Indexed OCR Text

Pages 181-200

١٨١
عن عطاء بن يزيد ، عنه، ورواه مالك(١٥) والنسائي (١٦) من طريق أخرى ، عن أبي
أيوب ، وفيه مصر ، بدل الشام .
وفي الباب عن سلمان في مسلم (١٧)، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في
ابن ماجه(١٨)، وابن حبان (١٩).
ومعقل بن أبي معقل ، في أبي داود (٢٠)
وسهل بن حنيف عند الدارمي (٢١).
١٢٦ - (٥) - حديث: ((إذا ذهب أحدكم الغائط)) الحديث ، رواه أبو
داود (٢٢) ، والنسائي (٢٣)، وغيرهما من حديث أبي هريرة .
١٢٧ - (٦) - حديث ابن عمر : رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله
عليه وسلم جالسًا على لبنتين ، مستقبلًا بيت المقدس. متفق عليه (٢٤) ، وله طرق ،
(١٥) اموطأ للإمام مالك (١ / ١٩٣ ) كتاب القبلة
(١٦) سعر النسائي كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة ( ١ / ٢١،
٢٢ / رقم : ٢٠ )
(١٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الطهارة، باب: الاستطابة ( ٣ / ١٩٤ /
رقم: ٢٦٢ ) .
(١٨) ستر ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها ، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول
(١ / ١١٥ / رقم ٣١٧ ).
(١٩) صحيح ابن حبان (٢ / ٣٤٦ / رقم : ١٤١٦ ) .
(٢٠) سير أبي داود. كتاب الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ١ / ٣ /
رقم : ١٠ )
(٢١) سنن الدارمي: ( ١ / ١٧٨ / رقم : ٦٦٤ ).
(٢٢) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ١ / ٣/
رقم : ٨ ) .
(٢٣) سنن النسائي: كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاستطابة بالروث (١ / ٣٨/ رقم:
٤٠) .
(٢٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الوضوء ، باب : من تبرز على لبنتين
( ١ / ٢٩٧ / رقم : ١٤٥ ).
=

١٨٢
ووقع في رواية لابن حبان(٢٥): (( مستقبل القبلة، مستدبر الشام)) وهي خطأ ، تعد
من قسم المقلوب في المتن .
١٢٨ - (٧) - حديث جابر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
نستقبل القبلة بفروجنا ، ثم رأيته قبل موته بعام ، مستقبل القبلة. أحمد (٢٦) والبزار
وأبو داود(٢٧)، والترمذي (٢٨) وابن ماجه(٢٩). وابن الجارود (٣٠) وابن خزيمة (٣١)،
وابن حبان (٣٢)، والحاكم (٣٣)، والدارقطني (٣٤) واللفظ لابر حبان وزاد.
((ونستدبرها)) وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي ، وحسنه هو والبزار ،
وصححه أيضًا ابر السكن ، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق ، وقد صرح
بالتحديث في رواية أحمد وغيره ، وضعفه ابن عبد البر ، بأبان بن صالح ، ووهم في
ذلك ، فإنه ثقة باتفاق ، وادعى ابن حزم أنه مجهول ، فغلط
( تنبيه) في الاحتجاج به نظر لأنها حكايةً فعل لا عموم لها ، فيحتمل أن يكون
لعدّر ، ويحتمل أن يكود في بنيان ونحوه
= أطرافه في ( ١٤٨، ١٤٩، ٣١٠٢ )
ومسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ( ٣ / ١٩٦ / رقم
٢٦٦ ) .
(٢٥) صحيح ابن حبان: ( ٢ / ٣٤٦ / رقم ١٤١٥ )
(٢٦) مسند الإمام أحمد (٣ / ٣٦٠)
(٢٧) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ، باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ١ /
٤ / رقم : ١٣ ) .
(٢٨) جامع الترمذي: أبواب الطهارة ، باب ما جاء من الرخصة في ذلك (١ / ١٥ / رقم :
٩ ) .
(٢٩) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسنتها، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف ( ١ /
١١٧ / رقم : ٣٢٥ ).
(٣٠) المنتقى لابن الجارود: ( ص : ٢٦ / رقم: ٣١ ).
(٣١) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٣٤ / رقم : ٥٨ ).
(٣٢) صحيح ابن حبان: ( ٢ / ٣٤٦ / رقم : ١٤١٧ ).
(٣٣) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٥٤).
(٣٤) سنن الدارقطني: (١ / ٥٨، ٥٩ ).

١٨٣
١٢٩ - (٨) - قوله : ذكر أن سبب المنع في الصحراء ، أنها لا تخلو من
مُصَلٍ ، ملك أو أنسي أو جني ، فربما وقع بصره على عورته ، ثم قال : وقد نقل ذلك
عن ابن عمر ، والشعبي ، انتهى .
أما ابن عمر ، فروى أبو داود (٣٥) من طريق مروان الأصفر(١)، قال: رأيت
ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن،
أليس قد نهي عن هذا؟ قال : إنما نهى عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين
القبلة شيء يسترك فلا بأس ، وليس في هذا السياق مقصود التعليل ، وأما الشعبي
فروى البيهقي (٣٦) من طريق عيسى الخياط(٢) قال: قلت للشعبي : إني لأعجب
لاختلاف أبي هريرة ، وابن عمر ، قال نافع ، عن ابن عمر : دخلت بيت حفصة ،
فحانت مني التفاتة ، فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة .
وقال أبو هريرة : إذا أتى أحدكم الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . قال
الشعبي ، صدقا جميعًا ، أما قول أبي هريرة ، فهو في الصحراء ، فإن لله عبادًا ملائكة
وجنًّا يصلون ، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ، ولا يستدبرهم ، وأما كنفكم
هذه، فإنما هي بيوت بنيت ، لا قبلة فيها ، وأخرجه ابن ماجة (٣٧) مختصرًا.
١٣٠ - (٩) -: وأما في الأبنية، فالحشوش لا يحضرها إلا الشياطين ، كأنه
يشير إلى حديث زيد بن أرقم، مرفوعًا ((إن هذه الحشوش (٣٨) محتضرة ، فإذا أتى
(٣٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١ / ٣،
٤ / رقم: ١١). وفي إسناده الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري: صدوق يخطئ، ورمي
بالقدر ، وكان يدلس روى له البخاري. التقريب : ١٢٤٠ .
١ - مروان الأصفر أبو خليفة البصري؛ قيل اسم أبيه : خاقان ، وقيل : سالم . ثقة .
(٣٦) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٩٣). وقال البيهقي: وهكذا رواه موسى بن داود وغيره
عن حاتم بن إسماعيل ؛ إلا أن عيسى بن أبي عيسى الخيَاط هذا هو عيسى بن ميسرة ؛
ضعيف .
٢ - قال في التقريب ت٥٣٧١: متروك، ويقال فيه: الحنَّاط.
(٣٧) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها ، باب : الرخصة في ذلك في الكنيف ( ١ /
١٧٧ / تحت حديث : ٣٢٣ ) . وفي إسناده عيسى الحناط ، تقدم في الذي قبله.
(٣٨) قوله: الحشوش ؛ قال الخطابي : الحشوش : الكنف ، وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة،
وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت .
=

