Indexed OCR Text
Pages 401-420
٤٠١ يطعم كل يوم مسكيناً ، وأخرجه البيهقي (٢٨٣) من طريق ميمون بن مهران عنه ، في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر ، قال ، يصوم هذا ، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه ، وحكى الطحاوي عن يحيى بن أكتم : أن في هذه المسألة قول ستة من الصحابة ، وسمى منهم صاحب المهذب : عليًّا وجابرًا والحسين بن عليٍّ. ٩٢٦ - (٥٣) - حديث أبي هريرة: (( من أدرك رمضان فأفطر لمرض ، ثم صح ولم يقضه حتى دخل رمضان آخر ، صام الذي أدركه ، ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينًا)). الدارقطني (٢٨٤) وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدًّا، والراوي عنه إبراهيم بن نافع ضعيف أيضًا، ورواه الدارقطني (٢٨٥) من طرق عن أبي هريرة ، موقوفًا وصححها ، وصح عن ابن عباس (٢٨٦) من قوله أيضًا. ( *** ) حديث عائشة : دخل عليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلت: ((إنا خبأنا لك حيسًا)) - الحديث - تقدم في أوائل الباب . ( فائدة ) روى النسائي (٢٨٧) من حديث ابن عيينة ، عن طلحة بن يحيى ، عن عمته ، عن عائشة في آخر هذا الحديث : فأكل وقال : أصوم يومًا مكانه ، وقال : هى خطأ ، ونسب الدارقطني الوهم فيها لمحمد بن عمرو الباهلي الراوي عنده عن ابن عيينة ، لكن رواها النسائي عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة ، وكذا رواها الشافعي عن ابن عيينة ، وذكر أن ابن عيينة زادها قبل موته بسنة ، انتهى . وابن عيينة كان في الآخر قد تغير . ٩٢٧ - (٥٤) - حديث أم هانيء: (( دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة ، فناولني فضل شرابه ، فقلت : يارسول الله، إني كنت صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال: (( إن كان من قضاء رمضان فصومي يومًا مكانه ، (٢٨٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٥٣). (٢٨٤) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٧ ). (٢٨٥) سنن الدارقطنى: (٢ / ١٩٦، ١٩٧ ). (٢٨٦) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٧ ). (٢٨٧) السنن الكبرى للنسائي : من رواية ابن حيويه ، كتاب الصيام كما في تحفة الأشراف (١٢ / ٤٠٤ / رقم : ١٧٨٧٦ ). ٤٠٢ ٢٨٨) من وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضيه، وإن شئت فلا تقضيه)). النسائي (٢٨٨) حديث حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن هارون بن أم هانيء بهذا . ورواه من طرق أخرى وليس فيها قوله : فإن شئت فاقضيه . ورواه أحمد (٢٨٩) وأبو داود (٢٩٠) والترمذي (٢٩١) والدارقطني (٢٩٢) والطبراني (٢٩٣) والبيهقي (٢٩٤) ، من طرق عن سماك ، واختلف فيه على سماك ، وقال النسائي : سماك ليس يعتمد عليه إذا تفرد ، وقال البيهقي : في إسناده مقال ، وقال ابن القطان : هارون لايعرف . ( تنبيه ) اللفظ الذي ذكره الرافعي أورده قاسم بن أصبغ في جامعه ، ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في بعض الروايات عنه : إن ذلك كان يوم الفتح ، وهي عند النسائي (٢٩٥) والطبراني (٢٩٦) ، ويوم الفتح كان في رمضان ، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان . ( ** ) حديث عليٍّ: أنه قال: ((لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان)). الشافعيّ (٢٩٧) من طريق فاطمة بنت الحسين أن رجلاً شهد عند عليَّ على رؤية الهلال ، فصام وأمر الناس أن يصوموا ، وقال : أصوم يومًا من شعبان ... فذكره ، وفيه انقطاع ، وأخرجه الدارقطني (٢٩٨) من طريق (٢٨٨) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، باب: ذكر حديث سماك (٢ / ٢٥٠ / رقم: ٣٣٠٥ وما بعدها ) . (٢٨٩) مسند الإمام أحمد: (٦ / ٣٤٣، ٣٤٤). (٢٩٠) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: في الرخصة في ذلك (٢ / ٣٢٩ / رقم : ٢٤٥٦). (٢٩١) جامع الترمذي : كتاب الصوم ، باب : ماجاء في إفطار الصائم المتطوع (٣ / ١٠٩ / رقم: ٧٣١ ) . (٢٩٢) سنن الدارقطني: (٢ / ١٧٤). (٢٩٣) المعجم الكبير للطبراني: (٢٤ / ٤٠٧، ٤٠٨ / رقم : ٩٩٠ ). (٢٩٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٧٨ ). (٢٩٥) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام ، باب: ذكر حديث سماك (٢/ ٢٥١،٢٥٠ / رقم : ٣٣٠٤ - ٣٣٠٧ - ٣٣٠٩ ) . (٢٩٦) المعجم الكبير للطبراني: (٢٤ / ٤٠٩ / رقم : ٩٩٣ ). (٢٩٧) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٢٧٣ ). (٢٩٨) سنن الدارقطني: (٢ / ١٧٠). ٤٠٣ الشافعي ، وسعيد بن منصور ، عن شيخ الشافعي عبد العزيز بن محمد الدراوردي . ( *** ) حديث شقيق بن سلمة : أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين : ((إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا)) وفي رواية له : (( فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس)). الدارقطني (٢٩٩) والبيهقي (٣٠٠) بإسناد صحيح باللفظين المذكورين، وزاد في آخر الأول : إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية . وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠١) وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق (٣٠٢) من رواية الأعمش ، عن شقيق، وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري ، عن مغيرة ، عن شباك، عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: ((إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد ماتزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا)). