Indexed OCR Text
Pages 221-240
عبدالله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث)). وبه(١) إلى محمد بن نصر، ثنا إسحاق، ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَبِيدَةَ السلماني، قال: ((كان علي يعطي الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر يعطيه السدس، وكتب عمر إلى عبدالله: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فاعطه الثلث، فلما قدم عليّ ها هنا أعطاه السدس، فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إليَّ من رأي أحدهما في الفُرْقَةِ)). وبه(٢)، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا وكيع، عن سفيان، عن فراس عن الشعبي، قال: كتب ابن عباس إلى عليٍّ يسأله عن ستة إخوة وجَدَّ فكتب إليه: اجعله كأحدهم وآمحُ كتابي. أهـ. وأما قول عبدالله في الجد، فتقدم كثير منه في أقاويل عمر. وقرأت على إبراهيم بن محمد، بسنده إلى أبي محمد الدارمي(٣)، أنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: ((دخلت على شريح وعنده عامر، وابراهيم، وعبد الرحمن بن عبدالله في فريضة امرأة منا، (تُسَمَّى)(٤) العالية، (فتركت)(٥) زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يُجِبْني، فلم يجيبني إلا بذلك. فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبدالله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة، فيها جَدَّ رفعهم إلى عبيدة، ففرض مسألته فقال: ((إن شئتم نَبَأْتُكُمْ بفريضة عبدالله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم: النصف وللأم ثلث ما بقي (السدس) من رأس المال وللأخ سهم وللجد سهم قال أبو إسحاق الجد أب الأب. (١) أي بسند البيهقي. وانظر روايته في السنن الكبير ٢٤٩/٦ كتاب الفرائض باب كيفية المقاسمة بين الجد والاخوة والأخوات. (٢) أي بسند البيهقي. وانظر روايته في السنن الكبير ٢٤٩/٦ نفس الكتاب والباب السابقين. (٣) انظر روايته في مسنده ٢٥٨/٢ كتاب الفرائض. باب قول ابن مسعود في الجد (١٥) حديث رقم (٢٩٣٠). (٤) ليست في مسند الدارمي. (٥) في المسند: تركت. ٢٢١ وأما أقوال زيد في الجد فسبق كثير منها مع عمر. وأخبرنا إبراهيم بن محمد، بسنده إلى الدارمي(١)، ثنا سعيد بن عامر، ثنا همام، عن قتادة، أن زيد بن ثابت / ح ٣٢٩ ١/ قال في أخت وأم زوج، وجد ، قال: جعلها من سبع وعشرين للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة)). وبه(٢)، ثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن ((أن زيداً كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث)). وقرأت على عمر بن محمد، بسنده إلى الدارقطني(٣)، ثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبيدالله بن عمر، ثنا عبد الوارث، ثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت ((أنه كان يورث ثلاث جدات [ثِنْتَيْن ](٤) من قبل الأم، وواحدة من قبل الأب. قولُهُ: [١٥] باب ابني عمَّ أحدهما أخ للأم والآخر زوج(٥). وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان(٦). قال سعيد بن منصور في السنن(٧): ثنا هشيم، عن أوس بن ثابت الأنصاري، عن حكيم بن غفال قال: أَتِيَ شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها ، فجعل للزوج النصف، والباقي للأخ من الأم، فأتوا علياً فذكروا له ذلك، فأرسل إلى شريح، فقال: ما قضيت، أبكتاب الله أو سنة من رسول الله؟ فقال شريح بكتاب الله، قال: أين؟ قال: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ قال: فهل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي، ثم أعطى الزوج النصف، والأخ من الأم السدس، ثم قسّم ما بقي بينهما. (١) انظر روايته في مسنده ٢٥٨/٢ كتاب الفرائض. باب (١٧) حديث رقم (٢٩٣٤). (٢) أي بسند الدارمي، وروايته في مسنده ٢٥٨/٢ نفس الكتاب. باب قول زيد في الجد (١٦) حديث رقم (٢٩٣١). (٣) انظر روايته في سننه ٩٢/٤ كتاب الفرائض. حديث رقم (٧٨). (٤) . زيادة من سنن الدارقطني. (٥) انظر الفتح ٢٧/١٢. (٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٧) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٢٧/١٢ فقال: وهذا الأثر وصله عن علي، رضي الله عنه، سعيد بن منصور من طريق حكيم بن غفال، قال: أتي شريح في امرأة ... الحديث. ٢٢٢ قولُهُ: [١٩] باب: الولاء لمن أعتق (١). وقال عمر: اللقيط حر. تقدم الكلام عليه في البيوع في قصة أبي جميلة. قولُهُ فيه: في قصة بريرة. وقال ابن عباس: (رأيته)(٢) عبداً، ثم أعاده في ((باب ميراث السائبة))(٣). وذكر قول الحكم أنه حر، ثم قول الأسود فيه، قال: وقول الحكم مرسل (٤)، وقول الأسود منقطع(٥)، وقول ابن عباس أصح(٦). أما قول ابن عباس، فأسنده المؤلف في ((الطلاق))(٧) من طريق عكرمة، عنه في حدیث . وأما قول الأسود، فأسنده في ((كفارة الايمان)»(٨) (في)(٩) حديثه عن عائشة، في قصة بريرة. وأما قول الحكم، فأسنده في ((الباب المذكور أولا))(١٠) في حديثه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في بريرة أيضاً. قولُهُ: [٢٢] باب إذا أسلم على يديه رجل(١١) وكان الحسن لا يرى له ولاية. من نسخة (م)) وكذا في البخاري، وفي نسخة ((ح)): رأيت. (١) انظر الفتح ٣٩/١٢. (٢) (٣) باب رقم (٢٠). انظر الفتح ١٢ /٤٠. قال الحافظ في الفتح ٤٠/١٢: أي ليس بمسند إلى عائشة رواية الخبر، فيكون في حكم المتصل المرفوع. أهـ. (٤) (٦،٥) أي لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه. وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله، عَ ◌ّه، وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل، ويستفاد من تعبير البخاري قول ((الأسود منقطع)) جواز اطلاق المنقطع في موضع المرسل، خلافاً لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد، إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي، عَّمه، فإن ذلك يسمى عندهم المرسل، ومنهم