مـ۔۔
١٨٤
أحدكم الخلاء ، فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث)) أخرجه أبو داود (٣٩)
والنسائي (٤٠) وغيرهما (٤١).
١٣١ - (١٠) - قوله: وليس السبب مجرد احترام الكعبة، كأنه يشير إلى
حديث سراقة مرفوعًا ((إذا أتى أحدكم الغائط ، فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها))
أخرجه الدارمي وغيره ، وإسناده ضعيف .
١٣٢ - (١١) - حديث: ((اتقوا الملاعن(٣))) أبو داود (٤٢) وابن ماجه (٤٣)
والحاكم (٤٤)، من حديث أبي سعيد الحميري، عن معاذ بلفظ ((اتقوا الملاعن
الثلاث : البراز في الموارد(٤)، والظل ، وقارعة الطريق)) وصححه ابن السكن
والحاكم، وفيه نظر ، لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ، ولا يعرف هذا الحديث بغير
هذا الإسناد ، قاله ابن القطان .
وفي الباب عن ابن عباس نحوه ، رواه أحمد (٤٥) وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة ،
= وفيه لغتان : خَش ، وحُش . ومعنى محتضرة أي تحضرها الشياطين .
(٣٩) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (١ / ٢ / رقم
٦) .
(٤٠) السنن الكبرى للنسائي : كتاب عمل اليوم والليلة ، باب: ما يقول إذا دخل الخلاء ( ٦ !
٢٣، ٢٤ / رقم : ٩٩٠٣ وما بعده ) .
(٤١) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (١ / ١٠٨ /
رقم : ٢٩٦ ) .
٣ - الملاعن ؛ هي مواضع اللعن ،.
(٤٢) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ، باب : المواضع التى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
البول فيها ( ١ / ٧ / رقم : ٢٦ ).
(٤٣) سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب: النهي عن الخلاء في قارعة الطريق (١ /
١١٩ / رقم : ٣٢٨ ) .
(٤٤) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٦٧ ).
٤ - الموارد : طرق الماء . والظل : المقصود به مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلًا ، وليس كل
ظل .
(٤٥) مسند الإمام أحمد: ( ١ / ٢٩٩ ).

١٨٥
والراوي عن ابن عباس متهم .
وعن سعد بن أبي وقاص في علل الدارقطني (٤٦)، وعن أبي هريرة رواه مسلم
في صحيحه(٤٧)، بلفظ: ((اتقوا اللاعنين)) قالوا : ما اللاعنان يا رسول الله؟
قال: (( الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم)) وفي رواية لابن حبان (٤٨): ((
وأفنيتهم)) وفي رواية ابن الجارود (٤٩): ((أو مجالسهم)) وفي لفظ للحاكم (٥٠):
((من سل سخيمته (٥١) على طريق عامر ، من طريق المسلمين ، فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين )) وإسناده ضعيف ، وفي ابن ماجه (٥٢) عن جابر ، بإسناد
حسن مرفوعًا: ((إياكم والتعريس (٥٣) على جواد الطريق، فإنها مأوى الحيات
والسباع ، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن ))(٥) وعن ابن عمر : نهى أن يصلى
(٤٦) العلل للدارقطني: (٤ / ٣٧٨، ٣٧٩ / رقم : ٦٤١ ) .
(٤٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الطهارة ، باب : النهي عن التخلي في الطرق
والظلال ( ٣ / ٢٠٧ / رقم ٢٦٩ ).
(٤٨) صحيح ابن حبان (٢ / ٣٤٤، ٣٤٥ / رقم: ١٤١٢ ).
(٤٩) المنتقى لابن الجارود: ( ص : ٢٧ / رقم : ٣٣ ).
(٥٠) المستدرك للحاكم: ( ١ / ١٨٦ ) .
(٥١) السخيمة : هى الغائط . ش
(٥٢) سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب: النهى عن الخلاء في قارعة الطريق ( ١ /
١١٩ / رقم : ٣٢٩ ) .
(٥٣) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة .
٥ - في الزوائد : إسناده ضعيف . والحديث رواه ابن ماجه من طريق محمد بن يحيى ، ثنا عمرو
ابن أبي سلمة ، عن زهير ؛ قال : قال سالم : سمعت الحسن يقول : ثنا جابر بن عبد الله ؛
قال ... فذكره .
وعمرو بن أبي سلمة : رُوي عن ابن معين: ضعيف . وقال العقيلي : في حديثه وهم . قال
الذهبي : وثقه جماعة ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال في التقريب :
صدوق له أوهام ، روى له الجماعة .
وزهير : هو ابن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني سكن الشام ثم الحجاز . قال ابن حجر في
التقريب : رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضُعِف بسببها . وقال أبو حاتم : حدث بالشام
من حفظه فكثر غلطه . روى له الجماعة . اهـ
قلت : والراوي عنه هنا عمرو بن أبي سلمة وهو شامي من أهل دمشق .

