Indexed OCR Text
Pages 241-260
- ٠ ٢٤١ الفضل، وهو متروك ، وموقوفًا (٥٣) ، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ، وهو كذاب ، وقال البيهقي : هذا الأثر ليس بالقوي ، وصح عن عمر: أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، وساقه عنه في الخلافيات ، بإسناد صحيح . ١٨٤ - (٦) - حديث علي بن أبي طالب : لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة . وفي رواية : يحجزه ، أحمد (٥٤) وأصحاب السنن(٥٥) وابن خزيمة(٥٦) وابن حبان (٥٧) والحاكم (٥٨) والبزار (٥٩) (٥٣) سنن الدارقطني: (١ / ١٢١) من حديث جابر موقوفًا. ١٨٤ - (٦) - قال الحافظ في الفتح (١ /): رواه أصحاب السنن ، وصححه الترمذي وابن حبان ، وضعف بعضهم أحد رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة )) . قال الشيخ الألباني في الإرواء (٢٤٢/٢) : هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافقه عليه ، فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال عنه الحافظ نفسه في ترجمته من التقريب : صدوق ، تغير حفظه . وقد حدث بهذا الحديث في حالة التغير ، فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث . والله أعلم . ولذلك لما حكى النووي في المجموع (١٥٩/٢) عن الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه بقوله: ((وقال غيره من الحفاظ المحققين : هو حديث ضعيف )) . ثم نقل عن الشافعي والبيهقي ما ذكره المنذري عنهما . وما قاله هؤلاء المحققون هو الراجح عندنا لتفرد عبد الله بن سلمة به وروايته إياه في حالة تغيره . اهـ. من الإرواء (٢٤٢/٢، ٢٤٣) . (٥٤) مسند الإمام أحمد: (١ / ٨٤، ١٠٧، ١٢٤ ). (٥٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن (١ /٥٩ / رقم: ٢٢٩). جامع الترمذي : أبواب الطهارة ، باب : ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ( ١ / ٢٧٣، ٢٧٤ / رقم : ١٤٦ ) . سنن النسائي : كتاب الطهارة ، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن (١ / ١٤٤ / رقم : ٢٦٥) . سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب : ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (١ / ١٩٥ / رقم : ٥٩٤ ) . (٥٦) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ١٠٤ / رقم : ٢٠٨ ). (٥٧) صحيح ابن حبان : لم أقف عليه في مظانه . (٥٨) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ١٠٧) من كتاب الأطعمة (٥٩) البحر الزخار مسند البزار: (٢ / ٢٨٤، ٢٨٥ / رقم : ٧٠٦، ٧٠٧) . ٢٤٢ والدارقطني (٦٠) والبيهقي (٦١)، من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة(٨)، عن علي. وفي رواية للنسائي (٦٢)، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة نحوه ، وألفاظهم مختلفة ، وصححه الترمذي، وابن السكن، وعبد الحق ، والبغوي في شرح السنة ، وروى ابن خزيمة بإسناده ، عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي (٦٣) ، وقال الدارقطني: قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه ، وقال البزار: لا يروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة عنه ، وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري . عن علي ، وخطأ هذه الرواية، وقال الشافعي في سنن حرملة : إن كان هذا الحديث ثابتًا ، ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب ، وقال في جماع كتاب الطهور : أهل الحديث لا يثبتونه . قال البيهقي : إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير ، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر ، قاله شعبة ، وقال الخطابي : كان أحمد يوهن هذا الحديث . وقال النووي في الخلاصة : خالف الترمذي الأكثرون ، فضعفوا هذا الحديث ، وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره ، وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي ، وروى الدارقطني (٦٤) عنٍ علي ، موقوفًا ((اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ولا حرفًا )) وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة لكن قال ابن خزيمة : لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة ، لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ( ولم )(٦٥) يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة ، وذكر البخاري (٦٦) عن ابن (٦٠) سنن الدارقطني: (١ / ١١٩ ). (٦١) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٨٨، ٨٩). ٨ - قال البخاري : لا يتابع على حديثه . وقال أحمد: كنيته أبو العالية ، ما أعلم حدث عنه غير عمرو بن مرة ، وأبي إسحاق . وقال أبو حاتم والنسائي : يعرف وينكر . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. (الميزان ٤٣٠/٢ - ت ٤٣٦٠). (٦٢) المصدر السابق لسنن النسائي: ( ١ / ١٤٤ / رقم : ٢٦٦ ). (٦٣) المصدر السابق لصحيح ابن خزيمة بتمامه . (٦٤) سنن الدارقطني: (١ / ١١٨ ). (٦٥) في ط ح: ( ولا ) . ش (٦٦) البخاري في صحيحه تعليقًا - فتح الباري - : كتاب الحيض ، باب : تقضى = ٢٤٣ عباس : أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسًا. وذكر في الترجمة قالت عائشة : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه)). ١٨٥ - (٧) - حديث: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) أبو داود (٦٧) من حديث جسرة ، عن عائشة ، وفيه قصة، وابن ماجه(٦٨) والطبراني (٦٩) ، من حديث جسرة ، عن أم سلمة ، وحديث الطبراني أتم ، وقال أبو زرعة : الصحيح حديث جسرة ، عن عائشة ، وضعف بعضهم هذا الحديث ، بأن راويه أفلت بن خليفة ، مجهول الحال ، وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب ، بأنه متروك ، فمردود ، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث ، بل قال أحمد : ما أرى به بأسا ، وقد صححه ابن خزيمة ، وحسنه ابن القطان . ١٨٦ - (٨) - حديث عائشة: ((كنت أغتسل أنا والنبي صلى اللّه عليه وسلم من إِناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة )) متفق عليه ، باللفظ المذكور من حديثها(٧٠) ، ومن حديث = = الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ( ١ / ٤٨٥ / فوق حديث رقم : ٣٠٥). ١٨٥ - (٧) - قال الشيخ في الإرواء (١٦٢/١): ضعيف. في سنده جسرة بنت دجاجة . قال البخاري : عندها عجائب . وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي، وابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي . بل قال ابن حزم إنه باطل . (٦٧) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الجنب يدخل المسجد (١ / ٦٠ / رقم : ٢٣٢). وضعفه الشيخ في ضعيف السنن (٤٠ - ٢٣٢). وذكره في ضعيف الجامع الصغير ٦١١٧ . (٦٨) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها ، باب : في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (١ / ٢١٢ / رقم : ٦٤٥ ). (٦٩) المعجم الكبير للطبراني: (٢٣ / ٣٧٣، ٣٧٤ / رقم : ٨٨٣). (٧٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : غسل الرجل مع امرأته (١ / ٤٣٣ / رقم : ٢٥٠ ). أطرافه فى: ( ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد (٤ / ٣، ٤، ٥ / رقم: ٣١٩). ٢٤٤ = أم سلمة (٧١) وميمونة (٧٢) نحوه . ١٨٧ - (٩) - حديث عائشة: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة)) متفق عليه(٧٣) بمعناه ، ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها : (( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كان جنبًا وأراد أن يأكل أو ينام ، توضأ وضوءه للصلاة )) ولهما من طريق أبي سلمة، عن عائشة: ((كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام)) وللبخاري عن عروة ، عنها: ((إذا أراد أن ينام وهو جنب ، غسل فرجه وتوضأ للصلاة)) ورواه النسائي (٧٤)، بلفظه إلى قوله: ((توضأ)) وهو أيضًا من رواية الأسود، وروى ابن أبي خيثمة ، عن القطان قال : ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل. قلت : قد أخرجه مسلم من طريقه فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذ کر الأكل ، کما حكاه الخلال عن أحمد ، وقد روى الوضوء عند الأكل للجنب ، من حديث جابر ، عند ابن ماجه(٧٥) وابن خزيمة(٧٦) ، ومن (٧١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحيض ، باب : النوم مع الحائض وهي في ثيابها (١ / ٥٠٣ / رقم: ٣٢٢ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد (٤ / ١٠ / رقم: ٣٢٤). (٧٢) البخاري في ((صحيحة)) ((فتح الباري)) كتاب الغسل، باب غسل، بالصاع ونحوه (١/ ٤٣٦ / رقم: ٢٥٣). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد (٤ / ٩ / رقم: ٣٢٢). (٧٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : الجُنب يتوضأ ثم ينام (١ / ٤٦٨ / رقم : ٢٨٨ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له (٣ / ٢٧٧، ٢٧٨ / رقم : ٣٠٥). (٧٤) سنن النسائي: كتاب الطهارة، باب: وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل (١ / ١٣٨ / رقم: ٢٥٥) . (٧٥) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها ، باب: في الجنب يأكل ويشرب (١ / ١٩٥/ رقم : ٥٩٢ ) . (٧٦) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ١٠٨ / رقم : ٢١٧ ). ٢٤٥ حديث أم سلمة وأبي هريرة ، عند الطبراني في الأوسط (٧٧)، وقد روى النسائي (٧٨) من طريق أبي سلمة ، عن عائشة، بلفظ ((كان إذا أراد أن ينام وهو جنب ، توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ، ثم يأكل أو يشرب )) وأما ما رواه أصحاب السنن(٧٩) من حديث الأسود أيضًا عن عائشة: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء)) فقال أحمد : إنه ليس بصحيح ، وقال أبو داود : هو وهم ، وقال يزيد بن هارون : هو خطأ ، وأخرج مسلم الحديث دون قوله: ((ولم يمس ماء)) وكأنه حذفها عمدًا، لأنه عللها في كتاب التمييز ، وقال مهنا (٨٠) عن أحمد بن صالح : لا يحل أن يروى هذا الحديث ، وفي علل الأثرم : لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا ؛ إلا إبراهيم وحده لكفى ، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود ، وكذلك روى عروة وأبو سلمة ، عن عائشة ، وقال ابن مفوز : أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق . كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع ، فقد صححه البيهقي ، وقال : إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه ، وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه عنه ، وقال الدارقطني في العلل : يشبه أن يكون الخبران صحيحين ، قاله بعض أهل العلم . وقال الترمذي : يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود ، عن (٧٧) المعجم الأوسط للطبراني: حديث أم سلمة (١ / ل ١٩٢ ) راجع مجمع البحرين (رقم: ٤٨٤). ومن حديث أبي هريرة (٢ / ل ٢٣١) راجع مجمع البحرين (رقم: ٤٨٥). (٧٨) سنن النسائي : كتاب الطهارة ، باب : اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل (١ / ١٣٩ / رقم : ٢٥٦ ) . (٧٩) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ، باب: في الجنب يؤخر الغسل (١ / ٥٨ / رقم: ٢٢٨) جامع الترمذي : أبواب الطهارة ، باب : في الجنب ينام قبل أن يغتسل ( ١ / ٢٠٢ / رقم : ١١٨) . السنن الكبرى للنسائي: كتاب عشرة النساء، باب: ما عليه إذا أراد أن ينام ( ٥ / ٣٣٢/ رقم : ٩٠٥٢ ) . سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب : في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء ( ١ / ١٩٢ / رقم : ٥٨١ ) . (٨٠) في ط م ، أ : منها . وفي ش : مهنأ . ٢٤٦ أبيه ، عند أحمد(٨١) بلفظ: ((كان يجنب من الليل ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ، ولا يمس ماء)) أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز، وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث ، ويؤيده ما رواه هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق ، عن الأسود ، وما رواه ابن خزيمة (٨٢) وابن حبان (٨٣) في صحيحيهما عن ابن عمر : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال (( نعم ويتوضأ إن شاء)) وأصله في الصحيحين دون قوله: ((إن شاء))، كما سيأتي . ١٨٨ - (١٠) - حديث: ((إذا أتى أحدكم أهله ، ثم بدا له أن يعاود ، فليتوضأ بينهما وضوءًا)) مسلم (٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري ، ورواه أحمد (٨٥) وابن خزيمة (٨٦) وابن حبان (٨٧) والحاكم (٨٨)، (وزادوا): ((فإنه أنشط للعود))، وفي رواية ابن خزيمة (٨٩) والبيهقي (٩٠): ((فليتوضأ وضوءه للصلاة)). وقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله ، وقال البيهقي : لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعید ، ووقف على إسناد حديث غيره . فقد روي عن عمر وابن عمر ، بإسنادين ضعيفين : ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين(٩١) : أنه صلى الله عليه (٨١) مسند الإمام أحمد : ( ٦ / ٢٢٤). (٨٢) صحيح ابن خزيمة: (١ / ١٠٦ / رقم: ٢١١ ). (٨٣) صحيح ابن حبان: (٢ / ٢٦٠ / رقم: ١٢١٣ ). (٨٤) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ( ٣ / ٢٨٠ / رقم : ٣٠٨ ) . (٨٥) مسند الإمام أحمد : ( ٣ / ٢١ ). (٨٦) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ١٠٩ / رقم : ٢١٩ ). (٨٧) صحيح ابن حبان: (٢ / ٢٥٩ / رقم : ١٢٠٧، ١٢٠٨ ). (٨٨) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٥٢ ). (٨٩) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ١٠٩، ١١٠ / رقم : ٢٢٠ ). (٩٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٧ / ١٩٢ ). (٩١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : إذا جامع ثم عاد ، ومن دار على نسائه في غُسل واحد ( ١ / ٤٤٩ / رقم : ٢٦٨). ٢٤٧ وسلم ((كان يطوف على نسائه بغسل واحد)). ويعارضه ما روى أحمد(٩٢) وأصحاب السنن(٩٣)، من حديث أبي رافع: أنه صلى الله عليه وسلم ((طاف على نسائه ذات ليلة ، يغتسل عند هذه وعند هذه)) فقيل : يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ فقال: ((هذا أزكى وأطيب)) وهذا الحديث طعن فيه أبو داود ، فقال : حديث أنس أصح منه ، وقال النووي : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين . ١٨٩ - (١١) - حديث: رُوي عن عمر أنه قال: يا رسول اللّه أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد)) قال : ويروى أنه قال : ((اغسل فرجك وتوضأ)) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر (٩٤)، والأول لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم: (( نعم ليتوضأ ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)) ولابن خزيمة(٩٥): أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((ينام ويتوضأ إن شاء)) وفي رواية = أطرافه في : ( ٢٨٤، ٥٠٦٨، ٥٢١٥). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : جواز نوم الجنب ، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ( ٣ / ٢٨١ / رقم : ٣٠٩ ) . (٩٢) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ٨ ). (٩٣) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: الوضوء لمن أراد أن يعود (١ / ٥٦ / رقم : ٢١٩) . السنن الكبرى للنسائي : كتاب عشرة النساء ، باب : طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة ( ٥ / ٣٢٩ / رقم : ٩٠٣٥ ) . سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب : فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلًا (١ / ١٩٤ / رقم : ٥٩٠ ) . (٩٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل، باب: نوم الجنب ( ١ / ٤٦٧/ رقم : ٢٨٧ ) . وطرفاه في : ( ٢٨٩، ٢٩٠ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له (٣ / ٢٧٨، ٢٧٩ / رقم : ٣٠٦ ). (٩٥) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ١٠٦ / رقم : ٢١١ ). ٢٤٨ للشيخين(٩٦) ذكر عمر أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال: (( توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم )) وروى مالك في الموطأ (٩٧)، عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب للأكل أو النوم ، ويؤيده حديث علي في سنن أبي داود (٩٨) حيث قال: ((هذا وضوء من لم يحدث)) ولابن حبان (٩٩) من حديث ابن عباس : بِتُ عند ميمونة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبال، ثم غسل وجهه وكفه ، ثم نام . ١٩٠ - (١٢) - حديث: ((تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر، وأنقوا البشر)) أبو داود(١٠٠)، والترمذي (١٠١) وابن ماجه(١٠٢) والبيهقي(١٠٣)، من حديث أبي هريرة ، ومداره على الحارث بن وجبة (٩)، وهو ضعيف جدًّا، قال أبو داود : الحارث حديثه منكر ، وهو ضعيف ، وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من (٩٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : الجنب يتوضأ ثم ينام ( ١ / ٤٦٨ / رقم : ٢٩٠ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب جواز نوم الجنب (٣ / ٢٧٩ / رقم : (٢٥) - ٣٠٦ ) . (٩٧) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٤٨ ). (٩٨) لم أقف على هذا اللفظ في سنن أبي داود، وهي في السنن الكبرى للبيهقي (١ / ٧٥) وابن خزيمة (١ / ١٢) والنسائي (١ / ٧٢) من طريق عبد الملك بن ميسرة ، عن النزال ، عن علي ، ومن نفس الطريق في سنن أبي داود: كتاب الأشربة ( ٣ / ٣٣٦ / رقم : ٣٧١٨) وليس فيه ذكر الوضوء ولا هذه الجملة . (٩٩) صحيح ابن حبان: (٢ / ٣٥٥ / رقم : ١٤٤٢ ). (١٠٠) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: الغسل من الجنابة (١ / ٦٥ / رقم: ٢٤٨). (١٠١) جامع الترمذي: أبواب الطهارة ، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ( ١ / ١٧٨ / رقم : ١٠٦ ) . (١٠٢) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة (١ / ١٩٦ / رقم : ٥٩٧) . (١٠٣) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ١٧٥ ). ٩ - قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم والنسائي : ضعيف . وقال البخاري : في حديثه بعض المناكير. الميزان (٤٤٥/١ - ت ١٦٥٣). ٢٤٩ حديث الحارث ، وهو شيخ ليس بذاك ، وقال الدارقطني في العلل : إنما يروى هذا عن مالك بن دينار ، عن الحسن مرسلًا ، ورواه سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن يونس ، عن الحسن قال : نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ، فذكره ، ورواه أبان العطار ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة من قوله . وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت ، وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث - البخاري وأبو داود وغيرهما - . وفي الباب عن أبي أيوب: رواه ابن ماجه(١٠٤) في حديث فيه: ((أداء الأمانة غسل الجنابة ، فإن تحت كل شعرة جنابة)) وإسناده ضعيف(١٠) . وعن علي مرفوعًا: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها ، فعل به كذا وكذا)) الحديث، وإسناده صحيح(١١) ، فإنه من رواية عطاء بن السائب ، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط . أخرجه أبو داود (١٠٥) وابن ماجه (١٠٦) من حديث حماد ، لكن قيل : إن الصواب وقفه على علي . قوله : فسروا الأذى في الخبر بموضع الاستنجاء إذا كان قد استجمر بالحجر ، والخبر المشار إليه سيأتي من حديث ميمونة . (١٠٤) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة ( ١ / ١٩٦ / رقم : ٥٩٨) . ١٠ - قال في الزوائد : إسناده ضعيف لأن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب . ١١ - قال الشيخ الألباني في الإرواء (ح ١٣٣): قلت : وهذا إسناد ضعيف ، عطاء بن السائب كان اختلط ، وقد روى حماد عنه بعد الاختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ ، فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحًا بل ضعيفًا لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط ، عما رواه بعد الاختلاط . هذا خلاصة التحقيق في هذه الرواية . اهـ من الإرواء (١٦٦/١ - ١٦٧) . (١٠٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: الغسل من الجنابة (١ / ٦٥ / رقم: ٢٤٩). وقد ذكره الشيخ في ضعيف السنن (٤٧ - ٢٤٩). وكذلك ضعيف الجامع ح ٥٥٢٤ . (١٠٦) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة ( ١ / ١٩٦ / رقم : ٥٩٩). وقد ذكره الشيخ في الضعيف برقم (١٣٤ - ٥٩٩). ٢٥٠ ١٩١ - (١٣) - حديث عائشة: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على جلده كله)) متفق عليه (١٠٧) من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ومن أوجه أخر ، واللفظ للبخاري وزاد فيه (( ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات)) وعلى