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٣) من حديث الحارث ، عن علي مثله ، ومثله ما أخرجه البيهقي (٣٠٤) من رواية مؤمل بن إسماعيل ، عن الثوري في رواية شقيق بن سلمة الماضية . ( تنبيه ) خانقين بخاء معجمة ونون وقاف : بلدة بالعراق قريب من بغداد . ( *** ) حديث ابن عمر في الاستسقاء . تقدم . ( *** ) حديث ابن عباس: ((الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج)). البخاري تعليقًا ، البيهقي موصولاً ، وتقدم في الأحداث . ( *** ) حديث : إن الناس أفطروا في زمن عمر ، فانكشف السحاب، وظهرت الشمس . الشافعي (٣٠٥) من حديث خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب (٢٩٩) سنن الدارقطني: ( ٢ / ١٦٨ ). (٣٠٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢١٣ ). (٣٠١) المصنف لابن أبي شيبة: (٣ / ٦٦، ٦٧ ). (٣٠٢) المصنف لعبد الرزاق: ( ٤ / ١٦٢، ١٦٣ ). (٣٠٣) المصنف لابن أبي شيبة: ( ٣ / ٦٦ ). (٣٠٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤ / ٢١٣). (٣٠٥) ترتيب مسند الشافعي: ( ١ / ٢٧٧ ). ٤٠٤ أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاء رجل فقال : قد طلعت الشمس ، فقال : الخطب يسير وقد اجتهدنا ، ورواه البيهقى (٣٠٦) من طريقين آخرين في أحدهما فقال عمر: (( ما نبالي ونقضي يومًا مكانه )). ورواه من رواية زيد بن وهب ، عن عمر (٢٠٧) وفيها : إنه لم يقض ، ورجح البيهقي رواية القضاء لورودها من جهات متعددة ، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة وقال : واقضوا يومًا مكانه . ( ** ) قوله : يروى عن ابن عمر وابن عباس، وأنس وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرم ، وقرأ ابن عباس ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ (*) ومعناه: يكلفون الصوم فلا يطيقونه . : أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني (٣٠٨) من رواية نافع عنه: ((من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي ، فليطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة ، وليس عليه قضاء)) . وأما أثر ابن عباس : فرواه البخاري (٣٠٩) من حديث عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ ﴿ وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ﴾ قال ابن عباس: ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . ورواه أبو داود (٣١٠) من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه ، وله طرق في سنن البيهقي (٣١١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣١٢) من طريق عكرمة ، عنه نحوه وزاد : ولاقضاء عليه. وأما أثر أنس : فرواه الشافعي (٣١٣) عن مالك أن أنس بن مالك كبر حتى كان لايقدر على الصيام فكان (٣٠٦) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤ / ٢١٧). (٣٠٧) المصدر السابق . (*) البقرة (١٨٤). (٣٠٨) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٦). (٣٠٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب التفسير ، باب : : ﴿ أياما معدودات فمن كان منكم مريضًا﴾ (٨ / ٢ ٢٨ / رقم : ٤٥٠٥ ) . (٣١٠) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: من قال هى مثبتة للشيخ والحبلى (٢ / ٢٩٦/ رقم: ٢٣١٨ ) . (٣١١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤ / ٢٧٠، ٢٧١). (٣١٢) مستدرك الحاكم: (١/ ٤٤٠). (٣١٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٧١)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي: (٣/ ٤١٥). ٤٠٥ يفتدي ،ورواه البيهقي (٣١٤) من حديث قتادة عن أنس موصولًا ، قلت : وعلقه البخاري في صحيحه (٣١٥) وذكرته من طرق كثيرة في تغليق التعليق ، قال ابن عبد البر : رواه الحمادان ومعمر عن ثابت ، قال : كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم، فكان يفطر، ويطعم. وأما أثر أبي هريرة : فرواه البيهقي (٣١٦) من حديث عطاء أنه سمعه يقول : من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان ، فعليه لكل يوم مدّ من قمح ، وأما قراءة ابن عباس ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ قال ابن عبد البر : رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عباس وعائشة، ومجاهد وجماعة . ( *** ) قوله : وعنه أي ابن عباس أنه قال : إن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع ، تقدم هذا قريبًا عنه . ( ** ) حديث : إلا أن تطوع . سبق في أول الصيام ، واحتجوا به بأن التطوع يلزم بالشروع ، بناء على أن الاستثناء متصل ، وأجاب أصحابنا بأنه منقطع ، والمعنى لكن لك أن تطوع ، بدليل الأحاديث الدالة على الخروج من صوم التطوع ، وقد تقدمت . (٣١٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٧١). (٣١٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب التفسير، باب : : ﴿ أياما معدودات فمن كان منكم ... ﴾ (٨ / ٢٨ / فوق حديث رقم : ٤٥٠٥ ) . (٣١٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤ / ٢٧١ ). ٤٠٦ ( باب صوم التطوع ) ٩٢٨ - (١) - حديث: ((صيام يوم عرفة كفارة سنتين)). مسلم (١) من حديث أبي قتادة أتم من هذا، وفيه: (( أن صوم عاشوراء كفارة سنة )). ورواه الطبراني(٢) من حديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد (٣)، وقتادة بن النعمان (٤) وابن عمر (٥) ، ورواه أحمد (٦) من حديث عائشة . وفي الباب عن أنس وغيره . ٩٢٩ - (٢) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفة بعرفة . متفق عليه (٧) من حديث أم الفضل ومن حديث ميمونة (٨)، وأخرجه النسائي (٩) والترمذي (١٠) وابن حبان (١١) من حديث ابن عمر بلفظ: حججت مع النبي صلى الله (١) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : استحباب : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء ( ٨ / ٧١، ٧٢ / رقم : ١١٦٢ ) . (٢) المعجم الكبير للطبراني: ( ٥ / ٢٠٢ / رقم : ٥٠٨٩ ). (٣) المعجم الكبير للطبراني: ( ٦ / ١٧٩ / رقم : ٥٩٢٣ ) . (٤) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٩ / ٤، ٥ / رقم : ٦، ٨ ). (٥) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ٤٣) كما هو في مجمع البحرين ( ٣ / ١٤١، ١٤٢/ رقم : ١٥٧٣ ) . (٦) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ١٢٨ ). (٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصوم ، باب: صوم يوم عرفة ( ٤ / ٢٧٨ / رقم : ١٩٨٨ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : استحباب : الفطر للحاج يوم عرفة (٨ / ٣ / رقم : ١١٢٣ ). (٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصوم، باب: صوم يوم عرفة ( ٤ / ٢٧٨ / رقم : ١٩٨٩ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : استحباب : الفطر للحاج يوم عرف (٨ / ٥ / رقم : ١١٢٤ ). (٩) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، باب: إفطار يوم عرفة بعرفة ( ٢ / ١٥٤، ١٥٥/ رقم : ٢٨٢٥، ٢٨٢٦ ) . (١٠) جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب: كراهية صوم يوم عرفة بعرفة (٣ / ١٢٥ ٪ رقم: ٧٥١ ) . (١١) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ٢٤٦ / رقم : ٣٥٩٥). ٤٠٧ علیه وسلم فلم یصم ، ومع أبي بکر کذلك ، ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وأخرجه النسائي (١٢) من حديث ابن عباس ، وهو في الصحيح (١٣) من حديثه عنه عن أم الفضل . ٩٣٠ - (٣) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)). أحمد (١٤) وأبو داود (١٥) والنسائي (١٦) وابن ماجة (١٧) والحاكم (١٨) والبيهقي (١٩) من حديث أبي هريرة ، وفيه مهدي الهجري مجهول ، ورواه العقيلي (٢٠) في الضعفاء من طريقه وقال : لا يتابع عليه ، قال العقيلي ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها . ولا يصح عنه النهي عن صيامه ، قلت : قد صححه ابن خزيمة ، ووثق مهديًّا المذكور : ابن حبان . ٩٣١ - (٤) - حديث: ((صيام يوم عاشوراء يكفر سنة)). ابن حبان (٢١) من حديث أبي قتادة بهذا ورواه مسلم في حديثه كما تقدم . ٩٣٢ - (٥) - حديث: ((لئن عشت إلى قابل، لأصومن التاسع)). (٢٢) مسلم (٢٢) (١٢) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، باب: إفطار يوم عرفة بعرفة (٢ / ١٥٣ / رقم: ٢٨١٤ وما بعدها ) . (١٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصوم، باب: صوم يوم عرفة ( ٤ / ٢٧٨ / رقم : ١٩٨٨ ) . (١٤) مسند الإمام أحمد: (٢ / ٣٠٤) . (١٥) سنن أبي داود: كتاب الصيام، باب: في صوم يوم عرفة بعرفة (٢/ ٣٢٦ / رقم : ٢٤٤٠) . (١٦) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، باب : النهي عن صوم يوم عرفة بعرفه ( ٢/ ١٥٥/ رقم: ٢٨٣٠ وما بعدها). (١٧) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام، باب: صيام يوم عرفة (١ / ٥٥١ / رقم: ١٧٣٢ ). (١٨) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٣٤). (١٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٨٤). (٢٠) الضعفاء الكبير للعقيلي: ( ١ / ٢٩٨) ترجمة: حوشب بن عقيل . (٢١) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ٢٥٦ / رقم : ٣٦٢٢ ). (٢٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصيام ، باب : أى يوم يصام في عاشوراء ( ٨/ ١٧، ١٨، ١٩ / رقم : ١١٣٤ ). ٤٠٨ من حديث ابن عباس من وجهين عنه ، ورواه البيهقي (٢٣) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن على، عن أبيه، عن ابن عباس بلفظ: ((لئن بقيت إلى قابل ، لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده، يوم عاشوراء )» . ( *** ) قوله : وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس : أحدهما الاحتياط فإنه ربما وقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع ، وثانيهما مخالفة اليهود فإنهم لا يصومون إلا يومًا واحدًا ، فعلى هذا لو لم يصم التاسع استحب له صوم الحادي عشر انتهى . والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقولان ، وكذا للقياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته ، وقد روى البيهقي (٢٤) من طريق ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس قال : كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ويوالي بينهما مخافة أن يفوته . فهذا المعنى الأول ، وأما المعنى الثانى فقال الشافعي (٢٥): أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول : سمعت ابن عباس يقول : ((صوموا التاسع والعاشر، ولا تشبهوا باليهود)). وفي رواية للبيهقي (٢٦) عن ابن عباس مرفوعًا: ((لإن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده)). كما تقدم ، وفي رواية له: ((صوموا عاشوراء ، وخالفوا اليهود ، صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا)). ٩٣٣ - (٦) - حديث: ((من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ، فكأنما صام الدهر )) . مسلم (٢٧) من حديث أبي أيوب ، وجمع الدمياطي طرقه . وفي الباب عن جابر رواه أحمد بن حنبل (٢٨) ، وعبد بن حميد (٢٩) ، والبزار، وعن ثوبان أخرجه النسائي (٣٠) (٢٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٨٧). (٢٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٨٧). (٢٥) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٢٦٢)، معرفة السنن والآثار للبيهقي: (٣ / ٤٢٩ / رقم : ٢٥٨٢ ) . (٢٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤ / ٢٨٧). (٢٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : استحباب : صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان ( ٨ / ٨٠ / رقم : ١١٦٤ ) . (٢٨) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٣٠٨ - ٣٢٤ ). (٢٩) المنتخب من مسند عبد بن حميد: ( ص: ٣٣٦ / رقم : ١١١٦ ). (٣٠) السنن الكبرى للنسائى : كتاب الصيام ، باب : صيام ستة أيام من شوال = ٤٠٩ وابن ماجة (٣١) وأحمد (٢٢) والدارمي (٣٣)، والبزار، وعن أبي هريرة ؛ رواه البزار (٣٤) ، من طريق زهير بن محمد ، عن العلاء، عن أبيه ، عنه . ومن طريق زهير أيضًا، عن سهيل، عن أبيه ، عنه ، وأخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح أحد الضعفاء عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه ، ورواه الطبراني في الأوسط (٣٥) من أوجه أخرى ضعيفة . وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٦) أيضًا، وعن البراء بن عازب أخرجه الدارقطني . ٩٣٤ - (٧) - حديث أبي هريرة: ((أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام)). متفق عليه (٣٧) . ٩٣٥ - (٨) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بصيام أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)). النسائي (٣٨) والترمذي (٣٩)، = (٢ / ١٦٢، ١٦٣ / رقم: ٢٨٦٠، ٢٨٦١ ). (٣١) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام، باب: صيام ستة أيام من شوال (١ / ٥٤٧ / رقم : ١٧١٥ ) . (٣٢) مسند الإمام أحمد: ( ٥ / ٢٨٠ ). (٣٣) سنن الدارمي: (٢ / ٣٤، ٣٥ / رقم : ١٧٥٥ ). (٣٤) مختصر زوائد مسند البزار: ( ١ / ٤٠٥ / رقم : ٦٦٨ ) . (٣٥) المعجم الأوسط للطبراني: ( ٢ / ل ٢٤٦، ل ١٨٠، ل ٢٨٥، ل ٢٧٣، ل ١٨٢) كما هو في مجمع البحرين ( ٣ / ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤ / رقم: ١٥٥٥ ومابعدها ). (٣٦) المعجم الأوسط للطبراني: ( ٢ / ل ٢٨٥) كما هو في مجمع البحرين ( ٣ / ١٣٣ / رقم ١٥٥٧ ) . (٣٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصوم ، باب: صيام البيض ( ٤ / ٢٦٦ / رقم : ١٩٨١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : استحباب : صلاة الضحى ( ٥ / ٣٢٩ / رقم : ٧٢١ ) . (٣٨) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، باب: صوم ثلاثة أيام من الشهر ( ٢ / ١٣٣ / رقم: ٢٧١٢ ) (٢م ١٣٦ / رقم: ٢٧٣٠). (٣٩) جامع الترمذي: كتاب الصوم ، باب: ماجاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر ( ٣ / ١٣٤، ١٣٥ / رقم : ٧٦١ ، ٧٦٢ ) . ٤١٠ وابن حبان (٤٠) من حديث أبي ذر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)). وفي رواية عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة)). ورواه ابن حبان (٤١) من حديث أبي هريرة أيضًا ، ورواه ابن أبي حاتم في العلل (٤٢) عن جرير مرفوعًا، وصحح عن أبي زرعة وقفه ، وأخرجه أبو داود (٤٣)، والنسائي (٤٤)، وابن ماجة (٤٥) من طريق ابن ملحان القيسي ، عن أبيه، وأخرجه البزار من طريق ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر . ٩٣٦ - (٩) - حديث: ( أنه صلی الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الإثنين والخميس)). الترمذي (٤٦)، والنسائي (٤٧)، وابن ماجة (٤٨) ، وابن حبان (٤٩) من حديث عائشة ، وأعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول ، وأخطأ في ذلك فهو صحابي . وفي الباب عن حفصة ، وأبي قتادة ، وأسامة بن زيد ، قاله الترمذي ، فأما (٤٠) صحيح ابن حبان: (٥ / ٢٦٤، ٢٦٥ / رقم : ٣٦٤٧، ٣٦٤٨). (٤١) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ٢٦٣ / رقم : ٣٦٤٢). (٤٢) العلل لابن أبي حاتم: ( ٢ / ٢٦٦، ٢٦٧ / رقم : ٧٨٥ ). (٤٣) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: في صوم الثلاثة من كل شهر (٢ / ٣٢٨ / رقم: ٢٤٤٩ ) . (٤٤) السنن الكبرى للنسائى : كتاب الصيام ، باب : ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في صيام ثلاثة أيام ( ٢ / ١٣٨ / رقم : ٢٧٣٩ ) . (٤٥) سنن ابن ماجة : كتاب الصيام ، باب : ماجاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ( ١ / ٥٤٤، ٥٤٥ / رقم : ١٧٠٧ ) . (٤٦) جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب: ماجاء في صوم يوم الإثنين والخميس ( ٣ / ١٢١ / رقم : ٧٤٥ ) . (٤٧) السنن الكبرى للنسائي : كتاب الصيام ، باب: ذكر الاختلاف على عاصم في خبر عائشة (٢ / ١٤٨ / رقم : ٢٧٨٦ ). (٤٨) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام، باب: صيام يوم الإثنين والخميس (١ / ٥٥٣ / رقم : ١٧٣٩ ) . (٤٩) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ٢٦١ / رقم : ٣٦٣٥). ٤١١ حديث حفصة : فأخرجه أبو داود (٥٠) . وأما حديث أبي قتادة فأخرجه مسلم (٥١) ، وأما حديث أسامة : فأخرجه أبو داود ، والنسائي ، وسيأتي . ٩٣٧ - (١٠) - حديث: ((تعرض الأعمال على الله يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)). الترمذي (٥٢) وابن ماجة (٥٣) عن أبي هريرة ، وأبو داود (٥٤) ، والنسائي (٥٥) من حديث أسامة بن زيد، قال: قلت: ((يارسول الله، إنك تصوم حتى تكاد لاتفطر، وتفطر حتى تكاد لا تصوم ، إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتها ، قال : أي يومين ؟ قلت : يوم الإثنين والخميس، قال : ذانك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)). ورواية النسائي أتم، ورواه أحمد (٥٦) به وأتم منه. ٩٣٨ - (١١) - حديث: ((لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده)). متفق عليه من حديث أبي هريرة (٥٧) ، وفي رواية (٥٠) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: من قال: الاثنين والخميس (٢ / ٣٢٨ / رقم: ٢٤٥١ ) . (٥١) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : استحباب : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ( ٨ / ٧١ - ٧٤ / رقم : ١١٦٢ ). (٥٢) جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب: ماجاء في صوم يوم الإثنين والخميس (٣ / ١٢٢ / رقم : ٧٤٧ ) . (٥٣) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام، باب: صيام يوم الإثنين والخميس (١ / ٥٥٣ / رقم: ١٧٤٠ ) . (٥٤) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: في صوم الإثنين والخميس (٢ / ٣٢٥ / رقم : ٢٤٣٦ ) . (٥٥) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام ، باب : صوم يوم الخميس وذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أسامة (٢ / ١٤٧، ١٤٨ / رقم: ٢٧٨١، ٢٧٨٢، ٢٧٨٣ - ٢٧٨٥ ) . (٥٦) مسند الإمام أحمد : ( ٥ / ٢٠٠ ). (٥٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : صوم يوم الجمعة ( ٤ / ٢٧٣ / رقم : ١٩٨٥ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (٨ / ٢٧ / رقم : ١١٤٤ ) . ٤١٢ المسلم (٥٨): ((لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)). وروى الحاكم (٥٩) من طريق أبي بشر، عن عامر بن لدين الأشعري، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((يوم الجمعة عيدنا ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده)). وقال : أبو بشر لا أعرفه، قلت : وقد أخرجه البزار فقال : أبو بشر مؤذن مسجد دمشق ، وفي رواية للشيخين (٦٠) عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله . وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال : نعم ورب هذا البيت . زاد البخاري في رواية معلقة ، ووصلها النسائي - يعنى أن ينفرد بصومه - وفي الباب عن جويرية بنت الحارث رواه البخاري (٦١) ، ورواه ابن حبان (٦٢) من حديث عبد الله بن عمرو قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية فذكره، وعن جنادة بن أبي أمية رواه الحاكم (٦٢)، وأحمد بن حنبل (٦٤). ( تنبيه) روى الترمذي عن ابن مسعود قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ، وقلّما ما كان يفطر يوم الجمعة)). رواه الترمذي (٦٥) وقال : حسن غريب ، قال ابن عبد البر : وهو صحيح ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة ، فإنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس ، والله أعلم. (٥٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (٨ / ٢٧ / رقم : ١١٤٤ - ( ١٤٨ ). (٥٩) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٣٧). (٦٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : صوم يوم الجمعة ( ٤ / ٢٧٣ / رقم : ١٩٨٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (٨/ ٢٦ / رقم : ١١٤٣ ) . (٦١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب: صوم يوم الجمعة ( ٤ / ٢٧٣/ رقم : ١٩٨٦ ) . (٦٢) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ٢٤٨ / رقم: ٣٦٠٢). (٦٣) مستدرك