من خصه بالتابعي الكبير، فيستفاد من قول البخاري أيضاً ((وقول الحكم مرسل)) انه يستعمل في التابعي الصغير أيضاً لأن الحكم من صغار التابعين أهـ. قاله الحافظ في الفتح ٤٠/١٢. كتاب رقم (٦٨) باب خيار الأمة تحت العبد (١٥) حديث رقم (٥٢٨٠). انظر الفتح ٤٠٦/٩. (٧) كتاب رقم (٨٤) باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟ رقم (١٨) حديث رقم (٦٧١٧). انظر الفتح (٨) ٦٠١/١١. (٩) من نسخة ح، وفي نسخة م: من. (١٠) في باب رقم (١٩) حديث رقم (٦٧٥١). انظر الفتح ٣٩/١٢. (١١) من كتاب الفرائض. انظر الفتح ٤٥/١٢. ٢٢٣ وقال النبي، عَّم: ((الولاء لمن أعتق)). ويذكر عن تميم الداري رفعه، قال: هو أولى الناس بمَحْياه، ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر (١). أما رأي الحسن، فأخبرنا به إبراهيم بن محمد الدمشقي، بسنده المتقدم، إلى أبي محمد الدارمي (٢)، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مُطَرِّفٍ، عن الشعبي، وعن يونس، عن الحسن ((في الرجل يوالي الرجل، قالا: هو بين المسلمين)). قال سُفيان: وبذلك أقول)). رواه ابن أبي شيبة(٣) في مصنفه عن وكيع، عن سفيان عنهما / م ١٩٣ ب/. وأما حديث الولاء لمن أعتق فأسنده المؤلف في ((العتق)) (٤) و((الشروط)) (٥) من حديث عائشة. وأما حديث تميم الداري، فقرأت على عبدالله بن عمر بن علي أخبركم محمد بن محمد بن محمد بن نمير، عن شامية بنت الحافظ أبي علي البكري سماعاً، أن عمر بن محمد، أخبرهم أنا أحمد بن محمد بن ملوك، أنا الحسن بن علي، ثنا أبو الحسين بن المظفر الحافظ، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي(٦) ح. وقرأت على فاطمة بنت المنجا، عن سليمان بن حمزة، أن الضياء محمد بن عبد الواحد الحافظ / ح ٣٢٩ ب/ أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني، أنا محمود بن إسماعيل، أنا أبو بكر بن شاذان، أنا أبو بكر القباب، ثنا أبو بكر بن أبي عاصم (٧)، قالا: ثنا هشام بن عمار ح .. وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن محمد بن عبد الحميد، أن إسماعيل ابن عبد القوي، أخبرهم: عن فاطمة بنت سعد الخير سماعاً، عن فاطمة بنت عبدالله الجوزدانية، سماعاً، أنا محمد بن عبدالله ثنا سليمان بن أحمد (٨)، ثنا الحسين بن إسحاق انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (١) (٢) انظر روايته في مسنده ٢٦١/٢. كتاب الفرائض. باب في الرجل يوالي الرجل (٣٤) حديث رقم (٣٠٣٦). قال الحافظ في الفتح ٤٦/١٢: وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، وكذا رواه الدارمي، عن (٣): أبي نعيم، عن سفيان. أهـ. ملاحظة: قال الحافظ في الفتح ٤٦/١٢: وأثر الحسن هذا وهو البصري وصله سفيان الثوري في جامعه، عن مطرف، عن الشعبي، وعن يونس وهو ابن عبيد، عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل، قالا: هو بين المسلمين، وقال سفيان: وبذلك أقول، ولم يشر الحافظ إلى هذه الرواية في التغليق ولم يخرجها أيضاً. (٤) كتاب رقم (٥٤) في باب الشروط في البيوع (٣) حديث رقم (٢٧١٧) انظر الفتح ٣١٣/٥. وفي باب الشروط في الولاء .. (١٣) حديث رقم (٢٧٢٩). انظر الفتح ٣٢٦/٥. وفي باب المكاتب (١٧) حديث رقم (٢٧٣٥). انظر الفتح ٣٥٣/٥. (٥) كتاب رقم (٤٩) باب بيع الولاء وهبته (١٠) حديث رقم (٢٥٣٦). انظر الفتح ١٦٧/٥. (٦، ٧، ٨) أشار الحافظ إلى هذه الروايات في الفتح ٤٦/١٢: فقال: وصله ابن أبي عاصم، والطبراني، والباغندي في ٢٢٤ التستري، وأحمد بن المعلى، قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، سمعت عبيدالله بن موهب، يحدث عن عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري قال: قلت يا رسول الله: ما السنة في رجل من أهل الكفر يسلم على يدي رجل من المسلمين قال: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته)). زاد الباغندي في حديثه، قال عبد العزيز: وشهدت عمر بن عبد العزيز قضى بذلك لرجل أسلم على يدي رجل، فمات وترك مالا ، وابنة له فأعطى عمر ابنته النصف، والآخر النصف)). رواه البخاري في تاريخه(١): عن هشام بن عمار. أخبرنا به عالياً إبراهيم بن محمد، أن أحمد بن نعمة، أخبره: أنا أبو المنجا بن اللتي، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا أبو الحسن بن داود، أنا عبدالله بن أعين، أنا عيسى بن عمر، أنا عبدالله بن عبد الرحمن(٢)، أنا أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن موهب، سمعت تميماً الداري، يقول: سألت رسول الله، عَ لّه، فقلت: يا رسول الله! ما السنة في الرجل من أهل الكفر، يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله، عَ لّه: ((هو أولى الناس بمحياه ومماته)). وأخبرناه الحافظ أبو الفضل بن الحسين، أنا عبدالله بن محمد بن إبراهيم، قراءة، أنا علي بن أحمد، عن أحمد بن محمد التيمي، أن الحسن بن أحمد، أخبره: أنا أحمد ابن عبدالله، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى، ثنا جعفر بن عون، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، به. ((مسند عمر بن عبد العزيز، بالعنعنة، كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبيدالله = ابن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري، قال: قلت: يا رسول الله! ما السنة ... الحديث. وانظر هدي الساري ص ٦٧ وفيه الاشارة إلى رواية الطبراني وابن عاصم دون رواية الباغندي أهـ. وهو في مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي ص ١٨٤ . (١) انظر التاريخ الكبير ١٩٨/٥ ترجمة رقم (٦٢٥) وقال هشام بن عمار: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: ح عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، سمع عبدالله بن موهب، يحدث عمر ابن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري، قلت: يا رسول الله! ما السنة في أهل الكفر يسلم علي يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ونماته. وقال