Indexed OCR Text
Pages 381-400
٣٨١ ١٦٦٥ - (٥) - حديث جابر: (( كنا نعزل، فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم فلم ينهانا)). مسلم(٦٠) باللفظ المذكور، واتفقا عليه(٦١) بلفظ: ((كنا نعزل، والقرآن ينزل)). ١٦٦٦ - (٦) - حديث: ((ملعون من نكح يده)). الأزدي في الضعفاء، وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزئه المشهور، من حديث أنس بلفظ : (( سبعة لا ينظر الله إليهم - فذكر منهم - الناکح یده)). وإسناده ضعيف ، ولأبي الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أبى عبد الرحمن الحبلي، وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . ١٦٦٧ - (٧) - حديث: (( كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهن تسع)). متفق عليه (٦٢) من حديث أنس، وفي رواية لأبي نعيم في معرفة الصحابة : في ضحوة . ١٦٦٨ - (٨) - حديث ابن مسعود، وابن عباس: تستأذن الحرة في العزل ، أما أثر ابن مسعود : فرواه ابن أبي شيبة (٦٣) من طريق يحيى بن أبى كثير، عن سوار الكوفي، عنه، قال: ((تستأمر الحرة، ويعزل عن الأمة)). وأما أثر ابن عباس: فرواهٍ عبد الرزاق (٦٤) والبيهقي(٦٥) من طريق عطاء عنه، قال: ((نهى عن عزل الحرة، إلّ بإذنها)). ورواه ابن أبي شيبة(٦٦) من طريق ابن (٦٠) مسلم في صحيحه، بشرح النووي: كتاب النكاح، (٢٢) باب: حكم العزل: ( ١٠/ ٢٢/ رقم: ١٤٤٠) بلفظ ((فلم ينهنا)). (٦١) البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب النكاح، (٦٩) باب: العزل: ( ٩/ ٢١٥/ رقم: ٥٢٠٨). ومسلم في صحيحه، بشرح النووي: كتاب النكاح، (٢٢) باب: حكم العزل: ( ١٠/ ٢١ / رقم: ١٤٤٠). (٦٢) البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب النكاح، (١٠٢) باب : من طاف على نسائه في غسل واحد: ( ٩/ ٢٢٧ / رقم: ٥٢١٥). (٦٣) مصنف ابن أبي شيبة: (٤ / ٢٢٢). (٦٤) مصنف عبد الرزاق: ( ٧/ ١٤٣ / رقم: ١٢٥٦٢). (٦٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧/ ٢٣١). (٦٦) مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٢٢٠). ٣٨٢ أبي مليكة عنه: أنه كان يعزل عن أمته، وفيه عن ابن عمر أنه قال: ((يعزل عن الأمة، ويستأذن الحرة)). وعن عمر مثله، رواهما البيهقي (٦٧) وفيه ابن لهيعة وهو معروف، وروي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه(٦٨) من طريق المحرّز بن أبى هريرة، عنٍ أبيه، عن عمر ((أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها)). وفيه ابن لهيعة، قَال الدارقطني في العلل: وهم فيه، والصواب عن الزهري، عن حمزة، عن عمر، ليس فيه ابن عمر. ٠ (٦٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٧/ ٢٣١). (٦٨) سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، (٣٠) باب: العزل: (١/ ٦٢٠ / رقم: ١٩٢٨). ٣٨٣ ( باب) ١٦٦٩ - (١) - حديث عائشة: ((أنها اشترت بريرة ولها زوج، فأعتقتها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم)) . تقدم في مثبتات الخيار. ١٦٧٠ - (٢) - حديث: ((أنت ومالك لأبيك)). ابن حبان(٦٩) من حديث عطاء، عن ابن عباس(٧٠)، وابن ماجه(٧١)، وبقى بن مخلد، والطحاوى(٧٢) من طريق يوسف بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر .. قال الدارقطني في الأفراد : غريب من حديث يوسف، تفرد به عيسى بن يونس ، ورواه البزار من طريق هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، وقال: إنما يعرف عن هشام، عن ابن المنكدر مرسلًا، وكذا أخرجه الشافعي (٧٣) عن ابن عيينة، عن ابن المنكدر مرسلًا، وقال : ابن المنكدر غاية في الفضل، والثقة ، ولكنا لا ندري عمن قبل حديثه هذا، قال البيهقي(٧٤): قد روي من وجه آخر موصولًا لا يثبت مثلها . وأخطأ من وصله عن جابر؛ وقاله ابن أبي حاتم ، عن أبيه. وروى الطبراني (٧٥) في الصغير من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل: ((أنت ومالك لأبيك)). وفيه معاوية ابن يحيى، وهو ضعيف، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: إنما هو حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بلفظ ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ابنه من كسبه)). فأخطأ فيه إسنادًا ومتنا، انتهى . (٦٩) صحيح ابن حبان: (٢ / ١٤٢ / رقم: ٤١٠) من حديث عطاء، عن عائشة، وأعاده في: ( ١٠ / ٧٤ / رقم: ٤٢٦٢). (٧٠) كذا ولعل الصواب : عائشة . (٧١) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات، (٦٤) باب: ما للرجل من مال ولده: (٢ / ٧٦٩/ رقم: ٢٢٩١). (٧٢) شرح معاني الآثار: (٤ / ١٥٨). (٧٣) الرسالة: (ص / ٤٦٧ / رقم: ١٢٩٠). (٧٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧/ ٤٨١). (٧٥) الروض الداني إلى المعجم الصغير: (١/ ٢٣، ٢٤/ رقم: ٢). ٣٨٤ وحديث الأسود أخرجه أبو داود(٧٦)، وابن حبان(٧٧)، والحاكم (٧٨)، كما سيأتي في النفقات وروى ابن أبي حاتم في العلل(٧٩) من طريق أخرى عن عائشة مرفوعًا: ((إنما أنت ومالك سهم من كنانته)). ونقل عن أبيه أنه منكر، وقال الدارقطني: روي موصولاً، ومرسلًا، والمرسل أصح، ورواه الطبراني (٨٠) في الكبير، والبزار(٨١) من حديث ابن عمر، وسمرة بن جندب، وقال العقيلي بعد تخريجه من حديث سمرة: في الباب أحاديث وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض. وأخرج أبو يعلى (٨٢) حديث ابن عمر أيضًا . ورواه أحمد(٨٣)، وأبو داود(٨٤)، وابن ماجه (٨٥)، والبزار، من حديث مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. قال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وروى البيهقي(٨٦) من طريق قيس بن أبي حازم قال حضرت أبا بكر الصديق قال له رجل: يا خليفة رسول الله ، إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه فقال له أبو بكر: ((إنما لك من ماله ما يكفيك)) . - الحديث - وفيه ((أنت ومالك لأبيك)). مرفوعًا، في إسناده المنذر بن زياد الطائي متروك . (٧٦) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الرجل يأكل من مال ولده: (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩ / رقم: ٣٥٢٨) من غير طريق الأسود . (٧٧) صحيح ابن حبان: ( ٦/ ٢٢٦ / رقم: ٤٢٤٦). (٧٨) مستدرك الحاكم: ( ٢/ ٤٦) من غير طريق الأسود . (٧٩) علل الحديث: ( ١ / ٤٧٠ / رقم: ١٤١١). (٨٠) عزاه الهيثمي في المجمع: (٤ / ١٥٧) إلى الكبير من حديث ابن عمر. وأخرجه الطبراني في الكبير: ( ٧/ ٢٣٠ / رقم: ٦٩٦١) من حديث سمرة. (٨١) مختصر زوائد مسند البزار: (١/ ٥٣٦، ٥٣٧/ رقم: ٩٣٩، ٩٤١). (٨٢) مسند أبى يعلي الموصلي: ( ١٠ / ٩٨، ٩٩ رقم: ٥٧٣١). (٨٣) مسند أحمد: ( ٢ / ١٧٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . (٨٤) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الرجل يأكل من مال ولده: ( ٣/ ٢٨٩ / رقم: ٣٥٣٠) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . (٨٥) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات، (٦٤) باب: ما للرجل من مال ولده: (٢ / ٧٦٩ / رقم: ٢٢٩٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . (٨٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧/ ٤٨١). ٣٨٥ كتاب الصداق ١٦٧١ - (١) - حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه رَدُْ زعفران، فقال: ((مهيم؟.)) (١) . قال : تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال: (( ما أصدقتها ؟)). فقال: وزن نواة من ذهب . وفي رواية: على نواة من ذهب، فقال: (( بارك الله لك أولم ولو بشاة)). متفق عليه(٢) وله طرق في الصحيحين والسنن(٣). قوله: إنه قال في الخبر المشهور: ((فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها)) . تقدم في باب أركان النكاح . ١٦٧٢ - (٢) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أدَّوا العلائق، قيل : وما العلائق؟ قال : ما تراضى به الأهلون)). الدارقطني(٤)، والبيهقي(٥) من حديث ابن عباس بلفظ: ((انكحوا الأيامى وأُدَّوا العلائق)) . - الحديث - وزاد في (١) مهيم : معناها الاستفهام عن حاله . ش - (٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب النكاح ، (٦٨) باب: الوليمة ولو بشاة : ( ٩ / ١٣٩ / رقم: ٥١٦٧ )، وذكره قبل ذلك في باب: قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٌ ﴾ ومسلم في صحيحه - بشرح النووي : كتاب النكاح ، (١٣) باب : الصداق ، وجواز كونه تعليم قرآن ، وخاتم حديد ، وغير ذلك من قليل وكثير ، واستحباب : كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به : ( ٩ / ٣٠٦ / رقم : ١٤٢٦ ) . (٣) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: قلة المهر: (٢ /٢٣٥، ٢٣٦ / رقم: ٢١٠٩). سنن الترمذي: كتاب النكاح، باب : (١٠) ما جاء في الوليمة: ( ٣ /٤٠٢/ رقم : ١٠٩٤). سنن النسائي: كتاب النكاح، ( ٦٧) باب: التزويج على نواة من ذهب: ( ٦ / ١١٩ / رقم: ٣٣٥١ ) . سنن ابن ماجة: كتاب النكاح ، ( ٢٤) باب: الوليمة: (١ / ٦١٥ / رقم: ١٩٠٧ ). ١٦٧٢ - (٢) - قال في البدر المنير : هو حديث ضعيف . (٤) سنن الدارقطني: (٣ / ٢٤٤ / رقم: ١٠ ). (٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٣٩). ٣٨٦ آخره: ((ولو بقضيب(٦) من أراك)). وإسناده ضعيف جدًّا، فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عنه(٧) . . واختلف فيه فقيل : عنه ، عن ابن عمر .. أخرجه الدارقطني أيضًا ، والطبراني ، ورواه أبو داود في المراسيل(٨) من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن ابن البيلماني مرسلًا ، حكى عبد الحق : أن المرسل أصح ورواه الدارقطني(٩) من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضًا ، وأخرجه البيهقي(١٠) من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضًا . ١٦٧٣ - (٣) - حديث: (( من استحل بدرهمين فقد استحل . أي : طلب الحل)). البيهقي (١١) من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة(١٢)، عن جده بلفظ : من استحل بدرهم ، وأخرجه ابن شاهين في كتاب النكاح له من طريق جارية بن هزم، عن يحيى ، عن أبيه ، عن جده بلفظ يستحل النكاح بدرهمين فصاعدًا . وفي الباب عن جابر أخرجه أبو داود(١٣) بلفظ: (( من أعطى في صداق امرأة سويقًا ، أو تمرًا فقد استحل )) . وفي إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف ، وروي موقوفًا وهو أقوى . ١٦٧٤ - (٤) - حديث أبي سلمة : سألت عائشة ما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ((كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشًا ، أتدري من النش؟ قلت: لا، قالت: ((نصف أوقية)). مسلم(١٤) في صحيحه ، (٦) في ط، هـ ولو ((بنصيب)) تحريف . ش (٧) وفيه صالح بن عبد الحبار : مجهول الحال . (٨) المراسيل لأبي داود: ( ص: ١٨٦ / رقم: ٢١٥). (٩) سنن الدارقطني: (٣ / ٢٤٢ / رقم: ٢ ). (١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٧ / ٢٣٩). (١١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٣٨). (١٢) قال يحيى بن معين: ليس بشيء ( الميزان ٩٥٧١). (١٣) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: قلة المهر: (٢ / ٢٣٦ / رقم: ٢١١٠). (١٤) مسلم في صحيحه - بشرح النووي : كتاب النكاح ، (١٣) باب : الصداق ، وجواز كونه تعلیم قرآن ، وخاتم حدید ، وغير ذلك من قلیل و کثیر ، واستحباب : کونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به: ( ٩ / ٣٠٦ / رقم : ١٤٢٦ ). ٣٨٧ واستدركه الحاكم(١٥) فوهم . وفي الباب عن عمر عند مسلم (١٦)، أيضًا عن أم حبيبة عند النسائي(١٧). ( تنبيهٍ ) إطلاقه أن جميع الزوجات كان صداقهن كذلك ، محمول على الأكثر ، وإلاّ فخديجة ، وجويرية بخلاف ذلك ، وصفية كان عتقها صداقها ، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف كما رواه أبو داود (١٨)، والنسائي(١٩)، وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر : أصدقها أربعمائة دينار، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠) من طريقه ، وللطبراني عن أنس : مائتي دينار ، لكن إسناده ضعيف . ١٦٧٥ - (٥) - حديث: (( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)). متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم . ١٦٧٦ - (٦) - حديث: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق ، وقد نكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، بمهر نسائها ، والميراث )). أحمد (٢١) ، وأصحاب السنن(٢٢)، (١٥) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٨١). (١٦) لم أجده عند مسلم، وإنما هو عند أصحاب السنن الأربعة راجع تحفة الأشراف: ( ٨/ ١١٤ / رقم : ١٠٦٥٥ ) . (١٧) سنن النسائي: كتاب النكاح ، (٦٦) باب: القسط في الأصدقة: (٦ / ١١٧،١١٦/ رقم : ٣٣٤٧ ) . (١٨) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: الصداق: (٢ / ٢٣٥ / رقم: ٢١٠٧). (١٩) سنن النسائي: كتاب النكاح، (٦٦) باب: القسط في الأصدقة: ( ٦ / ١١٩ / رقم : ٣٣٥٠ ) . (٢٠) مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ١٩٠). ١٦٧٦ - (٦) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٢١) مسند أحمد: (٣ / ٤٨٠ ). (٢٢) سنن أبي داود: كتاب النكاح ، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات : ( ٢ / ٢٣٧ / رقم: ٢١١٤ ) . وقال : حسن صحيح . سنن الترمذي : كتاب النكاح ، باب: (٤٣) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة ، فيموت عنها قبل أن يفرض لها : (٣ / ٤٥٠ / رقم : ١١٤٥ ). سنن النسائي: كتاب النكاح ، باب: ( ٦٨) إباحة التزوج بغير صداق: ( ٦ / ١٢١، ١٢٢ / رقم : ٣٣٥٥). = ٣٨٨ وابن حبان(٢٣)، والحاكم(٢٤) من حديث معقل بن سنان الأشجعي ، وصححه ابن مهدي ، والترمذي ، وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده ، والبيهقي في الخلافيات ، وقال الشافعي : لا أحفظه من وجه يثبت مثله ، وقال : لو ثبت حديث بزوَع لقلت به . قوله : في راوي هذا الحديث اضطراب ، قيل : عن معقل بن سنان ، وقيل : عن رجل من أشجع ، أو ناس من أشجع ، وقيل: غير ذلك . وصححه بعض أصحاب الحديث ، وقالوا : إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول إلى آخر كلامه ، وهذا الذي ذكره الأصل فيه ما ذكره الشافعي في الأم(٢٥) قال: (( قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه قضي في بزوَع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر ، فمات زوجها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث)». فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى اللّه عليه وسلم وإن كبر ، ولا يثنى من قوله إلّا طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله ، مرة يقال : عن معقل ابن سنان ، ومرة عن معقل بن يسار ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمي . وقال البيهقي : قد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور ، والاختلاف فيه لا يضر، فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، وقال ابن أبي حاتم : قال أبو زرعة : الذي قال : معقل بن سنان أصح، وروى الحاكم (٢٦) في المستدرك : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول : سمعت حرملة بن يحيى قال : سمعت الشافعي يقول : إن صح حديث پزوَع بنت واشق قلت به . قال