Indexed OCR Text
Pages 221-240
٢٢١ الغزوات دون بعض)) . في الصحيحين(٧١) من حديث ابن عمر أنه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا . وقال الترمذي (٧٢): قال مالك: بلغني أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نفل في بعض مغازيه ولم ينفل في مغازيه كلها . ١٤٧١ - (١٢) - حديث عبادة بن الصامت: (( أنه صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع ، وفي الرجعة الثلث)). الترمذي(٧٣)، وابن حبان في صحيحه . وفي الباب عن حبيب بن مسلمة أخرجه أبو داود(٧٤) وغيره. ( تنبيه ) فسره الخطابي بما حاصله : أن للسرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع ، فإذا قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث ؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر . ١٤٧٢ - (١٣) - حديث ((الغنيمة لمن شهد الوقعة)). تقدم قريبًا . ١٤٧٣ - (١٤) - قوله: إذا قال الإمام من أخذ شيئًا فهو له ، فعلى قولين : أحدهما أنه يصح شرطه ؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر ، وأصحها المنع ، والحديث تكلموا في ثبوته ، وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء . أما الحديث : فروى الحاكم(٧٥) من حديث عبادة بن (٧١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب فرض الخمس ، باب : إذا بعث الإمام رسولاً: (٢٧٣/٦/ رقم : ٣١٣٥). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الجهاد ، باب : الأنفال: ( ٨٦/١٢ / رقم : ١٧٥٠). (٧٢) سنن الترمذي: كتاب السير، باب: في النفل: (١١١/٤) . ١٤٧١ - (١٢) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . وعزاه لا بن ماجه أيضًا . (٧٣) سنن الترمذي: كتاب السير، باب: في النفل: (١١٠/٤/رقم: ١٥٦١ ). (٧٤) سنن أبي داود: كتاب الجهاد ، باب: فيمن قال: الخمس قبل النفل: ( ٧٩/٣ - ١٨٠ رقم : ٢٧٤٨، ٢٧٤٩، ٢٧٥٠ ) . ١٤٧٢ - (١٣) - قال في البدر المنير: هو غريب مرفوعًا، وإنما نعرفه موقوفًا، كما ذكره الرافعي أيضًا . (٧٥) مستدرك الحاكم: (١٣٥/٢ - ١٣٦). وقال: على شرط مسلم . وفيه نظر . لأن مكحولًا لم يسمع من أبي أمامة ، كما قاله أبو حاتم . ٢٢٢ الصامت: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرىء ما أصاب)). وهو من رواية مكحول ، عن أبي أمامة عنه ، وقيل: لم يسمع منه ، وروى أبو داود(٧٦)، والحاكم(٧٧) من حديث عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: ((من قتل قتيلًا فله كذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا )) . فذكر الحديث بطوله ، وصححه أيضًا أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري ، قال البيهقي : وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن حجشٍ قال : وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له ، وأما الجواب الثاني فمستقيم؛ لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر ، وأمّا ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة ، وذلك بين في الأحاديث ، حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره . ١٤٧٤ - (١٥) - حديث ابن عباس: ((أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كن يشهدن الحرب ، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا)). مسلم (٧٨) وأبو داود(٧٩)، من حديثه مطولًا وفيه: ((ويحذين من الغنيمة)) وفي رواية لأبي داود: (( قد كان يرضخ لهن )) ويعارضه حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهنّ كما أسهم للرجال . أخرجه أبو داود(٨٠) ، والنسائي(٨١) في حديث ، وحشرج مجهول ، وروى أبو داود في المراسيل(٨٢) من (٧٦) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في النفل: (٣ / ٧٧ / رقم : ٢٧٣٧، ٢٧٣٨، ٢٧٣٩ ) . وقال في البدر المنير : صحيح ، على شرط الصحيح . (٧٧) مستدرك الحاكم: (٢٢١/٢ ). (٧٨) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الجهاد ، باب : النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم : ( ٢٦١/١٢ - ٢٦٢/ رقم : ١٨١٢ ). (٧٩) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة: (٧٤/٣/ رقم : ٢٧٢٨ ) . (٨٠) سنن أبي داود: كتاب الجهاد ، باب: في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة: ( ٧٤/٣ - ٧٥/رقم : ٢٧٢٩ ) . (٨١) سنن النسائي الكبرى: كتاب السير، باب: رد النساء: ( ٢٧٧/٥ - ٢٧٨/ رقم : ٨٨٧٩). (٨٢) المراسيل لأبي داود (ص٢٢٨ /رقم: ٢٨٩ ). ١ ٢٢٣ طريق مكحول: (( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أسهم للنساء ، والصبيان والخيل)). وهذا مرسل . ١٤٧٥ - (١٦) - حديث: ( أنه صلی الله عليه وسلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله)) . الحاكم بإسناد فيه الواقدي : ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه فمر به علي فضرب عنقه ، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة )). وروى الحاكم أيضًا بسند منقطع فيه الواقدي أيضًا : أن أبا دجانة قتله . وجزم ابن إسحاق في السيرة بأن محمد بن مسلمة هو الذي قتله ، والصحيح أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله كما ثبت في صحيح مسلم (٨٣) من حديث سلمة بن الأكوع، وفي مسند أحمد عن علي لما قتلت مرحبًا أتيت برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١٤٧٦ - (١٧) - حديث أبي قتادة: ((خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم حنين ، فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلًا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه)) . الحديث ، متفق عليه (٨٤) . ١٤٧٧ - (١٨) - حديث: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل ؛ لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار ، وهما معوذ ومعاذ ابنا عفراء)). متفق عليه(٨٥) من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه ١٤٧٥ - (١٦) - قال في البدر المنير : هذا الحديث مشهور، وعزاه للبيهقي . (٨٣) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الجهاد ، باب: غزوة ذي قرد وغيرها: ( ٢٤١/١٢ - ٢٥٥/رقم : ١٨٠٧ ) . (٨٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب فرض الخمس ، باب : من لم يخمس الأسلاب: (٢٨٤/٦/رقم: ٣١٤٢) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد ، باب : استحقاق القاتل سلب القتيل : (٨٧/١٢ - ٩٢/رقم : ١٧٥١ ) . (٨٥) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري ، كتاب المغازي ، باب: ١٢ (٣٧٣/٧/رقم : ٤٠٢٠ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الجهاد، باب: قتل أبي جهل (٢٢٢/١٢ - ٢٢٣/رقم: ١٨ ) . ٢٢٤ وسلم: (( من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته ، فقال : أنت أبو جهل)) . الحديث ولهما (٨٦) من حديث عبد الرحمن في قصة قتل أبي جهل مطولًا وفيه : فانصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيكما قتله ؟ قال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فنظر إلى السيفين فقال: كلا كما قتله ، وقضی بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وكان الآخر معاذ ابن عفراء)). وفي مسند أحمد(٨٧) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه(٨٨): (( أنه وجد أبا جهل يوم بدر، وقد ضربت رجله وهو صريع ، وهو يذب الناس عنه بسيف له ، فأخذته فقتلته به ، فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه(٨٩)، وهو معارض لما في الصحيح ، ويمكن الجمع بأن يكون نفل ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقط . ١٤٧٨ - (١٩) - حديث: ((من قتل قتيلًا فله سلبه)). متفق عليه(٩٠) من حديث أبي قتادة ، وفي مسند أحمد(٩١) عن سمرة بن جندب مثله ، كالذي هنا سواء، وسنده لا بأس به (٩٢). ( فائدة ) : وقع في كتب بعض أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (٨٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب فرض الخمس ، باب : من لم يخمس الأسلاب: (٢٨٣/٦ - ٢٨٤/رقم: ٣١٤١). وطرفاه في : (٣٩٦٤، ٣٩٨٨) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد ، باب : استحقاق القاتل سلب القتيل : (٩٢/١٢ - ٩٤/رقم : ١٧٥٢ ) . (٨٧) مسند أحمد: (٤٤٤/١ ). (٨٨) وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . (٨٩) وقع في أحمد بلفظ سيفه . (٩٠) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب فرض الخمس ، باب : من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلًا فله سلبه: ( ٢٨٤/٦/رقم: ٣١٤٢). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد ، باب : استحقاق القاتل سلب القتيل : (٨٧/١٢ - ٩٢/رقم : ١٧٥١ ). (٩١) مسند أحمد: ( ١٢/٥). (٩٢) فيه نعيم بن أبي هند : قال الذهبي : صدوق . وقال : ونعيم لون غريب ، كوفي ناصبي . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : ثقة . : ٢٢٥ ذلك يوم بدر ، وهو وهم ، وإنما قاله يوم حنين ، وهو صريح عند مسلم ، نعم وقع ذلك في تفسير ابن مردويه في أول الأنفال من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وروى أبو داود(٢٣) من حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: ((من قتل قتيلًا فله كذا وكذا)). وقد تقدم ، وقال مالك في الموطأ : لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل قتيلًا فله سلبه)). إلا يوم حنين . قلت : وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل . ١٤٧٩ - (٢٠) - حديث: عوف بن مالك وخالد بن الوليد: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب)). أحمد (٩٤) ، وأبو داود(٩٥)، وابن حبان(٩٦) ، والطبراني(٩٧) من حديث عوف وهو ثابت في صحيح مسلم(١٨) في حديث طويل : فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد . ١٤٨٠ - (٢١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر ، بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر ، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم، وقسم غنائم حنين بأوطاس وهو وادي حنين )) . أما قسمة غنائم بدر : فرواه البيهقي (٩٩) من طريق ابن إسحاق وهو في المغازي، وأما قسمة غنائم بني المصطلق فذكره الشافعي في الأم هكذا(١٠٠) ، (٩٣) من طريق إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، وهو من رواية إسماعيل