Indexed OCR Text
Pages 501-520
وقال ابن أبي شيبة (١): ثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة)). وأما قول القاسم وسالم، فقال ابن أبي شيبة(٢): حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيدالله بن عمر، عن القاسم وسالم ((أنهما كانا يكرهان البندقة)) إلا ما أُدْركَتْ ذَكَاتُهُ. وقال مالك في الموطأ(٣): إنه بلغه (عن)(٤) القاسم بن محمد أنه كان يكره ما (قُتِلَ بالِعْراض والبُنْدُقَةِ) (٥). وأما قول مجاهد؛ فقال ابن أبي شيبة(٦): ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ((أنه كرهه)). حدثنا حفص(٧)، عن ليث، عن مجاهد، قال: (( ما أصَبْتَ بالبندقة أو بالحجر، فلا تأكل إلا أن تذكِّي)). وأما قول إبراهيم؛ فقال ابن أبي شيبة(٨): ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: لا تأكل ما أصبت بالبندقة(٩) إلا أن تذكي)). أما قول عطاءٍ، فقال عبد الرزاق (١٠): عن ابن جريح قال: قال عطاءٌ: ((إنْ رميتَ صيداً ببندقة فأدركت ذكاتَهُ فَكُلُّهُ، وإلا فلا تأكله)). (١) في مصنفه: ٢٧٨/٥. كتاب الصيد. في المعراض. وفي البندقة والحجر يرمي به فيقتل، ما قالوا في ذلك؟. وذكره في البابين بسند واحد، لكن في الباب الأول بلفظه هنا وزاد: ((والحجر والمعراض)» وفي الباب الثاني بنفس اللفظ المذكور في التغليق. (٢) في مصنفه أيضاً ٣٧٨/٥. كتاب الصيد. في البندقة والحجر يرمي به، فيقتل ما قالوا في ذلك. (٢) ٤٩١/٢. كتاب الصيد (٢٥) باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر (١). رقم (٢). (٤) في الموطأ: أن. وكذا في الفتح ٩ / ٦٠٤. (٥) لفظ الموطأ: ((قتل المعراض والبندقة)). (٧،٦) أشار الحافظ إلى روايتي ابن أبي شيبة في الفتح ٦٠٤/٩ فقال: وأما - أثر - مجاهد، فأخرج ابن أبي شيبة من وجهين ((أنه كرهه)) وزاد في أحدهما ((لا تأكل إلا أن تذكي)) وكذا قال العيني في عمدة القارىء ٩٣/٢١ بالنسبة لروايته عن ابن المبارك. (٨) في مصنفه أيضاً ٣٧١/٥. كتاب الصيد. في البندقة والحجر يرمي به فيقتل. ما قالوا في ذلك؟ (٩) زاد بعدها في المصنف: ((أو بالحجر)). (١٠) في مصنفه: ٤٧٦/٤ كتاب المناسك. باب الحجر والبندقة. رقم (٨٥٢٧). ٥٠١ وأما قول الحسن؛ فقال ابن أبي شيبة (١): ثنا عبدالأعلى، عن هشام، عن الحسن، قال: ((إذا رمى الرجل الصيد (بالجُلاَّهِقَةِ) (٢)، فلا تأكل إلا أن تدرك ذ کاته .. قولُهُ: [٤] باب / م١٦٧ ب/ صيد القوس (٣). وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً فبان منه يدّ، أو رجلٌ /ح ٢٨١ ب/ لا تأكل الذي بان، وكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله (٤). قال أبو بكر بن أبي شيبة (٥): حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن في رجل ضرب صيداً فأبان منه يداً، أو رِجْلاً، وهو حيّ، ثم مات. قال: يأكله ولا يأكل (الذي بان)(٦) منه، إلا أن يضربه، فيقطعه، فيموت من ساعته، فإذا كان ( كذلك فليأ كله)(٧). وقال أيضاً(٨): حدثنا عبد الرحيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم ((في الرجل يضرب الصيد بالشيء، فيبين منه الشيء، ويتحامل ما كان فيه الرأس. قال: لا تأكل ما (بان)(٩) منه، وإن (وقع)(١٠) جميعاً فكله. حدثنا (١١) أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إذا ضرب الرجل الصيد، فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقي. قولُهُ فيه (١٢): وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبدالله حمار، (١) في مصنفه: ٣٧٩/٥. كتاب الصيد. في البندقة والحجر يرمي به فيقتل ما قالوا في ذلك؟. (٢) في المصنف ذكر بدلها: ((بالحجر بالحادقة)) وفي الفتح ٦٠٤/٩ ((بالجلاهقة)) وكذا