الحاكم : فقال شيخنا أبو عبد الله : لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ، = سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، باب : ( ١٨) الرجل يتزوج ، ولا يفرض لها ، فيموت على ذلك: (١/ ٦٠٨ / رقم: ١٨٩١). ٤٠٨/٩٤٠٩١٨ (٢٣) صحيح ابن حبان: (٦ / ١٥٩ / رقم: ٤٠٨٦)). (٢٤) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٨٠، ١٨١). وقال: صحيح على شرط مسلم. (٢٥) الأم: ( ٥ / ٦٨). (٢٦) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٨٠). ٣٨٩ ثم قال : وأحسنها إسنادًا حديث قتادة ، إلّا أنه لم يحفظ اسم الصحابي ، قلت : وطريق قتادة عند أبي داود وغيره، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلًا ، فدخل بها ، ولم يفرض لها صداقًا ، فحضرته الوفاة فقال : أشهدكم أن سهمي الذي بخيير لها )) . الحديث أخرجه أبو داود(٢٧)، والحاكم(٢٨). ( تنبيه ) اسم زوج بِرْوَع بنت واشق : هلال بن مرة ذكره ابن منده في المعرفة وهو في مسند أحمد أيضًا . ١٦٧٧ - (٧) - حديث: ((أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قيامًا طويلًا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة)). الحديث بطوله ، متفق عليه(٢٩) من حديث سهل بن سعد ، واللفظ الذي ساقه الرافعي أخرجه البخاري في باب السلطان ولي، وفي رواية لمسلم (٢٥): ((زوجتكها تعلمها من القرآن)). وفي أخرى لأبي داود (٣٠): ((علمها عشرين آية وهي امرأتك)). ولأحمد(٣١): ((قد أنكحتكها على ما معك من القرآن )). ١٦٧٨ - (٨) - حديث عمر: أنه قال: فيها عقر نسائها ،. لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول عمر : فيمن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها ، (٢٧) سنن أبي داود: كتاب النكاح ، باب : فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات : ( ٢/ ٢٣٨ / رقم : ٢١١٧ ) . (٢٨) مستدرك الحاكم: (٢ / ١٨١، ١٨٢ ). (٢٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب النكاح ، ( ٤٠ ) باب : السلطان ولي ؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوجناكها بما معك من القرآن)): (٩ / ٩٧ / رقم : ٥١٣٥) . ومسلم في صحيحه - بشرح النووي: كتاب النكاح ، ( ١٣ ) باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ، وخاتم حديد ، وغير ذلك ، واستحبابه كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به : ( ٩ / ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٦ / رقم : ١٤٢٥ ). (٣٠) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل: ( ٢ / ٢٣٦، ٢٣٧ / رقم : ٢١١٢ ) . (٣١) مسند أحمد: ( ٥ / ٣٣٦). ٣٩٠ فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ : لها عقر نسائها ، وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة . ٠ ١٦٧٩ - (٩) - حديث ابن مسعود : فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء لها نصف الصداق ، موقوف البيهقي (٢٢) عن الشعبي ، عنه وهو منقطع. ١٦٨٠ - (١٠) - حديث ابن عباس مثله: الشافعي(٣٣) عن مسلم ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس . عنه به ، وفي إسناده ضعف ، وأخرجه ابن أبي شيبة(٣٤) من وجه آخر، عن ليث وهو ابن أبي سليم ، ورواه البيهقي(٢٥) من حديث علي ابن أبي طلحة(٣٦) ، عن ابن عباس أيضًا . ١٦٨١ - (١١) - حديث عمر وعلي: أنهما قالا: ((إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا ، فلها الصداق كاملًاً، وعليها العدة)). البيهقي (٢٧) عن الأحنف عنهما ، وفيه انقطاع ، وفي الموطأ(٣٨) عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل : إنها إذا أرخت الستور ، فقد وجب الصداق وروى عبد الرزاق (٣٩) في مصنفه، عن أبي هريرة قال: قال عمر: ((إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق)). وفي الدارقطني(٤٠) من طريق عباد بن عبد الله عن علي قال: ((إذا أغلق بابًا، وأرخي سترًا، ورأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق)). ورواه أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أوفى قال: (( قضى الخلفاء الراشدوان المهديون أنه إذا أغلق الباب ، وأرخي الستر ، فقد وجب الصداق)). وفي الدارقطني(٤١) أيضًا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: (٣٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٧ / ٢٥٥). (٣٣) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ٩ / رقم: ١١). (٣٤) مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٢٣٦). (٣٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٥٤). (٣٦) تقدم أن علي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس ، وإنما أرسل عنه . (٣٧) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٧ / ٢٥٥). (٣٨) موطأ مالك: (٢ / ٥٢٨ / رقم : ١٢ ). (٣٩) مصنف عبد الرزاق: ( ٦ / ٢٨٦، ٢٨٧ / رقم : ١٠٨٦٧ ) . (٤٠) سنن الدارقطني: (٣ / ٣٠٦، ٣٠٧ / رقم : ٢٢٩ ). (٤١) سنن الدارقطني: (٣ / ٣٠٧ / رقم: ٢٣٢). ٣٩١ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كشف