Indexed OCR Text

Pages 501-520

٥٠١
الدارقطني في العلل : المرسل المحفوظ ، وقال فيها: حدثنا جعفر بن محمد المؤذن
ثقة ، ثنا السري بن يحيى ، ثنا أبو نعيم وقبيصة ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى ،
عن أبيه، عن أبي سعيد به موصولًا ، وقال : المرسل المحفوظ وقال الشافعي : وجدته
عندي عن ابن عيينة موصولاً ومرسلًا، ورجح البيهقي المرسل أيضًا ، وقال النووي في
الخلاصة : هو ضعيف . وقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به الإرسال ، وإذا كان
الواصل له ثقة فهو مقبول ، وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له : هذا لا يصح
من طريق من الطرق . كذا قال ؛ فلم يصب . قلت : وله شواهد منها : حديث
عبد الله بن عمرو مرفوعًا نهي عن الصلاة في المقبرة . أخرجه ابن حبان (٣٣) . ومنها
حديث علي : إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة . أخرجه أبو داود (٣٤).
٤٣٥ - (٦) - حديث: (( أنه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور
محاريب)) لم أره بهذا اللفظ ، وفي مسلم (٣٥) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه :
((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) وفي لفظ: (( لا تتخذوا القبور مساجد
إني أنهاكم عن ذلك)) وفي المتفق عليه (٣٦) من حديث عائشة: (( لعن الله اليهود ،
والنصاري ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) الحديث ورواه مسلم من حديث أبي
هريرة (٣٧) وجندب (٣٨).
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وهو في
صلاتة . تقدم في باب الاجتهاد .
(٣٣) صحيح ابن حبان: (٤ / ٣٣ / رقم : ٢٣١٤ ).
(٣٤) سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب: في المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة (١/ ١٣٢ /
رقم : ٤٩٠ ) .
(٣٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجنائز ، باب : النهي عن الجلوس على القبر
والصلاة عليه ( ٧ / ٥٤ / رقم : ٩٧٢ ) .
(٣٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجنائز ، باب : ما جاء في قبر النبي
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما (٣ / ٣٠٠ / رقم: ١٣٩٠).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : النهي عن بناء
المساجد على القبور والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ٥ / ١٦ - ١٧ / رقم : ٥٢٩ ) .
(٣٧) راجع المصدر السابق لصحيح مسلم: ( ٥ / ١٧ / رقم: ٥٣٠) كتاب المساجد .
(٣٨) راجع المصدر السابق لصحيح مسلم: ( ٥ / ١٨ / رقم: ٥٣٢) كتاب المساجد .

٥٠٢
٤٣٦ - (٧) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب خف
أحدكم أذى فليدلك بالأرض فإن التراب له طهور )) أبو داود (٣٩) وابن السكن
والحاكم (٤٠) والبيهقي (٤١) من حديث أبي هريرة وهو معلول ، اختلف فيه على
الأوزاعي ، وسنده ضعيف ، وروي عنه من طريق عائشة أيضًا ، أخرجه أبو داود
أيضًا (٤٢) . وساقه ابن عدي في الكامل (٤٣) في ترجمة عبد الله بن سمعان، وفي ابن
ماجه (٤٤) من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا: ((الطرق يطهر بعضها بعضًا))
وإسناده ضعيف .
وفي الباب حديث أم سلمة: ((يطهره ما بعده)) رواه الأربعة (٤٥) ، وفي
الباب أيضًا عن أنس رواه البيهقي في الخلافيات .
٤٣٧ - (٨) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ، فخلع الناس
نعالهم، فلما قضي صلاته قال: (( ما حملكم على صنيعكم ؟ )) قالوا: رأيناك ألقيت
نعليك، فألقينا نعالنا، فقال: ((إن جبرئيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا)) أبو
(٣٩) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ، باب: في الأذي يصيب النعل (١ / ١٠٥ / رقم :
٣٨٥، ٣٨٦ ) .
(٤٠) مستدرك الحاكم : (١ / ١٦٦ ).
(٤١) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٤٣٠).
(٤٢) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الأذى يصيب النعل (١ / ١٠٥/ رقم:
٣٨٧) .
(٤٣) لم أجد ترجمة ابن سمعان في الكامل .
(٤٤) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها ، باب: الأرض يطهر بعضها بعضًا (١/ ١٧٧ /
رقم : ٥٣٢) .
(٤٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الأذى يصيب الذيل (١ / ١٠٤ / رقم:
٣٨٣).
جامع الترمذي : أبواب الطهارة ، باب: ما جاء في الوضوء من الموطيء ( ١ / ٢٦٦/ رقم:
١٤٣) .
سنن النسائي: كتاب الزينة، باب: ذيول النساء ( ٨ / ٢٠٩ / رقم : ٥٣٣٦، ٥٣٣٧،
٥٣٣٨، ٥٣٣٩ ) بنحوه .
سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها ، باب: الأرض يطهر بعضها بعضًا ( ١ / ١٧٧ /
رقم : ٥٣١ ) .

