (٤ / ٢٢٨ ).
(٤٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٧٣).
(٤٩) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ١٨: (٤ / ٨٣ / رقم : ١٥١٧).
٠

٢٥٧
ماجه (٥٠) والبيهقي(٥١) من حديث أبي أمامة نحو الجملة الأولى . وفي إسناده عفير
ابن معدان وهو ضعيف .
٢٣٨٠ - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن التضحية
بالهتماء)). لم أره هكذا ؛ لكن في غريب الحديث لأبي عبيد عن طاوس في الهتماء
يضحى بها ، فهي المكسورة الأسنان . قلت : وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي
تقدم عند أبي داود أنه قال للذي سأله عن الثرماء: ((ألا جئتنى أضحى بها)).
والثرماء التي ذهب بعض أسنانها . ونقل القاضي الحسين عن الشافعي أنه قال : لا
نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقص الأسنان شيء ، يعني في النهي .
٢٣٨١ - (١٦) - حديث عائشة: (( أتي بكبش أقرن فأضجعه)). تقدم.
٢٣٨٢ - (١٧) - حديث جابر: ((نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)). مسلم (٥٢) وأصحاب السنن(٥٣) ،
وروى أحمد (٥٤) عن حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم: أشرك بين المسلمين في
البقرة عن سبعة .
٢٣٨٣ - (١٨) - قوله: ويروى أنه قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله
(٥٠) سنن ابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب: ما يستحب من الأضاحي: ( ٢ / ١٠٤٦ /
رقم: ٣١٣٠ ) .
(٥١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٧٣ ).
(٥٢) مسلم بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : الاشتراك في الهدي ، وإجزاء البقرة والبدنة كل
منهما عن سبعة : ( ٩ / ٩٦ / رقم: ١٣١٨).
:
(٥٣) سنن ابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب: عن كم تجزيء البدنة والبقرة: ( ٢ / ١٠٤٧ /
رقم : ٣١٣٢ ) .
وسنن أبي داود: كتاب الضحايا ، باب : في البقرة والجزور عن كم تجزيء : (٣ / ٩٨/
رقم: ٢٨٠٩ ) ..
وسنن الترمذي : كتاب الأضاحي ، باب : ما جاء في الاشتراك في الأضحية : ( ٤ / ٧٥ /
رقم: ١٥٠٢ ) .
وسنن النسائي: كتاب الأضاحي ، باب: ما تجزيء عنه البقرة في الضحايا : ( ٧ / ٢٢٢ /
رقم : ٤٣٩٣ ) .
(٥٤) مسند الإمام أحمد : ( ٥ / ٤٠٥ ).

٢٥٨
عليه وسلم أن نشترك كل سبعة فى بدنة ، ونحن متمتعون )). مسلم(٥٥) في
حديث لجابر قال : (( خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مهلين بالحج،
فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة كل سبعة منا في بدنة )) . وفي رواية قال :
اشتركنا كل سبعة في بدنة .
٢٣٨٤ - قوله : وفسر بعضهم الشعائر في قوله تعالى: ﴿ومن يعظم
شعائر الله﴾ باستسمان الهدي واستحسانه. قلت: البخاري، عن مجاهد سميت
البدن لاستسمانها . ووصله الفريابي في تفسيره من طريقه كما بينته في التغليق . وله
شاهد من رواية عثمان بن زفر، عن أبي الأسود الأنصاري ، عن أبيه رفعه: (( أحب
الضحايا إلى الله أعلاها وأسمنها)).
٢٣٨٥ - (١٩) - حديث: ((لا تذبحوا إلا الثنية إلا أن يعسر عليكم
فاذبحوا الجذع من الضأن)) . مسلم (٥٦) وأبو داود(٥٧) والنسائي(٥٨) وابن
ماجة (٥٩) من حديث جابر، وقالوا كلهم: ((لا تذبحوا إلا مسنة)). وكأن المصنف
ساقه بالمعنى ، فقد قال النووي في شرح مسلم نقلًا عن العلماء : المسنة : الثنية من
كل شيء ، من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك . وقال المنذري : المسنة التى لها
ثلاث ودخلت في الرابعة ، وقيل: التي دخلت في الثالثة .
( تنبيه ) ظاهر الحديث يقتضى أن الجذع من الضأن لا يجزيء إلا إذا عجز عن
المسنة والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل ، وتقديره
المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة .
٢٣٨٦ - (٢٠) - حديث: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب
(٥٥) مسلم بشرح النووي: كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ( ٨ / ٢٢٣، ٢٢٤/
رقم: ١٢١٣ ) .
(٥٦) مسلم بشرح النووي: كتاب الأضاحي ، باب : سن الأضحية: ( ١٣ / ١٧١ / رقم :
١٩٦٣ ) .
(٥٧) سنن أبي داود: كتاب الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا : (٣ / ٩٥/
رقم: ٢٧٩٧ ) .
(٥٨) سنن النسائي: كتاب الضحايا، باب: المسنة والجذعة: (٧ / ٢١٨ / رقم: ٤٣٧٨).
(٥٩) سنن ابن ماجة: كتاب الأضاحي، باب: ما تجزيء من الأضاحي: ( ٢ / ١٠٤٩ /
رقم: ٣١٤١ ) .
:
:

