Indexed OCR Text

Pages 481-500

٤٨١
فقال : تسألني عن تشهد النبي ، فقلت : حدثني بتشهد علي عن النبي صلى اللّه عليه
وسلم، فقال: ((التحيات لله، والصلوات والطيبات، والغاديات . والرائحات .
والزاكيات . والناعمات السابغات . الطاهرات لله )) وإسناده ضعيف . قلت : وله
طريق أخرى عن علي رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق ، عن الحارث عنه ، ولم
يرفعه ، وفيه من الزيادة : (( ما طاب فهو لله ، وما خبث فلغيره )) وحديث ابن الزبير
رواه الطبراني في الكبير (٥٩٤) والأوسط (٥٩٥) من حديث ابن لهيعة عن الحارث بن
يزيد سمعت أبا الورد سمعت عبد الله بن الزبير يقول: ((إن تشهد النبي صلى الله
عليه وسلم باسم الله وبالله خير الأسماء التحيات لله والصلوات . الطيبات . أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، أرسله
بالحق بشيرًا ونذيرًا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ،
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ، اللّهم اغفر لي واهدني)) هذا في الركعتين الأوليين .
قال الطبراني : تفرد به ابن لهيعة ، قلت : وهو ضعيف ولا سيما وقد خالف .
وحديث معاوية رواه الطبراني في الكبير (٥٩٦) وهو مثل حديث ابن مسعود وإسناده
حسن ، وحديث سلمان رواه الطبراني (٥٩٧) أيضًا والبزار (٥٩٨) وهو مثل حديث ابن
مسعود، لكن زاد ((لله)) بعد ((والطيبات))، وقال في آخره: (( قلها في صلاتك ولا
تزد فيها حرفًا ولا تنقص منها حرفًا)) وإسناده ضعيف .
وحديث أبي حميد رواه الطبراني ولكن زاد ((الزاكيات لله)) بعد (( الطيبات))،
وأسقط واو الطيبات ، وإسناده ضعيف وحديث أبي بكر الموقوف رواه ابن أبي شيبة
في مصنفه(٥٩٩) عن الفضل بن دكين عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق
(٥٩٤) حديث عبد الله بن الزبير، طبع والحمد لله ولم يظهر حتى الآن من المعجم الكبير
للطبراني وعزاه الهيثمي في المجمع للطبراني في الكبير (٢ / ١٤٤ - ١٤٥).
(٥٩٥) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١ / ل ١٧٧ ) كما هو في مجمع البحرين برقم :
( ٨٧٢) .
(٥٩٦) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٩ / ٣٧٩ / رقم : ٨٩١ ).
(٥٩٧) المعجم الكبير للطبراني: ( ٦ / ٢٦٤ / رقم: ٦١٧١).
(٥٩٨) مختصر زوائد البزار: (١ / ٢٧٤ - ٢٧٥ / رقم: ٤٠٢).
(٥٩٩) المصنف لابن أبي شيبة :

٤٨٢
الناجي ، عن ابن عمر : أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان
في المكتب : التحيات لله ، والصلوات والطيبات فذكر مثل حديث ابن مسعود
سواء . قلت : ورواه أبو بكر بن مردويه في كتاب التشهد له من رواية أبي بكر مرفوعًا
أيضًا ، وإسناده حسن، ومن رواية عمر أيضًا مرفوعًا وإسناده ضعيف ، فيه إسحاق بن
أبي فروة ، ومن حديث الحسين بن علي من طريق عبد الله بن عطاء أيضًا ، عن
الزهري قال : سألت حسينًا عن تشهد علي ، فقال : هو تشهد النبي صلى الله عليه
وسلم فساقه ، ومن حديث طلحة بن عبيد الله وإسناده حسن ، ومن حديث أنس
وإسناده صحيح ، ومن حديث أبي هريرة وإسناده صحيح أيضًا ، ومن حديث أبي
سعيد وإسناده أيضًا صحيح ، ومن حديث الفضل بن عباس ، وأم سلمة وحذيفة ،
والمطلب بن ربيعة ، وابن أبي أوفى ، وفي أسانيدهم مقال ، وبعضها مقارب ، فجملة
من رواه أربعة وعشرون صحابيًّا .
٤١٣ - (٨٤) - حديث كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال: (( قولوا اللّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ،
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ،
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) النسائى(٦٠٠)
والحاكم (٦٠١) بهذا السياق، وأصله في الصحيحين(٦٠٢) وقد تقدمت الإشارة إليه.
٤١٤ - (٨٥) - حديث ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في آخر التشهد (( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) وفي رواية (( فليدع
بعد بما شاء)) الرواية الأولى رواها البخاري (٦٠٣) في آخر التشهد، ولفظه ((ثم
ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به )) واتفقا على الرواية الثانية (٦٠٤)،
(٦٠٠) سنن النسائي: كتاب السهو، باب: نوع آخر (٣ / ٤٧ / رقم: ١٢٨٨).
(٦٠١) مستدرك الحاكم: ( ٣ / ١٤٨).
(٦٠٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الدعوات ، باب : الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم (١١ / ١٥٦ / رقم : ٦٣٥٧ ) .
مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : الصلاة على النبي صلى اللّه عليه
وسلم بعد التشهد ( ٤ / ١٦٥ / رقم : ٤٠٦ ) .
(٦٠٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : ما يتخير من الدعاء
بعد التشهد وليس بواجب ( ٢ / ٣٧٣ / رقم : ٨٣٥ ) .
(٦٠٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الدعوات ، باب : الدُّعاء في =

