Indexed OCR Text

Pages 521-540

٥٢١
قوله : فساد الحج بالجماع . يروى عن علي ، وذكر جماعة . يأتي في باب
قريب .
( ** ) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى
خرج من الوادي . تقدم في الآذان .
( ** ) حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة: ((فليصلها إذا
ذكرها)) . تقدم في التيمم وفي الصلاة .
( ** ) أثر علي وابن عباس ، في الشاة . يأتي بعد .
١٠٩٠ - (١٠) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: ((لا
ينفر صيده )). متفق عليه من حديث ابن عباس (٣٩).
١٠٩١ - (١١) - حديث كعب بن عُجرة: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم
قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته . عبد الرزاق (٤٠) ، والدارقطني (٤١)،
والبيهقي (٤٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله، عن
عكرمة، عن ابن عباس عنه به ، وحسين ضعيف ، ورواه ابن ماجة (٤٣)
والدارقطني (٤٤) من حديث أبي المهزم وهو أضعف من حسين أو مثله عن أبي هريرة ،
وقال الربيع : قلت للشافعي : هل تروي في هذا شيئًا ؟ فقال : أما شيء يثبت مثله
= كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ( ٨ / ١٦٧ / رقم : ١٢٠١ ).
(٣٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : لا ينفر صيد الحرم
(٤ / ٥٥ / رقم: ١٨٣٣ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (٩ / ١٧٥، ١٧٦ / رقم : ١٣٥٣).
(٤٠) المصنف لعبد الرزاق: ( ٤ / ٤٢٣ / رقم : ٨٣٠٢ ) .
(٤١) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤٧).
(٤٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ٢٠٨).
(٤٣) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم (٢ / ١٠٣١ / رقم :
٣٠٨٦ ) .
(٤٤) سنن الدارقطني: (٢٠ / ٢٥٠).

٥٢٢
فلا، فقلت ما هو ؟ قال : أخبرني الثقة ، عن أبي الزناد مرسلًا (٤٥) ، ورواه أبو
داود(٤٦) ، والدار قطني (٤٧)، والبيهقي (٤٨) من رواية ابن جريج، عن زياد بن سعد ،
عن أبي الزناد ، عن رجل، عن عائشة ، قال أبو داود : قد أسند هذا الحديث ولا
يصح . وقال البيهقي : الصحيح أنه عن رجل، عن عائشة . قاله أبو داود وغيره ،
وقال عبد الحق : لا يسند من وجه صحيح ، وكأنهم أشاروا إلى ما رواه
الدار قطني (٤٩) من حديث أبي الزناد ، عن عروة ، عن عائشة ، وقال ابن أبي حاتم في
العلل : سألت أبي عن حديث الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج، عن أبي الزناد ، عن
الأعرج، عن أبي هريرة في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم ، أو إطعام مسكين ؟ .
فقال : ليس بصحيح عندي ، ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا ، يشبه أن
يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى . قلت : رواه الدارقطني (٥٠) في
السنن من حديث الوليد به ، وقال : اختلف فيه على أبي الزناد ، وقال الطبراني في
الأوسط ، تفرد به الوليد بن مسلم ، وقال الدارقطني في العلل : ذكر هذا الحديث
لأحمد بن حنبل ، وقال : لم يسمعه ابن جريج من أبي الزناد ، وإنما يروى عن زياد بن
سعد، عن أبي الزناد ، قلت : فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود ، وفيه رجل لم يسم
فهو في حكم المنقطع .
١٠٩٢ - (١٢) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((يقتل المحرم
السبع (٥١) العادي)). أحمد (٥٢) وأبو داود (٥٣) والترمذي (٥٤) ، وابن ماجة (٥٥)
(٤٥) الأم للشافعي : ( ٢ / ١٩١ ).
(٤٦) المراسيل لأبي داود: ( ص : ١٤٦ / رقم : ١٣٨ ).
(٤٧) سنن الدارقطني: ( ٢ / ٢٤٩).
(٤٨) السنن الكبرى للبيهقي : (٥ / ٢٠٧).
(٤٩) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٥٠).
(٥٠) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤٩).
(٥١) في أ ( الضبع ) .
(٥٢) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ٣).
(٥٣) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (٢ / ١٧٠ / رقم :
١٨٤٨ ) .
(٥٤) جامع الترمذي: كتاب الحج ، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (٣ / ١٩٨ / رقم :
(٥٥) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: ما يقتل المحرم (٢ / ١٠٣٢ / رقم: ٣٠٨٩).
٨٣٨) .

