Indexed OCR Text
Pages 321-340
٣٢١ ( باب زكاة المعشرات ) ٨٣٨ - (١) - حديث معاذ: ((فيما سقت السماء، والبعل، والسيل، العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) . يكون ذلك في التمر ، والحنطة ، والحبوب، فأما القثاء، والبطيخ والرمان والقصب، والخضروات، فعفو، عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدارقطني (١)، والحاكم (٢)، والبيهقي (٣)، من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة(٤) ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ ، وفيه ضعف وانقطاع ، وروى الترمذي (٥) بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ ، وهو ضعيف أيضًا وقال الترمذي : ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء - يعني في الخضروات - وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وذكره الدارقطني في العلل ، وقال : الصواب مرسل . وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ ، ورواه الحاكم وقال : موسى تابعي كبير لا ينكر له، لقي معاذ ، قلت : قد منع ذلك أبو زرعة ، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذًا ولا أدركه ، وروى البزار (٦)، والدارقطني (٧) من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه مرفوعًا: ((ليس في الخضروات صدقة)). قال البزار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان ، ورواه ابن عدي (٨) للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة ، والمشهور عن موسى مرسل ، (١) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة (٢ / ٩٧). (٢) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة ( ١ / ٤٠١ ). (٣) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون (٤ / ١٢٩). (٤) إسحاق بن يحيى بن طلحة ؛ قال القطان : لا شيء . وقال ابن معين : لا يكتب حديثه . وقال أحمد والنسائي : متروك الحديث . وقال البخاري : يتكلمون في حفظه . ( الميزان ٢٠٤/١) . (٥) جامع الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الخضروات (٣ / ٣٠ رقم : ٦٣٨) . (٦) مختصر زوائد البزار (١/ ٣٧٣/ رقم: ٦٠٩). (٧) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة ( ٢ / ٩٦). (٨) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: ( ٢ / ١٩١ ) ترجمة الحارث بن نبهان . ٣٢٢ ورواه الدارقطني (٩) من طريق مروان بن محمد السنجاري، عن جرير، عن عطاء بن السائب ، فقال: عن أنس بدل قوله: عن أبيه ، ولعله تصحيف منه ، ومروان مع ذلك ضعيف جدًّا)) وروى الدارقطني (١٠) من حديث علي مثله ، وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدًّا . وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني (١١)، وليس فيه سوى عبد الله ابن شبيب ، فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث . وعن عائشة أخرجه الدارقطني(١٢)، وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف ، وعن علي وعمر موقوفًا أخرجهما البيهقي (١٢). ٨٣٩ - (٢) - حديث: ((الصدقة في أربعة: في التمر ، والزبيب، والحنطة، والشعير، وليس فيما سواها صدقة)). الحاكم (١٤) والبيهقي (١٥) من حديث أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: (( لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة، والزبيب، والتمر )). قال البيهقي : رواته ثقات وهو متصل ، وروى الدارقطني (١٦) من حديث موسى بن طلحة عن عمر: ((إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة )) . فذكرها ، وقد قال أبو زرعة : موسى عن عمر مرسل ، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ ، وروى ابن ماجة (١٧) والدارقطني (١٨) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: (( إنما سن رسول الله (٩) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة (٢ /٩٦). (١٠) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة (٢ / ٩٥). (١١) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة (٢ / ٩٥). (١٢) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة (٢ / ٩٥). (١٣) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون (٤ / ١٢٩، ١٣٠ ) . (١٤) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة ( ١ / ٤٠١ ). (١٥) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة ، باب : لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب ( ٤ / ١٢٥ ) . (١٦) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة ( ٢ / ٩٦). (١٧) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١ / ٥٨٠/ رقم: ١٨١٥ ) . (١٨) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ما يجب فيه الزكاة من الحب (٢ / ٩٤). ٣٢٣ صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب)). زاد ابن ماجة : (( والذرة)) وإسنادهما واهي، هو من رواية محمد بن عبيد اللّه العرزمي وهو متروك، وروى البيهقي (١٩) من طريق مجاهد قال : لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها. ومن طريق الحسن (٢٠) قال: لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة. فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة . وعن الشعبي: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب . قال البيهقي : هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضًا ، ومعها حديث أبي موسى ، ومعها قول عمر ، وعلي وعائشة : ليس في الخضروات زكاة . قوله : هذا الخبر ، يعني حديث أبي موسى منع الزكاة في غير الأربعة ، لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت : هذا فيه نظر ، أما الذرة : فقد تقدم أن إسنادها ضعيف جدًّا ، وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا ، فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية . ( ** ) حديث عمر: ((في الزيتون العشر)). رواه البيهقي (٢١) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف ، قال : وأصح ما فى الباب قول ابن شهاب : مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره ، فذكر كلامه . ( ** ) قوله : وغيره ، أي غير عمر . ذكره صاحب المهذب عن ابن عباس وضعفه النووي ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢) وفي إسناده ليث بن أبي سليم ، ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله وغيره : ابن شهاب . ( فائدة ) روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة، عن عائشة مرفوعًا : (١٩) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون (٤ / ١٢٩). (٢٠) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: الصدقة فيما يزرعه الآدميون (٤ / ١٢٩). (٢١) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة ، باب: ما ورد في الزيتون (٤ / ١٢٥، ١٢٦). (٢٢) المصنّف لابن أبي شيبة: كتاب الزكاة، باب: في الزيتون فيه الزكاة أم لا ؟ (٣ / ١٤١) . ٣٢٤ ((الزكاة في خمس: البر، والشعير، والأعناب، والنخل ، والزيتون)). وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث . ( *** ) قوله : روي أن أبا بكر . يأتي في آخر الباب . ٨٤٠ - (٣) - حديث معاذ: (( أنه لم يأخذ زكاة العسل ، وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء)). أبو داود في المراسيل (٢٢)، والحميدي في مسنده ، وابن أبي شيبة (٢٤)، والبيهقي (٢٥) ، من طريق طاوس عنه ، وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ ، لكن قال البيهقي : هو قوي لأن طاوسًا كان عارفًا بقضايا معاذ . ( *** ) قوله : وعن علي وابن عمر أنه لا زكاة فيه . أما علي : فرواه يحيى بن آدم في الخراج ، وفيه انقطاع ، وأما ابن عمر: فلم أره موقوفًا عنه ، وسيأتي ، ومرفوعًا عنه بخلاف ذلك . ( *** ) قوله : ورد في الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أخذ الزكاة من العسل . الترمذي (٢٦) من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل: ((في كل عشرة أزقاق زق)) . وقال : في إسناده مقال ولا يصح ، وفي إسناده صدقة السمين، وهو ضعيف الحفظ، وقد خولف ، وقال النسائي : هذا حديث منكر . ورواه البيهقي (٢٧) وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف ، وقد تابعه طلحة بن زيد ، عن موسى بن يسار ، ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه ، وذکر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال: هو عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسل، ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم، عن أبيه قال : حدث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد أن يهلك ، حدث عن عارم، عن ابن المبارك ، (٢٣) المراسيل لأبي داود: باب: ما جاء في صدقة السائمة ( ص ١٢٩ / رقم : ١٠٧ ). (٢٤) المصنّف لابن أبي شيبة: كتاب الزكاة، باب: من قال ليس في العسل زكاة (٣/ ١٤٢) . (٢٥) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: ما ورد في العسل (٤ / ١٢٧). (٢٦) جامع الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة العسل (٣ / ٢٤/ برقم : ٦٢٩) . (٢٧) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: ما ورد في العسل (٤ / ١٢٦). ٣٢٥ عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا: ((أخذ من العسل العشر)). قال أبو حاتم : وإنما هو عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده كذلك حدثنا عارم وغيره، قال: لعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب ، فدخله هذا الوهم . قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، قلت : رواه أبو داود (٢٨)، والنسائي (٢٩) من رواية عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال : جاء هلال، أحد بني متعان إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعشور نحل له ، وسأله أن يحمي واديًا له يقال له : سلبة ، فحماه له ، فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء . قال الدارقطني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن عمرو ابن شعيب مسندًا ، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلًا ، قلت : فهذه علته ، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان ، ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات ، وتابعهما أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجة وغيره كما مضى ، قال الترمذي : وفيه عن أبي سيارة ، قلت : هو المتعي قال: قلت: يا رسول الله لي نحلًا، قال: ((أد العشور)). قال: قلت : يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها. رواه أبو داود (٣٠)، وابن ماجة (٣١) والبيهقي (٢٧) من رواية سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة ، وهو منقطع . قال البخاري : لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة ، وليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال أبو عمر : لا يقوم بهذا حجة ، قال : وعن أبي هريرة ، قلت رواه البيهقي (٢١) وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه أيضًا (٢٤) من حديث (٢٨) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: زكاة العسل (٢ / ١٠٩ / رقم ١٦٠٠). (٢٩) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة النحل (٥ / ٤٦ / رقم : ٢٤٩٩ ). (٣٠) ليس عند أبي داود في السنن المطبوعة ، وأورده المزي في التحفة ولم يعزه إلا لابن ماجة ، وقال في الزوائد : ليس له شيء في الأصوال الخمسة ، وأيضًا ليس في المراسيل له . (٣١) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: زكاة العسل (١ / ٥٨٤/ رقم: ١٨٢٣). (٣٢) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: ما ورد في العسل (٤ / ١٢٦). (٣٣) السنن الكبرى للبيهقى: كتاب الزكاة، باب: ما رود في العسل (٤ / ١٢٦). (٣٤) السنن الكبرى للبيهقى : كتاب الزكاة ، باب: مارود في العسل (٤ / ١٢٧). ٣٢٦ سعد بن أبي ذباب : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وقال : لهم: ((أدوا العشر في العسل)). وأتى به عمر، فقبضه فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين، وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري ، والأزدي وغيرهما . قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء ، وأنه شيءٍ رآه هو فتطوع له به قومه ، وقال الزعفراني، عن الشافعي : الحديث في أن العسل العشر ضعيف ، واختياري أنه لا يؤخذ منه ،. وقال البخاري : لا يصح فيه شيء، وقال ابن المنذر : ليس فيه شيء ثابت ، وفي الموطأ (٣٥) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: (( أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة)). ( *** ) حديث : وروي أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر ، وهو القرطم . لم أجد له أصلًا . ٨٤١ - (٤) - حديث أبي سعيد (( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) . هذا الحديث كرره المصنف ، وهو متفق عليه (٣٦) وفي رواية النسائي (٢٧): ((لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر)). وفي لفظ لمسلم: ((ليس في حب ولا تمر صدقة ، حتى تبلغ خمسة أوسق » . وفي الباب عن جابر مثل حديث أبي سعيد ، أخرجه مسلم (٣٨) ، وعن أبي (٣٥) الموطأ للإمام مالك: كتاب الزكاة ، باب : ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل (١ / ٢٧٧، ٢٧٨ ) . (٣٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الزكاة ، باب : ما أدى زكاته فليس بكنز ( ٣/ ٣١٩/ رقم : ١٤٠٥ ). وباب: زكاة الورق (٣ / ٣٦٣/ رقم : ١٤٤٧ ). وباب: ليس فيما دون خمس ذود (٣ / ٣٧٨ / رقم : ١٤٥٩). وباب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( ٣ / ٤١٠/ رقم : ١٤٨٤ ). ومسلم في صحيحه شرح النووي: أول كتاب الزكاة ( ٧ / ٥٠ ). (٣٧) سنن النسائي: كتاب الزكاة ، باب : زكاة الحنطة ، وباب : زكاة الحبوب ، وباب: القدر الذي تجب فيه الصدقة (٥ / ٤٠ / أرقام: ٢٤٨٤، ٢٤٨٥، ٢٤٨٦). (٣٨) مسلم في صحيحه شرح النووي: أول كتاب الزكاة ( ٧ / ٥٣ ). ٣٢٧ هريرة أخرجه أحمد (٣٩)، والدارقطني (٤٠) وعن عمر بن حزم أخرجه البيهقي (٤١) في الكتاب المشهور . ٨٤٢ - (٥) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((الوسق ستون صاعًا)). رواه جابر وغيره. أما رواية جابر: ففى ابن ماجة (٤٢)، وإسناده ضعيف ، وأما غيره : فراوه الدارقطني (٤٣) وابن حبان (٤٤) من حديث عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد في الحديث الماضي وفي آخره : والوسق ستون صاعًا. ورواه أبو داود (٤٥) ، والنسائي (٤٦)، وابن ماجة (٤٧) من طريق أبي البختري، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الوسق ستون صاعًا)). قال أبو داود : وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد . وقال أبو حاتم . لم يدركه، ورواه البيهقي (٤٨) من حديث نافع عن ابن عمر قال : الوسق ستون صاعًا . وفيه عن عائشة، وعن سعيد بن المسيب (٤٩) . (٣٩) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ٤٠٣ ). (٤٠) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: وجوب زكاة الذهب، والورق، والماشية، والثمار، والحبوب (٢ / ٩٣ ). وباب : في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ( ٢ / ١٢٩) من رواية أبي سعيد الخدري ، ولم أعثر على رواية أبي هريرة التي عزاها الحافظ للدارقطني في النسخة المطبوعة . (٤١) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة ، باب: كيف فرض الصدقة (٤ / ٨٩، ٩٠). (٤٢) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: الوسق ستون صاعًا (١ / ٥٨٧/ رقم: ١٨٣٣). (٤٣) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة ، باب: في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار (٢ / ١٢٩ ) . ٤٠ (٤٤) صحيح ابن حبان: باب: العشر ، ذكر الأخبار عن قدر الوسق الذي يجب الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته من الأرض ( ٥ / ١١٩ / رقم : ٣٢٧١). (٤٥) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: ما تجب فيه الزكاة ( ٢ / ٩٤/ رقم : ١٥٥٩). (٤٦) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة ( ٥ / ٤٠ / رقم: ٢٤٨٦)، وليس فيه زيادة: والوسق ستون صاعًا راجع تحفة الأشراف (٣ / ٣٥٦/ رقم: ٤٠٤٢ ) . (٤٧) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: الوسق ستون صاعًا (١ / ٥٨٦/ رقم: ١٨٣٢). (٤٨) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: مقدار الوسق (٤ / ١٢١). (٤٩) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة ، باب: مقدار الوسق ( ٤ / ١٢١). ٣٢٨ ٨٤٣ - (٦) - حديث عائشة : جرت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . الدارقطني (٥٠) من طريق الأسود عنها بهذا ، وزاد : والوسق ستون صاعًا . وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . وفي إسناده صالح بن موسى وهو ضعيف ورواه أبو عوانة في صحيحه أيضًا . ٨٤٤ - (٧) - حديث ابن عمر: (( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) . البخاري (٥١) ، وابن حبان (٥٢) ، وأبو داود (٥٣) والنسائي (٥٤) وابن الجارود (٥٥) وقد قال أبو زرعة : الصحيح وقفه على ابن عمر ، ذكره ابن أبي حاتم عنه في العلل ، ورواه مسلم (٥٦) من حديث جابر، والترمذي (٥٧) وابن ماجة (٥٨) عن أبي هريرة، والنسائى (٥٩)، وابن ماجة (٦٠) من حديث معاذ وسيأتي من وجه آخر . (٥٠) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار (٢ / ١٢٨). (٥١) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الزكاة ، باب: العُشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ( ٣ / ٤٠٧ / رقم : ١٤٨٣ ). (٥٢) صحيح ابن حبان : باب: العشر، ذكر الحكم للمرء فيما أخرجت أرضه فما سقتها السماء وما يشبهها أو سقي منها بالنضح ( ٥ / ١٢٠، ١٢١ / رقم: ٣٢٧٤). (٥٣) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: صدقة الزرع (٢ / ١٠٨ / رقم: ١٥٩٦). (٥٤) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب : ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر (٥ / ٤١/ رقم : ٢٤٨٨ ) . (٥٥) المُنْتَقَى من الشُنن المسندة لابن الجارود: باب: أول كتاب الزكاة ( ص ١٤٦ / رقم : ٣٤٨) . (٥٦) مسلم في صحيحه شرح النووي : كتاب الزكاة ، باب : ما فيه العشر أو نصف العشر (٧ / ٥٤) . (٥٧) جامع الترمذي: كتاب الزكاة ، باب: ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره (٣ / ٣١/ رقم : ٦٣٩ ) . (٥٨) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: صدقة الزروع والثمار (١ / ٥٨٠، ٥٨١ / رقم : ١٨١٦ ) . (٥٩) سنن النسائي: كتاب الزكاة ، باب: ما يوجب العُشر وما يوجب نصف العشر (٥ / ٤٢ / رقم : ٢٤٩٠ ) . (٦٠) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: صدقة الزروع والثمار (١ / ٥٨١/ رقم: ١٨١٨) . ٣٢٩ ( تنبيه ) العثرى بفتح المهملة والمثلثة وحكي إسكان ثانيه ، قال الأزهري وغيره : العثرى مخصوص بما سقي من ماء السيل ، فيجعل عاثورًا وهو شبه ساقيه تحفر . ويجري فيها الماء إلى أصوله ، وسمي كذلك لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به ، والنضح السقي بالساقية . ( *** ) قوله: ويروى ((وما سقي بتضح أو غرب ففيه نصف العشر)). أبو داود (٦١) من حديث الحارث الأعور ، عن علي ، ورواه عبد الله بن أحمد من زيادات المسند (٦٢) ويحيى بن آدم في الخراج (٦٣) من طريق عاصم بن ضمرة ، عن علي ، وذكر أنه عرضه على أبيه فأنكره ، وقال الدارقطني في العلل : الصحيح وقفه على أبي إسحاق ، وأشار البزار إلى أن محمد بن سالم تفرد برفعه عن أبي إسحاق ، ورواه يحيى بن آدم في الخراج (٦٤) من حديث أبان، عن أنس ولفظه: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالدوالي ، والسواقي، والغرب والناضح نصف العشر )) . ( تنبيه ) الغرب بلفظ ضد الشرق : هو الدلو الكبير . ٨٤٥ - (٨) - حديث: ((خذ الإبل من الإبل)) - الحديث - أبو داود (٦٥) وابن ماجة (٦٦) من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: (( خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر)). وصححه الحاكم (٦٧) على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ : قلت : لم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته (٦١) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢ / ٩٩، ١٠٠ / رقم: ١٥٧٢) . (٦٢) مسند الإمام أحمد: (١ / ١٤٥). (٦٣) كتاب الخراج ليحيى بن آدم: ( ص: ١١٧ / برقم : ٣٧٤ ). (٦٤) كتاب الخراج ليحيى بن آدم ( ص: ١١٦ / برقم : ٣٧١ ). (٦٥) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: صدقة الزرع (٢ / ١٠٩ / رقم : ١٥٩٩). (٦٦) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة ، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١ / ٥٨٠ / رقم: ١٨١٤ ) . (٦٧) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة (١ / ٣٨٨). ٣٣٠ بسنة ، وقال البزار : لا نعلم أن عطاءً سمع من معاذ . ٨٤٦ - (٩) - قوله: وقت وجوب الصدقة في النخل والكرم الزهو ، وهو بدو الصلاح ، لأن عليه الصلاة والسلام حينئذ بعث الخارص للخرص أما مطلق الخرص . فروى أحمد (٦٨) من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم - الحديث - وأبو داود (٦٩)، والدارقطني(٧٠) من حديث جابر: (( لما فتح الله على رسوله خيبر ، أقرهم وجعلها بينه وبينهم ،. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم)) الحديث - رواه ابن ماجة(٧١) من حديث ابن عباس، وروى الدارقطني (٧٢) عن سهل بن أبي حثمة (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه خارصًا ، فجاء رجل فقال : يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليّ ... الحديث. ورواه أبو داود (٧٣)، وابن حبان (٧٤) والترمذي (٧٥) ، وابن ماجة (٧٦) من حديث عتاب بن أسيد: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم )) - الحديث - وسيأتي أن فيه انقطاعًا ، وسيأتي حديث عائشة وهو صريح في مقصود الباب ، وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق الصلت بن زيد بن الصلت، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله (٦٨) مسند الإمام أحمد: (٢٤/٢). (٦٩) سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في