Indexed OCR Text
Pages 361-380
٣٦١ والدار قطني (١٠٥) والبيهقي (١٠٦) من حديث أنس قال: ((من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح ، قال : الصلاة خير من النوم ) وصححه ابن السكن ولفظه : كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن : حي على الفلاح. وروى ابن ماجه(١٠٧) من حديث ابن المسيب ، عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذنه لصلاة الفجر، فقيل: هو نائم ، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك ، وفيه انقطاع مع ثقة رجاله ، وذكره ابن السكن من طريق أخرى عن بلال ، وهو في الطبراني (١٠٨) من طريق الزهري ، عن حفص بن عمر ، عن بلال وهو منقطع أيضًا ، ورواه البيهقي في المعرفة (١٠٩) من هذا الوجه فقال : عن الزهري ، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن ، أن سعدًا كان يؤذن ، قال حفص : فحدثني أهلى أن بلالا فذكره ، وروى ابن ماجه(١١٠) من حديث عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، فذكر قصة اهتمامهم بما يجمعون به الناس قبل أن يشرع الأذان ، وفي آخره : وزاد بلال في نداء صلاة الغداة (( الصلاة خير من النوم)) فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإسناده ضعيف جدًّا ولكن للتثويب طريق أخرى عن ابن عمر ، رواها السراج، والطبراني، والبيهقي (١١١) من حديث ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين . وسنده حسن ، وسيأتي بقية الأحاديث في ذلك . ٢٩٧ - (١٤) - حديث بلال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر)) الترمذي (١١٢) (١٠٥) سنن الدارقطني: (١ / ٢٤٣). (١٠٦) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٢٣ ). (١٠٧) سنن ابن ماجة: كتاب الأذان، باب: السنة في الأذان (١ / ٢٣٧ / رقم: ٧١٦). (١٠٨) المعجم الكبير للطبراني: (١ / ٣٥٥ / رقم: ١٠٨١ ). (١٠٩) معرفة السنن والآثار للبيهقي: (١ / ٤٤٧ / رقم: بعد ٥٩٣) باب : التثويب. (١١٠) سنن ابن ماجة: كتاب الآذان، باب: بدء الأذان (١ / ٢٣٣ / رقم : ٧٠٧). (١١١) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٢٣ ). (١١٢) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب : ما جاء في التثويب في الفجر = ٣٦٢ وابن ماجة(١١٣) وأحمد (١١٤) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن بلال وفيه أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال ، وقال ابن السكن : لا يصح إسناده . ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى ، عن عبد الرحمن(١١٥) وفيه : أبو سعد البقال وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف . ٢٩٨ - (١٥) - حديث أبي محذورة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان وقال : ((إذا كنت في الصبح فقلت : حى على الفلاح فقل: الصلاة خير من النوم مرتين )) قال الرافعي : ثبت، انتهى . رواه أبو داود (١١٦) وابن حبان (١١٧) مطولًا من حديثه . وفيه هذه الزيادة وفيه : محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة ، وهو غير معروف الحال ، والحارث بن عبيد ، وفيه مقال ، وذكره أبو داود من طرق أخرى عن أبي محذورة (١١٨)، منها : ما هو مختصر وصححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج : قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي، وأم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة ، وقال بقي بن مخلد : ثنا یحیی بن عبد الحميد ، ثنا أبو بكر بن عياش، حدثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة قال : کنت غلامًا صبيًّا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين ، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: (( ألحق فيها الصلاة خير من النوم)) ورواه النسائي(١١٩) من وجه آخر عن أبي جعفر، عن أبي سلمان ، عن أبي محذورة وصححه ابن حزم . = (١ / ٣٧٨ / رقم: ١٩٨ ). (١١٣) سنن ابن ماجة: كتاب الأذان، باب: السنة في الأذان (١ / ٢٣٧ / رقم: ٧١٥). (١١٤) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ١٤). (١١٥) سنن الدارقطني: (١ / ٢٤٣). (١١٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: كيف الأذان (١/ ١٣٦ / رقم: ٥٠٠). (١١٧) صحيح ابن حبان: (٣ / ٩٦ / رقم: ١٦٨٠). (١١٨) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: كيف الأذان (١ / ١٣٦ / رقم: ٥٠١) من طريق ابن جريج . (١١٩) سنن النسائي: كتاب الأذان، باب: التثريب في أذان الفجر (٢ / ١٣، ١٤ / رقم: ٦٤٧ ) . ٣٦٣ ٢٩٩ - (١٦) - حديث: (( أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام كان قائمًا)) أبو داود(١٢٠) من حديث شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبي ليلي قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة)) فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله، إني رجعت لما رأيت من اهتمامك، فرأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران ، فقام على المسجد فأذن ، ثم قعد، ثم قام فقال: مثلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة - الحديث - ورواه الدار قطني (١٢١) من حديث الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبي ليلي، عن معاذ بن جبل به، ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمنٍ ، عن عبد الله بن زيد قال : لما كان الليل قبل الفجر غشيني النعاس ، فرأيت رجلًا عليه ثوبان أخضران ، وأنا بين النائم واليقظان ، فقام على سطح المسجد فجعل إصبعيه في أذنيه ، ونادى ... فذكر الحديث بطوله ، وهذا حديث ظاهره الانقطاع . قال المنذري : إلا أن قوله في رواية أبي داود : حدثنا أصحابنا إن أراد به الصحابة فيكون مسندًا ، وإلا فهو مرسل . قلت : في رواية أبي بكر بن أبي شيبة(١٢٢)، وابن خزيمة(١٢٣) والطحاوي (١٢٤) والبيهقي (١٢٥) ثنا أصحاب محمد، فتعين الاحتمال الأول ، ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد . ( فائدة ) ذكر الفوراني والغزالي : أن عبد الله بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الأذان مرة واحدة فأذن الظهر، قال النووي : هذا باطل وهو كما قال ، وعند عبد الرزاق (١٢٦) من حديث سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالتأذين لكن يحمل ذلك على (١٢٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: كيف الأذان (١ / ١٣٨ / رقم : ٥٠٦). (١٢١) سنن الدارقطني: (١ / ٢٤٢). (١٢٢) المصنف لابن أبي شيبة: (١/ ٢٠٣، ٢٠٤). (١٢٣) صحيح ابن خزيمة: (١ / ١٩٧ / رقم : ٣٧٩ ). (١٢٤) شرح معاني الآثار للطحاوي: (١ / ١٣١ - ١٣٢). (١٢٥) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٢٠ ). (١٢٦) المصنف لعبد الرزاق: (١ / ٤٥٥، ٤٥٦ / رقم : ١٧٧٤ ) . ٣٦٤ أن المأمور بلال ، فلا ينتهض لما ذكراه ، وأيضًا ففي إسناده أبو جابر البياضي وهو كذاب . قوله : كان بلال وغيره من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامًا، أما قيام بلال : فثابت في الصحيحين(١٢٧) من حديث ابن عمر ففيه: (( قم يا بلال، فناد بالصلاة)) . وفي الاستدلال به نظر ، لأن معناه اذهب إلى موضع بارز فناد فيه ، قال النووي: وعند النسائي (١٢٨) من حديث أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان قال له: (( قم فأذن بالصلاة )) والاستدلال به كالذي قبله، وعند أبي داود (١٢٩) من طريق عروة ، عن امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن عليه الفجر ، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر ، فإذا رآه تمطأ . وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا قال : وروينا عن أبي زيد الأنصاري الصحابي أنه أذن وهو قاعد ، قال : وثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير ، وينزل فيقيم ، وسيأتي حديث وائل بن حجر قريبًا - إن شاء الله تعالى - . قوله : وينبغي أن يستقبل القبلة لما قدمناه ، قال إسحاق في مسنده : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : جاء عبد الله بن زيد فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجلا نزل من السماء ، فقام على جذم حائط ، فاستقبل القبلة . فذكر الحديث ، وفي الكامل لابن عدي (١٣٠) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، حدثني أبي عن آبائه : أن بلالاً كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة . ورواه الحاكم في المستدرك (١٣١) من طريق (١٢٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الأذان، باب: بدء الأذان (٢ / ٩٣/ رقم : ٦٠٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة، باب: بدء الأذان ( ٤ / ١٠٠ / رقم : ٣٧٧ ) . (١٢٨) سنن النسائي: كتاب الأذان، باب: كيف الأذان (٢ / ٥، ٦/ رقم: ٦٣٢). (١٢٩) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الأذان فوق المنارة (١ / ١٤٣ / رقم: ٥١٩). (١٣٠) الكامل لابن عدي: (٤ / ٣١٣ ). (١٣١) مستدرك الحاكم: (٣ / ٦٠٧ ). ٣٦٥ عبد الله بن عمار بن سعد القرظ ، عن أبيه ، عن جده نحوه . ٣٠٠ - (١٧) - حديث أبي جحيفة: ((رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح ، فلما بلغ حي على الصلاة حى على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالا ولم يستدير)) متفق عليه(١٣٢) من حديثه بدون قوله: ولم يستدير، ورواه أبو داود (١٣٣) وعنده ولم يستدير، ورواه النسائي(١٣٤) بلفظ: فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينًا وشمالًا ، ورواه ابن ماجه(١٣٥) وعنده: فرأيته يدور في أذانه ، لكن في إسناده حجاج ابن أرطاة ، ورواه الحاكم (١٣٦) من حديث أبي جحيفة بألفاظ زائدة ، وقال : قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة، وهو صحيح على شرطهما ورواه ابن خزيمة (١٣٧) بلفظ: ((رأيت بلالاً يؤذن يتبع بفيه يميل رأسه يمينًا وشمالاً)) ورواه من طريق أخرى (١٣٨) وفيه: وضع الإصبعين في الأذنين ، وكذا رواهٍ أبو عوانة في صحيحه(١٣٩)، ورواه أبو نعيم في مستخرجه وعنده: ((رأى بلالاً يوذن ويدور وإصبعاه في أذنيه)) وكذا رواه البزار ، وقال البيهقي ، والاستدارة لم ترد من طريق صحيحة ، لأن مدارها على سفيان الثوري، وهو لم يسمعه من عون، إنما رواه عن رجل عنه، والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتج به ، (١٣٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ؟ وهل يلتفت في الأذان؟ (٢ / ١٣٥ / رقم: ٦٣٤) وراجع (رقم: ٦٣٣). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : سترة المصلي ( ٤ / ٢٩٢ / رقم : ٥٠٣ ) . (١٣٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في المؤذن يستدير في أذانه (١ /١٤٣ - ١٤٤ / رقم : ٥٢٠ ) . (١٣٤) سنن النسائي: كتاب الزينة، باب: اتخاذ القباب: الحمر (٨ / ٢٢٠ / رقم : ٥٣٧٨) . (١٣٥) سنن ابن ماجة: كتاب الأذان، باب: السنة في الأذان (١ / ٢٣٦ / رقم: ٧١١). (١٣٦) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٠٢ ). (١٣٧) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٢٠٢ / رقم : ٣٨٧ ) . (١٣٨) المصدر السابق: (١ / ٢٠٣ / رقم: ٣٨٨). (١٣٩) مسند أبي عوانة: (١ / ٣٢٩). ٣٦٦ قال : ووهم عبد الرزاق في إدراجه ، ثم بين ذلك بما أوضحته في المدرج ، وتعقبه ابن دقيق العيد في الإلمام بما يراجع منه ، وقد وردت الاستدارة من وجه آخر ، أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق حماد وهشيم جميعًا ، عن عون، والطبراني (١٤٠) من طريق إدريس الأودي عنه ، وفي الأفراد للدارقطني ، عن بلال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا أو أقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها . إسناده ضعيف . ٣٠١ - (١٨) - حديث: ((يغفر للمؤذن مدى صوته)) أبو داود (١٤١) والنسائي (١٤٢) وابن ماجة(١٤٣) وابن خزيمة (١٤٤) وابن حبان(١٤٥) من حديث أبي هريرة بهذا وزيادة (( ويشهد له كل رطب ويابس )) وأبو يحيى الراوى له عن أبي هريرة قال ابن القطان : لا يعرف . وادعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان . ورواه البيهقي (١٤٦) من وجهين آخرين عن الأعمش ، فقال تارة : عن أبي صالح، وتارة : عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، ومن طريق أخرى ، عن مجاهد ، عن ابن عمر، قال الدارقطني : الأشبه أنه عن مجاهد مرسل ، وفي العلل لابن أبي حاتم (١٤٧) سئل أبو زرعة عن حديث منصور ، عن يحيى بن عباد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة بهذا ورواه جرير ، عن منصور فقال فيه : عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه ، ورواه أبو أسامة ، عن الحارث بن الحكم ، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد ، عن شيخ من الأنصار فقال : الصحيح حديث منصور ، قيل لأبي زرعة : رواه معمر ، عن منصور ، عن عباد بن أنيس ، عن أبي هريرة فقال : هذا وهم . ثم ساق بإسناده ، عن وهيب قال : (١٤٠) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٢ / ١٠٥ / رقم : ٢٥٩ ) . (١٤١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: رفع الصوت بالأذان (١ / ١٤٢ / رقم : ٥١٥) . (١٤٢) سنن النسائي: كتاب الأذان، باب: رفع الصوت بالأذان (٢ / ١٣ / رقم: ٦٤٥). (١٤٣) سنن ابن ماجة: كتاب الأذان والسنة فيها، باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (١/ ٢٤٠ / رقم : ٧٢٤ ) . (١٤٤) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٢٠٤ / رقم : ٣٩٠ ). (١٤٥) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٨٨ / رقم : ١٦٦٤ ). (١٤٦) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٣١). (١٤٧) العلل لابن أبي حاتم : (١ / ١٩٣ - ١٩٤ / رقم : ٥٥٥). ٣٦٧ قلت لمنصور : عطاء هذا هو ابن أبي رباح ؟ قال : لا . ورواه أحمد (١٤٨) والنسائي(١٤٩) من حديث البراء بن عازب بلفظ: ((المؤذن يغفر له مدى صوته ویصدقه من یسمعه من رطب ويابس ، وله مثل أجر من صلى معه )) وصححه ابن السكن . ورواه أحمد (١٥٠) والبيهقي(١٥١) من حديث مجاهد ، عن ابن عمر كما تقدم . وفي الباب : عن أنس عند ابن عدي (١٥٢)، وأبي سعيد الخدري في علل الدارقطني ، وجابر في الموضح للخطيب (١٥٣)، وغير ذلك، وقد تقدم من حديث ابن عمر عند البيهقي (١٥٤)، ورواه أحمد (١٥٥) من حديثه بلفظ: ((يغفر للمؤذن مدی صوته، ويشهد له كل رطب و يابس سمع صوته)). قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان مرتبًا. هو كما قال وهو ظاهر رواية أبي محذورة وعبد الله بن زيد كما تقدم . ٣٠٢ - (١٩) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((حق وسنة ألا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر)) البيهقي (١٥٦) والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان ، من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: ((حق وسنة ألا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم)) وإسناده حسن ؛ إلا أن فيه انقطاعًا، لأن عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال : كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي ، ونقل النووي : اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه ، ونقل عن بعضهم : أنه ولد بعد وفاة أبيه ، ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق مسلم . (١٤٨) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ٢٨٤ ). (١٤٩) سنن النسائي: كتاب الأذان، باب: رفع الصوت بالأذان (٢ / ١٣ / رقم: ٦٤٦) . (١٥٠) مسند الامام أحمد: ( ٢ / ١٣٦). (١٥١) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٣١). (١٥٢) الكامل لابن عدي: (٢ / ٣٨٣) ترجمة: حفص بن سليمان الأسدي . (١٥٣) الموضح للخطيب: ( ٢ / ٤٢١) ذكر: معلى بن هلال الكوفي . (١٥٤) تقدم تخريجه قريبًا . (١٥٥) تقدم تخريجه قريبًا . (١٥٦) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٣٩٢، ٣٩٧). ٣٦٨ ( تنبيه ) لم يقع في شيء من كتب الحديث التصريح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه : وقال النووي في الخلاصة : لا أصل له ، والرافعي تبع في إيراده ابن الصباغ ، وصاحب المهذب ، وشيخهما في التعليقة، ويحتمل أن يكون ذكره بالمعنى، لأنه في حكم المرفوع ، إذ قول الصحابي الشيء الفلاني سنة ، يقتضي نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فوقع التحريف للناقل الأخير، وفي معناه الحديث الذي بعده . ٣٠٣ - (٢٠) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤذن إلا متوضيء)) الترمذي (١٥٧) من حديث الزهري ، عن أبي هريرة وهو منقطع ، والراوي له عن الزهري ضعيف ، ورواه أيضًا(١٥٨) من رواية يونس، عن الزهري