٥٢٣
من حديث أبي سعيد الخدري في حديث ، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ، وإن
حسنه الترمذي ، وفيه لفظة منكرة ، وهي قوله : ويرمي الغراب ولا يقتله ، قال النووي
في شرح المهذب : إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا : على أنه لا يتأكد ندب قتله
كتأكده في الحية وغيرها . وفي سنن سعيد بن منصور، عن حفص بن ميسرة، عن
زيد بن أسلم، عن ابن سيلان، عن أبي هريرة قال : الكلب العقور : الأسد .
١٠٩٣ - (١٣) - حديث: ((خمس فواسق يقتلن في الحرم)) . - الحديث
متفق عليه (٥٦) من حديث عائشة، وفي رواية لهما (٥٧): ((يقتلن في الحل
والحرم)» .
١٠٩٤ - (١٤) - حديث: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في
قتلهن جناح)) - الحديث - متفق عليه من حديث ابن عمر (٥٨) ، وفي رواية
المسلم (٥٩) عن ابن عمر : حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر
بقتل الكلب - فذكر الخمسة - وزاد : والحية ، قال : وفي الصلاة أيضًا .
(٥٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : ما يقتل المحرم من
الدواب ( ٤ / ٤٢ / رقم : ١٨٢٩ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب في الحل والحرم ( ٨ / ١٦١ / رقم: ٦٨ - ١١٩٨ ).
(٥٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : ما يقتل المحرم من
الدواب (٤ / ٤٢ / رقم : ١٨٢٩ ) .
وكتاب بدء الخلق، باب : إذا وقع الذباب: في شراب أحدكم ( ٦ / ٤٠٨، ٤٠٩ / رقم :
٣٣١٤) بدون لفظة: ((الحل)).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب في الحل والحرم ( ٨ / ١٦١ / رقم : ٦٧ - ١١٩٨ ).
(٥٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : ما يقتل المحرم من
الدواب (٤ / ٤٢ / رقم : ١٨٢٦ ) .
وكتاب بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب: في شراب أحدكم (٦ / ٤٠٩ / رقم: ٣٣١٥).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب في الحلّ والحرم ( ٨ / ١٦٣ / رقم: ٧٢ - ١١٩٩ ).
(٥٩) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب ( ٨ / ١٦٤ / رقم : ٧٤ - ١١٩٩ ).

٥٢٤
( تنبيه ) وقع عند مسلم (٦٠) في بعض طرقه الجمع بين الحدیثین من طريق ابن
عمر بلفظ: (( خمس لا جناح علىّ من قتلهن في الحرم والإحرام)).
قوله : وفي معنى المذكورات : الحية والذئب والأسد إلى آخره . قلت : هذا
قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب ، وقد تقدم
ما في السبع ، أما الحية فقد روى مسلم كما ترى ، وروى مسلم (٦١) أيضًا من .
حديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية وهو بمنى . وهو -
أي ذكر الحية - من حديث أبي سعيد الماضي عند أبي داود وغيره ، وعند أحمد من
حديث ابن عباس ، وروى أبو داود في المراسيل (٦٢) من حديث سعيد بن المسيب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقتل المحرم الذئب)). ووصله
الدارقطني(٦٣) من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف .
١٠٩٥ - (١٥) - قوله: ((ورد النهي عن قتل النحل والنمل)). أحمد (٦٤)
وأبو داود (٦٥)، وابن ماجة (٦٦)، وابن حبان (٢٧) من حديث ابن عباس : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة ، والنحلة ، والهدهد
والصرد . رجاله رجال الصحيح ، قال البيهقي : هو أقوى ما ورد في هذا الباب، ثم
رواه من حديث سهل بن سعد (٦٨) وزاد فيه : والضفدع . وفيه عبد المهيمن بن
عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف .
(٦٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب ( ٨ / ١٦٣ / رقم : ٧٢ - ١١٩٩ ).
(٦١) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب السلام ، باب : قتل الحيات وغيرها ( ١٤ /
٣٣٥ / رقم: ٢٢٣٥ ) .
(٦٢) المراسيل لأبي داود: ( ص: ١٤٦ / رقم : ١٣٧ ).
(٦٣) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٣٢).
(٦٤) مسند الإمام أحمد: ( ١ / ٣٤٧).
(٦٥) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب: في قتل الذر (٤ / ٣٦٧ / رقم : ٥٢٦٧).
(٦٦) سنن ابن ماجة: كتاب الصيد، باب: ما ينهى عن قتله (٢ / ١٠٧٤ / رقم: ٣٢٢٤).
(٦٧) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٤٦٣ / رقم : ٥٦١٧ ).
(٦٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣١٧).

٥٢٥
قوله : ورد النهي عن قتل الخطاف . أبو داود في المراسيل (٦٩) من حديث عباد
ابن إسحاق ، عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل
الخطاطيف. ورواه البيهقي (٧٠) معضلًا أيضا من حديث أبي الحويرث، عن النبي
صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه الأمر
بقتل العنكبوت، وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب، وقال البيهقي : روي فيه حديث مسند ،
وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع ، وسيأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى.
١٠٩٦ - (١٦) - قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع، أحمد (٧١)، وأبو
داود (٧٢)، والنسائي (٧٣)، والحاكم (٧٤)، والبيهقي (٧٥)، من حديث عبد الرحمن
ابن عثمان التيمي قال : ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر
الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. قال
البيهقي : هو أقوى ما ورد في النهي ، وروى البيهقي (٧٦) من حديث أبي هريرة النهي
عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو
متروك ، وقد تقدم حديث سهل بن سعد قريبًا ، ورواه البيهقي (٧٧) من حديث عبد الله بن
عمرو بن العاص موقوفًا : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش
فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم ، قال البيهقي
إسناده صحيح .
١٠٩٧ - (١٧) - حديث: ((لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم
تصطادوه ، أو لم يصد لكم)) . أصحاب السنن (٧٨)
(٦٩) المراسيل لأبي داود: ( ص: ٢٨١ / رقم : ٣٨٤ ).
(٧٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣١٨).
(٧١) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ٤٥٣ ).
(٧٢) سنن أبي داود: كتاب الأدب ، باب : في قتل الضفدع (٤ / ٣٦٨ / رقم : ٥٢٦٩ ).
(٧٣) سنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب: الضفدع ( ٧ / ٢١٠ / رقم : ٤٣٥٥).
(٧٤) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٤١٠، ٤١١ ).
(٧٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٥٨، ٣١٨).
(٧٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣١٧ ) من حديث ابن عباس .
(٧٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣١٨).
(٧٨) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم (٢ / ١٧١ / رقم :
١٨٥١).
=

