Indexed OCR Text
Pages 321-340
٣٢١ الصلاح وقال: إن كثيرًا من الفقهاء صحفوه اعتقادًا منهم أنه من بني قريظة ، وإنما هو سعد القرظ مضاف إلى القرظ بفتح القاف وهو الذي يدبغ به ، وعرف بذلك لأنه اتجر في القرظ فربح فيه فلزمه فأضيف إليه ، والله أعلم . ٢٥٩ - (١٧) - حديث: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته)) الحديث . رواه البخاري بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وقد تقدم . وفي لفظ لمسلم: (( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها )) وللطبراني في الأوسط من طريق زيد بن أسلم ، عن الأعرج ، وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: ((من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لم تفته ، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس لم تفته)) ، وفي غرائب مالك عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه ، وفيه ، فقد أدرك الصلاة ووقتها . قوله : كان لمسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم مؤذنان ، أحدهما قبل الفجر والآخر بعده . هذا أخذه من حديث ابن عمر المتقدم ، ففي مسلم عنه (٨٩) كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال: ((إن بلالاً يؤذن بليل .... )) الحديث . ٢٦٠ - (١٨) - حديث: (( الصلاة أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله)) الترمذي (٩٠) والدارقطني (٩١) من حديث يعقوب بن الوليد المدني ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، ويعقوب ؛ قال أحمد بن حنبل : كان من الكذابين الكبار ، وكذبه ابن معين ، وقال النسائي : متروك ، وقال ابن حبان : كان يضع الحديث ، وما روى هذا الحديث غيره . وقال الحاكم : الحمل فيه عليه ، وقال البيهقي : يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع . وقال ابن عدي: كان ابن حماد يقول : في هذا الحديث عبيد اللّه يعني مصغرًا، قال: وهو (٨٩) تقدم تخريجه . (٩٠) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل (١/ ٣٢١ / رقم : ١٧٢ ) . (٩١) سنن الدارقطني: (١ / ٢٤٩). ٣٢٢ باطل إن قيل فيه عبد الله أو عبيد الله، وتعقب ابن القطان على عبد الحق تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمري، وتركه تعليله بيعقوب . وفي الباب عن جرير ، وابن عباس ، وعلي بن أبي طالب ، وأنس ، وأبي محذورة ، وأبي هريرة . فحديث جرير : رواه الدارقطني (٩٢) ، وفي سنده من لا يعرف . وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي في الخلافيات ، وفيه : نافع أبو هرمز وهو متروك . وأما حديث علي : فرواه البيهقي (٩٣) من حديث موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين : عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، وقال: إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب يعني على علاته . مع أنه معلول ، فإن المحفوظ روايته عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه موقوفًا ، قال الحاكم : لا أحفظه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من وجه يصح ، ولا عن أحد من أصحابه ، وإنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر . وقال الميموني : قال أحمد : لا أعرف شيئًا يثبت فيه - يعني في هذا الباب - . وأما حديث أنس فرواه ابن عدي (٩٤) والبيهقي (٩٥) من رواية بقية ، عن عبد الله مولى عثمان ، عن عبد العزيز ، عن محمد بن سيرين عنه . وقال ابن عدي : تفرد به بقية عن مجهول ، عن مثله ، ولا يصح . وأما حديث أبي محذورة فرواه الدارقطني(٩٦) ، وفي إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي وهو متهم ، قال التيمي في الترغيب والترهيب: وذكر أوسط الوقت : لا أعرفه إلا في هذه الرواية ، قال : ويروى عن أبي بكر الصديق أنه قال لما سمع هذا الحديث: (( رضوان الله أحب إلينا من عفوه)). (٩٢) سنن الدارقطني: (١ / ٢٤٩). (٩٣) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٣٦). (٩٤) الكامل لابن عدي : ( ٢ / ٧٧ ) ترجمة : بقية بن الوليد . (٩٥) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٣٦) ذكره البيهقي ولم يورد له إسناد أو متن . (٩٦) سنن الدارقطني: (١ / ٢٥٠). ٣٢٣ وأما حديث أبي هريرة : فذكره البيهقي وقال : وهو معلول . حديث : رُويَ أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها )) رواه الحاكم (٩٧) من حديث ابن مسعود ، وقد تقدم . وأخرجه الترمذي (٩٨) من حديث أم فروة بهذا اللفظ . ٢٦١ - (١٩) - حديث: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم))، متفق عليه من حديث أبي هريرة(٩٩) وأبي ذر (١٠٠)، والبخاري من حديث ابن عمر(١٠١)، ولفظ ابن ماجه (١٠٢) فيه: ((أبردوا بالظهر)). وفي الباب ، عن أبي موسى ، وعائشة ، والمغيرة ، وأبي سعيد ، وعمرو بن عبسة ، وصفوان والد القاسم ، وأنس ، وابن عباس ، وعبد الرحمن بن علقمة ، وعبد الرحمن بن جارية ، وصحابي لم يسم . (٩٧) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٨٨). (٩٨) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل (١ / ٣١٩، ٣٢٠ / رقم : ١٧٠ ). (٩٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر ( ٢ / ٢٠ / رقم : ٥٣٣، ٥٣٦ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب : الإبراد بالظهر في شدة الحر ( ٥ / ١٦٣ / رقم : ٦١٥ ). (١٠٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : الإبراد بالظهر في السفر ( ٢ / ٢٥ / رقم: ٥٣٩) وطرفه في : ( ٦٢٩). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب : الإبراد بالظهر في شدة الحرّ (٥ / ١٦٥، ١٦٦ / رقم: ٦١٦ ). (١٠١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرّ (٢ / ٢٠ / رقم : ٥٣٤ ). (١٠٢) سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرّ (١ / ٢٢٢، ٢٢٣/ رقم : ٦٧٨، ٦٧٩ ) . ٣٢٤ ورواه مالك(١٠٣) من رواية عطاء بن يسار مرسلاً، ورُويَ عن عمر موقوفًا . فحديث أبي موسى رواه النسائي (١٠٤) بلفظ: ((أبردوا بالظهر فإن الذي تجدونه في الحرّ من فيح جهنم)). وحديث عائشة ، رواه ابن خزيمة (١٠٥) بلفظ: ((أبردوا بالظهر في الحرّ )). وحديث المغيرة : رواه أحمد(١٠٦) وابن ماجه(١٠٧) وابن حبان (١٠٨)، وتفرد به إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن طارق ، عن قيس عنه ، وفي رواية للخلال : وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد . وسئل البخاري عنه فعده محفوظًا ، وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته ، وكذا قال أبو حاتم الرازي : هو عندي صحيح ، وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة ، عن طارق ، عن قيس ، عن عمر موقوفًا ، وقال: لو كان عند قيس ، عن المغيرة مرفوعًا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفًا ، وقوى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك ، والله أعلم . وحديث أبي سعيد: رواه البخاري(١٠٩) بلفظ: ((أبردوا بالظهر)). وحديث عمرو بن عبسة : رواه الطبرانى . (١٠٣) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ١٥). (١٠٤) سنن النسائي: كتاب المواقيت، باب: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحرّ (١ / ٢٤٩ / رقم: ٥٠١ ) . (١٠٥) صحيح ابن خزيمة: (١ / ١٧٠ / رقم : ٣٣١). (١٠٦) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ٢٥٠). (١٠٧) سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرّ (١ /٢٢٣ / رقم: ٦٨٠ ) . (١٠٨) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٢٨، ٢٩ / رقم : ١٥٠٣، ١٥٠٦). (١٠٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب مواقيت الصلاة ، باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرّ (١ / ٢٣ / رقم: ٥٣٨) وطرفه في: ( ٣٢٥٩) . ٣٢٥ وحديث صفوان : رواه ابن أبي شيبة(١١٠) والحاكم(١١١) والبغوى، من طريق القاسم بن صفوان، عن أبيه بلفظ: ((أبردوا بصلاة الظهر)) ، الحديث . وحديث أنس رواه(١١٢). وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ: (( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ، ثم يصلي الظهر والعصر )) الحديث وفيه : عمر بن صهبان ، وهو ضعيف . وحديث عبد الرحمن بن جارية : رواه الطبراني . وحديث عبد الرحمن بن علقمة : رواه أبو نعيم . وحديث الصحابي المبهم : رواه الطبراني . وحديث عمر تقدم مع المغيرة . ( فائدة ) قال ابن العربي في القبس : ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث ابن مسعود - يعني الذي أخرجه أبو داود(١١٣) والنسائى (١١٤) والحاكم (١١٥)، من طريق الأسود عنه ، كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام -. ( تنبيه ) يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم (١١٦)، عن خباب شكونا إلى (١١٠) المصنف لابن أبي شيبة: (١ / ٣٢٥). (١١١) مستدرك الحاكم: (٣ / ٢٥١). (١١٢) بياض بالأصل " المخطوط". (١١٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في وقت صلاة الظهر (١١٠/١ / رقم: ٤٠٠) . (١١٤) سنن النسائي: كتاب المواقيت، باب: آخر وقت الظهر (١ / ٢٥٠، ٢٥١ / رقم: ٥٠٣ ) . (١١٥) مستدرك الحاكم: (١ / ١٩٩). (١١٦) مسلم في صحيحه بشرح النووى : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٣٢٦ رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. قيل: معناه ولم يعذرنا ، ولم يزل شكوانا . والهمزة للسلب كأعجمت الكتاب أي أزلت أعجمته ، وقيل : معناه لم يحوجنا إلى الشكوى ، بل رخص لنا في التأخير ، والأول يدل عليه ما رواه ابن المنذر والبيهقي (١١٧) ، من حديث سعيد بن وهب ، عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا. وقال: ((إذا زالت الشمس فصلوا))، ومال الأثرم والطحاوي إلى نسخ حديث خباب . قال الطحاوي: ويدل عليه حديث المغيرة: كنا نصلى بالهاجرة، فقال لنا: ((أبردوا )) فبين أن الإبراد كان بعد التهجير ، وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئًا . وحديث خباب ، على