Indexed OCR Text

Pages 441-460

٤٤١
کتاب الإيلاء
١٧٦٢ - (١) - حديث: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها،
فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه )). متفق عليه ، من حديث عبد الرحمن بن
سمرة ، وسيأتي في الأيمان .
١٧٦٣ - (٢) - حديث: ((الطلاق لمن أخذ بالساق)) (١) ابن ماجة (٢) عن
ابن عباس بلفظ: ((إنما الطلاق)) وفيه قصة ، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ،
وله طريق أخرى عند الطبراني(٣) في الكبير، وفيه يحيى الحماني(٤)، ورواه ابن
عدي(٥) ، والدارقطني (٦) من حديث عصمة بن مالك وإسناده ضعيف(٧) .
قوله : رووا أن ابن عمر كان يطوف ليلًا فسمع امرأة تقول في طرف بيتها :
وأرقنى أن لا خليل ألاعبه
ألا طال هذا الليل وازور جانبه
الحديث : وفيه : فسأل عمر النساء : كم تصبر المرأة عن زوجها : تصبر شهرًا؟
فقلن : نعم ، قال : تصبر شهرين ؟ فقلن : نعم ، قال : ثلاثة أشهر ؟ قلن : نعم ،
ويقل صبرها ، قال : أربعة أشهر ؟ قلن : نعم ويفنى صبرها ، فكتب إلى أمراء
١٧٦٣ - (٢) - قال ابن الجوزي : حديث لا يصح . وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف.
(١) ورواه الدار قطني أيضًا (٣٧/٤/ح ١٠١) وفي إسناده أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي
المعروف بالحجازي ؛ قال ابن عدي : لا يحتج به . وقال ابن أبي حاتم : محله الصدق .
(٢) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: (٦٧٢/١/رقم: ٢٠٨١ ).
(٣) المعجم الكبير للطبراني: (٣٠٠/١١ - ٣٠١ / رقم : ١١٨٠٠ ).
(٤) هو يحيى بن عبد الحميد الحماني ؛ وثقه ابن معين . وأما أحمد فقال : كان يكذب جهارًا .
وقال النسائي : ضعيف . وقال البخاري : كان أحمد وعلي يتكلمان فيه . وقال ابن عدي :
ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير ، وأرجو أنه لا بأس به . وقال الذهبي : إلا أنه
شيعي بغيض (الميزان ٣٩٢/٤) .
(٥) الكامل في ضعفاء الرجال : ( ١٤/٦) ترجمة الفضل بن محتار بصري يكنى أبا سهل .
(٦) سنن الدارقطني: (٣٨/٤/ رقم: ١٠٣ ).
(٧) فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدًا . قال أبو حاتم : مجهول ؛ أحاديثه منا کیر ، يحدث
بالأباطيل . وقال الأزدي : منكر الحديث جدًا . وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة عامتها لا
يتابع عليها .

٤٤٢
الأجناد : في رجال غابوا عن نسائهم أربعة أشهر أن يردوهم .
ويروى أنه سأل عن ذلك حفصة ، فأجابت بذلك .
قلت : لم أقف عليه مفصلًا هكذا ، وإنما روى البيهقي (٨) في أوائل كتاب
السير من رواية مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر فذكره بمعناه ، وفيه
الشعر، فقال عمر لحفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت : ستة أشهر أو
أربعة أشهر . كذا ذكره بالشك ، ورواه ابن وهب ، عن مالك ، عن عبد الله بن
دينار، فأرسله ، وجزم بستة أشهر ، قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم
منهم ابن سمعان ، قال: بلغنا أن عمر فذكره ، وقالت : نصف سنة ، فكان يجهز
البعوث ويقفلهم في ستة أشهر ، ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب من طرق منها،
عن سعيد ابن جبير وفيها يقولون : إن هذه المرأة هي أم الحجاج بن يوسف ، قلت :
ولا يصح ذلك ، وروى عبد الرزاق (٩) عن ابن جريج : أخبرني من أصدق : أن عمر
بينا هو يطوف سمع امرأة فذكره ... فقال : مالك ؟ قالت : أغزيت زوجي منذ أربعة
أشهر ، فسأل حفصة فقالت : ثلاثة أشهر وإلا فأربعة . فكتب عمر : (( لا يحبس
أكثر من أربعة)) . ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر ، عن زيد بن أسلم فقالت
حفصة: ((أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر )).
(٨) السنن الكبرى للبيهقي : (٢٩/٩).
(٩) مصنف عبد الرزاق: (١٥١/٧، ١٥٢/رقم: ١٢٥٩٣، ١٢٥٩٤).