٥٠٣
داود (٤٦) وأحمد (٤٧) والحاكم (٤٨) وابن خزيمة (٤٩) وابن حبان (٥٠) ، من حديث
أبي سعيد واختلف في وصله وإرساله ، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول ورواه
الحاكم أيضًا من حديث أنس (٥١) ، وابن مسعود (٥٢) ، ورواه الدارقطني (٥٢) من
حديث ابن عباس ، وعبد الله بن الشخير (٤°) وإسناد كل منهما ضعيف ، ورواه البزار
من حديث أبي هريرة ، وإسناده ضعيف ومعلول أيضًا .
٤٣٨ - (٩) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( تعاد الصلاة
من قدر الدرهم من الدم )) الدارقطني (٥٥) والبيهقي (٥٦) والعقيلي في الضعفاء (٥٧)
وابن عدي في الكامل (٥٨) ، من حديث أبي هريرة وفيه روح بن غطيف تفرد به عن
الزهري ، قال ذلك ابن عدي وغيره ، وروى العقيلي من طريق ابن المبارك قال : رأيت
روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم ، فجلست إليه مجلسًا ، فجعلت أستحبي
من أصحابي أن يروني جالسًا معه ، وقال الذهلي : أخاف أن يكون هذا موضوعًا .
وقال البخاري : حديث باطل . وقال ابن حبان : موضوع ، وقال البزار : أجمع أهل
العلم على نكرة هذا الحديث ، قلت : وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٥٩) من
طريق أخرى ، عن الزهري لكن فيها أيضًا أبو عصمة ، وقد اتهم بالكذب .
(٤٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في النعل (١ / ١٧٥ / رقم : ٦٥٠).
(٤٧) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٢٠، ٩٢ ).
(٤٨) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٢٦٠).
(٤٩) صحيح ابن خزيمة: ( ٢ / ١٠٧ / رقم : ١٠١٧ ).
(٥٠) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٣٠٦ / رقم:٢١٨٤ ) .
(٥١) مستدرك الحاكم: (١ / ١٣٩ - ١٤٠ ).
(٥٢) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٤٠) والحديث به سقط ظاهر.
(٥٣) سنن الدارقطني: (١ / ٣٩٩). في إسناده صالح بن بيان ؛ قال الدارقطني: متروك . وفيه
فرات بن السائب : قال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال
الدارقطني : متروك .
(٥٤) لم أقف عليه .
(٥٥) سنن الدارقطني: (١ / ٤٠١ ).
(٥٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٤٠٤ ) .
(٥٧) الضعفاء الكبير للعقيلي: ( ٢ / ٥٦) ترجمة: روح بن غطيف .
(٥٨) الكامل في الضعفاء لابن عدي : ( ٣ / ١٣٨ ) ترجمة : روح بن غطيف .
(٥٩) الكامل في الضعفاء لابن عدي: ( ٧ / ٤٣) ترجمة: نوح بن أبي مريم أبو عصمة .

٥٠٤
حديث : تنزهوا من البول ، تقدم في باب الاستنجاء .
٤٣٩ - (١٠) - حديث: «لا تكشف فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا
ميت)) ويروى: ((ولا تبرز فخذك)) أبو داود(٦٠) وابن ماجه(٦١):
والحاكم (٦٢) والبزار(٦٣) من حديث علي ، وفيه ابن جريج ، عن حبيب ، وفي
رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : أخبرت عن حبيب
ابن أبي ثابت ، وقد قال أبو حاتم في العلل : إن الواسطة بينهما هو الحسن بن
ذكوان ، قال : ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم ، فهذه علة أخرى . وكذا قال ابن
معين : إن حبيبًا لم يسمعه من عاصم وإن بينهما رجلاً ليس بثقة ، وبيَّنَ البزار : أن
الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي ، ووقع في زيادات المسند (٦٤) ، وفي
الدارقطني(٦٥) ، ومسند الهيثم ابن کلیب ، تصریح ابن جريج بإخبار حبيب له ، وهو
وهم في نقدي ، وقد تكلمت عليه في الإملاء على أحاديث مختصر ابن الحاجب .
٤٤٠ - (١١) - حديث: ((فإن الله أحق أن يستحي منه)) الأربعة (٦٦)
وأحمد(٦٧) من حديث بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده . وعلقه البخاري (٦٨).
(٦٠) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله (٣ / ١٩٦ / رقم:
٣١٤٠) .
(٦١) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (١ / ٤٦٩ / رقم:
١٤٦٠).
(٦٢) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ١٨٠ - ١٨١).
(٦٣) البحر الزخار مسند البزار: ( ٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥ / رقم : ٦٩٤ ).
(٦٤) مسند الإمام أحمد: ( ١ / ١٤٦ ).
(٦٥) سنن الدارقطني: (١ / ٢٢٥).
(٦٦) سنن أبي داود: كتاب الحمام، باب: ما جاء في التعري (٤ / ٤٠ - ٤١ / رقم :
٤٠١٧) .
جامع الترمذي: كتاب الأدب ، باب : ما جاء في حفظ العورة (٥ /٩٠/ رقم: ٢٧٦٩).
السنن الكبرى للنسائي: كتاب عشرة النساء ، باب: نظرُ المرأة إلى عورة زوجها (٥ / ٣١٣/
رقم : ٨٩٧٢ ) .
سنن ابن ماجة: كتاب النكاح ، باب: التستر عند الجماع (١ / ٦١٨ / رقم: ١٩٢٠).
(٦٧) مسند الإمام أحمد: ( ٤،٣/٥).
(٦٨) البخاري في صحيحه تعليقًا - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : من اغتسل =..
٠

٥٠٥
٤٤١ - (١٢) - حديث: ((لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار))
أحمد (٦٩) وأصحاب السنن غير النسائي (٧٠)
وابن خزيمة (٧١) والحاكم (٧٢) من حديث عائشة ، وأعله الدارقطني بالوقف ،
وقال : إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال ، ورواه الطبراني في الصغير (٧٣)
والأوسط (٧٤) من حديث أبي قتادة بلفظ: ((لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى
تواري زينتها ، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر )) .
٤٤٢ - (١٣) - حديث أبي أيوب: ((عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته))
الدارقطني (٧٥) والبيهقي (٧٦) من طريق زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عنه ،
وإسناده ضعيف ، فيه عباد بن كثير ، وهو متروك .
٤٤٣ - (١٤) - حديث: ((روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((عورة
الرجل ما بين سرته وركبته )) الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي سعيد ،
وفيه شيخ الحارث : داود ابن المحبر ، رواه عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله الشامي
عن عطاء عنه ، وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء .
وفي الباب عن عبد الله بن جعفر رواه الحاكم (٧٧)، وفيه أصرم بن حوشب ،
= ◌ُريانا وحده في الخلوة ، ومن تستر فالتستر أفضل (١ / ٤٥٨ / فوق حديث رقم: ٢٧٨).
(٦٩) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ١٥٠، ٢٥٩).
(٧٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار (١/ ١٧٣ / رقم: ٦٤١).
جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب: ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار (٢ / ٢١٥/
رقم : ٣٧٧ ) .
سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة ، باب : إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار (١ / ٢١٥/
رقم : ٦٥٥ ) .
(٧١) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٣٨٠ / رقم : ٧٧٥ ).
(٧٢) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٢٥١ ).
(٧٣) المعجم الصغير للطبراني الروض الداني (٢ / ١٣٨ / رقم: ٩٢٠).
(٧٤) المعجم الأوسط للطبراني: ( ٢ / ل ١٨٠ ) وراجع مجمع البحرين ( رقم : ٦٩٦ ).
(٧٥) سنن الدارقطني: ( ١ / ٢٣١).
(٧٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٢ / ٢٢٩).
(٧٧) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ١٨٠) من حديث علي بن أبي طالب ، لم أقف على =