بعضهم: عبدالله بن موهب سمع تمياً الداري ولا يصح لقول النبي، عَ لّم: ((الولاء لمن أعتق)). أهـ .. (٢) هو الدارمي. انظر روايته في مسنده ٢٧٢/٢ كتاب الفرائض. باب في الرجل يوالي الرجل (٣٤) حديث رقم (٣٠٣٧). ٢٢٥ رواه الإمام أحمد (١)، عن أبي نعيم، وإسحاق الأزرق، ووكيع. ورواه الترمذي (٣) من حديث ابن نمير، ووكيع، وأبي أسامة وابن ماجه(٣) من حديث وكيع، والنسائي(٤) من حديث عبدالله بن داود. ورواه مسدد في مسنده عن حفص بن غياث كلهم عن عبد العزيز بن عمر، بهذا الإسناد. وصرح أبو نعيم ووكيع بسماع ابن موهب من تميم. وأما الترمذي، فقال(٥): ليس إسناده بمتصل، وأدخل بعضهم بين ابن موهب، وبين تميم قبيصة، رواه يحيى بن حمزة، قلت: تفرد يحيى بن حمزة بهذه الزيادة. وقد رواه بدونها من أسلفنا وكذلك رواه أبو إسحاق (السبيعي)(٦)، عن ابن موهب(٧). وبالإسناد المتقدم إلى الطبراني: ثنا إبراهيم بن نائلة، ثنا / ح ٣٣٠أ/ محمد بن عبد الرحمن العنبري، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، به. وأخبرنا أحمد بن أبي بكر (المقدسي)(٨) في كتابه، أنا محمد بن يعقوب بن بدران، أنا عبد الرحمن بن مكي، أنا جدي لأمي الحافظ أبو طاهر السلفي، أنا عبد الجبار بن محمد، في آخرين، قالوا: أنا محمد بن عبدالله بن ريذة، أنا الطبراني، به . رواه النسائي(٩) من هذا الوجه. وهكذا رواه الحسن بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق. ووقع لنا عالياً من حديثه . (١) انظر روايته في مسنده: ١٠٣/٤ من رواية أبي نعيم، ووكيع، وفي المسند أيضاً ١٠٢/٤ من رواية اسحاق الأزرق. (٢) في سننه ٤٢٧/٤. كتاب الفرائض (٣٠) باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل رقم (٢٠) حديث رقم (٢١١٢). (٣) في سننه ٩١٩/٢ كتاب الفرائض (٢٣) باب الرجل يسلم على يدي الرجل (١٨) حديث رقم (٢٧٥٢). (٤) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٤٦/١٢، فقال: وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع، وغيره عن عبد العزيز، عن ابن موهب، عن تميم. وانظر هدي الساري ص ٦٧ . (٥) انظر قوله في هذا في السنن له ٤٢٧/٤. (٦) من نسخة ح وفي نسخة م: ((الشيباني)). وما أثبتناه موافق لما في الفتح ٤٦/١٢. (٧) انظر قول الحافظ في الفتح ٤٦/١٢ . في نسخة ح: القدسي. (٨) (٩). قال الحافظ في الفتح ٤٦/١٢ بعد ما قال: وقد رواه أبو اسحاق السبيعي، عن ابن موهب، بدون ذكر تميم: أخرجه النسائي أيضاً. أهـ. ٢٢٦ قرأت على إبراهيم بن أحمد، عن أبي بكر بن أحمد، أن سالم بن صصرى، أخبره: أنا أبو السعادات القزاز (أنا أبو علي بن نبهان)(١) أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو عمرو بن السماك، ثنا محمد بن عيسى، ثنا الحسن بن قتيبة، به. وقال الشافعي (رحمه الله)(٣) في هذا الحديث: ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر، عن ابن موهب، وابن موهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تحياً. ومثل هذا لا يثبت عندنا. وقال الخطابي: ضعف أحمد حديث تميم هذا، والله أعلم. وقال البخاري في تاريخه(٣): قال بعضهم عن ابن موهب، سمع تمياً ولم يصح لقول النبي، عَّمِ: ((الولاء لمن أعتقَ)). قلت: له شاهد أضعف منه من حديث القاسم، عن أبي أمامة، ووقع لنا بعلو في جزء ابن زنبور، وفي الجزء الحادي عشر من إملاء المحاملي، والله أعلم. قولُهُ: [٢٥] باب ميراث الأسير (٤). وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أَجزْ وصية الأسير وعتاقته، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (٥). أما فعل شريح، فأخبرنا به إبراهيم بن محمد الدمشقي بالمسجد الحرام، أنا أحمد ابن نعمة، أن عبدالله بن عمر أخبره: أنا أبو الوقت، أنا عبد الرحمن بن محمد ، أنا عبدالله بن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ(٦)، أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح، قال: ((يورث الأسير إذا كان في (أرض)(٧) العدو)). (١) ما بين القوسين سقط من نسخة ((م)). (٢) ما بين القوسين سقط من نسخة ((م)). (٣) انظر التاريخ الكبير له ١٩٨/٥، ١٩٩. (٤) انظر الفتح ٤٩/١٢. انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٤٩/١٢. (٥) (٦) انظر روايته في مسنده ٢٧٩/٢. كتاب الفرائض. باب ميراث الأسير. حديث رقم (٣٠٩٦). هكذا في نسخ المخطوطة، وفي المسند: أيدي. (٧) ٢٢٧ وقال ابن أبي شيبة(١): ثنا علي بن مسهر، ثنا داود، عن الشعبي، عن شريح، قال: ((أحوج ما يكون إلى ميراثه، وهو أسير)). وأما قول عمر بن عبد العزيز، وبالإسناد المتقدم إلى الدارمي (٢): ثنا محمد بن الفضل، ثنا عبدالله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عن عمر بن عبد العزيز، في الأسير يوصي، قال: ((أُجيزُ له وَصِيَّتَهُ، ما دام على دينه، لم يتغير عن دينه)». رواه عبد الرزاق في مصنفه(٣): عن معمر، عن إسحاق بن راشد، وغيره من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز (( كتب أن أجز وصية الأسير))/ م ١٩٤ أ/. من [٨٦] كتاب الحدود (٤) قولُهُ: [٢] باب الزنا وشرب الخمر (٥). وقال ابن عباس: يُنْزَعُ منه نور الإيمان في الزنا(٦). قرأت على عبدالله بن عمر، أخبركم يحيى بن يوسف، إجازة إن لم يكن سماعاً، عن عبد الوهاب بن ظافر، أنا عبد الواحد بن عسكر، أنا مرشد بن يحيى، أنا علي ابن محمد الفارسي، أنا أبو أحمد بن المفسر، ثنا أبو جعفر الوكيعي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٧)، ثنا عبدالله بن نمير، عن فضيل بن غزوان، ثنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري، قال: ((كان ابن عباس يدعو لغلمانه، يدعو غلاماً غلاماً، يقول: ألا أزوجكَ، ما مِن عبدٍ يزني إلا نزع الله منه نور الايمان)). (١) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٤٩/١٢ فقال: وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن شريح، قال: ((احوج ... الخ)). (٢) انظر روايته في مسنده ٢٧٨/٢ كتاب الفرائض. باب ميراث الأسير (٤٣). حديث رقم (٣٠٩٥). (٣) أشار الحافظ الى روايته في الفتح ٤٩/١٢ فقال: وهذا وصله عبد الرزاق، عن معمر، عن اسحاق بن راشد، أن عمر كتب إليه أن أجز وصية الأسير. (٤) انظر الفتح ٥٨/١٢ انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٥) انظر المرجع السابق. (٦) (٧) انظر كتاب الايمان له ص ٢٢ حديث رقم (٧١) ولفظه ((قال عبدالله بن عباس لغلمانه، يدعو غلاماً غلاماً يقول .... الخ. وأشار المحافظ إلى روايته في الفتح ٥٩/١٢ فقال: وصله أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان، من طريق عثمان بن أبي صفية، قال: كان ابن عباس يدعو غلمانه غلاماً غلاماً ... الحديث)). ٢٢٨ وقد أسند المؤلف في كتاب ((المحاربين))(١) حديث عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعاً ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .... ) الحديث. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: كيف يُنْزَعُ الإيمان منه؟ (قال)(٢). هكذا فذكر قصة / ح ٣٣٠ ب /. وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عباس قال أبو جعفر الطبري في تفسيره(٣): حدثنا عبد الرحمن بن الأسود، ثنا محمد بن كثير، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، سمعت النبي، ◌َّمِ يقول: ((مَنْ زنا نزع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء أن يَرُدَّهُ عليه رده)» . أخبرنا بذلك عبدالله بن عمر بن علي، بقراءتي عليه (قلت له:)(٤) أخبر كم یحیی ابن يوسف، عن علي بن هبةالله، أن عبدالله بن محمد الفقيه، أخبره: أنا علي بن أحمد البعلي، أنا أحمد بن الفتح بن فرغان، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، ثنا محمد بن جرير، فذكره، خالفه سفيان الثوري وهو أحفظ عن إبراهيم بن مهاجر فوقفه. رواه عنه وكيع رُوِّيناهُ في كتاب التحذير للمرهبي. وهكذا رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي عوانة عن إبراهيم بن مهاجر موقوفاً . وهكذا رواه الأعمش عن مجاهد موقوفاً أخبرناه أبو الفرج بن الغزي، بقراءتي عليه، قلت له: أخبركم يونس بن أبي اسحاق، إجازة إن لم يكن سماعاً، ثم ظهر سماعه، أن علي بن الحسين أنبأه، عن أحمد بن محمد العباس، أنا أبو علي الحسن بن عبد الرحمن، أنا أحمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن إبراهيم الدَّيْتُلِيُّ، ثنا محمد بن أبي الأزهر، ثنا فضيل بن عياض، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: (١) بل في نفس الكتاب، باب اثم الزناة (٢٠) حديث رقم (٦٨٠٩) انظر الفتح ١١٤/١٢. (٢) من نسخة ((ح)) وفي نسخة ((م)): فتأمل. (٣) والى روايته أشار الحافظ في الفتح ٥٩/١٢ فقال: وقد روي مرفوعاً. أخرجه أبو جعفر الطبري من طريق مجاهد، عن ابن عباس «سمعت النبي، عَّمِ يقول: ((من زنى ..... )) الحديث. (٤) ما بين القوسين من نسخة ((م)) وسقط من نسخة ((ح)). ٢٢٩ كان له غلمان يسميهم باسماء العرب ويقول لهم تزوجوا فإن العبد إذا زنا، نزع الله منه نور الايمان، فإن شاء الله رده، وإن شاء أمسكه. وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في سنن أبي داود. قولُهُ: [١٣] باب قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وفي كم يُقْطَعُ؟(١) وقطع عليٌّ من الكف. وقال قتادة: في امرأةٍ سرقت فَقُطِعَتْ شمالها: ليس إلا ذلك (٢). أما قول عليَّ (رضي الله عنه)(٣)، فقال أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا عزة بن معبد أبو عبد الرحمن، قال: رأيت أبا خيرة مقطوعاً من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال: الرجل الصالح، عليّ. أما إنه لم يظلمني. وقال سعيد بن منصور في السنن: ثنا هشيم، ثنا عبيدة، قال: كان رجل منا في بني ضَبَّةً، يقال له إسحاق فرأيته مقطوع اليد من الكف، فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني عليّ. ثنا هشيم، ثنا مغيرة، عن الشعبي، قال: كان عليّ يقطع الرجل من شطر القدم، يقول: ادع له ما يعتمد عليه. وأما قول قتادة، فقال أحمد بن حنبل في تاريخه (٤)، ثنا محمد بن الحسن الواسطي، أنا عوف، عن قتادة، نحوه. (هكذا في شرح شيخنا ابن الملقن تبعاً لمغلطاي، ولم يسق لفظه. وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(٥)، فنسبته إليه أولى. قال عبد الرزاق: أنا معمر، عن قتادة، مثل قول الشعبي، لا يُزاد على ذلك. قد أَتَمَّ عليه الحدَّ، وكان ساق عن الشعبي أنه سُئِلَ ((سارقّ قُرِّبَ لَيُقْطَعَ فَقَدَّمَ شِماله، فقطعت، فقال: لا يُزاد على ذلك (٦). (١) من كتاب الحدود (٨٦) انظر الفتح ٩٦/١٢. (٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. ما بين القوسين سقط من نسخة ((م)). (٣) أشار الحافظ الى روايته في الفتح ٩٩/١٢ فقال: وصله أحمد في تاريخه عن محمد بن الحسين الواسطي، عن عوف (٤) الأعرابي، عنه هكذا قرأت بخط مغلطاي في شرحه، ولم يسق لفظه. أهـ. والى روايته هذه اشار الحافظ في الفتح ٩٩/١٢ فقال: وقد أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، فذكر مثل (٥) قول الشعبي ... فذكره مثله. (٦) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). ٢٣٠ قولُهُ فيه(١) [٦٧٨٩] حدثنا عبدالله بن مسلمة، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن (عمرة)(٢)، عن عائشة قال النبي، عَّ ◌ُله: ((تُقْطَعُ اليد في ربع دينار فصاعداً)). تابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزهري، ومعمر عن الزهري. أما حديث عبد الرحمن، وهو ابن خالد بن مسافر، فقال الذهلي في الزهريات(٣): ثنا عبدالله بن صالح، ثنا الليث بن سعد، ثنا عبد الرحمن، به. / ح ٣٣١ ٠/١ وأما حديث ابن أخي الزهري، فقال الذهلي أيضاً في الزهريات(٤): ثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، ثنا محمد بن عبدالله بن مسلم، هو