١٨٦
على قارعة الطريق ، أو يضرب عليها الخلاء ، أو يبال فيها . وفي إسناده ابن لهيعة ،
وقال الدارقطني : رفعه غير ثابت ، وسيأتي حديث سراقة .
قوله : عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر ، وفي الخبر ما يدل عليه ،
تقدم الكلام عليه .
١٣٣ - (١٢) - حديث: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)) متفق
عليه (٥٤)، من حديث أبي هريرة، بزيادة : « الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه )» وفي
رواية للنسائي (٥٥) ((ثم يتوضأ منه)) وله ((ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ)) ولابن
خزيمة(٥٦) وابن حبان (٥٧) (( ثم يتوضأ منه، أو يشرب)).
قوله: ويروى: (( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد )) ابن ماجه (٥٨) من
حديث أبي هريرة أيضًا ، ورواه أحمد (٥٩) من وجه أصح منه، وزاد (( ثم يتوضأ منه))
ورواه مسلم(٦٠) من حديث جابر أيضًا .
(٥٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - كتاب الوضوء ، باب البول في الماء الدائم
(١ / ٤١٢ / رقم : ٢٣٩ )
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الطهارة ، باب النهى عن البول في الماء الراكد
(٣ / ٢٤٠ / رقم: ٢٨٢ ) .
(٥٥) سنن النسائي: كتاب الطهارة ، باب: النهي عن البول في الماء الراكد ( ١ / ١٢٥ / رقم :
٢٢١ ) .
(٥٦) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ٣٧ / رقم ٦٦ ). من حديث أبي خالد الأحمر - واسمه
سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ روى له الجماعة - عن محمد بن عجلان المدني - وهو
صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ، روى له مسلم والبخاري تعليقًا - عن أبيه
- وهو لا بأس به - عن أبي هريرة به .
(٥٧) صحيح ابن حبان: ( ٢ / ٢٧٤ / رقم : ١٢٤٨ ).
(٥٨) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، باب: النهي عن البول في الماء الراكد (١ /
١٢٤ / رقم : ٣٤٤ ) .
(٥٩) مسند الإمام أحمد : ( ٢ / ٢٥٩، ٢٦٥، ٣٤٦، ٣٦٢).
(٦٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الطهارة ، باب : النهي عن البول في الماء
الراكد ( ٣ / ٢٤٠ / رقم : ٢٨١ ) .

١٨٧
١٣٤ - (١٣) - حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: ((نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر))، قالوا لقتادة : ما يكره من البول في
الجحر؟ قال: يقال: إنها : مساكن الجن. أحمد (٦١) وأبو داود (٦٢)، والنسائى (٦٣)
والحاكم (٦٤) البيهقي (٦٥)، وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس،
حكاه حرب عن أحمد ، وأثبت سماعه منه ؛ على بن المديني ، وصححه ابن خزيمة
وابن السكن .
١٣٥ - (١٤) - قوله : ومنها ألا يبول تحت الأشجار المثمرة ، قال ابن
الرفعة : كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ، ولم أظفر به . قلت : أخرج الطبراني
في الأوسط (٦٦)، من طريق ميمون بن مهران ، عن ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ، أو على ضفة نهر جار . وقال لم
يروه عن ميمون إلا هرات بن السائب ، تفرد به الحكم بن مروان ، انتهى . وفرات ،
متروك ، قاله البخاري وغيره
١٣٦ - (١٥) - حديث: ((استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر
منه)) الدار قطنى (٦٧) من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له (٦٨) وللحاكم (٦٩)
وأحمد (٧) وابن ماجه (٧١) (( أكثر عذاب القبر من البول)) وأعله أبو حاتم ، فقال:
(٦١) مسند الإمام أحمد. ( ٥ / ٨٢ ).
(٦٢) سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجُخْر (١ / ٨ / رقم:
٢٩)
(٦٣) سر النسائي كتاب الطهارة، باب: كراهية البول في الجُخْر (١ / ٣٣ / رقم: ٣٤).
(٦٤) مستدرك الحاكم ( ١ / ١٨٦ ).
(٦٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١ / ٩٩ ).
(٦٦) المعجم الأوسط للطيراني: ( ١ / ل ١٣٤ )، مجمع البحرين (برقم : ٣٤٩).
(٦٧) سنن الدارقطني: (١ / ١٢٨). وقال الدارقطني : الصواب مرسل.
(٦٨) المصدر السابق بتمامه . من حديث عفان بن مسلم ، عن أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن أبي هريرة به مرفوعًا . وقال : صحيح .
(٦٩) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٨٣ ).
(٧٠) مسند الإمام أحمد: (٢ / ٣٢٦ - ٣٨٨ ).
(٧١) سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب : التشديد في البول
=