٥٠٦
وهو متروك ، وفي سنن أبي داود (٧٨) والدارقطني (٧٩) وغيرهما من حديث عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده في حديث : (( وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره
فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)) ورواه البيهقي أيضًا (٨٠) . وقال البخاري
في صحيحه (٨١): ويذكر عن ابن عباس وجرهد، ومحمد بن جحش: ((الفخذ
عورة)) ، وقد ذكرت من وصلها في كتابي تغليق التعليق .
٤٤٤ - (١٥) - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة
تصلي في درع وخمار من غير إزار، فقال: ((لا بأس إذا كان الدرع سابغًا يغطي
ظهور قدميها)) أبو داود (٨٢) والحاكم (٨٣) من حديث أم سلمة ، وأعله عبد الحق بأن
مالكا وغيره رووه موقوفًا وهو الصواب .
٤٤٥ - (١٦) - حديث : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل
يشتري الأمة: (( لا بأس أن ينظر إليها إلا إلى العورة ، وعورتها ما بين معقد إزارها
إلى ركبتيها )) البيهقي (٨٤) من حديث ابن عباس ، وقال : إسناده ضعيف لا تقوم
بمثله الحجة . ورواه من وجه آخر (٨٥) ضعيف أيضًا ، وقال ابن القطان في كتاب
إحكام النظر : هذا الحديث لا يصح من طريقه فلا يعرج عليه . وسيأتي الكلام على
حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في المعنى بعد .
٤٤٦ - (١٧) - حديث: سلمة بن الأكوع قلت: يا رسول الله إني رجل
= حديث عبد الله بن جعفر .
(٧٨) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة (١ / ١٣٣ / رقم:
٤٩٦) .
(٧٩) سنن الدارقطني: (١ / ٢٣٠).
(٨٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٢٢٩).
(٨١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب : ما يذكر في الفخذ (١/
٥٧٠/ تحت حديث رقم: ٣٧٠) .
(٨٢) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في كم تصلي المرأة (١ / ١٧٣ / رقم: ٦٤٠).
(٨٣) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٥٠).
(٨٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٢٢٧) .
(٨٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٢٢٧).

٥٠٧
أصيد أفاصلي في القميص الواحد؟ قال: (( نعم وازرره ولو بشوكة)) الشافعي (٨٦)
وأحمد (٨٧) وأصحاب السنن (٨٨)
وابن خزيمة (٨٩) والطحاوي (٩٠) وابن حبان (٩١) والحاكم (٩٢)، وعلقه
البخاري في صحيحه (٩٣)، ووصله في تاريخه (٩٤) ، وقال : في إسناده نظر . وقد
بينت طرقه في تغليق التعليق ، وله شاهد مرسل وفيه انقطاع ، أخرجه البيهقي .
٤٤٧ - (١٨) - حديث: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام
الآدميين ، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن)) مسلم (٩٥) من حديث معاوية بن
الحكم وفيه قصة ستأتي قريبًا .
٤٤٨ - (١٩) - حديث: ((إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما
أحدث ألا تكلموا في الصلاة )) أبو داود (٩٦)
وابن حبان في صحيحه (٩٧) ، من حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على
(٨٦) الأم للشافعي: (١ / ٩٠ ).
(٨٧) مسند الإمام أحمد : ( ٤ / ٤٩).
(٨٨) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في الرجل يصلي في قميص واحد ( ١ / ١٧٠ ،
١٧١ / رقم : ٦٣٢) .
سنن النسائي: كتاب القبلة ، باب : الصلاة في قميص واحد ( ٢ / ٧٠ / رقم : ٧٦٥ ).
كذا عزاه الحافظ المزي في التحفة ( ٤ / ٤٣ ) لأبي داود والنسائي فقط !!
(٨٩) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٣٨١ / رقم : ٧٧٧، ٧٧٨ ).
(٩٠) شرح معاني الآثار للطحاوي: (١ / ٣٨٠).
(٩١) صحيح ابن حبان: ( ٤ / ٢٦ / رقم : ٢٢٩١ ).
(٩٢) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٢٥٠) .
(٩٣) البخاري في صحيحه تعليقًا - - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب : وجوب الصلاة
في الثياب وقول الله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (١ / ٥٥٤).
(٩٤) التاريخ الكبير للبخاري: (٧ / ٢٧٩) أو (٤ / ١ / ٢٧٩) [ رقم: ١١٨٤ ].
(٩٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب : تحريم الكلام
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ( ٥ / ٢٨ / رقم : ٥٣٧ ).
(٩٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: ردّ السلام في الصلاة (١ / ٢٤٣/ رقم:
٩٢٤) .
(٩٧) صحيح ابن حبان: ( ٤ / ٧ / رقم : ٢٢٤٠).