ابن أخي الزهري، به. (قال أبو عوانة في صحيحه(٥): ثنا ابن الجنيد، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا ابن أخي شهاب، عن عمه أخبرتني عمرة، أن عائشة أخبرتها ((أن النبي، حَ لّم. كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً)(٦). (١) أي في الباب السابق رقم (١٣). انظر الفتح ٩٦/١٢. (٢) من نسخة ح وكذا في البخاري. وفي نسخة م: عروة. وقال الحافظ في الفتح ١٠٠/١٢ قال الدار قطني في ((العلل)) اقتصر ابراهيم بن سعد، وسائر من رواه، عن ابن شهاب على عمرة، ورواه يونس، عنه، فزاد مع عمرة عروة. قلت: وحكى ابن عبد البر أن بعض الضعفاء، وهو اسحاق الحنيني بمهملة ونونين مصغر رواه عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة ((وكذا روى عن الأوزاعي عن الزهري. قال ابن عبد البر: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين، وقول ابراهيم ومن تابعه هو المعتمد. وكذا أخرجه الإسماعيلي: من رواية زكريا بن يحي، وحمويه عن ابراهيم بن سعد، ورواية يونس يجمعهما صحيحه. قلت: وقد صرح ابن أخي ابن شهاب عن عمه، بسماعه له من عمرة، وبسماع عمرة له من عائشة، أخرجه أبو عوانة، وكذا عند مسلم من وجه آخر عن عمرة أنها سمعت عائشة. أ هـ. (٣) والى روايته هذه أشار الحافظ في الفتح ١٠١/١٢ فقال: وأما متابعة عبد الرحمن بن خالد وهو ابن مسافر، فوصلها الذهلي في ((الزهريات)) عن عبدالله بن صالح، عن الليث، عنه نحو رواية إبراهيم بن سعد أ هـ وانظر هدي الساري ص ٦٧. ثم قال: وقرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا ابن الملقن أن الذهلي أخرجه في ((علل حديث الزهري، عن محمد بن بكر، وروح بن عبادة جميعاً، عن عبد الرحمن. وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليس الروح، ولا لمحمد بن بكر، عن عبد الرحمن هذا رواية أصلاً. أهـ. الفتح ١٠١/١٢. (٤) أشار الحافظ الى روايته هذه في الفتح ١٠١/١٢ فقال: وقرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا أيضاً أن الذهلي أخرجه عن روح بن عبادة، عنه. قلت: ولا وجود له أيضاً، وإنما أخرجه عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد. أهـ. (٥) والى روايته أشار الحافظ في الفتح أيضاً ١٠١/١٢ فقال: وأما متابعة ابن أخي الزهري، وهو محمد بن عبدالله بن مسلم، فوصلها أبو عوانة في صحيحه من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه. أ هـ وانظر هدي الساري ص ٦٧ . (٦) ما بين القوسين سقط من نسخة ((م)). ٢٣١ وأما حديث معمر، فقال الإمام أحمد في مسنده (١): ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، به. وقال أبو عوانة في صحيحه(٢): ثنا ابن المنادي، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، بإسناده، مثله. قال سعيد: نَبَّلْنَا (مَعْمراً)(٣) فروينا عنه وهو شاب. قولُهُ فيه (٤): [٦٧٩٣] حدثنا محمد بن مقاتل، أنا عبدالله، أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ((لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَجْفَةٍ أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن)). رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلاً(٥). قال البيهقي (٦): أنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا عليّ بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، ووكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، ((أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله، عَّه، في أدنى من ثمن حجفة أو ترس. وكل واحد منهما ذو ثمن، وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله، عَظ له ، في الشيء التافه)). رواه (أبو بكر)(٧) بن أبي شيبة في مصنفه(٨) عن وكيع. (١) انظر المسند ١٦٣/٦. (٢) والى روايته أشار الحافظ في الفتح ١٠١/١٢ فقال: وصله أبو عوانة من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن معمر، وقال أبو عوانة في آخره: قال سعيد: نبلنا معمراً، ورويناه عنه وهو شاب، وهو بنون وموحدة ثقيلة أي صيرناه نبيلا. وانظر هدي الساري ص ٦٧ . (٣) من نسخة م وفي نسخة ح: معمر. وانظر التعليق السابق. (٤) أي في الباب السابق رقم (١٣). انظر الفتح ٩٧/١٢. انتهى. انظر الفتح ٩٧/١٢. والمجن بكسر الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان، وهو الاستتار بما يحاذره المستتر، (٥). وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك، والحجفة، بفتح المهملة والجيم ثم فاء هي الدرقة، وقد تكون من خشب، أو عظم، وتغلف بالجلد أو غيره، والترس مثله، لكن يطارق فيه بين جلدين، وقيل هما بمعنى واحد. الفتح ١٠٤/١٢. (٦) انظر السنن الكبير ٢٥٥/٨. كتاب السرقة. باب ما يجب فيه القطع. (٧) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). (٨) أشار الحافظ الى روايته في الفتح ١٠٤/١٢ فقال: أما رواية وكيع، فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، عنه، ولفظه ((عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ((كان السارق في عهد النبي، ◌َّه، يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه» أ هـ. وانظر هدي الساري ص ٦٧ . ٢٣٢ (ورواه الدارقطني في العلل (١) عن المحاملي، وأبو صاعد عن يوسف). قولُهُ فيه (٢) عقب حديث [٦٧٩٥] موسى بن عقبة، عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: قطع النبي، ◌َ ◌ّ يد سارق في مِجَنَّ ثمنه ثلاثة دراهم. تابعه محمد بن إسحاق. وقال الليث: حدثني نافع: ((قيمته)) (٣) / م ١٩٤ ب / أما حديث محمد بن إسحاق، فقرأت على أبي بكر بن إبراهيم الفرائضي، أخبر كم محمد ابن العماد الفارسي، في أَذّنَة (٤)، عن القاسم بن أبي الفرج، أن يحيى بن ثابت بن بندار، أخبره، أنا أبي، أنا أبو بكر بن غالب، أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي(٥)، ثنا الحسن، ثنا حبان، أنا عبدالله هو ابن المبارك، عن مالك