الحاكم: (٣ / ٦٠٨). (٦٤) مسند الإمام أحمد : ( ٢ / ٤٥٨ ). (٦٥) جامع الترمذي : كتاب الصوم باب : ماجاء في صوم يوم الجمعة ٤١٣ ٩٣٩ - (١٢) - حديث: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)). أحمد (٦٦) وأصحاب السنن (٦٧)، وابن حبان (٦٨) والحاكم (٦٩)، والطبراني (٧٠) ، والبيهقي (٧١)، من حديث عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء ، وصححه ابن السكن ، وروى الحاكم، عن الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث قال : هذا حديث حمصي ، وعن الأوزاعي قال : مازلت له كائماً حتى رأيته قد اشتهر ، وقال أبو داود في السنن : قال مالك : هذا الحديث كذب : قال الحاكم : وله معارض بإسناد صحيح ، ثم روي عن كريب أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صيامًا ، فقالت : يوم السبت والأحد ، فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها ، فقالت: صدق: وكان يقول: (( إنهما يوم عيد للمشركين ، فأنا أريد أن أخالفهم)). ورواه النسائي (٧٢) والبيهقي (٧٣) وابن حبان (٧٤)، وروى الترمذي(٧٥) = (٣ / ١١٨ / رقم: ٧٤٢) . (٦٦) مسند الإمام أحمد: (٦ / ٣٦٨، ٣٦٩). (٦٧) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم (٢ / ٣٢٠/ رقم : ٢٤٢١ ) . جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب: ما جاء في صوم يوم السبت ( ٣ / ١٢٠ / رقم : ٧٤٤) . السنن الكبرى للنسائي : كتاب الصيام، باب: النهي عن صيام يوم السبت (٢ / ١٤٣ / رقم: ٢٧٥٩ وما بعدها ) . سنن ابن ماجة: كتاب الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم السبت (٥٥٠/١ / رقم ١٧٢٦). (٦٨) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ٢٥٠ / رقم : ٣٦٠٦ ). (٦٩) مستدرك الحاكم: (١/ ٤٣٥ ). (٧٠) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٤ / ٣٢٤ - ٣٣١ / رقم : ٨١٦ وما بعدها ). (٧١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤ / ٣٠٢). (٧٢) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، باب: صيام يوم الأحد ( ٢ / ١٤٦ / رقم: ٢٧٧٦) . (٧٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٠٣). (٧٤) صحيح ابن حبان : ( ٥ / ٢٦١، ٢٦٢ / رقم : ٣٦٣٨ ). (٧٥) جامع الترمذي: كتاب الصوم ، باب : ماجاء في صوم يوم الإثنين والخميس (٣ / ١٢٢ / رقم : ٧٤٦ ) . ٤١٤ من حديث عائشة قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت، والأحد، والاثنين ، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس». ( تنبيه ) قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة ، وأعل أيضًا باضطراب ، فقيل هكذا ، وقيل : عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء ، وهذه رواية ابن حبان ، وليست بعلة قادحة ، فإنه أيضًا صحابي ، وقيل : عنه ، عن أبيه بسر ، وقيل : عنه ، عن الصماء، عن عائشة ، قال النسائي : هذا حديث مضطرب ، قلت : ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه ، وعن أخته ، وعند أخته بواسطة ، وهذه طريقة من صححه ، ورجح عبد الحق الرواية الأولى ، وتبع في ذلك الدارقطني ، لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج ، يوهن راويه وينبيء بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه ، وليس الأمر هنا كذا ، بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضًا ، وادعى أبو داود : أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه ، قلت : يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ، ثم في آخر أمره قال : خالفوهم ، فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى ، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية ، وهذه صورة النسخ والله أعلم . ٩٤٠ - (١٣) - حديث: أنه قال لعبد الله بن عمرو: (( لا صام من صام الدهر ، صوم ثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهر )). متفق عليه (٧٦) بلفظ : ((الأبد)) بدل ((الدهر)). ٩٤١ - (١٤) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. مسلم (٧٧) من حديث أبي قتادة أن عمر قال : يا رسول الله ، فكيف بمن يصوم الدهر؟ قال: ((لا صام ولا أفطر)). وعن عمران بن حصين نحوه (٧٨). (٧٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب: حق الأهل في الصوم ( ٤/ ٢٦٠ / رقم : ١٩٧٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : النهي عن صوم الدهر ( ٨ / ٦٤/ رقم : (١٨٦) : ١١٥٩ ). (٧٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : استحباب : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة ( ٨ / ٧١، ٧٢ / رقم : ١١٦٢ ) . (٧٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : صوم سرر شعبان ٤١٥ ( تنبيه) روى ابن حبان (٧٩) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري: ((من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين )). قال ابن حبان : هو محمول على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد ، والتشريق . وقال البيهقي وقبله ابن خزيمة : معنى ضيقت عليه ، أي عنه فلم يدخلها . وفي الطبراني عن أبي