Indexed OCR Text
Pages 241-260
٢٤١ طلحة مرفوعًا: (( ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام ، يكثر تکبیرہ، وتسبیحه، وتهلیله، وتحميده )) . ٧٦٤ - (٣٤) - حديث سمرة بن جندب: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام وسطها)). متفق على صحته (٢٢٤)، وسماها مسلم في روايته أم كعب . ٧٦٥ - (٣٥) - حديث أنس: (( أنه قام في جنازة رجل عند رأسه ، وفي جنازة امرأة عند عجيزتها )) . فقيل له : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة ؟ فقال : نعم . أبو داود (٢٢٥) ، والترمذي (٢٢٦)، وابن ماجة (٢٢٧) من حديثه نحو هذا ، وفيه : أنه كبر أربع تكبيرات . ٧٦٦ - (٣٦) - حديث: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعًا، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى)) . الشافعي، عن إبراهيم بن محمد(٢٢٨)، عن عبد الله بن محمد بن عقيل (٢٢٩) ، عن جابر بهذا ، ورواه = : ١٠٦٧٤ ، ١٠٦٧٥ ) . ٧٦٥ - (٣٥) - قال فى البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٢٢٤) صحيح البخاري : - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها (٣ / ٢٣٩ / رقم : ١٣٣١ ). صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه ( ٧ / ٤٥، ٤٦ / رقم : ٩٦٤ ). (٢٢٥) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه (٣ / ٢٠٨، ٢٠٩ / رقم : ٣١٩٤). (٢٢٦) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ماجاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (٣ / ٣٥٢، ٣٥٣/ رقم: ١٠٣٤ ) . (٢٢٧) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على جنازة (١ / ٤٧٩ / رقم : ١٤٩٤ ) . (٢٢٨) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ؛ قال في التقريب : متروك . (٢٢٩) عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ قد حسن له ابن حجر فيما لم ينفرد به . وقد تقدم مراراً . 1 ٢٤٢ الحاكم (٢٣٠) من طريقه، وروى الطبراني في الأوسط (٢٣١) من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: ((صلوا على موتاكم بالليل والنهار ، الصغير ، والكبير، والدني، والأمير، أربعًا)). تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي(٢٢٢) عن ابن لهيعة (٢٣٣)، وروى الترمذي (٢٣٤) وابن ماجة (٢٣٥) من حديث ابن عباس: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . وفي إسنادهما إبراهيم بن عثمان ، وهو أبو شيبة، ضعيف جدًّا، قلت : وفي البخاري (٢٣٩)، والنسائي (٢٢٧)، والترمذي(٢٣٨)، وابن حبان (٢٣٩)، والحاكم (٢٤٠)، عن ابن عباس أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ، وقال : إنها سنة : فهذا يؤيد رواية أبي شيبة ، ورواه أبو يعلى (٢٤١) في مسنده من حديث ابن عباس ، وزاد : وسورة . قال البيهقي : ذكر السورة غير محفوظ ، وقال النووي : إسناده صحيح، وروى ابن ماجة (٢٤٢) من ٠ (٢٣٠) مستدرك الحاكم (١ / ٣٥٨). (٢٣١) مجمع البحرين (٢ / ٤٢٥ / رقم : ١٢٩٥ ). (٢٣٢) صدوق وقد وثق ، وقال ابن وارة : ليس بذاك . وقال ابن عدي : ليس به بأس . (الميزان ٢٩٠/٣) . (٢٣٣) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب (٣ / ٣٤٥ / رقم : ١٠٢٦ ) . (٢٣٤) ابن لهيعة ؛ ضعيف وقد تقدم مرارًا . (٢٣٥) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القراءة على الجنازة ( ١ / ٤٧٩/ رقم : ١٤٩٥ ) . (٢٣٦) صحيح البخاري، - فتح الباري - : كتاب الجنائز، باب : قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ( ٣/ ٢٤٢ / رقم : ١٣٣٥ ) . (٢٣٧) سنن النسائي الصغرى: كتاب الجنائز، باب: الدعاء (٤ / ٧٤، ٧٥/ رقم : ١٩٨٧ ، ١٩٨٨ ) . (٢٣٨) سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قراءة الجنازة بفاتحة الكتاب (٣ / ٣٤٦ رقم: ١٠٢٧ ) . (٢٣٩) صحيح ابن حبان (٥ / ٢٩ / رقم : ٣٠٦١ ). (٢٤٠) مستدرك الحاكم (١ / ٣٥٨). (٢٤١) مسند أبي يعلى (٥ / ٦٧ / رقم: ٢٦٦١ ). (٢٤٢) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز: باب: ما جاء في القراءة على الجنازة = ٢٤٣ حديث أم شريك قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . وفي إسناده ضعف يسير. وأما التكبير فتقدم فيه حديث أنس ، وفي الصحيحين (٢٤٣) عن ابن عباس بلفظ: ((صلى على قبر، وكبر أربعًا)). وعن جابر في الصلاة على النجاشي : أنه كبر أربعًا ، وعن أبي هريرة نحوه ، وروى ابن ماجة (٢٤٤) من طريق سلمة بن كلثوم، عن الأوزاعي، أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعًا ، ثم أتى القبر من قبل رأسه ، فحثا فيه ثلاثًا . قال ابن أبي داود : ليس في الباب أصح منه، وسلمة ثقة (٢٤٥) من كبار أصحاب الأوزاعي ، والأحاديث الصحاح وردت في الصلاة على القبر . ٧٦٧ - (٣٧) - قوله: ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أكثر من أربع. مسلم (٢٤٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر خمسًا ، فسألته ؟ فقال : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يكبرها . ولأحمد (٢٤٧) عن حذيفة : أنه صلى على جنازةً فكبر خمسًا . وفيه أنه رفعه ، وروى ابن عبد البر من طريق عثمان بن أبي زرعة ، قال : توفي أبو سريحة = (١ / ٤٧٩، ٤٨٠ رقم: ١٤٩٦ ) . (٢٤٣) صحيح البخاري ، - فتح الباري - : كتاب الجنائز باب : الصلاة على القبر بعدما يدفن (٣ / ٢٤٣ / رقم: ١٣٣٦) من حديث ابن عباس (٣ / ٢٤٠ رقم: ١٣٣٣، ١٣٣٤) باب : التكبير على الجنازة أربعًا من حديث أبي هريرة وجابر. وصحيح مسلم ، بشرح النووي: كتاب الجنائز ، باب : الصلاة على القبر ( ٧ / ٣٤ - ٣٦/ رقم : ٩٥٤ ) من حديث ابن عباس . (٣٠/٧ - ٣٣/ رقم: ٩٥١، ٩٥٢) باب: في التكبير على الجنازة ، من حديث أبي هريرة ، وجابر . (٢٤٤) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب : ما جاء في حثو التراب في القبر (١ / ٤٩٩/ رقم : ١٥٦٥ ) . (٢٤٥) قال في التقريب : صدوق . (٢٤٦) صحيح مسلم، بشرح النووي: كتاب الجنائز ، باب: الصلاة على القبر ( ٧ / ٣٧/ رقم : ٩٥٧ ) . (٢٤٧) مسند أحمد ( ٥ / ٤٠٦). في إسناده يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر؛ = ٢٤٤ الغفاري فصلى عليه زيد بن أرقم ، فكبر عليه أربعًا ، وروى البخاري في صحيحه ، عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ، زاد البرقاني في مستخرجه سنًّا . وكذا ذكره البخاري (٢٤٨) في تاريخه ، وسعيد بن منصور، ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن معقل فقال: خمسًا ، وعنه: أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا . رواه البيهقي (٢٤٩) وقال: إنه غلط ؛ لأن أبا قتادة عاش بعد ذلك ، قلت : وهذه علة غير قادحة ؛ لأنه قد قيل : إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي ، وهذا هو الراجح . وروى سعيد بن منصور من طريق الحكم بن عتيبة أنّه قال : كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا، وستًّا، وسبعًا ، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (٢٥٠) من حديث محمد بن مسلمة أنه قال: السنة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ أم القرآن في نفسه ، ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ، ثم يكبر ثلاثًا ، ثم يسلم وينصرف ، ويفعل من وراءه ذلك ، قال : سألت أبي عنه ، فقال : هذا خطأ ، إنما هو حبيب بن مسلمة . قلت : حديث حبيب في المستدرك (٢٥١) من طريق الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم : أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ، ثم يسلم تسليمًا خفيًّا . والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه . قال الزهري : سمعه ابن المسيب منه فلم ينكره ، قال : وذكرته لمحمد بن سويد فقال: وأنا سمعت الضحاك ابن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة . ٧٦٨ - (٣٨) - قوله: والأربع أولى، لاستقرار الأمر عليها واتفاق = لين الحديث . وفيه عيسى البزار مولى حذيفة وهو الراوي عنه وثقه ابن حبان . وضعفه الدارقطني . (التعجيل ٣٢٩) . (٢٤٨) التاريخ الكبير للبخاري (٢ / ٢ / ٩٧ ). (٢٤٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٦، ٣٧). (٢٥٠) العلل لابن أبي حاتم (١ / ٣٥٦، ٣٥٧). (٢٥١) مستدرك الحاكم (١ / ٣٦٠). ٢٤٥ الصحابة. أما استقرار الأمر : فروى الحاكم (٢٥٢) من حديث أنس: كبرت الملائكة على آدم أربعًا ، وكبر أبو بكر على النبي صلى اللّه عليه وسلم أربعًا، وكبر عمر على أبي بكر أربعًا ، وكبر صهيب على عمر أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي أربعًا ، وكبر الحسين على الحسن أربعًا، قلت : وفيه موضعان منكران : أحدهما : أن أبا بكر كبر على النبي وهو يشعر بأن أبا بكر أم الناس في ذلك ، والمشهور أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادًا كما سيأتي . والثاني : أن الحسين كبر على الحسن؛ والمعروف أن الذي أم في الصلاة عليه سعيد بن العاص كما سيأتي ، قال الحاكم : وله شاهد من حديث ابن عباس ، وأخرجه (٢٥٣) وفيه الفرات بن سلمان ، ولفظه : آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعًا. فذكر قال الحاكم: ليس من شرط الكتاب . ورواه البيهقي (٢٥٤) من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال : تفرد به النضر ابن عبد الرحمن وهو ضعيف ، وروي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة ، وقال الأثرم : رواه محمد بن معاوية النيسابوري، عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، وقد سألت أحمد عنه فقال : محمد هذا روى أحاديث موضوعة منها هذا، واستعظمه أبو عبد الله، وقال: كان أبو المليح أتقى الناس وأصح حديثًا من أن يروي مثل هذا ، وقال حرب عن أحمد : هذا الحديث إنما رواه محمد بن زياد الطحان ، وكان يضع الحديث . وروى ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ له، من طريق ابن شاهين بسنده إلى ابن عمر ، وفيه زافر بن سليمان رواه عن أبي العلاء، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر كذا قال ، وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء ، ورواه الحارث بن أبي أسامة، عن جعفر ابن حمزة ، عن فرات بن السائب ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر نحوه ، وأما اتفاق الصحابة على ذلك : فقال علي بن الجعد، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن عمر قال : كل ذلك فقد