٢٥٩
بدنة)) . الحديث ، تقدم في الجمعة .
٢٣٨٧ - (٢١) - حديث: ((دم عفراء أحب إلى الله من دم
سوداوين)). أحمد (٦٠) والحاكم (٦١) والبيهقي(٦٢) من حديث أبي هريرة، ورواه
الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس: (( دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من
دم السوداوين)) . وفيه حمزة النصيبي ، قيل : كان يضع الحديث . ورواه
الطبراني (٦٣) وأبو نعيم (٦٤) من حديث كبيرة بنت سفيان نحوه الأول ، ورواه
البيهقي (٦٥) موقوفًا على أبي هريرة، ونقل عن البخاري : أن رفعه لا يصح .
٢٣٨٨ - (٢٢) - حديث أنس: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ،
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين)) . البخاري (٦٦) بهذا
اللفظ ، ولمسلم (٦٧) نحوه .
٢٣٨٩ - (٢٣) - قوله: وفي رواية: ((من صلى صلاتنا هذه، وذبح
بعدها ، فقد أصاب النسك)). تقدم من حديث البراء ، وأنه متفق عليه ، لكن ليس
فيه لفظة: ((هذه)) من قوله: ((صلاتنا هذه)).
قوله : وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى ق ، وفي الثانية اقتربت ،
ويخطب خطبة متوسطة ، أما القراءة فتقدم ذكرها في صلاة العيدين ، وأما الخطبة
فتقدم في الجمعة .
٢٣٩٠ - وقوله : وكان لا يطول الصلاة ، فتقدم في صلاة الجماعة .
٢٣٩١ - حديث: ((عرفة كلها موقف، وأيام منى كلها منحر)) . ابن
(٦٠) مسند أحمد : ( ٢ / ٤١٧ ).
(٦١) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٢٢٧ ) .
(٦٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٧٣ ).
(٦٣) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٥ / ١٦ / رقم : ٩ ).
(٦٤) حلية الأولياء لأبي نعيم: ( ٧ / ١٢٢).
(٦٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٧٣ ).
(٦٦) البخاري في صحيحه فتح الباري : كتاب الأضاحي ، باب : من ذبح قبل الصلاة أعاد :
(١٠ / ٢٢ / رقم : ٥٥٦١ ) .
(٦٧) مسلم بشرح النووي: كتاب الأضاحي، باب: وقتها: (١٣ / ١٧٠ / رقم : ١٩٦٢ ).

٢٦٠
حبان (٦٨) والبيهقي(٦٩) من حديث جبير بن مطعم بلفظ : في كل أيام التشريق
ذبح. وذكر البيهقي الاختلاف في إسناده ، وقد تقدم في الحج أصله ، وهذه الزيادة
ليست بمحفوظة ، والمحفوظ: منى كلها منحر. يعني البقعة، ورواه ابن عدي (٧٠)
من حديث أبي هريرة ، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف ، وذكره ابن أبي
حاتم (٧١) من حديث أبي سعيد ، وذكر عن أبيه : أنه موضوع .
٢٣٩٢ - (٢٥) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح
ليلًا)) . الطبراني من حديث ابن عباس ، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري ، وهو
متروك. وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاً ، وفيه مبشر بن عبيد وهو
متروك. قلت: وفي البيهقي (٧٢) عن الحسن: ((نهى عن جداد الليل ، وحصاد
الليل ، والأضحى بالليل )).
٢٣٩٣ - (٢٦) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أهدي مائة بدنة ،
فنحر منها بيده ثلاثًا وستين ، وأمر عليًّا فنحر الباقي)). مسلم(٧٣) في حديث جابر
الطويل في الحج .
٢٣٩٤ - (٢٧) - حديث ابن عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يذبح أضحيته بالمصلى)). البخاري (٧٤) وأبو داود (٧٥) والنسائي (٧٦)
(٦٨) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ٦٢ / رقم : ٣٨٤٣ ).
(٦٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٣٩)، (٩ / ٢٩٦).
(٧٠) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي : ( ٦ / ٤٠٠ ).
(٧١) علل الحديث لابن أبي حاتم: (١ / ٢٨٦)، (٢ / ٣٨).
(٧٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٩٠).
(٧٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
(٨ / ٢٣٦ / رقم: ١٢١٨ ).
(٧٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العيدين ، باب : النحر والذبح يوم النحر
بالمصلى: ( ٢ / ٥٤٦ / رقم : ٩٨٢ ) .
وأطرافه في : ( ١٧١٠، ١٧١١، ٥٥٥١، ٥٥٥٢ ).
(٧٥) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي ، باب: الإمام يذبح بالمصلى: (٣/ ٩٩/ رقم:
٢٨١١) .
(٧٦) سنن النسائي: كتاب الأضاحي، باب: ذبح الإمام أضحيته بالمصلى: ( ٧ / ٢١٣ / رقم
: ٤٣٦٦ ) .