عن الشاميين، ولم ينفرد به ؛ بل تابعه أبو المغيرة عند أحمد في مسنده ، وتابعه الوليد بن مسلم عند ابن حبان . (٩٤) مسند أحمد: (٢٦/٦ ) . ٧ (٩٥) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في السلب لا يخمس: (٧٢/٣/رقم: ٣٧٢١). (٩٦) صحيح ابن حبان: (١٦٦/٧، ١٦٧/رقم : ٤٨٢٢، ٤٨٢٤ ). (٩٧) المعجم الكبير للطبراني: ( ٤٧/١٨ - ٤٨ / رقم : ٨٤ ) . (٩٨) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : استحقاق القاتل سلب القتيل : (٩٥/١٢ - ٩٧/رقم : ١٧٥٣ ). (٩٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٠٥/٦). (١٠٠) الأم للشافعي: ( ١٤٠/٤ - ١٤١ ). ٢٢٦ واستنبطه البيهقي(١٠١) من حديث أبي سعيد قال: ((غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق ، فسبينا كرائم العرب ، فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء ، وأردنا أن نستمتع ونعزل )) . الحديث قال: ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة ، وأما قسمة غنائم حنين ، فغير معروف ، والمعروف ما في صحيح البخاري(١٠٢)، وغيره من حديث أنس : أنه قسمها بالجعرانة . وفي الطبراني الأوسط من حديث قتادة ، عن أنس لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والطائف ، أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها واعتمر منها . ١٤٨١ - (٢٢) - حديث: ((أنّ السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغنم ولا يشاركهم المقيمون فيها)). الشافعي في الأم (١٠٣)، والبيهقي من طريقه في المعرفة (١٠٤). ١٤٨٢ - (٢٣) - حديث: ((روي أن جيش المسلمين تفرقوا، فغنم بعضهم بأوطاس ، وبعضهم بحنين ، فشركوهم)). متفق عليه(١٠٥) من حديث أبي موسى: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس ، فلقي دريد بن الصمة )) . - فذكر الحديث - وقال الشافعي في الأم (١٠٦): ((مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة ، وأكثر العسكر بحنين فشركهم)) . ورواه البيهقي (١٠٧) عنه . (١٠١) السنن الكبرى للبيهقي: (٥٤/٩). (١٠٢) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب المغازي، باب: غزوة الحديبية: ( ٥٠٤/٧/ رقم : ٤١٤٨ ) . ١٤٨١ - (٢٢) - قال في البدر المنير : هذا حديث مشهور معروف . (١٠٣) الأم للشافعي: (١٤٦/٤ ). (١٠٤) معرفة السنن والآثار: (١٤٢/٥ - ١٤٣). (١٠٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب المغازي ، باب : غزوة أوطاس : (٦٣٧/٧/رقم : ٤٣٢٣). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أبي موسى : (٨٦/١٦، ٨٧ / رقم : ٢٤٩٨ ). (١٠٦) الأم للشافعي : ( ١٤٦/٤). (١٠٧) معرفة السنن والآثار: ( ١٤٢/٥). ٢٢٧ ١٤٨٣ - (٢٤) - حديث ابن عمر: ((ضرب للفرس سهمين ، وللفارس بسهم)). متفق عليه(١٠٨). ١٤٨٤ - (٢٥) - حديث: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر، والمغنم)). متفق عليه من حديث عروة بن الجعد البارقي (١٠٩)، وابن عمر (١١٠)، وأنس(١١١). وفي الباب عن أبي هريرة في الترمذي(١١٢)، والنسائي(١١٣). وعتبة بن عبد عند أبي داود(١١٤) . (١٠٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الجهاد ، باب: سهام الفرس: (٦/ ٧٩/رقم: ٢٨٦٣) وطرفه في: ( ٤٢٢٨ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد ، باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين : (١١٩/١٢/رقم : ١٧٦٢ ) . (١٠٩) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الجهاد ، باب : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: (٦٤/٦/رقم: ٢٨٥٠) وأطرافه في: ( ٢٨٥٢، ٣١١٩، ٣٦٤٣) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإمارة ، باب : الخيل في نواصيها الخير: ( ١٣/ ٢٥ - ٢٧/رقم : ١٨٧٣ ) . (١١٠) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الجهاد ، باب : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: (٦٤/٦/رقم: ٢٨٤٩ ) . وأطرافه في : ( ٣٦٤٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإمارة ، باب : الخيل في نواصيها الخير: ( ١٣/ ٢٤ /رقم : ١٨٧١ ) . (١١١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الجهاد ، باب : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: (٦٤/٦/رقم: ٢٨٥١)، وطرفه في : ( ٣٦٤٥ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإمارة ، باب : الخيل في نواصيها الخير : ( ١٣/ ٢٧ /رقم : ١٨٧٤ ) . (١١٢) سنن الترمذي: كتاب فضائل الجهاد ، باب : ما جاء في فضل من ارتبط فرسًا في سبيل الله: (١٤٨/٤/رقم : ١٦٣٦ ) . (١١٣) سنن النسائي: كتاب الخيل: (٢١٥/٦ - ٢١٦/رقم : ٣٥٦٢). (١١٤) سنن أبي داود: كتاب الجهاد ، باب: في كراهة جز نواصي الخيل وأذنابها: (٢٢/٣/ رقم: ٢٥٤٢ ). ٢٢٨ وجرير عند مسلم(١١٥)، وأبي داود(١١٦). وجابر (١١٧) وأسماء بنت يزيد(١١٨) عند أحمد . وحذيفة عند أحمد ، والبزار . وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في كتاب الخيل ، وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف . ١٤٨٥ - (٢٦) - قوله: ((روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد ، وقد حضر يوم خيبر بأفراس ». الشافعي(١١٩) من