٤٨٣
فلفظ مسلم (( ثم يتخير من المسألة ما شاء)) ولفظ البخاري: ((ثم يتخيرمن الثناء ما
شاء)) وفي رواية للنسائي (٦٠٥) عن أبي هريرة ((ثم يدعو لنفسه بما بدا له)) إسناده
صحيح ، وفي حديث ابن عباس عند مسلم (٦٠٦) ((فأما الركوع فعظموا فيه الرب ،
وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)).
٤١٥ - (٨٦) - حديثٍ : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما
يقول من التشهد والتسليم : ((اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت
وما أعلنت ، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم والمؤخر ، لا إله إلا
أنت)) مسلم (٦٠٧) من حديث علي في حديث طويل لكن عنده من طريق
أخرى (٦٠٨)، وعند أبي داود (٦٠٩) : أنه كان يقول ذلك بعد التسليم .
٤١٦ - (٨٧) - حديث: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من
أربع: من عذاب جهنم ، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح
الدجال )) مسلم (٦١٠) من حديث أبي هريرة ،
= الصلاة (١١ / ١٣٥ / رقم: ٦٣٢٨ ) .
مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : التشهد في الصلاة ( ٤ / ١٥٥ /
رقم : ٤٠٢ ) .
(٦٠٥) سنن النسائي: كتاب السهو، باب: نوع آخر [ من التعوذ في الصلاة ] (٥٨/٣ / رقم
: ١٣١٠ ) .
(٦٠٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : النهي عن قراءة القرآن في
الركوع والسجود ( ٤ / ٢٦١ - ٢٦٢ / رقم : ٤٧٩ ) .
(٦٠٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الدعاء في
صلاة الليل وقيامه ( ٦ / ٨٦ / رقم: ٧٧١ ) من حديث علي رضي الله عنه .
(٦٠٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الذكر والدُّعاء والتوبة والاستغفار ، باب :
التعوذ من شرّ ما عمل ومن شرّ ما لم يعمل (١٧ / ٦٢ / رقم: ٢٧١٩) من حديث أبي
موسى الأشعري رضي الله عنه .
(٦٠٩) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا سلم (٢ / ٨٣ / رقم:
١٥٠٩) .
(٦١٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : ما يستعاذ
منه في الصلاة ( ٥ / ١٢١ / رقم: ٥٨٨ ).

٤٨٤
وهو في البخاري (١١١) بغير تقييد بالتشهد، وزاد النسائي (٦١٢) ((ثم يدعو
لنفسه بما بدا له )).
٤١٧ - (٨٨) - حديث: أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يدعو في آخر
الصلاة «اللّهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح
الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللّهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم))
متفق عليه من حديث عائشة (٦١٣)
٤١٨ - (٨٩) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته
فيقول: ((اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي
مغفرة من عندك وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم )) متفق عليه (٦١٤) من رواية
عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصديق : أنه قال : يا رسول الله، علمني دعاء
أدعو به في صلاتي فقال: ((قل اللّهم)) فذكره، وفي رواية لهما عن عبد الله بن عمرو بن
العاص : أن أبا بكر قال : فذكره . ولم أر من جعله من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من
رواه بعد التشهد .
حديث: ((تحليلها التسليم)) تقدم في أول الباب من حديث علي عند الترمذي
(٦١١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : الدُّعاء قبل السلام
(٢ / ٣٦٩ - ٣٧٠ / رقم : ٨٣٢ ) .
أطرافه في : (٨٣٣، ٢٣٩٧، ٦٣٦٨، ٦٣٧٥، ٦٣٧٦، ٦٣٧٧، ٧١٢٩ ).
(٦١٢) سنن النسائي: كتاب السهو، باب: نوع آخر ( التعوذ في الصلاة) (٣ / ٥٨ / رقم:
١٣١٠ ) .
(٦١٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب : الدُّعاء قبل السلام
(٢ / ٣٦٩ - ٣٧٠ / رقم: ٨٣٢ ).
أطرافه في: (٨٣٣، ٢٣٩٧، ٦٣٦٨، ٦٣٧٥، ٦٣٧٦، ٦٣٧٧، ٧١٢٩).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : ما يستعاذ منه
في الصلاة ( ٥ / ١٢١ - ١٢٢ / رقم : ٥٨٩ ) .
(٦١٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : الدُّعاء قبل السلام
(٢/ ٣٧٠/ رقم: ٨٣٤). طرفاه في: (٦٣٢٦، ٧٣٨٨ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الذكر والدُّعاء والتوبة والاستغفار ، باب :
استحباب خفض الصوت بالذكر ( ١٧ / ٤٤ / رقم : ٢٧٠٥ ).