٥٠٨
النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ، فيرد علينا وتأمر بحاجتنا فقدمت عليه
وهو يصلي فسلمت عليه ، فلم يرد على السلام ، فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما
قضى الصلاة قال: (( إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن الله قد أحدث ألا تكلموا
في الصلاة )) فرد عليه السلام ، وأصله في الصحيحين (٩٨) إلى قوله: فلم يرد علي ،
فقلنا: يا رسول اللّه كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال ((إن في الصلاة
لشغلًا ».
٤٤٩ - (٢٠) - حديث: روي عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم العصر وسلم من ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت
الصلاة أم نسيت؟ فقال: ((كل ذلك لم يكن)) فقال: ((أصدق ذو اليدين؟))
قالوا : نعم ، فأتم ما بقي من صلاته ، وسجد للسهو . متفق عليه (٩٩) إلى قوله : لم
يكن . فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه
وسلم على الناس فقال: ((أصدق؟)) فذكره . وفي آخره : ثم سجد سجدتين وهو
جالس بعد التسليم . ولمسلم : صلى لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلاة العصر
فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : رسول الله
صلی الله عليه وسلم: (( کل ذلك لم یکن))، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله ،
فأقبل على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين))؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
هذه الرواية أخرجها من طريق مالك عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن
أبي أحمد ، وللحديث طرق في الصحيحين لكن هذه الرواية أشبه بسياق الكتاب ،
وقد جمع طرقه والكلام عليه في مصنف مفرد - الشيخ صلاح الدين العلائي .
(٩٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العمل في الصلاة ، باب : ما يُنهى من
الكلام في الصلاة ( ٣ / ٨٧ / رقم : ١١٩٩ ).
طرفاه في : ( ١٢١٦، ٣٨٧٥) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : تحريم الكلام
في الصلاة ( ٥ / ٣٥ / رقم : ٥٣٨ ) .
(٩٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب السهو ، باب : إذا سلّم في ركعتين أو
في ثلاث فسجد سجدتين (٣ / ١١٦ / رقم : ١٢٢٧ ) .

٥٠٩
٤٥٠ - (٢١) - حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : لما رجعت من
الحبشة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعطس بعض القوم فقلت:
يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم ، فقلت ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فضربوا
بأيديهم على أفخاذهم وهم يسكتونني ، فسكت ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ((يا معاوية إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما
هي التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن)) مسلم(١٠٠) وأبو داود(١٠١) والنسائي(١٠٢)،
وابن حبان(١٠٣)، والبيهقي(١٠٤)، وليس عند واحد منهم: لما رجعت من الحبشة ،
بل أول الحديث عندهم : بينا أنا أصلي . وقوله : لما رجعت من الحبشة . غلط محض
لا وجه له، ولم يذكر أحد معاوية بن الحكم في مهاجرة الحبشة ، لا من الثقات ولا
من الضعفاء ، وكأنه انتقال ذهني من حديث ابن مسعود الذي تقدم ، فإن فيه لما
رجعت من الحبشة واللّه أعلم .
حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((الكلام ينقض الصلاة ولا
ينقض الوضوء)) الدارقطني (١٠٥) من حديث جابر بإسناد ضعيف . فيه أبو شيبة
الواسطي، ورواه من طريقه بلفظ: ((الضحك)) بدل ((الكلام )) وهو أشهر ،
وصحح البيهقي وقفه ، وقد سبق في الأحاديث .
٤٥١ - (٢٢) - حديث: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
وطرفاه في ( ١٢٢٨، ١٢٢٩ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : السهو في
الصلاة والسجود له ( ٥ / ٩٤ / رقم : ٥٧٣ ) .
(١٠٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : تحريم
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ( ٥ / ٢٨ / رقم : ٥٣٧ ) .
(١٠١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: تشميت العاطس في الصلاة (١ / ٢٤٤،
٢٤٥ / رقم : ٩٣٠ ) .
(١٠٢) سنن النسائي: كتاب السهو، باب: الكلام في الصلاة ( ٣ / ١٤ - ١٧ / رقم :
١٢١٨) .
(١٠٣) صحيح ابن حبان: (٤ / ٩، ١٠ / رقم: ٢٢٤٤، ٢٢٤٥).
(١٠٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٢٤٩، ٢٥٠).
(١٠٥) سنن الدارقطني: (١ / ١٧٢، ١٧٣ ).

٥١٠
عليه)) قال النووي في الطلاق من الروضة في تعليق الطلاق: حديث حسن . وكذا
قال في أواخر الأربعين له انتهى . رواه ابن ماجه (١٠٦) وابن حبان (١٠٧)
والدار قطني (١٠٨)، والطبراني (١٠٩)، والبيهقي (١١٠)،.
والحاكم في المستدرك (١١١) من حديث الأوزاعي واختلف عليه فقيل: عنه عن
عطاء، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس بلفظ: ((إن الله وضع)) وللحاكم
والدارقطني والطبراني: ((تجاوز)) وهذه رواية بشر بن بكر، ورواه الوليد بن مسلم،
عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير قال البيهقي : جوده بشر بن بكر .
وقال الطبراني في الأوسط : لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودًا إلا بشر ، تفرد
به الربيع بن سليمان، والوليد فيه إسنادان آخران ، روى محمد بن المصفى عنه عن
مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن عقبة بن
عامر ، قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنها فقال : هذه أحاديث منكرة
كأنها موضوعة . وقال في موضع آخر منه: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ، إنما سمعه
من رجل لم يسمه ، أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم ،
قال : ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده. وقال عبد الله بن أحمد في العلل:
سألت أبي عنه فأنكره جدًّا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي صلى الله
عليه وسلم . ونقل الخلال عن أحمد قال : من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد
خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب في قتل
النفس الخطأ الكفارة - يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع
والتكليف - .
قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره : يروى عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ، وما
(١٠٦) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي (١ / ٦٥٩/ رقم:
٢٠٤٥) .
(١٠٧) صحيح ابن حبان: (١ / ١٧٨ / رقم : ١٤٣ ).
(١٠٨) سنن الدارقطني: (٣ / ١٣٩).
(١٠٩) المعجم الكبير للطبراني: (١١ / ٨٩ / رقم : ١١١٤١ ).
(١١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٨ / ٢٦٤).
(١١١) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٥٨)، (٢ / ٥٩).

