Indexed OCR Text

Pages 261-280

٢٦١
ووقفه سعيد، وهشام، فرجح الدارقطني ، وقبله النسائي : الوقف ، ورجح غيرهما
رفعه ، وقد رواه ابن حبان (٣٦١) من طريق سعيد، عن قتادة مرفوعًا .
وروى البزار، والطبراني من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع،
عن ابن عمر نحوه ، وقالا : تفرد به سعيد بن عامر ، ويؤيده ما رواه ابن ماجة (٣٦٢)
من طريق سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر مرفوعًا ، لكن في إسناده حماد بن عبد الرحمن
الكلبي وهو مجهول ، واستنكره أبو حاتم من هذا الوجه .
وفي الباب عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج، عن أبيه قال : قال لى
اللجلاج : يا بني، إذا مت فألحدني فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى
ملة رسول الله، ثم سن علي التراب سنًّا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة،
وخاتمتها ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه الطبراني ،
وعن أبي حازم مولى الغفاريين حدثني البياضي رفعه: ((الميت إذا وضع في قبره، فليقل
الذين يضعونه حين يوضع في اللحد : بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله)).
رواه الحاكم(٣٦٣)، وعن أبي أمامة رواه الحاكم (٣٦٤) أيضًا، والبيهقي (٣٦٥) وسنده
ضعيف ولفظه : لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في
القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ منها خلقنا کم وفيها نعید کم ومنها
نخرجكم تارة أخرى﴾ بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله)). الحديث.
( ** ) قوله : إذا أدخل الميت القبر، أضجع في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل
القبلة ، كذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل . ابن
(٣٦١) صحيح ابن حبان: (٥ / ٤٣ / رقم: ٣٠٩٩) من حديث شعبة ، عن قتادة ووقع في
التلخيص سعيد ، عن قتادة ولم أقف على هذا الطريق .
(٣٦٢) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في إدخال الميت القبر (١ /٤٩٥ / رقم:
١٥٥٣ ) .
(٣٦٣) مستدرك الحاكم: (١ / ٣٦٦).
(٣٦٤) مستدرك الحاكم: (٢ / ٣٧٩).
(٣٦٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣ / ٤٠٩ ).

٢٦٢
ماجة (٣٦٦) من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخذ
من قبل القبلة ، وأسند به القبلة . وإسناده ضعيف . وروى العقيلي (٢٦٧) من حديث
بريدة : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة ، وألحد له ، ونصب
عليه اللبن نصبًا . وفي إسناده عمرو بن يزيد التميمي وقد ضعفوه ، وأما قوله : إنه
صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل ، فينظر.
( *** ) حديث عمر : أنه أمر بدفن ذميّة . يأتي في آخر الباب .
٧٨٨ - (٥٨) - حديث ابن عباس: (( أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله
عليه وسلم قطيفة حمراء)). مسلم (٣٦٨)، والنسائي (٢٦٩)، وابن حبان (٣٧٠) من
حديثه ، وروى ابن أبي شيبة، (٣٧١) وأبو داود في المراسيل (٣٧٢) عن الحسن نحوه ،
وزاد : لأن المدينة أرض سبخة ، وذكر ابن عبد البر : أن تلك القطيفة استخرجت قبل
أن يهال التراب .
( تنبيه ) قوله : جعل ، وهو بضم الجيم مبني للمفعول ، الجاعل لذلك هو
شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي (٣٧٢) من طريقه قال:
أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حسن
غريب . وروى ابن إسحاق في المغازي، والحاكم في الإكليل من طريق ابن عباس
(٣٦٦) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء فى إدخال الميت القبر (١ /٤٩٥ / رقم :
١٥٥٢) .
(٣٦٧) الضعفاء الكبير للعقيلي: (٣ / ٢٩٥) ترجمة ، عمرو بن يزيد التميمي .
(٣٦٨) مسلم في " صحيحه" بشرح النووي: كتاب الجنائز، باب: جعل القطيفة في القبر ( ٧
/ ٤٩ / رقم : ٩٦٧ ) .
(٣٦٩) سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب: وضع الثوب في اللحد ( ٤ / ٨١ / رقم :
٢٠١٢).
(٣٧٠) لم أقف عليه في نسخة الإحسان بتحقيق الحوت .
(٣٧١) المصنف لابن أبي شيبة: (٣ / ٣٣٦).
(٣٧٢) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٩٩ / رقم : ٤١٦ ).
(٣٧٣) جامع الترمذي : كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في الثوب الواحد يُلقى تحت الميت في
القبر (٣ / ٣٦٥ / رقم : ١٠٤٧ ) .

٢٦٣
قال : كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته ، أخذ
قطيفة قد كان يلبسها ويفترشها فدفنها معه في القبر ، وقال : والله لا يلبسها أحد
بعدك ، فدفنت معه . وروى الواقدي عن عليّ بن حسين : أنهم أخرجوها ، وبذلك
جزم ابن عبد البر.
( *** ) حديث سعد: ((اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله صلى الله عليه
وسلم، انصبوا عليّ اللبن، وأهيلوا عليّ التراب)) . الشافعي قال، بلغني أنه قيل
لسعد بن أبي وقاص: (( ألا نتخذ لك شيئًا كأنه الصندوق من الخشب ؟ فقال: بل
اصنعوا )). فذكره ، وهو عند مسلم موصولًا عنه ، دون قوله : أهيلوا على التراب .
وقد تقدم .
وفي الباب عن عائشة في ابن حبان، وعن عليّ في المستدرك (٣٧٤)
٧٨٩ - (٥٩) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم حتى على الميت
ثلاث حثيات بيديه جمعيًا)). البزار (٣٧٥) والدارقطني (٢٧٦)، عن عامر بن ربيعة
قال: ((رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه
أربعًا، وحتى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب، وهو قائم عند رأسه)). وزاد
البزار: فأمر فرش عليه الماء . قال البيهقي : وله شاهد من حديث جعفر بن
محمد، عن أبيه مرسلاً ، قلت : رواه الشافعي (٣٧٧) عن إبراهيم بن محمد ،
عن جعفر ، ورواه أبو داود في المراسيل (٣٧٨) من طريق أبي المنذر : أن النبي
صلى اللّه عليه وسلم حتى في قبر ثلاثًا . وقال أبو حاتم في العلل : أبو المنذر
مجهول، وروى البيهقي (٢٧٩) من طريق محمد بن زياد، عن أبي أمامة قال : توفي
رجل فلم یصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر ، فغفرت له ذنوبه . وروى
(٣٧٤) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٣٦٢ ).
(٣٧٥) مختصر زوائد البزار: (١ / ٣٦٣، ٣٦٤ / رقم : ٥٩٥ ).
(٣٧٦) سنن الدارقطني: ( ٢ / ٧٦).
(٣٧٧) الأم للشافعي: (١ / ٢٧٦، ٢٧٧ ).
(٣٧٨) المراسيل لأبي داود: ( ص: ٣٠٢ / رقم : ٤٢٠ ).
(٣٧٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣ / ٤١٠ ).