٥٢٦
وابن خزيمة (٧٩)، وابن حبان (٨٠) والحاكم (٨١)، والدارقطني (٨٢)،
والبيهقي (٨٣) من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ،
عن مولاه المطلب، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيد البر
لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)). وفي رواية للحاكم (٨٤): ((لحم صيد
البر لكم حلال وأنت حرم ، ما لم تصيدوه أو يصد لكم )) . وعمرو مختلف فيه
وإن كان من رجال الصحيحين ، ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع عن جابر ،
وقال في موضع آخر قال محمد : لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله :
حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن
يقول : لا نعرف له سماعًا من أحد من الصحابة ، وقد رواه الشافعي (٨٥) عن
الدراوردي، عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر، قال الشافعي : إبراهيم بن
محمد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن بلال يعني أنهما قالا فيه
عن المطلب ، قال الشافعي : وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب ، قلت : ورواه
الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي، عن عمرو، عن المطلب عن
أبي موسى ، ويوسف متروك ، ووافقه إبراهيم بن سويد، عن عمرو عند
الطحاوي(٨٦)، وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال ، والدراوردي ،
ويحيى بن عبد الله بن سالم، ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك فيما قيل وآخرون ، وهم
= جامع الترمذي: كتاب الحج ، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم (٣ / ٢٠٣، ٢٠٤ /
رقم : ٨٤٦ ) .
سنن النسائي : كتاب المناسك ( مناسك الحج ) ، باب : إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال
(٥ / ١٨٧ / رقم : ٢٨٢٧ ).
كذا عزاه المزي لأصحاب السنن الثلاثة دون ابن ماجة ، راجع التحفة (٢ / ٣٧٩ / رقم :
٣٠٩٨ ) .
(٧٩) صحيح ابن خزيمة: ( ٤ / ١٨٠ / رقم : ٢٦٤١ ) .
(٨٠) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ١١٢ / رقم: ٣٩٦٠).
(٨١) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٥٢).
(٨٢) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٩٠).
(٨٣) السنن الكبرى للبيقي: ( ٥ / ١٩٠).
(٨٤) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٧٦ ) .
(٨٥) ترتيب المسند للشافعي: (١ / ٣٢٢، ٣٢٣).
(٨٦) شرح معاني الآثار للطحاوي: ( ٢ / ١٧١ ).

٥٢٧
أحفظ منه وأوثق ، ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية عثمان بن خالد
المخزومي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، وعثمان ضعيف جدًّا: وقال
الخطيب : تفرد به عن مالك ، وهو في كامل ابن عدي (٨٧) وضعفه بعثمان .
١٠٩٨ - (١٨) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في لحم
الصيد للمحرم)). أخرجه البزار (٨٨) من طريق عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس،
عن علي هذا ، وفي إسناده ضعف .
١٠٩٩ - (١٩) - حديث أبي قتادة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهو حلال وهم محرمون ، فرأوا حمر
وحش، فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطًا فأبوا ، فسألهم
رمحه فأبوا ، فأخذه وحمل على الحمر فعقر منها أتانًا ، فأكل منها بعضهم وأبي
بعضهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه فقال: ((هل منكم أحد
أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها )).
متفق عليه (٨٩)، وله عندهما ألفاظ كثيرة، وفي لفظ لمسلم (٩٠) والنسائي (٩١) ((هل
أشرتم، هل أعنتم؟)). قالوا: لا، قال: ((فكلوا)). وفي رواية لمسلم ((فناولته
(٨٧) الكامل لابن عدي : ( ٥ / ١٧٦ ) ترجمة عثمان بن خالد .
(٨٨) البحر الزخار - مسند البزار: (٢ / ١٠٣ / رقم : ٤٥٤ ).
(٨٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : إذا صاد الحلال
فأهدى للمحرم الصيد أكله ( ٤ / ٢٧ / رقم : ١٨٢١ ).
وباب: إذا رأى المحرمون صيدًا (٤ / ٣٢ / رقم: ١٨٢٢). وباب: لا يعين المحرم الحلال في
قتل الصيد ( ٤ / ٣٣ / رقم : ١٨٢٣ ).
وباب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال (٤ / ٣٥ / رقم: ١٨٢٤) وراجع
بقية أطرافه في ( ٢٥٧٠، ٢٨٥٤، ٢٩١٤، ٤١٤٩، ٥٤٠٦، ٥٤٠٧، ٥٤٩٠،
٥٤٩١، ٥٤٩٢) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: تحريم الصيد للمحرم ( ٨ / ١٥٢،
١٥٣ / رقم : (٥٦) - ١١٩٦ ) .
(٩٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: تحريم الصيد للمحرم ( ٨ /
١٥٨ / رقم : ( ٦١ ) - ١١٩٦ ).
(٩١) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٥ /
١٨٦، ١٨٧ / رقم : ٢٨٢٦ ) .