هذا احتجاج الرافعي به على الوضوء قبل الغسل واضح ، واحتجاجه به على تقديم غسل الرجلين في الوضوء على الغسل مشكل، فإنه ظهر في تأخيرهما في رواية مسلم (١٠٨) ولفظه: (( ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه )) . ١٩٢ - (١٤) - حديث ميمونة : أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ((ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه)). متفق عليه(١٠٩) بمعناه ، وفي رواية مسلم : أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا ، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء کفیه ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ، ثم أتيته بالمنديل فرده(١١٠))) وفي لفظ للبخاري: ((توضأ رسول الله (١٠٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : الوضوء قبل الغُسل (١ / ٤٢٩ / رقم : ٢٤٨ ) . طرفاه في ( ٢٦٢، ٢٧٢ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب: صفة غسل الجنابة (٣ / ٢٩٤ / رقم : ٣١٦ ) . (١٠٨) راجع المصدر السابق من صحيح مسلم برقم: (١). (١٠٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : الوضوء قبل الغسل (١ / ٤٣١ / رقم : ٢٤٩ ). أطرافه في: ( ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : صفة غسل الجنابة (٣ / ٢٩٧، ٢٩٨ / رقم : ٣١٧ ) . (١١٠) في ط م فمسح به . ش ٢٥١ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثم أفاض (عليه)(١١١)، ثم تنحى فغسل رجليه)). قوله : ويفيض الماء على رأسه ، ثم على الشق الأيمن ، ثم على الشق الأيسر ، وذلك في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري (١١٢) من حديث القاسم، عن عائشة بلفظ: فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر . ورواه مسلم (١١٣) أيضًا بنحوه، ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ : فبدأ بشقه الأيمن ، ثم الأيسر . ورواه ابن حبان في صحيحه(١١٤) بلفظ: يصب على شقه الأيمن ، ثم يأخذ بكفه يصب على شقه الأيسر ... الحديث . وللبخاري (١١٥) عن عائشة: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت بيديها فوق رأسها ، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر . ولأحمد (١١٦) عن جبير بن مطعم : أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا ، وأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي . (١١١) في ط م الماء . ش (١١٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل (١ / ٤٣٩، ٤٤٠ / رقم: ٢٥٨ ). (١١٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحيض، باب: صفة غسل الجنابة (٣ / ٣٠٠ / رقم : ٣١٨ ) . (١١٤) صحيح ابن حبان: ( ٢ / ٢٥٣ / رقم : ١١٩٤ ). (١١٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الغسل ، باب : من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل (١ / ٤٥٨ / رقم : ٢٧٧ ). (١١٦) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ٨١). ٢٥٢ قوله : والترغيب في التجديد إنما ورد في الوضوء ، والغسل ليس في معناه كأنه یشیر إلی حدیث ابن عمر: (( من توضأ على طهر کتب له عشر حسنات )) رواه أبو داود(١١٧) والترمذي (١١٨) وسنده ضعيف(١٢) .. حديث: (( أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ، فإذا أنا قد طهرت)) تقدم في الوضوء . ١٩٣ - (١٥) - حديث عائشة: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض ؟ فقال: ((خذي فرصة من مسك فتطهري بها ... )) الحديث . الشافعي (١١٩) والبخاري (١٢٠) ومسلم(١٢١) ، وسماها مسلم : أسماء بنت شكل ، وقيل : إنه تصحيف ، والصواب : أسماء بنت يزيد بن السكن ، ذكره الخطيب في المبهمات ، وقال المنذري : يحتمل أن تكون القصة تعددت ، والله . اعلم (١١٧) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ، باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث (١ / ١٦ / رقم : ٦٢ ) . (١١٨) جامع الترمذي: أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة ( ١ / ٨٧ / رقم : ٥٩ ) . وباب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد (١ / ٩١ / رقم: ٦١ ). وذكره الألباني في ضعيف الترمذي (١١ - ٥٩)، وضعيف أبي داود (١٢ - ٦٢) ، وضعيف الجامع الصغير برقم ٥٥٣٦ ، وكذلك ضعيف ابن ماجه ح ٥١٢ . ١٢ - علته عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. قال عنه الحافظ في التقريب (٣٨٦٢) ضعيف في حفظه . وكذلك شيخه في هذا الحديث وهو أبو غطيف ، وقيل: اسمه غطيف : مجهول ... (التقريب ٨٣٠٢) . (١١٩) الأم للشافعي: (١ / ٤٥ ). (١٢٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحيض، باب : دَلْكِ المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة مسكة فتتبع أثر الدم ( ١ / ٤٩٤ / رقم : ٣١٤ ). طرفاه في : ( ٣١٥ ، ٧٣٥٧ ). (١٢١) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ( ٤ / ٢٠ / رقم: ٣٣٢ ). ٢٥٣ وقوله : ورُوي: ((خذي فرصة ممسكة)) انتهى . متفق عليه بهذا اللفظ أيضًا . ( تنبيه ) الفرصة ؛ القطعة من كل شيء، وهي بكسر الفاء وإسكان الراء حكاه ثعلب . وقال ابن سيدة : الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء ، والمسك هو الطيب المعروف . وقال عياض : رواية الأكثرين بفتح الميم وهو الجلد، وفيه نظر لقوله في بعض الروايات: ((فإن لم تجد فطيبًا غيره)) كذا أجاب به الرافعي في شرح المسند ، وهو متعقب ، فإن هذا لفظ الشافعي في الأم، نعم في رواية عبد الرزاق (١٢٢). يعني بالفرصة المسك أو الذريرة . ١٩٤ - (١٦) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع)) مسلم (١٢٣) من حديث سفينة، واتفقا عليه (١٢٤) من حديث أنس، بزيادة: ((إلى خمسة أمداد)) وله ألفاظ، ولأبي داود(١٢٥) والنسائى(١٢٦) وابن ماجه (١٢٧)، من حديث عائشة كحديث الباب، ولأبي داود (١٢٨) وابن (١٢٢) المصنف لعبد الرزاق: (١ / ٣١٤ / رقم : ١٢٠٧ ). (١٢٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ( ٤ / ١١ / رقم : ٣٢٦ ) . (١٢٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الوضوء ، باب: الوضوء بالمُدٌ (١ / ٣٦٤ / رقم : ٢٠١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ( ٤ / ١١ / رقم : (٥١) - ٣٢٥ ). (١٢٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء (١ / ٢٣ / رقم: ٩٢ ) . (١٢٦) سنن النسائي : كتاب المياه ، باب : القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل (١ / ١٨٠ / رقم : ٣٤٧ ) . (١٢٧) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها ، باب : ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل (١ /٩٩ / رقم : ٢٦٨ ). (١٢٨) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء (١ / ٢٣ / رقم: ٩٣ ) . ٢٥٤ ماجه(١٢٩) وابن خزيمة (١٣٠) ، من حديث جابر مثله ، وصححه ابن القطان. ١٩٥ - (١٧) - حديث: رُوى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((سيأتي أقوام يستقلون هذا ، فمن رَغَبَ في سنتي وتمسك بها ، بعث معي في حظيرة القدس )) رواه الحافظ أبو المظفر السمعاني في أثناء الجزء الثاني من كتابه الانتصار لأصحاب الحديث ، من حديث أم سعد بلفظ (( الوضوء مد ، والغسل صاع ، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك ، أولئك خلاف أهل سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس )) وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك . وفي الباب حديث : عبد الله بن مغفل: ((سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء)) وفيه قصة. وهو صحيح رواه أحمد(١٣١) وأبو داود(١٣٢) وابن ماجه (١٣٣) وابن حبان (١٣٤) والحاكم (١٣٥) وغيرهم، وورد في كراهية الإسراف في الوضوء أحاديث منها : حديث أبي بن كعب ((إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان)) رواه الترمذي (١٣٦) وغيره ، وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف . (١٢٩) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسنتها ، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل (١ /٩٩ / رقم : ٢٦٩). (١٣٠) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٦٢ / رقم : ١١٧ ). (١٣١) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ٨٧). (١٣٢) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: الإسراف في الماء (١ / ٢٤ / رقم : ٩٦). (١٣٣) سنن ابن ماجة: كتاب الدعاء، باب: كراهية الاعتداء في الدعاء (٢ / ١٢٧١ / رقم : ٣٨٦٤ ) . (١٣٤) صحيح ابن حبان ( ٨ / ٢٦٨ / رقم : ٦٧٢٥ ) . (١٣٥) مستدرك الحاكم: (١ / ٥٤٠ ). (١٣٦) جامع الترمذي : أبواب الطهارة ، باب : ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء (١ /٨٤، ٨٥ / رقم: ٥٧ ). وقال الترمذي: حديث أبي بن كعب حديث غريب ، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث ، لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة . وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن الحسن . قال : ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا ، وضعفه ابن المبارك . ٢٥٥ وحديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ((ما هذا السرف؟)) قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: ((نعم وإن كنت على نهر جار)) رواه ابن ماجه (١٣٧) وغيره، وإسناده ضعيف(١٣). وروى ابن عدي (١٣٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء )) وإسناده واهي . قوله : رُوي أنه صلى اللّه عليه وسلم توضأ بنصف مد . الطبراني في الكبير (١٣٩) والبيهقي (١٤٠)، من حديث أبي أمامة ، وفي إسناده الصلت بن دينار وهو متروك، وفي رواية للبيهقي (١٤١): ((بقسط من ماء)) وفي رواية (١٤٢) ((بأقل من مد)) . ١٩٦ - (١٨) - حديث: رُوى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث مد. = وذكره الشيخ في الضعيف برقم (٩ - ٥٧). وقال: ضعيف جدًّا. وكذا ذكره في ضعيف ابن ماجه ح ٤٢١ . وضعيف الجامع الصغير ح ١٩٧٠ . (١٣٧) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة ، باب : ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه (١ / ١٤٧ / رقم : ٤٢٥ ). ١٣ - في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وشيخه حبي بن عبد الله المعافري . (١٣٨) الكامل لابن عدي (١٦٥/٦) ترجمة محمد بن الفضل بن عطية. والحديث فيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن . وفيه محمد بن الفضل بن عطية صاحب الترجمة ؛ قال ابن عدي : عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه . وعن ابن معين : ليس بشيء ، لا يكتب حديثه . وعنه : ضعيف . وقال عمرو بن علي : متروك الحديث ، كذاب . وقال النسائي : متروك الحديث . (١٣٩) المعجم الكبير للطبراني: ( ٨ / ٢٧٨ / رقم : ٨٠٧١ ). (١٤٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١ / ١٩٦ ). (١٤١) المصدر السابق بتمامه . (١٤٢) المصدر السابق . ١٩٦ - (١٨) - صححه الشيخ في الإرواء : قال: والروايتان صحيحتان عندي ، أي أن عبادًا رواه عن صحابيين . تارة عن أم عمارة ، وتارة عن عبد الله بن زيد. وهو ثقة وكذلك من دونه . اهـ من الإرواء (١٧٢/١). ٢٥٦ لم أجده، والمعروف ما أخرجه ابن خزيمة (١٤٣) وابن حبان (١٤٤)، من حديث عبد الله ابن زيد : توضأ بنحو ثلثى المد . ورواه أبو داود (١٤٥) والنسائي (١٤٦) من حديث أم عمارة الأنصارية ، وصححه أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم (١٤٧). (١٤٣) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ٦٢ / رقم : ١١٨ ). (١٤٤) صحيح ابن حبان: ( ٢ / ٢٠٧ / رقم : ١٠٨٠ ). (١٤٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ، باب: ما يجزى من الماء في الوضوء (١ / ٢٣ / رقم: ٩٤ ) . (١٤٦) سنن النسائي: كتاب الطهارة ، باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء (١ / ٥٨ / رقم : ٧٤ ) . قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى : (تنبيه) : عزاه المؤلف للنسائي ، وهو تابع في ذلك لابن حجر في التلخيص ، وللنووي وغيره ، ولم يروه النسائي في الصغرى ولذلك لم يعزه إليه النابلسي في الذخائر (٣٠٦/٤) فالظاهر أنه أخرجه في الكبرى له.١ هـ من الإرواء (١/ ١٧٢ - ح١٤٢) . قلت : بل هو في الصغرى كما في التعليق (١٤٦) . (١٤٧) العلل لابن أبي حاتم: (١ / ٢٥ / رقم: ٣٩). ٢٥٧ كتاب التيمم ١٩٧ - (١) - قوله : روي : أن ابن عمر أقبل من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر. فقيل له : أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: ((أو أحيا حتى أدخلها ! )) ثم دخل المدينة والشمس حية مرتفعة ، فلم يعد الصلاة ، هذا الأثر أصله عند الشافعي(١) ، عن ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه أقبل من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلی العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، فلم يعد الصلاة . قال الشافعي : الجرف قريب من المدينة انتهى . ورواه الدارقطني(٢) من طريق فضيل بن عياض ، عن ابن عجلان ، بلفظ : أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى ، وهو على ثلاثة أميال من المدينة ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، فلم يعد . ورواه الدارقطني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي(٥) من طريق هشام بن حسان ، عن عبيد الله ( عن نافع ) ، عن ابن عمر مرفوعًا. قال الدارقطني في العلل : الصواب ما رواه غيره ، عن عبيد الله موقوفًا ، وكذا رواه أيوب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن إسحاق ، وابن عجلان موقوفًا ، وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا (٦)، وعند البيهقي (٧) من طريق الوليد بن مسلم . قيل للأوزاعي : حضرت العصر والماء ( جائر) عن الطريق ، أيجب علي أن أعدل إليه؟ فقال : حدثني موسی بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر : أنه کان یگون في السفر ، فتحضر الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك ، ثم لا يعدل إليه . قلت : ولم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي . (١) الأم للشافعي: (١ / ٤٥، ٤٦ ). (٢) سنن الدارقطنى: (١ / ١٨٦ ). (٣) المصدر السابق: (١ / ١٨٥، ١٨٦ ). (٤) مستدرك الحاكم : (١ / ١٨٠ ). (٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١ / ٢٢٤). (٦) البخاري في صحيحه تعليقًا - فتح الباري - : كتاب التيمم ، باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء ( ١ / ٥٢٥/ فوق حديث : ٣٣٧ ). (٧) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٢٣٣). ٢٥٨ ١٩٨ - (٢) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة لأول وقتها)). رواه الدار قطني(٨) وابن خزيمة (٩)، وابن حبان (١٠) والحاكم (١١) من حديث عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول ، عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود ، بهذا اللفظ . وأخرج له الحاكم متابعين وصححه على شرطهما ، وله شواهد من حديث ابن عمر وأم فروة ، وغيرهما : وحديث أم فروة صححه ابن السكن وضعفه الترمذي ، وأصله في الصحيحين(١٢). بلفظ ((على وقتها)) بدل قوله: ((لأول وقتها)) وأغرب النووي فقال: إن الزيادة ضعيفة . ١٩٩ - (٣) - قوله: المرض مبيح للتيمم في الجملة، قال الله تعالى ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴾ نقل عن ابن عباس أن المعنى : وإن كنتم مرضى فتيمموا. لم أجده هكذا، وروى الدارقطني (١٣) من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد ، عن ابن عباس: رخص للمريض التيمم بالصعيد . قال : ورواه علي بن عاصم، وعن عطاء مرفوعًا ، والصواب وقفه . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : أخطأ فيه علي بن عاصم . قوله: نقل عن ابن عباس في تفسير الآية: ((إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري ، فيجنب ويخاف أن يغتسل فيموت ، يتيمم بالصعيد)) رواه الدارقطني (١٤) أيضًا من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد ، عن ابن (٨) سنن الدارقطني: (١ / ٢٤٦). (٩) صحيح ابن خزيمة: (١ / ١٦٩ / رقم : ٣٢٧). (١٠) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ١٩ / رقم : ١٤٧٧ ). (١١) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٨٨). (١٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : فضل الصلاة لوقتها (٢ / ١٢ / رقم : ٥٢٧ ) . أطرافه في : ( ٢٧٨٢، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإيمان ، باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٢ / ٩٧ / رقم: ٨٥ ). (١٣) سنن الدارقطني: (١ / ١٧٨). (١٤) سنن الدارقطني: (١ / ١٧٧ ). ٢٥٩ عباس في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴾ قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، والقروح والجدري ، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم . وأخرجه البزار وابن خزيمة(١٥) والحاكم (١٦) والبيهقي (١٧) من طريقه مرفوعًا، وقال البزار : لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا ، وذكر ابن عدي ، عن ابن معين : أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط . ٢٠٠ - (٤) - قوله : روي : أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر . ابن ماجه(١٨) والدارقطني(١٩) من حديثه . وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ، ورواه الدارقطني (٢٠) والبيهقي (٢١) من طريقين آخرين أوهى منه ، وقال الشافعي في الأم والمختصر : لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه. وقال الخلال في العلل : قال المروزي : سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بهذا ، فقال : هذا باطل ، ليس من هذا بشيء ، من حدث بهذا ؟ قلت : فلان ، فتكلم فيه بکلام غليظ ، وقال في رواية ابنه عبد الله : إن الذي حدث به هو محمد بن یحیی ، وزاد : فقال أحمد: لا والله ما حدث به معمر قط . قال عبد الله بن أحمد: وسمعت يحيى بن معين يقول : عليَّ بدنة مجللة مقلدة ، إن كان معمر حدث بهذا ، من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم . وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني (٢٢)، وقال: لا يصح ، وفي إسناده (١٥) صحيح ابن خزيمة: (١ / ١٣٨ / رقم : ٢٧٢ ). (١٦) مستدرك الحاكم: (١ / ١٦٥). (١٧) السنن الكبرى للبيهقى: (١ / ٢٢٤). ٢٠٠ - (٤) - قال فى البدر المنير (٢٣٩٣/١): هذا الحديث ضعيف . (١٨) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، باب: المسح على الجبائر (١ / ٢١٥ / رقم : ٦٥٧ ) . (١٩) سنن الدارقطني: (١ / ٢٢٦، ٢٢٧). (٢٠) المصدر السابق: ( ١ / ٢٢٦ ). (٢١) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٢٢٨). (٢٢) سنن الدارقطني: (١ / ١٧٧) من طريق آخر. ٢٦٠ أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدًّا. وروى الطبراني (٢٣) من حديث أبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حلّ إصابته (٢٤) ومسح عليها بالوضوء . وإسناده ضعيف ، وأبو أمامة لم يشهد أحدًا ، وقال البيهقي : لا يثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء - يعني الآتي - عن جابر ، وقال النووي : اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا . ٢٠١ - (٥) - حديث : جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده )) أبو داود (٢٥) من حديث الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلًا معنا حجر في رأسه فشجه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم. فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: ((قتلوه قتلهم اللّه ، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده )) وصححه ابن السكن. وقال ابن أبي داود : تفرد به الزبير بن خريق : وكذا قال الدارقطني قال: وليس بالقوي ، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء ، عن ابن عباس وهو الصواب . قلت : رواه أبو داود(٢٦) أيضًا من حديث الأوزاعي قال : بلغني عن عطاء ، عن ابن عباس ، ورواه الحاكم (٢٧) من (٢٣) المعجم الكبير للطبراني: ( ٨ / ١٣١ / رقم : ٧٥٩٧ ). (٢٤) في ط م، أ: ((عن عصابته)). ش ٢٠١ - (٥) - قال في البدر المنير: هذا الإسناد رجاله ثقات . قال : وقال أبو بكر بن أبي داود : هذه سنة تفرد بها أهل مكة ... والحديث لم يروه عن عطاء ، عن جابر ، غير الزبير بن خريق ، وليس بالقوي . وأما البيهقي فقال : إنه أصح شيء في الباب ، وأنه ليس بقوي . (٢٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في المجروح يتيمم (١ / ٩٣ / رقم: ٣٣٦). (٢٦) راجع المصدر السابق: (١ / ٩٣/ رقم : ٣٣٧). (٢٧) مستدرك الحاكم : ( ١ / ١٧٨ ).