٢٦٤
أبو الشيخ في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة مرفوعًا: (( من حثى على مسلم احتسابًا
كتب الله له بكل ثراة حسنة. إسناده ضعيف .
وروى ابن ماجة (٣٨٠) من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم حتى من قبل الرأس ثلاثًا . وقال أبو حاتم في العلل : هذا حديث باطل .
قلت : إسناده ظاهره الصحة ، قال : ابن ماجة : حدثنا العباس بن الوليد ، ثنا يحيى بن
صالح، ثنا سلمة بن كلثوم، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ،
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، ثم أتى قبر
الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا . ليس لسلمة بن كلثوم في سنن ابن ماجة
وغيرها إلا هذا الحديث الواحد ، ورجاله ثقات ، وقد رواه ابن أبي داود في كتاب
التفرد له من هذا الوجه ، وزاد في المتن : أنه کبر علیه أربعًا . وقال بعده : لیس یروی
في حديث صحيح : أنه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعًا إلّ هذا، فهذا
حكم منه بالصحة على هذا الحديث ، لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلَّا
بعد أن تبين له ، وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي، وعنعنة شيخه ، وهذا كله إن كان
يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري، والله أعلم .
٧٩٠ - (٦٠) - حديث جابر: أنه أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. ابن حبان (٣٨١)
والبيهقي (٣٨٢) من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه، ورواه البيهقي (٣٨٣) من
وجه آخر مرسلًا ليس فيه جابر ، وهو عند سعيد بن منصور، عن الدراوردي عن
جعفر .
٧٩١ - (٦١) - حديث : عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة
فقلت : يا أماه، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ،
(٣٨٠) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في حثو التراب في القبر (١ / ٤٩٩ /
رقم : ١٥٦٥ ) .
(٣٨١) صحيح ابن حبان: ( ٨ / ٢١٨ / رقم : ٦٦٠١ ) .
(٣٨٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ٤١٠ ).

٢٦٥
فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرقة ولا لاطية ، مبطوحة ببطحاء العرصة
الحمراء . أبو داود (٣٨٤) والحاكم (٣٨٥) من هذا الوجه ، زاد الحاكم: ورأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم مقدمًا، وأبو بكر رأسه بين كنفي رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، وعمر رأسه عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى
البخاري (٣٨٦) من حديث سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسنمًا . ورواه ابن أبي شيبة (٣٨٧) من طريقه، وزاد : وقير أبي بكر ، وقبر عمر
كذلك ، وروى أبو داود في المراسيل (٣٨٨) عن صالح بن أبي صالح قال: رأيت قبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرًا، أو نحو شبر. قال البيهقي: يمكن الجمع
بينهما بأنه كان أولًا مسطحًا كما قال القاسم ، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن
عبد الملك أصلح فجعل مسنمًا، قال : وحديث القاسم أولى وأصح، والله أعلم.
٧٩٢ - (٦٢) - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص
القبر ويبنى عليه ، وأن يكتب عليه ، وأن يوطأ. الترمذي (٣٨٩) واللفظ له، وأبو
داود (٣٩٠) وابن ماجة (٣٩١)، وابن حبان (٣٩٢)، والحاكم (٣٩٣) من حديث جابر ،
(٣٨٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣ / ٤١١ ).
(٣٨٤) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في تسوية القبر (٣ / ٢١٥ / رقم: ٣٢٢٠).
(٣٨٥) مستدرك الحاكم: (١ / ٣٦٩، ٣٧٠ ).
(٣٨٦) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في قبر النبي صلى الله
عليه وسلم .. ( ٣ / ٣٠٠ / بعد رقم : ١٣٩٠ ).
(٣٨٧) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٣ / ٣٣٤).
(٣٨٨) المراسيل لأبي داود: ( ص ٣٠٣ / رقم: ٤٢١ ).
(٣٨٩) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية تجصيص القبور (٣/ ٣٦٨/
رقم : ١٠٥٢ ) .
(٣٩٠) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في البناء على القبور (٣ / ٢١٦ / رقم :
٣٢٢٥، ٣٢٢٦) .
(٣٩١) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب : ما جاء في النهي عن البناء على القبور (١ /
٤٩٨ / رقم : ١٥٦٣ ) .
(٣٩٢) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ٦٥ - ٦٦ / رقم: ٣١٥٢ - ٣١٥٥).
(٣٩٣) مستدرك الحاكم: (١ / ٣٧٠).