٤٤٣
كتاب الظهار
١٧٦٤ - (١) - حديث : أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت
ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكيه ،
فأنزل الله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ الحاكم(١)، وابن
ماجة (٢) من حديث عروة، عن عائشة قالت: ((تبارك الذي وسع سمعه كل
شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى عليَّ بعضه ، وهي تشتكي إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم)). فذكر الحديث، وفي آخره قال: وزوجها ابن
الصامت ، وأصله في البخاري (٣) من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها ، ورواه أبو داود (٤)
من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن خولة(٥) بنت مالك بن ثعلبة قالت: ((
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت)). فذكر الحديث ، ورواه الحاكم (٦) أيضًا،
وأبو داود (٧) من رواية عروة أيضًا من وجه آخر عنه، عن عائشة قالت: ((كانت
جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم ، فإذا اشتد به لممه ظاهر من
امرأته)). وفي رواية لأبي داود (٨) عن عطاء ، عن أوس بن الصامت أخى عبادة ،
فذكر طرفًا منه وقال : هذا مرسل ، لم يدركه عطاء ، وفي تفسير ابن أبي حاتم :
خولة بنت الصامت وهو وهم ، والصواب زوج ابن الصامت ، ورجح غير واحد أنها
خولة بنت ثعلبة ، وروى الطبراني (4) في الكبير، والبيهقي (١٠) ، من حديث ابن
١٧٦٤ - (١) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح .
(١) مستدرك الحاكم: (٤٨١/٢). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . وقال في موضع
آخر : على شرط مسلم .
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الطلاق، باب الظهار (٢٥): (٦٦٦/١/رقم: ٢٠٦٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب التوحيد، باب: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾: (٣٨٤/١٣) .
(٤) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق ، باب الظهار: ( ٢٦٦/٢/رقم: ٢٢١٤) .
(٥) في أبي داود : خويلة .
(٦) مستدرك الحاكم: ( ٤٨١/٢) .
(٧) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطلاق ، باب الظهار: ( ٢٦٧/٢/رقم: ٢٢١٩).
(٨) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب الظهار: (٢٦٧/٢/رقم: ٢٢١٨ ).
(٩) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٦٤/١١، ٢٦٥/رقم : ١١٦٨٩ ).
(١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٨٢/٧).

عباس : أن المرأة خويلة بنت خويلد ، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف .
١٧٦٥ - (٢) - حديث : أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر
أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: ((اعتق رقبة)). ثم أعاده في موضع أخر بلفظ: ظاهر من امرأته حتى ينسلخ
رمضان ، ثم وطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير رقبة . أما اللفظ
الأول : فرواه الحاكم (١١) ، والبيهقي (١٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن : أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه
كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ... الحديث ، وأما اللفظ الثاني فرواه
أحمد (١٣)، والحاكم (١٤)، وأصحاب السنن (١٥) إلا النسائي من حديث سليمان بن
يسار، عن سلمة بن صخر قال: (( كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب
غيري، فلما دخل شهر رمضان ، خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا ، فظاهرت منها
حتى ينسلخ شهر رمضان ، فبينا هي تخدمني ذات ليلة فكشف لي منها شيءٍ ،
فما لبثت أن نزوت عليها)). فذكر الحديث، وأعله عبد الحق بالانقطاع ، وأن
سليمان لم يدرك سلمة ، قلت : حكى ذلك الترمذي عن البخاري .
( تنبيه ) نص الترمذي على أن سلمة بن صخر يقال له : سلمان بن صخر
أيضًا ، وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار ، وتعقبه ابن الرفعة
بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق ، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق ،
١٧٦٥ - (٢) - قال في البدر المنير : هذا حديث جيد .
(١١) مستدرك الحاكم: (٢٠٤/٢ ) .
(١٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٩٠/٧).
(١٣) مسند أحمد : ( ٣٧/٤).
(١٤) مستدرك الحاكم: (٢٠٣/٢). وفيه عنعنة ابن إسحاق بالإضافة إلا الانقطاع ، وقال :
صحيح على شرط مسلم . ومسلم لم يرو لابن إسحاق إلا متابعة .
(١٥) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب في الظهار: (٢٦٥/٢/رقم: ٢٢١٣).
وأخرجه الترمذي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (١٩) ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن
يكفر: ( ٥٠٢/٣/رقم: ١١٩٨). وقال : حديث حسن .
وأخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الطلاق ، (٢٦) ، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر: (١/
٦٦٦/رقم : ٢٠٦٤ ) .

٤٤٥
واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحة ما قال الرافعي ، والله أعلم .
١٧٦٦ - (٣) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهر من
امرأته وواقعها: ((لا تقربها حتى تكفر)). ويروى: ((اعتزلها حتى تكفر))
أصحاب السنن (١٦) ، وصححه الترمذي ، والحاكم (١٧) من حديث ابن عباس : أن
رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال: (( لا تقربها حتى تفعل ما
أمرك الله)). لفظ النسائي، وفي رواية له (١٨) ((اعتزلها حتى تقضي ما عليك)).
وفي رواية لأبي داود (١٩) قال: ((فاعتزلها حتى تكفر عنك)). ورجاله ثقات لكن
أعله أبو حاتم ، والنسائي بالإرسال ، وقال ابن حزم : رواته ثقات ، ولا يضره إرسال
من أرسله ، وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف ،
عن عطاء ، عن ابن عباس : أن رجلاً قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي :
رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر، قال: ((كفر، ولا تعد)).
وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي (٢٠) أيضًا باختصار ، ولفظه عن
١٧٦٦ - (٣) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح.
وقال المنذري : صححه الترمذي ورجال إسناده ثقات ، وسماع بعضهم من بعض مشهور ،
وترجمة عكرمة عن ابن عباس احتج بها البخاري في غير موضع . قال ابن الملقن : وهو كما
قال .
(١٦) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب في الظهار: (٢٦٨/٢/ رقم: ٢٢٢١ -
٢٢٢٥ ) .
وأخرجه الترمذي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (١٩) ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن
يكفر: (٥٠٣/٣/رقم: ١١٩٩). وقال : حسن صحيح غريب .
وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الطلاق، (٣٣)، باب الظهار: (١٦٧/٦/رقم: ٣٤٥٧).
وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الطلاق (٢٦) ، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر: ( ١/
٦٦٦، ٦٦٧/ رقم : ٢٠٦٥ ) .
(١٧) مستدرك الحاكم: (٢٠٤/٢ ) .
(١٨) النسائي في سننه: كتاب الطلاق، (٣٣) باب الظهار: (١٦٧/٦ / رقم: ٣٤٥٨).
(١٩) أخرجها أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب في الظهار: ( ٢ / ٢٦٨ / رقم :
٢٢٢١) .
(٢٠) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (١٩) ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن
يكفر: (٥٠٢/٣/رقم : ١١٩٨ ) .