٤٨٥
وغيره ، ومن حديث أبي سعيد عند الحاكم وغيره ، وله علة ذكرها ابن عدي
والدارقطني ، ومن حديث عبد الله بن زيد عند الدارقطني وهو ضعيف ، ومن حديث
ابن عباس عند الطبراني ، واحتج الرافعي في الأمالي بحديث عائشة الصحيح ، وكان
يختم الصلاة بالتسليم، مع قوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي ).
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : السلام عليكم . يأتي في الذي
بعده .
٤١٩ - (٩٠) - حديث ابن مسعود: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان
يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله))
الأربعة (٦١٥) والدارقطني(٦١٦). وابن حبان (٦١٧) ، واللفظ لإحدي روايات النسائي
والدارقطني، وله ألفاظ ، وأصله في صحيح مسلم (٦١٨) من طريق أبي معمر : أنّ
أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين ، فقال عبد الله - يعنى ابن مسعود - : أنى علقها ؟ إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في
حديث ابن مسعود في تسليمتين ، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء .
٤٢٠ - (٩١) - حديث عائشة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يسلم تسليمة واحدة)) الترمذي (٦١٩) وابن ماجة (٦٢٠) وابن حبان(٦٢١)
(٦١٥) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في السلام (١ / ٢٦١ / رقم : ٩٩٦ ).
جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (٢ / ٨٩/ رقم: ٢٩٥).
سنن النسائي : كتاب السهو، باب: كيف السلام على الشمال؟ (٣ / ٦٣ / رقم : ١٣٢٢
، ١٣٢٣، ١٣٢٤ ) .
سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: التسليم ( ١ / ٢٩٦ / رقم : ٩١٤) .
(٦١٦) سنن الدارقطني: (١ / ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٦١٧) صحيح ابن حبان: (٣ / ٢٢٣ / رقم: ١٩٨٨، ١٩٩٠ ).
(٦١٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : السلام
للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته ( ٥ / ١١٤ / رقم: ٥٨١ ) .
(٦١٩) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: منه أيضًا [التسليم في الصلاة ] (٢ / ٩٠ -
٩١ / رقم : ٢٩٦ ) .
(٦٢٠) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: من يسلم تسليمة واحدة (١ / ٢٩٧ /
رقم : ٩١٩ ) .
(٦٢١) صحيح ابن حبان: (٣ / ٢٢٤ / رقم : ١٩٩٢ ).

٤٨٦
والحاكم (٦٢٢) والدار قطني(٦٢٣) وقال في العلل: رفعه عن زهير بن محمد ، عن
هشام ، عن أبيه عنها : عمرو بن أبي سلمة ، وعبد الملك الصنعاني ، وخالفهما الوليد
فوقفه عليه ، وقال عقبة: قال الوليد : فقلت لزهير : أبلغك عن النبي صلى الله عليه
وسلم؟ قال : نعم ، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ... فتبين أن الرواية المرفوعة وهم ، وكذا رجح رواية الوقف : الترمذي،
والبزار، وأبو حاتم ، وقال في المرفوع: إنه منكر ، وقال ابن عبد البر: لا يصح
مرفوعًا، وقال الحاكم : رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، عن عائشة
موقوفًا وهذا سند صحيح ، ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم ، عن
هشام بن عروة به مرفوعًا ، وعاصم عندي هو ابن عمر ، وهو ضعيف ، ووهم من
زعم أنه ابن سليمان الأحول ، والله أعلم .
وروى ابن حبان في صحيحه (٦٢٤)، وأبو العباس السراج في مسنده عن عائشة
من وجه آخر شيئًا من هذا ، أخرجا من طريق زرارة بن أوفى ، عن سعيد بن هشام ،
عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا
في الثامنة ، فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة
فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ...
الحديث . وإسناده على شرط مسلم ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير
ابن محمد ، عن هشام كما قدمناه .
٤٢١ - (٩٢) - حديث : (( أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يسلم عن
يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن ، السلام عليكم
ورحمة الله حتی یری بياض خده الأيسر )) النسائي من حديث ابن مسعود وقد
تقدم، ورواه أحمد(٦٢٥) وابن حبان(٦٢٦) والدارقطني (٦٢٧) وغيرهم.
(٦٢٢) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٢٣٠، ٢٣١).
(٦٢٣) سنن الدارقطني: (١ / ٣٥٨).
(٦٢٤) صحيح ابن حبان: ( ٤ / ٧٢ / رقم : ٢٤٣٣).
(٦٢٥) مسند الإمام أحمد: (١ / ٤٠٩، ٤٣٨، ٤٤٤، ٤٤٨) .
(٦٢٦) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٢٢٣ / رقم : ١٩٩٠).
(٦٢٧) سنن الدارقطني: (١ / ٣٥٦ - ٣٥٧).

٤٨٧
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص ، وعمار بن ياسر ، والبراء بن عازب ،
وسهل بن سعد، وحذيفة ، وعدي بن عميرة ، وطلق بن علي ، والمغيرة بن شعبة ،
وواثلة بن الأسقع ، ووائل بن حجر ، ويعقوب بن الحصين ، وأبي رمثة ، وجابر بن
سمرة ، فحديث سعد رواه مسلم(٦٢٨) والبزار(٦٢٩) والدارقطني(٦٣٠) وابن
حبان(٦٣١)، قال البزار : روي عن سعد من غير وجه ، وحديث عمار رواه ابن
ماجه(٦٣٢) والدار قطني(٦٣٣). وحديث البراء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦٢٤)،
والدارقطني(٦٢٥) ، وحديث سهل بن سعد رواه أحمد (٦٣٦) وفيه ابن لهيعة ،
وحديث حذيفة رواه ابن ماجه (٦٢٧) ، وحديث عدي بن عميرة رواه ابن
ماجه(٦٢٨)، وإسناده حسن. وحديث طلق بن علي رواه أحمد (٦٣٩)
والطبراني(٦٤٠)، وفيه ملازم بن عمرو ، وحديث المغيرة رواه المعمري في اليوم
والليلة، والطبراني(٦٤١)، وفي إسناده نظر، وحديث واثلة بن الأسقع رواه
الشافعي (٦٤٢) عن ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عبد الوهاب بن
(٦٢٨) مسلم في صحيحه بشرح النووى : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : السلام
للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته ( ٥ / ١١٥ / رقم : ٥٨٢ ).
(٦٢٩) البحر الزخار مسند البزار: ( ٣ / ٣٠٧ - ٣٠٨ / رقم : ١١٠٠ ).
(٦٣٠) سنن الدارقطني: (١ / ٣٥٦).
(٦٣١) صحيح ابن حبان: (٣ / ٢٢٣ / رقم: ١٩٨٩ ).
(٦٣٢) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: التسليم (١ / ٢٩٦ / رقم : ٩١٦ ).
(٦٣٣) سنن الدارقطني: (١ / ٣٥٦).
(٦٣٤) المصنف لابن أبي شيبة: (١ / ٢٩٨ ).
(٦٣٥) سنن الدارقطنى: (١ / ٣٥٧).
(٦٣٦) مسند الإمام أحمد: ( ٥ / ٣٣٨).
(٦٣٧) كذا عزاه الحافظ لابن ماجة ولم أجده ، راجع التحفة .
(٦٣٨) لم أجده أيضًا راجع التحفة والله تعالى أعلى وأعلم .
(٦٣٩) كذا عزاه الحافظ، والهيثمي في المجمع (٢ / ١٤٥) لأحمد من حديث طلق بن علي
قلت : لم أره في مسند طلق من المسند ، والله أعلم .
(٦٤٠) المعجم الكبير للطبراني: ( ٨ / ٣٣٣ / رقم : ٨٢٤٦ ) .
(٦٤١) المعجم الكبير للطبراني: (٢٠ / ٣٩٣ / رقم : ٩٢٩ ).
(٦٤٢) الأم للشافعي: ( ١ / ١٢٢ ).