٢٦٦
وصرح بعضهم بسماع أبي الزبير من جابر ، وهو في مسلم (٣٩٤) بدون الكتابة ، وقال
الحاكم : الكتابة على شرط مسلم ، وهي صحيحة غريبة ، والعمل من أئمة المسلمين
من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك ، وفي رواية لأبي داود : أو يزاد عليه ،
وبؤَّب عليه البيهقي : لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع . وذكر صاحب
مسند من الفردوس عن الحاكم أنه روى من طريق ابن مسعود مرفوعًا: (( لا يزال
الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره . وإسناده باطل ، فإنه من رواية محمد بن
القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع ، قال الترمذي : وقد رخص بعض أهل العلم في
تطبين القبور ، منهم الحسن البصري ، والشافعي ، وقد روى أبو بكر النجاد من طريق
جعفر بن محمد، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض
شبرًا ، وطين بطين أحمر من العرصة .
٧٩٣ - (٦٣) - حديث : روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رش قبر ابنه
إبراهيم ، ووضع عليه الحصى . الشافعي (٣٩٥)، عن إبراهيم بن محمد (٣٩٦)، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا، وروى أبو داود في المراسيل (٣٩٧) والبيهقى (٣٩٨)
من طريق الدراوردي ، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه نحوه وزاد :
وأنه أول قبر رش عليه . وقال بعد فراغه : سلام عليكم . ولا أعلمه إلا قال : حتى
عليه بيديه . رجاله ثقات مع إرساله .
٧٩٤ - (٦٤) - حديث بلال : أنه رش على قبر النبي صلى الله عليه
وسلم . البيهقي (٣٩٩) من حديث جابر قال : رش على قبر النبي صلى الله عليه
وسلم الماء رشًا ، وكان الذي رش على قبره بلال بن رباح ، بدأ من قبل رأسه من
(٣٩٤) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه
(٧ / ٥٢، ٥٣ / رقم : ٩٧٠ ).
(٣٩٥) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٢١٥ / رقم : ٥٩٩ ).
(٣٩٦) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ؛ متروك (التقريب).
(٣٩٧) المراسيل (ص ٣٠٤، ٣٠٥/ رقم : ٤٢٤ ).
(٣٩٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ٤١١ ).
(٣٩٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣ / ٤١١ ).

٢٦٧
شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه . وفي إسناده الواقدي ، وروی سعید بن منصور ،
والبيهقي (٤٠٠) من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلًا بلفظ : رش على قبره
الماء ، ووضع عليه حصًا من الحصباء ورفع قبره قدر شبر . ولم يسم الذي رش ،
وروى أيضًا (٤٠١) من هذا الوجه : أن الرّش على القبر كان على عهده صلى الله عليه
وسلم .
٧٩٥ - (٦٥) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم وضع صخرة على قبر
عثمان بن مظعون وقال : أعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي . أبو
داود (٤٠٢) من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب وليس صحابيًّا ، وقال: لما مات
عثمان بن مظعون ، أخرج بجنازته فدفن ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أن
يأتي بحجر ، فلم يستطع حمله ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن
ذراعيه ، قال المطلب : قال الذي يخبرني : كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله
صلى الله عليه وسلم حينٍ حسر عنهما ، ثم حملها فوضعها عند رأسه ، فذكره .
وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق ، وقد بين
المطلب أن مخبرًا أخبره به ولم يسمه ، ولا يضر إبهام الصحابي ، ورواه ابن
ماجة (٤٠٣) وابن عدي (٤٠٤) مختصرًا من طريق كثير بن زيد أيضًا، عن زينب بنت
نبيط ، عن أنس ، قال أبو زرعة : هذا خطأ، وأشار إلى أن الصواب رواية من رواه عن
كثير، عن المطلب ، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بإسناد آخر فيه
ضعف ، ورواه الحاكم في المستدرك في ترجمة عثمان بن مظعون (٤٠٥) بإسناد آخر
فيه الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه .
(٤٠٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣ / ٤١١ ).
(٤٠١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣ / ٤١١ ).
(٤٠٢) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في جمع الموتى في قبر والقبر يعلِّم (٣ / ٢١٢ /
رقم : ٣٢٠٦ ) .
(٤٠٣) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز ، باب: ما جاء في العلامة في القبر (١ / ٤٩٨ / رقم :
١٥٦١ ) .
(٤٠٤) الكامل لابن عدي ( ٦ / ٦٩ ) في ترجمة كثير بن زيد .
(٤٠٥) مستدرك الحاكم (٣ / ١٨٩، ١٩٠).
١

٢٦٨
( ** ) حديث : روي أنه عليه الصلاة والسلام سطح قبر ابنه إبراهيم . تقدّم
قريبًا أنه وضع عليه حصباء ، قال الشافعي : والحصباء لا تثبت إلا على مسطح .
( ** ) حديث القاسم بن محمد : رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقبر أبي بكر، وقبر عمر مسطحة . تقدم أيضًا ، وكذلك ما يعارضه مما ذكره
البخاري عن سفيان التمار .
( تنبيه) احتج الشافعي على أن القبور تسطح بحديث عليّ: ((لا تدع تمثالاً
إلا طمسته ، ولا قبرًا مشرفًا إلّا سويته. وعن فضالة بن عبيد: أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يأمر بتسويتها .
( ** ) حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت جنازة،
فأخبر أن اليهود تفعل ذلك ، فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم . أبو داود،
والترمذي، وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت ، وقد تقدم في أثناء الباب .
٧٩٦ - (٦٦) - حديث: (( من صلى على الجنازة ورجع فله قيراط ، ومن
صلى عليها ولم يرجع فله قيراطان ، أصغرهما ، ويروى : أحدهما مثل أحد )).
متفق على صحته (٤٠٦) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم ، وله في رواية أبي حازم
قلت : يا أبا هريرة وما القيراط ؟ قال : مثل أحد : وهو للبخاري أيضًا ، ولابن أيمن
بإسناد الصحيح قلت: يا رسول الله، ما القيراطان؟. وللبخاري: ((من تبع جنازة
مسلم إيمانًا واحتسابًا ، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها يرجع من
الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن يدفن ، فإنه
يرجع بقيراط )) . وعندهما تصديق عائشة لأبي هريرة ، وقول ابن عمر : فرطنا في
قراريط كثيرة .
(٤٠٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الإيمان ، باب : اتباع الجنائز من
الإيمان (١ / ١٣٣ / رقم : ٤٧ ).
وطرفاه في : ( ١٣٢٣، ١٣٢٥ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : فضل الصلاة على الجنائز واتباعها
( ٧/ ١٨ - ٢٣ / رقم : ٩٤٥ ).