١٨٨
إن رفعه باطل .
وفي الباب عن ابن عباس ، رواه عبد بن حميد في مسنده (٧٢) والحاكم (٧٣)
والطبراني (٧٤) وغيرهم ، وإسناده حسن ، ليس فيه غير أبي يحيى القتات ، وفيه لين ،
ولفظه: ((إن عامة عذاب القبر بالبول ، فتنزهوا منه)) وفي الصحيح (٧٥) عن ابن
عباس في قصة صاحبي القبرين (( أما أحدهما ، فكان لا يستنزه من البول )) وعن
أنس رواه الدارقطني(٧٦)، من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة ، عنه ، وصحح
إرساله ونقل عن أبي ررعة : أنه المحفوظ ، وقال أبو حاتم رويناه من حديث ثمامة ،
عن أنس والصحيح إرساله : وعن عبادة بن الصامت في مسند البزار (٧٧) ، ولفظه
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول؟ فقال: ((إذا مسكم شيء
فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر )) وإسناده حسر ، وقال سعيد بر منصور
ثنا خالد ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول)) رواته ثقات مع إرساله
١٣٧ - (١٦) - حديث: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمخر
الريح ، أي ينظر أين مجراها لئلا يرد عليه البول لم أجده من فعله ، وهو من قوله
عند ابن أبي حاتم في العلل (٧٨)، من حديث سراقة بن مالك عر النبي صلى الله
عليه وسلم قال . ((إذا أتى أحدكم الغائط ، فلا يستقبل القبلة ، اتقوا مجالس
= (١ / ١٢٥ / رقم: ٣٤٨ ) من طريق الدارقطني الثاني وقال مي الزوائد إسناده
صحيح ، وله شواهد
(٧٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد ( ص ٢١٥ / رقم ٦٤٢ )
(٧٣) مستدرك الحاكم (١ / ١٨٣ ، ١٨٤ )
(٧٤) المعجم الكبير للطبراني. ( ١١ : ٨٤ / رقم
١١١٢٠ )
(٧٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - كتاب الوضوء ، باب : من الكبائر أن لا
يستتر من بوله (١ / ٣٧٩ / رقم ٢١٦ ) .
راجع أطرافه في : ( ٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٦٠٥٢، ٦٠٥٥).
(٧٦) سنن الدارقطني: ( ١ / ١٢٧ ).
(٧٧) مختصر زوائد البزار: (١ / ١٥٣ / رقم : ١٤٧ ).
(٧٨) العلل لابن أبي حاتم: (١ / ٣٦، ٣٧ / رقم : ٧٥ ).

١٨٩
اللعن: الظل والماء ، وقارعة الطريق ، واستمخروا الريح ، واستبقوا على سوقكم
وأعدو النبل )) وحكى عن أبيه : أن الأصح وقفه ، وكذا وهو عند عبد الرزاق في
مصنفه ، وقال أبو عبيد في غريبه ، عن عباد بن عباد ، عن واصل مولى أبي عيينة ،
قال : كان يقال : إذا أراد أحدكم البول ، فليتمخر الريح .
قال أبو عبيد : يعنى أن ينظر من أين مجراها فلا يستقبلها ، ولكن يستدبرها
لكيلا يرد عليه الريح البول ، وروى الدارقطني ، عن عائشة، شاهده ، وسيأتي ، وفي
الباب عن الحضرمي رفعه: ((إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه))
رواه ابن قانع، وإسناده ضعيف جدًّا، وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم (( يكره البول في الهواء)) رواه ابن عدي (٧٩) ، وفي إسناده يوسف بن
السفر ، وهو ضعيف .
وهي الباب حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : مر سراقة
ابر مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التغوط ، فأمره أن
يتنكب القبلة ، ولا يستقبلها ، ولا يستدبرها ، ولا يستقبل الريح ... الحديث ،
رواه الدار قطني (٨٠) وروى الدولابي في الكنى والإسماعيلي في حديث يحبي بن أبي
كثير ، عن خلاد ، عن أبيه مثله ، وإسناده ضعيف .
١٣٨ - (١٧) - حديث سراقة بن مالك: ((علمنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا أتينا الخلاء ، أن نتوكأ على اليسرى)) الطبراني والبيهقي (٨١) من
طريق رجل من بني مدلج ، عن أبيه ، قال : مر بنا سراقة بن مالك فذكره ، قال
الحازمي : لا نعلم في الباب غيره ، وفي إسناده من لا يعرف ، وادعى ابن الرفعة في
المطلب : إن في الباب عن أنس ، فلينظر .
١٣٩ - (١٨) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا
(٧٩) الكامل لابن عدي: ( ٧ / ١٦٣ ) ترجمة : يوسف بن السفر .
(٨٠) سنن الدارقطني: (١ / ٥٦، ٥٧). من حديث مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطأة ،
عن هشام به . قال الدارقطني : لم يروه غير مبشر بن عبيد ؛ وهو متروك الحديث .
والحجاج مدلس وقد عنعن .
(٨١) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٩٦).

١٩٠
الملاعن ، وأعدوا النبل )) عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن الشعبي مرسلًا ، ورواه أبو
عبيد من وجه آخر عن الشعبي ، عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده
ضعيف ، ورواه ابن أبي حاتم في العلل ، من حديث سراقة مرفوعًا ، وصحح أبوه
وقفه ، كما تقدم .
( تنبيه ) قال الخطابي : والنبل بضم النون وفتحها وأكثر الرواة يروونها بالفتح ،
والضم أجود ، وهى الأحجار الصغار التى يستنجى بها .
١٤٠ - (١٩) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل
الخلاء. وضع خاتمه)) أصحاب السنن(٨٢) وابن حبان(٨٣) والحاكم (٨٤)، من
حديث الزهري عن أنس به ، قال النسائي : هذا حديث غير محفوظ ، وقال أبو
داود: منكر ، وذكر الدارقطني، الاختلاف فيه : وأشار إلى شذوذه ، وصححه
الترمذي ، وقال النووي : هذا مردود عليه ، قاله في الخلاصة ، وقال المنذري :
الصواب عندي تصحيحه ، فإن رواته ثقات أثبات ، وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر
الاقتراح ، وعلته أنه من رواية همام ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس ، ورواته
ثقات ، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام ، عن ابن جريج ، وابن جريج قيل لم
يسمعه من الزهري وإنما رواه عن زياد بن سعد ، عن الزهري بلفظ آخر ، وقد رواه مع
همام مع ذلك مرفوعًا ، يحيي بن الضريس البجلي ويحيي بن المتوكل ، وأخرجهما
(٨٢) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء (١ /
٥ / رقم : ١٩ ) .
جامع الترمذي : كتاب اللباس ، باب : ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (٤ /٢٠١ / رقم :
١٧٤٦ ) .
سنن النسائي : كتاب الزينة ، باب : نزع الخاتم عند دخول الخلاء ( ٨ / ١٧٨ / رقم :
٥٢١٣) .
سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب : ذكر الله عزّ وجلّ على الخلاء والخاتم في الخلاء
( ١١٠٠/١ / رقم : ٣٠٣ ).
(٨٣) صحيح ابن حبان: ( ٢ / ٣٤٤ / رقم: ١٤١٠ ).
(٨٤) مستدرك الحاكم : ( ١ / ١٨٧ ) ...