٠
٤٨٨
بخت ، عن واثلة ، وإسناده ضعيف . وحديث وائل بن حجر رواه أبو داود (٦٤٣)
والطبراني(٦٤٤) ، من حديث عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، ولم يسمع منه ، .
وحديث يعقوب بن الحصين رواه أبو نعيم في المعرفة ، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد ،
وهو متروك وحديث أبي رمثة رواه الطبراني وابن منده ، وفي إسناده نظر ، وحديث
جابر بن سمرة رواه مسلم(٦٤٥) في حديث في آخره: (( وإنما يكفي أحدكم أن يضع
يده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله)).
( تنبيه ) وقع في صحيح ابن حبان(٦٤٦) من حديث ابن مسعود زيادة
((وبركاته)) وهي عند ابن ماجه(٦٤٧) أيضًا ، وهي عند أبي داود(٦٤٨) أيضًا في حديث
وائل بن حجر ، فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست في
شيء من كتب الحديث .
٤٢٢ - (٩٣) - حديث سمرة بن جندب: (( أمرنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا ، وأن ينوي بعضنا بعضًا)) أبو داود(٦٤٩)
والحاكم (٦٥٠) بلفظ : أن نرد على الإمام ، وأن نتحاب ، وأن يسلم بعضنا على
بعض. ورواه ابن ماجه(٦٥١) والبزار بلفظ : أن نسلم على أئمتنا ، وأن نسلم بعضنا
على بعض . زاد البزار ((في الصلاة)) وإسناده حسن، وعند أبي داود (٦٥٢) من وجه
آخر، عن سمرة : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة ، أو
(٦٤٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في السلام (١ / ٢٦٢ / رقم : ٩٩٧ ).
(٦٤٤) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٢ / ٣١ / رقم: ٧١ ).
(٦٤٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : الأمر بالسكون في الصلاة
والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام (٤ / ٢٠٢ / رقم: ٤٣١ ).
(٦٤٦) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٢٢٣ / رقم : ١٩٩٠ ).
(٦٤٧) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: التسليم (١ / ٢٩٦ / رقم: ٩١٤ ) من
حديث ابن مسعود وليست فيه .
(٦٤٨) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في السلام (١ / ٢٦٢ / رقم : ٩٩٧ ).
(٦٤٩) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الرد على الإمام (١ / ٢٦٣ / رقم: ١٠٠١ ).
(٦٥٠) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٢٧٠ ).
(٦٥١) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: ردّ السلام على الإمام (١ / ٢٩٧ / رقم :
٩٢٢ ) .
(٦٥٢) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: التشهد (١ / ٢٥٦ / رقم : ٩٧٥ ).

٤٨٩
حين انقضائها ، فابدءوا قبل السلام فقولوا: ((التحيات الطيبات والصلوات والملك لله ،
ثم سلموا على اليمين ، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم )) لكنه ضعيف لما فيه
من المجاهيل .
٤٢٣ - (٩٤) - حديث علي: ((كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي
قبل الظهر أربعًا ، وقبل العصر أربعًا ، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة
المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين)) أحمد(٦٥٣) والترمذي (٦٥٤) والبزار (٦٥٥)
والنسائي(٦٥٦) من حديث عاصم بن ضمرة عنه في أثناء الحديث ، قال البزار : لا
نعرفه إلا من حديث عاصم ، وقال الترمذي : كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث .
حديث: (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها )) تقدم في
التيمم .
٤٢٤ - (٩٥) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات
يوم الخندق، فقضاهن على الترتيب)) تقدم في الأذان، وللترمذي (٦٥٧)
والنسائي(٦٥٨) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: أن المشركين
شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب
من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى
العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء . فعلى هذا لم تفته إلا ثلاثة ،
وقول الراوي إنه شغل عنها أما في الثلاثة فظاهر ، وأما في العشاء فالمراد أنه أخرها عن
(٦٥٣) مسند الإمام أحمد: ( ١ / ١٦٠).
(٦٥٤) جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب : كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم
بالنهار ( ٢ / ٤٩٣ - ٤٩٤ / رقم : ٥٩٨ ) .
(٦٥٥) البحر الزخار المسند للبزار: ( ٢ / ٢٦٢ / رقم : ٦٧٣ ) .
(٦٥٦) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصلاة الأوّل ، باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي في ذلك (١ / ١٤٧ - ١٤٨ / رقم: ٣٣٩ ).
(٦٥٧) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات (١ / ٣٣٧ /
رقم : ١٧٩ ) .
(٦٥٨) سنن النسائي: كتاب الأذان، باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل
واحدة منهما ( ١ / ١٧ / رقم : ٦٦٢ ) .