في عمدة القارىء ٩٤/٢١. والجلاهقة، بضم الجيم، وتشديد اللام. وكسر الهاء، بعدها قاف، هي البندقة بالفارسية، والجمع جلاهق. أهـ. قاله : الحافظ في الفتح ٦٠٤/٩ والعيني في عمدة القارىء ٩٤/٢١. (٣) انظر الفتح ٩ /٦٠٤. هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٤) (٥) في مصنفه ٣٧٤/٥. كتاب الصيد. في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو. (٦) في المصنف: (( ما أبان)». (٧) في الصنف: « ذلك فلیا کله کله)). (٨) .. القائل هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٧٤/٥. نفس الكتاب والباب المذكورين سابقاً. (٩) . في المصنف: ((أبان)). (١٠) في المصنف: ((وقعا)). (١١) القائل هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٧٤/٥، نفس الكتاب والباب المذكورين سابقاً. (١٢) أي في باب صيد القوس رقم (٤). انظر الفتح ٦٠٤/٩. ٥٠٢ فأمرهم أن يضربوه حيث تَيَسَّرَ، دعوا ما سقطَ منه وكُلُوهُ (١). قال أبو بكر (٢): حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجْلَ حمار وحشي، فقطعها، فقال: دعوا ما سقط، وذَكُّوا ما بقي، (وكلوه)(٣). قولُهُ في: [٧] باب إذا أكل الكلب (٤). : وقال ابن عباس: إذا أكل الكلب، فقد أفسده، إنما أمسكَ على نفسه، والله يقول [٤: المائدة] ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ، مما عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾: فَيُضْرَبُ ويُعَلَّمُ حتى يَتْرُكَ، وكرهه ابن عمر. وقال عطاء: ((إنْ شربَ الدم، ولم يأكلْ فَكُلْ))(٥). أما قول ابن عباس؛ فقال سعيد بن منصور (٦): حدثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: ((إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه)). وقال عبدالرزاق(٧): أنا ابن عيينة، به. وقال سعيد بن منصور أيضاً (٨): ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أبو العلاءِ العطار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((إذا أرسلت كلبك المعلم فَسَمَّيْتَ، فأكل فلا تأكل، وإذا أكل قبل أن يأتي صاحبه فليس بعالم. يقول الله عز وجل [٣: المائدة] ﴿مُكَلِّبينَ تُعَلَّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾ قال: كان ينبغي له إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخُلُقَ. (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٧٣/٥. نفس الكتاب والباب المذكورين سابقاً. (٢) في المصنف: ((فكلوه)». (٣) (٤) انظر الفتح ٦٠٩/٩. انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٥) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٩/ ٦١٠: وصله سعيد بن منصور مختصراً من طريق عمرو بن دينار، عن ابن (٦) عباس، قال: إذا أكل .. الخ. وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١٠٠/٢١. (٧) في مصنفه ٤٧٤/٤ كتاب المناسك. باب الجارح يأكل رقم (٨٥٢١) بلفظ: ((إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأکله». (٨) في الفتح ٦١٠/٩: وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا أرسلت كلبك ... الخ. فذكره. أمـ. ٥٠٣ وأما قول ابن عمر، فقال أبو بكر (١): ثنا حفص، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر (( إذا أكل الكلب من صيده فاضربه، فإنه ليس بمُعَلَّمِ)). قلت: وقد صح عن ابن عمر الرخصة فيه (٢). قال أبو بكر (٣): حدثنا حفص، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كل وإن أكل. وقال عبدالرزاق (٤): أنا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((وأما الكلب المعلم، فكل مما أمسك عليك، وان أكل منه)). وقال سعيد بن