٤٤٦
النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: ((كفارة واحدة)).
وقال : حسن غريب ، وبالغ أبو بكر بن العربي فقال : ليس في الظهار حديث
صحيح.
١٧٦٧ - (٤) - حديث عمر : إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة
واحدة، ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة . البيهقي (٢١) من رواية سعيد بن المسيب ،
ومن رواية مجاهد عن ابن عباس (٢١) جميعًا عن عمر جميعًا في رجل ظاهر من أربع
نسوة ، وفي رواية ابن المسيب : من ثلاث نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة ، قال
البيهقي : وبه قال عروة والحسن وربيعة ، وقال مالك : هو الأمر عندنا .
(٢١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٨٣/٧، ٣٨٤).

٤٤٧
كتاب الكفارات
١٧٦٨ - (١) - حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)). تقدم في الوضوء وفي
غيره .
١٧٦٩ - (٢) - قوله: رُوي أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ومعه أعجمية أو خرساء فقال : يا رسول اللّه عليّ عتق رقبة ، فهل يجزي عني ؟ فقال
النبي صلى الله عليه وسلم لها: ((أين الله؟)) فأشارت إلى السماء ثم قال لها: ((من
أنا ؟)) فأشارت إلى أنه رسول الله، فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)). مالك في
الموطأ(١) من حديث معاوية بن الحكم ، وأكثر الرواة عن مالك يقولون : عمر بن
الحكم ، وهو من أوهام مالك في اسمه ، قال : أتيت رسول اللّه فقلت : إن جارية لي
كانت ترعى لي غنمًا ، فجئتها وقد أكل الذئب منها شاة ، فلطمت وجهها ، وعليَّ
رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله: ((أين الله؟)) قالت: في السماء، قال: ((من
أنا ؟)) قالت: أنت رسول الله، قال: ((فاعتقها)). وروى أحمد (٢) عن عبد
الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد اللّه ، عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له
سوادء ، فقال : يا رسول الله إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة
أأعتقها؟ فقال لها: ((أتشهدين أن لا إله إلا الله؟)) قالت: نعم، قال: ((أتشهدین
أني رسول الله؟)) قالت: نعم، قال: ((أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟)) قالت :
نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فاعتقها)). وهذه الرواية تدل على
استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث كما قال الشافعي ، ورواه أبو
داود (٣) من حديث عون ابن عبد الله عن عبد الله بن عتبة(٤) عن أبي هريرة : أن
رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله إن عليَّ رقبة
١٧٦٩ - (٢) - قال فى البدر المنير : هذا الحديث صحيح .
(١) موطأ مالك : (٧٧٦/٢، ٧٧٧/رقم : ٨ ).
(٢) مسند أحمد : ( ٤٥١/٣، ٤٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأيمان والنذور، باب في الرقبة المؤمنة: ( ٢٣٠/٣،
٢٣١/رقم: ٣٢٨٤) .
(٤) هكذا في سنن أبي داود عون بن عبد الله، عن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة . وهو
هكذا في المستدرك : ( ٢٥٨/٣) وهو الصواب . وفي ش : عون بن عبد الله بن عتبة عن
أبي هريرة .
٠

٤٤٨
مؤمنة، فقال لها: ((أين الله؟)). فأشارت إلى السماء يإصبعها، فقال لها: ((فمن
أنا ؟)). فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء - يعني أنت رسول الله
- فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)). ورواه الحاكم (٥) في المستدرك من حديث عون
ابن عبد الله بن عتبة : حدثني أبي ، عن جدي فذكره ، وفي اللفظ مخالفة كثيرة ،
وسياق أبي داود أقرب إلى ما ذكره المصنف ، إلا أنه ليس في شيء من طرقه أنها
خرساء ، وفي كتاب السنة لأبي أحمد العسال من طريق أسامة بن زيد : عن يحيى
ابن عبد الرحمن ابن حاطب ، قال : جاء حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بجارية له ، فقال: يا رسول الله إن عليَّ رقبة فهل يجزيء هذه عني، قال: ((أين
ربك؟)). فأشارت إلى السماء. فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)). وروى أحمد (٦)،
وأبو داود (٧)، والنسائي (٨)، وابن حبان (٩) من حديث الشريد بن سويد قال :
قلت : يا رسول الله إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة ، وعندي جارية سوادء ، قال:
((ادع بها)) . - الحديث - وفي الطبراني (١٠) الأوسط من طريق ابن أبي ليلى ، عن
المنهال والحكم ، عن سعيد ، عن عباس : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : إن عليَّ رقبة ، وعندي جارية سوادء أعجمية ... فذكر الحديث ، وهو عند
أحمد (١١) من حديث أبي هريرة نحوه .
قوله : ولأنه لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ، هو حديث تقدم ذكره من رواية
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
قوله : والاعتبار بمد رسول اللّه وهو رطل وثلث ، والصاع أربعة أمداد ، تقدم
(٥) مستدرك الحاكم : ( ٢٥٨/٣).
(٦) أخرجه أحمد في مسنده : (٢٢٢/٤).
(٧) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأيمان والنذور، باب في الرقبة المؤمنة : (٢٣٠/٣/ رقم:
٣٢٨٣) .
(٨) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الوصايا ، باب (٨) فضل الصدقة عن الميت: (٢٥٢/٦/
رقم : ٣٦٥٣ ) .
(٩) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ( ٢٠٦/١ /رقم: ١٨٩ ).
(١٠) أخرجه الطبراني في الأوسط: (٢ ٣٨) كما في مجمع البحرين: (٢١٣٢) باب في
الرقبة المؤمنة .
(١١) أخرجه أحمد في مسنده: (٢٩١/٢).