٥١١
أکرهوا علیه » إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله ، ورواه العقيلي في تاريخه من حديث
الوليد عن مالك به ، ورواه البيهقي (١١٢) وقال : قال الحاكم : هو صحيح غريب ،
تفرد به الوليد عن مالك، وقال البيهقي في موضع آخر : ليس بمحفوظ عن مالك ،
ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك ، في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه ، وقال :
سوادة مجهول ، والخبر منكر عن مالك ، ورواه ابن ماجة (١١٣) من حديث أبي ذر،
وفيه شهر بن حوشب ، وفي الإسناد انقطاع أيضًا .
ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ، ومن حديث ثوبان (١١٤) وفي
إسنادهما ضعف ، وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح (١١٥) من طريق زرارة
ابن أوفي عنه بلفظ: (( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل به أو
تكلم به)) وراه ابن ماجة (١١٦) ولفظه ( عما توسوس به صدورها)) بدل (( ما حدثت
به أنفسها)) وزاد في آخره ((وما استكرهوا عليه )) والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها
دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث، والله أعلم .
( تنبيه) تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: ((رفع عن
أمتي)) ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه ، نعم رواه ابن عدي
في الكامل (١١٧) من طريق جعفر بن جسر بن فرقد ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن أبي
بكرة رفعه: ((رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ والنسيان ، والأمر يكرهون
عليه)) وجعفر وأبوه ضعيفان، كذا قال المصنف ، وقد ذكرناه عن محمد بن نصر
بلفظه ، ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي
(١١٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ٨٣)، (٤ / ٢٦٩، ٣٢٥)، (٦ / ٥٦، ٥٧،
٨٤ - ٢٠٦) (٧ / ٣٥٩)، (٨ / ٢٦٤، ٢٦٥)، (١٠ / ٣١٧).
لم أقف على حديث الوليد ، عن مالك به .
(١١٣) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي (١ / ٦٥٩/ رقم:
٢٠٤٣) .
(١١٤) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢ / ٩٧ / رقم : ١٤٣٠).
(١١٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العتق ، باب: الخطأ والنسيان في
العتاقة والطلاق (٥ / ١٩٠ / رقم: ٢٥٢٨) طرفاه في : ( ٥٢٦٩، ٦٦٦٤ ).
(١١٦) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب: من طلق في نفسه ولم يتكلم به (١ / ٦٥٨/
رقم: ٢٠٤٠ ) .
(١١٧) الكامل في الضعفاء لابن عدي: (٢ / ١٥٠) ترجمة : جعفر بن جسر بن فرقد.

٥١٢٠
عاصم. حدثنا الحسین بن محمد ، ثنا محمد، بن مصفی ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا
الأوزاعي ، عن عطاء، عن ابن عباس بهذا ولكن رواه ابن ماجة (١١٨) عن محمد بن
مصفى بلفظ ((إن الله وضع)).
٤٥٢ - (٢٣) - حديث: ((إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح ،
فإنما التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء )) متفق على صحته ، من حديث سهل بن
سعد نحوه (١١٦) في حديث طويل ، واتفقا عليه من حديث أبي هريرة (١٢٠) مختصرًا
بلفظ: ((إنما التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)) زاد مسلم ((في الصلاة)).
قوله : وينخرط في سلك الأعذار ما يقع جوابًا للرسول ، فإذا خاطب به مصليًا
في عصره وجب عليه الجواب ولم تبطل صلاته انتهى . ومستند هذا حديث أبي
سعيد بن المعلى في البخاري (١٢١) .
٤٥٣ - (٢٤) - حديث علي: «كانت لي ساعة أدخل على النبي صلى الله
عليه وسلم فيها فإن كان قائمًا يصلي سبح لي ، وكان ذلك إذنه لي ، وإن لم يكن
يصلي أذن لي)) النسائي (١٢٢) من حديث جرير، عن مغيرة ، عن الحارث العكلي ،
(١١٨) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي (١ / ٦٥٩ / رقم:
٢٠٤٥) .
(١١٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : من دخل ليؤم الناس
فجاء الإمامُ (٢ / ١٩٦ / رقم : ٦٨٤ ).
أطرافه في: ( ١٢٠١، ١٢٠٤، ١٢١٨، ١٢٣٤، ٢٦٩٠، ٢٦٩٣، ٧١٩٠).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا
تأخر الإمام ( ٤ / ١٩٠، ١٩١ / رقم : ٤٢١ ).
(١٢٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العمل في الصلاة ، باب : التصفيق
للنساء (٣ / ٩٣ / رقم: ١٢٠٣ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا
نابهما شيء في الصلاة (٤ / ١٩٤ / رقم : ٤٢٢ ) .
(١٢١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب التفسير ، باب : ما جاء في فاتحة
الكتاب (٨ /٦، ٧ / رقم : ٤٤٧٤ ) .
أطرافه في : ( ٤٦٤٧ ، ٤٧٠٣ ، ٥٠٠٦ ).
(١٢٢) سنن النسائي: كتاب السهو، باب: التنحنح في الصلاة (٣ / ١٢ / رقم: ١٢١١).

٥١٣
عن عبد الله بن نجي، عن علي قال: ((كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ساعة آتيه فيها ، إذا أتيت استأذنت ، فإن وجدته يصلي فسبح دخلت ، وإن وجدته
فارغًا أذن لي. ورواه (١٢٣) من حديث أبي بكر بن عياش ، عن مغيرة بلفظ :
((فتنحنح)) بدل: ((فسبح)) وكذا رواه ابن ماجة (١٢٤) وصححه ابن السكن . وقال
البيهقي : هذا مختلف في إسناده ومتنه ، قيل: سبح ، وقيل : تنحنح . قال : ومداره
على عبد الله بن نجي ، قلت : واختلف عليه فقيل: عنه عن علي ، وقيل: عن أبيه ،
عن علي ، وقال يحيى بن معين : لم يسمعه عبد الله من علي ، بينه وبين علي أبوه .
٤٥٤ - (٢٥) - قوله: في جواز الفتح على الإمام: بيل له حديث ((التسبيح
للرجال )) يعني الذي مضى، وعند أبي داود (١٢٥) وابن حبان (١٢٦)، من حديث ابن
عمر : صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فالتبس عليه ، فلما فرغ قال لأبي :
((أشهدت معنا؟)) قال: نعم، قال: ((فما منعك من أن تفتحها على ؟)) وروى
الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه . وروى الحاكم (١٢٧) عن أنس : كنا
نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عبد الرزاق في
مصنفه (١٢٨) من طريق الحارث، عن علي مرفوعًا: (( لا تفتحن على الإمام وأنت
في الصلاة)) والحارث ضعيف وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال
علي : إذا استطعمك الإمام فأطعمه .
٤٥٥ - (٢٦) - حديث: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى
الظهر خمسًا ، فلما تبين الحال سجد للسهو ولم يعد الصلاة )) متفق على صحته من
حديث ابن مسعود (١٢٩) ، وقوله : ولم يعد الصلاة، من قول المصنف قاله تفقهًا ،
(١٢٣) المصدر السابق للنسائي: (٣ / ١٢ / رقم: ١٢١٢ ).
(١٢٤) سنن ابن ماجة: كتاب الأدب، باب: الاستئذان (١ / ١٢٢٢ / رقم: ٣٧٠٨).
(١٢٥) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الفتح على الإمام في الصلاة (١ / ٢٣٨ -
٢٣٩ / رقم : ٩٠٧ ) .
(١٢٦) صحيح ابن حبان: (٤ / ٦، ٧ / رقم: ٢٢٣٩ ).
(١٢٧) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٢٧٦ ).
(١٢٨) المصنف لعبد الرزاق: ( ٢ / ١٤٢ / رقم: ٢٨٢٢).
(١٢٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب السهو، باب: إذا صلَّى خمسًا (٣ /
=
١١٣/ رقم: ١٢٢٦ ) .

