Indexed OCR Text
Pages 21-40
٢١ وابن خزيمة(٤٢)، وابن حبان(٤٣)، والحاكم (٤٤) والدار قطني (٤٥) والبيهقي (٤٦)، والبزار(٤٧) . كلهم من حديث زيد أبي عياش(٤٨) أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك وذكر الحديث . وفي رواية لأبي داود (٤٩) والحاكم(٥٠) مختصرة ((نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)) . وذكر الدارقطني في العلل : أن إسماعيل بن أمية، وداود بن الحصين، والضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد، وافقوا مالكا على إسناده ، وذكر ابن المديني : أن أباه حدث به عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش ، قال : وسماع أبي من مالك قديم ، قال : فكأن مالكًا كان علقه عن داود ، ثم لقي شيخه ، فحدث به مرة عن داود ، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه . ورواه البيهقي(٥١) من حديث ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى ابن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، وهو مرسل قوي ، وقد أعله جماعة منهم: الطحاوي ، والطبري ، وأبو محمد بن حزم ، = وابن ماجة في سننه: كتاب التجارات، باب: بيع الرطب بالتمر (٢ / ٧٦١ / رقم : ٢٢٦٤) . (٤٢) قال في البدر المنير : وقد عزاه غير واحد إلى صحيح ابن خزيمة وهو وهم . (٤٣) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٢٣٤ / رقم : ٤٩٨٢ ). (٤٤) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٣٨). (٤٥) سنن الدارقطني: (٣ / ٤٩، ٥٠). (٤٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٢٩٤، ٢٩٥). (٤٧) مسند البزار: (٤ / ٦٦ / رقم : ١٢٣٣ ). (٤٨) قال المنذري : حكى بعضهم أنه قال : زيد أبي عياش مجهول . قال : وكيف يكون مجهولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان : عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس ( مختصر السنن ٥/ ٣٤) . وقال الخطابي : وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص ، وقال : زيد أبي عياش ضعيف ، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز الاحتجاج به . وليس الأمر على ما توهمه ، وأبو عياش هذا مولى بني زهرة معروف وقد ذكره مالك في الموطأ ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه ، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم . اهـ . (٤٩) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في التمر بالتمر (٣ /٢٥١/رقم: ٣٣٦٠). (٥٠) مستدرك الحاكم: (٢ / ٣٩). (٥١) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٩٥). ٢٢ وعبد الحق ، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش، والجواب : أن الدارقطني قال : إنه ثقة ثبت . وقال المنذري : قد روى عنه اثنان ثقتان ، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي ، والحاكم قال : ولا أعلم أحدًا طعن فيه ، وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت ، وقيل : زيد بن النعمان الصحابي المشهور ، وصحح أنه غيره وهو كما قال (٥٢). ( فائدة ) روى أبو داود ، والطحاوي ، والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش ، عن سعد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة . قال الطحاوي : هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة، ورد ذلك الدارقطني وقال : خالف يحيى مالكًا، وإسماعيل بن أمية ، والضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، فلم يذكروا النسيئة . قال البيهقي : وقد روى عمران بن أبي أنس ، عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضًا . ( تنبيه) قال في الغريبين : البيضاء حب بين الحنطة والشعير، وفي الصحاح : إنه ضرب من الشعير ليس له قشر . ١١٤٤ - (١١) - حديث: ((روي أنه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان)). مالك (٥٣) ، وعنه الشافعي (٤°) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في المراسيل (٥٥) ، ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك ، عن الزهري، عن سهل بن سعد وحكم بضعفه ، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ، وتبعه ابن عبد البر ، وابن الجوزي ، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار (٥٦) ، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى ، (٥٢) قد جعلهما ابن حجر رحمه الله تعالى واحدًا في تقريبه فقال: أبو عياش الزرقي الأنصاري ، صحابي ، قيل اسمه زيد بن الصامت أو ابن النعمان ، وقيل : اسمه عبيد أو عبد الرحمن بن معاوية شهد أحدًا وما بعدها . اهـ . (٥٣) الموطأ: (٢ / ٦٥٥). (٥٤) مختصر المزني : ( ص ٧٨ ). ومعرفة السنن والآثار: ( ٤ / ٣١٥ / رقم : ٣٣٧٨ ). (٥٥) المراسيل لأبي داود: ( ص ١٦٦، ١٦٧ / رقم : ١٧٨ ). (٥٦) مختصر زوائد مسند البزار: (١ / ٥١٠ / رقم : ٨٨٣ ). وكشف الأستار رقم : ( ١٢٦٦ ). ٢٣ عن نافع أيضًا ، وأبو أمية ضعيف ، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن ، عن سمرة ، وقد اختلف في صحة سماعه منه ، أخرجه الحاكم (٥٧) والبيهقي (٥٨) وابن خزيمة . قوله : رُوي أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر ، فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني منها ، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا . الشافعي في الأم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس . (٥٧) مستدرك الحاكم : ( ٢ / ٣٥). (٥٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٢٩٦). ٢٤ ( باب البيوع المنهي عنها ) حديث حكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)) . تقدم قبل بيابين . ١١٤٥ - (١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل)). وروي: ((أنه نهى عن ثمن عسب الفحل)). وهي رواية الشافعي في المختصر، البخاري(١)، وأبو داود(٢)، والترمذي(٣) والنسائي(٤)، من حديث ابن عمر باللفظ الأول ، ووهم الحاكم فاستدركه ، ورواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاني ، ورواه أيضًا في الأم ، والمختصر ، والسنن المأثورة من حديث شبيب بن عبد الله البجلي ، عن أنس ، وأعله أبو حاتم بالوقف ، قال : ورواه ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب(٥) ، عن ابن شهاب ، عن أنس مرفوعًا أيضًا(٦). ولمسلم(٧) من حديث أبي هريرة وجابر: ((نهى عن بيع ضراب الجمل)). وللنسائي(٨) من حديث أبي هريرة: (( نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس)). ورواه الدارمي في مسنده(٩) من حديث ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه؟ فقال: تفرد به ابن فضيل ، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وله طريق أخرى ، عن أبي هريرة . وللدار قطني(١٠) عن (١) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الإجارة، باب: عسب الفحل ( ٤ / ٥٣٩ / رقم : ٢٢٨٤ ) . (٢) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في عسب الفحل (٢٦٧/٣/رقم: ٣٤٢٩). (٣) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية عسب الفحل ( ٣ / ٥٧٢ / رقم : ١٢٧٣ ) . (٤) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: بيع ضراب الجمل ( ٧ / ٣١٠ / رقم : ٤٦٧١). (٥) يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من الزهري وإنما كتب إليه. (علل ابن أبي حاتم ٣٨١/١). (٦) ورواه أحمد من حديث أنس ورواه أحمد من حديث إسماعيل ، ثنا علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر أيضًا . (٧) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب المساقاة ، باب: تحريم بيع فضل الماء ( ١٠ / ٣٢٧ / رقم : ١٥٦٥ ) . (٨) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: بيع ضراب الجمل (٣١٠/٧، ٣١١/ رقم : ٤٦٧٣). (٩) سنن الدارمي: (٢ / ٣٥٢، ٣٥٣ / رقم: ٢٦٢٣، ٢٦٢٤). (١٠) سنن الدارقطني: ( ٣ / ٤٧). ٢٥ أبي سعيد كالأول ، وصححه ابن السكن ، وابن القطان . وفي الباب عن علي عند الحاكم(١١) في علوم الحديث ، وأخرجه ابن حبان ، والبزار ، وعن البراء بن عازب ، وابن عباس في المعجم الكبير للطبراني(١٢). ١١٤٦ - (٢) - حديث ابن عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة)). متفق عليه(١٣) وفيه تفسيره ، وفصله بعضهم من قول نافع ، وهو في المدرج للخطيب ، ووهم ابن الجوزي في جامع المسانيد فزعم أنه من أفراد مسلم . ( تنبيه ) الحبل والحبلة بفتح الباء فيهما وغلط من سكنها ، واختلف في تفسيره فوافق مالك ، والشافعي ، وغيرهما لما وقع في الرواية ، وفسره أبو عبيدة ، وأبو عبيد، وغيرهما من أهل اللغة ببيع ولد الناقة الحامل في الحال ، وبه قال أحمد وإسحاق ، ويؤيد الأول رواية البزار قال فيها : وهو نتاج النتاج ، وأغرب ابن كيسان فقال : المراد بيع العنب قبل أن يشتد ، والحبلة الكرم ، حكاه السهيلي وادعى تفرده به وليس كذلك ، فقد وافقه ابن السكيت في كتاب الألفاظ ، ونسبه صاحب المفهم إلى المبرِّد . ١١٤٧ - (٣) - حديث أبي هريرة: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين)). إسحاق بن راهويه والبزار(١٤) من حديث سعيد (١١) من حديث عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا، وضعفه . قال ابن الملقن: وهو في مسند أحمد من رواية ابنه . (١٢) المعجم الكبير للطبراني: (٢٥/٢، ٢٦/رقم: ١١٧٧) عن البراء و(٢٦٧/١١/ رقم: ١١٦٩٢ ) . (١٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع، باب : بيع الغرر وحبل الحبلة (٤ / ٤١٨ / رقم : ٢١٤٣ ). وطرفاه فى : ٢٢٥٦ - ٣٨٤٣ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع حبل الحبلة ( ١٠ / ٢٢١، ٢٢٢ / رقم: ١٥١٤ ). (١٤) مختصر زوائد البزار لابن حجر ( ١ / ٥٠٧ / رقم : ٨٧٧ ). وكشف الأستار رقم : ( ١٢٦٧ ) . ٢٦ ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، وهو ضعيف ، وقد رواه مالك في الموطأ(١٥) عن الزهري ، عن سعيد مرسلاً قال الدارقطني في العلل : تابعه معمر ، ووصله عمر بن قيس ، عن الزهري ، والصحيح قول مالك . وفي الباب عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم ، وعن ابن عباس في الكبير(١٦) للطبراني والبزار(١٧). وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قوي . ١١٤٨ - (٤) - حديث أبي هريرة: « أنه صلی الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة (*))). متفق عليه من حديثه(١٨)، ومن حديث أبي سعيد(١٩)، (١٥) الموطأ: (٢ / ٦٥٣، ٦٥٤). (١٦) المعجم الكبير للطبراني: (١١ / ٢٣٠ / رقم: ١١٥٨١ ). (١٧) مختصر زوائد البزار لابن حجر (١ / ٥٠٨ / رقم: ٨٧٨ ). وكشف الأستار رقم: ( ١٢٦٨ ) . (*) بيع الملامسة : هو أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ، ولا يقف على صفته فيبتاعه على ذلك . أما بيع المنابذة : فهو أن ينبذ الرجل بثوب لذلك الرجل بثوب آخر ليكون أحدهما ثمنًا للآخر من غير تقليب ولا تأمل ومعرفة . والحكم في هذا البيع وأمثاله أن يفسخ البيع إلَّا إن فات المبيع فإنه تجب قيمته يوم قبضه المشتري . راجع بلوغ المرام (صـ ١٦٥) ط السلفية. (١٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الصلاة، باب: ما يستر العورة ( ١ / ٥٦٩ / رقم : ٣٦٨ ) . وأطرافه في : (٥٨٤، ٥٨٨ - ١٩٩٣ - ٢١٤٥، ٢١٤٦ - ٥٨١٩ - ٥٨٢١). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : إبطال الملامسة والمنابذة ( ١٠ / ٢١٧، ٢١٨ /رقم : ١٥١١ ). (١٩) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الصلاة ، باب: ما يستر العورة: ( ١ / ٥٦٨ / رقم : ٣٦٧ ) . وأطرافه في : ( ١٩٩١ - ٢١٤٤ - ٢١٤٧ - ٥٨٢٠ - ٥٨٢٢ - ٦٢٨٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : إبطال الملامسة والمنابذة ( ١٠/ ٢١٩/رقم: ١٥١٢). ٢٧ وللبخاري عن أنس(٢٠)، والنسائي عن ابن عمر نحوه(٢١). ١١٤٩ - (٥) - حديث: ((أنه نهى عن بيع الحصاة)). مسلم (٢٢) بهذا اللفظ ، وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه : نهى عن بيع الحصاة - يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع - . ١١٥٠ - (٦) - حديث: ((أنه نهى عن بيعتين في بيعة)). الشافعي(٢٣) وأحمد(٢٤)، والترمذي(٢٥) والنسائي(٢٦) من حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عنه ، وهو في بلاغات مالك(٢٧) ، قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب عن ابن عمر ، وابن عمرو ، وابن مسعود ، وحديث ابن مسعود : رواه أحمد (٢٨) من طريق عبد الرحمن ابنه، عنه، بلفظ: ((نهى عن صفقتين في صفقة)) . وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر(٢٩) من طريق ابن أبي خيثمة ، عن يحيى ابن معين ، عن هشيم ، عن يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله ، وحديث ابن عمرو : رواه الدارقطني في أثناء حديث . ١١٥١ - (٧) - قوله: رؤُيَ أنه صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن بيع وشرط)) . بيض له الرافعي في التذنيب ، واستغربه النووي ، وقد رواه ابن حزم في المحلى، والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط(٣٠)، والحاكم في علوم الحديث (٢٠) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب البيوع، باب: بيع المخاضرة (٤ /٤٧٢ / رقم: ٢٢٠٧). (٢١) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: تفسير ذلك (بيع المنابذة) ( ٧ / ٢٦١ / رقم: ٤٥١٦ ) . (٢٢) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة ( ٢١٩/١٠، ٢٢٠ / رقم : ١٥١٣ ) . (٢٣) معرفة السنن والآثار: (٤ / ٣٨١، ٣٨٢ / رقم: ٣٥١٨، ٣٥١٩). (٢٤) مسند الإمام أحمد : ( ٢ / ٧١ ) من طريق يونس بن عبيد، عن نافع ، عن ابن عمر . (٢٥) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (٣ / ٥٣٣/ رقم: ١٢٣١ ) . (٢٦) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: بيعتين في بيعة (٧ /٢٩٥ / رقم : ٤٦٣٢). (٢٧) الموطأ: ( ٢ / ٦٦٣ ). (٢٨) مسند الإمام أحمد (١ / ٣٩٨). (٢٩) التمهيد لابن عبد البر (٢٤ / ٣٨٨). (٣٠) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١ ل ٢٦٤ ) كما هو في مجمع البحرين في زوائد = ٢٨ من طريق محمد بن سليمان الذهلي ، عن عبد الوارث بن سعيد ، عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به في قصة طويلة مشهورة ، ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي ، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال : غريب . ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه(٣١)، وابن حبان، والحاكم(٣٢) من حديث : عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده (*) بلفظ: ((لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع)» . ١١٥٢ - (٨) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)).، متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة . ١١٥٣ - (٩) - حديث : أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء ، وقال: ((شرط الله أوثق)) . - الحديث - متفق عليه من حديثها ، لكن ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق ، إلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء . ١١٥٤ - (١٠) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال: ((ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟)) . - الحديث - متفق عليه من حديث عائشة كما تقدم . ١١٥٥ - (١١) - حديث: ((أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء ، فقال لها: «اشتري واشترطي لهم الولاء )) . - الحديث - = المعجمين للهيثمي (٣ / ٣٦٧، ٣٦٨ / رقم : ١٩٧٣). (٣١) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (٢٨٣/٣ / رقم : ٣٥٠٤ ) . والترمذي في سننه: كتاب البيوع ، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (٣ / ٥٣٥ - ٥٣٦ / رقم : ١٢٣٤ ) . والنسائي في سننه : كتاب البيوع ، باب: بيع ما