٤٤٩
في باب زكاة الفطر .
قوله : واحتج أصحابنا بما رُوي في حديث الأعرابي الذي جامع في نهار
رمضان: ((أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتي بعرق من تمر فيه خمسة عشر
صاعًا)). الحديث أخرجه أبو داود ، وقد تقدم في كتاب الصيام ، وأخرج أبو
داود (١٢) من حديث عائشة، فأتى بعرق فيه عشرون صاعًا ، وفي الترمذي (١٢) من
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر، فذكر القصة وفيه : وهو مكتل
يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعًا .
(١٢) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصوم ، باب كفارة من أتى أهله في رمضان: ( ٢/
٣١٤/رقم : ٢٣٩٥ ) .
(١٣) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الطلاق، باب (٢٠) ما جاء في كفارة الظهار: (٣/
٥٠٣، ٥٠٤/رقم : ١٢٠٠ ) .

٤٥٠
كتاب اللعان
١٧٧٠ - (١) - حديث ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: (( البينة أو حد في ظهرك)) . - الحديث - وفي آخره : فنزل جبريل بقوله
تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم﴾ الآيات ، البخاري"(١) بهذا اللفظ سوى قوله :
فنزل جبريل ، قال : فنزلت ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ فقرأ إلى أن بلغ ﴿من
الصادقين﴾ فذكر الحديث بطوله ، وفي رواية أخرى (١) : فنزل جبريل.
وفي الباب عن أنس رواه مسلم (٢) من طريق ابن سيرين : أن أنس بن مالك
قال: ((إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء ، وكان أخا البراء بن
مالك لأمه ، وكان أول من لاعن )). الحديث .
قوله : وهذا المرمي بالزنا ، سئل فأنكر ، ولم يحلفه رسول الله صلى الله عليه
وسلم هكذا رواه البيهقي (٣) من طريق مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلًا أو معضلًا
في قوله : ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى
الزوج والخليل والمرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ويحك ما يقول ابن
عمك؟ )) فقال: أقسم بالله إنه ما رأى ما يقول ، وإنه لمن الكاذبين ، ثم لم يذكر أنه
أحلفه . قال البيهقي : فلعل الشافعي أخذه من هذا التفسير فإنه كان مسموعًا له ، ولم
أجده موصولًا .
قوله : قال عمر لزانٍ قدم ليقام عليه الحد ، وادعى أنه أول ما ابتلي به : إن الله
تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة . هذا لم أره في حق الزاني ، إنما أخرجه
البيهقي (٤) من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن عمر أتي بسارق ، فقال :
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب التفسير (٣) باب: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا
الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَنَ الكاذبين): (٣٠٣/٨، ٣٠٤/رقم:
٤٧٤٧ ) .
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان: ( ١٨١/١٠/رقم : ١٤٩٦).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ( ٤٠٧/٧، ٤٠٨ ).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ( ٢٧٦/٨).

٤٥١
والله ما سرقت قط قبلها : فقال: كذبت ما كان اللّه ليسلم عبدًا عند أول ذنب ،
فقطعه . وإسناده قوي .
١٧٧١ - (٢) - حديث سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني قال : يا
رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ، فيقتله فيقتلونه ، أم كيف يفعل ؟
قال: ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك . فاذهب فائت بها )) قال سهل : فتلاعنا في
المسجد ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه (٥) من
حديثه ، وفي آخره : قال : فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول اللّه إن
أمسكتها ، فَطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
١٧٧٢ - (٣) - حديث: ((العينان تزنيان، واليدان تزنيان)). مسلم(٦)
من حديث ابن عباس ، عن أبي هريرة مرفوعًا قال: (( كتب على ابن آدم حظه من
الزنا، أدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر، واليدان زناهما البطش)) . -
الحديث - ورواه ابن حبان (٧) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: ((العينان تزنيان ،
واللسان يزني ، واليدان تزنيان)). وأصله في صحيحي البخاري (٨) ومسلم (٩)
أيضًا من طريق ابن عباس : ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا : أدرك ذلك
لا محالة ، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق ، والنفس تتمنى وتشتهي ، والفرج
يصدق ذلك أو يكذبه)). وروى أحمد (١٠)، والطبراني (١١) من حديث مسروق ،
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق (٢٩) باب اللعان ، ومن طلق
بعد اللعان : ( ٣٥٥/٩ /رقم : ٥٣٠٨ ) .
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان: ( ١٦٨/١٠/رقم: ١٤٩٢ ) .
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب القدر ، (٥) باب قدر على ابن آدم حظه
من الزنى وغيره : ( ٣١٥/١٦/رقم : ٢٦٥٧ ) .
(٧) أخرجه ابن حبان في صحيحه : ( ٢٩٩/٦/رقم : ٤٤٠٢ ).
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : کتاب الاستئذان ، (١٢) باب زنا الجوارح دون
الفرج: ( ٢٨/١١/رقم: ٦٢٤٣ )، وطرفه في (٦٦١٢ ).
(٩) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب القدر ، (٥) باب قدر على ابن آدم حظه
من الزنى وغيره : ( ٣١٥/١٦/رقم : ٢٦٥٧ ).
(١٠) مسند أحمد: ( ٤١٢/١ ).
(١١) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٥٥/١٠ - ١٥٦/رقم : ١٠٣٠٣).