٤٩٠
وقتها المعتاد ، ورواه النسائي(٦٥٩) وابن حبان(٦٦٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي
سعيد ، عن أبيه ، قال : حبسنا يوم الخندق عن الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء
حتى كفينا ذلك ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالاً فأقام ، الحديث وفي
آخره : وذلك قبل أن ينزل رجالاً وركبانًا .
( تنبيه ) حديث لا صلاة لمن عليه صلاة ، قال إبراهيم الحربي : سألت عنه
أحمد ، فقال : لا أعرفه ، وقال ابن العربي في العارضة : هو باطل .
٤٢٥ - (٩٦) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نسي
أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها ، فإذا فرغ منها
صلى التي نسي)) الدراقطني (١٦١) والبيهقي (٦٦٢) من حديث ابن عباس، ومكحول
لم يسمع منه ، وفيه بقية ، عن عمر بن أبي عمر وهو مجهول ، قال ابن العربي :
جمع ضعفًا ، وانقطاعًا ، وقال البيهقي : احتج بعض أصحابنا بقوله صلى الله عليه
وسلم: (( ما أدركتم فصلوا ، ثم اقضوا ما فاتكم)).
٤٢٦ - (٩٧) - حديث علي: أنه فسر قوله تعالى: ﴿فصلٌ لربك
وانحر﴾ بوضع اليمين على الشمال تحت النحر. الدارقطني (٦٦٣) من طريق عقبة بن
ظهير عنه ، والحاكم(٦٦٤) من حديث عقبة بن صهبان عنه ، وروى أبو داود(٦٦٥)
وأحمد(٦٦٦) من طريق أبي جحيفة : أن عليًّا قال: السنة وضع الكف على الكف
في الصلاة تحت السرة . وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ، وهو متروك ،
واختلف عليه فيه مع ذلك ، وقد روي عن ابن عباس مثل التفسير المحكي عن علي ،
(٦٥٩) سنن النسائي: كتاب الأذان، باب: الأذان للفائت من الصلوات (١ / ١٧ / رقم :
٦٦١ ) .
(٦٦٠) صحيح ابن حبان: (٤ / ٢٤١ / رقم : ٢٨٧٩ ).
- (٦٦١) سنن الدارقطني: (١ / ٤٢١ ).
(٦٦٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٢٢٢).
(٦٦٣) سنن الدارقطني: (١ / ٢٨٥).
(٦٦٤) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٥٣٧ ).
(٦٦٥) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (١ /
٢٠١ / رقم : ٧٥٦ ) .
(٦٦٦) مسند الإمام أحمد: ( ١ / ١١٠).

٤٩١
أخرجه البيهقي (٦٦٧).
قوله : ويروى : أن جبرئيل كذلك فسره لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
الحاكم في تفسير سورة الكوثر من المستدرك (٦٦٨) من حديث الأصبغ بن نباتة ، عن
علي لما نزلت هذه الآية ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ((ما هذه النحيرة))
قال: ((إنها ليست بنحيرة، ولكن يأمرك إذا أحرمت بالصلاة أن ترفع يديك إذا
كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة )) . ورواه
البيهقي(٦٦٩) وإسناده ضعيف جدًّا، واتهم به ابن حبان في الضعفاء ، إسرائيل بن
حاتم .
٤٢٧ - (٩٨) - حديث: (( أن عمر بن الخطاب نسي القراءة في صلاة
المغرب . فقيل له في ذلك فقال: ((كيف كان الركوع والسجود ؟)) قالوا : حسنًا ،
قال: (( فلا بأس )) ، الشافعي (٦٧٠) عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن
إبراهيم ، عن أبي سلمة : أن عمر فذكره ، وضعفه الشافعي بالإرسال ، وقال ابن
عبد البر : ليس هذا الأثر عند يحيى بن يحيى ، لأن مالكاً طرحه في الآخر ،
والصحيح عن عمر : أنه أعاد الصلاة ، وروى البيهقي (٦٧١) من طريقين موصولين ،
عن عمر : أنه أعاد المغرب .
٤٢٨ - (٩٩) - حديث رفع اليدين في القنوت : روي عن ابن مسعود ،
وعمر ، وعثمان ، أما ابن مسعود : فرواه ابن المنذر والبيهقي (٦٧٢) ، وأما عمر : فرواه
البيهقي (٦٧٢) وغيره ، وهو في رفع اليدين للبخاري ، وأما عثمان : فلم أره ، وقال
البيهقي (٦٧٤) : روي أيضًا عن أبي هريرة .
(٦٦٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٣١).
(٦٦٨) المستدرك للحاكم: ( ٢ / ٥٣٨).
(٦٦٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٧٥).
(٦٧٠) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٢ / ١٧٧ ) من طريق الشافعي.
(٦٧١) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٣٤٧). ومعرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٢ /
٢٠٥ / رقم : ١١٨٤ ) .
(٦٧٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٢١٢).
(٦٧٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٢١٢).
(٦٧٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ٢١٢).