عنه موقوفًا وهو أصح ، ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان له من حديث ابن عباس بلفظ ((إن الأذان متصل بالصلاة، فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر)) وعموم حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود(١٥٩) حيث جاء فيه: ((إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)) وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف . ٣٠٤ - (٢١) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة عبد الله ان زيد: ((ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك)) تقدم في حديث عبد الله بن زيد وهو عند أصحاب السنن(١٦٠) سوى النسائي. قوله : ولهذا يستحب أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه . تقدم من طرق ، (١٥٧) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب : ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء ( ١ / ٣٨٩ / رقم : ٢٠٠ ). (١٥٨) المصدر السابق: (١ / ٣٩٠ / رقم: ٢٠١ ). (١٥٩) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: أيرد السلام وهو يبول (١ / ٥/ رقم: ١٧). (١٦٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( ١ / ١٤١ / رقم: ٥١٢ )". جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب: ما جاء فى بدء الأذان (١ /٣٥٨، ٣٥٩ / رقم: ١٨٩) . سنن ابن ماجة: كتاب الأذان ، باب: بدء الأذان (١ / ٢٣٢ / رقم : ٧٠٦). ٣٦٩ وليس فيه ذكر الصماخين . قوله : وأن يؤذن على موضع عال . تقدم في قوله ينبغي أن يؤذن قائمًا . وروى أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث أبي برزة الأسلمي قال : من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد ، وهو في سنن سعيد بن منصور مثله ، وفي كتاب أبي الشيخ أيضًا عن ابن عمر : كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت . قوله : أنه صلى اللّه عليه وسلم اختار أبا محذورة لحسن صوته ، ابن خزيمة (١٦١) والدارمي (١٦٢)، وأبو الشيخ وغير واحد من حديث أبي محذورة في قصته، وفيه : فأعجبه صوت أبي محذورة، ولابن خزيمة (١٦٣) : أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت)) وصححه ابن السكن . ٣٠٥ - (٢٢) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ((الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين)) الشافعي (١٦٤) عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بهذا ، ورواه ابن حبان(١٦٥) من حديث الدراوردي ، عن سهيل به ، وعن سفيان ، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة يبلغ به بلفظ: ((الإمام ضامن)) (١٦٦) الحديث . ورواه ابن خزيمة (١٦٧) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن عمارة، عن سهيل به ، وقال أحمد في مسنده (١٦٨): ثنا قتيبة ، ثنا عبد العزيز ، عن سهيل مثله، قال ابن عبد الهادي : أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر (١٦١) صحيح ابن خزيمة: (١ / ١٩٥ / رقم : ٣٧٣ ). (١٦٢) سنن الدرامى: (١ / ٢٩١ / رقم : ١١٩٦ ). (١٦٣) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٢٠١ / رقم: ٣٨٥). (١٦٤) ترتيب المسند للشافعى: (١ / ٥٨ / رقم : ١٧٤ ). (١٦٥) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٩١ / رقم : ١٦٧٠ ). (١٦٦) المصدر السابق: ( ٣ / ٩١ / تحت حديث : ١٦٦٩ ). (١٦٧) صحيح ابن خزيمة: (٣ / ١٦ / رقم: ١٥٣٠). (١٦٨) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ٤١٩ ). ٣٧٠ حديثاً، ورواه أحمد (١٦٩) وأبو داود(١٧٠) والترمذي (١٧١) وابن حبان (١٧٢) من حديث الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بلفظ: (( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )) الحديث. وفي رواية لأبي داود(٢٧٣) عن الأعمش نُبْتُ ، عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه وعلق الترمذي (١٧٤) مثلها دون قوله : ولا أراني ... إلى آخره، قال : ورواه نافع بن سليمان ، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه ، عن عائشة ، قال : سمعت أبا زرعة يقول : حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح ، عن عائشة . وقال محمد : عكسه ، وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت واحدًا منهما . وقال أحمد : ليس لحديث الأعمش أصل . وقال ابن المديني : لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه ، إنما سمعه من الأعمش ، ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين ، لأنه يقول فيه : نبئت عن أبي صالح ، وكذا قال البيهقي في المعرفة . وقال الدارقطني في العلل : رواه سليمان بن بلال ، وروح بن القاسم، ومحمد ابن جعفر وغيرهم ، عن سهيل ، عن الأعمش قال: وقال أبو بدر عن الأعمش : حدثت عن أبي صالح . وقال ابن فضيل : عنه عن رجل ، عن أبي صالح . (١٦٩) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ٢٨٤). (١٧٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ( ١ / ١٤٣ / رقم : ٥١٧ ) . (١٧١) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١ / ٤٠٢ / رقم : ٢٠٧ ) . (١٧٢) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٩١ / تحت حديث : ١٦٦٩ ). (١٧٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ( ١ / ١٤٣ / رقم : ٥١٨ ) . (١٧٤) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن (١ / ٤٠٣/ تحت حديث : ٢٠٧ ) . ٣٧١ وقال عباس عن ابن معين : قال الثوري : لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح ، ورجح العقيلى، والدارقطني طريق أبي صالح عن أبي هريرة ، على طريق أبي صالح ، عن عائشة . كما نقل الترمذي عن أبي زرعة ، وصححهما ابن حبان جميعًا ثم قال : قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا ، ومن الاختلاف على الأعمش فيه ما رواه إبراهيم بن طهمان عنه ، عن مجاهد ، عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج من طريقه ، وصححه الضياء في المختارة . وفي الباب : عن أبي أمامة عند أحمد (١٧٥) ، وعن جابر في العلل لابن الجوزي (١٧٦). ( تنبيه ) روى البزار (١٧٧) هذا الحديث من رواية أبي حمزة السكري، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة فزاد فيه : قالوا : يا رسول الله ، لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال: ((إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم)) قال الدار قطني : هذه الزيادة ليست بمحفوظة ، فأشار ابن القطان إلى أن البزار هو المنفرد بها وليس كذلك ، فقد جزم ابن عدي بأنها من أفراد أبي حمزة ، وكذا قال الخليلي وابن عبد البر ، وأخرجه البيهقي (١٧٨) من غير طريق البزار فبريء من عهدتها ، وأخرجها ابن عدي (١٧٩) في ترجمة عيسى بن عبد الله ، عن يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش وأتهم بها عيسى ، وقال : إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة ، قال ابن القطان : أبو حمزة ثقة ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع . ( فائدة ) هذا الحديث ذكره الرافعي مستدلاً به على أفضلية الأذان . وفي الباب عن معاوية عند مسلم (١٨٠): ((المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم (١٧٥) مسند الإمام أحمد : ( ٥ / ٢٦٠). (١٧٦) العلل المتناهية لابن الجوزي: (١ / ٤٣٦). (١٧٧) مختصر زوائد البزار: ( ١ / ٢٠٧ - ٢٠٨ / رقم : ٢٥٨ ). (١٧٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٣٠). (١٧٩) الكامل لابن عدي: ( ٥ / ٢٥٨). (١٨٠) مسلم في صحيحه بشرح النووى: كتاب الصلاة، باب: فضل الأذان ( ٤ / ١١٨/ رقم : ٣٨٧ ) . ٣٧٢ القيامة))، وفيه عن ابن الزبير ، وأبي هريرة بألفاظ مختلفة ، وقال ابن أبي داود سمعت أبي يقول : معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة ، فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه ، والمؤذنون لا يعطشون، فأعناقهم قائمة . وفي صحيح ابن حبان(١٨١) من حديث أبي هريرة: ((يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة)) زاد السراج: لقولهم: لا إله إلا الله. وفيه عن ابن أبي أوفي: ((إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأهلة لذكر الله)) صححه الحاكم(١٨٢)، وحديث أبي سعيد: ((لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة)) رواه البخاري (١٨٣)، وفي حديث أنس: (( إذا أذن في قرية آمنها الله من عذابه ذلك اليوم)) رواه الطبراني (١٨٤) ٣٠٦ - (٢٣) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( من أذن سبع سنین محتسبًا ، كتبت له براءة من النار))، الترمذي(١٨٥) وابن ماجه (١٨٦) من حديث ابن عباس ، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدًّا . ورواه ابن ماجة (١٨٧) والحاكم (١٨٨) من حديث ابن عمر بلفظ: ((من أذن اثنتي عشرة سنة ، وجبت له الجنة )) الحديث ، وفيه عبد الله بن صالح ، عن یحیی بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن (١٨١) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٨٩ - ٩٠ / رقم : ١٦٦٨ ). (١٨٢) راجع السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٣٧٩). ومستدرك الحاكم : ( ١ / ٥١ ). (١٨٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : رفع الصوت بالنداء ( ٢ / ١٠٤ / رقم : ٦٠٩ ) . طرفاه في : ( ٣٢٩٦، ٧٥٤٨). (١٨٤) المعجم الكبير للطيراني: ( ١ / ٢٥٧ / رقم : ٧٤٦ ). (١٨٥) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في فضل الآذان (١ / ٤٠٠ / رقم: ٢٠٦ ) . (١٨٦) سنن ابن ماجة: كتاب الأذان، باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (١ / ٢٤٠ / رقم : ٧٢٧ ) . (١٨٧) سنن ابن ماجة: المصدر السابق: (١ / ٢٤١ / رقم: ٧٢٨ ). (١٨٨) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٠٥). ٣٧٣ نافع عنه . وهذا الحديث أحد ما أنكر عليه . ورواه البخاري في التاريخ (١٨٩) من حديث يحيي بن المتوكل، عن ابن جريج، عن صدقة، عن نافع، وقال : هذا أشبه ، لكن رواه الحاكم (١٩٠) من طريق ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن نافع به ، ورواه ابن الجوزي في العلل(١٩١) نحو الأول، من حديث مكحول ، عن نافع ، عن ابن عمر (١٩٢) ، وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف . ٣٠٧ - (٢٤) - حديث: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان: بلال ، وابن أم مكتوم)) متفق عليه من حديث القاسم ، عن عائشة (١٩٣)، وروى ابن السكن والبيهقي (١٩٤) من حديث عائشة: (( كان له ثلاثة مؤذنين)) فذكرهما بزيادة أبي محذورة ، وجمع بينهما البيهقي بأن الأول المراد به بالمدينة ، والثاني المراد به بانضمام مكة ، قلت : وعلى هذا كان ينبغي أن يصيروا أربعة لأن سعد القرظ كان بقباء . وروى الدارمي (١٩٥) وغيره في حديث أبي محذورة: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نحوًا من عشرين رجلاً فأذنوا)). قوله : ولا يستحب أن يتراسلوا الأذان إذ لم يفعله مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مستفاد من حديث ابن عمر في الصحيح (١٩٦): (( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم))، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا (١٨٩) التاريخ الكبير للبخاري: (٤ / ٢ / ٣٠٦) ترجمة يحيى بن المتوكل. (١٩٠) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٠٥). (١٩١) العلل المتناهية لابن الجوزي: (١ / ٣٩٦ / رقم : ٦٦٨ ). (١٩٢) العلل المتناهية لابن الجوزي: (١ / ٣٩٦ / رقم : ٦٦٧ ). (١٩٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الأذان ، باب : الأذان قبل الفجر ( ٢/ ١٢٣ / رقم : ٦٢٢ ) طرفه في : ( ١٩١٩) من كتاب الصوم . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : استحباب : اتخاذ مؤذنين المسجد الواحد ( ٤ / ١٠٩ / تحت حديث : ٣٨٠ ). (١٩٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٢٩). (١٩٥) سنن الدارمي: (١ / ٢٩١ / رقم : ١١٩٦ ). (١٩٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : استحباب : اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ( ٤ / ١٠٨ / رقم: ٣٨٠ ) . ٣٧٤ ويرقى هذا . ٣٠٨ - (٢٥) - حديث: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه )) ، متفق عليه من حديث أبي هريرة (١٩٧) أتم منه ، ولابن عبد البر في الاستذكار كلام حسن على هذا الحديث . ٣٠٩ - (٢٦) - حديث زياد بن الحارث الصدائي: (( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤَذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال : إن أخا صداء ، قد أذن ومن أذن فهو يقيم)) أحمد (١٩٨) وأبو داود (١٩٩) والترمذي (٢٠٠) وابن ماجه(٢٠١)، من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي ، عن زياد بن الحارث الصدائي ، واللفظ للترمذي ، وساقه أبو داود مطولًا ، قال الترمذي : إنما يعرف من حديث الإفريقي، وقد ضعفه القطان وغيره ، قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث ، قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قوله : وفي القصة المروية، كان بلال غائبًا ، وزياد أذن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ، الطبراني والعقيلي في الضعفاء(٢٠٢) . وأبو الشيخ في الأذان من حديث سعيد بن راشد ، عن عطاء ، عن ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم في سير له ، فحضرت الصلاة، فنزل القوم فطلبوا بلالاً فلم يجدوه ، فقام رجل فأذن ، ثم جاء بلال ، فقال القوم: إن رجلًا قد أذن ، فسكت القوم هويًا، ثم إن بلالًا أراد أن (١٩٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : الاستهام في الأذان ( ٢ / ١٤٤ / رقم: ٦١٥) أطرافه في: (٦٥٤، ٧٢١، ٢٦٨٩). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول ( ٤ / ٢٠٧ / رقم : ٤٣٧ ). (١٩٨) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ١٦٩). (١٩٩) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخر (١ / ١٤٢ / رقم : ٥١٤ )". (٢٠٠) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب: من أذن فهو يقيم (١ / ٣٨٣ / رقم : ١٩٩). (٢٠١) سنن ابن ماجة: كتاب الأذان، باب: السنة في الأذان (١ / ٢٣٧ / رقم: ٧١٧). (٢٠٢) الضعفاء الكبير للعقيلي: ( ٢ / ١٠٥) ترجمة : سعيد بن راشد السماك. ٣٧٥ يقيم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((مهلًا يا بلال ، فإنما يقيم من أذن))، والظاهر أن هذا المبهم هو الصدائي ، وسعيد بن راشد هذا ضعيف ، وضعف حديثه هذا أبو حاتم الرازي ، وابن حبان في الضعفاء . ٣١٠ - (٢٧) - حديث : أن عبد الله بن زيد ألقى الأذان على بلال، قال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده يا رسول الله، قال: ((فأقم أنت))، أحمد (٢٠٣) وأبو داود (٢٠٤) من حديث محمد بن عمرو ، عن محمد بن عبد الله، عن عمه عبد الله ابن زيد، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم يصنع منها شيئًا، فأدى عبد الله بن زيد الأذان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: ((ألقه على بلال، فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده)) قال: ((فأقم أنت )) ومحمد بن عمرو هو الواقفي ، بيَّته أبوٍ داود الطيالسي ، في روايته وهو ضعيف ، واختلف عليه فيه ، فقيل : عن محمد بن عبد اللّه، وقيل: عن عبد الله بن محمد ، قال ابن عبد البر: إسناده حسن ، أحسن من حديث الإفريقي . وقال البيهقي : إن صحا لم يتخالفا ، لأن قصة الصدائي بعد ، وذكره ابن شاهين في الناسخ ، وقال البخاري : عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن أبيه ، عن جده ، لم يذكر سماع بعضهم من بعض، كأنه يشير إلى ما رواه البيهقي (٢٠٥) من طريق أبي العميس ، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه ، عن جده ، أنه رأى الأذان والإقامة مثنى مثنى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((علمهن بلالاً، قال: فتقدمت ، فأمرني أن أقيم فأقمت )) ، قال الحاكم : رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس، عن زيد بن محمد بن عبد الله ابن زيد ، وعند ابن شاهين : أن عمر جاء فقال : أنا رأيت الرؤيا ويؤذن بلال، قال فأقم أنت . وقال غريب: لا أعلم أحدًا قال فيه : إن الذي أقام عمر إلا في هذا ، والمعروف أنه عبد الله بن زيد ، وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس، قال : (( كان أول من أذن في الإسلام بلال ، وأول من أقام عبد الله بن زيد ))، وإسناده (٢٠٣) مسند الإمام أحمد : ( ٤ / ٤٢ ). (٢٠٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( ١ / ١٤١ / رقم : ٥١٢ ) . (٢٠٥) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٣٩٩). ٣٧٦ منقطع بين الحكم ومقسم ، لأن هذا من الأحاديث التى لم يسمعها منه . ( قوله) من المحبوبات أن يصلى المؤذن وسامعه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ويقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة ، آت محمدًاً الوسيلة ، الفضيلة ، والدرجة الرفيعة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته )) أخرجه مسلم (٢٠٦) وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي)) الحديث . وأخرج البخاري (٢٠٧) وأصحاب السنن(٢٠٨) من حديث جابر مرفوعًا ((من قال حين يسمع النداء ، اللهم رب هذه الدعوة التامة ... )) الحديث ، لكن ليس فيه والدرجة الرفيعة، وقال: مقامًا محمودًا، وعند النسائي (٢٠٩)، وابن خزيمة (٢١٠) بالتعريف فيهما ، وليس في شيء من طرقه ذكر الدرجة الرفيعة ، وزاد الرافعي في المحرر في آخره: ((يا أرحم الراحمين))، وليست أيضًا في شيء من طرقه . وروى البزار من حديث أبي هريرة أن المقام المحمود : الشفاعة . ( قوله): ويستحب لمن سمع أذان المغرب أن يقول: ((اللهم هذا إقبال ليلك)) الحديث . رواه أبو داود(٢١١)، والترمدي(٢١٢) من حديث أم سلمة ، (٢٠٦) مسلم في صحيحه بشرح النووى : كتاب الصلاة ، باب : استحباب : القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ( ٤ / ١١٢ / رقم : ٣٨٤ ) . (٢٠٧) البخاري في - فتح الباري -: كتاب الأذان ، باب : الدعاء عند النداء ( ٢ / ١١٢ / رقم: ٦١٤). وطرفه في : ( ٤٧١٩ ) . (٢٠٨) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الدعاء عند الأذان (١ / ١٤٦ / رقم : ٥٢٩ ) . جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب : منه آخر [ ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن ] ( ١ / ٤١٣/ رقم : ٢١١ ). سنن النسائي: كتاب الأذان باب : الدعاء عند الأذان (٢ / ٢٦، ٢٧ / رقم: ٦٨٠ ). سنن ابن ماجة: كتاب الأذان، باب: ما يقال إذا أذن المؤذن (١ / ٢٣٩ / رقم: ٧٢٢). (٢٠٩) راجع المصدر السابق للنسائي . (٢١٠) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٢٢٠ / رقم : ٤٢٠ ). (٢١١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: ما يقول عند أذان المغرب (١ / ١٤٦ / رقم: ٥٣٠) (٢١٢) جامع الترمذي: كتاب الدعوات، باب: دعاء أم سلمة (٥ /٥٣٦ / رقم: ٣٥٨٩). ٣٧٧ صححه الحاكم . ٣١١ - (٢٨) - قوله: (( وأن يجيب المؤذن فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين ، فإنه يقول : لاحول ولا قوة إلا بالله ، وإلا في كلمتي الإقامة ، فإنه يقول : أقامها اللّه وأدامها ، وجعلني من صالحي أهلها ، وإلا في التثويب فيقول : صدقت وبررت)) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) أخرجه الستة(٢١٣)، ورواه الترمذي (٢١٤) وابن حبان(٢١٥) والحاكم (٢١٦) من حديث أبي هريرة ، وروى أبو داود(٢١٧) والنسائي(٢١٨)، عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال: ((قل كما يقولون ، فإذا انتهيت فسل تعطه)) وعن أم حبيبة مرفوعًا من فعله . رواه ابن خزيمة (٢١٩) (٢١٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : ما يقول إذا سمع المنادي: ( ٢ / ١٠٨ / رقم : ٦١١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : استحباب : القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ( ٤ / ١١٢ / رقم : ٣٨٣ ) . وسنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: ما يقول إذا سمع المؤذن ( ١ / ١٤٤ / رقم : ٥٢٢) . وجامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء ما يقول الرجل إذا أُذَّنَ المؤذن (١ / ٤٠٧/ رقم : ٢٠٨ ) . وسنن النسائي : كتاب الأذان ، باب: القول مثل ما يقول المؤذن (٢ / ٢٣ / رقم : ٦٧٣). وسنن ابن ماجة: كتاب الأذان، باب: ما يقال إذا أذن المؤذن (١ / ٢٣٨ / رقم: ٧٢٠). (٢١٤) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب: ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن ( ١ / ٤٠٨ ) . (٢١٥) صحيح ابن حبان: (٣ / ٨٨، ٨٩ / رقم : ١٦٦٥ ). (٢١٦) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٠٤ ). (٢١٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع المؤذن (١ / ١٤٤ / رقم: ٥٢٤) . (٢١٨) السنن الكبرى للنسائي: كتاب عمل اليوم والليلة، باب : الترغيب في المسألة إذا قال: مثل ما يقول المؤذن ( ٦ / ١٦ / رقم : ٩٨٧٢ ) . (٢١٩) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٢١٥، ٢١٦ / رقم : ٤١٣ ). ٠ ٣٧٨ والحاكم (٢٢٠) وروى البخاري (٢٢١) والنسائي(٢٢٢) من حديث معاوية مرفوعًا القول كما يقول المؤذن إلا الحيعلتين ، وأخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث عمر والبزار من حديث أبي رافع ، وأما كلمتي الإقامة : فأخرجه أبو داود (٢٢٤) من حديث أبي أمامة أن بلالًا أخذ في الإقامة ، فلما بلغ قد قامت الصلاة ؛ قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: ((أقامها الله وأدامها)) وهو ضعيف والزيادة فيه لا أصل لها ، وكذا لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم . ٣١٢ - (٢٩) - حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة)) ابن عدي (٢٢٥) في ترجمة شريك القاضي من روايته ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، تفرد به شريك، وقال البيهقي : ليس بمحفوظ . ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمر ، وفيه معارك بن عباد وهو ضعيف ، ورواه البيهقي (٢٢٦) عن علي موقوفًا ، وقد أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة (٢٢٧): ((كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ، ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم)). (٢٢٠) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٠٤ ) . (٢٢١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : ما يقول إذا سمع المنادي ( ٢ / ١٠٨ / رقم: ٦١٢، ٦١٣). طرفه في (٩١٤ ). (٢٢٢) سنن النسائي: كتاب الأذان ، باب : القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ( ٢ / ٢٥ / رقم : ٦٧٧ ) . (٢٢٣) مسلم في صحيحه بشرح النووى: كتاب الصلاة ، باب : استحباب : القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصليّ على النبي صلى الله عليه وسلم (٤ / ١١٣ / رقم: ٣٨٥). (٢٢٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع الإقامة (١ / ١٤٥ / رقم: ٥٢٨ ) . (٢٢٥) الكامل لابن عدي : ( ٤ / ١٢). (٢٢٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٢ / ١٩). (٢٢٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : متى يقوم الناس للصلاة ( ٥ / ١٤٥ / رقم : ٦٠٦ ) . ٣٧٩ ٣١٣ - (٣٠) - حديث ابن عمر: ((ليس على النساء أذان)) رواه البيهقى (٢٢٨) من حديثه موقوفًا بسند صحيح، وزاد: ((ولا إقامة )) وقال ابن الجوزي: لا يعرف مرفوعًا انتهى . ورواه ابن عدي (٢٢٩) والبيهقي (٢٣٠) من حديث أسماء مرفوعًا ، وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي وهو ضعيف جدًّا. حديث عائشة: ((أنها كانت تؤذن وتقيم)) الحاكم (٢٣١) والبيهقي (٢٣٢)، وزاد: ((وتؤم النساء وسطهن)) وروى البيهقي (٢٣٣) من طريق مكحول ، عن الزهري ، عن عروة، عن عائشة ((كنا نصلي بغير إقامة)). ٣١٤ - (٣١) - حديث عمر: ((لو لا الخليفا لأذنت)) أبو الشيخ في كتاب الأذان والبيهقي (٢٣٤) من حديثه ، وفيه : قصة ، والخليفا بتشديد اللام مع كسر الخاء المعجمة ، وقال سعيد بن منصور : ثنا هشيم ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس قال: قال عمر: ((لو أطيق مع الخليفا لأذنت)). ٣١٥ - (٣٢) - حديث: ((أن عثمان اتخذ أربعة من الموذنين ، ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد )) هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا : منهم صاحب المهذب ، وبيض له المنذري والنووي ، ولا يعرف له أصل ، وقد ذكر البيهقي في المعرفة (٢٣٥): أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذنين اثنين . قوله : وأما الجمع بين الأذان والإمامة فلا يستحب ، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ، ولا السلف الصالح بعده كذا قال ، وقد روى (٢٢٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٠٨ ). (٢٢٩) الكامل لابن عدي: ( ٢ / ٢٠٣ ) ترجمة: الحكم بن عبد اللّه الأيلي. (٢٣٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٠٨). (٢٣١) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٠٣، ٢٠٤) . (٢٣٢) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٠٨ ). (٢٣٣) راجع المصدر السابق بتمامه . (٢٣٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٣٣ ). (٢٣٥) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ١ / ٤٥٢ / رقم : ٦٠٣ ). ٣٨٠ الترمذي (٢٣٦) وأحمد (٢٣٧)، والدارقطني (٢٣٨) من حديث يعلى بن مرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وهو على راحلته، وأقام وهو على راحلته ، ولفظ الترمذي : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا ، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم ، يوميء إيماء ، وقال : تفرد به عمر بن الرماح ، وقال عبد الحق : إسناده صحيح ، والنووي : إسناده حسن وضعفه البيهقي وابن العربي وابن القطان لحال عمرو بن عثمان ، وقد رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ ، فأمر المؤذن فأذن وأقام ، أو أف بغير أذان ، ثم تقدم فصلى بنا على راحلته ، ورجح السهيلي هذه الرواية ، لأنها بينت ما أجمل في رواية الترمذي : وإن كان الراوي له عن عمر بن الرماح عنده شديد الضعف، وقد روى ابن عدي (٢٣٩) عن أنس مرفوعًا : يكره للإمام ، أن يكون مؤذنًا قال ابن عدي : منكر، والبلاء فيه من سلام الطويل ، أو زيد العمي . وروى ابن حبان (٢٤٠) في ترجمة المعلى بن هلال عن جابر مثله ، والمعلى متهم بالكذب ، وروى أصحاب السنن الأربعة (٢٤١) حديث عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، قال: (( أنت إمامهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)) وصححه الحاكم . (٢٣٦) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر ( ٢ / ٢٦٦، ٢٦٧ / رقم : ٤١١ ). (٢٣٧) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ١٧٣، ١٧٤ ). (٢٣٨) سنن الدارقطني: (٤ / ١١٦) من طريق يعلى بن مرة، وليس فيه: أنه صلى على راحلته . (٢٣٩) الكامل لابن عدي: ( ٣ / ٢٠٠ ) ترجمة : زيد العمى . (٢٤٠) المجروحين لابن حبان: ( ٣ / ١٧ ). (٢٤١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: أخذ الأجر على التأذين (١ / ١٤٦ / رقم: ٥٣١ ) . جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب : ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا (١ / ٤٠٩، ٤١٠ / رقم : ٢٠٩ ). سنن النسائي: كتاب الأذان ، باب : اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا (٢/ ٢٣/ رقم: ٦٧٢) . سنن ابن ماجة : كتاب الأذان ، باب : السنة في الأذان (١ / ٢٣٦ / رقم: ٧١٤) .