١٩١
الحاكم (٨٥) والدارقطني ، وقد رواه عمرو بن عاصم ، وهو من الثقات ، عن همام
موقوفًا على أنس ، وأخرج له البيهقي (٨٦) شاهدًا، وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات ،
ورواه الحاكم (٨٧) أيضًا ولفظه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً،
نقشه محمد رسول الله ، فكان إذا دخل الخلاء وضعه )) وله شاهد من حديث ابن
عباس رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة(٨٨) وينظر في سنده ، فإن رجاله ثقات ،
إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك .
قوله : وإنما نزع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله ، تقدم من رواية
الحاكم، ورواه البيهقي أيضًا(٨٩)، ووهم النووي والمنذري في كلامهما على
المهذب ، فقالا : هذا من كلام المصنف ، لا في الحديث ، ولكنه صحيح من طريق
أخرى ، في أن نقش الخاتم كان كذلك ، قلت : كلامهما مستقيم لأنه ليس هي
السياق الجزم بالتعليل المذكور ، وإن كان فيه حكاية النقش .
( فائدة ) قيل : كانت الأسطر من أسفل إلى فوق ، ليكون اسم الله أعلى،
وقيل : كان النقش معكوسًا ، ليقرأ مستقيمًا إذا ختم به ، وكلا الأمرين لم يرد في
خبر صحيح .
١٤١ - (٢٠) - حديث : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((فلينثر ذكره)) أحمد في مسنده(٩٠) وابن ماجه(٩١) والبيهقي (٩٢) ، وابن قائع
(٨٥) المصدر السابق بتمامه .
(٨٦) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١ / ٩٤، ٩٥ )
(٨٧) مستدرك الحاكم : ( ١ / ١٨٧ ) ..
(٨٨) الأباطيل والمناكير للجوزقاني: (١ / ٣٥٨) باب: ذكر كراهية الخاتم إذا كان فيه ذكر الله
أن يدخل الخلاء ، من كتاب الطهارة .
(٨٩) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٩٥ ).
(٩٠) مسند الإمام أحمد : ( ٤ / ٣٤٧ ).
(٩١) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، باب: الاستبراء بعد البول (١ / ١١٨ / رقم:
٣٢٦ ) .
(٩٢) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ١١٣).

١٩٢
وأبونعيم في المعرفة، وأبو داود في المراسيل(٩٣) والعقيلي في الضعفاء(٩٤) ، من رواية
عيسى بن يزداد : - ويقال : ازداد بن فساءة اليماني - عن أبيه : أن النبي صلى اللّه
عليه وسلم قال: ((إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا)) وفي رواية : أن النبي صلى اللّه
علیه وسلم كان إذا بال ، نثر ذکره ثلاثًا . ويزداد ؛ قال أبو حاتم : حديثه مرسل ،
وقال في العلل : لا صحبة له ، وبعض الناس يدخله في المسند . وقال ابن حبان في
الثقات : يزداد يقال : إن له صحبة ، وذكره البخاري وقال : لا يصح . وابن عدي :
في التابعين ، وقال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه ، وقال العقيلي : لا يتابع
عليه ، ولا يعرف إلا به ، وقال الثوري في شرح المهذب ، اتفقوا على أنه ضعيف ،
وأصل ، الانتثار في البول ، في حديث ابن عباس المتفق عليه(٩٥) ، في قصة القبرين
اللذين يعذبان .
١٤٢ - (٢١) - حديث عائشة: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب
معه بثلاثة أحجار ، يستطيب بهن ، فإنها تجزيء عنه)) أحمد (٩٦) وأبو داود (٩٧)
والنسائي (٩٨) وابن ماجة(٩٩) والدارقطني (١٠٠)، وصححه في العلل
:
(٩٣) المراسيل لأبي داود: ( ص : ٧٣ / رقم : ٤ ).
(٩٤) الضعفاء الكبير للعقيلي: ( ٣ / ٣٨١، ٣٨٢) ترجمة : عيسى بن يزداد .
(٩٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الوضوء ، باب : من الكبائر أن لا يستتر
من بوله (١ / ٣٧٩ / رقم : ٢١٦ ) .
أطرافه في : ( ٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٦٠٥٢، ٦٠٥٥ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الطهارة ، باب . الدليل على نجاسة البول ووجوب
الاستبراء منه ( ٣ / ٢٥٧ / رقم : ٢٩٢ ) .
(٩٦) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ١٣٣ ) .
(٩٧) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة (١ / ١٠، ١١ / رقم :
٤٠) .
(٩٨) سنن النسائي: كتاب الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها ( ١ /
٤١، ٤٢ / رقم : ٤٤ ).
(٩٩) هذا اللفظ ليس في السنن: راجع تحفة الأشراف ( ١٢ / ١١٩).
(١٠٠) سنن الدارقطني: (١ / ٥٤، ٥٥).