ليس عندك ( ٢٨٨/٧/ رقم: ٤٦١١ ). وباب : شرطان في بيع (٧ / ٢٩٥ / رقم : ٤٦٣٠ ). (٣٢) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٧ ). (*) في ط ((م)) ((عبد الله بن عمرو بن العاص)). ش ٢٩ متفق عليه أيضًا بهذا اللفظ ، قال الرافعي وقالوا : إن هشام بن عروة تفرد بقوله : ((اشترطي لهم الولاء)). ولم يتابعه سائر الرواة، والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن ابن نمر تابع هشامًا على هذا ، فرواه عن الزهري ، عن عروة نحوه . ١١٥٦ - (١٢) - حديث: ((المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار))، وفي رواية: ((ما لم يتفرقا أو يتخايرا)). متفق عليه(٣٣) من حديث ابن عمر باللفظين. ١١٥٧ - (١٣) - حديث: ((لا يحتكر إلا خاطيء)). مسلم (٣٤) والترمذي (٣٥) وغيرهما ، من حديث معمر بن عبد الله بن فضلة(٣٦) العدوي. وفي الباب عن أبي هريرة ، أخرجه الحاكم(٢٧) من طريقٍ حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه بلفظ: ((من احتكر يريد أن يغالي بها المسلمين فهو خاطيء ، وقد برئت منه ذمة الله)) .. ١١٥٨ - (١٤) - حديث: ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون)). ابن ماجة (٣٨) والحاكم (٣٩) وإسحاق، والدارمي(٤٠) وعبد بن حميد(٤١) وأبو يعلى، والعقيلي في الضعفاء من حديث عمر بسند ضعيف . (٣٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب : كم يجوز الخيار ( ٤ / ٣٨٢ / رقم : ٢١٠٧ ) . أطرافه في: ( ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ( ١٠ / ٢٤٥ - ٢٤٨ / رقم : ١٥٣١ ). (٣٤) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب المساقاة ، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات ( ١١ / ٦٠ / رقم : ١٦٠٥ ) . (٣٥) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في الاحتكار (٣ /٥٦٧ / رقم : ١٢٦٧). (٣٦) في ش : نصلة . (٣٧) مستدرك الحاكم: (٢ / ١٢). (٣٨) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات، باب: الحكرة والجلب (٢ /٧٢٨ / رقم: ٢١٥٣). وفيه علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان وهما ضعيفان . (٣٩) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١١ ). (٤٠) سنن الدارمي: (٢ / ٣٢٤ / رقم: ٢٥٤٤ ). (٤١) المنتخب من مسند عبد بن حميد: ( ص ٤٢ : رقم : ٣٣). ٣٠ ١١٥٩ - (١٥) - حديث: ((من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بريء من الله وبريء الله منه)). أحمد (٤٢) والحاكم(٤٣) وابن أبي شيبة(٤٤) والبزار(٤٥) وأبو يعلى (٤٦) من حديث ابن عمر، زاد والحاكم: ((وأما أهل عرصة (*) أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله )) . وفي إسناده أصبغ بن زيد اختلف فيه ، وكثير ابن مرة ، جهله ابن حزم ، وعرفه غيره ، وقد وثقه ابن سعد ، وروى عنه جماعة ، واحتج به النسائي ، ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات(٤٧) وأما ابن أبي حاتم فحكى عن أبيه أنه قال : هو حديث منكر . ١١٦٠ - (١٦) - حديث : أن السعر غلا فقالوا : يا رسول اللّه سعر لنا ، فقال: ((إن الله هو المسعِّر)) . - الحديث - أحمد(٤٨) وأبو داود(٤٩) والترمذي (٥٠) (٤٢) مسند الإمام أحمد: (٢ / ٣٣ ). (٤٣) مستدرك الحاكم: (٢ / ١١ - ١٢). واعتذر الحاكم عن إخراج هذا الحديث في كتابه كما اعتذر عن الحديث الذي قبله ، ففي إسناد هذا الحديث أصبغ بن زيد الجهني مولاهم الواسطي وفيه مقال ، ووثقه يحيى بن معين ، وقال النسائي : ليس به بأس . وقال الدارقطني: ثقة . وقال ابن عدي : له أحاديث غير محفوظة وساق له عدة أحاديث هذا أحدها . قال : ولا أعلم روى عنه غير يزيد واعترض عليه الذهبي في الميزان (٢٧٠/١) فقال: روى عنه عشرة أنفس . وقال ابن حبان : كان يخطئ كثيرًا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد . وقال ابن سعد : ضعيف . وفي إسناد الحاكم أيضًا عمرو بن الحصين وهو متروك . وقال ابن أبي حاتم في علله (٣٩٢/١): سألت أبي عنه فقال: حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه . وقال ابن الجوزي : أبو بشر عن أبي الزاهرية ؛ قال يحيى بن معين : لا شيء . (٤٤) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٦ / ١٠٤ / رقم : ٤٣٧ ). (٤٥) كشف الأستار ، باب: الاحتكار : ( ١٣١١ ). (٤٦) مسند أبي يعلى: ( ١٠ / ١١٥ - ١١٧ / رقم : ٥٧٤٦ ). (*) ((العرصة)) هي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، وتجمع على عِرَّاص، وعَرْصَات، وَأَغْرَاص . (٤٧) الموضوعات لابن الجوزي: (٢ / ٢٤٢) . ١١٦٠ - (١٦) - قال في البدر المنير : هذا حديث صحيح وله طرق . (٤٨) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ١٥٦، ٢٨٦). (٤٩) سنن أبي داود: كتاب الإجارة، باب: التسعير (٣ / ٢٧٢ / رقم: ٣٤٥١). (٥٠) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في التسعير (٦٠٥/٣ - ٦٠٦ / رقم: ١٣١٤) ٣١ وابن ماجه(٥١) والدارمي(٥٢) والبزار وأبو يعلى (٥٣) من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت وغيره ، عن أنس ، وإسناده على شرط مسلم ، وقد صححه ابن حبان والترمذي، ولأحمد(٥٤)، وأبي داود(٥٥) من حديث أبي هريرة : جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر لنا، فقال: ((بل أدعو)). ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر، فقال: (( بل الله يخفض ويرفع)) . - الحديث - وإسناده حسن. ولابن ماجة (٥٦)، والبزار ، والطبراني في الأوسط (٥٧) من حديث أبي سعيد نحو حديث أنس ، وإسناده حسن أيضًا ، والبزار(٥٨) من حديث عليّ نحوه ، وعن ابن عباس في الطبراني الصغير(٥٩) ، وعن أبي جحيفة في الكبير(٦٠) ، وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات(٦١) من حديث علي ، فقال: إنه حديث لا يصح . ١١٦١ - (١٧) - حديث جابر: ((لا يبع حاضر لباد)). مسلم (٦٢) من حديث أبي الزبير عنه . (٥١) سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب: من كره أن يسعر (٢ / ٧٤١ - ٧٤٢ / رقم : ٢٢٠٠ ) . (٥٢) سنن الدارمي: ( ٢ / ٣٢٤ / رقم: ٢٥٤٥ ). (٥٣) مسند أبي يعلى: ( ٥ / ١٦٠، ٢٤٥ / رقم: ٢٧٧٤، ٢٨٦١) و(٤٤٤/٦ / رقم : ٣٨٣٠) . (٥٤) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ٣٣٧، ٣٧٢). (٥٥) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في التسعير (٣ / ٢٧٢ / رقم : ٣٤٥٠). (٥٦) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات، باب: من كره أن يسعر (٢ / ٧٤٢ / رقم: ٢٢٠). (٥٧) المعجم الأوسط للطبراني: ( ٢ ل ٦٥) كما هو في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (٣ / ٣٦٤ / رقم : ١٩٦٨ ) . (٥٨) البحر الزخار (مسند البزار): ( ٣ / ١١٣ / رقم : ٨٩٩ ). (٥٩) المعجم الصغير للطبراني: ( ٢ / ٥٩ - ٦٠ / رقم : ٨٧٠ ). (٦٠) المعجم الكبير للطيراني: (٢٢ / ١٢٥ / رقم: ٣٢٢ ). (٦١) الموضوعات لابن الجوزي: (٢ / ٢٣٨ - ٢٣٩ ). ١١٦١ - (١٧) - أعله ابن القطان بعنعة أبي الزبير وصححه ابن الملقن في بدره المنير (٥٪ ل٣٧) . (٦٢) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي ( ١٠ / ٢٣٢ / رقم : ١٥٢٢) . ٣٢ ١١٦٢ - (١٨) - حديث أبي هريرة مثله. متفق عليه(٦٣)، واتفقا عليه من حديث أنس(٦٤) وابن عباس(٦٥) وللبخاري عن ابن عمر(٦٦). ١١٦٣ - (١٩) - حديث: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)). مسلم(٦٧) من حديث جابر . ١١٦٤ - (٢٠) - حديث: ((لا تلقوا الركبان للبيع)). قال : وفي بعض الروايات: ((فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق)) . مسلم من حديث أبي هريرة بهذا(٦٨) ، وله في الصحيحين وغيرهما طرق بغير هذا اللفظ ، عن (٦٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب : لا يبيع على بيع أخيه ( ٤ / ٤١٣ - ٤١٤ / رقم : ٢١٤٠ ). وأطرافه في: (٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي ( ١٠ / ٢٣١ / رقم: ١٥٢٠). (٦٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب : لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة ( ٤ / ٤٣٦ / رقم : ٢١٦١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع الحاضر للبادي ( ١٠/ ٢٣٢ / رقم : ١٥٢٣) . (٦٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب : هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ( ٤ / ٤٣٣ / رقم : ٢١٥٨ ). وطرفاه في : ٢١٦٣، ٢٢٧٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع الحاضر للبادي ( ١٠/ ٢٣١/رقم : ١٥٢١ ). (٦٦) صحيح البخاري - فتح الباري : کتاب البيوع ، باب : من کرہ أن يبيع حاضر لبادٍ بأجر ( ٤ / ٤٣٥ / رقم : ٢١٥٩ ) . (٦٧) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي ( ١٠ / ٢٣٢/ رقم: ١٥٢٢) . (٦٨) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب البيوع ، باب: تحريم تلقي الجلب (٢٢٩/١٠ / رقم: ١٥١٩ ) . ٣٣ (٦٩)، وابن مسعود(٧٠)، وابن عباس (٧١) والزيادة التي أشار إليها هي عند ابن عمر مسلم (٧٢)، وأبي داود(٧٣)، والنسائي(٧٤) والترمذي(٧٥) من حديث أبي هريرة ، لكن حكى ابن أبي حاتم في العمل عن أبيه أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة ويحتاج إلى تحرير . ١١٦٥ - (٢١) - حديث أبي هريرة: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه)). متفق عليه(٧٦) من حديثه . ١١٦٦ - (٢٢) - حديث ابن عمر مثله رواه الدارقطني في حديث بمعناه ، (٦٩) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب : النهي عن تلقي الركبان ( ٤ / ٤٣٧ / رقم : ٢٦١٥ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب: تحريم تلقي الجلب ( ٢٢٨/١٠ - ٢٢٩/رقم : ١٥١٧ ) . (٧٠) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب : النهي عن تلقي الركبان ( ٤ / ٤٣٧ / رقم : ٢١٦٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب: تحريم تلقي الجلب ( ٢٢٩/١٠ / رقم: ١٥١٨ ) . (٧١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب : هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر: ( ٤ / ٤٣٣ / رقم : ٢١٥٨ ) . وطرفاه في : ( ٢١٦٣، ٢٢٧٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع الحاضر للبادي ( ١٠ / ٢٣١ / رقم: ١٥٢١ ). (٧٢) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الجلب ( ١٠ / ٢٢٩ / رقم : ١٥١٩ ). (٧٣) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في التلقي (٣ / ٢٦٩ / رقم: ٣٤٣٧). (٧٤) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: التلقي: ( ٧ / ٢٥٧ / رقم : ٤٥٠١ ). (٧٥) سنن الترمذي: كتاب البيوع ، باب: ما جاء في كراهية تلقي البيوع (٣ /٥٢٤ / رقم : ١٢٢١) . وقال : حسن غريب . (٧٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الشروط ، باب : الشروط في الطلاق (٥ / ٣٨٢ / رقم : ٢٧٢٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ( ١٠/ ٢٢٣ - ٢٢٧ / رقم : ١٥١٥ ). ٣٤ وفي الرسالة للشافعي لا أحفظه ثابتًا وتعقبه البيهقي(٧٧) بأنه رُوي من أوجه كثيرة ، فذكرها . ١١٦٧ - (٢٣) - حديث: ( أنه صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وجلس لبعض أصحابه فقال رجل : هما عليّ بدرهم ، ثم قال آخِر : علي بدرهمين)) . - الحديث - أحمد (٧٨) وأبو داود(٧٩) عن أنس بنحوه مطولاً، وفيه: ((إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة)) . - الحديث - ورواه أبو داود أيضًا ، والترمذي (٨٠) والنسائي مختصرًا (٨١)، قال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان ، عن أبي بكر الحنفي(٨٢) عنه، وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ، ونقل عن البخاري أنه قال : لا يصح حديثه . ( تنبيه ) الحِلْس بكسر المهملة وإسكان اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير ، قاله الجوهري . ١١٦٨ - (٢٤) - حديث ابن عمر: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)). (٧٧) السنن الكبرى للبيهقي : (٥ / ٣٤٥ - ٣٤٦). (٧٨) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ١١٤). (٧٩) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: ما تجوز فيه المسألة ( ٢ / ١٢٠ - ١٢١ / رقم: ١٦٤١ ) . (٨٠) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في بيع من يزيد (٣ / ٥٢٢ / رقم : ١٢١٨). وقال : هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان . قلت : والأخضر بن عجلان : قال الذهبي : وثقه ابن معين ، وضعفه الأزدي ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . قال : ومن غرائبه عن أبي بكر الحنفي - وليس بمشهور ، عن أنس .. وذكر هذا الحديث . ثم قال : ورواه معتمر عنه ، عن الحنفي ، عن أنس ، عن رجل من الأنصار الحديث ( الميزان ١٦٨/١) . (٨١) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: البيع فيمن يزيد (٧ / ٢٥٩ / رقم: ٤٥٠٨). (٨٢) أبو بكر الحنفي : وثقه ابن معين ، وقال أحمد : لا أرى به بأسًا . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال ابن القطان : لا أعرف أحدًا نقل عدالته وهو علة الخبر ولذلك قال الترمذي : حسن . وتبع الذهبي ابن القطان فقال: إنه تابعي مجهول . وأعله ابن القطان بأمرٍ آخر فقال : رواه الترمذي في علله من حديث معتمر بن سليمان ، عن الأخضر ، عن أبي بكر الحنفي ، عن أنس ، عن رجل من الأنصار أنه عليه الصلاة والسلام باع حلسًا وقدحًا ممن يريد . قال ابن القطان كأن أنسًا لم يشهد القصة . ٣٥ متفق عليه . ولهما من حديث أبي هريرة نحوه(٨٣). ولمسلم عن عقبة بن عامر (٨٤)، وزاد النسائي(٨٥) في حديث ابن عمر ((حتى بيتاع أو يذر)) .. قوله : في معناه الشراء على الشراء. قلت : ورد فيه في حديث عقبة بن عامر : ((المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ، ولا يخطب على خطبته )) . ١١٦٩ - (٢٥) - حديث ابن عمر: « أن النبي صلی الله عليه وسلم نهى عن النجش)). متفق عليه(٨٦). (٨٣) أخرجهما البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع، باب : لا يبيع على بيع أخيه ( ٤ / ٤١٣ / رقم : ٢١٣٩ ) عن ابن عمر . وأطرافه في : (٢١٦٥، ٥١٤٢) و(٤١٣/٤ - ٤١٤ / رقم: ٢١٤٠) عن أبي هريرة. وأطرافه في: ( ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب النكاح ، باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ( ٩ / ٢٨١ / رقم : ١٤١٢ ) عن ابن عمر . وكتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (١٠ /٢٢٣ / رقم: ١٤١٢ ) عن ابن عمر . و ( ١٠ / ٢٢٤ - ٢٢٦ / رقم : ١٥١٥) عن أبي هريرة . وكتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظن والتجسس ... (١٦ / ١٨٠ / رقم: ٢٥٦٣) عن أبي هريرة . وباب : تحريم ظلم المسلم وخذله ... ( ١٦ / ١٨٢ / رقم : ٢٥٦٤ ) عن أبي هريرة . (٨٤) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب النكاح ، باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ( ٩ / ٢٨٥ / رقم : ١٤١٤ ) . (٨٥) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: بيع الرجل على بيع أخيه (٧ / ٢٥٨ / رقم : ٤٥٠٤) . ١١٦٩ - (٢٥) - وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ ((لا تناجشوا)) وأخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري . (٨٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب: النجش (٤ / ٤١٦ / رقم: ٢١٤٢) وطرفه فى : ( ٦٩٦٣ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ( ١٠/ ٢٢٧ / رقم : ١٥١٦ ). ٣٦ ١١٧٠ - (٢٦) - حديث: ((لا توله والدة بولدها)). البيهقي(٨٧) من حديث أبي بكر بسند ضعيف(٨٨) وأبو عبيد في غريب الحديث، من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف(٨٩)، والطبراني في الكبير من حديث قتادة في حديث طويل، وقد ذكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروى عن أبي سعيد ، وهو غير معروف، وفي ثبوته نظر، كذا قال ، وقال في موضع