٤٩٢
٤٢٩ - (١٠٠) - قوله : قال الصيدلاني : ومن الناس من يزيد: وارحم
محمدًا وآل محمد ، كما رحمت على إبراهيم أو ترحمت ، قال : وهذا لم يرد في
الخبر، وهو غير صحيح في اللغة ، فإنه لا يقال : رحمت عليه ، وإنما يقال : رحمته .
وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع ، فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى انتهى،
وقد سبقه إلى إنكار الترحم ابن عبد البر فقال في الاستذكار : رويت الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة وليس في شيء منها وارحم محمدًا، قال: ولا
أحب لأحد أن يقوله ، وكذا قال النووي في الأذكار وغيره ، وليس كما قالوا ، وقد
وردت هذه الزيادة في الخبر ، وإذا صحت في الخبر صحت في اللغة ، فقد روى
البخاري في الأدب المفرد (٦٧٥) من حديث أبي هريرة رفعه قال: ((من قال: اللهم
صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، وبارك
على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، وترحم على
محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، شهدت له يوم
القيامة بالشفاعة)) ورواه الحاكم في المستدرك (٦٧٦) من حديث ابن مسعود رفعه
((إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ،
وبارك على محمد وعلى آل محمد ، وارحم محمدًا وآل محمد ، كما صليت
وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد )» وفي إسناده راو لم
يسم كما تقدم وحديث عليّ رواه الحاكم في علوم الحديث(٦٧٧) في نوع المسلسل،
وفي إسناده عمرو بن خالد ، وهو کذاب ، وفيه عن ابن عباس رواه ابن جرير (٦٧٨) ،
وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف ، ومما يشهد لجواز إطلاق الرحمة في حقه
صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٧٩) في قصة الأعرابي حيث
(٦٧٥) الأدب المفرد للبخاري : ( ص : ١٨٧ ) باب : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
(٦٧٦) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٦٩ ).
(٦٧٧) علوم الحديث للحاكم : ( ص : ٣٢) ذكر النوع العاشر من علوم الحديث .
(٦٧٨) جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري: الجزء الثاني والعشرون من المجلد العاشر
(ص / ٣١) تفسير سورة الأحزاب تحت آية ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا ﴾ .
(٦٧٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأدب ، باب : رحمة الناس والبهائم
(١٠ / ٤٥٢ / رقم : ٦٠١٠ ).

٤٩٣
قال: اللَّهم ارحمنى ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فقال: ((لقد تحجرت واسعًا))
ولم ينكر عليه هذا الإطلاق .

٠٬٠٠٠.

٤٩٥
باب شروط الصلاة
٤٣٠ - (١) - حديث: ((لا صلاة إلا بطهارة)) تقدم في الأحداث.
قوله : لما يروى عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة)) هكذا نسبه
فقال : علي بن أبي طالب ، وهو غلط والصواب علي بن طلق وهو اليمامي ، كذا
رواه من طريقه أحمد(١) وأصحاب السنن(٢)، والدارقطني(٣) وابن حبان(٤)، وقال:
لم يقل فيه: (( وليعد صلاته))؛ إلا جرير بن عبد الحميد ، وأعله ابن القطان بأن مسلم
ابن سلام الحنفي لا يعرف ، وقال الترمذي : قال البخاري : لا أعلم لعلي بن طلق غير
هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي ، كأنه رأى
أن هذا رجل آخر ومال أحمد بن حنبل إلى أنهما واحد ، وقال أبو عبيد : أراه والد
طلق بن علي .
٤٣١ - (٢) - حديث: رؤي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من قاء أو
رعف ، أو أمذى في صلاته فليتصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم )) ابن
ما جه(٥)
(١) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي معاوية ، عن عاصم ، عن عيسى بن حطان ،
عن مسلم بن سنان عنه به ، ومن حديث محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عاصم به ، ومن
حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عاصم . وهذا الحديث ساقط من المطبوع من مسند
أحمد ، وهو مثبت في أطراف ابن حجر (١٩٨٣/١) وكذلك جامع المسانيد لابن كثير .
وأثبتناه في طبعتنا للمسند يسر الله عز وجل إتمام نشرها .
(٢) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: من يحدث في الصلاة (١ / ٥٣ / رقم: ٢٠٥).
جامع الترمذي : كتاب الرضاع ، باب : ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهنَّ (٣ /
٤٦٨ / رقم : ١١٦٤ ) .
السنن الكبرى للنسائي : كتاب عشرة النساء ، باب : ذكر حديث علي بن طلق في إيتاء النساء
في أدبارهنّ (٥ / ٣٢٤ / رقم : ٩٠٢٣ ) .
كذا عزاه الحافظ المزيّ في التحفة ( ٧ / ٤٧١ ) لأصحاب السنن سوى ابن ماجة .
(٣) سنن الدارقطني: (١ / ١٥٣).
(٤) صحيح ابن حبان: ( ٤ / ٤ / رقم : ٢٢٣٤ ).
(٥) سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة، باب : ما جاء فى البناء على الصلاة