١٩٣
قوله : في جواز الاقتصار على الحجر ، فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة ،
واحتج الشافعي بأن قال : لم تزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقة
البطون ، وكان أكثر أقواتهم التمر، وهو مما يرقق البطون ، انتهى ، ولا يرد على هذا،
ما في الصحيح (١٠١) عن سعد : لقد كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما لنا طعام إلا ورق الحبلة(١٠٢)، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة فإن ذلك
كان في ابتداء الأمر . فقد صح عن عائشة قالت : شبعنا يوم فتح خيبر من التمر .
وعنها قالت: ((كان طعامنا الأسودين: التمر والماء)) (١٠٣).
حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروثة والزمة)) تقدم
أول الباب .
١٤٣ - (٢٢) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء
بالعظم)) وقال: ((إنه زاد إخوانكم من الجن )) البخاري (١٠٤) من حديث أبي
هريرة، وساقه في باب ذكر الجن ، أتم مما ساقه في الطهارة ، وهو عنده مختصر ،
وأخرجه البيهقي(١٠٥) من الوجه الذي أخرجه منه مطولًا، وهو عند مسلم (١٠٦) من
حديث
(١٠١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الرقاق ، باب: كيف كان عیش النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا (١١ / ٢٨٦، ٢٨٧ / رقم: ٦٤٥٣).
(١٠٢) ورق الحبلة الحبلة، بوزن المقلة، ثمر العضاة. مختار الصحاح. ش
(١٠٣) راجع مصدر البخاري السابق: ( ١١ / ٢٨٧ / رقم : ٦٤٥٩ ).
(١٠٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الوضوء باب : الاستنجاء بالحجارة
(١ / ٣٠٧ / رقم : ١٥٥).
وكتاب مناقب الأنصار، باب: ذكر الجنّ (٧ / ٢٠٨ / رقم: ٣٨٦٠ ).
(١٠٥) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ١٠٧، ١٠٨).
(١٠٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : الجهر بالقراءة في الصبح
والقراءة على الجن (٤ / ٢٢٣ / رقم: ٤٥٠ ) ..

١٩٤
ابن مسعود، ورواه أبو داود(١٠٧) والدارقطني (١٠٨) والنسائي(١٠٩)
والحاكم (١١٠)، من طرق عنه، وهو مشهور بجمع طرقه .
وفي الباب عن الزبير بن العوام ، رواه الطبراني (١١١) بسند ضعيف ، وعن
سلمان رواه مسلم (١١٢)، وسيأتي، وعن جابر؛ رواه مسلم(١١٣) بلفظ ((نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر)) وعن رويفع بن ثابت،
رواه أبو داود(١١٤) والنسائي(١١٥)، وسهل بن حنيف، رواه أحمد (١١٦)، وإسناده
واهي، وعن رجل من الصحابة، رواه الدارقطني (١١٧) وزاد فيه ((أو جلد)) قال: ولا
يصح ذكر الجلد فيه ، وروى ابن خزيمة (١١٨) والدار قطني (١١٩) ، من طريق الحسن بن
فرات ، عن أبيه ، عن أبي حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة: (( أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث. وقال: ((إنهما لا يطهران)).
قوله: ((وغيره من المطعومات)) يحتمل أن يرد بالقياس .
(١٠٧) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: الوضوء بالنبيذ (١ / ٢٢،٢١ / رقم: ٨٥ ).
(١٠٨) سنن الدارقطنى: (١ / ٧٧ ).
(١٠٩) سنن النسائي: كتاب الطهارة، باب: النهي عن الاستطابة بالعظم (١ / ٣٧، ٣٨/
رقم: ٣٩ ) .
(١١٠) مستدرك الحاكم: (٢ / ٥٠٣).
(١١١) المعجم الكبير للطبراني: (١ / ١٢٥، ١٢٦ / رقم: ٢٥١).
(١١٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الطهارة، باب: الاستطابة ( ٣ / ١٩٤ /
رقم : ٢٦٢ ) .
(١١٣) المصدر السابق: (رقم : ٢٦٣ ).
(١١٤) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ، باب: ما ينهى عنه أن يستنجى به (١ / ٩، ١٠ / رقم
: ٣٦ ) .
(١١٥) سنن النسائي: كتاب الزينة، باب: عقد اللحية (٨ / ١٣٥، ١٣٦ / رقم : ٥٠٦٧).
(١١٦) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٤٨٧).
(١١٧) ستُ الدارقطني: (١ / ٥٦ ).
(١١٨) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٤٤ / رقم: ٨١) من حديث سلمان ، ولم أقف على طريق
أبي هريرة .
(١١٩) سنن الدارقطني: (١ / ٥٦).
:

١٩٥
١٤٤ - (٢٣) - حديث: ((إذا جلس أحدكم لحاجته ، فليتمسح ثلاث
مسحات)) أحمد(١٢٠) عن جابر بلفظ: ((إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث
مسحات ، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم )) وفيه ابن لهيعة ، ورواه النسائي في
شيوخ الزهري وابن منده في المعرفة والطبراني (١٢١)، من حديث أبي غسان محمد
ابن يحيى الكناني عن أبيه ، عن ابن أخي ابن شهاب ، عن ابن شهاب أخبرني خلاد
ابن السائب ، عن أبيه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تغوط
أحدكم فليتمسح ثلاث مرات)) وله طريق أخرى (١٢٢)، عن خلاد بن السائب ، عن
أبيه في حديث البغوي ، عن هدبة ، وأعل ابن حزم الطريق الأولى ، بأن محمد بن
يحيى ، مجهول ، وأخطأ . بل هو معروف ، أخرج له البخاري ، وقال النسائي : ليس
به بأس .
١٤٥ - (٢٤) - حديث سلمان: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألا نجتزىء بأقل من ثلاثة أحجار )) مسلم (١٢٣) من حديث عبد الرحمن بن يزيد ،
قال : قيل لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة . فقال أجل ، لقد نهانا
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من
ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم .
( تنبيه ) عارض الحنيفة هذا الحديث ، بحديث ابن مسعود السابق ، وفيه :
فأخذ الحجرين ، وألقى الروثة . قال الطحاوي : فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس
بشرط ، لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار ، لقوله ناولني ، فلما ألقى الروثة ،
دل على أن الاستنجاء بالحجرين مجزيء إذ لو لم يكن ذلك ، لقال: ابغني ثالثًا
انتهى. وقد روى أحمد (١٢٤) فيه : هذه الزيادة ، بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره :
(١٢٠) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٣٣٦).
(١٢١) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ٩٣) وهو في مجمع البحرين (برقم: ٣٥٥).
(١٢٢) المعجم الكبير للطبراني: ( ٧ / ١٤١ / رقم : ٦٦٢٣ ).
(١٢٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (٣ / ١٩٤ /
رقم: ٢٦٢ ) .
(١٢٤) مسند الإمام أحمد: ( ١ / ٤٥٠).