حديث الزبير بسند منقطع ، ورد حديث مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين ، بأنه منقطع(١٢٠)، وولد الرجل أعرف بحديثه . قلت : لكن عند أحمد والنسائي(١٢١) من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للزبير أربعة أسهم . - الحديث - وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى، عن عيسى بن معمر قال: ((كان مع الزبير يوم خيبر فرسان ، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم)). وهذا يوافق مرسل مكحول ، لكن الشافعي كذب الواقدي . قوله : قال أحمد : يعطي لفرسين ولا يزاد ، لحديث ورد فيه . قلت : فيه أحاديث منقطعة ، أحدها عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان يسهم للخيل ، ولا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس )) . رواه سعيد بن منصور (١٢٢) عن إسماعيل بن عياش عنه، وهو معضل ، ورواه سعيد(١٢٣) من طريق الزهري (( أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبه سهمًا ، فذلك أربعة أسهم ، ولصاحبه سهمًا ، (١١٥) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإمارة، باب: الخيل في نواصيها الخير: ( ١٣/ ٢٥/رقم ١٨٧٢ ) . (١١٦) لم أجده عند أبي داود، وإنما هو عند النسائي راجع التحفة: (٤٣٤/٢/رقم: ٣٢٣٨). (١١٧) مسند أحمد: (٣٥٢/٣). (١١٨) مسند أحمد: (٤٥٥/٦). (١١٩) الأم للشافعي: (١٤٥/٤). (١٢٠) الأم للشافعي: (١٤٥/٤ ). (١٢١) سنن النسائي: كتاب الخيل، باب: سهمان الخيل: (٢٢٨/٦/رقم: ٣٥٩٣). (١٢٢) سنن سعيد بن منصور: (٣٢٨/٢/رقم: ٢٧٧٤، ). (١٢٣) سنن سعيد بن منصور (٣٢٨/٢/رقم: ٢٧٧٥، ٢٧٧٦). ٢٢٩ فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب )) . ورُوي عن الحسن ، عن بعض الصحابة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين . ١٤٨٦ - (٢٧) - حديث: ((أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا)). وكذلك ابن عباس، ذكره الشافعي(١٢٤). قوله : يروى أن الزبير كان يأخذ لأمه ، أما المقبوض فذكره ابن إسحاق في السيرة في مقاسم خيبر ، ولأم الزبير أربعين وسقًا ، وأما كون الزبير كان يقبضه فينظر . ١٤٨٧ - (٢٨) - حديث ابن عباس: ((أن أهل الفيء كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة ، وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء)) . البيهقي من طريق المزني به ؛ قال : وروينا عن عثمان ما دل على ذلك (١٢٥). ١٤٨٨ - (٢٩) - حديث سعيد بن المسيب : كان الناس يعطون النفل من الخمس . الشافعي(١٢٦) عن مالك، عن أبي الزناد عنه بهذا. ورواه ابن أبي شيبة (١٢٧) عن حفص ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: (( ما كانوا ينفلون إلا من الخمس)). وروي(١٢٨) من طريق الحكم ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم)). الحديث وهو مرسل . ١٤٨٩ - (٣٠) - حديث عمر في تدوين الدواوين . البيهقي في المعرفة (١٢٩) من طريق الشافعي . (١٢٤) الأم للشافعي: (١٥٠/٤ ). (١٢٥) معرفة السنن والآثار: ( ١٦٣/٥). (١٢٦) الأم للشافعي: (١٤٣/٤) . (١٢٧) مصنف ابن أبي شيبة: (٤٢٨/١٢/ رقم: ١٥١٤٢ ). (١٢٨) مصنف ابن أبي شيبة: (٤٢٥/١٢ - ٤٢٦/رقم : ١٤١٣١ ). (١٢٩) معرفة السنن والآثار: (١٦٩/٥/رقم: ٤٠١٦، ٤٠١٧ ). ٢٣٠ ، ١٤٩٠ - (٣١) - حديث: ((أن أبا بكر وعليًّا ذهبا إلى التسوية بين الناس فى القسمة وأن عمر كان يفضل)). الشافعي في الأم(١٣٠)، وروى البزار(١٣١)، والبيهقي(١٢٢) من طريق أبي معشر، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال : من كان له على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عدة فليأت فذكر الحديث بطوله في تسوية الناس في القسمة ، وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهم ، وروى البيهقي(١٢٣) من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال: (( أتت عليًّا امرأتان ... فذكر قصة ، وفيها: إني نظرت في كتاب اللّه فلم أر فيه فضلًا لولد إسماعيل على ولد إسحاق)). قوله : وعن عمر مثله ، قال البيهقي : روينا ذلك عن عثمان . ١٤٩١ - (٣٢) - حديث أبي بكر وعمر: ((الغنيمة لمن شهد الوقعة)). موقوف ، الشافعي(*١٢) من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر بعث عكرمة ابن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين ، مددًا لزياد بن لبيد ، فذكر القصة وفيها : فكتب أبو بكر: ((إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة)). وفيه انقطاع ، ومن طريق طارق بن شهاب أمدّ أهل الكوفة أهل البصرة وعليهم عمار بن ياسر فجاءوا وقد غنموا ، فذكر القصة، وفيها: فكتب عمر: ((إن الغنيمة لمن شهد الوقعة)). وإسناده صحيح ، وقد تقدم مرفوعًا وموقوفًا ، ويعارضه ما روى أبو يوسف عن مجالد ، عن الشعبي وزياد ابن علاقة: (( أن عمر كتب إلى سعد : قد أمددتك بقوم ، فمن أتاك منهم قبل أن تفنى القتلى فأشركه في الغنيمة )) . قال الشافعي : هذا غير ثابت ، قال الشافعي : وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يثبت ، في معنى ما رُوي عن أبي بكر ، وعمر لا يحضرني حفظه انتهى . وقد تقدم المرفوع من ذلك قبل . (١٣٠) الأم للشافعي (١٤٨/٤ ). (١٣١) مختصر زوائد البزار (٧١٨/١، ٧٢٠/رقم: ١٣٢٩)، وكشف الأستار (١٧٣٦). (١٣٢) السنن الكبرى للبيهقي (٣٤٨/٦). (١٣٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٤٩/٦). (١٣٤) معرفة السنن والآثار: (١٤٣/٥). ٢٣١ ٤٣ - كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية ١٤٩٢ - (١) - حديث : أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فقال: ((إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي)). ويروى: ((ولا لذي قوة مكتسب)). الشافعي(١)، وأحمد(٢)، وأبو داود(٣)، والنسائي(٤)، والدارقطني(٥) ، من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار: (( أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة ، فقلب فيهما النظر ، فرآهما جلدين ، فقال : إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب )) لفظ أحمد ، زاد الطحاوي في بيان المشكل : أن رجلين من قومه ، قال أحمد بن حنبل : ما أجوده من حديث!(٦) . ( تنبيه) تبين بهذا أن قوله: ((ولا لذي مرة سوي)) ليس هو في هذا المتن ، نعم رُوي في حديث آخر، ورواه أحمد(٧)، والنسائي(٨)، وابن ماجه(٩) ، وابن حبان (١٠)، والحاكم (١١) من حديث أبي هريرة بلفظ: (( لا تحل الصدقة لغني ، ولا ١٤٩٢ - (١) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين . (١) الأم (٧٣/٢) بنحوه، (٨٤/٢) بنصه. (٢) مسند أحمد: (٢٢٤/٤)، (٣٦٢/٥). (٣) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحدُّ الغنى: (١١٨/٢/ رقم: ١٦٣٣ ) . (٤) سنن النسائي: كتاب الزكاة ، باب: مسألة القوي المكتسب : ( ٩٩/٥ - ١٠٠/رقم: ٢٥٩٨ ) . (٥) سنن الدارقطني: (١١٩/٢). (٦) وتمام كلامه في البدر : وهو أحسنها إسنادًا . (٧) مسند أحمد: (٣٧٧/٢، ٣٨٩). (٨) سنن النسائي: كتاب الزكاة ، باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها: ( ٩٩/٥/رقم : ٢٥٩٧ ) . (٩) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: من سأل عن ظهر غنى: (٥٨٩/١/ رقم : ١٨٣٩) . (١٠) صحيح ابن حبان: ( ١٢٣/٥/رقم: ٣٢٧٩). (١١) مستدرك الحاكم: (٤٠٧/١). وقال : صحيح على شرط الشيخين . ٢٣٢ لذي مرة سوي))(١٢). وأبو داود(١٣)، والترمذي(١٤)، والحاكم(١٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند حسن، ولفظه: ((لذي مرة قوي )) وفي الباب عن طلحة مثل حديث أبي هريرة ذكره الدارقطني في العلل ، ورواه أبو يعلى . وعن ابن عمر في كامل ابن عدي(١٦) . وعن حبشي بن جنادة في الترمذي(١٧). وعن جابر عند الدارقطني(١٨) ورواه أحمد(١٩) من طريق أبي زميل عن رجل من بني هلال به ، وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني(٢٠). ١٤٩٣ - (٢) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من سأل الصدقة وهو غير زمن)). مسلم(٢١) من حديث أنس: (( كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة - الحديث - وفيه : ثم أمر له بعطاء ، وأكثر أحاديث الباب شاهدة لذلك . ١٤٩٤ - (٣) - حديث ((لا تحل الصدقة إلا لثلاثة)) . - الحديث - مسلم كما سبق في التفليس وفي الباب عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه (١٢) قال في البدر المنير: حديث صحيح رجاله كلهم ثقات . (١٦٤/٥). (١٣) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغني: (١١٨/٢/ رقم : ١٦٣٤ ) . (١٤) سنن الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة: (٤٢/٣/ رقم: ٦٥٢). وقال: حسن. وذكر عن شعبة أنه لم يرفعه، ومع ذلك ففي إسناده ريحان بن يزيد؛ قال يحيى بن معين وابن حبان : ثقة . وقال أبو حاتم الرازي : شيخ مجهول . (١٥) مستدرك الحاكم: (٤٠٧/١ ). (١٦) الكامل لابن عدي: (١٧٨/٦ ). (١٧) سنن الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة: (٤٣/٣/ رقم: ٦٥٣) . وقال : حديث غريب من هذا الوجه . قلت : فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف . وفيه انقطاع (١٨) سنن الدارقطني: (١١٩/٢). وفيه الوازع بن نافع، وهو ضعيف . (١٩) مسند أحمد: ( ٣٧٥/٥). (٢٠) عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩٤/٣ ). (٢١) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الزكاة ، باب : إعطاء من سأل بفحش : ( ٧/ ٢٠٦ - ٢٠٨ / رقم : ١٠٥٧ ) . ٠ ٢٣٣ وسلم: (( من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه)) فقيل: يا رسول الله؛ وما الغني؟ قال: ((خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب)) . أخرجه أصحاب السنن(٢٢)". ١٤٩٥ - (٤) - حديث: ((أنه استعاذ من الفقر)). وقال: ((اللهم أحيني مسكينًا)). هذان حديثان، أما الأول فمتفق عليه(٢٣) من حديث عائشة أتم منه . وفي الباب عن أبي هريرة في أبي داود (٢٤)، والنسائي(٢٥) ، وصحيحي ابن حبان (٢٦)، والحاكم(٢٧)، وعندهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث (٢٨)، وأبي سعيد (٢٩)، وأنس(٣٠) نحوه. (٢٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة ، باب: من يعطى من الصدقة: (١١٦/٢/ رقم: ١٦٢٦ ) . والترمذي في سننه : كتاب الزكاة ، باب: ما جاء من تحل له الزكاة : (٤٠/٣ - ٤١ / رقم : ٦٥٠ ) . والنسائي في سننه الكبرى : كتاب الزكاة ، باب: حد الغني: (٥٢/٢/رقم: ٢٣٧٣). وابن