٥٢٨
العضد فأكلها)). وفي رواية له (٩٢) قالوا : معنا رجله فأخذها فأكلها . وفي رواية
للطحاوي في شرح الآثار (٩٣): أنه صلى اللّه عليه وسلم بعث أبا قتادة على
الصدقة، وخرج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا
عسفان ، وجاء أبو قتادة وهو حل - الحديث - وفي رواية للدارقطني (٩٤)
والبيهقي (٩٥) أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي قال : فذكرت شأنه لرسول الله
صلى الله عليه وسلم وذكرت له أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ، فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له .
قال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابورى : قوله : إنما اصطدته لك ، وقوله : لم
يأكل منه . لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر . وقال البيهقي : هذه
الزيادة غريبة ، والذي في الصحيحين أنه أكل منه : وقال النووي في شرح المهذب :
يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان ، وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمد
ابن جزم ، فقال : لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه ولأصحابه
وهم محرمون ، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله ، وخالفه ابن عبد البر
فقال : كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه ، وكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو ، فلذلك لم يكن محرمًا إذا
اجتمع مع أصحابه ، لأن مخرجهم لم يكن واحدًا .
( تنبيه ) قال الأثرم : كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث
ويقولون : كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ؟ ولا يدرون ما وجهه
حتى رأيته مفسرًا في حديث عياض عن أبي سعيد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأحرمنا ، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة ، كان النبي
صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه . فذكر حديث الحمار الوحشي.
١١٠٠ - (٢٠) - حديث : أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله
(٩٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: تحريم الصيد للمحرم ( ٨ / ١٥٩
/ رقم : ( ٦٣ ) - ١١٩٦ ).
(٩٣) شرح معاني الآثار للحطاوي : ( ٢ / ١٧٣ ).
(٩٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٩١).
(٩٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١٩٠).

٥٢٩
عليه وسلم حمارًا وحشيًا - الحديث - متفق عليه (٩٦) من حديثه .
( *** ) حديث: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) - الحديث - تقدم في
شروط الصلاة وفي الصوم .
١١٠١ - (٢١) - حديث: (( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في
الضبع بكبش)) . أصحاب السنن (٩٧) وابن حبان (٩٨) وأحمد (٩٩) ، والحاكم في
المستدرك (١٠٠)، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بلفظ: سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: ((هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه
المحرم)). ولفظ الحاكم : جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الضبع يصيبه
المحرم كبشًا نجديًّا، وجعله من الصيد. وهو عند ابن ماجه (١٠١) ، إلا أنه لم يقل :
((نجديًّا)). قال الترمذي : سألت عنه البخاري ؟ . فصححه ، وكذا صححه عبد
(٩٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : إذا أهدي للمحرم
حمارًا وحشيًا حيًّا لم يقبل (٤ / ٣٨ / رقم: ١٨٢٥).
وكتاب الهبة، باب: قبول الهدية ( ٥ / ٢٤٠ / رقم : ٢٥٧٣ ).
وباب : من لم يقبل الهدية لعلة ( ٥ / ٢٦٠ / رقم : ٢٥٩٦ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: تحريم الصيد للمحرم ( ٨ / ١٤٧،
١٤٨ / رقم : (٥٠) - ١١٩٣ ) .
(٩٧) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في أكل الضبع (٣ / ٣٥٥ / رقم: ٣٨٠١).
جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب : ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ( ٣ / ٢٠٧، ٢٠٨ /
رقم : ٨٥١ ) .
وكتاب الأطعمة، باب : ما جاء في أكل الضبع ( ٤ / ٢٢٢ / رقم : ١٧٩١ ).
سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: ما لا يقتله المحرم (٥ / ١٩١ / رقم : ٢٨٣٦).
وكتاب الصيد، باب: الضبع ( ٧ / ٢٠٠ / رقم: ٤٣٢٣ ).
سنن ابن ماجة: كتاب المناسك ، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم ( ٢ / ١٠٣٠، ١٠٣١ /
رقم : ٣٠٨٥ ) .
وكتاب الصيد، باب: الضبع (٢ / ١٠٧٨ / رقم : ٣٢٣٦).
(٩٨) صحيح ابن حبان: (٦ / ١١٠ / رقم : ٣٩٥٣ ).
(٩٩) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٢٩٧، ٣١٨، ٣٢٢).
(١٠٠) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٥٢، ٤٥٣).
(١٠١) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم (٢ / ١٠٣٠ /
١٠٣١ / رقم : ٣٠٨٥ ).

٥٣٠
الحق، وقد أعل بالوقف ، وقال البيهقي : هو حديث جيد تقوم به الحجة ، ورواه
البيهقي(١٠٢) من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر ، قال : لا أراه
إلا قد رفعه إنه حكم في الضبع بكبش - الحديث - ورواه الشافعي (١٠٣) عن مالك
عن أبي الزبير به موقوفًا ، وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني ، ورواه
الدار قطني(١٠٤) والحاكم (١٠٥) من طريق إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش
مسن ويؤكل )) .
وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني (١٠٦)، والبيهقي (١٠٧) ، من طريق
عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عنه . وقد أعل بالإرسال ، رواه الشافعي (١٠٨) من
طريق ابن جريج ، عن عكرمة مرسلًا ، وقال : لا يثبت مثله لو انفرد ، ثم أكده
بحديث ابن أبي عمار ، وقال البيهقي : روي موقوفًا عن ابن عباس أيضًا (١٠٩).
( ** ) حديث: ((إن الله حرم مكة)). تقدم في هذا الباب من حديث أبي
هريرة وغيره، وسيأتي .
قوله : وفي وجه اختاره صاحب التتمة، أنها مضمونة أي الشوك الإطلاق
الخبر، يريد قوله: ((لا يعضد شوكها)). وهو في الحديث المذكور ، وقد روى
مسلم (١١٠) من حديث أبي سعيد رفعه: ((إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت
المدينة)) - الحديث - وفيه: ((ولا يخبط بها شجرة إلا لعلف)). قلت : لكن في
(١٠٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٨٣).
(١٠٣) الأم للشافعي: ( ٢ / ١٩٢).
(١٠٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤٥).
(١٠٥) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٥٣).
(١٠٦) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤٥).
(١٠٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٨٣).
(١٠٨) الأم للشافعي: ( ٢ / ١٩٢).
(١٠٩) الأم للشافعي: (٢ / ١٩٢)، السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ١٨٤)، ومعرفة السنن
والآثار ( ٤ / ١٨٣ / رقم : ٣١٥٤ ).
(١١٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : الترغيب في سكنى المدينة
والصبر على لأوائها ( ٩ / ٢٠٧ / رقم : ١٣٧٤ ).