ما إذا كان الحصى لم يبرد ، لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس ، فلذلك رخص في الإبراد ، ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت . حديث: (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه )) ، تقدم . ٢٦٢ - (٢٠) - حديث عائشة : كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس . متفق عليه(١١٨)، وله ألفاظ، منها: ((لا يعرف بعضهن بعضًا)) وهي للبخاري ، ومنها : ((تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة))، وهي لمسلم. (فائدة) حديث رافع بن خديج: ((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر))، احتج به الحنفية ، رواه أصحاب السنن (١١٩) ، = (٥ / ١٦٨، ١٦٩ / رقم : ٦١٩ ). (١١٧) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٤٣٨). (١١٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة، باب : وقت الفجر (٢ / ٦٥ / رقم : ٥٧٨ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب : التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس ( ٥ / ٢٠٠ / رقم : ٦٤٥). (١١٩) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في وقت الصبح (١ /١١٥ / رقم: ٤٢٤). = جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب : ما جاء في الإسفار بالفجر : ٣٢٧ وابن حبان (١٢٠) وغيرهم، وفي لفظ الطبراني (١٢١) وابن حبان (١٢٢): ((فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر))، وأجيب عنه بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر ، قال الترمذي : قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق : معناه أن يضح الفجر فلا يشك فيه، قال : ولم يروا أن المعنى تأخير الصلاة ، يقال : وضح الفجر يضح إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ: ((ثوب بصلاة الصبح يا بلال ، حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار ))، لكن روى الحاكم (١٢٣) من طريق الليث ، عن أبي النضر، عن عمرة ، عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله . ٢٦٣ - (٢١) - حديث: ((المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم)) البيهقي من (حديث)(١٢٤) أبي محذورة (١٢٥) وزاد: ((وسحورهم)) وفي إسناده يحيى الحمانی مختلف فيه ، وقال ابن عدي : لم أر في مسنده حديثًا منكرًا ، وروى ابن ماجه(١٢٦) من حديث ابن عمر: (( خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين ، للمسلمين : صلاتهم وصيامهم)) وفي إسناده مروان بن سالم الجزري وهو ضعيف ، ورواه الشافعي في الأم (١٢٧) عن عبد الوهاب ، عن يونس ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال الدارقطني في العلل : هذا هو الصحيح مرسل ، = (١ / ٢٨٩ / رقم : ١٥٤) . سنن النسائي: كتاب المواقيت، باب: الإسفار: (١ / ٢٧٢ / رقم: ٥٤٨، ٥٤٩) . سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة، باب: وقت صلاة الفجر: (١ / ٢٢١ / رقم : ٦٧٢). (١٢٠) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٢٢، ٢٣ / رقم : ١٤٨٧ ). (١٢١) المعجم الكبير للطبراني: (٤ / ٢٤٩ / رقم : ٤٢٨٣، ٤٢٨٤ ). (١٢٢) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٢٣ / رقم: ١٤٨٩ ). (١٢٣) مستدرك الحاكم: (١ / ١٩٠). (١٢٤) ساقطة من ط "م". (١٢٥) السنن الكبرى للبيهقى: (١ / ٤٢٦ ). (١٢٦) سنن ابن ماجة: كتاب الأذان والسنة فيها، باب: السنة في الأذان (١ /٢٣٦ / رقم: ٧١٢) . (١٢٧) الأم للشافعي : ( ١ / ٨٧ ). ٣٢٨ وأما من رواه عن الحسن ، عن أبي هريرة فضعيف ، قال البيهقي : ورُوي عن جابر وليس بمحفوظ . وروي عن أبي أمامة من قوله . وسيأتي حديث: ((الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )) في الأذان . أثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس يأتى في آخر الباب . ٢٦٤ - (٢٢) - حديث: ((رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق)) أحمد (١٢٨)، وأبو داود (١٢٩) والنسائي (١٣٠) وابن ماجه،(١٣١) وابن حبان (١٣٢)، والحاكم(١٣٣) من حديث عائشة ، قال يحيى بن معين : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان - يعنى - عن إبراهيم ، عن الأسود عنها ، ورواه أبو داود (١٣٤)، والنسائي (١٣٥)، وأحمد(١٣٦)، والدارقطني (١٣٧)، والحاكم(١٣٨)، وابن حبان (١٣٩)، وابن (١٢٨) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ١٠٠، ١٠١، ١٤٤). (١٢٩) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤ / ١٣٩، ١٤٠ / رقم : ٤٣٩٨ ) . (١٣٠) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (٦ / ١٥٦ / رقم: ٣٤٣٢ ) . (١٣١) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (١ / ٦٥٨/ رقم: ٢٠٤١ ) . (١٣٢) صحيح ابن حبان: (١ / ١٧٨ / رقم : ١٤٢ ). (١٣٣) مستدرك الحاكم: (٢ / ٥٩). (١٣٤) سنن أبي داود: كتاب الحدود ، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤ / ١٤٠/ رقم : ٤٣٩٩ ) . (١٣٥) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الرجم ، باب : المجنونة تصيب الحد (٤ / ٣٢٣ / رقم : ٧٣٤٣ ) . (١٣٦) مسند الإمام أحمد: (١ / ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٤ - ١٥٥، ١٥٨). (١٣٧) سنن الدارقطني: (٣ / ١٣٩). (١٣٨) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٥٨). (١٣٩) صحيح ابن حبان: (١ / ١٧٨، ١٧٩ / رقم: ١٤٣). ٣٢٩ خزيمة (١٤٠) من طرق ، عن علي ، وفيه : قصة جرت له مع عمرو علقها البخاري . فمنها : عن أبي ظبيان عنهما بالحديث والقصة . ومنها : عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره ، وهو من رواية جرير بن حازم ، عن الأعمش عنه ، وذكره الحاكم ، عن شعبة ، عن الأعمش كذلك لكنه وقفه ، وقال البيهقي : تفرد برفعه جرير بن حازم ، قال الدارقطني في العلل : وتفرد به عن جرير ، عبد الله بن وهب ، وخالفهم ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفًا ، وكذا قال أبو حصين عن أبي ظبيان ، وخالفهم عمار بن رزيق ، فرواه عن الأعمش فلم يذكر فيه ابن عباس ، وكذا قال عطاء بن السائب : عن أبي ظبيان عن عليّ ، وعمر مرفوعًا ، وقول وكيع وابنٍ فضيل : أشبه بالصواب ، وقال النسائي : حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي أشبه بالصواب . قلت : ورواه أبو داود(١٤١) من حديث أبي الضحى ، عن عليّ بالحديث دون القصة ، وأبو الضحى ؛ قال أبو زرعة : حديثه عن عليّ مرسل ، ورواه ابن ماجه (١٤٢) من حديث القاسم بن يزيد ، عن عليّ وهو مرسل أيضًا كما قاله أبو زرعة ، ورواه الترمذي (١٤٣) من حديث الحسن البصرى ، عن عليّ وهو مرسل أيضًا ، قال أبو زرعة: لم يسمع الحسن من عليّ شيئًا ، وروى الطبراني (١٤٤) من طريق برد بن سنان ، عن مكحول ، عن أبي إدريس الخولاني : أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما ، فذكر نحوه ، وفي (١٤٠) صحيح ابن خزيمة: ( ٤ / ٣٤٨ / رقم : ٣٠٤٨ ). (١٤١) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤ / ١٤١/ رقم : ٤٤٠٣ ) . (١٤٢) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب: طلاق المعتوه، والصغير، والنائم (١ / ٦٥٨، ٦٥٩ / رقم : ٢٠٤٢ ) . (١٤٣) جامع الترمذي: كتاب الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ (٤ / ٢٤/ رقم : ١٤٢٣ ) . (١٤٤) المعجم الكبير للطبراني: ( ٧ / ٢٨٧ / رقم : ٧١٥٦ ). ٣٣٠ إسناده مقال في اتصاله ، واختلف في برد ، ورواه أيضًا من طريق مجاهد عن ابن عباس (١٤٥) وإسناده ضعيف . (تنبيه) الرفع مجاز عن عدم التكليف ، لأنه يكتب لهم فعل الخير ، قاله ابن حبان . ٢٦٥ - (٢٣) - حديث: (( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)) أبو داود (١٤٦)، والحاكم (١٤٧) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، وهما (١٤٨) والترمذي(١٤٩)، والدار قطني (١٥٠) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني نحوه ، ولم يذكر التفرقة . وفي الباب : عن أبي رافع قال : وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب: (( بسم الله الرحمن الرحيم ، وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري ، والإخوة والأخوات لسبع سنين ، واضربوا أبنائكم على الصلاة إذا بلغوا - أظنه - تسع سنين )) . وروى أبو داود(١٥١) من طريق هشام بن سعد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن (١٤٥) المعجم الكبير للطبراني: (١١ / ٨٩ / رقم: ١١١٤١ ). (١٤٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة (١ / ١٣٣ / رقم: ٤٩٥) . (١٤٧) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٩٧ ). (١٤٨) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة (١ / ١٣٣ / رقم: ٤٩٤) . والمستدرك للحاكم : (١ / ٢٠١ ). (١٤٩) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة (٢ / ٢٥٩/ رقم : ٤٠٧ ) . (١٥٠) سنن الدارقطني: (١ / ٢٣٠). (١٥١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة (١ / ١٣٤ / رقم: ٤٩٧) . ٣٣١ خبيب الجهني قال : دخلنا عليه فقال لامرأة وفي رواية : لامرأته ، متى يصلي الصبي ؟ فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا عرف يمينه من شماله ، فمروه بالصلاة)) . قال ابن القطان : لا نعرف هذه المرأة ، ولا الرجل الذي روت عنه انتهى . وقد رواه الطبراني (١٥٢) من هذا الوجه فقال : عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ... وقال: لا يروى عن عبد الله بن خبيب وله صحبة ؛ إلا بهذا الإسناد ، تفرد به عبد الله بن نافع ، عن هشام ، وقال ابن صاعد : إسناد حسن غريب ، وعن أبي هريرة نحو الأول رواه العقيلي (١٥٣) في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية العوفي ، عن محمد بن عبد الرحمن عنه ، قال : ورُوى عن محمد بن عبد الرحمن مرسلاً وهو أولى ، والرواية في هذا الباب فيها لين ، ورواه أبو نعيم في المعرفة من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي ، وإسناده ضعيف . وعن أنس بلفظ (( مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لثلاثة