٤٥٢
عن عبد الله نحوه .
١٧٧٣ - (٤) - حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إن أمرأتي لا ترد يد لامس، قال: ((طلقها)) قال: إني أحبها، قال: ((أمسكها)).
الشافعي (١٢) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال: جاء رجل فذكره مرسلًا،
وأسنده النسائي (١٣) من رواية عبد الله المذكور، عن ابن عباس، فذكره بمعناه،
واختلف في إسناده وإرساله ، قال النسائي المرسل أولى بالصواب ، وقال في
الموصول: إنه ليس بثابت ، لكن رواه (١٤) هو أيضًا وأبو داود (١٥) من رواية عكرمة ،
عن ابن عباس نحوه ، وإسناده أصح ، وأطلق النووي عليه الصحة ، ولكن نقل ابن
الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذا
الباب شيء ، وليس له أصل . وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في
الموضوعات ، مع أنه أورده بإسناد صحيح ، وله طريق أخرى قال ابن أبي حاتم :
سألت أبي عن حديث رواه معقل ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، فقال : نا محمد بن
كثير، عن معمر ، عن عبد الكريم ، حدثني أبو الزبير ، عن مولى بني هاشم قال :
جاء رجل فذكره ، ورواه الثوري فسمى الرجل هشامًا مولى بني هاشم ، وأخرجه
الخلال والطبراني ، والبيهقي من وجه آخر ، عن عبيد الله بن عمرو، فقال: عن عبد الكريم
ابن مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر ولفظه : لا تمنع يد لامس .
( تنبيه ) اختلف العلماء في معنى قوله : لا ترد يد لامس ، فقيل : معناه
الفجور ، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة ، وبهذا قال أبو عبيد ، والخلال ،
والنسائي ، وابن الأعرابي ، والخطابي ، والغزالي ، والنووي ، وهو مقتضى استدلال
الرافعي به هنا . وقيل : معناه التبذير ، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال
زوجها ، وبهذا قال أحمد والأصمعي ، ومحمد بن ناصر ، ونقله عن علماء الإسلام
(١٢) ترتيب مسند الشافعي: (١٥/٢/رقم : ٣٧).
(١٣) سنن النسائي: كتاب النكاح، باب (١٢) تزويج الزانية: (٦٧/٦/رقم: ٣٢٢٩).
(١٤) سنن النسائي: كتاب الطلاق، (٣٤) باب ما جاء في الخلع: (١٧٠/٦ / رقم:
٣٤٦٤) .
(١٥) سنن أبي داود: كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: (٢٢٠/٢/
رقم : ٢٠٤٩ ) .

٤٥٣
ابن الجوزي ، وأنكر على من ذهب إلى الأول ، وقال بعض حذاق المتأخرين : قوله
صلى اللّه عليه وسلم له : أمسكها : معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير ، إما
بمراقبتها ، أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها ، ورجح القاضي أبو الطيب الأول
بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجبًا لقوله: (( طلقها)) ولأن التبذير إن كان من
مالها فلها التصرف فيه ، وإن كان من ماله فعليه حفظه ، ولا يوجب شيئًا من ذلك
الأمر بطلاقها ، قيل : والظاهر أن قوله : لا ترد يد لامس ، أنها لا تمتنع ممن يمد يده
ليتلذذ بلمسها ، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفًا ، أو أن زوجها فهم من حالها
أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة ، لا أن ذلك وقع منها .
١٧٧٤ - (٥) - حديث: ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ،
فليست من اللّه في شيء ولم يدخلها جنته)). الشافعي (١٦)، وأبو داود (١٧) ،
والنسائي (١٨)، وابن حبان (١٩)، والحاكم (٢٠) من حديث سعيد المقبري ، عن أبي
هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة ، فذكره ،
وزاد: (( وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه وفضحه على
رءوس الأولين والآخرين)). وصححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفرد عبد الله
ابن يونس به ، عن سعيد المقبري ، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث .
وفي الباب عن ابن عمر في مسند البزار ، وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي ، وهو
ضعيف .
١٧٧٥ - (٦) - حديث: ((أيما رجل جحد ولده)). الحديث تقدم قبل،
ورواه أحمد (٢١) من طريق مجاهد ، عن ابن عمر نحوه ، أخرجه الطبراني (٢٢) في
١٧٧٤ - (٥) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح .
(١٦) ترتيب مسند الشافعي: (٤٩/٢/رقم: ١٥٩).
(١٧) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء: ( ٢٧٩/٢/رقم: ٢٢٦٣).
(١٨) سنن النسائي: كتاب الطلاق، (٤٧) باب التغليظ في الانتفاء من الولد: (١٧٩/٦ /رقم:
٣٤٨١ ) .
(١٩) صحيح ابن حبان: ( ١٦٣/٦ /رقم : ٤٠٩٦ ).
(٢٠) مستدرك الحاكم: (٢٠٢/٢، ٢٠٣) . وقال: صحيح على شرط مسلم .
(٢١) مسند أحمد: ( ٢٦/٢).
(٢٢) المعجم الأوسط للطبراني: (١ل٢٦٠) كما في مجمع البحرين برقم : ( ٢٣٩٨).