٥٣١
الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر ، لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة .
١١٠٢ - (٢٢) - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء
زمزم من سهيل بن عمرو عام الحديبية. البيهقي (١١١) من طريق عبد الله بن
المؤمل، عن ابن محيصن ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وليس فيه عام الحديبية ، ومن
طريق أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالحديبية قبل
أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ، فبعث إليه بمزادتين .
وسيأتي موقوفًا، عائشة .
( *** ) حديث: (( إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم
إبراهيم مكة، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها)) . متفق
عليه(١١٢) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ، دون قوله : لا ينفر صيدها إلى
آخره. ولمسلم (١١٣) عن أبي سعيد وفيه: ((ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف)). كما
تقدم . وله من حديث جابر (١١٤): ((لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها)). ومن
حديث سعد بن أبي وقاص (١١٥): (( أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها)). ولأبي
داود (١١٦) من حديث عليّ: ((لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها)) - الحديث - .
١١٠٣ - (٢٣) - حديث: ((إني أحرم ما بين لابتي المدينة)) - الحديث -
تقدم وهو في لفظ حديث سعد .
(١١١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٢٠٢ ).
(١١٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - كتاب البيوع ، باب : بركة صاع النبي صلى اللّه
عليه وسلم ومُدَّه ( ٤ / ٤٠٦ / رقم : ٢١٢٩ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : فضل المدينة ودعاء النبي صلى اللّه
عليه وسلم فيها بالبركة ( ٩ / ١٩٠ / رقم : ١٣٦٠ ).
(١١٣) تقدم تخريجه برقم : (١) .
(١١٤) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج، باب : فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه
وسلم فيها بالبركة ( ٩ / ١٩٣ / رقم : ١٣٦٢ ).
(١١٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج، باب : فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه
وسلم فيها بالبركة ( ٩ / ١٩٣ / رقم : ١٣٦٣ ).
(١١٦) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في تحريم المدينة (٢ / ٢١٦، ٢١٧ / رقم :
٢٠٣٥ ) .

٥٣٢
١١٠٤ - (٢٤) - حديث : أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل
صيدًا في المدينة - الحديث - ورفعه مسلم (١١٧) من حديثه ، ووقع هنا للحاكم
وهم، وللبزار وهم آخر ، أما الحاكم : فأخرجه في المستدرك (١١٨) وزعم أنهما لم
يخرجاه وهو في مسلم ، وأما البزار (١١٩): فقال: لا نعلم رواه عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا سعدًا ولا عنه إلا عامر بن سعد ، وسيأتي ما يرد عليه في هذا الحصر
طريق أخرى .
قوله : روي أنهم كلموا سعدًا في هذا السلب، فقال: (( ما كنت لأرد
طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم)). أبو داود (١٢٠) من طريق سليمان
ابن أبي عبد اللّه، عن سعد، وأخرجه الحاكم (١٢١) بلفظ: أن سعدًا كان يخرج من
المدينة فيجد الحطاب من الخاطب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدينة ،
فيأخذ سلبه، فيكلم فيه فيقول : لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، وإني لمن أكثر الناس مالاً ، وصححه ، وسليمان قال أبو حاتم : ليس
بالمشهور . ..
١١٠٥ - (٢٥) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((صيد وج
محرم لله تعالى )) . أبو داود (١٢٢) من حديث الزبير بن العوام وسكت عليه وحسنه
المنذري ، وسكت عليه عبد الحق ، فتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري : إنه لم
يصح ، وكذا قال الأزدي ، وذكر الذهبي ، أن الشافعي صححه ، وذكر الخلال أن
أحمد ضعفه ، وقال ابن حبان في راويه المنفرد به : وهو محمد بن عبد الله بن إنسان
الطائفي كان يخطيء ، ومقتضاه تضعيف الحديث ، فإنه ليس له غيره ، فإن كان
أخطأ فيه فهو ضعيف ، وقال العقيلي : لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف ، وقال
(١١٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى اللّه عليه
وسلم فيها بالبركة ( ٩ / ١٩٦ / رقم : ١٣٦٤ ) .
(١١٨) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٨٦، ٤٨٧ ).
(١١٩) البحر الزخار المعروف بمسند البزار: (٣ / ٣٢٩ / رقم : ١١٢٦ ).
(١٢٠) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في تحريم المدينة (٢ / ٢١٧ / رقم: ٢٠٣٧).
(١٢١) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٨٦، ٤٨٧ ).
(١٢٢) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في مال الكعبة (٢ / ٢١٦،٢١٥ / رقم:
٢٠٣٢ ) .