٢٦٩
ورواه الترمذي (٤٠٧) بلفظ : من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى
يقضي دفنها فله قيراطان ، أحدهما أو أصغرهما مثل أحد )). ورواه الحاكم في
المستدرك (٤٠٨) بالقصة التي لابن عمر، وعائشة، مع أبي هريرة ، ووهم في
استدراكها؛ إلّا أنه زاد فيه: فقال عمر: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله
عليه وسلم وأعلمنا بحديثه . وفيه من الزيادة أيضًا عنده : فله من القيراط أعظم من
أحد . وأنكرها النووي على صاحب المهذب فوهم ، وللبزار (٤٠٩) من طريق معدي
ابن سليمان ، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ : من أتي جنازة
في أهلها فله قيراط ، فإن تبعها فله قيراط ، فإن صلى عليها فله قيراط، فإن
انتظرها حتى تدفن فله قيراط . ومعدي فيه مقال ، وفي الباب عن ثوبان عند
مسلم (٤١٠) ، وعن أبي بن كعب عند أحمد (٤١١) ، وعن أبي سعيد أخرجه البزار .
( تنبيه ) نقل الرافعي عن الإمام أن حصول القيراط الثاني لمن رجع قبل إهالة
التراب، وقد يحتج له برواية مسلم: ((ومن اتبعها حتى توضع في القبر)). قال
النووي: والصحيح لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن، لقوله: ((حتى يفرغ من
دفنها)). ورواية: ((حتى توضع)). محمولة عليها، وقد قرر ذلك ابن دقيق العيد
بحثًا في شرح العمدة .
٧٩٧ - (٦٧) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن
الميت وقف عليه، وقال: (( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ، فإنه الآن
يسأل)). أبو داود (٤١٢)، والحاكم (٤١٣) والبزار عن عثمان ، قال البزار : لا يروى
(٤٠٧) سنن الترمذي : كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة .
(٤٠٨) مستدرك الحاكم ( ٣ / ٥١٠ - ٥١١ ) .
(٤٠٩) مختصر زوائد البزار (١ / ٣٥٧ / رقم : ٥٨٢ ) .
(٤١٠) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : فضل الصلاة على الجنائز واتباعها
( ٧ / ٢٣، ٢٤ / رقم : ٩٤٦ ).
(٤١١) مسند أحمد ( ٥ / ١٣١ ).
(٤١٢) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت (٣ / ٢١٥ / رقم :
٣٢٢١ ) .
(٤١٣) مستدرك الحاكم (٣٧٠/١).

٢٧٠
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه .
( *** ) قوله : ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن ، فيقال: يا عبد الله يا بن
أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا
رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق ، وأن الساعة آتية لا
ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأنك رضيت بالله ربًّا ، وبالإسلام دينًا ،
وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا . ورد به الخبر عن
النبي صلى الله عليه وسلم؛ الطبراني (٤١٤) عن أبي أمامة: ((إذا أنا مِتُّ، فاصنعوا بي
كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال: (( إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره ، فليقم
أحدكم على رأس قبره ، ثم ليقل : يا فلان بن فلانة ، فإنه يسمعه ولا يجيب ، ثم
يقول : يا فلان بن فلانة ، فإنه يستوي قاعدًا ثم يقول : يا فلان بن فلانة ؛ فإنه
يقول : أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون . فليقل : اذكر ما خرجت عليه من
الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربًّا ،
وبالإسلام دينًا ، وبمحمد نبيًّا ، وبالقرآن إمامًا فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد
منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته )) . قال : فقال
رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: (( ينسبه إلى أمه حواء ، يا فلان بن
حواء)) . وإسناده صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه ، وأخرجه عبد العزيز في
الشافي ، والراوي عن أبي أمامة : سعيد الأزدي، بيض له ابن أبي حاتم ، ولكن له
شواهد ، منها : ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد ، وضمرة بن
حبيب، وغيرهما قالوا : إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه ، كانوا
يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان قل : لا إله إلا الله ، قل : أشهد أن لا
إله إلا الله، ثلاث مرات ، قل: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد . ثم
ينصرف .
وروى الطبراني (٤١٥) من حديث الحكم بن الحارث السلمي أنه قال لهم: ((إذا
(٤١٤) المعجم الكبير للطبراني ( ٨ / ٢٤٩ - ٢٥٠ / رقم : ٧٩٧٩ ) .
(٤١٥) المعجم الكبير للطبراني (٣/ ٢١٥ / رقم: ٣١٧١).