منصور(٥): حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: إذا أكل الكلب فكل، وإن لم يبق إلا شيء أو قال: مضغةٌ. وأما قول عطاءٍ؛ فقال أبو بكر بن أبي شيبة (٦): ثنا يزيد بن هارون، عن أشعث، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: (( إن شرب - يعني الكلب - من دمه - يعني - الصيد فلا تأكل )). ثنا حفص (٧) بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاءٍ، قال: ((إن أكل فلا تأكل، وإن شرب فلا تشرب)). قولُهُ في [٨] باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (٨). عقب حديث [٥٤٨٤] عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، رفعه (( إذا أرسلتَ كلبك وسَمَّيْتَ فأمسك وقَتَلَ فَكُلْ ... )) الحديث. (١) هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٥٥/٥. كتاب الصيد. ما قالوا في الكلب يأكل من صيده. وانظر الفتح ٩/ ٦١٠. (٢) عبارة الحافظ في الفتح ٩/ ٦١٠: وأخرج من وجه آخر عن ابن عمر الرخصة فيه. (٣) هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٥٧/٥. كتاب الصيد. من رخص في أكله وأكله. (٤) في مصنفه ٤٧٤/٤. كتاب المناسك. باب الجارح يأكل رقم (٨٥١٩) وهو الشق الأخير من الحديث. (٥) وإلى روايته أشار الحافظ في الفتح ٦١٠/٩ فقال: وكذا أخرجه سعيد بن منصور وعبدالرزاق، أي الرخصة فيه (أي في أكل الصيد الذي يأكل منه الكلب). (٦) في مصنفه: ٣٦٥/٥. كتاب الصيد الكلب يشرب من دم الصيد. وتكملته: ((فلا تأكل فإن لم يعلم ما علمته)). أهـ. (٧) القائل هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٥٦/٥: كتاب الصيد. ما قالوا في الكلب يأكل من صيده. بلفظ ((ان أكل فلا تأكل )). (٨) انظر الفتح ٩ /٦١٠. ٥٠٤ [٥٤٨٥] وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، عن عدي ((أنه قال للنبي، مَ له: يرمي الصيد (فَيَفْتَقِرُ)(١) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً، وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء))(٢). أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، قراءة عليه، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي، في كتابه، عن أبي القاسم بن أبي الفرج بن الجوزي، أن يحيى بن ثابت (بن بندار)(٣)، أخبرهم: أنا أبي، أنا أبو بكر بن غالب، أنا أحمد بن إبراهيم، أخبرني أبو يعلى (٤)، ثنا عبيدالله بن عمر القواريري، قال: وأخبرني المنيعي، والحسن، قالا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة(٥) ح. وأخبرني القاسم، ثنا ابن المثنى، قالوا : ثنا عبد الأعلى، ثنا داود، عن عامر بن عدي، أنه قال: يا رسول الله: إن أحدنا يرمي فيقتفي أَثَرَهُ اليوم واليومين فنجده ميتاً، وفيه سهمه أنأكل؟ قال: نعم /ح ٢٨٢ أ/ إن شاء الله، أو قال: يأكل إن شاء الله. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (٦): عن عبد الأعلى، به. (وأخرجه أبو داود(٧): عن الحسين بن معاذ، عن عبد الأعلى، به). (٨) قولُهُ: [١٢] باب قول الله تعالى ﴿أُحِلَّ لكم صيدُ البحر﴾(١) وقال عمر: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر: الطافي (١) في نسخة ح: فيقتفي. وهو موافق لرواية الكشميهني، أي يتبع. انظر الفتح ٩/ ٦١١ وقوله (( فيتفقر)) بفاء ثم مثناة ثم قاف أي يتبع فقاره حتى يتمكن منه، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن بطال. قاله الحافظ في الفتح. (٢) انتهى. انظر الفتح ٩ /٦١٠ . ما بين القوسين سقط من نسخة ((م)). (٣) قال الحافظ في هدي الساري ص ٥٨ : رواية عبد الأعلى، عن داود وصلها أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى. (٤) والاسماعيلي، وغيرهم. أهـ. في مصنفه ٣٧٢/٥. كتاب الصيد. الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه. وانظر التعليق السابق. (٦) (٥) انظر أيضاً التعليق السابق. (٧) في سننه ١٠٩/٣. كتاب الصيد. باب في الصيد. حديث رقم (٢٨٥٣). حدثنا الحسن بن معاذ بن خلف. ثنا عبد الأعلى، ثنا داود، عن عامر عن عدي بن حاتم ((أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً، وفيه سهمه أيأكل؟ قال: ((نعم إن شاء)) أو قال: ((يأكل إن شاء)). أهـ والصواب الحسين بن معاذ كما في التغليق ففي خلاصة تذهيب الكمال ٢٣١/١: الحسين بن معاذ البصري، عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وعنه أبو داود، وقال: كان ثبتاً في عبد الأعلى. أهـ. (٨) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). انظر الفتح ٦١٤/٩. (٩) ٥٠٥ حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته، إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود، ونحن نأكله. وقال شريح، صاحب النبي، عَّه: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه. وقال ابن جريج: قلت لعطاء : صيد الأنهار، وقِلاتُ السيل، أصيدُ بجرِ هو؟ قال: نعم. ثم تلا: [١٢: فاطر] ﴿هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومِنْ كلِّ تأكلون لحماً طرياً﴾ (١). أما قول عمر، فقرأت على عبدالله بن عمر، عن زينب بنت الكمال، عن عجيبة، أن مسعود بن الحسن، كتب إليهم: أنا أبو بكر السمسار، أنا أبو إسحاق ابن خرشيذ قوله، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمود بن خداش، ثنا هشيم، أنا عمر ابن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ((لما كنت بالبحرين فسألوني عما قذف البحر، قال: فأفتيتهم أن يأكلوا، قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة، ثم قال: إن الله، قال في كتابه: ﴿أُحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه﴾(٢)، فصيده ما صید، وطعامه ما قذف به. رواه عبد بن حميد في تفسيره(٣): عن عمرو بن عون، عن هشيم فوقع لنا بدلا عالياً . ورواه البخاري في تاريخه (٤): عن عارم، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، به / م١٦٨ أ/. وأما قول أبي بكر، فأخبرنا به عمر بن محمد بن أحمد، أنا أبو بكر بن أحمد ابن أبي محمد، أنا علي بن أحمد السعدي، عن عبدالله بن عمر الفقيه، أن الفضل بن محمد، أخبره: أنا أبو منصور النوقاني، ثنا أبو الحسن بن علي بن عمر(٥)، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ح. وثنا أبو بكر، حدثني يوسف بن سعيد، ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان، عن عبد (١) هذا مما علقه ترجمة للباب: انظر المرجع السابق .. (٢) الآية: ٩٦ : المائدة. (٣). (٤) قال الحافظ في الفتح ٦١٥/٩: وصله المصنف في ((التاريخ)) وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: لما قدمت البحرين ... مثله. وفي عمدة القارىء ١٠٤/٢١ أشار إلى رواية عبد بن حميد، وساق لفظه كما هنا. (٥) هو الدارقطني، وروايته في سننه ٢٦٩/٤. باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك حديث رقم (١٤). ٥٠٦ الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: ((السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها)). وبه(١)، حدثنا محمد بن نوح، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا وكيع، ثنا سفيان، به. رواه ابن أبي شيبة (٢)، عن وكيع. ورواه أبو داود (٣) من حديث وهيب، عن عبد الملك بن أبي بشير. ورواه عبد بن حميد (٤)، عن عمرو بن عون، عن هشيم، عن التيمي، عن عكرمة، نحوه. وله طرق كثيرة. وأما قول ابن