٤٥٤
الأوسط ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ، عن وكيع وقد تفرد به وكيع .
١٧٧٦ - (٧) - حديث أبي هريرة : أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه
وسلم: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودًا، قال: ((هل لك من إبل؟)). الحديث متفق
عليه (٢٣) .
( فائدة ) روى عبد الغني في المبهمات من طريق قطية بنت هرم أن مدلوكًا
حدثهم أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة له من بني عجل، فذكر
الحديث ، وفي آخره فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء .
١٧٧٧ - (٨) - حديث : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لهلال بن أمية :
((احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنك لصادق)). الحاكم (٢٤)، والبيهقي (٢٥) عنه
من حديث ابن عباس، قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته ، قيل له : ليجلدنك رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث وفيه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
(احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق)) . يقول ذلك أربع مرات الحديث
بطوله ، قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه بهذه السياقة ، وفي
البخاري (٢٦) من طريق نافع، عن ابن عمر: (( أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته ،
فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما)) ..
١٧٧٨ - (٩) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لما أتت المرأة بالولد
على النعت المكروه، قال: ((لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)). أحمد (٢٧)،
وأبو داود(٢٨) من حديث ابن عباس ، هكذا .
(٢٣) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الطلاق ، (٢٦) باب إذا عرض بنفي الولد :
(٣٥١/٩/رقم: ٥٣٠٥). وطرفاه في : ( ٦٨٤٧، ٧٣١٤ ).
ومسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان، ( ١٨٧/١٠/رقم : ١٥٠٠ ).
١٧٧٧ - (٨) - قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح.
(٢٤) مستدرك الحاكم: (٢٠٢/٢ ) . وقال: صحيح على شرط البخاري .
(٢٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٩٥/٧).
(٢٦) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الطلاق ، (٣٧) باب إحلاف الملاعن :
(٣٥٣/٩/ رقم : ٥٣٠٦ ) .
(٢٧) مسند أحمد: ( ٢٣٩/١).
(٢٨) سنن أبي داود: كتاب الطلاق ، باب في اللعان:

٤٥٥
ورواه البخاري (٢٩) بلفظ: ((لولا ما مضى من كتاب الله)). وهو طرف من
حديث ابن عباس في قصة هلال .
١٧٧٩ - (١٠) - حديث: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا)).
الدارقطني (٣٠)، والبيهقي (٣١) من حديث ابن عمر: ((المتلاعنان إذا تفرقا لا
يجتمعان أبدًا)). ومن حديث سهل بن سعد (٢٢): ففرق بينهما، وقال: ((لا
يجتمعان أبدًا)) وأصله عند أبي داود (٢٣) بلفظ: ((مضت السنة بعد في المتلاعنين
أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان )).
وفي الباب عن علي ، وعمر ، وابن مسعود في مصنف عبد الرزاق (٣٤)، وابن
أبي شيبة (٣٥) .
١٧٨٠ - (١١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين
وقضى بألا ترمى ولا ولدها)). أبو داود (٣٦) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس في
آخر قصة هلال ، وفي إسناده عباد بن منصور (٣٧) ، وفي علل الخلال من طريق ابن
إسحاق ذكر عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحوه .
١٧٨١ - (١٢) - حديث أبي بكرة في تكريره قذف المغيرة ، يأتي في
= (٢٧٦/٢، ٢٧٧، ٢٧٨/رقم : ٢٢٥٦ ).
(٢٩) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباريٍ: كتاب التفسير، (٣) باب ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا
الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَزْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَنَ الكَاذِبِينَ﴾: (٣٠٣/٨، ٣٠٤/رقم :
٤٧٤٧ )
(٣٠) سنن الدارقطني: (٢٧٦/٣/رقم : ١١٦ ).
(٣١) السنن الكبرى للبيهقي: (٤٠٩/٧). وقال: إسناده صحيح .
١٧٧٩ - (١٠) - قال في البدر المنير : هذا حديث صحيح.
(٣٢) السابق: ( ٤١٠/٧ ) .
(٣٣) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب في اللعان: (٢٧٤/٢، ٢٧٥/رقم: ٢٢٥٠).
(٣٤) مصنف عبد الرزاق: (١١٢/٧، ١١٣/رقم: ١٢٤٣٣، ١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦).
(٣٥) مصنف ابن أبي شيبة : (١٧٣/١٤/رقم: ١٧٩٨٠ ) من حديث ابن عمر ، وأخرجه من
طريق عمر وعلي في : ( ٣٥١/٤) .
(٣٦) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب في اللعان: (٢٧٦/٢، ٢٧٧ /رقم: ٢٢٥٦).
(٣٧) صدوق رميٍّ بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة (التقريب: ٣١٤٢).