٢٧١
دفنتموني ورششتم على قبري الماء ، فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا
لي)). وروى ابن ماجة (٤١٦) من طريق سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر في حديث
سيق بعضه، وفيه: فلما سوي اللبن عليها، قام إلى جانب القبر، ثم قال: ((اللهم
جاف الأرض عن جنبيها ، وصعد روحها ، ولقها منك رضوانًا )) . وفيه أنه رفعه .
ورواه الطبراني (٤١٧) .
وفي صحيح مسلم (٤١٨) عن عمرو بن العاص أنه قال لهم في حديث عند
موته : (( إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى
أستأنس بكم ، وأعلم ماذا أراجع رسل ربي)). وقد تقدم حديث: (( واسألوا له
التثبيت ، فإنه الآن يسأل)). وقال الأثرم: قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه إذا دفن
الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة ، قال : ما رأيت أحدًا يفعله إلا أهل الشام
حين مات أبو المغيرة ، يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم أنهم كانوا
يفعلونه ، وكان إسماعيل بن عياش يرويه ، إلى حديث أبي أمامة .
( ** ) قوله : الاختيار: أن يدفن كل ميت في قبر ، كذلك فعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، لم أره هكذا ، لكنه معروف بالاستقراء .
( ** ) قوله : وأمر بذلك لا أصل له من أمره ، أما فعله فقد فعل ذلك ، وأمر
لأجل الضرورة بخلاف ذلك ، كما سيأتي .
( *** ) حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار يوم أحد: ((احفروا
وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، وقدموا أكثرهم أخذًا
للقرآن)) . أحمد من حديث هشام بن عامر وقد تقدم .
( ** ) حديث: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى
(٤١٦) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في إدخال الميت القبر (١ /٤٩٥ / رقم:
١٥٥٣ ) .
(٤١٧) المعجم الكبير للطبراني (١١ / ٢٧٤ / رقم : ١٣٠٩٤ ).
(٤١٨) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله ( ٢ /
١٧٩ - ١٨١ / رقم : ١٢١ ).

٢٧٢
جلده، خير له من أن يجلس على قبر)). أخرجه مسلم عن أبي هريرة بهذا، وقد
تقدم بلفظ آخر .
٧٩٨ - (٦٨) - حديث: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها
تذكر الآخرة)). مسلم (٤١٩) وأبو داود (٤٢٠)، والترمذي (٤٢١)، وابن حبان (٤٢٢)،
والحاكم (٤٢٣) من حديث بريدة .
وفي الباب عن أبي هريرة ، رواه مسلم (٤٢٤) بلفظ: ((استأذنت ربي أن أزور
قبر أمي، فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكركم الموت)). ورواه الحاكم (٤٢٥)،
وابن ماجة (٤٢٦) مختصرًا ، وعن ابن مسعود رواه ابن ماجة (٤٢٧)، والحاكم (٢٨).
،
وفيه أيوب بن هانئ مختلف فيه . وعن أبي سعيد رواه الشافعي (٤٢٩) وأحمد (٤٣٠)
والحاكم (٤٣١)، ولفظه: ((فإنها عبرة))
(٤١٩) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : استئذان النبي صلى الله عليه وسلم
ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ( ٧ / ٦٥ - ،٦٦ / رقم : ٩٧٧ ) .
(٤٢٠) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في زيارة القبور (٣ /٢١٨ / رقم: ٣٢٣٥).
(٤٢١) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (٣/ ٣٧٠/
رقم : ١٠٥٤ ) .
(٤٢٢) صحيح ابن حبان ( ٥ / ٦٧ / رقم : ٣١٥٨).
(٤٢٣) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٤ - ٣٧٦).
(٤٢٤) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : استئذان النبي صلى الله عليه وسلم
ربه في زيارة قبر أمه ( ٧ / ٦٤، ٦٥ / رقم : ٩٧٦ ) .
(٤٢٥) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٥، ٣٧٦).
(٤٢٦) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في زيارة قبور المشركين (١ / ٥٠١ /
رقم : ١٥٧٢ ) .
(٤٢٧) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في زيارة القبور (١ / ٥٠١ / رقم :
١٥٧١).
(٤٢٨) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٥).
(٤٢٩) ترتيب مسند الشافعي (١ / ٢١٧ / رقم: ٦٠٣ ).
(٤٣٠) مسند أحمد (٣ / ٣٨ - ٦٣ - ٦٦ ).
(٤٣١) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٤ - ٣٧٥ ) .

٢٧٣
وعن أنس (٤٣٢) رواه الحاكم من وجهين ولفظه: (( كنت نهيتكم عن زيارة
القبور ثم بدا لي أنه يرق القلب، ويدمع العين، ويذكر الآخرة ، فزوروها ولا
تقولوا هجرًا)). وعن أبي ذر رواه الحاكم أيضًا(٤٣٣)، لكن سنده ، ضعيف ، وعن
علي بن أبي طالب رواه أحمد (٤٣٤) ، وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم
رخص في زيارة القبور . رواه ابن ماجة (٤٣٥) .
٧٩٩ - (٦٩) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور)).
أحمد (٤٣٦) والترمذي (٤٢٧)، وابن ماجة (٤٣٨) وابن حبان في صحيحه (٤٣٩) ، من
حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن أبي هريرة .
وفي الباب عن حسان رواه أحمد (٤٤٠)، وابن ماجة (٤٤١)، والحاكم (٤٤٢)،
وعن ابن عباس رواه أحمد (٤٤٣)، وأصحاب السنن (٤٤٤) ، والبزار ، وابن
(٤٣٢) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٥، ٣٧٦).
(٤٣٣) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٧).
(٤٣٤) مسند أحمد ( ١ / ١٤٥) .
(٤٣٥) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في زيارة القبور (١ / ٥٠٠ / رقم:
١٥٧٠) .
(٤٣٦) مسند أحمد : ( ٢ / ٣٣٧، ٣٥٦).
(٤٣٧) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء (٣ / ٣٧١
/ رقم : ١٠٥٦ ) .
(٤٣٨) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز ، باب: ما جاء في النهي عن زيارة القبور للنساء (١ /
٥٠٢ / رقم : ١٥٧٦ ) .
(٤٣٩) صحيح ابن حبان ( ٧/ ٤٥٢ / رقم: ٣١٧٨).
(٤٤٠) مسند أحمد (٣ / ٤٤٢، ٤٤٣ ).
(٤٤١) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز ، باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور (١ /
٥٠٢ / رقم : ١٥٧٤) .
(٤٤٢) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٤).
(٤٤٣) مسند أحمد (١ / ٢٢٩ - ٢٨٧ - ٣٢٤ - ٣٣٧).
(٤٤٤) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الجنائز ، باب : في زيارة النساء القبور