٥٣٣
النووي في شرح المهذب : إسناده ضعيف ، قال : وقال البخاري في صحيحه : لا
يصح كذا قال ، والظاهر أنه أراد في تاريخه ، فإنه قال ذلك في ترجمة عبد الله بن
إنسان وإلا فالبخاري لم يتعرض لهذا في صحيحه ، والله أعلم .
( تنبيه ) وج، بفتح الواو وتشديد الجيم ، أرض بالطائف ، وقيل : واد بها ،
وقيل كل الطائف .
١١٠٦ - (٢٦) - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع
لإبل الصدقة ، ونعم الجزية . البخاري (١٢٣) من طريق ابن عيينة ، عن الزهري، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة : أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)). قال : وبلغنا أنّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة .
هكذا أخرجه البخاري معقبًا لحديث : لا حمى إلا لله ولرسوله . وهو المتصل منه
والباقي من مراسيل الزهري ، قال البيهقي (١٢٤): قوله : حمى النقيع ، هو من قول
الزهري ، وكذا رواه ابن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن ابن شهاب
معضلًا، ورواه أحمد (١٢٥)، وأبو داود (١٢٦) والحاكم (١٢٧) من طريق عبد العزيز
الدراوردي ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، فأدرجوه كله ، وحكم البخاري أن
حديث من أدرجه وهم ، ورواه النسائي (١٢٨) من حديث مالك، عن الزهري ، فذكر
الموصول فقط ، وأغرب عبد الحق في الجمع فجعل قوله : وبلغنا من تعليقات
(١٢٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجهاد والسير باب : أهل الدار يبيتون
فيصاب الولدان والذراري ( ٦ / ١٧٠ / رقم : ٣٠١٢ ) .
وكتاب الشرب والمساقاة، باب ، لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم (٥/ ٥٤/ رقم:
٣٧٠ ) .
(١٢٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ١٤٦ ).
(١٢٥) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ٧١ ).
(١٢٦) سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في الأرض يحميها الإمام أو
الرجل ( ٣ / ١٨٠، ١٨١ / رقم : ٣٠٨٤ ).
(١٢٧) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٦١ ).
(١٢٨) السنن الكبرى للنسائي: كتاب إحياء الموات، باب: الحمى (٣ / ٤٠٨ / رقم :
٥٧٧٥).

٥٣٤
البخاري، وتبعه على ذلك ابن الرفعة ، ويكفي في الرد عليه أن أبا داود (١٢٩) أخرجه
من حديث ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري فذكره ، وقال في آخره : قال ابن
شهاب : وبلغنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع . ووهم الحاكم في
قوله: إنهما اتفقا على إخراج حديث : لا حمى إلا لله ولرسوله . وهو من أفراد
البخاري ، وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في الإلمام وابن الرفعة في المطلب.
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أحمد (١٣٠) وابن حبان (١٣١) من حديث ابن
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين .
( فائدة ) تبين بهذا : أن قوله : الإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، مدرج ليس هو في
أصل الخبر .
( تنبيه ) النقيع بالنون جزم به الحازمي وغيره ، وهو من ديار مزينة وهو في صدر
وادي العقيق ، ويشتبه بالبقيع بالباء الموحدة ، وزعم البكري إنهما سواء ، والمشهور
لأول .
١١٠٧ - (٢٧) - حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يسوق الهدي . متفق عليه من حديث علي (١٢٢)، وعائشة (١٢٣)، وغيرهما .
(١٢٩) سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في الأرض يحميها الإمام أو
الرجل ( ٣/ ١٨٠ / رقم: ٣٠٨٣ ) .
(١٣٠) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ١٥٥ - ١٥٧).
(١٣١) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٩٤ / رقم : ٤٦٦٤ ).
(١٣٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج ، باب : الجلال للبدن ( ٣ /
٦٤٢/ رقم : ١٧٠٧ ) .
وباب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا (٣ / ٦٤٩ / رقم : ١٧١٦ ).
وباب: يتصدق بجلود الهدي ( ٣ / ٦٥٠ / رقم : ١٧١٧ ) .
وباب: يتصدق بجلود البدن ( ٣ / ٦٥١ / رقم : ١٧١٨ ) .
وكتاب الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها (٤ / ٥٥٩ / رقم: ٢٢٩٩).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها
وجلالها ( ٩ / ٩٣ / رقم : ١٣١٧ ) .
(١٣٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : من ساق البدن معه ( ٣ /
=
٦٣٠ / رقم : ١٦٩٢ ) .

٥٣٥
قوله : وما كانت تسد أفواهها في الحرم ، لم ينقل صريحًا ، وإنما هو الظاهر ،
لأنه لم ينقل .
= ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : وجوب الدم على المتمتع ( ٨ /
٢٨٩ / رقم : ( ٧٥ ) - ١٢٢٨ ).