ماجة في سننه: كتاب الزكاة، باب: من سأل عن ظهر غنى: ( ٥٨٩/١/ رقم : ١٨٤٠) . (٢٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الدعوات ، باب : التعوذ من المأثم والمغرم: (١٨١/١١ / رقم : ٦٣٦٨ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الذكر ، والدعاء ، والتوبة ، والاستغفار: ( ١٧/ ٤٥ - ٤٦ / رقم : ٥٨٩ ) . (٢٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في الاستعاذة: (٩١/٢/رقم: ١٥٤٤). (٢٥) سنن النسائي: كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من الذلة: ( ٢٦١/٨/ رقم : ٥٤٦٠، ٥٤٦١، ٥٤٦٢). (٢٦) صحيح ابن حبان: (١٨٣/٢/رقم: ١٠٢٦ ). (٢٧) مستدرك الحاكم: (٥٣١/١). وقال: صحيح على شرط مسلم . (٢٨) صحيح ابن حبان: (١٨٢/٢ - ١٨٣/رقم: ١٠٢٤ ) . ومستدرك الحاكم: (٥٣٣/١) . وقال: صحيح على شرط مسلم فقد احتج بإسناده . (٢٩) صحيح ابن حبان: (١٨١/٢ - ١٨٢/رقم: ١٠٢١، ١٠٢٢ ) . ومستدرك الحاكم: (٥٣٢/١ ) . (٣٠) صحيح ابن حبان: (١٨١/٢/رقم : ١٠١٩ ). ومستدرك الحاكم: ( ٥٣٠/١ ) . ٢٣٤ وأما الثاني فرواه الترمذي (٣١) من حديث أنس أتم منه أيضًا واستغربه ، وإسناده ضعيف(٣٢). وفي الباب عن أبي سعيد رواه ابن ماجه(٢٣) وفي إسناده ضعف أيضًا وله طريق أخرى في المستدرك(٢٤) من حديث عطاء عنه، وطوله البيهقي(١٥)، ورواه البيهقي(٣٦) من حديث عبادة بن الصامت . . ( تنبيه ) أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في الموضوعات(٣٧)، وكأنه أقدم عليه لما رآه مباينًا للحال التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان مكفيًّا، وقال البيهقي : ووجهه عندي أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة ، وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع . قوله : يستدل على أن الفقير أحسن حالاً من المسكين بما نقل: (( الفقر فخري (٣١) سنن الترمذي : كتاب الزهد ، باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم: ( ٤٩٩/٤/رقم : ٢٣٥٢ ) . (٣٢) فيه الحارث بن النعمان الليثي ابن أخن سعيد بن جبير ؛ قال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال البخاري : منكر الحديث . (٣٣) سنن ابن ماجة: كتاب الزهد، باب: مجالسة الفقراء: (١٣٨١/٢ - ١٣٨٢/رقم: ١٢٦) . فيه يزيد بن سنان الرهاوي وقد ضعفوه ، عن أبي المبارك وهو مجهول كما قاله أبو حاتم الرازي . وعده ابن الجوزي في الموضوعات . قال السيوطي : قال الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله تعالى : الحديث ضعيف السند لكن لا يحكم عليه بالوضع . وأبو المبارك وإن قال فيه الترمذي : مجهول ؛ فقد عرفه ابن حبان وذكره في الثقات . ويزيد بن سنان قال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال البخاري : مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد روى عنه مناكير . وقال أبو حاتم : محله الصدق ، ولا يحتج به . وباقي رواته مشهورون . قال الحافظ العلائي : إنه ينتهي بمجوع طرقه إلى درجة الصحة . (٣٤) مستدرك الحاكم: (٣٢٢/٤). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال ابن الملقن: لكن هذا مختلف فيه والأكثر على تضعيفه . (٣٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٣/٧). (٣٦) السنن الكبرى للبيهقي: (١٢/٧). (٣٧) الموضوعات لابن الجوزي: ( ١٤١/٣ - ١٤٢). ٢٣٥ وبه أفتخر )) . وهذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية؟ فقال : إنه كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية ، وجزم الصنعاني بأنه موضوع . قوله : ((إنه والخلفاء بعده بعثوا السعاة لأخذ الصدقات)) . تقدم في الزكاة . ١٤٩٦ - (٥) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة من خمس الخمس)). مسلم(٣٨) من حديث رافع بن خديج وغيره: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة من الإبل)) . - الحديث - قلت : إلَّا أنه ليس فيه أن ذلك كان من خمس الخمس ، وليس فيه ما يدل على المنع من أنهم يعطون من الزكاة . ١٤٩٧ - (٦) - حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ((إنك ستأتي قومًا أهل كتاب)) . - الحديث - متفق عليه وسبق في الزكاة . ١٤٩٨ - (٧) - حديث (( أنه أعطى عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، وأبا سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية )). مسلم(٣٩) من حديث رافع بن خديج ، وزاد : وعلقمة بن علاثة ، وأعطى عباس بن مرادس دون ذلك ، فذكر الحديث . ١٤٩٩ - (٨) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم: ((أعطى عدي بن حاتم)). هذا عده النووي من أغلاط المهذب ، ولا يعرف مرفوعًا، وإنما يعرف عن عمر ، ووهم ابن معن(٤٠) فزعم أنه في الصحيحين . ١٥٠٠ - (٩) - حديث ((أنه أعطى الزبرقان بن بدر)). وهذا عده النووي من أغلاط الوسيط ولا يعرف ، ووهم ابن معن فزعم أنه في الصحيحين ، وقد عد ابن الجوزي في التنقيح ثم الصنعاني في جزء مفرد : أسامي المؤلفة مجموعًا من كلام ابن إسحاق ومقاتل ، ومحمد بن حبيب ، وابن قتيبة ، والطبري ، وغيرهم ، فبلغوا بهم نحو الخمسين نفسًا ، فلم يذكر فيهم الزبرقان ولا عدي بن حاتم ، وفي الصحيحين ما (٣٨) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الزكاة ، باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام : (٢١٢/٧ - ٢٢٣/ رقم: ١٠٥٩، ١٠٦٠، ١٠٦١، ١٠٦٢) عن أنس ، ورافع، وعبد الله ابن زيد ، وعبد الله بن مسعود . (٣٩) السابق (رقم : ١٠٦٠ ). (٤٠) فى البدر المنير : ابن معين . وهو تصحيف . ٢٣٦ يدل على أنه أسلم طوعًا وثبت على إسلامه في الردة ، والله أعلم . ١٥٠١ - (١٠) - حديث: أنه أعطى الأربعة الأولين لضعف نيتهم في الإسلام ، وهم عيينة ، والأقرع ، وأبو سفيان ، وصفوان ، وأعطى عديًّا ، والزبرقان رجاء رغبة نظرائهما في الإسلام . أما الأول : فصحيح في حقهم إلا صفوان بن أمية فإنه إنما أعطاه قبل أن يسلم ، وقد صرح بذلك المصنف في السير ، ونص عليه الشافعي في الأم(٤١)، ونقله عنه البيهقي في المعرفة(٤٢)، فقال: ((أعطى صفوان قبل أن يسلم وكان كأنه لا يشك في إسلامه)). قال الغزالي في الوسيط : أعطى صفوان بن أمية في حال كفره ارتقابًا لإسلامه ، وتعقبه النووي بقوله : هذا غلط صريح بالاتفاق من أئمة النقل والفقه ، بل إنما أعطاه بعد إسلامه انتهى . وتعقبه ابن الرفعة فقال : هذا عجيب من النووي كيف قال ذلك؟! وفي صحيح مسلم (٤٣) ، الترمذي (٤٤) عن سعيد بن المسيب ، عن صفوان بن أمية في هذه القصة قال: ((أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إليّ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ)). قال ابن الرفعة : وفي هذا احتمالان . أحدهما أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوى . الثاني : أن يكون بعد إسلامه ، وقد جزم ابن الأثير في الصحابة أن الإعطاء كان قبل الإسلام ، وكذلك قاله النووي في التهذيب في ترجمة صفوان ، وقال في شرح المهذب: (( أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، وصفوان يومئذ كافر)) . والله أعلم ، ويكفي في الرد على النووي في هذا نص الشافعي الذي نقله البيهقي والله الموفق ، وأما إعطاء عدي والزبرقان فتقدم الكلام عليهما . ( فائدة ) دعوى الرافعي أنه صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ذلك من (٤١) الأم للشافعي: (٨٤/٢ - ٨٥ ). (٤٢) معرفة السنن والآثار: ( ٢٠٠/٥). (٤٣) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الفضائل ، باب : ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال: لا: (١٠٥/١٥/رقم: ٢٣١٣ ). (٤٤) سنن الترمذي: كتاب الزكاة ، باب: ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم: ( ٥٣/٣/رقم: ٦٦٦ ) . ٢٣٧ : الزكاة ، وهم ، والصواب أنه من الغنائم ، وبذلك جزم البيهقي ، وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم . ١٥٠٢ - (١١) - حديث: ((لا تحل الصدقة إلّا لخمسة ، فذكر منهم الغارم)) . مالك في الموطأ(٤٥) من مرسل عطاء بن يسار ، واختلف فيه على زيد بن أسلم عنه ، فقال أكثر أصحابه عنه هكذا ، ورواه الثوري فقيل عنه هكذا ، وقيل : عن عطاء : حدثني الثبت ، وقيل : عن عطاء ، عن أبي سعيد الخدري ، ورواه معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن أبي سعيد من غير خلاف فيه ، أخرجه أبو داود (٤٦)، وابن ماجه(٤٧)، وأحمد(٤٨)، والبزار، والحاكم(٤٩)، والبيهقي(٥٠) ، وصححه جماعة (٥١) ١٥٠٣ - (١٢) - قوله: جرى الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألّا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة ولا إلى المتطوعة إلى أن قال ، وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( إنما هذه الصدقة أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد )). ١٥٠٢ - (١١) - قال في البدر : هذا الحديث صحيح . قال : واختلف الحفاظ أيهما أصح طريق الوصل أم الإرسال ؟ فصحح الثاني طائفة منهم ابن أبي حاتم في العلل نقلًا عن أبيه . والدارقطني في العلل . وصحح الأول - الوصل - الحاكم في مستدركه فقال: صحيح على شرط الشيخين ، و[ إنما لم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم عن عطاء .. قال : وهذا من شرطي أنه صحيح . وقال البيهقي : الصحيح أن الحكم للمتصل . (٤٥) الموطأ : ( ٢٦٨/١) . (٤٦) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني: (١١٩/٢/ رقم: ١٦٣٦ ) . (٤٧) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: من تحل له الصدقة: ( ٥٨٩/١ - ٥٩٠/رقم: ١٨٤١ ) . (٤٨) مسند أحمد : (٥٦/٣ ). (٤٩) مستدرك الحاكم : ( ٤٠٧/١ - ٤٠٨ ) . (٥٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١٥/٧، ٢٢). (٥١) قال ابن الجوزي في تحقيقه: إسناده ثقات. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ح ٢٣٦٨. ٢٣٨ أما الأول : فأخذه بالاستقراء ، ولم أره صريحًا ، وأما تحريم الصدقة على الآل فرواه مسلم (٥٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في حديث طويل وفيه هذا اللفظ ، واللفظ لأبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث نوفل ابن الحارث: ((إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم)). وفي الطبراني(٥٣) من طريق حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . - الحديث - فذكر نحوه ، وقد استدل به الرافعي للأصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حلت لهم الصدقة . ١٥٠٤ - (١٣) - حديث: ((نحن وبنو المطلب شيء واحد)). تقدم قريبًا . ١٥٠٥ - (١٤) - حديث: ((أن الفضل بن عباس ، وعبد المطلب بن ربيعة سألا)) . - الحديث - تقدم قبل . ١٥٠٦ - (١٥) حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم بعث عاملًا، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما (٥٤) تصيب من الصدقة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن مولى القوم من أنفسهم». أحمد (٥٥)، وأبو داود (٥٦) ، والترمذي (٥٧)، والنسائي(٥٨)، وابن حبان(٥٩). ، (٥٢) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الزكاة ، باب : ترك استعمال آل النبي على الصدقة : (٢٤٩/٧ - ٢٥٣/رقم : ١٠٧٢ ) . (٥٣) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢١٧/١١/رقم : ١١٥٤٣ ). ١٥٠٤ - (١٣) - وهو حديث صحيح رواه البخاري. ١٥٠٥ - (١٤) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح وإسناده على شرط الشيخين . (٥٤) في ط م ، ح ( كما ) وهو تحريف . ش (٥٥) مسند أحمد: (٨/٦، ١٠ ). (٥٦) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم: (١٢٣/٢/رقم: ١٦٥). (٥٧) سنن الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي: (٤٦/٣ / رقم: ٦٥٧ ) . (٥٨) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: مولى القوم منهم: ( ١٠٧/٥/رقم: ٢٦١٢). (٥٩) صحيح ابن حبان: ( ١٢٤/٥/رقم: ٣٢٨٢ ). ٢٣٩ والحاكم (٦٠) من حديث أبي رافع . قلت : وهو في الطبراني(٦١) من حديث ابن عباس. ( تنبيه ) اسم الرجل الذي استتبع أبا رافع : الأرقم بن أبي الأرقم ، صرح به النسائي والطبراني . ١٥٠٧ - (١٦) - حديث: ((إن رجلين سألاه الصدقة، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني)) . - الحديث - تقدم . ١٥٠٨ - (١٧) - حديث: ((أنه قال في حديث قبيصة : حتى يشهد أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه)) . - الحديث - الشافعي ، ومسلم ، وأحمد، وقد تقدم في التفليس . ١٥٠٩ - (١٨) - حديث: ((بعث معاذًا إلى اليمن)). تقدم. ١٥١٠ - (١٩) - قوله: يجب استيعاب الأصناف لقوله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء ﴾ تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم الاجتزاء بإعطاء صنف من الثمانية ، بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية ، أو ما وجد من الثمانية ، بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك ، وذكر الطبري في تفسيره (٦٢) من طريق عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في هذه الآية قال : ( في أي صنف وضعته أجزأك )، ورواه عبد الرزاق(٦٣) من وجه آخر ، ورواه الطبري (٦٤) عن عمر وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة ، ويدل لذلك حديث معاذ ابن جبل: «خذها من أغنيائهم فضعها في فقرائهم». وفي النسائي(٦٥) عن عبد الله بن هلال الثقفي قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كدت أن (٦٠) مستدرك الحاكم: (٤٠٤/١ ) . (٦١) المعجم الكبير للطبراني: ( ٣٧٩/١١/ رقم : ١٢٠٥٩ ) . (٦٢) تفسير الطبري: ( ١١٦/١٠ ). (٦٣) مصنف عبد الرزاق: ( ١٠٥/٤، ١٠٦/رقم : ٧١٣٦، ٧١٣٧ ). (٦٤) تفسير الطبري: ( ١١٥/١٠ - ١١٦ ). (٦٥) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق: ( ٣٤/٥/ رقم : ٢٤٦٦ ) . ٢٤٠ أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة ، فقال: (( لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها )). ١٥١١ - (٢٠) - حديث أنس: ((غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة)). متفق عليه(٦٦) . ١٥١٢ - (٢١) - حديث جابر في النهي عن الوسم في الوجه . أبو داود (٦٧) في التصريح بالنهي ، وعنده(٦٨)، وعند مسلم(٦٩) لعن من فعل ذلك من حديث جابر ، ولمسلم(٧٠) من حديث ابن عباس . وفي الباب عن طلحة والعباس، وقتادة ، وجنادة ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وعبادة بن الصامت ، وأنس . ١٥١٣ - (٢٢) - وحديث عمر: ((أنه شرب لبنًا فأعجبه ، فأخبر أنه من نعم الصدقة فاستقاه)). مالك في الموطأ(٧١)، والشافعي(٧٢) عنه ، عن زيد بن أسلم (٦٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الزكاة ، باب : وسم الإمام إبل الصدقة بيده: ( ٤٢٩/٣ /رقم : ١٥٠٢ ). وأطرافه في : ( ٥٥٤٢، ٥٨٢٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أبي طلحة الأنصاري : ( ١٧/١٥ - ١٩/رقم : ٢١٤٤ ). (٦٧) لم أجده عند أبي داود ، ووجدته عند الترمذي في سننه : كتاب الجهاد ، باب : ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم: ( ١٨٣/٤/رقم: ١٧١٠ ) . (٦٨) سنن أبي داود : كتاب الجهاد ، باب : النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه : (٢٦/٣ - ٢٧/رقم: ٢٥٦٤ ) . (٦٩) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: ( ١٣٧/١٤/رقم : ٢١١٧ ) . (٧٠) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: ( ١٣٧/١٤/رقم : ٢١١٨ ) . ١٥١٣ - (٢٢) - قال في البدر المنير : هذا الأثر صحيح . (٧١) الموطأ: ( ٢٦٩/١). (٧٢) معرفة السنن والآثار: ( ١٩٦/٥/ رقم : ٤٠٣١ ).