٥١٤
لأنه لم يرد في الحديث أنه أعاد .
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ،
متفق على صحته ، وتقدم في باب الاجتهاد .
٤٥٦ - (٢٧) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين
فى الصلاة: الحية والعقرب)) أحمد (١٣٠) وأصحاب السنن (١٣١) وابن حبان (١٣٢)
والحاكم (١٢٣)، من حديث ضمضم بن جوش، عن أبي هريرة بلفظ: ((اقتلوا
الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب )) وعن ابن عباس مرفوعًا نحوه ، رواه
الحاكم (١٢٤) وإسناده ضعيف . وفي صحيح مسلم (١٢٥) له شاهد من حديث زيد بن
جبير، عن ابن عمر، عن إحدي نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنه كان يأمر
بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب، والحدأة ، والغراب ، والحية)) وقال : في
الصلاة . وعن أبي داود (١٢٦) بإسناد منقطع ، عن رجل من بني عدي بن كعب : أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((إذا وجد أحدكم عقوبًا وهو يصلي فليقتلها
بنعله اليسرى )) .
= ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : السهو في
الصلاة ( ٥ / ٨٩ / رقم : ( ٩١ ) - ٥٧٢ ) .
(١٣٠) مسند الإمام أحمد: (٢ / ٢٣٣ - ٢٤٨ - ٢٨٤ - ٤٧٣ - ٤٧٥ - ٤٩٠ ).
(١٣١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: العمل في الصلاة (١ / ٢٤٢ / رقم: ٩٢١ ).
جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب : ما جاء في قتل الحيّة والعقرب في الصلاة ( ٢ /
٢٣٤ / رقم: ٣٩٠ ) .
سنن النسائي : كتاب السهو ، باب: قتل الحيّة والعقرب في الصلاة (٣/ ١٠ / رقم:
١٢٠٢، ١٢٠٣) .
سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في قتل الحيّة والعقرب في الصلاة (١ /
٣٩٤ / رقم : ١٢٤٥ ) .
(١٣٢) صحيح ابن حبان: ( ٤ / ٤٢ / رقم: ٢٣٤٥، ٢٣٤٦).
(١٣٣) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٢٥٦).
(١٣٤) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٧٠ ).
(١٣٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله .
من الدواب في الحلّ والحرم (٨ / ١٦٥ / رقم : ( ٧٥) - ١١٩٩).
(١٣٦) أبو داود في المراسيل: (ص : ٩٧ / رقم : ٤٧ ).

٥١٥
٤٥٧ - (٢٨) - حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن
ابن العباس وهو في الصلاة فأداره من يساره إلى يمينه )) متفق عليه من حديث ابن
عباس (١٣٧) مطولًا .
٤٥٨ - (٢٩) - حديث: ((دخل أبو بكرة المسجد والنبي صلى الله عليه
وسلم في الركوع ، فركع خشية أن يفوته الركوع ، ثم خطا خطوة ، فلما فرغ قال
النبي صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصًا ولا تعد)) أحمد (١٢٨)،
والبخاري(١٣٩)، وأبو داود (١٤٠)، والنسائي (١٤١)، وابن حبان (١٤٢) من حديث
أبي بكرة ، وألفاظهم مختلفة، وليس عندهم تقييده بالخطوة .
( تنيبه) اختلف في معنى قوله: (( ولا تعد )) فقيل : نهاه عن العود إلى الإحرام
خارج الصف ، وأنكر هذا ابن حبان ؛ وقال : أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى
الصلاة، وقال ابن القطان الفاسي تبعًا للمهلب بن أبي صفرة : معناه لاتعد إلى
دخولك في الصف وأنت راكع ، فإنها كمشية البهائم ، ويؤيده رواية حماد بن سلمة
في مصنفه عن الأعلم، عن الحسن ، عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلى وقد ركع ، فركع ثم دخل الصف وهو راكع ، فلما انصرف
(١٣٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب العلم، باب: السّمر في العلم (١ /
٢٥٦ / رقم: ١١٧). أطرافه فى : (١٣٨ - ١٨٣ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - ٦٩٩ - ٧٢٦،
٧٢٨ - ٨٥٩ - ٩٩٢ - ١١٩٨ - ٤٥٩٦ - ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢ - ٥٩١٩ -
٦٢١٥ - ٦٣١٦ - ٧٤٥٢) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الدعاء في صلاة
الليل وقيامه ( ٦ / ٦٤ - ٦٥ / رقم : ٧٦٣ ) .
(١٣٨) مسند الإمام أحمد: ( ٥ / ٣٩، ٤٥).
(١٣٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : إذا ركع دون الصف
(٢ / ٣١٢ / رقم : ٧٨٣ ).
(١٤٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الرجل يركع دون الصّف (١ / ١٨٢ / رقم :
٦٨٣ ) .
(١٤١) سنن النسائي: كتاب الإمامة، باب: الركوع دون الصف ( ٢ / ١١٨ / رقم :
٨٧١) . .
(١٤٢) صحيح ابن حبان: (٣ / ٣٠٨، ٣٠٩ / رقم: ٢١٩١، ٢١٩٢ ).