حكم أرض خيبر ( ٣ / ١٥٨، ١٥٩ / رقم : ٣٠٠٨ ). (٧٠) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة ، باب: في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار (٢ / ١٣٣، ١٣٤) . (٧١) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة ، باب: خرص النخل والعنب (١ / ٥٨٢ / رقم : ١٨٢٠) . (٧٢) سنن الدارقطني : كتاب الزكاة ، باب : في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار (٢ / ١٣٤، ١٣٥). (٧٣) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: في خرص العنب (٢ / ١١٠ / رقم: ١٦٠٣). (٧٤) صحيح ابن حبان : باب : العُشر ، ذكر ما يستحب للإِمام بعث الخارص إلى الأموال لتخرص على الناس نخلهم وعنبهم ( ٥ / ١١٨ / رقم: ٣٢٦٧). (٧٥) جامع الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الخرص ( ٣ / ٣٦ / رقم : ٦٤٤ ). (٧٦) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة ، باب: خرص النخل والعنب (١ / ٥٨٢ / رقم : ١٨١٩). ٣٣١ صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص، فقال: ((اثبت لنا النصف ، وأبق لهم النصف ، فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم )). ٨٤٧ - (١٠) - حدیث أنه قال في ز کاة الکرم : أنها تخرص کما تخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيئًا وتؤدى زكاة النخل تمرًا . أبو داود (٧٧)، والترمذي(٧٨) والنسائي (٧٩)، وابن حبان (٨٠) والدارقطني (٨١) من حديث عتاب بن أسيد قال: ((أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا )). ومداره على سعيد بن المسيب ، عن عتاب ، وقد قال أبو داود: لم يسمع منه ، وقال ابن قانع : لم يدر كه ، وقال المنذري انقطاعه ظاهر ، لأن مولد سعيد في خلافة عمر ، ومات عتاب يوم مات أبو بكر ، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر ، وقال ابن السكن : لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا، وقد رواه الدارقطني (٨٢) بسند فيه الواقدي، فقال عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب ، وقال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابًا : مرسل ، وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري . ( فائدة ) قال النووي : هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد بقول الأئمة انتهى. وقد أخرج البيهقي (٨٣) من طريق يونس ، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال: (( مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ، ولا عنب ، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق)) . قال الزهري : ولا نعلم (٧٧) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: في خرص العنب (٢ / ١١٠ / رقم: ١٦٠٣) .. (٧٨) جامع الترمذى: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الخرص ( ٣ / ٣٦ / رقم : ٦٤٤ ). (٧٩) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: شراء الصدقة (٥ / ١٠٩ / رقم: ٢٦١٨). (٨٠) صحيح ابن حبان : باب : العُشر ، ذكر ما يستحب للإمام بعث الخارص إلى الأموال لتخرص على الناس نخلهم وعنبهم ( ٥ / ١١٨ / رقم: ٣٢٦٧ ). (٨١) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار (٢ / ١٣٢ ). (٨٢) سنن الدارقطني : كتاب الزكاة ، باب : في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار (٢ / ١٣٢ ) . (٨٣) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة ، باب : كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب ( ٤ / ١٢٢) . ٣٣٢ يخرص من الثمر إلا التمر والعنب . ( *** ) قوله : روي في آخر هذا الحديث : ثم يخلى بينه وبين أهله . لم أقف على هذه الزيادة . ٨٤٨ - (١١) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه)). متفق عليه (٨٤) من حديث أبي حميد الساعدي وفيه قصة . ٨٤٩ - (١٢) - حديث عائشة: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعث عبد الله بن رواحة خارصًا أول ما تطيب الثمرة)). أبو داود (٨٥) من حديث حجاج ، عن ابن جريج، أخبرت عن ابن شهاب ، عن عروة، عن عائشة قالت وهي تذكر شأن خيبر: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه)). وهذا فيه جهالة الواسطة ، وقد رواه عبد الرزاق (٨٦) والدارقطني (٨٧) من طريقه عن ابن جريج ، عن الزهري ، ولم يذكر واسطة ، وهو مدلس ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه ، قال : فرواه صالح ابن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ، وأرسله معمر، ومالك، وعقيل لم يذكروا أبا هريرة ، وأخرج أبو داود (٨٨) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول : خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق . ( *** ) حديث: أنه صلى اللّه عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة خارصًا، تقدم . (٨٤) البخاري في صحيحه فتح البارى: كتاب الزكاة ، باب: خرص التمر ( ٣ / ٤٠٢، ٤٠٣ / رقم: ١٤٨١)) راجع أطرافه في ( ١٨٧٢، ٣١٦١، ٣٧٩١، ٤٤٢٢). ومسلم في صحيحه شرح النووى : كتاب الفضل ، باب : معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ( ١٥ / ٤١، ٤٢ ). (٨٥) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: متى يخرص التمر (٢ / ١١٠ / رقم : ١٦٠٦). كتاب البيوع، باب: في الخرص (٣ / ٢٦٣، ٢٦٤ / رقم : ٣٤١٣). (٨٦) المصنف لعبد الرزاق: كتاب الزكاة، باب: الخرص (٤ / ١٢٣ / رقم : ٧٢٠٣ ). (٨٧) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار ( ٢ / ١٣٤ ). (٨٨) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الخرص (٣ / ٢٦٤ / رقم: ٣٤١٥). ٣٣٣ ( *** ) قوله : وروي أنه بعث معه غيره فيجوز أن يكون ذلك في وقتين ، ويجوز أن يكون المبعوث معه معينًا أو كاتبًا . قلت: لم أقف على هذه الرواية ، وأما بعث غير عبد الله في وقت آخر فمضى أيضًا قريبًا. ووقع في البيهقي (٨٩) أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ، ثم يضمنهم الشطر . وتعقبه الذهبي بأن ابن رواحة ، إنما خرصها عليهم عامًا واحدًا ، لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك . ٨٥٠ - (١٣) - حديث: ((إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث ، فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع)). أحمد (٩٠) وأصحاب السنن الثلاثة (٩١) وابن حبان (٩٢) والحاكم (٩٣) من حديث سهل بن أبي حثمة بلفظ: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)). وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، الراوي عن سهل بن أبي حثمة ، وقد قال البزار : إنه تفرد به ، وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . قال الحاكم : وله شاهد بإسناد متفق على صحته : أن عمر بن الخطاب أمر به ، انتهى . ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: ((خفقوا في الخرص ، فإن في المال العربية والواطئة والأكلة )) - الحديث - . ( *** ) قوله : ونقل في القديم أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش : أن أدوا زكاة الذرة والورس ، انتهى . هذا وقع في القديم ، لكن ليس فيه ذكر الذرة ، رواه (٨٩) السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الزكاة ، باب : خرص التمر والدليل على أن له حكمًا ( ٤ / ١٢٢، ١٢٣) . (٩٠) مسند الإمام أحمد: (٤ / ٢، ٣). (٩١) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: في الخرص (٢ / ١١٠ / رقم : ١٦٠٥). جامع الترمذي : كتاب الزكاة ، باب: ما جاء في الخرص ( ٣ / ٣٥ / رقم : ٦٤٣ ). سنن النسائي: كتاب الزكاة ، باب: كم يترك الخارص ( ٥ / ٤٢ / رقم : ٢٤٩١ ) . (٩٢) صحيح ابن حبان : باب : العُشر ، ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث التمر أو ربعه ليأكله أهله رطبًا غير داخل فيما يأخذ منه العشر أو نصف العشر ( ٥ / ١١٨، ١١٩ / رقم : ٣٢٦٩ ) . (٩٣) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة ( ١ / ٤٠٢ ). ٣٣٤ الشافعي (٩٤) فقال : أخبرني هشام بن يوسف أن أهل خفاش أخرجوا كتابًا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس ، قال الشافعي : ولا أدري أثابت هذا أم لا ، وهو يعمل به في اليمن ، فإن كان ثابتًا وعشر قليله وكثيره ، وقال البيهقي : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر . ( تنبيه ) خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء ، وقيل : بكسر المهملة والتخفيف ، . وصوب النووي الأول . (*) حديث علي أنه قال: ((ليس في العسل زكاة)). البيهقي (٩٥) من طريقه ، وفي إسناده حسين بن زيد وهو ضعيف . (*) حديث: ((أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة في العسل)). لم أجد له أصلًا. (*) حديث عمر: ((أنه فتح سواد العراق ، ووقفه على المسلمين ، وضرب عليه خراجًا )). سيأتي في بابه واضحًا إن شاء الله تعالى. (٩٤) السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الزكاة ، باب : ماورد في الورس (٤ / ١٢٦) معرفة السنن والآثار للبيهقي : كتاب الزكاة ، باب: ماورد في الورس (٣ / ٢٧٩). (٩٥) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة: باب: ما ورد في العسل (٤/ ١٢٨). ٣٣٥ ( باب زكاة الذهب والفضة ) ( *** ) حديث أبي سعيد: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)). متفق عليه (١) ورواه مسلم (٢) من حديث جابر ، وقد كرره الرافعي في هذا الباب . ٨٥١ - (١) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق : مائتي درهم ، ففيه خمسة دراهم )) . الدارقطني (٣) عن جابر بلفظ: ((لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق ، والأوقية أربعون درهمًا)). وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف، وروى أبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) من حديث عاصم بن ضمرة، عن علي بلفظ: ((عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم )) . لفظ أبي داود ، ورواه ابن ماجة (٨) من حديث الحارث ، عن علي ، قال البخاري : كلاهما عندي صحيح، يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما . وقال الدارقطني : الصواب وقفه على علي، وروى الدارقطني (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ : (( ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالاً شيء، (١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الزكاة ، باب : ما أدى زكاته فليس بكنز (٣ / ٣١٨، ٣١٩ / رقم : ١٤٠٥ ). وراجع أطرافه في ( ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤ ). ومسلم في صحيحه شرح النووي: أول كتاب الزكاة ( ٧ / ٥٠، ٥١ ). (٢) مسلم في صحيحه شرح النووي أول كتاب الزكاة ( ٧ / ٥٣ ). (٣) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة (٢ / ٩٨). (٤) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢ / ١٠١ / رقم : ١٥٧٤). (٥) جامع الترمذق: كتاب الزكاة ، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق (٣ / ١٦ / رقم : ٦٢٠ ) . (٦) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الورق (٥ / ٣٧ / رقم: ٢٤٧٧ ). (٧) مسند الإمام أحمد: (١ / ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨ ). (٨) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة ، باب: زكاة الورق والذهب (١ / ٥٧٠ / رقم: ١٧٩٠). (٩) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة ، باب : وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب (٢ / ٩٣ ). ٣٣٦ ولا في أقل من مائتي درهم شيء )). وإسناده ضعيف . ٨٥٢ - (٢) - حديث علي: ((هاتوا ربع العشر من الورق ، ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه)) . وروي مثله في الذهب . تقدم في الذي قبله ، ورواه أبو داود (١٠) من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، وعاصم بن ضمرة ، عن علي، وفي رواية له: (( وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك)) . قال : لا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حزم: هو عن الحارث، عن علي مرفوع ، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوف ، كذا رواه شعبة ، وسفيان ، ومعمر، عن أبي إسحاق ، عن عاصم موقوفًا ، قال : وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . قلت : قد رواه الترمذي (١١) من حديث أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعًا . ( فائدة ) قال الشافعي في الرسالة في باب الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه : ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياسًا . وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات ، لكن روى الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي فذكره ، وكذا رواه أبو حنيفة ، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة ، لأن الحسن بن عمارة متروك ، وروى الدارقطني (١٢) من حديث محمد بن عبد الله بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذًا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا - الحديث - . ( تنبيه ) الحديث الذي أوردناه من أبي داود معلول ، فإنه قال : حدثنا سليمان (١٠) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢ / ١٠٠، ١٠١ / رقم : ١٥٧٣ ) . (١١) جامع الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق (٣/ ١٦/ رقم: ٦٢٠ ) . (١٢) سنن الدار قطني: كتاب الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة (٢ / ٩٥، ٩٦). ٣٣٧ ابن داود المصري، ثنا وهب ، ثنا جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي ، ونبه ابن المواق على علة خفية فيه ، وهى أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب : سحنون ، وحرملة ، ویونس ، وبحر بن نصر ، وغيرهم ، عن ابن وهب، عن جرير ابن حازم والحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق فذكره ، قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود ، فإنه وهم في إسقاط رجل . قوله : فبحساب ذلك ، أسنده زيد بن حبان الرقي ، عن أبي إسحاق بسنده ، وروى الدراقطني من طريق عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما ، فذكر قصة الورق . قوله : غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو أربعة ، فأخذوا واحدًا من هذه وواحدًا من هذه ، وقسموهما نصفين ، وجعلوا كل واحد درهمًا ، يقال: فعل ذلك في زمن بني أمية ، ونسبه الماوردي إلى فعل عمر . قلت : ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال ، ولم يعين الذي فعل ذلك ، وروى ابن سعد في الطبقات (١٣) في ترجمة عبد الملك بن مروان : قال حدثنا محمد ابن عمر الواقدي، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ؛ قال : ضرب عبدالملك بن مروان الدنانير، والدراهم سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ، ونقش عليها ، قلت : وقد بسطت القول بذلك في كتاب الأوائل . ٨٥٣ - (٣) - حديث: (( الميزان ميزان أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة)). البزار (١٤) واستغربه ، وأبو داود (١٥) والنسائي (١٦) من رواية طاوس، عن ابن عمر ، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي، وأبو الفتح القشيري ، قال أبو داود : ورواه بعضهم من رواية ابن عباس ، وهو خطأ . قلت : هي رواية أبي أحمد (١٣) الطبقات الكبرى لابن سعد: ( ٥ / ١٧٧). (١٤) مختصر زوائد البزار: كتاب البيوع، باب: الموازين والمكاييل (١ / ٥٠٧ / رقم : ٨٧٦) . (١٥) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المكيال مكيال المدينة)) ( ٣ / ٢٤٦ / رقم : ٣٣٤٠ ) . (١٦) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: كم الصاع؟ (٥ / ٥٤ / رقم: ٢٥٢٠). ٣٣٨ الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة ، عن طاوس وذكرها الدارقطني في العلل ، ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري ، عن حنظلة ، عن سالم بدل طاوس ، عن ابن عباس ، قال الدارقطني : أخطأ أبو أحمد فيه ، وقال البيهقي : قلب أبو أحمد متنه ، وأبدل ابن عمر بابن عباس . ( تنبيه ) قال الخطابي : معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة ، وزن أهل مكة وهي دار الإسلام قال ابن حزم : وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه ، وكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق ، والدرهم سبعة أعشار لمثقال ، فوزن الدرهم المكي سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور . ( *** ) حديث: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)). تقدم. ٨٥٤ - (٤) - حديث : أن امرأتين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: ((أتؤديان زكاته ؟)). قالتا : لا . فقال لهما: ((أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟)). قالتا : لا . قال : ((فأديا زكاته)). أبو داود (١٧) والنسائي (١٨) والترمذي (١٩) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده ، واللفظ للترمذي ، وقال : لا يصح في الباب شيء ، ولفظ الآخرين : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لهما: ((أتعطيان زكاة هذه؟)). قالتا : لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة، بسوارين من نار؟)). قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت . هما لله ولرسوله . لفظ أبي داود أخرجه من حديث حسين المعلم وهو ثقة، عن عمرو ، وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن (١٧) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (٢ / ٩٥ / رقم: ١٥٦٣). (١٨) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (٥ / ٣٨ / رقم: ٢٤٧٩). (١٩) جامع الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الحلي (٣ / ٢٩، ٣٠ / رقم ٦٣٧) . ٣٣٩ الصباح، عن عمرو ، وقد تابعهم حجاج بن أرطاة أيضًا ، قال البيهقي ، وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب ، حديث أم سلمة وحديث عائشة ، وساقهما ، وحديث عائشة : أخرجه أبو داود (٢٠) والحاكم (٢١) والدارقطني (٢٢) والبيهقي (٢٣)، وحديث أم سلمة : أخرجه أبو داود (٢٤) والحاكم (٢٥)، ومن ذكر معهما أيضًا (٢٦) ، وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد ، رواه أحمد (٢٧) ولفظه عنها قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: ((أتعطيان زكاته؟)). فقلنا: لا، قال: ((أما تخافان أن يسور كما الله بسوار من نار ؟ أديا زكاته)). وروى الدراقطني (٢٨) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه ، وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك ، وقد تقدم حديث ابن مسعود . ٨٥٥ - (٥) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا زكاة في الحلي)). البيهقي (٢٩) في المعرفة من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر ، ثم قال : لا أصل له ، وإنما يروى عن جابر من قوله : وعافية ؛ قيل : ضعيف ، وقال ابن الجوزي : ما نعلم فيه جرحًا ، وقال البيهقى : مجهول ، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه، عن أبي زرعة . (٢٠) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (٢ / ٩٥، ٩٦ / رقم : ١٥٦٥ ) . (٢١) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة (١ / ٣٨٩، ٣٩٠). (٢٢) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (٢ / ١٠٥، ١٠٦). (٢٣) السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الزكاة ، باب: سياق أخبار وردت في زكاة الحلي (٤ / ١٣٩ ) . (٢٤) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (٢ / ٩٥ / رقم: ١٥٦٤) . (٢٥) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة (١ / ٣٩٠). (٢٦) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز (٢ / ١٠٥). السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الزكاة ، باب : سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( ٤/ ١٤٠) . (٢٧) مسند الإمام أحمد ( ٦ / ٤٦١ ). (٢٨) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: زكاة الحُلى (٢ / ١٠٦، ١٠٧). (٢٩) معرفة السنن والآثار للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (٣ /٢٩٨). ٣٤٠ ٨٥٦ - (٦) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: (( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها )) . تقدم في الآنية . ٨٥٧ - (٧) - حديث: ((أن رجلًا قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفًا من فضة ، فأنتن عليه ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب)). أحمد (٣٠) وأصحاب السنن الثلاثة (٣١) من حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب - الحديث - وذكر ابن القطان الخلاف فيه وفي وصله وإرساله ، وأورده ابن حبان في صحيحه (٣٢). ٨٥٨ - (٨) - حديث: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًاً من فضة)) . متفق عليه (٢٣) من حديث أنس وابن عمر . ( فائدة ) روى أبو داود (٣٤) من حديث أبي ريحانة مرفوعًا: نهي عن الخاتم إلا لذي سلطان . وحمله الحليمي على التحلي به ، فأما من احتاج إلى الختم فهو في (٣٠) مسند الإمام أحمد : (٥ / ٢٣). (٣١) سنن أبي داود: كتاب الخاتم: باب: ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (٤ / ٩٢ / رقم: ٤٢٣٢) . جامع الترمذي : كتاب اللباس ، باب: ما جاء في شدِّ الأسنان بالذهب ( ٤ / ٢١١ / رقم : ١٧٧٠ ) . سنن النسائي: كتاب الزينة ، باب: من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب ( ٨ / ١٦٣، ١٦٤ / رقم : ٥١٦١ ) . (٣٢) صحيح ابن حبان: كتاب الزينة والتطيب (٧ / ٤٠٤ / رقم : ٥٤٣٨ ). (٣٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب اللباس، باب: فصِّ الخاتم ( ١٠ / ٣٣٤ / رقم : ٥٨٧٠ ) . وباب: من جعل فصَّ الخاتم في بطن كفه ( ١٠ / ٣٣٨ / رقم : ٥٨٧٦ ) . وباب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينقش على نقش خاتمه)) (١٠ / ٣٤٠ / رقم: ٥٨٧٧ ) . ومسلم في صحيحه شرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم خاتم الذهب على الرجال ( ١٤ / ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢ ). (٣٤) سنن أبي داود: كتاب اللباس ، باب: من كرهه - يعني: لبس الحرير (٤ / ٤٨، ٤٩ / رقم : ٤٠٤٩ ) .