٤٩٦
والدارقطني(٦) من حديث ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي
فلينصرف فيتوضأ وليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم )) لفظ ابن ماجه وأعله
غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، ورواية إسماعيل عن
الحجازيين ضعيفة ، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه ، عن أبيه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا ، وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يحيى
الذهلي والدراقطني في العلل وأبو حاتم ، وقال : رواية إسماعيل خطأ . وقال ابن
معين : حديث ضعيف . وقال ابن عدي : هكذا رواه إسماعيل مرة، وقال مرة ، عن
ابن جريج ، عن أبي ، عن عائشة وكلاهما ضعيف . وقال أحمد : الصواب عن ابن
جريج ، عن أبيه ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلًا، ورواه الدارقطني(٧) من
حديث إسماعيل بن عياش أيضًا، عن عطاء بن عجلان، وعباد بن كثير ، عن ابن
أبي مليكة ، عن عائشة ، وقال بعده : عطاء وعباد ضعيفان . وقال البيهقي : الصواب
إرساله ، وقد رفعه أيضًا سليمان بن أرقم ، عن ابن أبي مليكة ، وهو متروك .
( تنبيه ) وقع لإمام الحرمين في النهاية ، وتبعه الغزالي في الوسيط ، وهم عجيب
فإنه قال : هذا الحديث مروي في الصحاح ، وإنما لم يقل به الشافعي لأنه مرسل ، ابن
أبي مليكة لم يلق عائشة ، ورواه إسماعيل بن عياش ، عن أبي مليكة ، عن عروة ،
عن عائشة ، وإسماعيل سيئ الحفظ كثير الغلط فيما يرويه عن غير الشاميين ، وابن
أبي مليكة ليس من الشاميين . فاشتمل على أوهام عجيبة ، أحدها :
قوله : إن ابن أبي مليكة لم يلق عائشة . وقد لقيها بلا خلاف .
ثانيها : إن إسماعيل رواه عن ابن أبي مليكة . وإسماعيل إنما رواه عن ابن جريج
عنه .
ثالثها : إدخاله عروة بينه وبين عائشة . ولم يدخله أحد بينهما في هذا
الحديث .
= (١ / ٣٨٥ - ٣٨٦ / رقم : ١٢٢١ ).
(٦) سنن الدارقطني: (١ / ١٥٣).
(٧) سنن الدارقطني: (١ / ١٥٤).

٤٩٧
رابعها : دعواه أنه مخرج في الصحاح . وليس هو فيها فليته سكت .
وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني (٨) ، وابن عدي (٩)
والطبراني (١٠) ولفظه: ((إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه
الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته )) وفيه سليمان بن أرقم ، وهو متروك .
وعن أبي سعيد الخدري ولفظه: (( إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة
أو أحدث ، فلينصرف فليتوضأ ثم ليجىء فليبن على ما مضى)) رواه الدارقطني (١١)
وإسناده ضعيف أيضًا وفيه : أبو بكر الداهري ، وهو متروك ، ورواه عبد الرزاق في
مصنفه ، موقوفًا على عليّ ، وإسناده حسن ، وعن سلمان نحوه ، وروى في
الموطأ(١٢) عن ابن عمر: أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ، ثم رجع وبنى .
وللشافعي(١٣) من وجه آخر عنه قال : من أصابه رعاف أو مذي أو قيء انصرف
وتوضأ ثم رجع فبني .
قوله : ويشترط ألا يتكلم على ما ورد في الخبر . يشير إلى ما تقدم في بعض
طرقه .
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: ((حتيه، ثم اقرصيه ، ثم
اغسليه بالماء وصلي فيه )» تقدم في باب النجاسات .
٤٣٢ - (٣) - حديث: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة
والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ، والواشرة والمستوشرة))(*) ويروى:
(٨) سنن الدارقطني: (١ / ١٥٢ - ١٥٣).
(٩) الكامل لابن عدي: ( ٣ / ٢٥٤) ترجمة : سليمان بن أرقم .
(١٠) المعجم الكبير للطبراني: ( ١١ / ١٦٥ / رقم : ١١٣٧٤ ).
(١١) سنن الدارقطني: (١ / ١٥٧).
(١٢) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٣٨).
(١٣) ترتيب المسند للشافعي: (١ / ٣٥ - ٣٦ / رقم: ٩٣ ).
(*) الواصلة: هي التي تصل شعر غيرها، والمستوصلة : هى التي فعل بها الوصل. والواشمة في
المصباح المنير: وشمت المرأة يدها وشمًا من باب : وعد غرزتها بابرة ثم ذرت النؤر ويسمى
النيلج، وهو دخان الشحم حتى يخضر اهـ. وهو ما نسميه اليوم بالدق،
==

٤٩٨
((المؤتشمة)) بدل ((المستوشمة)) و((المؤتشرة)) بدل ((المستوشرة)) متفق عليه (١٤)
من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري إلا قوله: ((الواشرة والمستوشرة )) وقد قال
الرافعي في التذنيب : إنها في غير الروايات المشهورة وهو كما قال ، فقد رويناها في
مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي من حديث معاوية ، ورواه أبو نعيم في المعرفة في
ترجمة عبد الله بن عضاه الأشعري ، وقال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : لم
أجد هذه الزيادة بعد البحث الشديد إلا أن أبا داود (١٥) والنسائي(١٦) ، رويا في
حديث عن أبي ريحانة في النهي عن الوشر انتهى .
وهو في مسند أحمد (١٧) من حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يلعن الواشمة والمؤتشمة والواشرة والمؤتشرة . الحديث .
وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أبو داود (١٨) من رواية مجاهد عنه قال :
(( لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة ، والواشمة والمستوشمة من غير
داء )) .
قال أبو داود : النامصة التي تنقش الحاجب حتى يرق ، والمتنمصة المفعول بها
ذلك ، وفيه عن أبي هريرة رواه البخاري (١٩).
= ثم قال: واستوشمت سألت أن يفعل بها ذلك الواشرة الوشر: أن تحدد المرأة أسنانها
وترققها، والمستوشرة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. ش
(١٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب اللباس ، باب : وصل الشعر ( ١٠ /
٣٨٧ / رقم : ٥٩٣٧ ) .
أطرافه في : ( ٥٩٤٠، ٥٩٤٢، ٥٩٤٧).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم فعل الواصلة
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله (١٤ /
١٥٠ / رقم : ٢١٢٤ ) .
(١٥) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب: من كرهه [ لُبس الحرير] (٤ / ٤٨/ رقم :
٤٠٤٩) .
(١٦) سنن النسائي: كتاب الزينة، باب: النتف ( ٨ / ١٤٣ / رقم : ٥٠٩١ ).
(١٧) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ٢٥٠).
(١٨) سنن أبي داود: كتاب الترجل، باب: في صلة الشعر (٤ /٧٨/ رقم: ٤١٧٠).
(١٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب اللباس ، باب : وصل الشعر ( ١٠ /
٣٨٦ / رقم : ٥٩٣٣ ) .