آخر : إنه ثابت . قلت : عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد ، وعزاه الجيلي في شرح التنبيه لرزين. وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عدي(٩٠) في ترجمة مبشر بن عبيد أحد الضعفاء ورواه في ترجمة إسماعيل بن عياش ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الزهري ، عن أنس بلفظ ((لا يولهن والد عن ولده))(٩١). قال: ولم يُحَدِّث به غير إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين . ١١٧١ - (٢٧) - حديث أبي أيوب: ((من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)). أحمد(٩٢)، والترمذي(٩٣) وحسنه، والدار قطني(٩٤)، والحاكم وصححه(٩٥)، وفي سياق أحمد عنه قصة ، وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه (٩٦)، وله طريق أخرى عند البيهقي(٩٧) غير متصلة؛ لأنها من (٨٧) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٨ /٥). (٨٨) في إسناده ابن لهيعة . (٨٩) هو حجاج بن أرطأة . (٩٠) الكامل لابن عدي : ( ٦ / ٤١٨ ). (٩١) الكامل لابن عدي: (١ / ٢٩٦). ١١٧١ - (٢٧) - قال فى البدر المنير : هذا حديث صحيح . (٩٢) مسند الإمام أحمد : ( ٥ / ٤١٣، ٤١٤). (٩٣) سنن الترمذي : كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع (٣ / ٥٨٠ / رقم : ١٢٨٣). قال الترمذي : حسن غريب . (٩٤) سنن الدارقطني: (٣ / ٦٧ ). (٩٥) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٥٥). وقال: صحيح على شرط مسلم . (٩٦) لم يخرج له مسلم ، وقال البخاري : فيه نظر. وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال ابن عدي : لا بأس به إذا روى عنه ثقة . وقال ابن القطان : ولهذه العلة لم يصححه الترمذي ..... (٩٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ١٢٦ ). ٣٧ طريق العلاء بن كثير الإسكندراني(٩٨)، عن أبي أيوب ولم يدركه . وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير منه(٩٩). ١١٧٢ - (٢٨) - حديث عبادة بن الصامت: ((لا يفرق بين الأم وولدها)). قيل: إلى متى؟ قال: ((حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية)). الدارقطني(١٠٠) والحاكم (١٠١)، وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقعي (١٠٢) وهو ضعيف ، رماه علي بن المديني بالكذب ، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز ، قاله الدارقطني ، وفي صحيح مسلم (١٠٣) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله : خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة - الحديث - وفيه : وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب : فنفلني أبو بكر ابنتها ، فيستدل به على جواز التفريق ، وبوب عليه أبو داود : باب التفريق بين المدركات . ١١٧٣ - (٢٩) - حديث علي: ((أنه فَرَّقَ بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع)). أبو داود(١٠٤) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي ، والحاكم وصحح إسناده(١٠٥) ورجحه البيهقي لشواهده(١٠٦)، لكن رواه الترمذي (١٠٧) ، (٩٨) قال في التقريب : صدوق . (٩٩) سنن الدارمي: (٢ / ٢٩٩ / رقم: ٢٤٧٩). (١٠٠) سنن الدارقطني: (٣ / ٦٨). (١٠١) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٥٥) . (١٠٢) في ش: الواقفي . (١٠٣) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الجهاد والسير، باب : التنفيل وفداء المسلمين ( ١٢ / ١٠٠ / رقم : ١٧٥٥ ) . (١٠٤) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في التفريق بين السبي ( ٣ / ٦٣ - ٦٤ / رقم: ٢٦٩٦ ) . (١٠٥) مستدرك الحاكم: (٢ / ٥٥). (١٠٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٢٦ - ١٢٧ ). (١٠٧) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع (٣ / ٥٨٠ / رقم: ١٢٨٤ ). وقال : حسن غريب . قلت : في إسناده ميمون بن أبي شبيب ؛ قال ابن معين : ضعيف . وقال ابن خراش : = ٣٨ وابن ماجه(١٠٨) من هذا الوجه، وأحمد(١٠٩) والدارقطني(١١٠) ، من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بلفظ: ((قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي ، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما)) . - الحديث - وصحح ابن القطان رواية الحكم هذه، لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب ، عن علي ، وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن . ومن ميمون ، فحدث به مرة عن هذا ، ومرة عن هذا . ١١٧٤ - (٣٠) - قوله : روي أنه عليه السلام نهى عن بيع المجر ، البيهقي (١١١) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال : إنه تفرد به وإنه ضعف بسببه ، ورواه البزار(١١٢) من هذا الوجه مطولًا وفيه: ((والمجر ما في الأرحام )) . وأشار إلى تفرد موسى به ، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن عبد الله بن دينار ، لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور ، وذكر البيهقي أن ابن إسحاق روى عن نافع ، عن ابن عمر أيضًا . ( تنبيه) المجر بفتح الميم وإسكان الجيم آخره راء مهملة ، قال أبو عبيد: هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ، وكذا نقله البيهقي، عن أبي زيد ، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة . = ميمون ابن أبي شبيب ، عن علي بن أبي طالب : لم يسمع منه شيئًا . وقال أبو حاتم : صالح الحدیث . (١٠٨) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات، باب: النهي عن التفريق بين السبي (٢ / ٧٥٥، ٧٥٦/ رقم: ٢٢٤٩ ) . بإسناد الترمذي . (١٠٩) مسند الإمام أحمد: (١ / ١٢٦، ١٢٧). (١١٠) سنن الدارقطني: (٣ / ٦٥، ٦٦). الطريق الأول من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه . قال ابن القطان : ورواية شعبة لا عيب فيها . والرواية الثانية : مثل رواية الترمذي وابن ماجه فيها ميمون بن أبي شبيب عن علي . وأعلها أبو داود أيضًا بالانقطاع . (١١١) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٣٤١). (١١٢) (مختصر زوائد البزار: (١ / ٥٠٨ / رقم : ٨٨٠ ). وكشف الأستار : ( ١٢٨٠ ). ٣٩ ١١٧٥ - (٣١) - قوله: ((روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان)). مالك(١١٣)، وأبو داود(١١٤)، وابن ماجه(١١٥) ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه راو لم يسم ، وسُمي في رواية لابن ماجه ضعيفة: عبد الله بن عامر الأسلمي ، وقيل: هو ابن لهيعة(١١٦) وهما ضعيفان ، ورواه الدارقطني ، والخطيب في الرواة عن مالك ، من طريق الهيثم بن اليمان ، عنه ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، وعمرو بن الحارث ثقة ، والهيثم ضعفه الأزدي ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث . قال ابن عدي : يقال : إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة ، ورواه البيهقي(١١٧) من طريق عاصم بن عبد العزيز ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب ، وقال عبد الرزاق في مصنفه : أنا الأسلمي ، عن زيد بن أسلم : (( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله)). وهذا ضعيف مع إرساله ، والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . ( تنبيه ) ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ، ثم يقول الذي اشترى أو اكترى : أعطيك دينارًا أو درهمًا على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك ، وكذلك فسره عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن زيد بن أسلم . (١١٣) الموطأ : ( ٢ / ٦٠٩ ). (١١٤) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في العربان (٣ /٢٨٣ / رقم: ٣٥٠٢). (١١٥) سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب: بيع العُزبان (٢ / ٧٣٨، ٧٣٩ / رقم: ٢١٩٢، ٢١٩٣). من حديث هشام بن عمار ، ثنا مالك؛ بلغني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره . ومن حديث حبيب بن أبي حبيب - كاتب مالك بن أنس - ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره . وحبيب بن أبي حبيب ، وعبد الله بن عامر الأسلمي : ضعيفان . (١١٦) ذكره ابن الملقن (٥/ ٤٠) عن ابن عدي ، فقال : حكاه ابن عدي وقد رواه ابن وهب، عن ابن لهيعة ، عن عمرو به . (١١٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٤٢، ٢٤٣). ٤٠ ١١٧٦ - (٣٢) - حديث: ((نهى عن بيع السنين)). مسلم(١١٨)، وأبو داود (١١٩) والنسائي(١٢٠) والترمذي(١٢١)، وابن حبان(١٢٢) من حديث جابر . ١١٧٧ - (٣٣) - حديث: ((نهى عن سلف وبيع)). رواه مالك بلاغًا(١٢٣) والبيهقي موصولً(١٢٤) ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وصححه الترمذي ، وله طريق أخرى عند النسائي في العتق (١٢٥)، والحاكم(١٢٦) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة: (( لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعًا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبً على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد، أو على مائة أوقية فقضاها إلاَّ أوقية فهو عبد)). قال النسائي : عطاء هو الخراساني(١٢٧) ولم يسمع من عبد الله بن عمرو. وفي البيهقي من حديث (١١٨) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة .. ( ١٠ / ٢٧٨، ٢٧٩ / رقم : ١٥٣٦ ). (١١٩) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في بيع السنين (٣ / ٣٥٤ / رقم: ٣٣٧٤، ٣٣٧٥ ) . وباب: في المخابرة : (٣ / ٣٦٢ / رقم : ٣٤٠٤ ). (١٢٠) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: بيع السنين ( ٧ / ٢٩٤ / رقم : ٤٦٢٦، ٤٦٢٧) . (١٢١) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة (٣ / ٦٠٥ / رقم: ١٣١٣) . (١٢٢) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٢٣٢ / رقم : ٤٩٧٤ ). (١٢٣) الموطأ: (٢ / ٦٥٧). (١٢٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٣٤٨). (١٢٥) سنن النسائي الكبرى : كتاب العتق ، باب : ذكر الاختلاف على عليّ في المكاتب يؤدي. بعض كتابته (٣٠ / ١٩٧ / رقم : ٥٠٢٧ ) . (١٢٦) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٧). (١٢٧) ذكره البخاري في الضعفاء. وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ ، كثير الوهم ، يخطئ ولا يعلم ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به . قال الذهبي : فهذا القول من ابن حبان فيه نظر . وقال أبو حاتم : ثقة ، يحتج به . وقال أبو داود: لم يدرك ابن عباس . وقال الدارقطني : هو ثقة في نفسه . ونقل الترمذي في العلل عن البخاري : ما أعرف =