١٩٦
فألقى الروثة ، وقال : إنها ركس (١٢٥ ) اثني بحجر . مع أنه ليس في ما ذكر
استدلال لأنه مجرد احتمال ، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها
ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول ، والله
أعلم .
حديث: (( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ))
تقدم في أوائل الباب .
١٤٦ - (٢٥) - حديث: (( فليستنج بثلاثة أحجار ، ليس فيها رجيع ولا
عظم )) مسلم (١٢٦) من حديث سلمان نحوه ، وأبو داود(١٢٧) من حديث خزيمة بن
ثابت ، ولم يقل ولا عظم .
١٤٧ - (٢٦) - حديث: ((إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا))
أحمد (١٢٨) والبيهقي (١٢٩)، من حديث جابر، ومسلم (١٣٠) وابن خزيمة (١٣١) بلفظ
((من استجمر فليوتر)) وعن أبي سعيد مثله(١٣٢)، وراه ابن حبان(١٣٣) من حديث
أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا ، ولأصحاب السنن(١٣٤) عن سلمة بن قيس مثله ، في
(١٢٥) رکس: أي نجس. ش
(١٢٦) تقدم تخريجه من صحيح مسلم .
(١٢٧) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة (١ / ١١ / رقم: ٤١).
(١٢٨) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٤٠٠) وفيه: ثلاثًا بدل: وترًا.
وأما لفظ وترًا فقد روي من حديث عقبة بن عامر ( ٤ / ١٥٦).
(١٢٩) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ١٠٤) وفيه أيضًا: ثلاثًا .
(١٣٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الطهارة، باب : الإيتار في الاستنثار
والاستجمار (٣ / ١٦١ / رقم: ٢٣٩ ).
(١٣١) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٤٢ / رقم : ٧٦ ).
(١٣٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الطهارة، باب : الإيتار في الاستنثار
والاستجمار (٣ /١٦٠ / رقم: (٢٢) - ٢٣٧ ).
(١٣٣) صحيح ابن حبان: (٢ / ٣٥٢ / رقم: ١٤٣٥).
(١٣٤) أصحاب السنن إلا أبي داود: راجع تحفة الأشراف (٤ / ٥٠).
=
جامع الترمذي : أبواب الطهارة ، باب : ما جاء في المضمضة والاستنشاق

١٩٧
حديث ، وله طرق غير هذه .
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ،
ويدبر بواحد ويحلق بالثالث )) وهو حديث ثابت كذا قال ، وتعقبه النووي في شرح
المهذب ، فقال : هذا غلط ، والرافعي تبع الغزالي في الوسيط ، والغزالي تبع الإمام في
النهاية ، والإمام قال : إن الصيدلاني ذكره وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج
أحاديث المهذب ، وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط : لا يعرف ، ولا يثبت
في كتاب حديث ، وقال النووي في الخلاصة . لا يعرف ، وقال في شرح المهذب :
هو حديث منكر لا أصل له .
١٤٨ - (٢٧) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((حجرًا للصفحة
اليسرى ، وحجرًا للصفحة اليمنى ، وحجرًا للوسط )) قال المصنف : هو حديث
ثابت ، الدار قطني (١٣٥) وحسنه والبيهقي (١٣٦) والعقيلي في الضعفاء (١٣٧)، من رواية
أبي بن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، فقال: (( أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار
حجرين للصفحة ، وحجرًا للمسربة)) قال الحازمي : لا يروى إلا من هذا الوجه ،
وقال العقيلي : لا يتابع على شيء من أحاديثه ، يعني أبيًّا ، وقد ضعفه ابن معين،
وأحمد، وغيرهما ، وأخرج له البخاري حديثًا واحدًا في غير حكم .
( تنبيه ) المسربة هنا مجرى الغائط ، وهو مأخوذ من سرب الماء ، قاله ابن
الأثير، قال : وهو بضم الراء وفتحها ، قال الروياني في مسنده (١٣٨) بعد أن أخرجه:
= (١ / ٤٠ / رقم: ٢٧) .
سنن النسائي: كتاب الطهارة ، باب: الأمر بالاستنثار ( ١ / ٦٧ / رقم : ٨٩ ).
سنن ابن ماجة : كتاب الطهارة وسننها ، باب : المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ( ١ / ١٤٢ /
رقم : ٤٠٦ ) .
(١٣٥) سنن الدارقطني: ( ١ / ٥٦ ).
(١٣٦) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ١١٤).
(١٣٧) الضعفاء الكبير للعقيلي: (١ / ١٦) ترجمة: أبيّ بن عباس بن سهل.
(١٣٨) مسند الرُّوياني: ( ق / ٢٠١ / ب ) مخطوط .