وعبيدالله بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله، عَ الته ، أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وأما حديث الليث، فقرأت على عبد الرحمن بن أحمد، أنا علي بن إسماعيل، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو الحسن بن أبي منصور، في كتابه، أنا أبو علي الحداد ، أنا أبو نعيم، ثنا إبراهيم بن محمد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قتيبة بن سعيد ح. وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا محمد بن رُمْحٍ، قالا: ثنا الليث (١) قال الحافظ في الفتح ١٠٤/١٢: وأما رواية ابن ادريس، وهو عبدالله الأودي الكوفي، فأخرجها الدارقطني في ((العلل)) والبيهقي من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، وعبدالله بن ادريس، ووكيع، ثلاثتهم، عن هشام، عن أبيه ((أن يد السارق لم تقطع)، فذكر مثل سياق أبي أسامة سواء، وزاد ((ولم يكن يقطع في الشيء التافه)). أ هـ ولم يخرج في التغليق طريق ابن ادريس، ولم يشر إليها. (٢) أي في الباب السابق رقم (١٣). (٣) انظر الفتح ٩٧/١٢ لكن قوله ((عقب حديث موسى بن عقبة، عن نافع (( خطأ. لأن الحديث في البخاري: (٦٧٩٥): حدثنا اسماعيل، حدثني مالك ابن أنس عن نافع، مولى عبدالله بن عمر)» عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما .... الحديث. (٤) اذنه بفتح أوله، وثانيه، ونون، بوزن حسنه، أو كسر الذال بوزن حسنه قال السكوني: بحذاء توز جبل يقال له الغمر شرفى، ثم يمضي الماضي، فيقع في جبل شرقيه أيضاً يقال له أذنة، وقال نصر : اذنة: خيال من أخيلة حمى فيد، بينه وبين فيد نحو عشرين ميلاً. واذنه أيضاً بلد من الثغور قرب المصيصة مشهور. أ هـ انظر مراصد الاطلاع ٤٨/١٩ . (٥) أشار الحافظ الى روايته في الفتح ١٠٤/١٢، ١٠٥ فقال: وروايته موصولة عند الاسماعيلي من طريق عبدالله بن المبارك، عن مالك ومحمد بن اسحاق، وعبيدالله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع ... الحديث وانظر هدي الساري ص ٦٧. ٢٣٣ ابن سعد، حدثني نافع، عن ابن عمر ((أن النبي، عَ ◌ّله، قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم)). رواه مسلم(١): عن قتيبة ومحمد بن رمح، فوافقناه فيهما بعلو. قولُهُ فيه: [٢١] باب رجم المحصن(٢). وقال الحسن: من زنا بأخته (حُدَّ)(٣) حَدَّ الزاني (٤). وقال ابن أبي شيبة(٥): ثنا حفص هو ابن غياث، ثنا عمرو أظنه ابن دينار، قال: سألته: ما كان الحسن يقول: فيمن نكح ذات مَحْرَمِ منه وهو يعلم؟ قال: عليه الحدُّ . قولُهُ: [٢٢] باب لا يُرْجَمُ المجنون والمجنونة(٦). وقال عليَّ لعمر: أما علمت أن القلم رُفِعَ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ(٧). تقدم الحديث بطرقه في (( كتاب الطلاق))(٨). قولُهُ: [٢٣] (باب للعاهر (٩) الحَجَرُ، [٦٨١٧] ثنا أبو الوليد، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: اختصم سعد وابن زمعة الحديث إلى (١) في صحيحه ١٣١٤/٣ كتاب الحدود (٢٩) باب حد السرقة ونصابها (١) أول حديث في الصفحة، ولم يسق لفظه. وقال: بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير أن بعضهم قال: فثمنه. وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم. أهـ. (٢) انظر الفتح ١٢ /١١٧. (٣) هكذا في نسخ المخطوطة، وفي البخاري: فحده. انتهى ما علقه ترجمة للباب، وزاد في نسخة م: ((في رواية الكشميهني: حد الزنا. ووقع في رواية المستملي منصور (٤) بدل الحسن، فأما الحسن فقال. (٥). أشار الحافظ الي هذه الرواية في الفتح ١١٨/١٢ فقال: وصله ابن أبي شيبة: عن حفص بن غياث، قال: سألت عمر: ما كان الحسن يقول .... الحديث. (٦) انظر الفتح ١٢ /١٢٠. (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (٨) كتاب رقم (٦٨) باب الطلاق في الاغلاق والكره (١١). الفتح ٣٨٨/٩، ٣٩٣ وقال الحافظ في الفتح ١٢١/١٢: تقدم بيان من وصله في ((باب الطلاق في الاغلاق)) وأن أبا داود وابن حبان والنسائي أخرجوه مرفوعاً، ورجح النسائي الموقوف، ومع ذلك فهو مرفوع حكماً، وفي أول الأثر قصة تناسب هذه الترجمة، وهو ((عن ابن عباس أتي عمر أي بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد رفع عن ثلاثة فذكره)». (٩) انظر الفتح ١٢٧/١٢. ٢٣٤ أن قال هو لك، يا عَبْدُ الولدُ للفراش. زاد قتيبة، عن الليث ((وللعاهر الحجر))(١). وقال في البيوع(٢): ثنا قتيبة، ثنا الليث فذكره بتمامه)(٣). قولُهُ في: [٢٥] باب الرجم بالمصلى(٤). عقب حديث [٦٨٢٠] معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر ((أن رجلاً من أسلم جاء النبي، سَ لِّ، فاعترف بالزنا .. الحديث وفيه ((فقال له النبي، عَلّم ، خيراً، وصلى عليه)). لم يقل يونس، وابن جريج، عن الزهري ((فصلى عليه))(٥) أما حديث يونس، فأسنده المؤلف قبل ثلاثة أبواب(٦). وأما حديث ابن جريج، فأخبرناه عبد الرحمن بن أحمد بسنده المتقدم، إلى أبي نعيم (٧)، ثنا إبراهيم بن عبدالله، وأبو أحمد، قالا: ثنا عبدالله بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، هو ابن راهويه، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. وبه إلى أبي نعيم (٨) / ح ٣٣١ ب / قال: وأنا سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر ((أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي، مَّ ◌ُلِّ، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي، مَِّ، ((أبك جُنون؟ قال: لا. قال: ((أحصنت؟ قال: نعم. قال: فأمر به النبي، عَّ له ، فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك، فَرُجمَ حتى مات)). رواه مسلم(٩): عن إسحاق بن راهويه، فوافقناه فيه بعلو. ووقع لنا بعلو درجتين انتهى. انظر المرجع السابق. وقال الحافظ في الفتح ١٢٨/١٢: وفي رواية أبي ذر: زادنا. وقال في البيوع: حدثنا (١) قتيبة، فذكره بتمامه. أهـ. (٢) كتاب رقم (٣٤). باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (١٠٠) حديث رقم (٢٢١٨). انظر الفتح ٠٤١١/٤ ما بين القوسين سقط من نسخة: ((ح)). (٣) انظر الفتح ١٢٩/١٢. (٤) (٥) انتهى. انظر المرجع السابق. (٦) أي في باب رجم المحصن (٢١) حديث رقم (٦٨١٤) انظر الفتح ١١٧/١٢. (٨،٧) والى رواية أبي نعيم أشار الحافظ في هدي الساري ص ٦٧ فقال: ووقعت لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم، وفي الفتح ١٣٠/١٢: وساقه اسحاق شيخ مسلم في مسنده، وأبو نعيم من طريقه، فلم يذكر فيه ((وصلى عليه)). أ هـ. (٩) في صحيحه ١٣٢٠/٣ كتاب الحدود (٢٩) باب من اعترف على نفسه بالزنا (٥) الحديث الأول في الصفحة. ولم يسق لفظه. وقال: نحو حديث ابن جعفر، ووافقه شبابة على قوله: ((فرده مرتين)). وفي حديث أبي عامر ((فرده مرتين أو ثلاثاً)). أ هـ. ٢٣٥ من حديث عبد الرزاق، عن ابن جريج في الإسناد الثاني. قولُهُ: [٢٦] باب من أصاب ذَنْباً دون الحد، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا (١). قال عطاء: لم يعاقبه النبي، عَ لّه . وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر صاحب الظبي، وفيه عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي، عَ ◌ّ(٢). أما قول عطاء وأما قول ابن جريج، فرواه عبد الرزاق في مصنفه عنه (مِثْلَهُ)(٣) نحوه، (في قصة) (٤) وأما قصة عمر، فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي، إجازة، أنا القاسم بن مظفر، عن محمود بن إبراهيم، أن مسعود بن الحسن، أخبره: أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي، أنا أحمد هو أبو حامد بن بلال، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا سفيان، عن مخارق، عن طارق ((أن رجلاً أوطأ ظبياً فقتله فأمره عمر أن يحكم فيه فقال: ظيّ جمع الماء والشجر وقال ابن سعدٍ: أنا عبيدالله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن شقيق، عن جرير البجلي، قال ((خرجنا (من مكة)(٥)، فوجدت أعرابياً معه ظبيّ فابتعته منه، فذبحته، ولا أذكر إهلالي، فأتيت عمر بن الخطاب، فقصصت عليه، فقال: آئْت بعض إخوانك فليحكموا عليك، فأتيت عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن مالك، فحكما عليَّ تيساً أعفر)). وأما حديث أبي عثمان، فيشير إلى حديث أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود ، في قصة الرجل، الذي جاء إلى النبي، معَّ له، فقال: وجدت امرأة فنلت منها ما انظر الفتح ١٣١/١٢. (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٢): (٣) سقطت من نسخة ((م)). من نسخة ((م)) وسقطت من نسخة ((ح)). (٤) من نسخة ح وسقطت من نسخة م وفيها بدلها ((مُهلِين بالحج)) (٥) ٢٣٦ يناله الرجل من زوجته، غير أني لم أجامعها، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الحسناتِ يُذْهِيْنَ السيئات ... ﴾ الحديث. وهو مسند عند المؤلف في ((الصلاة))(١) وفي ((التفسير))(٢). قولُهُ فيه(٣): [٦٨٢٢] وقال الليث: عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن عائشة، قالت: أتى رجل النبي، سَ لِّ، في المسجد، فقال: احترقتُ، قال: مِمَّ ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي وذلك في رمضان قال له رسول الله، عَ له: (( تصدق)) قال: ما عندي شيء، فجلس وأتاه إنسان يسوق حماراً، ومعه طعام - قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو - إلى النبي، عَ لّه، فقال: ((أين المحترق؟))فقال: ها أنذا. قال: ((خذ هذا فتصدق به)) قال: على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام قال: ((فكلوه)) (٤). قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم / ح ٣٣٢ أ / أبو نصر ابن الشيرازي، في كتابه، عن عبد الحميد بن عبد الرشيد، أن الحسن بن أحمد، أخبره: أنا الحسن بن أحمد، أنا أبو نعيم، ثنا سليمان بن أحمد (٥)، ثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني الليث بهذا. وقال البخاري في التاريخ الصغير (٦): حدثني عبدالله بن صالح فذكره فوافقناه فيه بعلو. ورواه الإسماعيلي(٧): من حديث أبي صالح أيضاً، ومن حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وساقه على لفظ ابن وهب. (١) كتاب مواقيت الصلاة (٩) باب الصلاة كفارة (٤) حديث رقم (٥٢٦). انظر الفتح ٨/٢. . (٢) كتاب رقم (٦٥) تفسير سورة هود (١١) باب ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل .... الآية) رقم (٦) حديث رقم (٤٦٨٧). انظر الفتح ٣٥٥/٨. (٣) أي في الباب السابق رقم (٢٦). (٤) انتهى. انظر الفتح ١٣٢/١٢. باختلاف أحرف يسيرة. (٥) هو الطبراني. وأشار الحافظ الى روايته في الفتح ١٣٣/١٢ فقال: ورويناه موصولاً أيضاً في الأوسط للطبراني، والمستخرج للاسماعيلي. أ .هـ. وانظر هدي الساري ص ٦٧. (٦) انظر التاريخ الصغير ٢٨٨/١. والفتح ١٣٣/١٢ وهدي الساري ص ٦٧. (٧) انظر التعليق رقم (٥). ٢٣٧ قولُهُ في: [٣٢] باب البكْران يُجْلدان ويُنْفَيَان (١) ﴿ولا تأخُذْكُمْ بهما رأفةٌ﴾ قال ابن عيينة: في إقامة الحدود. / م ١٩٥ أ /. وقد روي عن مجاهد مثله(٢). قال ابن أبي شيبة(٣): ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد : ﴿لا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله﴾ قال: في إقامة الحد، يقام، ولا يُعَطَّلُ. قولُهُ: [٣٦] باب لا يُثَرَّبُ على الأُمَّةِ إذا زنت (٤). [ ٦٨٣٩] حدثنا عبدالله بن يوسف، ثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: ((قال النبي، عَ ◌ّه ((إذا زنت الأمة فَتَبَيَّنَ زناها فَلْيَجْلِدْهَا ... الحديث. تابعه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي، عَ لّهِ (٥). قلت: هذه مخالفة لا متابعة. (أخبرنا)(٦) بحديث إسماعيل محمد بن محمد بن عبد اللطيف، بقراءتي عليه، (مشافهة)(٧)، عن أبي عمرو بن المرابط، أن أحمد بن الزبير العاصمي، أخبره: أنا أبو الحسن الشاري، أنا أبو محمد الحجري، أنا أبو محمد البطروجي، ثنا