كان أربعًا وخمسًا ، (٢٥٢) مستدرك الحاكم (١ / ٣٨٥). (٢٥٣) مستدرك الحاكم (١ / ٣٨٦). (٢٥٤) السنن الكبرى للبيهقى : (٤ / ٣٧ ). ٢٤٦ فاجتمعنا على أربع. رواه البيهقي (٢٥٥) ، ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن شعبة . وروى البيهقي (٢٥٥) أيضًا عن أبي وائل قال : كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، فجمع عمر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأخبر كل رجل منهم بما رأى ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات . ومن طريق إبراهيم النخعي (٢٥٥) : اجمتع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع . وروى بسنده إلى الشعبي (٢٥٦): صلى ابن عمر على زيد ابن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي ، فكبر أربعًا ، وخلفه ابن عباس، والحسين بن علي ، وابن الحنفية بن علي ، قال : وممن روينا عنه الأربع ابن مسعود، وأبو هريرة ، وعقبة ابن عامر، والبراء بن عازب ، وزيد ابن ثابت . وغيرهم . وروى ابن عبد البر في الاستذكار، من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى جاء موت النجاشي ، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه ، وكبر عليه أربعًا ، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع، حتى توفاه الله عز وجل. وروى ابن أبي شيبة (٢٥٧)، والطحاوي، (٢٥٨) والدارقطني، (٢٥٩) من طريق عبد خير قال: ((كان عليّ يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر المسلمين أربعًا)). ( ** ) حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بأم القرآن. تقدم من رواية الشافعي ، وفيه بقية طرقه . ٧٦٩ - (٣٩) - حديث: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). متفق عليه (٢٦٠) (٢٥٥) السنن الكبرى للبيهقي : (٤ / ٣٧ ). (٢٥٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٨). (٢٥٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣ / ٣٠٣). (٢٥٨) شرح معاني الآثار للطحاوي ( ١ / ٤٩٧ ). (٢٥٩) سنن الدارقطني (٢ / ٧٣ ). (٢٦٠) تقدم في كتاب الصلاة . ٢٤٧ من حديث مالك بن الحويرث ، وقد مضى . ( *** ) حديث: ((لا صلاة لمن لم يصل عليّ)). تقدم في كيفية الصلاة في صفة الصلاة ، وقال الشافعي (٢٦١) أخبرني مطرف، عن معمر، عن الزهري قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من الصحابة : أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًّا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرًّا . وأخرجه الحاكم (٢٦٢)، وقد تقدم من وجه آخر، وضعفت رواية الشافعي بمطرف ، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة (٢٦٣) من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري بمعنى رواية مطرف ، وقال إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له: حدثنا محمد بن المثنى(٢٦٤) ثنا معمر ، عن الزهري، سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال : إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ، ويصلي على النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم . وأخرجه ابن الجارود في المنتفى (٢٦٥) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر به ، ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين ، وقال الدارقطني : وهم فيه عبد الواحد بن زياد فرواه، عن معمر، عن الزهري ، عن سهل بن سعد . ٧٧٠ - (٤٠) - حديث: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)). أبو داود (٢٦٦) وابن ماجة (٢٦٧)، وابن حبان، (٢٦٨)، (٢٦١) معرفة السنن والآثار للبيهقي ( ٣ / ١٦٨/ رقم : ٢١٤٩). (٢٦٢) تقدم قريبًا. (٢٦٣) معرفة السنن والآثار (٣ / ١٦٩)، والسنن الكبرى (٤ / ٣٩). (٢٦٤) بياض بالأصل، ولعله ثنا عبد الأعلى، أو محمد بن جعفر) نقلا من الهامش. (٢٦٥) المنتقي لابن الجارود ( ص ٢١٦ / رقم : ٥٤٠ ). (٢٦٦) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: الدعاء للميت (٣ / ٢١٠/ رقم: ٣١٩٩). (٢٦٧) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (١ / ٤٨٠ / رقم : ١٤٩٧ ) . (٢٦٨) صحيح ابن حبان ( ٥ / ٣١/ رقم : ٣٠٦٥). ٢٤٨ والبيهقي ، (٢٦٩)، عن أبي هريرة، وفيه ابن إسحاق وقد عنعن ، لكن أخرجه ابن حبان (٢٧٠) من طريق أخرى عنه مصرحًا بالسماع . ٧٧١ - (٤١) - حديث عوف بن مالك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه (( اللهم اغفر له وارحمه )) - الحديث بتمامه -: .. مسلم (٢٧١)، وزاد فيه: وأدخله الجنة ، ورواه الترمذي (٢٧٢) مختصرًا. ٧٧٢ - (٤٢) - حديث أبي هريرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ، فقال: ((اللهم اغفر لحينا، وميتنا ، وصغيرنا، وكبيرنا)) - الحديث - أحمد (٢٧٣)، وأبو داود (٢٧٤)، والترمذي (٢٧٥)، وابن ماجة (٢٧٦)، وابن حبان (٢٧٧)، والحاكم (٢٧٨) ، قال: وله شاهد صحيح ، فرواه من حديث أبي سلمة عن عائشة نحوه ، وأعله الترمذي (٢٧٩) بعكرمة بن عمار ، وقال : إنه في حديثه ، وقال ابن أبي حاتم (٢٨٠) : سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي (٢٦٩) السنن الكبرى للبيهقي : (٤ / ٤٠). (٢٧٠) صحيح ابن حبان ( ٥ / ٣١ - ٣٦/ رقم : ٣٠٦٦ ). (٢٧١) صحيح مسلم : كتاب الجنائز ، باب: الدعاء للميت في الصلاة ( ٧ / ٤٣ - ٤٥/ رقم : ٩٦٣ ) . (٢٧٢) جامع الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما يقول في الصلاة على الميت (٣ / ٣٤٥/ رقم: ١٠٢٥ ) . (٢٧٣) مسند أحمد: (٥ / ٢٩٩، ٣٠٨، ٣٦٨). (٢٧٤) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: الدعاء للميت (٣ / ٢١١ / رقم: ٣٢٠١). (٢٧٥) جامع الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما يقول في الصلاة على الميت ( ٣ / ٣٤٤/ رقم : ١٠٢٤ ) . (٢٧٦) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب : ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ( ١ / ٤٨٠ / رقم : ١٤٩٨ ) . (٢٧٧) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ٢٩/ رقم: ٣٠٥٩). (٢٧٨) مستدرك الحاكم: (١ / ٣٥٨، ٣٥٩). (٢٧٩) جامع الترمذي : العزو السابق . (٢٨٠) علل ابن أبي حاتم: (١ / ٣٥٤، ٣٥٧). ٢٤٩ سلمة، عن أبي هريرة ، فقال: الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة ، إنما يقولون : أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن ، والصحيح أنه مرسل . قلت : روي عن أبي سلمة على أوجه، ورواه أحمد (٢٨١) والنسائى (٢٨٢) والترمذي (٢٨٣) من حديث أبي إبراهيم الأشهل، عن أبيه مرفوعًا مثل حديث أبي هريرة. قال البخاري : أصح هذه الروايات رواية أبي إبراهيم ، عن أبيه ، نقله عنه الترمذي (٢٨٤) قال : فسألته عن اسمه فلم يعرفه ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : أبو إبراهيم مجهول ، وقد توهم بعض الناس أنه عبد الله بن أبي قتادة وهو غلط ، أبو إبراهيم من بني عبد الأشهل ، وأبو قتادة من بني سلمة ، وقال البخاري (٢٨٥): أصح حديث في هذا الباب حديث عوف بن مالك . ( تنبيه ) الدعاء الذي ذكره الشافعي ، التقطه من عدة أحاديث ، قاله البيهقي ثم أوردها ، وقال بعض العلماء : اختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء ، وعلى آخر بغيره ، والذي أمر به أصل الدعاء ، وروى أحمد (٢٨٦) من طريق أبي الزبير، عن جابر: ما أتاح لنا في دعاء الجنازة رسول الله، ولا أبو بكر ، ولا عمر. وفسر أتاح بمعنى قدر ، والذي وقفت عليه تاح أي جهر، فالله أعلم . ( ** ) حديث: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا)). تقدم في صلاة الجماعة . ( ** ) حديث: (( أنه كان يصلي على الجنازة جماعة)). لم أجد هذا هكذا، لكنه معروف في الأحاديث كحديث صلاته على من لا دين عليه ، وصلاته على (٢٨١) مسند أحمد : ( ٤ / ١٧٠ ). (٢٨٢) سنن النسائي الصغرى: كتاب الجنائز، باب: الدعاء (٤ / ٧٤/ رقم : ١٩٨٦ ). (٢٨٣) جامع الترمذي: العزو السابق (٣ / ٣٤٣، ٣٤٤/ رقم: ١٠٢٤ ). (٢٨٤) جامع الترمذي: (٣ / ٣٤٤). (٢٨٥) جامع الترمذي: ( ٣ / ٣٤٥ رقم: ١٠٢٥). (٢٨٦) مسند أحمد (٣ / ٣٥٧). ٢٥٠ النجاشي وغير ذلك . ( *** ) قوله : وإن كان الميت طفلًا اقتصر على المروي عن أبي هريرة ، ويضيف إليه: ((اللهم اجعله سلفًا وفرطًا لأبويه، وذخرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًا ، وثقل به موازينهما ، وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولاتفتنا بعده ولا تحرمنا أجره ))، انتهى . وروى البيهقي (٢٨٧) من حديث أبي هريرة أنه كان يصلي على المنفوس: ((اللهم اجعله لنا فرطًا وسلفًا وأجرًا)). وفي جامع سفيان، عن الحسن في الصلاة على الصبي: ((اللهم اجعله لنا سلفًا واجعله لنا فرطًا واجعله لنا أجرًا)). ( فائدة ) ذكر الرافعي خلافًا في استحباب الذكر في الرابعة ، ورجح الاستحباب ، ودليله ما رواه أحمد (٢٨٨) عن عبد الله بن أبي أوفى أنه مات له ابن فكبر أربعًا وقام بعد الرابعة ، قدر ما بين التكبيرتين يدعو ، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا . ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات من هذا الوجه ، وزاد : ثم سلم عن يمينه وشماله ، ثم قال : لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، وروى البيهقي (٢٨٩) عن عبد اللّه: التسليم على الجنازة ، كالتسليم في الصلاة . ٧٧٣ - (٤٣) - حديث: (( أن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى)) . ابن ماجة (٢٩٠) والبيهقي (٢٩١) من حديث حسین بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: (( ثم دخل الناس فصلوا عليه أرسالًاً ، لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد)). وإسناده ضعيف، وروى أحمد (٢٩٢) من حديث أبي عسيب، أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (٢٨٧) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤ / ٩، ١٠). (٢٨٨) مسند أحمد (٤ / ٣٥٦، ٣٨٣). (٢٨٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤ / ٤٣ ). (٢٩٠) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم (١ / ٥٢٠، ٥٢١/ رقم: ١٦٢٨ ) . (٢٩١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤ / ٣٠). (٢٩٢) مسند أحمد ( ٥ / ٨١). ٢٥١ كيف نصلي عليك؟ قال : ادخلوا أرسالًا - الحديث - ورواه الطبراني (٢٩٣) من حديث جابر، وابن عباس ، وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس هو كذاب ، وقد قال البزار : إنه موضوع . ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود بسند واهٍ ، ورواه البيهقي(٢٩٤) من حديث قبيط بن شريط، وذكره مالك بلاغًا (٢٩٥) ، قال ابن عبد البر (٢٩٦) : وصلاة الناس عليه أفذاذًا مجمع عليه عند أهل السنن ، وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه ، وتعقبه ابن دحية، بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه ، هل صلوا عليه الصلاة المعهودة، أو دعوا فقط؟ ، وهل صلوا عليه أفرادًا أو جماعة ، واختلفوا فيمن أم عليه بهم ، فقيل أبو بكر ، وروي بإسناد لا يصح ، فيه حرام وهو ضعيف جدًّا ، قال ابن دحية ، وهو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه ، قلت : وكلامه ابن دحية هذا متعقب برواية الحاكم المتقدمة وإن كانت ضعيفة ، قال ابن دحية: الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادًا لا يؤمهم أحد، وبه جزم الشافعي (٢٩٧)، قال : وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ، وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد . ( *** ) حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا على من قال لا إله إلّا اللّه)). تقدم في صلاة الجماعة. ٧٧٤ - (٤٤) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، فخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعًا)). متفق علّيه (٢٩٨) من حديث أبي هريرة وجابر ، ولمسلم (٢٩٩) من حديث عمران بن حصين وله طرق . (٢٩٣) مجمع الزوائد (٩ / ٢٩ - ٣٤). (٢٩٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٠). (٢٩٥) موطأ مالك (١ / ٢٣١). (٢٩٦) التمهيد (٢٤ / ٣٩٤ - ٤٠٢ ). (٢٩٧) السنن الكبرى للبيهقي : (٤ / ٣٠). (٢٩٨) تقدم قريبًا . (٢٩٩) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة ( ٧ / ٣٣ رقم : ٩٥٣ ) . ٢٥٢ ٧٧٥ - (٤٥) - حديث ابن عباس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلًا، فقال: ((متى دفن هذا؟)) قالوا: البارحة، قال: ((أفلا آذنتموني؟». قالوا: دفناه في ظلمة الليل ، فكرهنا أن نوقظك ، فقام فصفنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه)). متفق عليه (٣٠٠) ، وفي رواية للبخاري : البارحة ، وفي رواية للدارقطني (٢٠١) : بعد ما دفن بثلاث ، وفي آخر للطبراني (٣٠٢): بليلتين. وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه (٣٠٣) ، وعن أنس نحوه في البزار ، وفي الموطأ(٣٠٤) عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل نحو حديث أبي هريرة ، وعند أحمد (٢٠٥) والنسائي (٣٠٦) من حديث زيد بن ثابت نحوه ، وعن أبي سعيد عند ابن ماجة (٣٠٧) وفيه ابن لهيعة ، وعن عقبة بن عامر عند البخاري ، وعن عمران بن حصين عند الطبراني في الأوسط ، وعنده أيضًا عن ابن عمر ، وعن كثير بن عبد الله (٣٠٠) صحيح البخاري : كتاب الجنائز ، باب : صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز (٣ / ٢٢٥ رقم: ١٣٢١) وانظر: (١٣١٩، ١٣٢٢، ١٣٢٦، ١٣٣٦، ١٣٤٠). وصحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الجنائز ، باب: الصلاة على القبر ( ٧ / ٣٤ - ٣٦/ رقم : ٩٥٤ ) . (٣٠١) سنن الدارقطني (٢ / ٧٨ ). (٣٠٢) المعجم الكبير للطيراني (١٢ / ٩٤، ٩٥) وفيه بعدما دفنت ، وفي رواية البارحة ولم نجد بليلتين . (٣٠٣) صحيح البخاري ، - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : الصلاة على القبر بعدما يدفن (٣ / ٢٤٣ / رقم : ١٣٣٧) وانظر ( ٤٥٨، ٤٦٠). صحيح مسلم ، بشرح النووي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر ( ٧ / ٣٥، ٣٦/ رقم : ٩٥٦ ) . (٣٠٤) الموطأ (١ / ٢٢٧). (٣٠٥) مسند أحمد ( ٤ / ٣٨٨) من حديث يزيد بن ثابت. (٣٠٦) السنن الصغرى للنسائي: كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (٤ / ٨٤، ٨٥/ رقم : ٢٠٢٢ ) من حديث يزيد بن ثابت . (٣٠٧) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز: باب: ما جاء في الصلاة على القبر (١ / ٤٩٠ / رقم: ١٥٣٣ ) . .٨ ٢٥٣ ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ، وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عند النسائي (٣٠٨)، وعامر ابن ربيعة، وعبادة، وأبي قتادة، وبريدة بن الحصيب ، ذكرها حرب الكرماني . ٧٧٦ - (٤٦) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء ابن معرور بعد شهر)). البيهقي (٣٠٩) من حديث معبد بن أبي قتادة ، قال : وروي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن، أبيه، عن جده موصولًا دون التأقيت ، ثم روي من حديث ابن عباس : أنه صلى على قبر بعد شهر. وروى الترمذي (٣١٠) من حديث ابن المسيب أن أم سعد ماتت ، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر ، ورواه البيهقي (٣١١) وإسناده مرسل صحيح ، ثم أخرجه من طريق عكرمة عن ابن عباس في حديث ، وفي إسناده سويد بن سعيد . ٧٧٧ - (٤٧) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث)) . وكذا أورده إمام الحرمين في نهايته ، ثم قال : وروي أكثر من يومين ، لم أجده هكذا ، لكن روى الثوري في جامعه عن شيخ، عن سعيد بن المسيب قال: (( ما يمكث نبي في قبره ، أكثر من أربعين ليلة حتى يرفع)). ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٣١٢) عن الثوري، عن أبي المقدام ، عن سعيد بن المسيب : أنه رأى قومًا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يومًا)) . وهذا ضعيف ، وقد روى عبد الرزاق عقبه (٢١٣) حديث أنس مرفوعًا: ((مررت بموسى ليلة أسري بي ، وهو قائم يصلي (٣٠٨) كذا قال الحافظ، والحديث عند ابن ماجة (١ / ١٥٢٩) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف سوى لابن ماجة وفي مسند عبد الله بن عامر في التحفة حديث واحد لأبي داود في الأدب: ((دعتنى أمي يومًا ... )) الحديث. (٣٠٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤ / ٤٨، ٤٩). (٣١٠) جامع الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر (٣ / ٣٥٦/ رقم: ١٠٣٨) . (٣١١) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ٤٩). (٣١٢) مصنف عبد الرزاق (٣ / ٥٧٦، ٥٧٧/ رقم : ٦٧٢٥). (٣١٣) مصنف عبد الرزاق (٣ / ٦٧٢٧ ). ٢٥٤ في قبره )) . وأراد بذلك ردُّ ما روي عن ابن المسيب ، ومما يقدح في هذه الأحاديث حديث أوس بن أوس: ((صلاتكم معروضة عليّ - الحديث - )) . وحديث أبي هريرة: ((أنا أول من تنشق عنه الأرض)) . والله أعلم. وروى الطبراني، وابن حبان في الضعفاء (٣١٤) وابن الجوزي في الموضوعات (٣١٥) من حديث أنس مرفوعًا نحو الأول ، قال ابن حبان : هذا. باطل موضوع ، وقد أفرد البيهقي جزءًا في حياة الأنبياء في قبورهم ، وأورد فيه عدة أحاديث تؤيد هذا، فيراجع منه ، وقال في دلائل النبوة : الأنبياء أحياء عند ربهم كالشهداء ، وقال في كتاب الاعتقاد : والأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم ، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء . ( تنبيه ) وقع الغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة هنا أمر يطول منه التعجب : فإنه أورد الحديث بلفظ إمام الحرمين ثم قال : وكأن الثلاث عشرات لأن الحسين قتل على رأس الستين ، فغضب على أهل الأرض فعرج به إلى السماء ، وهذا غلط ظاهر . ٧٧٨ - (٤٨) - حديث: ((لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). متفق على صحته (٣١٦) عن عائشة وابن عباس ، ورواه مسلم من حديث جندب (٣١٧) قال : سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((ألا لا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك)). (٣١٤) المجروحين لابن حبان (١ / ٢٣٥، ٢٣٦). (٣١٥) الموضوعات لابن الجوزي (٣ / ٢٣٩). (٣١٦) صحيح البخاري ، - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (٣ / ٢٣٨ / رقم: ١٣٣٠) وانظر (١٣٨٩ ) من حديث عائشة . ورواه في كتاب الصلاة ، باب : الصلاة في البيعة ( ١ / ٦٣٣، ٦٣٤) من حديث عائشة ، وابن عباس وصحيح مسلم ، بشرح النووي : كتاب المساجد ، باب : النهي عن بناء المساجد على القبور (١٦/٥، ١٧ / رقم: ٥٢٩) من حديث عائشة، ( ص ١٧، ١٨ / رقم : ٥٣١ ) من حديث عائشة وابن عباس. (٣١٧) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب المساجد ، الباب: السابق ( ٥ / ١٨، ١٩ / رقم : ٥٣٢) . ٢٥٥ ( فائدة ) دليل الصلاة على الجنازة في المسجد رواه مسلم (٣١٨) من حديث عائشة ، وهو في الموطأ (٣١٩) ، وقد ثبت أن عمر صلي على أبي بكر في المسجد ، وصهيبًا صلى على عمر في المسجد . وهو في الموطأ (٣٢٠) وغيره . ٧٧٩ - (٤٩) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في المقابر. لم أجده هكذا ، لكن في الصحيح (٣٢١) أنه أتى المقبرة فقال: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين )) . وفي هذا الباب عدة أحاديث . ٧٨٠ - (٥٠) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة)). البخاري (٣٢٢) عن عائشة في حديث : قبضه الله بين سحري ونحري ، ودفن في بيتي)) . وفي الباب عدة أحاديث . ٧٨١ - (٥١) - حديث: ((احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا)). أحمد (٣٢٣) وأصحاب السنن الأربعة (٣٢٤) من حديث هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم أحد ذلك . صححه الترمذي ، واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام، فمنهم من أدخل بينه وبينه ابنه سعد بن هشام ، ومنهم من أدخل (٣١٨) صحيح مسلم ، بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : الصلاة على الجنازة في المسجد ( ٧/ ٥٥ - ٥٧ / رقم : ٩٧٣ ). (٣١٩) الموطأ (١ / ٢٢٩، ٢٣٠). (٣٢٠) الموطأ (١ / ٢٣٠). (٣٢١) سيأتي - إن شاء الله - بعد قليل. (٣٢٢) صحيح البخاري : كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم (٣ / ٣٠٠/ رقم : ١٣٨٩ ) . (٣٢٣) مسند أحمد (٤ / ١٩). (٣٢٤) سنن النسائي الصغرى : كتاب الجنائز ، باب: ما يستحب من توسيع القبر ( ٤ / ٨١ رقم: ٢٠١١ ) . وسنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في تعميق القبر (٣ / ٢١٤ / رقم: ٣٢١٥، ٣٢١٦، ٣٢١٧) . وجامع الترمذي : كتاب الجهاد : باب: ما جاء في دفن الشهداء ( ٤ / ١٨٥ / رقم : ١٧١٣) . ٢٥٦ بينهما أبا الدهماء ، ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا ، ورواه أحمد (٣٢٥)، وأبو داود ، (٣٢٦) والبيهقي، (٣٢٧) من حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه ، أوسع من قبل رأسه . إسناده صحيح . ( تنبيه ) كذا وقع فيه يوصي بالواو والصاد ، وذكر ابن المواق : أن الصواب يرمي بالراء والميم وأطال في ذلك ، والله أعلم . ( ** ) قوله: قال عمر: ((أعمقوه لي قدر قامة وبسطة)). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨)، وابن المنذر . ٧٨٢ - (٥٢) - حديث ابن عباس: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)). أحمد وأصحاب السنن (٣٢٩) بهذا ، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف ، وصححه ابن السكن ، وقد روي من غير حديث ابن عباس ، رواه ابن ماجة (٣٣٠)، وسنن ابن ماجة: كتاب الجنائز ، باب: ما جاء في حفر القبر (١ / ٤٩٧ / رقم : ١٥٦٠). (٣٢٥) مسند أحمد (٥ / ٢٩٣، ٢٩٤). (٣٢٦) سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب: في اجتناب الشبهات ( ٣ / ٢٤٤/ رقم : ٣٣٣٢). (٣٢٧) السنن الكبرى للبيهقي : (٥ / ٣٣٥). (٣٢٨) مصنف ابن أبي شيبة (٣ / ٣٢٦). (٣٢٩) السنن الصغرى للنسائي: كتاب الجنائز ، باب: اللحد والشق ( ٤ / ٨٠/ رقم : ٢٠٠٩). سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في اللحد (٣ / ٢١٣ / رقم : ٣٢٠٨ ). جامع الترمذي : كتاب الجنائز ، باب: ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللحد لنا)) (٣ / ٣٦٣/ رقم : ١٠٤٥ ). سنن ابن ماجة : كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في استحباب : اللحد ( ١ / ٤٩٦/ رقم : ١٥٥٤). (٣٣٠) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في استحباب: اللحد (١٠ / ٤٩٦/ رقم: ١٥٥٥) . ٢٥٧ وأحمد ، (٣٣١) والبزار، والطبراني (٣٣٢) من حديث جرير، وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف ، لكن رواه أحمد والطبراني من طرق ، زاد أحمد في رواية بعد قوله: (( لغيرنا)) ((أهل الكتاب)). وروى مسلم (٣٣٣) من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: ((ألحدوا لي لحدًا ، وانصبوا على اللبن نصبًا ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)). وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وابن مسعود ، وبريدة ، فحديث ابن عمر عند أحمد (٣٣٤) وفيه عبد الله العمري، ولفظه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدًا)). وقد ذكره ابن أبي شيبة (٣٣٥) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له، ولأبي بكر، وعمر . وحديث جابر عند ابن شاهين في الناسخ بلفظ حديث الباب ، وحديث بريدة في كامل ابن (٣٣٦) عدي(٣٣٦). ٧٨٣ - (٥٣) - حديث : روي أنه كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحد ، والآخر يشق، فبعث الصحابة في طلبهما، وقالوا: ((أيهما جاء أولاً عمل عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يلحد ، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم)). أحمد (٣٣٧) وابن ماجة (٣٣٨) من حديث أنس ، وإسناده حسن ، ورواه أحمد (٣٣٩) والترمذي (٣٤٠) من حديث ابن عباس ، وبين أن الذي كان يضرح (٣٣١) مسند أحمد (٤ / ٣٥٧ - ٣٥٩ - ٣٦٢، ٣٦٣). (٣٣٢) المعجم الكبير للطبراني (٢ / ٣١٧، ٣١٨/ رقم: ٢٣١٩، ٢٣٢٠، ٢٣٢١، ٢٣٢٢، ٢٣٢٣، ٢٣٢٤، ٢٣٢٥، ٢٣٢٦) . (٣٣٣) صحيح مسلم: كتاب الجنائز ، باب : في اللحد ونصب اللبن على الميت ( ٧ / ٤٨/ رقم : ٩٦٦ ) . (٣٣٤) مسند أحمد ( ٢ / ٢٤). (٣٣٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣ / ٣٢٣). (٣٣٦) بياض بالأصل (٣٣٧) مسند أحمد ( ٣ / ١٣٩). (٣٣٨) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الشق (١ / ٤٩٦/ رقم: ١٥٥٧). (٣٣٩) مسند أحمد ( ١ / ٢٦٠ ). (٣٤٠) قلت كذا عزاه الحافظ للترمذي ، والحديث رواه من أصحاب السنن ابن ماجة في = ٢٥٨ هو أبو عبيدة ، وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة ، وفي إسناده ضعف . ورواه ابن ماجة (٣٤١) من حديث عائشة نحو حديث أنس ، وإسناده ضعيف ، وله طريق أخرى عن هشام، عن أبيه، عنها، رواه أبو حاتم في العلل (٣٤٢)، عن أبي الوليد، عن حماد عن هشام ، وقال : إنه خطأ ، والصواب المحفوظ مرسل ، وكذا رجح الدارقطني المرسل ، والله أعلم . ٧٨٤ - (٥٤) - حديث ابن عمر: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلّاً)). لم أجده عن ابن عمر ، إنما هو عن ابن عباس ، ولعله من طغيان القلم، فقد رواه الشافعي (٣٤٣) عن الثقة، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عنه بهذا ، وقيل : إن الثقة هنا هو مسلم بن خالد(٣٤٤)، قال: وعن ابن جريج، عن عمران بن موسى مرسلًا مثله ، وعن بعض أصحابه، عن أبي الزناد، وربيعة ، وأبي النضر كذلك، قال : لا يختلفون في ذلك ، وكذا أبو بكر، وعمر ، ثم وجدت عن شرح الهداية لأبي البركات ابن تيمية أن أبا بكر النجاد رواه من حديث ابن عمر . وروى ابن ماجة (٣٤٥) عن أبي رافع قال: ((سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلًا، ورش على قبره الماء)). وروى أبو داود (٣٤٦) من طريق أبي إسحاق السبيعي أن عبد الله بن يزيد الخطمي أدخل الميت القبر من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة . ٧٨٥ - (٥٥) - حديث: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي، = الجنائز