خمر (٤٢) امرأة ونظر إليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل)). وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله ، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل(٤٣) من طريق ابن ثوبان ، ورجاله ثقات . ١٦٨٢ - (١٢) - حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ إنه الولي. الدارقطني(٤٤) والبيهقي(٤٥) من طرق عنه ، وروى ابن أبي شيبة(٤٦) مثله ، عن عطاء والحسن والزهري ، وروى البيهقي (٤٧) عنه أيضًا أنه الزوج ، من وجهين ضعيفين . ١٦٨٣ - (١٣) - حديث علي: أنه كان يقول: ((الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج)). ابن أبي شيبة (٤٨) والدارقطني(٤٩) والبيهقي(٥٠) أيضًا عنه ، ورواه ابن أبي شيبة (٥١) أيضًا عن شريح وسعيد بن جبير (٥٢) ونافع بن جبير وغيرهم ، وفيه حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني(٥٣) والبيهقي(٥٤)، كلهم من حديث ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا ، وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنه لم يسمع من عمرو ، وقد قال الطبراني : إنه تفرد به . (٤٢) الذي في قط : خمار . ش (٤٣) المراسيل: ( ص ١٨٥ / رقم : ٢١٤). (٤٤) سنن الدارقطني: (٣ / ٢٨٠ / رقم: ١٢٩ ). (٤٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٧ / ٢٥٢). (٤٦) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٤ / ٢٨٢ ). (٤٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٥١). (٤٨) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٤ / ٢٨١ ). (٤٩) سنن الدارقطنى: (٣ / ٢٧٩ / رقم : ١٢٧ ). (٥٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٥١). (٥١) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٤ / ٢٨٠، ٢٨١). (٥٢) في ط ((هـ) ((ابن جبر)). ش (٥٣) سنن الدارقطني: (٣ / ٢٧٩ / رقم : ١٢٨). (٥٤) السنن الكبرى للبيهقى: ( ٧ / ٢٥١ ). ٣٩٢ ( باب المتعة ) ١٦٨٤ - (١) - حديث ابن عمر: ((لكل مطلقة متعة ، إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر)). موقوف ، الشافعي(١) عن مالك ، عن نافع عنه بهذا ، ورواه البيهقي (٢) من طريقه وقال: رويناه عن جماعة من التابعين : القاسم ابن محمد ومجاهد والشعبي، وفي ابن ماجه(٣) عن عائشة: (( أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لقد عذت بمعاذ، فطلقها ومتعها بثلاث أثواب رازقية)) . وفيه عبيد بن القاسم وهو واهٍ ، وأصل قصة الجونية في الصحيح(٤) بدون قوله: ((ومتعها)) وإنما فيه: (( وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقیین » . ١٦٨٥ - (٢) - حديث ابن عمر: ((المتعة هي ثلاثون درهمًا)). موقوف ، البيهقي(٥) من رواية موسى بن عقبة عن نافع : أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته ، فقال : اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو من ثلاثين ، وروى عبد الرزاق(٦) عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أدنى ما أرى يجزي من متعة النساء ، ثلاثون درهمًا أو ما أشبهها . قال الشافعي(٧): لا أعرف في المتعة قدرًا موقوتًا ، إلا أني أستحسن ثلاثين درهمًا لما روي عن ابن عمر. ١٦٨٦ - (٣) - حديث ابن عباس مثله : نقله الماوردي وابن الصباغ عن الشافعي أنه قال: (( أكثر المتعة خادم، وأقلها ثلاثون درهمًا)). وقال البيهقي(٨): (١) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ٩ / رقم: ١٣ ). (٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٧ / ٢٥٧). (٣) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب: ( ١١) متعة الطلاق: ( ١ / ٦٥٧ / رقم : ٢٠٣٧). (٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الطلاق ، باب : من طلق ، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ : ( ٩ / ٢٦٩ / رقم : ٥٢٥٦، ٥٢٥٧ ) وطرفه في : ( ٥٦٣٧ ) . (٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٧ / ٢٤٤ ). (٦) مصنف عبد الرزاق: ( ٧ / ٧٣ / رقم : ١٢٢٥٥ ). (٧) معرفة السنن والآثار: ( ٥ / ٣٨٤). (٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٤٤). ٣٩٣ روينا عن ابن عباس أنه قال: (( المتعة على قدر يسره وعسره ، فإن كان موسرًا متعها بخادم أو نحوه ، وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب ، أو نحو ذلك )) . وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه . ٣٩٤ ( باب الوليمة والنثر ) ١٦٨٧ - (١) - حديث: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر)). أحمد(١) وأصحاب السنن(٢) وابن حبان(٣)، من حديث أنس ، وفي الصحيحين(٤) عن أنس في قصة صفية أنه جعل وليمتها ما حصل من السمن والتمر والأقط ، لما أمر بلالاً بالأنطاع فبسطت ، فألقي ذلك عليها . وفي رواية لمسلم (٥) : ((من كان عنده شيء فليجىء به)) قال: ((وبسط نطعًا)). ١٦٨٨ - (٢) - حديث: أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة)) . سبق في الصداق . ١٦٨٩ - (٣) - حديث ابن عمر: ((من دُعي إلى الوليمة فليأتها)). متفق عليه(٦) (١) مسند أحمد: (٣ / ١١٠). (٢) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في استحباب: الوليمة عند النكاح: (٣ / ٣٤١/ رقم : ٣٧٤٤ ) . وسنن الترمذي: كتاب النكاح، باب: (١٠) ما جاء في الوليمة: ( ٤٠٣/٣ / رقم : ١٠٩). وسنن النسائي الكبرى: كتاب الوليمة، باب : (٣) الوليمة في السفر: (٤ / ١٣٨ / رقم: ٦٦٠١ ) . وسنن ابن ماجة: كتاب النكاح، باب : (٢٤) الوليمة: ( ١ / ٦١٥ / رقم : ١٩٠٩). (٣) صحيح ابن حبان: (٦ / ١٤٦ / رقم : ٤٠٥٢). (٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب النكاح، (٦٠) باب: البناء في السفر: ( ٩/ ١٣٢ / رقم : ٥١٥٩ ). ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب النكاح ، (١٤) باب : فضيلة إعتاقه أمته ، ثم يتزوجها: ( ٩ / ٣١٧ / رقم : ١٣٦٥ ) . (٥) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب النكاح ، (١٤) باب: فضيلة إعتاق أمته ، ثم يتزوجها : ( ٩ / ٣١١ / رقم : ١٣٦٥ ) . (٦) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب النكاح ، ( ٧١ ) باب : حق إجابة الوليمة والدعوة : ( ٩ / ١٤٨ / رقم : ٥١٧٣ ) . ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب النكاح، ( ١٦ ) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة : ( ٩ / ٣٣٠ / رقم : ١٤٢٩ ) . ٣٩٥ من حديث مالك ، عن نافع عنه ، بلفظ: ((إذا دعي أحدكم)). ولمسلم(٧) عن جابر مرفوعًا: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك)). قوله: ويروى: ((من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله)).، متفق عليه (٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: ((من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله)). وله ألفاظ عندهما، ولأبي داود(٩) من حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره المصنف في صدر حديث ، وأخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح ، جامعًا بين اللفظين اللذين ذكرهما المصنف ، فإنه قال : نا زهير ، نا يونس بن محمد ، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)). ١٦٩٠ - (٤) - حديث: ((شر الولائم وليمة العرس ، يدعى لها الأغنياء ، ويترك الفقراء)). البخاري(١٠) ومسلم(١١) عن أبي هريرة بلفظ: (( شر الطعام طعام الوليمة ، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء )) . وهو بعض الحديث الذي قبله ، وصدره موقوف ، وفي رواية لمسلم (١٢) التصريح برفع جميعه ، وتعقبها الدارقطني في العلل . (٧) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب النكاح، ( ١٦) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: ( ٩ / ٣٣٣ / رقم : ١٤٣٠ ) . (٨) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب النكاح، (٧٢ ) باب : من ترك الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله: (٩ / ١٥٢ / رقم : ٥١٧٧ ). ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب النكاح ، ( ١٦ ) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: ( ٩ / ٣٣٥ / رقم : ١٤٣٢ ) . (٩) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في إجابة الدعوة: (٣ / ٣٤١ / رقم : ٣٧٤١ ) . (١٠) البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب النكاح، ( ٧٢ ) ، باب : من ترك الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله: ( ٩ / ١٥٢ / رقم : ٥١٧٧ ). (١١) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب النكاح، ( ١٦ ) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: ( ٩ / ٣٣٥ / رقم : ١٤٣٢ ) . (١٢) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب النكاح، (١٦) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: ( ٩ / ٣٣٦ / رقم : ١٤٣٢ ) . ٣٩٦ وفي الباب عن ابن عمر عند أبي الشيخ ، وعن ابن عباس عند البزار ، ولم أره بلفظ: ((شر الولائم )). ١٦٩١ - (٥) - حديث: ((الوليمة في اليوم الأول حق ، وفي الثاني معروف: وفي الثالث رياء وسمعة)). أحمد(١٢) والدارمي والبزار وأبو داود (١٤) والنسائي(١٥) ، من حديث رجل من ثقيف يقال: اسمه زهير، وغلط ابن قانع فذكره في الصحابة فيمن اسمه معروف ، وذلك أنه وقع في السنن وفي المسند عن رجل من ثقيف يقال : له معروف ، أي يثني عليه خيرًا ، قال قتادة : إن لم يكن اسمه زهير فلا أدري ما اسمه ، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة فيمن اسمه زهير ، وقال : لا أعلم له غيره ، وقال ابن عبد البر: يقال : إنه مرسل ، وقال البيهقي عن البخاري : لا يصح إسناده ، ولا تعلم له صحبة ، وأغرب أبو موسى المديني فأخرج الحديث في ترجمة عبد الله بن عثمان الثقفي في ذيل الصحابة ، وإنما رواه عبد الله عن هذا الرجل ، وقد أعله البخاري في تاريخه ، وأشار إلى ضعفه في صحيحه ، وقد أخرج أبو داود(١٦) من طريق قتادة ، عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه مثله . وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن ماجه(١٧) ، وفي إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي ضعيف . وعن ابن مسعود رواه الترمذي(١٨) بلفظ: ((طعام أول يوم حق، والثاني سنة ، والثالث سمعة)) . واستغربه ، وقال الدارقطني : تفرد به زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه . (١٣) مسند أحمد : ( ٥ / ٢٨). (١٤) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في كم تستحب الوليمة: (٣ / ٣٤١ / رقم : ٣٧٤٥ ) . (١٥) سنن النسائي الكبرى: كتاب الوليمة، باب: عدد أيام الوليمة: ( ٤ / ١٣٧ / رقم: ٦٥٩٦ ) . (١٦) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في كم تستحب الوليمة: (٣ / ٣٤٢ / رقم: ٣٧٤٦ ) . (١٧) سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، (٢٥) باب: إجابة الداعي: (١ /٦١٧/ رقم : ١٩١٥). (١٨) سنن الترمذي: كتاب النكاح، (١٠) باب: ما جاء في الوليمة: (٣ / ٤٠٣، ٤٠٤ / رقم : ١٠٩٧ ) . ٣٩٧ قلت : وزياد مختلف في الاحتجاج به ، ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط ، وعن أنس رواه البيهقي(١٩) من رواية أبي سفيان عنه ، وفي إسناده بكر ابن خنيس وهو ضعيف ، وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن، عن أنس ، ورجحا رواية من أرسله عن الحسن، وعن وحشي بن حرب وابن عباس رواهما الطبراني في الكبير ، وإسنادهما ضعيف . ١٦٩٢ - (٦) - حديث: ((إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابًا، فإن أقربهما إليك بابًا أقربهما إليك جوارًا ، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق)). أبو داود (٢٠) ، وأحمد (٢١) عن حميد بن عبد الرحمن ، عن رجل من الصحابة ، وإسناده ضعيف . ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من رواية حميد بن عبد الرحمن ، عن أبيه به، وله شاهد في البخاري(٢٢)، من حديث عائشة قيل: « يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابًا )). ١٦٩٣ - (٧) - حديث: ((أولم ولو بشاة)). وحديث: (( أنه أولم بسويق وتمر )) . تقدما . ١٦٩٤ - (٨) - حديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقعدن على دائرة يدار عليها الخمر)). أحمد(٢٣) والنسائي(٢٤) والترمذي(٢٥) والحاكم (٢٦)، (١٩) السنن الكبرى للبيهقى: ( ٧ / ٢٦٠ ). (٢٠) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: إذا اجتمع داعيان أيهما أحق: (٣ /٣٤٤/ رقم : ٣٧٥٦ ) . (٢١) مسند أحمد : ( ٥ / ٤٠٨ ). (٢٢) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الشفعة، (٣) باب: أي الجوار أقرب ؟: ( ٤/ ٥١٢ / رقم: ٢٢٥٩). وطرفاه فى : (٢٥٩٥، ٦٠٢٠ ). (٢٣) مسند أحمد: (١ / ٣٣٩). (٢٤) سنن النسائي: كتاب الغسل والتيمم، (٢) باب: الرخصة في دخول الحمام: ( ١٩٨/١/ رقم : ٤٠١ ) . (٢٥) سنن الترمذي: كتاب الأدب، (٤٣) باب: ما جاء في دخول الحمام: ( ٥/ ١٠٤/ رقم ٢٨٠١). (٢٦) مستدرك الحاكم: (٤ / ٢٨٨) . ٣٩٨ من طريق أبي الزبير ، عن جابر به في حديث ، ورواه الترمذي(٢٧) من طريق ليث بن أبي سليم(٢٨)، عن طاوس، عن جابر نحوه ، ورواه أبو داود(٢٩) والنسائي(٣٠) والحاكم(٣١)، من حديث جعفر بن برقان(٣٢)، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه بلفظ : نهي عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ... الحديث. وأعله أبو داود والنسائي وأبو حاتم بأن جعفرًا لم يسمعه من الزهري ، وجاء التصريح عنه بقوله : إنه بلغه عن الزهري ، ورواه البزار(٣٣) من حديث أبي سعيد ، ورواه الطبراني(٢٤) من حديث ابن عباس ، ومن حديث عمران بن حصين ، ورواه أحمد(٣٥) من حديث عمر بن الخطاب ، وأسانيدها ضعاف . ١٦٩٥ - (٩) - حديث عائشة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر ، وقد سترت على صفة لها سترًا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها)). وفي رواية قطعنا منه وسادة أو وسادتين ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما، أما اللفظ الأول: فأخرجه البخاري(٣٦) بلفظ: ((وقد سترت على بابي دُرنوكًا)) (٣٧). (٢٧) سنن الترمذي: كتاب الأدب، (٤٣) باب: ما جاء في دخول الحمام : ( ٥ / ١٠٤ / رقم: ٢٨٠١ ) . (٢٨) ليث بن أبي سليم ؛ مُضعف ، وقد تقدم . (٢٩) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة ، باب : ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره: (٣ / ٣٤٩ / رقم : ٣٧٧٤ ). (٣٠) سنن النسائي: كتاب البيوع، (٢٦) تفسير ذلك: ( ٧ / ٢٦١ / رقم : ٤٥١٦ ). (٣١) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ١٢٩). (٣٢) جعفر بن بُرقان ؛ قال أحمد : يخطئ في حديث الزهري ، وهو ثقة ضابط لحديث ميمون ويزيد بن الأصم . وقال ابن معين : ليس هو في الزهري بذاك . وقال ابن خزيمة : لا يحتج به . وقال العجلي : ثقة . وعن يحيى: ثقة؛ وهو في الزهري ضعيف. (الميزان ٤٠٣/١) .. (٣٣) مختصر زوائد مسند البزار: (١ / ١٨٤ / رقم: ٢١٢). (٣٤) المعجم الكبير للطبراني : ( ١١ / ١٩١ / رقم : ١١٤٦٢ ). (٣٥) مسند أحمد: (١ / ٢٠ ). (٣٦) البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب اللباس ، (٩١) باب: ما وطيء من التصاوير: (١٠ / ٤٠٠ / رقم : ٥٩٥٥ ). (٣٧) ( الدرنوك : بضم الدال : نوع من الثياب أو البسط ، قال عمر : الدرانيك تكون ستورًا وفرشًا فيها سفرة وخضرة ويقال : هي الطنافس ) . ا.