٢٧٤
حبان(٤٤٥)، والحاكم (٤٤٦)، من رواية أبي صالح عنه ، والجمهور على أن أبا صالح
هو مولى أم هانئ وهو ضعيف، وأغرب ابن حبان فقال : أبو صالح راوي هذا
الحديث ، اسمه ميزان ، وليس هو مولى أم هانئ .
( فائدة) مما يدل للجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم (٤٤٧) عن عائشة
قالت : كيف أقول يا رسول الله؟ تعني إذا زرت القبور، قال: ((قولي السلام على
أهل الديار من المؤمنين )). وللحاكم (٤٤٨) من حديث علي بن الحسين ، عن علي :
أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة ،
فتصلي وتبكي عنده .
قوله : والسنة أن يقول الزائر: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين)) . الحديث.
مسلم (٤٤٩) من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى
المقبرة، فقال ذلك . ورواه من حديث عائشة بلفظ آخر كما تقدم ، ومن حديث
بريدة(٤٥٠) بلفظ آخر وهو: (( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن
= (٣ / ٢١٨ / رقم: ٣٢٣٦ ).
والترمذي في سننه: كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (٢
/ ١٣٦ / رقم: ٣٢٠).
والنسائي في سننه : كتاب الجنائز ، باب : التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ( ٤ / ٩٤،
٩٥/ رقم : ٢٠٤٣ ) .
وابن ماجة في سننه : كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور ( ١ /
٥٠٢/ رقم : ١٥٧٥ ) .
(٤٤٥) صحيح ابن حبان (٥ / ٧٢ / رقم: ٣١٦٩، ٣١٧٠).
(٤٤٦) مستدرك الحاكم ( ١ / ٣٧٤).
(٤٤٧) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء
لأهلها ( ٧ / ٥٨ - ٦٣ / رقم : ٩٧٤ ) .
(٤٤٨) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٧، ٣ / ٢٨).
(٤٤٩) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الطهارة ، باب : استحباب : إطالة الغرة والتحجيل
في الوضوء (٣ / ١٧٤ - ١٧٧ / رقم : ٢٤٩ ).
(٤٥٠) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء
لأهلها ( ٧ / ٦٣ / رقم : ٩٧٥ ) .

٢٧٥
شاء الله بكم لاحقون ، أسأل الله لنا ولكم العافية)).
٨٠٠ - (٧٠) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من عزى
مصابًا فله مثل أجره)). الترمذي (٤٥١) وابن ماجة (٤٥٢) ، والحاكم عن ابن مسعود ،
والمشهور أنه من رواية علي بن عاصم وقد ضعف بسببه ، قال الترمذي : غريب لا
نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم ، قال: وقد روي موقوفًا ، قال : ويقال : أكثر ما
ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديث نقموه عليه ، قال البيهقي : تفرد به علي بن
عاصم، وهو أحد ما أنكر عليه . وقال ابن عدي : قد رواه مع علي بن عاصم ،
محمد بن الفضل بن عطية ، وعبد الرحمن بن مالك بن مغول ، وروي عن إسرائيل ،
وقيس بن الربيع ، والثوري وغيرهم .
وروى ابن الجوزي في الموضوعات (٤٥٣) من طريق نصر بن حماد ، عن شعبة
نحوه ، وقال الخطيب : رواه عبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران الجعفري،
وجماعة مع علي بن عاصم ، وليس شيء منها ثابتًا ، ويحكى عن أبي داود أنه قال :
عاتب يحيى بن سعيد القطان ، علي بن عاصم في وصل هذا الحديث ، وإنما هو
عندهم منقطع ، وقال له : إن أصحابك الذين سمعوه معك لا يسندونه فأبى أن
يرجع، قلت : ورواية الثوري مدارها على حماد بن الوليد وهو ضعيف جدًّا، وكل
المتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير ، وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق
إسرائيل ، فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق وكيع عنه ، ولم أقف على إسنادها
بعد ، وله شاهد أضعف منه، طريق محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن
جابر، ساقها ابن الجوزي أيضًا في الموضوعات (٤٥٤) . ومن شواهده حديث أبي برزة
مرفوعًا: ((من عزى ثكلى كسي بردًا في الجنة)). قال الترمذي (٤٥٥) : غريب ،
(٤٥١) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في أجر من عزى مصابًا (٣ / ٣٨٥ / رقم
: ١٠٧٣ ) .
(٤٥٢) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء فى ثواب من عزى مصابًا (١ / ٥١١/
رقم: ١٦٠٢ ) .
(٤٥٣) الموضوعات لابن الجوزي (٣ / ٢٢٣).
(٤٥٤) الموضوعات لابن الجوزي (٣ / ٢٢٣).
(٤٥٥) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: آخر في فضل التعزية (٣ / ٣٨٧ - ٣٨٨ /=