٤٥٦
كتاب القذف إن شاء الله .
قوله : واحتج لقولنا بأنه لا يخبر المقذوف ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
ينبه شريك بن سحماء ، ولم يخبره بالقذف ، انتهى . وهو یناقض ما تقدم نقله عن
الشافعي : أنه سئل فأنكر فلم يحلفه ، لكن الحجة في ذلك حديث عمران بن حصين
أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة ، وليس فيه أنه سألها
عمن زنا بها ، ولا أرسل إليه ، وكذلك في قصة الغامدية .
١٧٨٢ - (١٣) - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : جاء
أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله أنشدك الله
ألا قضيت لي بكتاب الله ... الحديث بطوله متفق عليه (٣٨) بتمامه ، ورواه
الترمذي (٣٩) والنسائي (٤٠)، وابن ماجه (٤١) ، أيضًا .
١٧٨٣ - (١٤) - حديث أبي هريرة: ((ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر
إليهم . ولهم عذاب أليم : رجل حلف يمينًا على مال مسلم فاقتطعه ، ورجل حلف
على يمين بعد صلاة العصر ، لقد أعطى سلعته أكثر مما أعطى ، ورجل منع فضل
الماء)). البخاري (٤٢) بهذا إلا أنه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع،
(٣٨) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب الحدود، (٣٨) باب إذا رمى امرأته أو
امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس ، هل على الحاكم أن يبعث إليها ، فيسألها عما رميت
به؟: ( ١٧٩/١٢/رقم: ٦٨٤٢، ٦٨٤٣ ) .
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الحدود ، (٥) باب من اعترف على نفسه
بالزنى : ( ٢٩٣/١١/رقم : ١٦٩٧، ١٦٩٨ ).
(٣٩) سنن الترمذي: كتاب الحدود، باب (٨) ما جاء في الرجم على الثيب: (٣٠/٤، ٣١/
رقم: ١٤٣٣) . وقال : حسن صحيح .
(٤٠) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الرجم ، (١٥) باب الاعتراف مرة واحدة ، وذكر اختلاف
الأوزاعي ، وهشام ، على يحيى بن أبي كثير، في خبر عمران بن حصين فيه: ( ٢٨٥/٤/
رقم : ٣/٧١٩٠).
(٤١) سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، (٧) باب في حد الزنا: (٨٥٢/٢/ رقم: ٢٥٤٩).
(٤٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري ، كتاب الشهادات (٢٢) باب اليمين بعد
العصر : (٣٣٥/٥ - ٣٣٦/رقم : ٢٦٧٢ ) .

٤٥٧
ومسلم(٤٣) ، بنحو ما ذكره المصنف .
قوله : وفسروا قوله تعالى : ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة ) بأنها صلاة
العصر، روى عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة به ،
قال معمر، وقال قتادة مثله ، ورواه عبد بن حميد من وجه أخر ، عن قتادة ، وزاد :
كان يقال : عندها يصبر الأيمان .
١٧٨٤ - (١٥) - حديث: ((في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم
يصلي ، يسأل الله شيئًا إلا أعطاه)). اشتهر هذا الحديث متفق عليه (٤٤) من حديث
أبي هريرة .
١٧٨٥ - (١٦) - قوله : قال كعب الأحبار : هي الساعة التي بعد العصر،
فاعترض عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قال: يصلي ، والصلاة بعد العصر مكروهة ،
فأجاب بأن العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة انتهى . وهذا يخالف الموجود في
كتب الحديث لأن هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام ، كذا
هو عند مالك (٤٥) ، وأصحاب السنن (٤٦) ،
(٤٣) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الإيمان ، (٤٦) باب بيان غلظ تحريم
إسبال الإزار ، والمن بالعطية ، وتنفيق السلعة بالحلف ، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم
القيامة، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: (١٥٢/٢/ رقم : ١٠٨).
(٤٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الجمعة ، باب (٣٧) الساعة التي في
يوم الجمعة: (٤٨٢/٢/ رقم: ٩٣٥)، وطرفاه في : (٥٢٩٤، ٦٤٠٠ ).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الجمعة ، (٤) باب في الساعة التي في يوم
الجمعة : ( ١٩٨/٦/ رقم: ٨٥٢ ).
(٤٥) موطأ مالك : ( ١٠٨/١/ رقم : ١٦ ).
(٤٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، وليلة الجمعة: (٢٧٤/١ /رقم:
١٠٤٦ ) .
وسنن الترمذي : كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة : ( ٢/
٣٦٢، ٣٦٣/رقم: ٤٩١ ) .
وسنن النسائي : كتاب الصلاة ، (٤٥) باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم
الجمعة: ( ١١٣/٣، ١١٤/رقم : ١٤٣٠).
وسنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة ، والسنة فيها ، (٩٩) باب ماجاء في الساعة التي ترجى
في الجمعة : ( ٣٦٠/١/رقم : ١١٣٧ ).

٤٥٨
والحاكم (٤٧) ، والظاهر أنه انتقال ذهني لأن في الحديث أن أبا هريرة سأل
كعب الأحبار أولاً ، ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيًا، وحصلت المراجعة بينهما في
ذلك ، فكأنه سقط من نسخته .
وفي الباب عن أنس رفعه: ((التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد
العصر إلى غيبوبة الشمس)). أخرجه الترمذي (٤٨) ، وسنده ضعيف .
قوله : إن اللعان حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ،
وابن عمر ، وسهل بن سعد .
قلت : أما ابن عباس (٤٩) فثبت حضوره لذلك ، بقوله : شهدت ، وهو في
الصحيح وكذلك سهل بن سعد (٥٠) ، وأما ابن عمر (٥١) فقد روى القصة ، والظاهر
أنه شهدها .
١٧٨٦ - (١٧) - قوله : ورد أن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع
(٤٧) مستدرك الحاكم : ( ٢٧٩/١).
(٤٨) سنن الترمذي: كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة : ( ٢/
٣٦٠/رقم : ٤٨٩ ) .
(٤٩) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب التفسير، باب: ﴿وَالَّذِيِنَ يَزْمُوِنَ
أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ﴾: (٣٠٣/٨، ٣٠٤/رقم : ٤٧٤٧ ).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان: ( ١٨١/١٠، ١٨٢/رقم :
١٤٩٧ ) .
(٥٠) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتابٍ التفسير، باب: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ
أَزْوَاجْهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ﴾: (٣٠٣/٨ / رقم : ٤٧٤٥ ).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان : ( ١٦٨/١٠/رقم: ١٤٩٢ ).
(٥١) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب التفسير، (٤) باب ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: (٣٠٥/٨/رقم: ٤٧٤٨ ) ، وأطرافه في :
(٥٣٠٦، ٥٣١٣، ٥٣١٤، ٥٣١٥، ٦٧٤٨ ) .
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب اللعان : ( ١٧٦،١٧٥،١٧٤/١٠/رقم :
١٤٩٣ ) .