١٩٨
المسربة المخرج .
١٤٩ - (٢٨) - حديث عائشة: ((كانت يد رسول الله صلى الله عليه
وسلم اليمنى لطهوره، وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى )
أحمد(١٣٩) وأبو داود(١٤٠) والطبراني، من حديث إبراهيم ، عن عائشة، وهو
منقطع . ورواه أبو داود (١٤١) من طريق أخرى ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن
عائشة ، وله شاهد من حديث حفصة ، رواه أبو داود(١٤٢) وأحمد (١٤٣) وابن
حبان (١٤٤) والحاكم(١٤٥) .
١٥٠ - (٢٩) - حديث أبي قتادة: ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره
بيمينه)) متفق عليه (١٤٦)، وقال ابن منده : مجمع على صحته ، ولفظه في
الصحيحين ((إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح
بيمينه )) الحديث .
١٥١ - (٣٠) - حديث: ((إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء،
(١٣٩) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ١٧٠، ٢٦٥).
(١٤٠) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب : كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (١/
٩/ رقم : ٣٣ ).
(١٤١) المصدر السابق بتمامه : (رقم : ٣٤ ).
(١٤٢) المصدر السابق بتمامه: (١ / ٨ / رقم : ٣٢ ).
(١٤٣) مسند الإمام أحمد: (٦ / ٢٨٧، ٢٨٨).
(١٤٤) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٢٨ / رقم: ٥٢٠٤ ).
(١٤٥) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ١٠٩).
(١٤٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الوضوء ، باب : النهى عن الاستنجاء
باليمين (١ / ٣٠٤ / رقم : ١٥٣ ) .
وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال (١ / ٣٠٦ / رقم : ١٥٤ ).
وكتاب الأشربة ، باب: النهي عن التنفس في الإناء ( ١٠ / ٩٥ / رقم: ٥٦٣٠) من حديث
أبي قتادة رضي الله عنه .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الطهارة ، باب : النهي عن الاستنجاء باليمين
(٢٠٣/٣ / رقم : ٢٦٧ ) من حديث أبي قتادة .

١٩٩
وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار ، فقال تعالى: ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا
والله يحب المطهرين (٥)﴾ البزار في مسنده (١٤٧): حدثنا عبد الله بن شبيب ، ثنا
أحمد ابن محمد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي : عن الزهري ، عن عبيد الله
ابن عبد الله، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ، في أهل قباء : ﴿فيه رجال
يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري ؛ إلا محمد بن
عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه، انتهى . ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم ، فقال :
ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله، حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ، ضعيف
أيضًا . وقد روى الحاكم(١٤٨) من حديث مجاهد ، عن ابن عباس أصل هذا
الحديث ، وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب ، ولهذا قال النووي في شرح
المهذب : المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء ، وليس فيها أنهم
كانوا يجمعون بين الماء والأحجار ، وتبعه ابن الرفعة فقال : لا يوجد هذا في كتب
الحديث ، وكذا قال المحب الطبري نحوه ، ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة .
وفي الباب عن أبي هريرة ، رواه أبو داود (١٤٩) والترمذي (١٥٠) وابن
ماجة(١٥١)، بسند ضعيف، وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء، بل لفظه: (( وكانوا
يستنجون بالماء)) وروى أحمد(١٥٢) وابن خزيمة (١٥٣) والطبراني (١٥٤)
(*) التوبة ( ١٠٨).
(١٤٧) مختصر زوائد البزار: (١ / ٥٥ / رقم: ١٥٠) كتاب الطهارة .
(١٤٨) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٨٧ ).
(١٤٩) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الاستنجاء بالماء ( ١ / ١١ / رقم: ٤٤).
(١٥٠) جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب: (١٠) ومن سورة التوبة ( ٥ / ٢٦٢ /
رقم : ٣١٠٠ ) .
(١٥١) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب: الاستنجباء بالماء (١ / ١٢٨ / رقم: ٣٥٧).
(١٥٢) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٤٢٢ ).
(١٥٣) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٤٥ / رقم : ٨٣ ).
(١٥٤) المعجم الكبير للطيراني: ( ١٧ / ١٤٠ / رقم : ٣٤٨).

٢٠٠
والحاكم(١٥٥)، عن عويم بن ساعدة نحوه. وأخرجه الحاكم(١٥٦) من طريق مجاهد
عن ابن عباس لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة ،
فقال: ((ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟)) قال: ما خرج منا رجل ولا
امرأة من الغائط إلا غسل دبره ، فقال - عليه السلام -: ((هو هذا)) ورواه ابن
ماجة (١٥٧) والحاكم (١٥٨) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال أخبرني أبو
أيوب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وإسناده ضعيف ، ورواه أحمد (١٥٩)
وابن أبي شيبة(١٦٠) واہی نافع من حديث ابن عبد الله بن سلام ، وحكى أبو نعيم في
معرفة الصحابة ، الخلاف فيه على شهر بن حوشب ، ورواه الطبراني (١٦١) من حديث
أبي أمامة ، وذكره الشافعي في الأم (١٦٢) بغير إسناد ولفظه ويقال. إن قومًا من
الأنصار استنجوا بالماء . فنزلت فيه ﴿ رجال ﴾ الآية
( تنبيه ) أهمل المصنف القول عند دخول الخلاء ، وعند الخروج منه ، وهو
مستوفى في السى الكبرى للبيهقي (١٦٣)، فليراجع منه من أحب دلك ، وأشهر ما هي
القول عند الدخول حديث أنس وهو متفق عليه (٦٤ ) ، وحديث ريد بن أرقم ، وهو
(١٥٥) مستدرك الحاكم ( ١ . ١٥٥ )
(١٥٦) مستدرك الحاكم ( ١ / ١٨٧ )
(١٥٧) سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء (١ / ١٢٧ / رقم ٣٥٥)
(١٥٨) مستدرك الحاكم (١ / ١٥٥)
(١٥٩) مسند الإمام أحمد (٦ / ٦ )
(١٦٠) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٥٣)
(١٦١) المعجم الكبير للطيراني (٨ / ١٢١، ١٢٢ / رقم ٧٥٥٥ )
(١٦٢) الأم للشافعي (١ / ٢٢)
(١٦٣) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٩٥، ٩٦، ٩٧ ).
(١٦٤) البُخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الوضوء ، باب : ما يقول عند الخلاء
(١ / ٢٩٢ / رقم : ١٤٢ ).
وكتاب الدعوات، باب: الدعاء عند الخلاء (١١ / ١٣٤ / رقم: ٦٣٢٢ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب : ما يقول إذا أراد الخلاء ( ٤ /
٩٤ / رقم : ٣٧٥ ) .