عشر)) رواه الطبراني (١٥٤) وفي إسناده داود بن المحير ، وهو متروك ، وقد تفرد به فيما قاله الطبراني . حديث: ((إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها )) تقدم في التيمم ، وهو عند الستة عن أنس ، والنوم من أفراد مسلم . ٢٦٦ - (٢٤) - حديث: (( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )) متفق عليه من حديث أبي سعيد (١٥٥) ، (١٥٢) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١ / ل ١٧٠) كما هو في مجمع البحرين (رقم : ٥٣٦) والمعجم الصغير أيضًا " الروض الداني" (١ / ١٧٤/ رقم ٢٧٤) . (١٥٣) الضعفاء الكبير للعقيلي: ( ٤ / ٤٩، ٥٠ ). (١٥٤) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١ / ل ٢٤٨ ) كما هو في مجمع البحرين (رقم : ٥٣٧) . (١٥٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : لا يتحرى الصلاة قبل الغروب ( ٢ / ٧٣ / رقم : ٥٨٦ ) . أطرافه في : ( ١١٨٨، ١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٢، ١٩٩٥ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووى : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الأوقات التى = ٣٣٢ وفي لفظ للبخاري ((حتى ترتفع الشمس)) واتفقا عليه من حديث أبي هريرة (١٥٦) بلفظ (( نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس )) الحديث ، وبنحوه عن عمر (١٥٧)، وابن عمر (١٥٨) وابن عبسة (١٥٩) وعقبة بن عامر (١٦٠) وعائشة(١٦١)، وللبخاري عن معاوية (١٦٢)، ولأبي داود عن علي (١٦٣) ((لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)) وظاهره مخالف لما تقدم مع صحة إسناده ، قال الترمذي : وفي الباب عن علي، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر ، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمرو ، ومعاذ بن عفراء ، وكعب = نهى عن الصلاة فيها (٦ / ١٦١ / رقم: ٨٢٧). (١٥٦) المصدر السابق للبخاري: ( ٢ / ٧٣ / رقم: ٥٨٨ ). وراجع المصدر السابق لمسلم : ( ٦ / ١٥٩ / رقم : ٨٢٥ ) . (١٥٧) المصدر السابق للبخاري: باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ( ٢ / ٦٩ / رقم: ٥٨١ ) . ومسلم المصدر السابق : ( ٦ / ١٦٠ / رقم : ٨٢٦ ) . (١٥٨) البخاري المصدر السابق: باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ( ٢ / ٦٩ / رقم : ٥٨٢ ) . أطرافه في : ( ٥٨٥، ٥٨٩، ١١٩٢، ١٦٢٩، ٣٢٧٣) . ومسلم المصدر السابق: ( ٦ / ١٦١ / رقم : ٨٢٨ ) . (١٥٩) مسلم في صحيحه بشرح النووى: كتاب صلاة المسافرين ، باب : الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها [ باب: إسلام عمرو بن عبسة ] (٦ / ١٦٥ / رقم: ٨٣٢). كذا عزاه المزىُّ في التحفة لمسلم فقط ( ٨ / ١٦١) ولم أقف عليه في البخاري . (١٦٠) مسلم في صحيحه بشرح النووى : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها (٦ / ١٦٤ / رقم : ٨٣١ ). راجع تحفة الأشراف ( ٧ / ٣١٢ ) لم يعز الحديث إلا لمسلم والأربعة . (١٦١) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها (٦ / ١٧٠ / رقم: ٨٣٣). (١٦٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : لا يتحرى الصلاة قبل الغروب ( ٢ / ٧٣ / رقم : ٥٨٧ ) . (١٦٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (٢ / ٢٤ / رقم : ١٢٧٤ ). ٣٣٣ ابن مرة ، وأبي أمامة ، وعمرو بن عبسة ، ويعلى بن أمية ، ومعاوية، والصنابحي انتهى. وفيه أيضًا عن سعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي ذر، وأبي قتادة ، وحفصة، وأبي الدرداء ، وصفوان بن المعطل ، وغيرهم . ٢٦٧ - (٢٥) - حديث: ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دنت إلى الغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ، فنهى عن الصلاة في تلك الساعات )) مالك في الموطأ(١٦٤)، والشافعي (١٦٥)، والنسائي(١٦٦)، وابن ماجه(١٦٧)، من رواية عطاء ابن يسار ، عن عبد الله الصنابحي ، قال ابن عبد البر: اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه . وقال مطرف وإسحاق بن الطباع وغيرهما : عن أبي عبد الله الصنابحي وهو الصواب ، وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي كبير لا صحبة له ، وقال ابن القطان : نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وترجم ابن السكن باسمه في الصحابة . وقال عباس عن ابن معين: يشبه أن تكون له صحبة ، ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال : ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة ، ولا أثبت أن له صحبة انتهى . ورواه مسلم من حديث عمر بن عبسة في حديث طويل (١٦٨)، ورواه ابن حبان (١٦٩) وابن ماجه (١٧٠)، والحاكم (١٧١)، والطبراني من حديث أبي هريرة قال: (١٦٤) الموطأ للإمام مالك: (١ / ٢١٩) كتاب القرآن. (١٦٥) ترتيب المسند للشافعي: (١ / ٥٥ / رقم: ١٦٣ ). (١٦٦) سنن النسائي: كتاب المواقيت ، باب: الساعات التى نهى عن الصلاة فيها ( ١ / ٢٧٥ / رقم : ٥٥٩ ) . (١٦٧) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة : (١ / ٣٩٧ / رقم : ١٢٥٣ ) . (١٦٨) تقدم تخريجه . (١٦٩) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٤٢ / رقم : ١٥٤٠ ). (١٧٠) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة (١ / ٣٩٧ / رقم : ١٢٥٢ ) . (١٧١) مستدرك الحاكم: ( ٣ / ٥١٨). ٣٣٤ سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره في حديث طويل ، ورواه الطبراني من حديث مرة بن كعب (١٧٢) نحوه. حديث : ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره )) الدارقطني (١٧٣)، والبيهقي في الخلافيات ، من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ، دون قوله (( لا وقت لها غيره)) وقد تقدم في التيمم ، وأصله في الصحيحين(١٧٤) دون قوله: ((فإن ذلك وقتها )). ٢٦٨ - (٢٦) - حديث: ((يا علي لا تؤخر أربعًا، الجنازة إذا حضرت ... ) الحديث ، الذي في كتب الحديث ((لا تؤخر ثلاثًا: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا)) وقد أورده المصنف في النكاح على الصواب، ثم أورده كما هنا ، وكذا رواه الترمذي(١٧٥) من حديث علي وقال : غريب وليس إسناده بمتصل ، وهو من رواية ابن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني ، عن محمد ابن عمر بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ ، وسعيد مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء ، فقال : سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله، ورواه الحاكم(١٧٦) من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وهو من أغلاطه الفاحشة ، ورواه ابن ماجه (١٧٧) مقتصرًا على قوله ((لا تؤخر الجنازة إذا حضرت)) لكن يعارضه ما رواه مسلم (١٧٨) من حديث عقبة بن عامر الجهني : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة ... الحديث . وحمله بعضهم على الدفن فقط ، لكن في (١٧٢) المعجم الكبير للطبراني: (٢٠ / ٣٣٠ / رقم : ٧٥٧ ). (١٧٣) سنن الدارقطني: (١ / ٤٢٣ ). (١٧٤) تقدم تخريجه . (١٧٥) جامع الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في تعجيل الجنازة (٣ / ٣٨٧ / رقم: ١٠٧٥ ) . (١٧٦) مستدرك الحاكم: (٢ / ١٦٢، ١٦٣). (١٧٧) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت (١ / ٤٧٦ / رقم : ١٤٨٦ ) . (١٧٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ( ٦ / ١٦٤ / رقم : ٨٣١ ). ٣٣٥ الجنائز لابن شاهين بلفظ : أن نصلي فيهن على موتانا . لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف ، وقال البيهقي : أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث عليّ هذا . ٢٦٩ - (٢٧) - حديث ((: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) متفق عليه من حديث أبي قتادة (١٧٩) ، ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة (١٨٠) وزاد ((فإن اللّه جاعل بركعتيه في نفسه خيرًا)) وقال العقيلي: لا أصل له من حديثه ، وتفرد به إبراهيم بن يزيد بن قديد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة عنه ، قال ابن عدي : لا أعرفه . ٢٧٠ - (٢٨) - حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتحرى أحدكم لصلاته طلوع الشمس ولا غروبها)) متفق عليه من حديث ابن عمر (١٨١) بزيادة ((فإنها تطلع بقرني شيطان)) ورواه مسلم عن عائشة(١٨٢) نحوه . ٢٧١ - (٢٩) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ((حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة )) فقال : ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . متفق عليه من حديث أبي هريرة(١٨٣). وأخرجه ابن حبان (١٨٤) والحاكم (١٨٥) من حديث بريدة بزيادة ((ما (١٧٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب التهجد ، باب : ما جاء في التطوع مثنى مثنى ( ٣ / ٥٨ / رقم : ١١٦٧ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : استحباب : تحية المسجد بركعتين ( ٥ / ٣١٦ / رقم : ٧١٤ ). (١٨٠) الكامل لابن عدي: (١ / ٢٥٢) ترجمة : إبراهيم بن يزيد بن قديد . (١٨١) تقدم تخريجه. (١٨٢) تقدم تخريجه . (١٨٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب التهجد ، باب : فضل الطهور بالليل والنهار ( ٣ / ٤١ / رقم : ١١٤٩ ) . ومسلم في " صحيحه " بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل بلال رضي الله عنه (١٦ / ١٩ / رقم : ٢٤٥٨ ). (١٨٤) صحيح ابن حبان: ( ٩ / ١٠٨ / رقم : ٧٠٤٤ ). (١٨٥) مستدرك الحاكم: (١ / ٣١٣، ٣ / ٢٨٥). ٣٣٦ أحدثت إلا توضأت ، ولا توضأت إلا صليت )). ( تنبيه ) دف نعليك بالمهملة هو الحركة ، وقيل: هو بالمعجمة . ٢٧٢ - (٣٠) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر فصلى ركعتين، فسألته عنهما ، فقال: (( أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان)) متفق عليه(١٨٦) من حديث كريب عن أم سلمة ، وفيه : قصة مطولة وروى مسلم (١٨٧) من حديث عائشة ، وأحمد (١٨٨) من حديث ميمونة، أنه داوم عليهما بعد ذلك. وروى