Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨١ والدارقطني (٧٧) والبيهقي (٧٨) من مرسل الحسن أيضًا، وذكر البيهقي عن محمد بن "نصر : أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك ، إلاّ ما رُوي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه . ١٣٩٩ - (١٤) - حديث: ((أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان ، فقالت : يا رسول الله ؛ هاتان بنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وأخذ عمهما ماله ، ووالله لا تنكحان ولا مال لهما ، فقال : يقضي الله في ذلك، فأنزل الله ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين﴾ الآية، فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين، والأم الثمن، وقال للعم: ((خذ الباقي)). أحمد (٧٩) وأبو داود(٨٠) والترمذي (٨١) وابن ماجه (٨٢) والحاكم (٨٣)، من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، ووقع في رواية لأبي داود : هاتان بنتا ثابت بن قيس ، قال أبو داود : وهو خطأ . ١٤٠٠ - (١٥) - حديث هزيل بن شرحبيل : سئل أبو موسى عن بنت ، وبنت ابن وأخت .. الحديث وفيه قول ابن مسعود: (( للابنة النصف ، ولأبنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فالأخت)). أحمد (٨٤) والبخاري(٨٥) (٧٧) لم أجده . (٧٨) السنن الكبرى للبيهقى: (٦ / ٢٣٦). ١٣٩٩ - (١٤) - قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح . وقال الألباني : حسن . وذلك من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل . (٧٩) مسند أحمد: ( ٣ / ٣٥٢). (٨٠) سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الصلب: ( ٢ / ١٢٠ - ١٢١ / رقم : ٢٨٩١ ) . (٨١) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث البنات: (٤ / ٣٦١ / رقم : ٢٠٩٢ ) . وقال : حسن صحيح . (٨٢) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: فرائض الصلب: ( ٢ / ٩٠٨ - ٩٠٩ / رقم : ٢٧٢٠ ) . (٨٣) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٤٢). وقال: هذا حديث صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل . (٨٤) مسند أحمد : ( ١ / ٣٨٩، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣ - ٤٦٤ ). (٨٥) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب الفرائض ، باب : ميراث ابنة ابن مع ابنة : = ١٨٢ وأبو داود (٨٦) ، والترمذي(٨٧) وابن ماجه(٨٨) والحاكم(٨٩)، من هذا الوجه ، زاد من عدا البخاري . جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، والباقي نحوه . ( تنبيه ) هزيل قيده الرافعي في الأصل بالزاي ، وإنما صنع ذلك مع وضوحه ، لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال ، وهو تحريف . ١٤٠١ - (١٦) - حديث علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أعيان(٩٠) بنى الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه)). الترمذي (٩١)، وابن ماجه (٩٢) والحاكم (٩٣) ، من حديث الحارث عن علي ، والحارث فيه ضعيف ، وقد قال الترمذي : إنه لا يعرف إلّا من حديثه ، لكن العمل عليه ، وكان عالماً بالفرائض ، وقد قال النسائي : لا بأس به . ١٤٠٢ - (١٧) - قوله: رؤي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال : إني اشتريته وأعتقته ، فما أمر ميراثه ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء لك)). البيهقي (٩٤) وعبد الرزاق(٩٥) = (١٨/١٢/رقم: ٦٧٣٦) وطرفه في : (٦٧٤٢ ). (٨٦) سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الصلب : (٢ /١٢٠ / رقم : ٢٨٩٠ ) . (٨٧) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب : ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب : ( ٤ / ٣٦٢ / رقم : ٢٠٩٣ ). (٨٨) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: فرائض الصلب: (٢ / ٩٠٩/رقم: ٢٧٢١). (٨٩) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٤ - ٣٣٥). وقال : صحيح على شرط الشيخين . ١٤٠١ - (١٦) - حسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢١٢/٢) وقال: للحديث سند آخر : مثله . (٩٠) الأعيان : هم الإخوة من أبٍ وأم . (٩١) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم: ( ٤/ ٣٦٢ - ٣٦٣ / رقم: ٢٠٩٤، ٢٠٩٥). وقال أبو عيسى : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث . (٩٢) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: ميراث العصبة: ( ٩١٥/٢/ رقم: ٢٧٣٩). (٩٣) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٦، ٣٤٢). وقال : رواه الناس عن أبي إسحق والحارث بن عبد الله ولأجلهما لم يخرجه الشيخان . (٩٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٤٠). (٩٥) مصنف عبد الرزاق: ( ٩ / ٢٣ / رقم : ١٦٢١٤ ). ١٨٣ واللفظ له ، وسعيد بن منصور ، من مرسل الحسن : أن رجلًا أراد أن يشتري عبدًا - فذكر الحديث - وفيه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراثه؟ فقال: ((إن لم يكن له عصبة فهو لك )). ١٤٠٣ - (١٨) - حديث: ((إنما الولاء لمن أعتق)). متفق عليه كما تقدم في البيوع . ١٤٠٤ - (١٩) - حديث أسامة بن زيد: ((لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم)). متفق عليه (٩٦)، وأخرجه أصحاب السنن (٩٧) أيضًا ، وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلمًا لم يخرجه وكذا ابن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه . ١٤٠٥ - (٢٠) - حديث: (( لا يتوارث أهل ملتين شتى(٩٨))). أحمد (٩٩) والنسائي (١٠٠) ، (٩٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم: ( ١٢ / ٥١ / رقم : ٦٧٦٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الفرائض ، أوله: ( ١١ / ٧٤ / رقم : ١٦١٤ ). (٩٧) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفرائض ، باب: هل يرث المسلم الكافر؟ : (٣ / ١٢٥ / رقم : ٢٩٠٩ ) . والترمذي في سننه : كتاب الفرائض ، باب : ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر : ( ٤ / ٣٦٩ / رقم : ٢١٠٧ ) . والنسائي في سننه الكبرى : كتاب الفرائض، باب : في الموارثة بين المسلمين ( ٤ / ٨٠ / رقم : ٦٣٧٠، ٦٣٧١ ) . وباب : ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد فيه: (٨٠/٤ - ٨١ ح ٦٣٧٢ - ٦٣٨٠ ) وابن ماجة في سننه : كتاب الفرائض ، باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك : ( ٢ / ٩١١ - ٩١٢ / رقم: ٢٧٢٩، ٢٧٣٠). ١٤٠٥ - (٢٠) - حسنه الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . (الإرواء ١٢١/٦) . (٩٨) شتى : في سنن النسائي المطبوع : شيء. (٩٩) مسند أحمد: ( ٢ / ١٧٨، ١٩٥). (١٠٠) سنن النسائي الكبرى : كتاب الفرائض ، باب : سقوط الموارثة بين الملتين : ، = ١٨٤ وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (١٠٢) والدارقطني (١٠٣)، وابن السكن، من حدیث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث ، ومن حديث جابر ، رواه الترمذي (١٠٤) واستغربه ، وفيه ابن أبي ليلى، وأخرجه البزار (١٠٥) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: (( لا ترث ملة من ملة)). وفيه عمر بن راشد ، قال : إنه تفرد به، وهو لين الحديث ، ورواه النسائي (١٠٦) والحاكم (١٠٧) والدارقطني بهذا اللفظ ، من حديث أسامة بن زيد ، قال الدارقطني ، هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ ، ووهم عبد الحق فعزاه المسلم . قوله : روي في بعض الروايات: (( لا يتوارث أهل ملتين ، لا يرث المسلم الكافر )). فجعل الثاني بيانًا للأول ، فدل على أن المراد بالملتين : الإسلام، والكفر، البيهقي بلفظ: ((لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا يتوارث أهل ملتين)) . وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ . ١٤٠٦ - (٢١) - حديث: ((ليس للقاتل ميراث)). النسائي (١٠٨) بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب ، عن عمر مرفوعًا في قصة، وهو منقطع ، ورواه ابن = (٤ / ٨٢ / رقم: ٦٣٨٣، ٦٣٨٤ ). (١٠١) سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر: (٣ /١٢٥ - ١٢٦/ رقم : ٢٩١١ ) . (١٠٢) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك: ( ٢ / ٩١٢/ رقم : ٢٧٣١ ) . (١٠٣) سنن الدارقطنى: (٤ / ٧٥ - ٧٦ ). (١٠٤) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: لا يتوارث أهل ملتين: ( ٤ / ٣٧٠ / رقم : ٢١٠٨) . (١٠٥) مختصر زوائد البزار: ( ١ / ٥٥٥ / رقم : ٩٧٨ ). وكشف الأستار : ( ١٣٨٤ ). (١٠٦) سنن النسائي الكبرى: كتاب الفرائض، باب: سقوط الموارثة بين الملتين: (٤/ ٨٢ / رقم: ٦٣٨١ ، ٦٣٨٢ ). (١٠٧) مستدرك الحاكم: (٢ / ٢٤٠). (١٠٨) سنن النسائي الكبرى: كتاب الفرائض، باب: توريث القاتل: (٤ / ٧٩ / رقم : ٦٣٦٨) . ١٨٥ ماجه (١٠٩)، والموطأ (١١٠)، والشافعي (١١١)، وعبد الرزاق (١١٢)، والبيهقي (١١٢)، قال البيهقي : ورواه محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا . قلت : وكذا أخرجه النسائي (١١٤) من وجه آخر عن عمرو ، وقال: إنه خطأ ، وأخرجه ابن ماجه (١١٥) والدارقطني (١١٦) من وجه آخر عن عمرو في أثناء حديث . وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني في قصة ، وأنه قتل امرأته خطأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اعقلها ولا ترثها)). وعن عدي الجذامي نحوه أخرجه الخطابي ، وسيأتي له طريق أخرى . ١٤٠٧ - (٢٢) - حديث ابن عباس: ((لا يرث القاتل شيئًا)). الدارقطني وفي إسناده كثير بن سليم، وهو ضعيف . قوله: يروى: ((من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره )). البيهقي (١١٧) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا فذكره بزيادة : وإن كان والده أو ولده ، والرجل المذكور هو عمرو بن برق ، قاله عبد الرزاق راوي الحديث، وهو ضعيف عندهم . ١٤٠٨ - (٢٣) - حديث أبي هريرة: ((القاتل لا يرث)). الترمذي(١١٨)، وابن ماجه (١١٩) ، وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، تركه أحمد بن (١٠٩) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: القاتل لا يرث: (٢ / ٨٨٤ / رقم: ٢٦٤٦). (١١٠) الموطأ : ( ٢ / ٨٦٧ ) . (١١١) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ١٠٨ - ١٠٩ / رقم: ٣٦٦). (١١٢) مصنف عبد الرزاق: (٩ / ٤٠٢ - ٤٠٣ / رقم : ١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣ ). (١١٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢١٩). (١١٤) سنن النسائي: كتاب الفرائض، باب: توريث القاتل: (٧٩/٤ / رقم : ٦٣٦٧ ). (١١٥) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: ميراث القاتل: (٢ / ٩١٤/رقم: ٢٧٣٦). (١١٦) سنن الدارقطني: (٤ / ٧٢ - ٧٣ ). (١١٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٢٠). (١١٨) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل: (٤ / ٣٧٠ / رقم : ٢١٠٩ ) . (١١٩) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: ميراث القاتل: (٩١٣/٢/ رقم: ٢٧٣٥). وكتاب الديات، باب: القاتل لا يرث: ( ٢ / ٨٨٣ / رقم : ٢٦٤٥ ). ١٨٦ حنبل وغيره ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٢٠) وقال : إسحاق متروك . ١٤٠٩ - (٢٤) - حديث عمر: ((إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض ، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي)). موقوف . الحاكم (١٢١)، والبيهقي (١٢٢)، ورواته ثقات إلّا أنه منقطع . ١٤١٠ - (٢٥) - حديث ابن عباس : أنه دخل على عثمان فقال له محتجًا عليه : كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة ؟ ! فقال عثمان : لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي ومضى في البلدان ، وتوارث عليه الناس . الحاكم (١٢٣) وصححه ، وفيه نظر . فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي . قوله : روى القاسم عن ابن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر ، فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب ، فقال له بعض الأنصار : أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل أبو بكر السدس بينهما )) . مالك في الموطأ(١٢٤) عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم وهو منقطع ، ورواه الدارقطني(١٢٥) من حديث ابن عيينة ، وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل ابن حارثة . قوله : وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب ، وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن، روایتان. انتهى . روى الدارقطني (١٢٦) من طريق أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن (١٢٠) سنن النسائي الكبرى ، كما عزاه له المزي في تحفة الأشراف حديث رقم : (١٢٢٨٦) (٩ / ٣٣٣ ). (١٢١) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٣). قال: هذا وإن كان موقوفاً فهو صحيح الإسناد . وله شاهد على شرط الشيخين فذكره . (١٢٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٠٩). (١٢٣) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٥). (١٢٤) الموطأ: ( ٢ / ٥١٣ - ٥١٤). (١٢٥) سنن الدارقطني: (٤ / ٩١ ). (١٢٦) سنن الدارقطني: (٤ / ٩١ - ٩٢). ١٨٧ أبيه : أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ، ثنتان من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ، وروى (١٢٧) من حديث قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد نحوه لكن قال : ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب ، ورواه البيهقي (١٢٨) من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة . قوله : كان علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، تكلموا في جميع أصول الفرائض ، وكان أبو بكر ، وعمر ، ومعاذ بن جبل ، تكلموا في معظمها، وكان عثمان تكلم في مسائل معدودة ، لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد . قوله : كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين : أن لها الثلث كاملًا ، البيهقي (١٢٩) من رواية عكرمة: ((أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال )) . فقال ابن عباس : للأم الثلث كاملًا. ثم رُوي عن إبراهيم النخعي قال : خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك . قوله : اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة ، وهي زوج ، وأم ، وأخوان لأم ، وأخوان لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين للأم الثلث ، والأخوان للأم والأُب يشار كانهما في الثلث لا يسقطان . البيهقي (١٣٠) من طريقين ، ثم قال : الصحيح عن زيد بن ثابت التشريك ، والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم وليس بقوي . قوله: وتسمى حمارية، لأن عمر كان يسقطهم. فقالوا: (( هب أن أبانا كان حمارًا ، ألسنا من أم واحدة ؟ فشركهم)). الحاكم في المستدرك (١٣١) والبيهقي في السنن (١٣٢) من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم، وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف . ورواه (١٢٣) من حديث الشعبي عن عمر، وعلي ، وزيد لم يزدهم (١٢٧) سنن الدارقطني: (٤ / ٩٢). (١٢٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٣٦). (١٢٩) السنن الكبرى للبيهقى: (٦ / ٢٢٨). (١٣٠) السنن الكبرى للبيهقى: (٦ / ٢٥٦). (١٣١) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٧). (١٣٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٥٦). (١٣٣) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٧ ). ١٨٨ الأب إلا قربًا ، وذكر الطحاوي : أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي بمسألة فقال له الأخ والأخت من الأب والأم : يا أمير المؤمنين؛ هب أن أبانا كان حمارًا ألسنا من أم واحدة ؟ ! ( فائدة ) أصل التشريك أخرجه الدارقطني (١٣٤) من طريق وهب بن منبه ، عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: ((أتي عمر في امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فشرك بين الإخوة للأم ، وبين الإخوة للأب والأم ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا ، فقال : تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا . وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥) ، وأخرجه البيهقي (١٣٦) من طريق ابن المبارك ، عن معمر ، لكن قال : عن الحكم بن مسعود ، وصوبه النسائي ، وأخرج البيهقي أيضًا (١٣٧) أن عثمان شرك بين الإخوة ، وأن عليًّا لم يشرك . ١٤١١ - (٢٦) - حديث ابن مسعود: أنه قرأ: ((وإن كان له أخ أو أخت من أم)) . البيهقي (١٢٨) من رواية سعد قال الراوي: أظنه ابن أبي وقاص إنه كان يقرؤها كذلك ، وكذا رواه أبو بكر ابن المنذر عن سعد ، وحكاه الزمخشري عنه وعن أبي بن كعب ، ولم أره عن ابن مسعود. قوله : إن الإخوة يسقطون بالجد ، لأن ابن الابن نازل منزلة الابن في إسقاط الإخوة والأخوات وغير ذلك ، فليكن أب الأب نازلاً منزلة الأب ، يروى هذا التوجيه عن ابن عباس . لم أره كذلك ، لكن في البيهقي (١٣٩) من طريق عبد الله بن مغفل: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: كيف تقول في الجد ؟ قال: ((إنه لا جد أي أب لك أكبر، فسكت الرجل فلم يجبه ، فقلت : أنا آدم ، قال : أفلا تسمع إلى قول الله تعالى ﴿ يا بني آدم﴾ ». قوله : أجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد ، انتهى . وفيه نظر ، لأن (١٣٤) سنن الدارقطني: (٤ / ٨٨). (١٣٥) مصنف عبد الرزاق: ( ١٠ / ٢٤٩ - ٢٥٠ / رقم : ١٩٠٠٥ ). (١٣٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٥٥). (١٣٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٥٥ - ٢٥٦). (١٣٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٣١). (١٣٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٤٦). ١٨٩ ابن حزم حكى أقوالًا أن الإخوة تقدم على الجد فأين الإجماع . قوله : بأن الجد أكثر فيه الصحابة ، قلت : في البخاري تعليقًا (١٤٠) يروى عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود في الجد قضايا مختلفة ، وقد بينت أسانيد ذلك في تغليق التعليق ، وقد ذكر البيهقي في ذلك آثارًا كثيرة (١٤١) وروى الخطابي في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة عن الجد، فقال : ما تصنع بالجد ؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضًا ، ثم أنكر الخطابي هذا إنكارًا شديدًا بما لا محصل له ، وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة في مقدمة مختلف الحديث وما المانع أن يكون قول عبيدة مائة قضية على سبيل المبالغة ، وقد أول البزار كلام عبيدة هذا ، كما حكيته في تغليق التعليق . قوله : وجعله ابن عباس كالأب ، وصله البيهقي (١٤٢) عنه وعن غيره أيضًا . قوله : شبّه عليّ الجد بالبحر ، أو النهر الكبير، والأب كالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج ، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ، ألا ترى إذا شقت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ، ولم يرجع إلى البحر . وشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها ، والأب كغصن منها ، والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ، ولا يرجع إلى الساق . البيهقي (١٤٢) من طريق الشعبي قال : كان من رأى أبي بكر وعمر: أن يجعل الجد أولى من الأخ ، وكان عمر يكره الكلام فيه ، فلما ولي عمر قال : هذا أمر لا بد للناس من معرفته ، فأرسل إلى زيد بن ثابت فذكره ، وأرسل إلى عليّ فذكره كما تقدم ، وذكره عنه بلفظ آخر ، وأخرجه من طرق أخرى ، ورواه الحاكم (١٤٤) بغير هذا السياق ، وأخرجه ابن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل (١٤٠) صحيح البخاري- فتح الباري: كتاب الفرائض، باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة: (١٢ / ١٩ - ٢٠ ). (١٤١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٤٦). (١٤٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٤٦). (١٤٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٤٧ - ٢٤٨ ). (١٤٤) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٣٩). ١٩٠ القاضي ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب استشار فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت . قوله: في المسألة المعرفة بالخرقاء: مذهب زيد: ((للأم الثلث ، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثًا)). وعند عثمان: ((لكل واحد منهم الثلث)). وعند علي: ((للأخت النصف وللأم الثلث، وللجد السدس)). وعند عمر: ((للأخت النصف، وللجد الثلث، وللأم السدس)). وعند ابن مسعود: (( للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم بالسوية)). وعنه كمذهب عمر، وعند أبي بكر: ((للأم الثلث ، والباقي للجد )). أما مذهب زيد، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، فرواه البيهقي (١٤٥) ، عن الشعبي أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد ، فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد ابن ثابت ، وابن عباس . قال : فما قال فيها عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاثًا ، قال: فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة أسهم : للأخت ثلاثة ، وللأم سهمين، وللجد سهمًا ، قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من ستة : فأعطى الأخت ثلاثة ، والجد سهمين ، والأم سهمًا ، قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ؟ قلت : جعلها من تسعة ، أعطى الأم ثلاثة ، والجد أربعة ، والأخت سهمين . - الحديث - وأما مذهب عمر ومتابعة ابن مسعود له ، فرواه البيهقي(١٤٦) من طريق إبراهيم النخعي قال : كان عمر وعبد الله لا يفضلان أمّا على جد ، وعن عمر أيضًا في هذه المسألة: ((للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد ما بقي)). وكذا رواه ابن حزم من طريق إبراهيم عن عمر ، وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار (١٤٧): نا روح بن الفرج المصري، ويقال : ليس بمصر أوثق منه : نا عمرو بن خالد : نا عيسى ابن يونس : نا عباد بن موسى ، عن الشعبي قال : أتى بي الحجاج موثقًا فذكر القصة ، وأوردها أبو الفرج المعافى في الجليس والآنيس بتمامها . (١٤٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٥٢). (١٤٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٥٢). (١٤٧) مختصر زوائد البزار (١ / ٥٥٦ - ٥٥٧ / رقم : ٩٨٢ ). وكشف الأستار : ( ١٣٨٨ ) . ١٩١ قوله : الأكدرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت من الأبوين ، أو من الأب : (( للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف ، وتعول من ستة إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ، ويجعل بينهما أثلاثًا وتصح من سبعة وعشرين )) . قال الرافعي : أنكر قبيصة قضاء زيد فيها بما اشتهر عنه . قلت : بوب عليه البيهقي ، وأورد أقوال الصحابة فيها ، وأخرج ابن عبد البر من طريق بقي بن مخلد . نا أبو بكر بن أبي شيبة . نا وكيع ، عن سفيان قلت للأعمش : لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها عبد الملك على رجل يقال له : الأكدر، كان ينظر في الفرائض ، فأخطأ فيها ، قال وكيع : وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها . قوله : فسروا الكلالة بأنها غير الولد والوالد . قلت : فيه حديث مرفوع أخرجه الحاكم (١٤٨) من طريق عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، ورواه ابن أبي عاصم من وجه آخر ، عن أبي إسحاق ، عن البراء وروى البيهقي (١٤٩) من طريق الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة. فقال: ((سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن اللّه ، وإن كان خطأ فمني ، أراه ما خلا الولد والوالد)). فلما استخلف عمر وافقه. رجاله ثقات إلاّ أنه منقطع، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم (١٥٠) بإسناد صحيح ، عن ابن عباس عن عمر قوله . ١٤١٢ - (٢٧) - حديث عليّ: ((أنه كان يقول في المبعض : يحجب بقدر ما فيه من الرق )) . كذا ذكره عنه ، والمحفوظ عنه خلاف ذلك ، روى البيهقي (١٥١) عنه أنه قال: ((المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات)). قوله : قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرًا له في القسمة ، البيهقي (١٥٢) من طريق إبراهيم النخعي ، عن زيد بن ثابت . (١٤٨) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٦). (١٤٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٢٣). (١٥٠) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٦). (١٥١) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٢٣). (١٥٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٥٠/٦). ١٩٢ قوله : اتفق الصحابة على العول في زمن عمر ، حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين، فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام، فجمع الصحابة وقال: «فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم بيق للزوج حقه ، فأشيروا عليّ ، فأشار عليه العباس بالعول ، قال : أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ، ولرجل عليه ثلاثة ، وللآخر أربعة ، أليس يجعل المال سبعة أجزاء)) . فأخذت الصحابة بقوله ، ثم أظهر ابن عباس الخلاف بعد ذلك ، ولم يأخذ بقوله إلا قليل . هكذا أورده ، وهو مشهور في كتب الفقه ، والذي في كتب الحديث خلاف ذلك ، فقد رواه البيهقي (١٥٢) من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس، بعد ما ذهب بصره ، فتذاكرنا فرائض الميراث ، فقال: (( ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال نصفًا ، ونصفًا ، وثلثًا، إذا ذهب نصف ، ونصف ، فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال عمر: قال: لم؟ قال : لما تدافعت عليه ، وركب بعضها بعضًا ، قال لهم : والله ما أدري كيف أصنع بكم؟! والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر ؟! قال: وما أجد في هذا شيئًا خيرًا من أن أقسم عليكم بالحصص ، ثم قال : قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير ، قال : فقال له زفر : ما منعك أن تشير على عمرك بذلك ؟ فقال: هبته والله)). وأخرجه الحاكم مختصرًا (١٥٤) . ( تنبيه ) قول ابن الحاجب : انفرد ابن عباس بإنكار العول ، مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ، وعطاء ابن أبي رباح ، وهو قول داود وأتباعه . قوله: المنبرية سئل عنها عليّ وهو على المنبر: ((وهي زوجة وأبوان وبنتان؟ فقال مرتجلًا: صار ثمنها تسعًا)). رواه أبو عبيد، والبيهقي (١٥٥) ، وليس عندهما (١٥٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٥٣/٦). (١٥٤) مستدرك الحاكم : (٣٤٠/٤). (١٥٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٥٣/٦). ١٩٣ أن ذلك كان على المنبر ، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن عليّ فذكر فيه المنبر . قوله: عن ابن عباس: (( من شاء باهلته أن الفريضة لا تعول)). قال ابن الصلاح: الذي رويناه في البيهقي : من شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في مال نصفًا ونصفاً ، وثلثًا ، قال : وذكره الفوراني ، والإمام ، والغزالي ، في البسيط ، بلفظ : نصفًا وثلثين. وقال ابن الرفعة : كذلك كانت الواقعة في زمن عمر . وكذا هو في الحاوي لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين ، فيحتمل تعدد الواقعة . ۔ ١٩٤ ( كتاب الوصايا ) ١٤١٣ - (١) - حديث أبي قتادة: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قدم المدينة ، فسأل عن البراء بن معرور؟ فقيل : هلك وأوصى لك بثلث ماله ، فقبله ثم رده إلى ورثته . الحاكم(١) والبيهقي (٢) عنه من حديثه ، وفي الإسناد نعيم بن حماد(٣)، ورواه الطبراني(٤) في ترجمة البراء بن معرور من طريق أبي قتادة ، عن البراء بن معرور به . ١٤١٤ - (٢) - حديث سعد بن أبي وقاص: ((جاءني النبي صلى اللّه عليه وسلم يعودني من وجع اشتدّ بي، فقلت : يا رسول الله ؛إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى)) . - الحديث - كرره المصنف وهو متفق عليه . ١٤١٥ - (٣) - حديث: ((إن الله أعطاكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم)) . كرره المصنف، الدارقطني(9) والبيهقي من حديث أبي أمامة ١٤١٣ - (١) - قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح . (١) المستدرك (١/ ٣٥٣) وقال: هذا حديث صحيح. (٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٧٦). (٣) نعيم بن حماد ؛ أحد الائمة الأعلام ؛ على لين في حديثه ، خرج له البخاري مقرونًا بغيره . وثقه أحمد ، وعن ابن معين : ثقة . وقال العجلي : ثقة صدوق . وقال النسائي : هو ضعيف، قد كثر تفرده عن الأئمة فصار في حد من لا يحتج به . وقال أبو داود : كان عند نعيم بن حماد نحوًا من عشرين حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل . قال الأزدي : كان نعيم ممن يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب النعمان كلها كذب . وقال ابن يونس : روى أحاديث مناكير عن الثقات . (٤) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢ / ٢٨ - ٢٩). ١٤١٥ - (٣) - قال الحافظ في بلوغ المرام : رواه الدارقطني عن معاذ، وأحمد والبزار عن أبي الدرداء ، وابن ماجه عن أبي هريرة ، وكلها ضعيفة ، لكن يقوي بعضها بعضًا . وكذا قال الألباني : إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية - يعني طريق أحمد ، والثالثة - يعني طريق معاذ ، والخامسة - يعني طريق خالد بن عبيد - فإن ضعفها يسير ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن ، وسائر الطرق إن لم تزده قوة، لم تضره. ا.هـ من الإرواء ٧٧/٦ - ٧٩ . (٥) سنن الدارقطني: (٤ / ١٥٠). ١٩٥ عن معاذ بلفظ : (( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة لكم في حسناتكم، ليجعل لكم زكاة في أموالكم)) . وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة ابن حميد(٦) وهما ضعيفان، ورواه أحمد (٧) من حديث أبي الدرداء ولفظه: ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم)) (٨) . ورواه ابن ماجه (٩) والبزار والبيهقي(١٠)، من حديث أبي هريرة بلفظ: ((إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم )» . وإسناده ضعيف . وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء (١١) ، من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك(١٢)، وعن خالد بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته ، رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول(١٣). ١٤١٦ - (٤) - حديث ابن عمر: ((ما حق امريء له مال يريد أن يوصي فيه)). وفي لفظ: (( له شيء يوصي فيه بييت ليلتين)). وفي رواية لمسلم: (( ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده)). متفق عليه (١٤) ، ولمسلم كما قال . ١٤١٧ - (٥) - حديث: ((حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع (٦) عتبة بن حميد الضبي ؛ بصري ، ضعفه أحمد بن حنبل ، ووثقه ابن حبان . وقال في التقريب : صدوق له أوهام . وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين فيها ضعف وهذا منها . (٧) مسند أحمد : ( ٦ / ٤٤٠ - ٤٤١ ). (٨) وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ، ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط ( التقريب ٧٩٧٤). ، وقال ابن حبان : رديء الحفظ لا يحتج به . (٩) سنن ابن ماجة: كتاب الوصايا، باب: الوصية بالثلث: (٢ / ٩٠٤ / رقم : ٢٧٠٩). (١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٦٩). (١١) الضعفاء الكبير للعقيلي: (١ / ٢٧٥). وقال : هذا باطل لا يتابع عليه ، رواه حفص بن عمر بن ميمون ؛ روى عن الأئمة البواطيل . (١٢) ورواه ابن عدي (٢ / ٧٩٤) . (١٣) والراوي عنه عقيل بن مدرك ؛ قال في التقريب ٤٦٦٣: مقبول . (١٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الوصايا ، باب: الوصايا : ( ٥ / ٤١٩ / رقم: ٢٧٣٨ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الوصية : ( ١٠٧/١١ - ١٠٩ / رقم : ١٦٢٧ ). ١٩٦ مرة)). متفق عليه (١٥) من حديث أبي هريرة بلفظ (( حق لله على كل مسلم أن يغتسل في سبعة أيام يومًا، يغسل رأسه وجسده)). زاد النسائي (١٦) وهو يوم الجمعة . ١٤١٨ - (٦) - حديث: (( أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل الغنى وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا)) . - الحديث - متفق عليه (١٧) من حديث أبي هريرة . ١٤١٩ - (٧) - حديث: ((في كل كبد حري أجر )). متفق عليه (١٨) في قصة الرجل الذي سقى الكلب العطشان ، لكن بلفظ: ((رطبة))، بدل ((حري))، ورواه الطبراني في الكبير (١٩) من حديث سراقة بن جعشم بلفظ: (( في كل كبد حري سقيتها أجر)). وفي رواية له: ((في كل ذات كبد حري أجر)). وأصله من حديث سراقة عند أحمد "(٢٠) ، (١٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الجمعة ، باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ : (٢ / ٤٤٤ / رقم : ٨٩٧ ) وطرفاه في : (٨٩٨، ٣٤٨٧). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجمعة ، باب : الطيب والسواك يوم الجمعة : ( ٦ / ١٩٢ - ١٩٣ / رقم : ٨٤٩ ). (١٦) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: إيجاب الغسل يوم الجمعة: ( ٣ / ٩٣ / رقم: ١٣٧٨ ) . لكنه رواه من حديث جابر وليس من حديث أبي هريرة . (١٧) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الزكاة ، باب : فضل صدقة الشحيح الصحيح : (٣ / ٣٣٤ / رقم: ١٤١٩) وطرفاه في: ( ٢٧٤٨ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الزكاة ، باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح : ( ٧ / ١٧٣ - ١٧٤ / رقم : ١٠٣٢ ) . (١٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الشرب والمساقاة: ( ٥ / ٥٠ / رقم : ٢٣٦٣ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب السلام ، باب : فضل ساقي البهائم : ( ١٤ / ٣٤٧/ رقم : ٢٢٤٤ ) . (١٩) المعجم الكبير للطبراني: ( ٧ / ١٢٨، ١٣١، ١٣٢). (٢٠) مسند أحمد : ( ٤ / ١٧٥ ) . وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس ، = ١٩٧ وابن حبان (٢١) ، وابن ماجه (٢٢) ، ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث القاسم بن مخول السلمي ، عن أبيه قلت: (( يا رسول الله ؛ الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها ؟ قال: (( نعم في كل كبد حري أجر )). وصححه ابن حبان، ورواه أحمد (٢٣) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلاً قال ... فذكر نحوه ، وصححه ابن السكن . ١٤٢٠ - (٨) - حديث: ((ليس للقاتل وصية)). الدارقطني (٢٤) والبيهقي (٢٥) من حديث علي، وإسناده ضعيف جدًّا ، قاله عبد الحق ، وابن الجوزي، وأما قول إمام الحرمين : ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة ، فعجيب ، فإنه ليس له في أصل الصحة مدخل ، فمداره على مبشر بن عبيد ، وقد اتهموه بوضع الحديث(٢٦). ١٤٢١ - (٩) - حديث: ((لا وصية لوارث)). وأعاده بزيادة: ((إن الله = وقد عنعن . وفيه مالك بن مالك بن جعشم أخو سراقة بن جعشم ؛ قال ابن حجر : مقبول ، وروى له البخاري . (٢١) صحيح ابن حبان: ( ٢ / ٣٧٧ / رقم: ٥٤٣ ). (٢٢) سنن ابن ماجة: كتاب الأدب، باب: فضل صدقة الماء: (١٢١٥/٢ / رقم: ٣٦٨٦). مثل إسناد أحمد . (٢٣) مسند أحمد: (٢ / ٢٢٢). وصحح إسناده أحمد شاكر، وفي إسناده أسامة بن زيد الليثي. وقال في مجمع الزوائد (١٣١/٣): رواه أحمد ورجاله ثقات. قلت : أسامة بن زيد الليثي ؛ قال أحمد : ليس بشيء ؛ فراجعه ابنه عبد الله فيه ، فقال : إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة . وقال يحيى : ثقة . وكان يحيى القطان يضعفه . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن عدي ليس به بأس . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . ( الميزان ١٧٤/١) . ١٤٢٠ - (٨) - قال في البدر : إِسناده واهٍ باتفاق الحفاظ . (٢٤) سنن الدارقطنى: (٤ / ٢٣٦ - ٢٣٧ ). (٢٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٨١ ). (٢٦) وفي إسناده أيضًا الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس . ١٤٢١ - (٩) - قال في البدر المنير: إسناده حسن ؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام . ١٩٨ قد أعطي كل ذي حق حقه)). أحمد (٢٧)، وأبو داود (٢٨)، والترمذي (٢٩)، وابن ماجه (٢٠) من حديث أبي أمامة باللفظ التام ، وهو حسن الإسناد ، وكذا رواه ، أحمد (٣١) ، والترمذي (٣٢)، والنسائي (٣٣)، وابن ماجه (٢٤) ، من حديث عمرو بن خارجة(٣٥) ، ورواه ابن ماجه (٣٦) من حديث سعيد بن أبي سعيد ، عن أنس ، ورواه (٢٧) مسند أحمد : ( ٥ / ٢٦٧). (٢٨) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في تضمين العارية: (٣ / ٢٩٦ - ٢٩٧ / رقم: ٣٥٦٥) . (٢٩) سنن الترمذي: كتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوراث: (٤ / ٣٧٦، ٣٧٧ / رقم: ٢١٢٠ ) . وقال : حسن . (٣٠) سنن ابن ماجة: كتاب الوصايا، باب: لا صدقة لوراث: (٩٠٥/٢/رقم: ٢٧١٣). (٣١) مسند أحمد: ( ٤ / ١٨٦، ١٨٧) . وفي إسناده شهر بن حوشب . (٣٢) سنن الترمذي: كتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث: (٤ / ٣٧٧ - ٣٧٨ / رقم: ٢١٢١ ) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١٨/٢) . قلت : مع أنه من طريق شهر بن حوشب . (٣٣) سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث" ( ٦ / ٢٤٧ / رقم : ٣٦٤١، ٣٦٤٢، ٣٦٤٣) . وفي إسناد الأوليين شهر بن حوشب . وفي الثالث من حديث قتادة ، عن عمرو بن خارجة ، والظاهر إرساله ؛ فإن أحمد بن حنبل قال : ما أعلم قتادة سمع من أحد من الصحابة إلا من أنس . (٣٤) سنن ابن ماجة: كتاب الوصايا، باب: لا صدقة لوارث: (٩٠٥/٢/ رقم: ٢٧١٢). من طريق شهر بن حوشب . (٣٥) قال في البدر المنير: وشهر تركوه ؛ أي طعنوا فيه . ومن جملة ما أنكر عليه ما قاله في هذا الحديث عن عمرو بن خارجة أنه كان تحت جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجران بطن العنق مما يلي الأرض . وهذا مجرد استبعاد وهو ممكن . ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمرو ابن خارجة . قلت : ورواه همام والحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي والحسن بن دينار وغيرهم عن قتادة فلم يذكروا ابن غنم - الراوي عن عمرو ابن خارجة - ا.هـ من البدر . (٣٦) سنن ابن ماجة: كتاب الوصايا، باب: لا صدقة لوارث: (٩٠٦/٢/ رقم: ٢٧١٤). وهذا إسناد كل رجاله ثقات . قاله في البدر المنير . قلت فيه محمد بن شعيب بن شابور قال الذهبي : والله ما أعلم به بأسًا . وقال في التقريب : صدوق . وفيه سعيد بن أبي سعيد قيل : هو المقبري وهو مجمع على ثقته . وقيل هو الشامي وهو مجهول . ١٩٩ البيهقي (٣٧) من طريق الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا وصية لوارث)). قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث ، فإن بعض رجاله مجهولون ، فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي ، وإجماع العلماء على القول به ، وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة المتقدم ، ورواه الدارقطني (٣٨) من حديث جابر ، وصوب إرساله من هذا الوجه ، ومن حديث (٢٩) عليّ وإسناده ضعيف ، ومن طريق ابن عباس (٤٠) بسند حسن . وفي الباب عن معقل بن يسار عند ابن عدي ، ومن حديث خارجة بن عمرو عند الطبراني في الكبير (٤١) ، ولعله عمرو بن خارجة انقلب . ١٤٢٢ - (١٠) - حديث ابن عباس: ((لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)). ويروى ((إلا أن يجيزها الورثة)). الدارقطني (٤٢) من حديث ابن عباس باللفظ الأول ، وأبو داود في المراسيل (٤٣) من مرسل عطاء الخراساني به ، ووصله يونس بن راشد فقال : عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أخرجه الدارقطني (٤٤) ، والمعروف المرسل ، ورواه الدارقطني (٤٥) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده واهي(٤٦) ، (٣٧) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦ / ٢٦٤). (٣٨) سنن الدارقطني : ( ٤ / ٩٧). (٣٩) سنن الدار قطني: (٤ / ٩٧). في إسناده يحيى بن أبي أنيسة الجزري وهو متروك . قاله أحمد وغيره . (٤٠) سنن الدارقطني: (٤ / ٩٧). وقال في البدر المنير: وهذا إسناد جيد. قلت : هو من رواية عطاء وهو الخرساني عن ابن عباس وعطاء لم يدرك ابن عباس . قال عبد الحق في أحكامه : ووصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . والمشهور هو المقطوع . وانظر الحديث الذي يلي هذا . (٤١) المعجم الكبير للطبراني: ( ٤ / ٢٠٢ / رقم : ٤١٤ ). (٤٢) سنن الدارقطني: ( ٤ / ٩٧). (٤٣) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٥٦ رقم : ٣٤٩). (٤٤) سنن الدارقطني: (٤ / ٩٨، ١٥٢). (٤٥) سنن الدارقطني: (٤ / ٩٨). (٤٦) في إسناده سهل بن عمار كذبه الحاكم . ٢٠٠ ورواه الدارقطني (٤٧) أيضًا من حديث عمرو بن خارجة باللفظ الثاني، وهو (٤٨) عند البيهقي (٤٨) . ١٤٢٣ - (١١) - حديث عمران بن حصين: ((أن رجلاً أعتق ستة مملوكين، لم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة)). مسلم (٤٩)، والنسائي(٥٠) ، وأبو داود (٥١) ، وزاد: أن الرجل كان من الأنصار ، وأنه قال : لو شهدته قبل أن يدفن ، لم يقبر في مقابر المسلمين ، وقد أبهم مسلم هذه المقالة ، فذكره بلفظ : فقال له قولاً شديدًا . ١٤٢٤ - (١٢) - حديث: ((في أربعين شاةٍّ شاةٌ)). تقدم في الزكاة. ١٤٢٥ - (١٣) - حديث: ((من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار)). متفق عليه (٥٢) من حديث أبي هريرة ، وفي رواية لهما : ((من أعتق رقبة مؤمنة )). وفي الباب عن أبي أمامة صححه الترمذي (٥٣) ، وعن كعب بن مرة أخرجه (٤٧) سنن الدارقطني: (٤ / ١٥٢ - ١٥٣). (٤٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٦٤). (٤٩) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإيمان ، باب : من أعتق شركًا له في عبد : ( ١١ / ٢٠١ / رقم : ١٦٦٨ ). (٥٠) سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على من يحيف في وصيته: ( ٤ / ٦٤ / رقم : ١٩٥٨ ) . (٥١) سنن أبي داود: كتاب العتق، باب: فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث: (٤ / ٢٨/ رقم: ٣٩٥٨، ٣٩٥٩، ٣٩٦١) . (٥٢) أخرجه البخاري في صحيحه : فتح الباري ، كتاب العتق ، باب : في العتق وفضله : ( ٥ / ١٧٤ / رقم: ٢٥١٧ ) وطرفه رقم : ( ٦٧١٥ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب العتق ، باب : فضل العتق : ( ٢١٢/١٠ - ٢١٣ / رقم : ١٥٠٩ ). (٥٣) سنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان، باب: ما جاء في فضل من أعتق: ( ١٠٠/٤ / رقم: ١٥٤٧ ) .