٥١٦
٠
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم دخل في الصف وهو راكع ؟ )) فقال له أبو
بكرة: أنا، فقال: ((زادك الله حرصًا ولا تعد)) وقال غيره: بل معناه لا تعد إلى
إتيان الصلاة مسرعًا، واحتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ: ((أقيمت
الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف ، فلما قضى الصلاة قال: ((من
الساعي آنفًا؟)) قال أبو بكرة: فقلت أنا، فقال: ((زادك الله حرصًا ولا تعد)).
( فائدة ) روى الطبراني في الأوسط (١٤٣) من حديث ابن الزبير ما يعارض هذا
الحديث ، فأخرج من حديث ابن وهب، عن ابن جريج، عن عطاء سمع ابن الزبير
على المنبر يقول: ((إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ، ثم
يدب راكعًا حتى يدخل في الصف ، فإن ذلك السنة )) قال عطاء : وقد رأيته يصنع
ذلك ، وقال : تفرد به ابن وهب ولم يروه عنه غیر حرملة ، ولا یروی عن ابن الزبير
إلا بهذا الإسناد .
٤٥٩ - (٣٠) - حديث: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم
عليه نفر من الأنصار وكان يرد عليهم بالإشارة وهو في الصلاة)) أبو داود (١٤٤)
عن ابن عمر : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلى فيه، قال :
فجاء الأنصار فسلموا عليه ، فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول : هكذا
وبسط كفه. وهكذا رواه أحمد (١٤٥)، والترمذي (١٤٦)، والنسائي (١٤٧)،
(١٤٣) المعجم الأوسط للطبراني: ( ٢ / ل ١٤٠) وراجع مجمع البحرين (رقم : ٧٦٥ ).
(١٤٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة (١ / ٢٤٣ - ٢٤٤/
رقم : ٩٢٧ ) .
(١٤٥) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ١٠).
(١٤٦) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة (٢/ ٢٠٤/
رقم: ٣٦٨ ) .
(١٤٧) سنن النسائي: كتاب السهو، باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة (٣ / ٥ / رقم :
١١٨٧ ) .

٥١٧
وابن ماجة (١٤٨)، وابن حبان (١٤٩)، ورواه ابن حبان(١٥٠)، والحاكم (١٥١)،
وأحمد (١٥٢)، أيضًا من حديث ابن عمر أنه سأل صهيبًا عن ذلك ، بدل بلال،
وذكر الترمذي أن الحديثين جميعًا صحيحان .
قوله : دلت هذه الأحاديث ونحوها على احتمال الفعل القليل في الصلاة ،
ومراده بقوله : ونحوها ، حديث جابر في صحيح مسلم ، وهو في باب : سجود
السهو، وفي باب : أوقات الصلاة ، وحديث أم سلمة ، وحديث عائشة في
الصحيحين ، وروى أبو داود (١٥٣)، وابن خزيمة (١٥٤)، وغيرهما، عن أنس : أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. وفي كلها إشارته وهو في
الصلاة صلى الله عليه وسلم
٤٦٠ - (٣١) - حديث: ((إذا مر المار بين أيدي أحدكم وهو في الصلاة
فليدفعه ، فإن أبى فليدفعه ، فإن أبي فليقاتله فإنه شيطان )) ثم قال بعد قليل : عن
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم
إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله
فإنما هو شيطان)) روى هذا الحديث البخاري (١٥٥)، وهو كما قال ، ورواه
مسلم (١٥٦)، أيضًا، واللفظ الأول رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من
(١٤٨) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: المصلى يسلم عليه كيف يردّ (١ / ٣٢٥/
رقم : ١٠١٧ ) .
(١٤٩) صحيح ابن حبان: ( ٤ / ١٤ / رقم : ٢٢٥٥ ) .
(١٥٠) صحيح ابن حبان: (٤ / ١٤ / رقم : ٢٢٥٦ ).
(١٥١) مستدرك الحاكم: ( ٣ / ١٢ ).
(١٥٢) مسند الإمام أحمد: (٢ / ١٠).
(١٥٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الإشارة في الصلاة (١ / ٢٤٨ / رقم:
٩٤٣) .
(١٥٤) صحيح ابن خزيمة: ( ٢ / ٤٨ / رقم: ٨٨٥ ).
(١٥٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب : يرد المصلي من مؤ بين
يديه ( ١ / ٦٩٣ / رقم : ٥٠٩ ) .
طرفه في : ( ٣٢٧٤ ) .
(١٥٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : منع المار بين يدي المصلى
(٤ / ٢٩٧ / رقم : ٥٠٥ ).

٥١٨
صحيحه (١٥٧)
٤٦١ - (٣٢) - حديث أبي هريرة: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء
وجهه شيئًا ، فإن لم يجد فلينصب عصًا ، فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطًا ثم لا
يضره ما مر بين يديه)) الشافعي في القديم (١٥٨)، وأحمد (١٥٩)، وأبو داود (١٦٠)،
وابن ماجة (١٦١)، وابن حبان (١٦٢)، والبيهقي (١٦٣)، وصححه أحمد، وابن المديني
فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار . وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة، والشافعي،
والبغوي وغيرهم ، وقال الشافعي في البويطي : ولا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن
يكون في ذلك حديث ثابت ، وكذا قال في سنن حرملة . قلت: وأورده ابن الصلاح
مثالًا للمضطرب ، ونوزع في ذلك كما بينته في النكت ورواه المزني في المبسوط عن
الشافعي بسنده وهو من الجديد ، فلا اختصاص له بالقديم .
٤٦٢ - (٣٣) - حديث: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من
الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه)) متفق عليه (١٦٤) من حديث
أبي الجَهَيْم ، دون قوله من الإثم ، فإنها في رواية أبي ذر ، عن أبي الهيثم خاصة ،
وقول ابن الصلاح: إن العجلي وهم في ((وقوله: إن من الإثم في صحيح البخاري))
متعقب برواية أبي ذر عن أبي الهيثم ، وتبع ابن الصلاح الشيخ محيى في شرح
(١٥٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب بدء الخلق ، باب: صفة إبليس وجنوده
( ٦/ ٣٨٦ / رقم : ٣٢٧٤ ) .
(١٥٨) السنن والآثار للبيهقي: ( ٢ / ١١٨ / رقم: ١٠٤٨ ).
(١٥٩) مسند الإمام أحمد : ( ٢ / ٢٤٩).
(١٦٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الخط إذا لم يجد عصًا (١ / ١٨٣ / رقم:
٦٨٩) .
(١٦١) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يستر المصلي (١ / ٣٠٣/ رقم:
٩٤٣) .
(١٦٢) صحيح ابن حبان: (٤ / ٤٤، ٤٥، ٥٠ / رقم: ٢٣٥٥، ٢٣٦٩).
(١٦٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٢ / ٢٧٠).
(١٦٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب : إثم المار بين يدي
المصلي (١ / ٦٩٦ / رقم : ٥١٠ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : منع المار بين يدي المصلي ( ٤ /
٣٠٠ / رقم : ٥٠٧ ) .