باب: ذكر وفاة الرسول (١ / ٥٢٠/ رقم: ١٦٢٨) من طريق حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس . (٣٤١) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الشق (١ / ٤٩٧ / رقم: ١٥٥٨). (٣٤٢) العلل لابن أبي حاتم (١ / ٣٥٠). (٣٤٣) ترتيب المسند (١ / ٢١٥/ رقم: ٥٩٧، ٥٩٨ ). (٣٤٤) مسلم بن الزنجي ؛ ضعيف وقد وثق . (٣٤٥) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، (٣٨) باب: ما جاء فى إدخال الميت القبر (١ / ٤٩٥ / رقم : ١٥٥١ ) . (٣٤٦) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في الميت يدخل من قبل رجليه: (٣ / ٢١٣ / رقم: ٣٢١١ ) . ٢٥٩ والعباس، وأسامة)). أبو داود (٣٤٧) من رواية الشعبي قال: ((غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي، والعباس، وأسامة، وهم أدخلوه قبره )). قال : وحدثني مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف ، قال : كأني أنظر إليهم أربعة ، وروى البيهقي (٣٤٨) عن علي قال: ((ولي دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح)). وروى ابن حبان (٣٤٩) في صحيحه عن ابن عباس قال: ((دخل قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم العباس، وعلي، والفضل ، وسوى لحده رجل من الأنصار ، وهو الذي سوى لحود الأنصار يوم بدر )) . وروى ابن ماجة (٣٥٠)، والبيهقي (٣٥١) من حديث ابن عباس قال: ((كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، والفضل، وقثم، وشقران ، ونزل معهم قولي)) . قال البيهقي : وشقران هو صالح . ٧٨٦ - (٥٦) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ، ستر قبره بثوب)). البيهقي (٣٥٢) من حديث ابن عباس قالٍ : جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه . قال البيهقي: لا أحفظه إلا من حديث يحيى ابن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف ، انتهى . وقد روى عبد الرزاق (٣٥٣)، عن ابن جريج (٣٥٤)، عن الشعبي ، عن رجل : أن سعد بن مالك قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فستر على القبر، حتى دفن سعد بن معاذ فيه ، فكنت ممن أمسك الثوب . ثم روى البيهقي (٢٥٥) بإسناد صحيح (٣٤٧) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: كم يدخل القبر: (٣ /٢١٣ / رقم: ٣٢٠٩). (٣٤٨) السنن الكبرى للبيهقي : (٤ / ٥٣ ). (٣٤٩) صحيح ابن حبان: ( ٨ / ٢١٧ / رقم : ٦٥٩٩ ). (٣٥٠) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز ، (٦٥) باب: ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم: ( ١ / ٥٢١ / رقم : ١٦٢٨ ) . (٣٥١) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٥٣). (٣٥٢) السنن الكبرى للبيهقي : (٤/ ٥٤). (٣٥٣) مصنف عبد الرزاق: ( ٣ / ٥٠٠ / رقم : ٦٤٧٧ ) . (٣٥٤) الذي في عب: ابن جريج عن رجل عن الشعبي أن زيد بن مالك ( ٣ / ٥٠٠ ). (٣٥٥) السنن الكبرى للبيهقي : (٤ / ٥٤). ٢٦٠ إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور ، فأمر عبد الله بن يزيد أن یبسطوا عليه ثوبًا ، لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضًا أن عبد الله بن يزيد صلى على الحارثٍ الأعور ، ثم تقدم إلى القبر فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر ، ثم أمر به فسل سلًّا، ثم لم يدعهم يمدون ثوبًا على القبر وقال: هكذا السنة ، فيحرر هذا ، فلعل الحديث كان فيه : وأمر ألّا يبسطوا فسقطت لا ، أو كان فيه فأبى ، بدل فأمر ، وقد رواه ابن أبي شيبة (٣٥٦) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق : شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبًا ، فجبذه عبد الله بن يزيد ، وقال : إنما هو رجل ، فهذا هو الصحيح ، وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل، عن عليّ : أنه أتاهم ونحن ندفن قيسًا ، وقد بسط الثوب على قبره ، فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء . ٧٨٧ - (٥٧) - قوله: ويستحب لمن يدخله القبر أن يقول: ((بسم الله وعلى ملة رسول الله)) . روي ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود (٣٥٧) وبقية أصحاب السنن (٣٥٨) وابن حبان (٣٥٩) والحاكم (٣٦٠) من حديثه : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر، قال: ((بسم الله وعلى ملة رسول الله)) وورد الأمر به من حديثه مرفوعًا عند النسائي، والحاكم، وغيرهما، وأعل بالوقف ، وتفرد برفعه همام، عن قتادة، عن أبي الصديق، عن ابن عمر ، (٣٥٦) مصنف ابن أبي شيبة ( ٣ / ٣٢٦). (٣٥٧) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبره ( ٣ / ٢١٤/ رقم : ٣٢١٣ ) . (٣٥٨) جامع الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما يقول إذا أدخل الميت القبر (٣ / ٣٦٤ / رقم: ١٠٤٦ ) . السنن الكبرى للنسائي : كتاب عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا وضع الميت في اللّحد ( ٦/ ٢٦٨ / رقم : ١٠٩٢٧، ١٠٩٢٨ ). سنن ابن ماجة : كتاب الجنائز ، باب: ما جاء في إدخال الميت القبر ( ١ / ٤٩٤ - ٤٩٥ / رقم : ١٥٥٠ ) . (٣٥٩) صحيح ابن حبان: (٥ / ٤٣ / رقم: ٣٠٩٩، ٣١٠٠). (٣٦٠) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٣٦٦ ).