محمد بن (فرج)(٨)، ثنا يونس بن عبدالله بن مغيث، أنا أبو بكر بن معاوية، أنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب(٩)، أنا إسماعيل بن مسعود، ثنا بشر ابن (المفضل) (١٠) ثنا إسماعيل بن أسيد، به. (١) انظر الفتح ١٥٦/١٢. (٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٣) أشار الحافظ الى روايته في الفتح ١٥٨/١٢ بعد أن قال: وقد ذكر مغلطاي في شرحه أنه رآه في تفسير سفيان بن عيينة. قلت: ووقع نظيره عند ابن أبي شيبة، عن مجاهد، بسند صحيح اليه، وزاد بعد قوله، في اقامة الحد ((يقام ولا يعطل)» أ. هـ. (٤) انظر الفتح ١٦٥/١٢. انتهى ما علقه عقب الحديث المذكور. انظر المرجع السابق. (٥) (٦) من نسخة ح وفي نسخة م: أخبرني. (٧) سقطت من نسخة ((م)). (٨) في نسخة م: الفرج. (٩) . هو النسائي، ولم تقع لي روايته من طريق بشر في الصغرى، والذي فيها ص ٣١٦ - (الهندية) في كتاب الجنائز، باب الصلاة على المرجوم: أخبرنا اسماعيل بن مسعود قال: أخبرنا خالد ... الحديث. وقد أشار الحافظ الى روايته من الطريق التي أخرجها في التغليق في الفتح ١٦٦/١٢ فقال: ورواية اسماعيل وصلها النسائي من طريق بشر بن المفضل، عن اسماعيل بن أمية، ولفظه مثل الليث، إلا أنه قال: فإن عادت فزنت، فليبعها والباقي سواء. أهـ. وانظر الاشارة الى رواية النسائي في هدي الساري ص ٦٧ . (١٠) في نسخة ح: الفضل. ٢٣٨ وقرأته عليه أعلى من هذه الرواية بدرجة أخرى من وجه آخر. قولُهُ في: [٣٧] باب أحكام أهل الذمة(١). [ ٦٨٤٠] حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عبد الواحد، ثنا الشيباني، سألت عبدالله ابن أبي أوفى، عن الرجم، فقال: ((رَجَمَ النبي، مَ ◌ّهِ، فقلتُ: أَقَبْلَ النور أم بعده؟ قال: لا أدري)). تابعه عليّ بن مسهر، وخالد بن عبدالله، والمحاربي، وعبيدة بن حميد، عن الشيباني. وقال بعضهم: المائدة والأول أصح(٢). أما حديث علي بن مسهر، فأخبرناه عبد الرحمن بن أحمد، بسنده المتقدم آنفاً إلى أبي نعيم، ثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، ثنا ابنُ مسهر، عن الشيباني، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أرجم النبي، مَ اله قال: نعم. قلت: بعد سورة النور أو قبلها؟ قال: لا أدري. رواه مسلم(٤): عن أبي بكر، فوافقناه فيه بعلو. وأما حديث خالد، فأسنده المؤلف في ((باب رجم المحصن))(٥). وأما حديث المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد ...... وأما حديث عبيدة بن حميد، فأخبرناه أبو بكر بن إبراهيم، بسنده إلى الإسماعيلي(٦)، ثنا القاسم، ثنا ابن منيع وأبو ثور، قالا: ثنا عبيدة، هو ابن حميد ح. قال القاسم: وثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله، عَ ◌ّه ؟ قال: نعم. قلت: (١) انظر الفتح ١٦٦/١٢. انتهى ما علقه عقب الحديث المذكور. انظر المرجع السابق. (٢) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ١٦٧/١٢ فقال: وصلها ابن أبي شيبة، عنه، عن الشيباني قال: قلت لعبد الله (٣) . ابن ابي أوفى، فذكر مثله، بلفظ ((قلت: بعد سورة النور)». أ هـ. في صحيحه ١٣٢٨/٣. كتاب الحدود (٢٩) باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا (٦) حديث رقم ٢٩ (٤) ( ١٧٠٢). (٥) باب رقم (٢١) حديث رقم (٦٨١٣). انظر الفتح ١١٧/١٢. (٦) أشار الحافظ الى روايته في الفتح ١٦٧/١٢ فقال: ومتابعته - أي عبيدة بن حميد - وصلها الاسماعيلي من رواية أبي ثور، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا عبيدة بن حميد وجرير هو ابن عبدالله الشيباني ولفظه: ((قلت: قبل النور أو بعدها)). أ هـ وانظر هدي الساري ص ٦٧ . ٢٣٩ أقبل النور أو بعدها؟ قال: لا أدري. وأما حديث من قال فيه بعد المائدة، فهي رواية عبيدة بن حميد المتقدمة. كذلك بينه أحمد بن منيع في مسنده(١): ثنا عبيدة، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي أوفى، قال: ((رجم رسول الله، عَلّه، فقلت: بعد سورة المائدة أم قبلها؟ قال: لا أدري، وكأن الإسماعيلي حمل روايته على رواية جرير. وقد رواه هشيم عن الشيباني أيضاً، قال الإسماعيلي (٢) أيضاً: أنا القاسم، أنا إسماعيل بن حبان القطان بواسط، ثنا زكريا بن عدي، أنا هشيم، عن الشيباني، قال: قلت لعبدالله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله، عَ لَّه؟ قال: نعم، يهودياً ويهودية. قلتُ: أبعد سورة المائدة أو قبلها؟. قال: لا أدري. قولُهُ: [٣٩] باب من أذَبَ أهله أو غيره دون السطان (٣) وقال أبو سعيد: عن النبي، ◌َِّ / ح ٣٣٢ ب / ((إذا صلى فأراد أحدٌ أن يَمُرَّ بين يديه، فَلْيَدْفَعْهُ فإن أبى فليقاتله)). وفعله أبو سعيد (٤). هذا الحديث أسنده المؤلف في ((الصلاة))(٥) من حديث أبي صالح عن أبي سعيد . قولُهُ في: [٤٢] باب كم التعزير والأدب؟(٦) عقب حديث [٦٨٥١] عقيل، عن ابن شهاب، ثنا أبو سلمة ((أن أبا هريرة قال: نهى رسول الله، عَ له، عن الوصال .... الحديث. (١) أشار المحافظ الى روايته في هدي الساري ص ٦٧ فقال: قوله: وقال بعضهم بعد سورة المائدة: هذه رواية أحمد بن منيع في مسنده عن عبيدة بن حميد، عن أبي إسحاق. أهـ. (٢) أشار الحافظ الى رواية الاسماعيلي من طريق هشيم في الفتح ١٦٧/١٢ قال: قوله: فقال رجم النبي، عَ ◌ّ (( كذا أطلق. فقال الكرماني: مطابقته للترجمة من حيث الاطلاق. قلت: والذي ظهر لي أنه جرى على عادته في الاشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما أخرجه أحمد والاسماعيلي والطبراني من طريق هشيم، عن الشيباني قال: قلت: رجم النبي، عَ ◌ِّ؟ فقال: نعم، رجم يهودياً ويهودية، وسياق أحمد مختصر. ملاحظة: لم يشر الحافظ إلى رواية أحمد والطبراني. ولم يخرجها في التغليق. (٣): انظر الفتح ١٧٣/١٢. انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٤) (٥) كتاب الصلاة رقم (٨) باب يرد المصلي من مر بين يديه (١٠٠) حديث رقم (٥٠٩) انظر الفتح ١/ ٥٨١. (٦) انظر الفتح ١٧٥/١٢ . ٢٤٠