٢٧٦
وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا :
((ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ، إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم
القيامة)) . رواه ابن ماجة (٤٥٦) .
٨٠١ - (٧١) - حديث : روي أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب ، قال النبي
صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم أمر يشغلهم)).
١
الشافعي (٤٥٧)، وأحمد (٤٥٨)، وأبو داود (٤٥٩) والترمذي (٤٦٠) وابن ماجة (٤٦١)،
والدارقطني (٤٦٢)، والحاكم (٤٦٣) من حديث عبد الله بن جعفر وصححه ابن
السكن، ورواه أحمد (٤٦٤) ، والطبراني (٤٦٥)، وابن ماجة (٤٦٦) من حديث أسماء
بنت عميس ، وهي والدة عبد الله بن جعفر .
٨٠٢ - (٧٢) - حديث: ((إذا وجب فلا تبكين باكية)). مالك (٤٦٧)،
= رقم : ١٠٧٦ ) .
(٤٥٦) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في ثواب من عزى مصابًا (١ / ٥١١ /
رقم: ١٦٠١ ) .
(٤٥٧) ترتيب مسند الشافعي (١ / ٢١٦، ٢١٧ / رقم : ٦٠٢ ).
(٤٥٨) مسند أحمد ( ١ / ٢٠٥ ).
(٤٥٩) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: صنعة الطعام لأهل الميت (٣ / ١٩٥ / رقم:
٣١٣٢) .
(٤٦٠) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت (٣٢٣/٣/
رقم : ٩٩٨ ) .
(٤٦١) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت (١ /
٥١٤/ رقم : ١٦١٠ ) .
(٤٦٢) سنن الدارقطني (٢ / ٧٨، ٧٩ - ٨٧ ).
(٤٦٣) مستدرك الحاكم (١ / ٣٧٢).
(٤٦٤) مسند أحمد (٦ / ٣٧٠ ).
(٤٦٥) المعجم الكبير للطبراني (٢٤ / ١٤٣، ١٤٤ / رقم: ٣٨٠، ٣٨١).
(٤٦٦) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب : ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت (١ /
٥١٤/ رقم : ١٦١١ ) .
(٤٦٧) الموطأ (١ / ٢٣٣، ٢٣٤).

٢٧٧
والشافعى (٤٦٨) عنه، وأحمد (٤٦٩)، وأبو داود (٤٧٠)، والنسائي (٤٧١) ، وابن
حبان (٤٧٢)، والحاكم (٤٧٣) من حديث جابر بن عتيك وفيه قصة ، وفيه قالوا : وما
الوجوب؟ قال: ((الموت)). وفي رواية لأحمد أن بعض رواته قال: ((الوجوب إذا
أدخل قبره)). والأول أصح، وروى ابن ماجة (٤٧٤) من حديث ابن عمر في قصة
البكاء على حمزة ، وفي آخره : ولا يبكين على هالك بعد اليوم .
٨٠٣ - (٧٣) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم جعل ابنه إبراهيم في
حجره وهو يجود بنفسه، فذرفت عيناه، فقيل له في ذلك، فقال: ((إنها رحمة ، وإنما
يرحم الله من عباده الرحماء - ثم قال - : العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول
إلا ما يرضي ربنا)) . متفق عليه (٤٧٥) من حديث ثابت ، عن أنس بهذا وأتم منه ،
لكن قوله بعد قوله: ((وإنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)) قاله في
حديث أسامة بن زيد في حق ابن ابنته لا في هذا ، وفي هذا : أن السائل له في ذلك
عبد الرحمن بن عوف ، ورواه الترمذي (٤٧٦) ، والبيهقي (٤٧٧) من حديث عطاء ،
(٤٦٨) ترتيب مسند الشافعي (١ / ١٩٩، ٢٠٠ / رقم : ٥٥٦ ) .
(٤٦٩) مسند أحمد ( ٥ / ٤٤٥، ٤٤٦ ).
(٤٧٠) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في فضل من مات بالطاعون (٣ / ١٨٨، ١٨٩
/ رقم : ٣١١١ ) .
(٤٧١) سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب: النهي عن البكاء على الميت ( ٤ / ١٣، ١٤ /
رقم : ١٨٤٦ ) .
(٤٧٢) صحيح ابن حبان ( ٥ / ٧٧ / رقم: ٣١٨٠ ).
(٤٧٣) مستدرك الحاكم (١ / ٣٥١، ٣٥٢).
(٤٧٤) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في البكاء على الميت ( ١ / ٥٠٧ / رقم :
١٥٩١ ) .
(٤٧٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : قول النبي
صلى الله عليه وسلم: إنابك لمحزونون (٣ / ٢٠٦ / رقم : ١٣٠٣ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الفضائل ، باب : رحمته صلى الله عليه وسلم
الصبيان والعيال (١٥ / ١٠٨، ١٠٩ / رقم : ٢٣١٥).
(٤٧٦) سنن الترمذي : كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت ( ٣ /
٣٢٨ رقم : ١٠٠٥ ) .
(٤٧٧) السنن الكبرى للبيهقي : (٤ / ٦٩).

٢٧٨
عن جابر نحوه .
وفي الباب في مطلق البكاء على الميت ، عن جابر في الصحيحين (٤٧٨) ، وعن
ابن عباس في مسند أحمد (٤٧٩) ، وعن عائشة في قصة سعد بن معاذ فيه ، وفي قصة
عثمان بن مظعون عند أبي داود (٤٨٠) والترمذي (٤٨١)، وعن أبي هريرة عند
النسائي(٤٨٢)، وابن ماجة (٤٨٣)، وابن حبان، بلفظ (٤٨٤): ((مُرَّ على النبي صلى اللّه.
عليه وسلم بجنازة فانْتَهَرْهُنَّ عمر)). فقال: (( دعهن يابن الخطاب ، فإن النفس
مصابة ، والعين دامعة ، والعهد قريب)) . وعن بريدة عند مسلم في زيارته قبر أمه
صلی الله عليه وسلم.
٨٠٤ - (٧٤) - حديث: ((لعن الله النائحة والمستمعة)). وفي نسخة :
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد (٤٨٥) من حديث أبي سعيد باللفظ
الثاني ، واستنكره أبو حاتم في العلل ، ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء، عن
ابن عمر ، ورواه ابن عدي (٤٨٦) من حديث الحسن ، عن أبي هريرة وكلها ضعيفة .
(٤٧٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : الدخول على
الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ( ٣ / ١٣٧ / رقم : ١٢٤٤ ).
وأطرافه في : ( ١٢٩٣ - ٢٨١٦ - ٤٠٨٠ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل عبد الله بن
عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما (١٥ / ٣٧ / رقم: ٢٤٧١).
(٤٧٩) مسند أحمد (١ / ٢٣٧، ٢٣٨).
(٤٨٠) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في تقبيل الميت (٣ / ٢٠١ / رقم : ٣١٦٣).
(٤٨١) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في تقبيل الميت (٣ / ٣١٤/ ٣١٥/
رقم: ٩٨٩ ) .
(٤٨٢) سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب: الرخصة في البكاء على الميت ( ٤ / ١٩ / رقم :
١٨٥٩ ) .
(٤٨٣) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في البكاء على الميت ( ١ / ٥٠٥ / ٥٠٦
/ رقم : ١٥٨٧ ) .
(٤٨٤) صحيح ابن حبان (٥ / ٦٢ / ٦٣ / رقم : ٢١٤٧).
(٤٨٥) مسند أحمد ( ٣ / ٦٥).
(٤٨٦) الكامل لابن عدي ( ٥ / ٢٩) في ترجمة عمر بن يزيد .