٥٣٦
( آثار الباب )
قوله : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكة متقلدين
بسيوفهم عام عمرة القضاء . الشافعي (١٢٤) عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عبد الله
ابن أبي بكر بهذا مرسلًا ، ويشده ما رواه البخاري (١٣٥) من حديث ابن عمر : أن
رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج معتمرًا فحال کفار قریش بینه وبین البیت -
الحديث - وفيه : ولا يحمل عليهم سلاحًا إلا سيوفًا .
وفي الباب حديث البراء في قصة الصلح قال : ولا يدخلها إلا بجلبان
السلاح - القراب بما فيه - . أخرجاه (١٣٦)
(١٢) وفي رواية لمسلم (١٣٧) : السيف
والقوس .
قوله : ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط لحاجة النفقة ، وروي عن
عائشة وابن عباس .
(١٣٤) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٣١٣).
(١٣٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب المحصر، باب : إذا أحصر المعتمر ( ٤ /
٦ / رقم : ١٨٠٦، ١٨٠٧ ) .
وباب: الإحصار في الحج ( ٤ / ١١ / رقم : ١٨١٠ ).
وباب: النحر قبل الحلق في الحصر ( ٤ / ١٣ / رقم : ١٨١٢ ).
وباب: من قال: ليس على المحصر بدل ( ٤ / ١٤ / رقم : ١٨١٣ ).
وكتاب المغازي ، باب: معُمرة القضاء ( ٦ / ٥٧١ / رقم : ٤٢٥٢ ).
(١٣٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : لبس السلاح
للمحرم (٤ / ٧٠ / رقم : ١٨٤٤ ) .
وكتاب الصلح ، باب: الصلح مع المشركين (٥ / ٣٥٨، ٣٥٩ / رقم : ٢٧٠٠ ).
وباب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان ( ٥ / ٣٥٧، ٣٥٨ / رقم :
٢٦٩٨، ٢٦٩٩ ) .
وكتاب المغازي ، باب: عُمرة القضاء ( ٦ / ٥٧٠، ٥٧١ / رقم: ٤٢٥١ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير باب : صلح الحديبية في الحديبية
(١٢ / ١٨٨ / رقم : (٩٠) - ١٧٨٣ ).
(١٣٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير باب : صلح الحديبية في الحديبية
( ١٢ / ١٩٠ / رقم: ( ٩٢) - ١٧٨٣ ).

٥٣٧
أما أثر عائشة : فرواه أبو بكر بن أبي شيبة (١٢٨) والبيهقي (١٣٩) من طريق
القاسم عنها : أنها سئلت عن الهميان للمحرم ، فقالت : أوثق نفقتك في حقويك .
وروى ابن أبي شيبة نحو ذلك عن سالم (١٤٠) ، وسعيد بن جبير (١٤١)،
وطاوس(١٤٢)، وابن المسيب (١٤٣) وعطاء (١٤٤) وغيرهم.
وأما أثر ابن عباس : فرواه ابن أبي شيبة (١٤٥)، والبيهقي (١٤٦) من طريق عطاء
عنه؛ قال : لا بأس بالهميان للمحرم . ورفعه الطبراني في الكبير (١٤٧) ، وابن عدي
من طريق صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، وهو ضعيف .
قوله : والحناء ليس بطيب ، كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم
يختضبن وهن محرمات . الطبراني في الكبير (١٤٨) من طريق يعقوب بن عطاء، عن
عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : كن أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم يختضبن
بالحناء وهن محرمات ، ويلبسن المعصفر وهن محرمات . ويعقوب مختلف فيه ،
وذكره البيهقي في المعرفة (١٤٩) بغير إسناد ، فقال : روينا عن ابن عباس فذكره ، ثم
قال : أخرجه ابن المنذر ، ولما ذكره النووي في شرح المهذب قال : غريب ، وقد ذكره
ابن المنذر في الأشراف بغير إسناد - يعنى أنه لم يقف على إسناده - وذكره أبو الفتح
القشيري في الإلمام ولم يعزه أيضًا ، قال البيهقي (١٥٠) : روينا عن عائشة : أنها
سئلت عن خضاب الحناء ، فقالت : كان خليلي لا يحب ريحه . قال : ومعلوم أنه
(١٣٨) المصنف لابن أبي شيبة : ( ٤ / ٥٠).
(١٣٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٦٩).
(١٤٠) المصنف لابن أبي شيبة: ( ٤ / ٥٠ ).
(١٤١) المصدر السابق : ( ٤ / ٥١ ).
(١٤٢) المصدر السابق : ( ٤ / ٤٩، ٥٠ ).
(١٤٣) المصدر السابق: ( ٤ / ٥٢).
(١٤٤) المصدر السابق : ( ٤ / ٥٠ ).
(١٤٥) المصدر السابق: ( ٤ / ٥١ ).
(١٤٦) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ٦٩).
(١٤٧) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٠ / ٣٢٧ / رقم : ١٠٨٠٦ ).
(١٤٨) المعجم الكبير للطبراني: (١١ / ١٠٥ / رقم : ١١١٨٦ ).
(١٤٩) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٤ / ٢٦).
(١٥٠) المصدر السابق بتمامه، والسنن الكبرى له أيضًا: ( ٥ / ٦١، ٦٢ ).

٥٣٨
كان يحب الطيب ، ويشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب ، وهذا يعكر
عليه ما روى أحمد في مسنده (١٥١) من حديث أنس : كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم تعجبه الفاغية . قال الأصمعي : هو نور الحناء . كذا نقله الهروي في
الغريب ، وقال ابن جرير : الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا
تزرع ، فعلى هذا لا يرد . قلت : ولا يرد الأول أيضًا لإمكان الجمع بين محبته لرائحة
النور وبغضه لرائحة الخضاب . وعد أبو حنيفة الدينوري في النبات : الحناء من أنواع
الطيب ، وعند البيهقي في المعرفة (١٥٢) بسند ضعيف عن خولة بنت حكيم ، عن
أمها مرفوعًا: ((لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب)).
( ** ) حديث عثمان : أنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان ؟ قال : نعم ويشم
الريحان ، رويناه مسلسلًا عن طريق الطبراني وهو في المعجم الصغير (١٥٣) بسنده إلى
جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران، عن أبان بن عثمان، عن عثمان ، وأورده
المنذري في تخريخ أحاديث المهذب مسندًا أيضًا ، وقال النووي في شرح المهذب : إنه
غريب - يعني أنه لم يقف على إسناده - .
( ** ) حديث ابن عباس : أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم ، وقال : إن الله
لا يعبأ بأوساخكم شيئًا . الشافعي (١٥٤) والبيهقي (١٥٥) وفيه إبراهيم بن أبي يحيى،
قال الشافعي : وأخبرني الثقة إما سفيان وإما غيره ، فذكر نحوه بسند إبراهيم .
قوله : وللجماع في الحج والعمرة نتائج ، فمنها فساد النسك ، یروی ذلك عن
عمر وعليّ ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة انتهى .
أما أثر عمر وعليّ وأبي هريرة ، فذكره مالك في الموطأ (١٥٦) بلاغًا عنهم ،
(١٥١) مسند الإمام أحمد: (٣ / ١٥٣).
(١٥٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٤ / ٢٦ / رقم: ٢٨٦١ ).
(١٥٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ٢٣٥): رواه الطبراني في الصغير وفيه الوليد بن
الزنتان .
قلت : ولم أجده في النسخة التى بين أيدينا ((الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني)).
(١٥٤) الأم للشافعي : ( ٢ / ٢٠٥).
(١٥٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٦٣).
(١٥٦) الموطأ للإمام مالك: (١ / ٣٨١، ٣٨٢).