٤٥٩
البيهقي (٥٢) ، وأخرجه الإسماعيلي في مسنده من حديث يحيى بن أبي كثير من
طريق علي بن ظبيان ، عن أبي حنيفة ، عن ناصح أبي عبد الله (٥٢)، عن يحيى، عن
أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وأخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن
الحسن، عن أبي حنيفة به في حديث ، وذكره الترمذي وأعله بالإرسال ، وأورده ابن
طاهر بسند شامي من حديث أبي الدرداء ، ورواه البزار (٥٤) من حديث عبد الرحمن
ابن عوف بلفظ: (( اليمين الفاجرة تذهب المال)).، وقال : لا نعلم أسند هشام بن
حسان عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الحديث ، ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن
علاثة ، وهو لين الحديث .
قلت : اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فقيل هذا عنه ، عن أبيه ،
والأكثر على أنه لم يسمع منه ، وقال ناصح بن عبد الله : عن يحيى بن أبي كثير ،
عنه ، عن أبي هريرة ، وأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن
أبي كثير رواية ، فذكره مرسلًا أو معضلًا ، وروى عبد الرزاق أيضًا ، عن معمر :
أخبرني شيخ من بني تميم ، عن شيخ يقال له : أبو سويد : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: ((إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم)). قال معمر: وسمعت غيره
يذكر فيه: ((وتقل العدد ، وتدع الديار بلاقع)).
١٧٨٧ - (١٨) - حديث : النبي صلى اللّه عليه وسلم قال للمتلاعنين:
((حسابكما على الله، والله يعلم أحدكما كاذب، فهل منكما تائب)). متفق
عليه (٥٥) من حديث ابن عمر .
حديث التلاعن على المنبر ، يأتي بعد .
١٧٨٨ - (١٩) - حديث أبي هريرة: ((من حلف على منبري على يمين
(٥٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٥/١٠).
(٥٣) متروك الحديث منكر .
(٥٤) مسند البزار: ( ٢٤٥/٣ / رقم : ١٠٣٤ ).
(٥٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب التفسير (٤) باب: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: (٣٠٥/٨/رقم: ٤٧٤٨ )، وأطرافه في :
(٥٣٠٦، ٥٣١٣، ٥٣١٤، ٥٣١٥، ٦٧٤٨ ).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان : ( ١٧٧/١٠/رقم: ١٤٩٣).

٤٦٠
آثمة ولو بسواك، وجبت له النار)). أحمد (٥٦)، وابن ماجة (٥٧)، والحاكم (٥٨)
بلفظ: ((لا يحلف على هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ، ولو على سواك
رطب ، إلا وجبت له النار )) .
(تنبيه) سقط لفظ ((رطب)) من كلام الرافعي، فوهم صاحب المبهمات ،
فضبط قوله سواك بشين معجمة ، وقال : يعني شراك النعل ، وليس كما قال ، وقد
وقع في رواية جابر الآتية: ((ولو على سواك أخضر )).
١٧٨٩ - (٢٠) - حديث جابر: ((من حلف على منبري هذا بيمين آثمة
تبوأ مقعده من النار)). مالك (٥٩) ، وأبو داود (٦٠) ، والنسائي (٦١) ، وابن
حبان (٦٢)، وابن ماجة (٦٣)، والحاكم (٦٤)، واللفظ له إلا أنه قال: ((فليتبوأ)) بدل
((تبوأ)). وله طرق .
وفي الباب عن سلمة بن الأكوع في الطبراني (٦٥) . وعن أبي أمامة بن ثعلبة
في الكنى للدولابي ، وفي ابن ماجة (٦٦) ، والحاكم (٦٧)
(٥٦) مسند أحمد : ( ٥١٨/٢).
(٥٧) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام (٩) باب اليمين عند مقاطع الحقوق: (٧٧٩/٢/ رقم:
٢٣٢٦ ) .
(٥٨) مستدرك الحاكم: (٢٩٧/٤). وقال : صحيح على شرط الشيخين .
(٥٩) موطأ مالك: (٧٢٧/٢/ رقم: ١٠ ).
(٦٠) سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله
عليه وسلم: ( ٢٢١/٣، ٢٢٢/رقم: ٣٢٤٦).
(٦١) سنن النسائي الكبرى: كتاب القضاء، باب اليمين على المنبر: (٤٩١/٣/ رقم: ٦٠١٨).
(٦٢) صحيح ابن حبان: (٢٨٠/٦، ٢٨١/رقم : ٤٣٥٣).
(٦٣) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام، (٩) باب اليمين عند مقاطع الحقوق: (٧٧٩/٢/ رقم:
٢٣٢٥ ) .
(٦٤) مستدرك الحاكم: ( ٢٩٦/٤، ٢٩٧ ).
(٦٥) المعجم الكبير للطبراني: (٣٤/٧/رقم : ٦٢٩٧ ).
(٦٦) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام ، (٨) باب من حلف على يمين فاجرة؛ ليقتطع بها مالاً:
(٧٧٩/٢/رقم: ٢٣٢٤).
(٦٧) مستدرك الحاكم : ( ٢٩٦/٤ ).