هـ ملخصًا من القاموس المحيط. ش. ٣٩٩ وأما الثاني: فهو متفق عليه (٣٨) بألفاظ منها: ((قدم من سفر وقد سترت بسهوة لي بقوام فيه تماثيل ، فلما رآه هتكه وتلون وجهه ، وقال : (( يا عائشة أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) . قالت عائشة : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية لمسلم (٣٩): (( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخذت نمطًاً فسترته على الباب ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ذلك النمط ، فرأيت الكراهية في وجهه ، فجذبه حتى هتكه أو فقطعه، وقال: ((إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)). قالت: ((فقطعنا منه وسادتين، وحشوتهما ليفًا، فلم يعب ذلك عليّ)). وفي لفظ (٤٠): فأخذتها فجعلتها مرفقتين ، فكان يرتفق عليهما في البيت . وفي رواية للبخاري(٤١) : فكانتا في البيت يجلس عليهما . ( تنبيه ) ورد قولها : الخيل ذوات الأجنحة في حديث آخر لعائشة أيضًا : أنها كانت تلعب بذلك وهي شابة ، لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومه من غزاة ، أخرجه أبو داود(٤٢) والنسائي(٤٣) والبيهقي(٤٤). ١٦٩٦ - (١٠) - حديث أبي هريرة: ((أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف صوته وهو خارج، فقال: ((ادخل)) فقال: إن في (٣٨) البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب اللباس ، (٩١) باب : ما وطيء من التصاوير : ( ١٠ / ٤٠٠ / رقم : ٥٩٥٤ ) . ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، (٢٦) باب : تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، وأن الملائكة - عليهم السلام - لا يدخلون بيتًا فيه صورة، ولا كلب: (١٤ / ١٢٣ / رقم : ٢١٠٧ ). (٣٩) السابق: ( ١٤ / ١٢١ / رقم : ٢١٠٧ ). (٤٠) السابق: ( ١٤ / ١٢٧ / رقم : ٢١٠٧ ). (٤١) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب المظالم ، ((٣٢) باب : هل تكسر الدنان التى فيها خمر، أو تخرق الزقاق؟: (٥ / ١٤٥ / رقم: ٢٤٧٩). وطرفاه في : ( ٤٢٨٧ ، ٤٧٢٠ ) . (٤٢) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب: في اللعب بالبنات: (٤ / ٢٨٣ /رقم: ٤٩٣٢). (٤٣) سنن النسائي: كتاب الزينة، (١١١) باب: التصاوير: (٨/ ٢١٣ / رقم: ٥٣٥٢). (٤٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ٢١٩ ). ٤٠٠ البيت سترًا فيه تماثيل ، فاقطعوا رءوسها واجعلوه بسطًا أو وسائد . البيهقي(٤٥) من طريقه وزاد في آخره : فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتًا فيه تصاوير . ورواه ابن حبان(٤٦) في صحيحه بلفظ: (( إنا لا ندخل بيتًا فيه تماثيل ، فإن كنت لا بد جاعلًا في بيتك فاقطع رءوسها واجعلها وسائد أو اجعلها بسطًا)) . وروى نحوه أبو داود(٤٧) والنسائي(٤٨) والترمذي(٤٩) وابن حبان(٥٠) بسياق آخر، ورواه مسلم(٥١) مختصرًا جدًّا: (( لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير أو تماثيل)). ولم يذكر من القصة شيئًا. ( فائدة ) أدعی ابن حبان أن عدم دخول الملائكة مختص ببيت يوحي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما غيره فإن الحافظين لا يفارقان العبد ، وأطال في ذلك ، ويشبه أن يستدل له بما رواه البخاري(٥٢) من طريق بسر بن سعيد ، عن زيد ابن خالد الجهني ، عن أبي طلحة مرفوعًا: ((إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة)). قال بسر : ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور ، قال بسر : فقلت لعبيد الله الخولاني : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ قال عبيد اللّه: ألم تسمعه قال: إلا رقمًا في ثوب ؟ قال : لا ، قال : بلى ، قد ذكر ذلك . ١٦٩٧ - (١١) - حديث ابن عباس : أنه لما روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ((من صور صورة عذب ، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)). أتاه رجل مصور، فقال: ما أعرف صنعة غيرها، فقال ابن عباس: ((إن لم يكن لك (٤٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٧ / ٢٧٠ ). (٤٦) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٥٣٨ / رقم : ٥٨٢٣ ). (٤٧) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب: في الصور: (٤ / ٧٤ / رقم : ٤١٥٨ ). (٤٨) سنن النسائي كتاب الزينة، باب: (١١٤) ذكر أشد الناس عذابًا: ( ٨ / ٢١٦ / رقم: ٥٣٦٥ ) . (٤٩) سنن الترمذي: كتاب الأدب، باب : (٤٤ ) ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب : ( ٥ / ١٠٦ / رقم : ٢٨٠٦ ) . (٥٠) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٥٣٩ / رقم : ٥٨٢٤ ) . (٥١) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم تصوير صورة الحيوان : ( ١٤ / ١٣١ / رقم : ٢١١٢ ) . (٥٢) البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب اللباس ، ( ٩٢ ) باب : من كره القعود على الصور : ( ١٠ / ٤٠٣ / رقم : ٥٩٥٨ ) .