عباس، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (٥): حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن [ حميد](٦) بن صخر، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: في قوله [٩٦: المائدة] ﴿وأُحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه﴾، قال: ((ما ألقى البحر على ظهره ميتا )). وقال ابن جرير في التفسير(٢): حدثنا المثنى، ثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، أخبرني أبو بكر بن حفص بن أبي عمر بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس / ح ٢٨٢ ب/، في قوله [٩٦: المائدة] ﴿وطعامه متاعاً لكم﴾، قال: طعامه میتته . (١) أي بالسند السابق إلى الدار قطني انظر روايته في سننه ٢٧٠/٤ نفس الباب السابق. حديث رقم (١٥). (٢) في مصنفه ٣٨٠/٥. كتاب الصيد. من رخص في الطافي من السمك. (٣) لم أجد الحديث في السنن من هذا الطريق ولم يشر الحافظ اليها في الفتح ولا في هدي الساري. وفي عمدة القارىء ١٠٥/٢١: رواه - أي تعليق أبي بكر- أو داود وابن ماجه، عن يحيى بن سليم، عن اسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله عَ لّه، قال: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه، وطفا فلا تأكلوه)». فإن قلت ضعف البيهقي هذا الحديث وقال يحيى بن سليم كثير الوهم، سيء الحفظ، وقد رواه غيره موقوفاً. قلت: يحيى بن سليم أخرج له الشيخان، فهو ثقة، وزاد فيه الرفع ... الخ. وانظر رواية أبي داود من هذا الطريق في سننه ٣٥٨/٣. كتاب الأطعمة. باب في أكل الطافي من السمك. حديث رقم (٣٨١٥). (٤) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٦١٥/٩ بعد ما أشار إلى رواية ابن أبي شيبة والطحاوي والدار قطني فقال: وكذا عبد بن حميد . (٥) في مصنفه ٣٨٢/٥. كتاب الصيد قوله ﴿متاعاً لكم وللسيارة﴾. (٦) من المصنف. وفي المخطوطة محمد. وفي خلاصة تذهيب الكمال ٢٥٩/١: حميد بن زياد، مولى ابن هاشم، وقيل حميد بن صخر الخراط أبو صخر المدني، صاحب العباءة، نزيل مصر، عن أبي صالح، وكريب وأبي سلمة. وعنه ابن وهب، ويحيى القطان. قال أحمد وابن معين في رواية: ليس به بأس، وضعفه يحيى في رواية. (٧) انظر تفسيره ٦٣/١١ (شاكر) رقم (١٢٦٩٧). ٥٠٧ وقد وقع لي من حديث الضحاك بن مخلد، عالياً: قرأت على أحمد بن الحسن، أن يحيى بن يوسف، أخبرهم، عن علي بن سلامة، أن السلفي، أخبرهم: أنا أبو الخطاب بن البطر، أنا أبو الحسن بن رزقويه، أنا إسماعيل الصفار، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن حفص، عن عكرمة عن ابن عباس، مثله. وقرأت على عبد القادر بن محمد بن علي، أخبركم أحمد بن علي بن الحسن، أن محمد بن إسماعيل، أخبره، أنا علي بن حمزة، أنا أبو القاسم الكاتب، أنا محمد بن محمد ابن إبراهيم، أنا محمد بن عبدالله الشافعي، ثنا موسى بن هارون، أنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس، قال: طعامه ما لفظ به. وقال عبد الرزاق(١): أنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أنه سُئِلَ عن الجري، فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته يهود)). وقال أبو بكر بن أبي شيبة(٢): حدثنا وكيع، (ثنا)(٣) سفيان، ثنا عبد الكريم، عن عكرمة، قال: سألت ابن عباس عن الجري، فقال: لا بأس به، إنما تحرمه اليهود ، ونحن نأكله. وأما قول شريح، وعطاء، فقرأت على خديجة بنت الشيخ أبي إسحاق بن سلطان، أخبركم القاسم بن مظفر بن عساكر، إجازة إن لم يكن سماعاً، عن محمود بن إبراهيم، أن محمد بن أحمد بن عمر، أخبرهم: أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أنا أبي (٤)، أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، ثنا