الوليد ما يومي إلى ذلك ، وأورد أبو بكر بن أبي شيبة (٨٠) في مصنفه هذا الحديث في باب من كره صوم الدهر . وقال ابن حزم : إنما أورده رواته كلهم على التشديد : والنهي عن صومه ، والله أعلم . = ( ٨ / ٧٦ / رقم : ١١٦١ ) . (٧٩) صحيح ابن حبان: (٥ / ٢٣٨ ). (٨٠) المصنف لابن أبي شبية: ( ٣ / ٧٨). ٤١٦ ( كتاب الاعتكاف ) ٩٤٢ - (١) - حديث: ((من اعتكف فواق ناقة، فكأنما أعتق نسمة)). العقيلي في الضعفاء (١) من حديث أنس بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بلفظ: ((من رابط)) بدل: ((اعتكف)) وأنس هذا منكر الحديث . وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد بن العباس الأخرم، ولم أر في إسناده ضعفًا إلا أن فيه وجادة ، وفي المتن نكارة شديدة . (*) حديث: ((أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله)). متفق عليه من حديث عائشة ، وقد تقدم. ٩٤٣ - (٢) - حديث: (( تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان)). متفق عليه (٢) من حديث عائشة . وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم (٣) ، وعن ابن عمر متفق عليه (٤) ، وعن أبي سعيد كما يأتي . ٩٤٤ - (٣) - حديث أبي سعيد: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواسط من رمضان فاعتكف عامًا فلما كانت ليلة أحدى وعشرين ، وهي الليلة التى يخرج في صبيحتها من اعتكافه)). قال: « من اعتكف (١) الضعفاء الكبير للعقيلي: (١ / ٢٢). (٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب فضل ليلة القدر ، باب : تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر (٤ / ٣٠٥ / رقم: ٢٠١٧، ٢٠١٩، ٢٠٢٠). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : فضل ليلة القدر ( ٨ / ٩١ / رقم ١١٦٩ ) . (٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصيام ، باب : فضل ليلة القدر ( ٨ / ٨٥/ رقم : ١١٦٦ ) . (٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب فضل ليلة القدر ، باب : التماس ليلة القدر في السبع الأواخر ( ٤ / ٣٠١ / رقم : ٢٠١٥ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : فضل ليلة القدر ( ٨ / ٨٢ / رقم : ١١٦٥ ) . ٤١٧ معي فليعتكف العشر الأواخر)) . - الحديث - متفق عليه (٥) ، وله ألفاظ وطرق . ٩٤٥ - (٤) - حديث عبد الله بن أنيس أنه قال: (( يا رسول الله، إلي أكون بباديتي وإني أُصلي بهم ، فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه، قال: ((أنزل في ليلة ثلاث وعشرين)). مسلم (٦) ، وأبو داود (٧)، واللفظ له من حديثه وفيه قصة . ٩٤٦ - (٥) - قوله : ويستحب أن يكثر فيها من قوله : اللهم إنك عفو ... انتهى . فيه حديث لعائشة أخرجه الترمذي (٨)، والنسائي (٩)، وابن ماجة (١٠)، والحاكم (١١) ، والبزار . ٩٤٧ - (٦) - حديث: ((كان يدني رأسه لترجله عائشة وهو معتكف)). متفق عليه (١٢) من حديثها . قوله : إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير ثوبه للاعتكاف ، كأنه أخذه بالاستقراء . ١ (٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الاعتكاف ، باب : الاعتكاف في العشر الأواخر ( ٤ / ٣١٨، ٣١٩ / رقم : ٢٠٢٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب: فضل ليلة القدر (٨ / ٨٦ / رقم : ١١٦٧ ) . (٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصيام ، باب : فضل ليلة القدر ( ٨ / ٩١ / رقم : ١١٦٨ ) . (٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في ليلة القدر (٢ / ٥٢/ رقم: ١٣٨٠). (٨) جامع الترمذي: كتاب الدعوات، باب : ٨٥ (٥ / ٤٩٩ / رقم: ٣٥١٣). (٩) السنن الكبرى للنسائي : كتاب عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر (٦/ ٢١٨ / رقم : ١٠٧٠٨ وما بعدها ) . (١٠) سنن ابن ماجة: كتاب الدعاء، باب: الدعاء بالعفو والعافية (٢ / ١٢٦٥ / رقم : ٣٨٥٠) . (١١) مستدرك الحاكم : (١ / ٥٣٠). (١٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الاعتكاف ، باب : الحائض ترجل رأس المعتكف ( ٤ / ٣٢٠ / رقم : ٢٠٢٨ ) . ٤١٨ ٩٤٨ - (٧) - حديث عمر: أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام، فقال: ((أوف بنذرك)). متفق عليه من حديث ابن عمر (١٣)، زاد الدارقطني في رواية (١٤): نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم. قال البيهقي : ذكر الصوم فيه غريب ، وقال عبد الحق : تفرد به سعيد بن بشير هو مختلف فيه ، وضعف ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث من أجله . ٩٤٩ - (٨) - حديث: (( أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن فى المسجد )). لم أره هكذا، وإنما في المتفق عليه من حديث عائشة (١٥): أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل في معتكفه، وأنها استأذنته فضربت لها خباء ، وأن زينب ضربت لها خباء ، وأمر غيرها من أزواجه بذلك - فذكر الحديث - . ٩٥٠ - (٩) - حديث: (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)). متفق عليه من حديث أبي سعيد (١٦)، وباب: لا يدخل البيت إلا لحاجة ( ٤ / ٣٢٠، ٣٢١ / رقم : ٢٠٢٩). وراجع أطرافه في ( ٢٠٣٣، ٢٠٣٤ - ٢٠٤١ - ٢٠٤٥) . .. ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها (٣ / ٢٦٧ / رقم : ٢٩٧ ). (١٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الاعتكاف ، باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ( ٤ / ٣٣٣ / رقم ٢٠٤٣) وباب : من لم ير عليه - إذا اعتكف - صومًا (٤ / ٣٣٣ / رقم : ٢٠٤٢). وباب: الاعتكاف ليلاً (٤ / ٣٢١ / رقم ٢٠٣٢) أطرافه في ( ٣١٤٤ - ٤٣٢٠ - ٠٢٦٦٩٧ ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإيمان ، باب : نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ٠ ١٧٨/١١١ / رقم : ١٦٥٦). ١١٠٠ (١٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٠٠). (١٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الاعتكاف ، باب : اعتكاف النساء ( ٤ / ٣٢٣ / رقم : ٢٠٣٣ ). وباب: الأخبية في المسجد ( ٤ / ٣٢٥، ٣٢٦ / رقم : ٢٠٣٤) . ومسلم في صحيحه بشرح النووی ؛ کتاب الاعتكاف ، باب : متى يدخل من أراد الاعتكاف 1 في معتكفه ( ٨ / ٩٨ / رقم : (٦) - ١١٧٢ ) . (١٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ٤١٩ وأبي هريرة (١٧) وغيرهما . ( *** ) حديث : أنه أمر ضباعة أن تشترط. يأتي في الحج . ( *** ) حديث : أنه كان يدني رأسه إلى عائشة . تقدم قريبًا . ٩٥١ - (١٠) - حديث: (( أنه كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)) . متفق عليه من حديث عائشة (١٨) وهو في السنن أيضًا ولفظه الإنسان ليست في صحيح البخاري . ٩٥٢ - (١١) - حديث: ((روي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن المريض إلا مارًا في اعتكافه ولا يعرج عليه)). أبو داود (١٩) من حديث عائشة ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، والصحيح عن عائشة من فعلها ، وكذلك أخرجه مسلم (٢٠) وغيره ، وقال ابن حزم : صح ذلك عن عليٍّ ، والله تعالى أعلم . والمدينة، ( باب: مسجد بيت المقدس ) (٣ / ٨٤، ٨٥ / رقم : ١١٩٧ ). = ومن كتاب الصوم ، باب: صوم يوم النحر ( ٤ / ٢٨٣ / رقم : ١٩٩٥ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٩ / ١٥٠ / رقم: ١٣٣٩ ). (١٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ( ٣ / ٧٦ / رقم : ١١٨٩ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ( ٩ / ٢٣٨ / رقم : ١٣٩٧ ). (١٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الاعتكاف ، باب : لا يدخل البيت إلا لحاجة ( ٤ / ٣٢٠، ٣٢١ / رقم : ٢٠٢٩ ) . وراجع أطرافه في ( ٢٠٣٣، ٢٠٣٤ - ٢٠٤١ - ٢٠٤٥ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها (٣ / ٢٦٨ / رقم: (٧) - ٢٩٧ ). (١٩) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: المعتكف يعود المريض (٢ / ٣٣٣ / رقم : ٢٤٧٢) . (٢٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها (٣ / ٢٦٨ / رقم : (٧) - ٢٩٧ ) . ٤٢٠ ( كتاب الحج ) قوله : نزلت فريضته سنة خمس من الهجرة ، وأخره النبي صلى الله عليه وسلم من غير مانع ، فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج ، وفتح مكة سنة ثمان ، وبعث أبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع ، وحج هو سنة عشر ، وعاش بعدها ثمانين يومًا ثم قبض ، هذه الأمور التي ذكرها مجمع عليها بين أهل السير إلا فرض الحج في سنة خمس ، ففيه اختلاف كثير ، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الحج ، وقد نقل أبو الفرج بن الجوزي في التحقيق له عقب حديث ابن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويفع، عن كريب ، عن ابن عباس في قصة ضمام أن شريك بن أبي نمر (١)، رواه عن كريب فقال فيه: بعثت بنو سعد ضمامًا في رجب سنة خمس، قال ابن عبد الهادي : لم أقف على هذه الرواية ، وقال غيره : هى رواية الواقدي في المغازي ، وأما قوله : وعاش بعدها ثمانين يوما أي بالمدينة بعد عوده من الحج ، فإن الحج انقضى في ثالث عشر ذي الحجة ، ومات صلى الله عليه وسلم في ثاني عشر ربيع الأول علي المشهور، أو يحمل على ظاهره، وينبي على قول من قال: إنه مات في الثاني من ربيع الأول ، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وغيره ، وروى أبو عبيد عن حجاج ، عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم لم يبق بعد نزول قوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم﴾ (٢) إلا إحدى وثمانين ليلة. وأما فرض الحج: فقد جزم المصنف نفسه في كتاب السير أنه فرض سنة ست ، ثم قال : وقيل : سنة خمس ، ونقل النووي في شرح المهذب عن الأصحاب : أنه فرض سنة ست ، وصححه ابن الرفعة ، وقيل : فرض سنة ثمان ، وقيل: سنة تسع، حكاه في الروضة، وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية ، وقيل : فرض قبل الهجرة حكاه في النهاية ، وقيل : فرض سنة عشر ، وقيل : غير ذلك . ( ** ) حديث: ((بني الإسلام على خمس)). متفق عليه من حديث ابن عمر، وقد تقدم في الصوم . ٩٥٣ - (١) - حديث ابن عباس : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج)). فقام الأقرع بن حابس فقال : (١) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر؛ قال في التقريب ٣٧٨٨: صدوق يخطئ. (٢) سورة المائدة (٣).