الترمذي (١٨٩) وابن حبان(١٩٠) من حديث ابن عباس قال: إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد لهما . وقال الترمذي : حديث ابن عباس أصح حيث قال : لم يعد لهما ، وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه . قلت هو عند أحمد (١٩١) لكن حديث عائشة أثبت إسنادًا ، ولفظه عند مسلم: ((ثم أثبتها، وكان إذا صلى صلاة أثبتها )) -يعني داوم عليها - وللبخاري (١٩٢) من حديث عائشة أيضًا: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. (١٨٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب السهو ، باب : إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ( ٣ / ١٢٦ / رقم : ١٢٣٣) وطرفه في : (٤٣٧٠ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر (٦ / ١٧١ / رقم: ٨٣٤). (١٨٧) المصدر السابق لمسلم: (٦ / ١٧٤ / رقم : ٨٣٥ ). (١٨٨) مسند الإمام أحمد: (٦ / ٣٣٤ - ٣٣٥). (١٨٩) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر (١ / ٣٤٥ / رقم: ١٨٤ ) . (١٩٠) صحيح ابن حبان: (٣ / ٥٣ / رقم : ١٥٧٣). (١٩١) مسند الإمام أحمد: ( ٥ / ١٨٥). (١٩٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ( ٢ / ٧٦ / رقم : ٥٩٠ ). أطرافه في : ( ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ١٦٣١ ). ٣٣٧ ( تنبيه ) تقدم أن شغله كان بوفد عبد القيس ، وروى الطبراني (١٩٣) من حديث أم سلمة : أن ذلك كان لما قدم عليه وفد بني المصطلق . في شأن ما صنع بهم الوليد بن عقبة ، وإسناده ضعيف جدًّا ، ولابن ماجه(١٩٤) : قدم عليه وفد بني تميم ، أو صدقة شغله عنهما بقسمته ، وروى أحمد (١٩٥) من حديث زيد بن ثابت : إنما كان ذلك لأن ناسًا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجير ، فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى العصر ، فانصرف إلى بيته ، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئًا ... الحديث وفيه ابن لهيعة . وللترمذي (١٩٦) عن ابن عباس شغله مال كما تقدم ، ولأحمد (١٩٧) عن ميمونة : كان يجيز بعثًا ولم يكن عنده ظهر، فجاء ظهر من الصدقة . ولمسلم (١٩٨) عن عائشة : شغل عنهما أو نسيهما . وأما ما رواه حمَّاد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن ذكوان مولى عائشة عنها ، قالت في هذه القصة: أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا؟ فقال: ((لا)) أخرجه الطحاوي (١٩٩) فقد ضعفه البيهقي . ٢٧٣ - (٣١) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيس بن فهد يصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: ((ما هاتان الركعتان؟)) قال: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. الشافعي (٢٠٠) ومن طريقه البيهقي (٢٠١)، أنا سفيان ، عن سعد بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن قيس بن فهد مثله ، دون قوله: ((ولم ينكر عليه )) وسيأتي معناها آخر الباب ورواه أبو داود(٢٠٢) من حديث ابن نمير ، عن سعد به ، لكن قال : عن قيس (١٩٣) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٣ / ٤٠٠، ٤٠١ / رقم : ٩٥٩ ). (١٩٤) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر (١ / ٣٦٦ / رقم : ١١٥٩). (١٩٥)، (١٩٦)، (١٩٧)، (١٩٨) تقدم تخريجه . (١٩٩) شرح معاني الآثار للطحاوي: (١ / ٣٠٦) من طريق ذكوان ، عن أم سلمة . ولم أقف على طريق ذكوان عن عائشة في النهي عن القضاء . (٢٠٠) ترتيب المسند للشافعي : ( ١ / ٥٧ / رقم : ١٦٩ ). (٢٠١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٢ / ٤٥٦ ). (٢٠٢) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها (٢ / ٢٢ / رقم : ١٢٦٧) . ٣٣٨ ابن عمرو ، قال : رآني النبي صلى اللّه عليه وسلم أصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: ((أصلاة الصبح أربعًا)) ورواه الترمذي(٢٠٣) من طريق عبد العزيز ابن محمد، عن سعد بلفظ فقال: ((أصلاتان معًا؟)) فقال: غريب لا يعرف إلا من حديث سعد . وقال ابن عيينة : سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد، قال : وليس إسناده بمتصل ، لم يسمع محمد بن إبراهيم من قيس ، وقال أبو داود : روى عبد ربه ابن سعيد، ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلًا أن جدهم صلى ، ورواه ابن خزيمة (٢٠٤) وابن حبان في صحيحيهما(٢٠٥) والحاكم (٢٠٦) ، من طريق الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد (٢٠٧) ، عن أبيه ، عن جده قيس بن فهد : أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر فصلى معه ، فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ... فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر، فسكت . ( فائدة ) ذكر العسكري أن فهدًا لقب عمرو والد قيس وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه ، فقد بينا أن بعضهم قال : قيس بن فهد ، وبعضهم قيس بن عمرو ، وأما ابن السكر فجعله في الصحابة اثنين . ٢٧٤ - (٣٢) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة الشافعي (٢٠٨) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، وإسحاق وإبراهيم ضعيفان، ورواه البيهقي (٢٠٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن عبد الله شيخ من أهل المدينة ، عن سعيد به ، ورواه الأثرم بسند فيه (٢٠٣) جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب : ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر ( ٢ / ٢٨٤ / رقم : ٤٢٢ ). (٢٠٤) صحيح ابن خزيمة: ( ٢ / ١٦٤ / رقم : ١١١٦ ). (٢٠٥) صحيح ابن حبان: (٤ / ٨٢ / رقم : ٢٤٦٢) . (٢٠٦) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٢٧٤ - ٢٧٥ ) . (٢٠٧) في ط °م" " سعد" وهو تحريف. (٢٠٨) الأم للشافعي: ( ١ / ١٩٧ ). (٢٠٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ١٩٣). ٣٣٩ الواقدي وهو متروك ، ورواه البيهقي بسند آخر فيه : عطاء بن عجلان وهو متروك أيضًا ، قال صاحب الإلمام : وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك ، عن عامة أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم : أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة . وفي الباب : عن واثلة رواه الطبراني (٢١٠) بسند واهي، وعن أبي قتادة ، وسيأتي، ومما يؤيد أصل المسألة ما رواه البخاري (٢١١) عن سلمان(٢١٢) مرفوعًا ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن أو يمس من طيب ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) فإن فيه أن المانع من الصلاة خروج الإمام انتصاف النهار . ٢٧٥ - (٣٣) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: ((إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة)) أبو داود (٢١٣) والأثرم من حديث أبي قتادة ، وقال : مرسلٍ؛ أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، قال الأثرم : قدم أحمد ، جابر الجعفي عليه في صحة الحديث . ٢٧٦ - (٣٤) - حديث مجاهد عن أبي ذر: (( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة )) الشافعى (٢١٤) أخبرنا عبد الله بن المؤمل ، عن حميد مولى غفرة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد ، (٢١٠) المعجم الكبير للطبراني: (٢٢ / ٦٠ / رقم : ١٤٤ ). (٢١١) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الجمعة، باب: الدُّهن للجمعة (٢ / ٤٣٠، ٤٣١ / رقم: ٨٨٣). وباب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة: (٢ / ٤٥٦ / رقم : ٩١٠ ) . (٢١٢) في ط "م" " سليمان" وهو تحريف. (٢١٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (١ / ٢٨٤ / رقم: ١٠٨٣ ) . (٢١٤) معرفة السنن والآثار للبيهقي: (٢ / ٢٧٥ / رقم : ١٣١٦) من طريق الشافعي . ٣٤٠ وفيه قصة ، وكرر الاستثناء ثلاثًا . ورواه أحمد(٢١٥) ، عن يزيد ، عن عبد الله بن المؤمل ؛ إلا أنه لم يذكر حميدًا في سنده . ورواه ابن عدي (٢١٦) من حديث سعيد ابن سالم ، عن عبد الله بن المؤمل فلم يذكر قيسًا ، ورواه ابن عدي (٢١٧) من طريق اليسع بن طلحة سمعت مجاهدًا يقول : بلغنا أن أبا ذر فذكره، وعبد الله ضعيف ، وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه ، وقال البيهقي : تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان(٢١٨) ، ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى قال : ثنا إبراهيم ابن طهمان ، ثنا حميد مولى غفرة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد ، قال : جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب ... الحديث وقال أبو حاتم الرازي : لم يسمع مجاهد من أبي ذر. وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر والبيهقي ، والمنذري ، وغير واحد . قال البيهقي : قوله في رواية إبراهيم بن طهمان : جاءنا أبو ذر أي جاء بلدنا ، قلت : ورواه ابن خزيمة في صحيحه(٢١٩) من حديث سعيد بن سالم ، كما رواه ابن عدي وقال : أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر . ٢٧٧ - (٣٥) - حديث: ((يا بني عبد مناف ، من ولي منكم من أمور الناس شيئًا، فلا يمنعن أحدًا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) الشافعي (٢٢٠)، وأحمد (٢٢١) وأصحاب السنن(٢٢٢) ، (٢١٥) مسند الإمام أحمد: ( ٥ / ١٦٥). (٢١٦) الكامل لابن عدي: ( ٤ / ١٣٧ ) ترجمة : عبد الله بن المؤمل . (٢١٧) الكامل لابن عدي: ( ٧ / ٢٨٩ ) ترجمة : اليسع بن طلحة . (٢١٨) في ط "ح" "طهران" وهو تحريف . (٢١٩) صحيح ابن خزيمة: ( ٤ / ٢٢٦ / رقم : ٢٧٤٨ ). (٢٢٠) الأم للشافعي: ( ١ / ١٤٨ ). (٢٢١) مسند الإمام أحمد : ( ٤ / ٨٣، ٨٤ ). (٢٢٢) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: الطواف بعد العصر (٢ /١٨٠ / رقم : ١٨٩٤). جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب : ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (٣/ ٢٢٠ / رقم : ٨٦٨ ). سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب: إباحة الطواف في كل الأوقات ( ٥ / ٢٢٣ / رقم: ٢٩٢٤ ) . =