٢٧٩
٨٠٥ - (٧٥) - حديث: (( ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب)).
متفق على صحته (٤٨٧) من حديث ابن مسعود، بزيادة: ((ودعا بدعوى الجاهلية)).
٨٠٦ - (٧٦) - حديث: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)). متفق
عليه (٤٨٨) من حديث ابن عمر بهذا، ولهما (٤٨٩) من حديث عمر: (( الميت يعذب
في قبره بما نيح عليه)). وفي رواية عنه (٤٩٠): ((إن الميت يعذب ببكاء الحي)).
ولمسلم (٤٩١) عن أنس أن عمر قال لحفصة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: ((المعول عليه يعذب في قبره)). زاد ابن حبان (٤٩٢) قالت : بلى.
( تنبيه ) قال الخطابي : الصواب في هذه اللفظة أن يقال : بضم الميم وسكون
(٤٨٧) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : ليس منا من شق
الجيوب ( ٣ / ١٩٥ / رقم : ١٢٩٤ ) .
أطرافه فى : ( ١٢٩٧، ١٢٩٨ - ٣٥١٩).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإيمان ، باب : تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب
والدعاء بدعوى الجاهلية ( ٢ / ١٤٤ / رقم : ١٠٣ ).
(٤٨٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجنائز، باب : قول النبي صلى الله
عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه .. (٣ / ١٨٠، ١٨١ / رقم: ١٢٨٦).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه ( ٦ /
٣٢٣ / رقم : ٩٢٧ ) .
(٤٨٩) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : ما يكره من
النياحة على الميت ( ٣ / ١٩١ / رقم : ١٢٩١ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه ( ٦ /
٣٢٣ / رقم : ٩٢٧ ) .
(٤٩٠) أخرجها البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : قول النبي صلى الله
عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله ... ( ٣ / ١٨١ / رقم : ١٢٩٠ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : المیت یعذب بیکاء أهله عليه ( ٦ /
٣٢٥، ٣٢٦ / تابع رقم : ٩٢٧ ) .
(٤٩١) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : الميت يعذب ببكاء الحي ( ٦ /
٣٢٧/ تابع رقم : ٩٢٧ ) .
(٤٩٢) صحيح ابن حبان (٥ / ٥٣ / رقم: ٣١٢٢).

٢٨٠
العين المهملة وكسر الواو ، من أعول يعول إذا رفع صوته بالبكاء ، وهو العويل ، ومن
شدده أخطأ ، انتهى. وجوز بعضهم التشديد ، ورواه الشيخان (٤٩٣) من حديث
المغيرة بلفظ: ((من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة)) . لفظ مسلم ،
وروى البزار (٤٩٤) من طريق عائشة قالت : لما مات عبد الله بن أبي بكر ، خرج أبو
بكر ، فقال : إني أعتذر إليكم من شأن أولاء ، إنهن حديث عهد بجاهلية ، إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الميت ينضح عليه الحميم بيكاء
الحي عليه))، انتهى . وفي إسناده محمد بن الحسن وهو المعروف بابن زبالة ، قال
البزار : لين الحديث وكذبه غيره ، ولقد أتى في هذه الرواية بطامة ؛ لأن المشهور أن
عائشة كانت تنكر هذا الإطلاق ، كما سيأتي .
وروى أحمد (٤٩٥) من طريق موسى بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه مرفوعًا
(المیت یعذب بیکاء الحي ، إذا قالت الجماعة : وا عضداه ، واناصراه ، وا کاسباه
جبذ الميت ، وقيل له: أنت كذلك ؟)). ولابن ماجة نحوه (٤٩٦)، ورواه
الترمذي (٤٩٧) بلفظ: (( ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسنداه
ونحوه إلا ويلزمه ملكان بلهازمه أهكذا أنت ؟)) . ورواه الحاكم وصححه ، وشاهده
في الصحيح (٤٩٨) عن النعمان بن بشير قال . أغمي على عبد الله بن رواحة،
(٤٩٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : ما يكره من
النياحة على الميت (٣ / ١٩١ / رقم : ١٢٩١ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : الميت يعذب بيكاء الحي ( ٦ /
٣٣٣/ رقم : ٩٣٣ ) .
(٤٩٤) مختصر زوائد البزار (٢ / ٣٥١ / رقم : ٥٦٨ ).
وكشف الأستار ( ٨٠٢ ) .
ومسند البزار ( ١ / ١٨٤ / رقم : ٦٤ م ) .
(٤٩٥) مسند أحمد ( ٤ / ٤١٤ ).
(٤٩٦) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه ( ١ / ٥٠٨
/ رقم : ١٥٩٤ ) .
(٤٩٧) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية البكاء على الميت (٣ / ٣٢٦
- ٣٢٧ / رقم : ١٠٠٣ ) .
(٤٩٨) صحيح البخاري - فتح الباري -: كتاب المغازي ، باب : غزوة مؤته ( ٧ / ٥٨٩ /
رقم : ٤٢٦٧ ، ٤٢٦٨ ) .