٥١٩
المهذب ، ثم اضطر فعزاها إلى عبد القادر الرهاوي في الأربعين له ، وفوق كل ذي
علم عليم .
٤٦٣ - (٣٤) - حديث أبي صالح قال : رأيت أبا سعيد الخدري في يوم
جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين
يديه ، فدفع أبو سعيد في صدره ، الحديث والقصة رواها البخاري في
صحيحه (١٦٥)، وهو كما قال : ورواها مسلم نحوه (١٦٦) أيضًا .
٤٦٤ - (٣٥) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في
المسجد قبل إسلامه متفق عليه (١٦٧) من حديث أبي هريرة مطولًا .
٤٦٥ - (٣٦) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف
فأنزلهم في المسجد ولم يسلموا بعد)) أحمد(١٦٨)، وأبو داود(١٦٩) وابن
ماجه(١٧٠) ،
والبيهقي (١٧١)، من حديث الحسن ، عن عثمان بن أبي العاص واختلف فيه
على الحسن ، فرواه أبو داود في المراسيل (١٧٢) أيضًا عن أشعث ، عن الحسن : أن
(١٦٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب : يرد المصلي من مرَّ بين
يديه ( ١ / ٦٩٣ / رقم : ٥٠٩ ) .
(١٦٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصلاة ، باب : منع المار بين يدي المصلي
(٤ / ٢٩٩ / رقم : (٢٥٩ ) - ٥٠٥ ) .
(١٦٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب : الاغتسال إذا أسلم
وربط الأسير أيضًا في المسجد ( ١ / ٦٦١، ٦٦٢ / رقم : ٤٦٢ ).
أطرافه في : ( ٤٦٩ - ٢٤٢٢، ٢٤٢٣ - ٤٣٧٢ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : ربط الأسير وحبسه ،
وجواز المنّ عليه ( ١٢ / ١٢٥ / رقم : ١٧٦٤ ).
(١٦٨) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ٢١٨).
(١٦٩) سنن أبي داود: كتاب الخراج، والإمارة، والفيء، باب: ما جاء في خبر الطائف ( ١ /
١٦٣، ١٦٤ / رقم : ٣٠٢٦ ).
(١٧٠) لم يعز المزي في التحفة ( ٧ / ٢٣٧ - ٢٤٢) هذا الحديث لسنن ابن ماجة .
(١٧١) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٤٤٤، ٤٤٥).
(١٧٢) المراسيل لأبي داود: ( ص : ٨٠ / رقم : ١٧ ).

٥٢٠
وفد ثقيف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب لهم في مؤخر المسجد لينظروا
إلى صلاة المسلمين ، فقيل: يا رسول اللّه، أنزلتهم في المسجد وهم مشركون ؟
فقال: ((إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم)) وله شاهد في ابن ماجة من وجه
آخر .
٤٦٦ - (٣٧) - قوله: ((إن الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله
عليه وسلم ويطلبون الجلوس فيه ، ولا شك أنهم كانوا يجنبون )) هو كما قال ، وفي
الصحيحين (١٧٣) عن جبير بن مطعم : أنه جاء في أساري بدر - يعني في فدائهم -
زاد البرقاني : وهو يومئذ مشرك ، قال : فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في
المغرب بالطور ، ورواه البيهقي (١٧٤) بلفظ: أتيت المدينة في فداء أهل بدر وأنا يومئذٌ
مشرك فدخلت المسجد .. الحديث . وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن
اليهود أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه ،
فقالوا : يا أبا القاسم .. الحديث . وفيه غير ذلك .
٤٦٧ - (٣٨) - حديث ابن عمر: (( أنه عصر بثرة عن وجهه ، ودلك بين
إصبعيه بما خرج منها ، وصلى ولم يعد )) الشافعي (١٧٥) وابن أبي شيبة في
مصنفه (١٧٦) والبيهقي (١٧٧) من حديث بكر بن عبد الله المزني قال : رأيت ابن عمر،
(١٧٨)
فذكره ، وعلقه البخاري
٠
٤٦٨ - (٣٩) - حديث ابن عباس: في قوله (( خذوا زينتكم عند كل
(١٧٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجهاد والسير ، باب : فداء المشركين
(٦ / ١٩٤ / رقم : ٣٠٥٠) .
وأطرافه في : ( ٧٦٥، ٤٠٢٣، ٤٨٥٤ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب: القراءة في الصبح ( ٤ / ٢٣٩/
رقم : ٤٦٣ ) .
(١٧٤) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٢ / ٤٤٤).
(١٧٥) معرفة السنن والآثار للبيهقي: (١ / ٢٣٦) باب: الوضوء من القيء والرعاف .
(١٧٦) المصنف لابن أبي شيبة : ( ).
(١٧٧) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ١٤١).
(١٧٨) البخاري في صحيحه - تعليقًا - فتح الباري - : كتاب الوضوء ، باب : من لم ير
الوضوء إلا من المخرجين من القُبُل والدُّبر (١ / ٣٣٦) باب: رقم: ٣٤.