٤٩٩
وفيه عن عائشة (٢٠)، وأسماء بنت أبي بكر (٢١) وابن مسعود (٢٢) ، متفق
عليها .
قوله : وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان ، أحدهما: المنع لعموم الخبر .
قلت : وفيه حديث خاص رواه البخاري (٢٣) من حديث عائشة: أن امرأة من
الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن زوجها
أمرني أن أصل في شعرها فقال: ((لا، إنه قد لعن الواصلات)) ولمسلم (٢٤) نحوه .
حديث ابن عمر: (( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع
مواطن )) الحديث تقدم في استقبال القبلة .
قوله : ويروى بدل المقبرة بطن الوادي ، هذه الرواية قال ابن الصلاح : لم أجد
لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث ، وكيف يصح والمسجد الحرام إنما هو في بطن
واد ؟ وقال النووي في الروضة : لم يجيء فيه نهي أصلاً .
٤٣٣ - (٤) - حديث: ((إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا
(٢٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب اللباس ، باب : وصل الشعر ( ١٠ /
٣٨٦ / رقم : ٥٩٣٤ ) من حديث عائشة .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم فعل الواصلة
والمستوصلة ... ( ١٤ / ١٤٩ / رقم : ٢١٢٣ ) من حديث عائشة .
(٢١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب اللباس، باب: وصل الشعر ( ١٠ /
٣٨٧ / رقم : ٥٩٣٥ ) من حديث أسماء بنت أبي بكر .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم فعل الواصلة
والمستوصلة ... (١٤ / ١٤٦ / رقم : ٢١٢٢ ) من حديث أسماء .
(٢٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب اللباس ، باب: المتنمصات ( ١٠ /
٣٩٠ / رقم : ٥٩٣٩ ) .
وباب الموصولة ( ١٠ / ٣٩١ / رقم : ٥٩٤٣ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم فعل الواصلة
والمستوصلة ... ( ١٤ / ١٥٠ / رقم: ٢١٢٥ ) .
(٢٣) تقدم تخريجه في الصحيح للبخاري حديث رقم : (٥٩٣٤ ).
(٢٤) تقدم تخريجه في الصحيح لمسلم حديث رقم : ( ٢١٢٣ ).

٠
٥٠٠
فيها فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتم وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا
فإنها جن خلقت من جن ، ألا ترى إذا نفرت كيف يشمخ بأنفها )) الشافعي من
حديث عبد الله بن مغفل المزني بهذا ، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى ، ورواه
أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان نحوه ، وليس عندهم ما في آخره ، نعم رواه
الطيراني نحوه بتمامه .
وفي الباب عن أبي هريرة وسبرة بن معبد في السنن ، وقد تقدم في باب
الأحداث من طرق .
حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اخرجوا بنا من هذا
الوادي ، فإن فيه شيطانًا)) مسلم عن أبي هريرة : وقد تقدم في الأذان .
٤٣٤ - (٥) - حديث: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام))
الشافعي (٢٥) وأحمد (٢٦) وأبو داود (٢٧) والترمذي (٢٨) وابن ماجه (٢٩) وابن
خزيمة (٣٠) وابن حبان (٣١) والحاكم (٢٢)، من حديث أبي سعيد الخدري ، واختلف
في وصله وإرساله ، قال الترمذي : رواه حماد بن سلمة ، عن عمرو بن يحيى ، عن
أبيه ، عن أبي سعيد . ورواه الثوري ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي
صلى الله عليه وسلم. وكأن رواية الثوري أصح وأثبت . وروي عن عبد العزيز بن
محمد فیه روایتان ، وهذا حدیث فيه اضطراب ، وقال البزار : رواه عبد الواحد بن زياد ،
وعبد الله بن عبد الرحمن، ومحمد بن إسحاق ، عن عمرو بن يحيى موصولًا ، وقال
(٢٥) الأم للشافعي : (١ / ٩٢ ).
(٢٦) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ٩٦ ) .
(٢٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١/ ١٣٣/
رقم : ٤٩٢ ) .
(٢٨) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (
٢ / ١٣١ / رقم : ٣١٧).
(٢٩) سنن ابن ماجة: كتاب المساجد، باب: المواضع التى تكره فيها الصلاة (١ / ٢٤٦ /
رقم : ٧٤٥ ) .
(٣٠) صحيح ابن خزيمة: ( ٢ / ٧ / رقم : ٩٧١ ).
(٣١) صحيح ابن حبان: (٣ / ١٠٣ / رقم: ١٦٩٧)، (٤ / ٣٢ / رقم: ٢٣١٢).
(٣٢) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٢٥١).