٥٣٩
وأسنده البيهقي (١٥٧) من حديث عطاء ، عن عمر وفيه إرسال ، ورواه سعيد بن
منصور ، عن طريق مجاهد ، عن عمر وهو منقطع ، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا .
وعن علي وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه .
وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي (١٥٨) من طريق أبي بشر، عن رجل من بني
عبد الدار ، عن ابن عباس : وفيه أن أبا بشر قال : لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك
له ، فقال : هكذا كان ابن عباس يقول ، وأما غيرهم فعند أحمد ، عن ابن عمر أنه
سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال: ((ليحجا قابلًا)).
للدار قطني (١٥٩)، والحاكم (١٦٠) والبيهقي (١٦١) من حديث شعيب بن محمد بن
عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن جده وابن عمر ، وابن عباس نحوه .
( تنبيه ) روى أبو داود في المراسيل (١٦٢) من طريق يزيد بن نعيم أن رجلاً من
جذامٍ جامع امرأته وهما محرمان ، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اقضيا
نسكا واهديا هديًا)). رجاله ثقات مع إرساله، ورواه ابن وهب في موطئه من طريق
سعيد بن المسيب مرسلًا أيضًا .
( ** ) قوله : روي عن عمر ، وعليَّ، وابن عباس ، وأبي هريرة أنهم قالوا : من
أفسد حجه قضى من قابل . هو بلاغ مالك المتقدم قبله .
( ** ) قوله : عن ابن عباس أنه قال : في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان . البيهقي (١٦٣) من طريق عكرمة عنه ،
وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه ، وفيه ابن
لهيعة ، وهو عند أبي داود ، في المراسيل (١٦٤) بسند معضل.
(١٥٧) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١٦٧ ).
(١٥٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ١٦٨).
(١٥٩) سنن الدارقطني: (٣ / ٥٠، ٥١ ).
(١٦٠) مستدرك الحاكم: (٢ / ٦٥).
(١٦١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٦٧، ١٦٨ ).
(١٦٢) المراسيل لأبي داود: ( ص : ١٤٧ / رقم : ١٤٠ ).
(١٦٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ١٦٨).
(١٦٤) المراسيل لأبي داود : المصدر السابق له .

٥٤٠
( *** ) قوله : عن عليّ أنه أوجب في القبلة شاة .
( *** ) وعن ابن عباس مثله .
أما أثر عليّ : فرواه البيهقي (١٦٥) وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف ، عن أبي
جعفر ، عن عليّ ولم يدر كه .
وأما أثر ابن عباس فذكره البيهقي (١١٦) ولم يسنده .
( ** ) قوله : عن ابن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد .
( *** ) وعن ابن عباس مثله .
أما ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة (١٦٧) من طريق على بن عبد الله البارقي قال:
كان ابن عمر يقول: ((في الجراد قبضة من طعام)). وسعيد بن منصور من طريق
أبي سلمة عن ابن عمر: ((أنه حكم في الجراد بتمرة)) . وأما ابن عباس : فرواه
الشافعي (١٦٨) ، والبيهقي (١٦٩) من طريق القاسم بن محمد قال : كنت عند ابن
عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ؟ . فقال ابن عباس : فيها قبضة من
طعام ، ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح .
( ** ) حديث: ((أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة)). البيهقي (٢٠)
(١٧٠) عن
ابن عباس بسند حسن ، ومن طريق عطاء الخراساني عن [ عمر، وعليٍّ، وعثمان،
وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس ] (١٧١) قالوا: ((في النعامة يقتلها المحرم بدنة)).
وأخرجه الشافعي (١٧٢) وقال : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ، وبالقياس ،
قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ، ومن طريق أبي المليح ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن
مسعود مكاتبة ، عن ابن مسعود، وقال مالك: (( لم أزل أسمع أن في النعامة إذا
(١٦٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٦٨).
(١٦٦) المصدر السابق .
(١٦٧) المصنف لابن أبي شيبة: ( ٤ / ٧٧، ٧٨ ).
للشافعى : ( ٢ / ١٩٨، ١٩٩ ).
(١٦٨) الآم
(١٦٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ٢٠٦ ).
(١٧٠) السنن الكبرى للبيهقى: ( ٥ / ١٨٢).
(١٧١) المصدر السابق بتمامة .
(١٧٢) الأم للشافعي: ( ٢ / ١٩٠).