عبيد بن شريك، ثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا شعيب بن إسحاق ح. قال محمد بن إسحاق(٥)، وأنا علي بن محمد بن (١)، (٢) قال الحافظ في الفتح ٦١٥/٩: وصله عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أنه سئل عن الجري، فقال: لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود. وأخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الثوري، به، وقال في روايته: سألت ابن عباس عن الجري، فقال: لا بأس به، إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله، وهذا على شرط الصحيح. (٣) في نسخة (( م))؛ عن. (٤)، (٥) محمد بن اسحاق هو ابن منده. وروايته في ((المعرفة)) له. قاله الحافظ في الفتح ٦١٦/٩. ٥٠٨ نصر، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، جميعاً عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وأبي الزبير، أنهما سمعا شريحاً، رجلاً أدرك النبي، عَ لّه، يقول: كل شيء في البحر مذبوح. قال: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: أما الطير فأرى أن یذجه . رواه البخاري في التاريخ(١): عن مسدد، به. وقد روي مرفوعاً: رُوِّيناه في السنن للدار قطني(٢)، ولا يصح وقفه كما بينته في ترجمة شريح من معرفة الصحابة. وأما قول ابن جريح، عن عطاء، فقال عبد الرزاق في مصنفه(٣): أنا ابن جريج، بهذا سواء . ورواه الفاكهي في ((أخبار مكة)) (٤) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن عبد المجيد ابن أبي رواد، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن ابن الماء، أصيد بَرَّ أم صيد بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال حيث يكون أكثر فهو صيده، قال: وسأله إنسان عن حيتان بركة القشيري - وهي بئر عظيمة في الحرم - أتصاد ؟ قال: نعم: قال: وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه، أليس من صيد البحر؟ قال: بلى، وتلا [ ١٢: فاطر] ﴿هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا مِلْحّ أجاج، ومن كل تأكلون لحماً طرياً﴾ . قولُهُ (٥): وركب الحسن، (عليه السلام)(٦) على سرج من جلود كلاب الماء. (١) أشار إلى هذه الرواية في الفتح ٦١٦/٩ فقال: وصله المصنف في التاريخ، وابن منده في ((المعرفة)) من رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وأبي الزبير، أنها سمعا شريحاً، صاحب النبي، عَ ◌ّم، يقول: ((كل شيء في البحر مذبوح. قال: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: أما الطير فأرى أن تذبحه. أهـ. وانظر الاشارة إلى رواية البخاري في التاريخ في عمدة القارىء ١٠٦/٢١. انظر روايته في السنن ٢٦٩/٤، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك. حديث رقم (١٣). (٢) ٤٥٣/٤. كتاب المناسك. باب صيد الأنهار (٨٤٢٢). وفي الفتح ٦١٦/٩: وصله عبد الرزاق في التفسير، عن (٣) ابن جريج بهذا سواء. أهـ وكذلك قال العيني في عمدة القارىء ١٠٦/٢١. أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٦١٦/٩ فقال: وأخرجه الفاكهي في ((كتاب مكة)) من رواية عبد المجيد بن (٤) أبي داود، عن ابن جريج، أتم من هذا وفيه: وسألته عن حيتان بركة القشيري - وهي بئر عظيمة في الحرم - أتصاد؟ ... الخ. (٥) أي في الباب رقم (١٢). انظر الفتح ٦١٤/٩. (٦) ليست في البخاري. ٥٠٩ وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. وقال ابن عباس: كُلْ من صيد البحر وإن صاده نصراني، أو يهودي، أو مجوسي. وقال أبو الدرداء: في المُري ذَبَحَ الخمرَ النينانُ والشمسُ(١). أما قول الحسن (٢) ..... وأما قول الشعبي. وأما رأي الحسن في السلحفاة، فقال ابن أبي شيبة(٣): ثنا ابن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه ((أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأساً)). ثنا (٤) ابن مهدي، ثنا ابن مبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: لا بأس يأكلها . وأما قول ابن عباس، فقال البيهقي(٥): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا روح بن أسلم، ثنا زائدة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس [ رضي الله عنهما](٦) / ح ٢٨٣ أ/، قال: كل ما ألقى البحر وما صيد فيه، صاده يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، قال: وطعامه ما ألقى. وأما قول أبي الدرداء، فقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، في كتاب غريب الحديث له(٢): ثنا عاصم بن علي، ثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، قال: ((ذبح الخمر الملح والشمس والنينان)) قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام، تؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح (١) انظر الفتح ٦١٤/٩. قال الحافظ في الفتح ٦١٦/٩: أما قول الحسن الأول، فقيل إنه ابن علي، وقيل البصري، ويؤيد الأول أنه وقع في (٢) رواية ((وركب الحسن عليه السلام)). قال الحافظ في الفتح ٦١٤/٩: وأما قول الحسن في السلحفاة، فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس، عن (٣) أبيه، أنه كان ... الخ. القائل: ((ثنا)) هو ابن أبي شيبة، وأشار الحافظ إلى روايته أيضاً في الفتح ٦١٤/٩ فقال: ومن طريق مبارك بن (٤ ) فضالة، عن الحسن، قال: لا بأس بها كلها. أهـ. في السنن الكبير ٢٥٣/٩. كتاب الصيد والذبائح. باب السمك يصطاده يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو وثني. (٥) زيادة من السنن الكبير. (٦) (٧ ) قال الحافظ في الفتح ٦١٧/٩: وقد وصله ابراهيم الحربي في (غريب الحديث)) له من طريق أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، فذكره سواء، قال الحربي: هذا مري يعمل بالشام ... الخ. أهـ. ٥١٠ والسمك، ويوضع في الشمس، فيتغير عن طعم الخمر، وينتقل إلى طعم المري. ورواه أبو بشر الدولابي في ((كتاب الكنى له)) (١) عن إبراهيم بن يعقوب السعدي، ثنا هشام بن عمار، ثنا عبدربه الشامي، ثنا يونس بن ميسرة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال لي: مُرِّي النينان غيرته الشمس. ورواه ابن أبي شيبة(٢) من طريق مكحول، عن أبي الدرداء، بلفظ ((لا بأس به، ذبحته النار والملح)). وهو منقطع /م١٦٨ ب/. قولُهُ: [١٣] باب أكل الجراد(٣). [٥٤٩٥]: حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن أبي يعفور، سمعت ابن أبي أوفى، قال: ((غزونا مع النبي، عَّلَّم، سبع غزوات - أو ستاً - وكنا نأكل معه الجراد. قال سفيان، وأبو عوانة، وإسرائيل، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى، ((سبع غزوات)» (٤) . أما حديث سفيان، وهو الثوري، فأخبرنا به إبراهيم بن محمد، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبدالله بن عمر، أنا أبو الوقت، أنا عبد الرحمن بن محمد، أنا عبدالله ابن أحمد، أنا عيسى بن عمر، أنا عبدالله بن عبد الرحمن(٥)، أنا محمد بن يوسف(٦)، عن سفيان، عن أبي يعفور، عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: غزونا مع رسول الله، سَ لّهِ ، سبع غزوات نأكل الجراد. وأما حديث أبي عوانة، فأخبرنا أبو الفرج بن الغزي، أنا أبو الحسن بن قريش، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو الحسن الجمال، في كتابه، أنا أبو علي الحداد، أنا (١) ٧١/٢. ولم يذكر النينان. وبياض مكانها. وانظر الفتح ٦١٧/٩. والنينان: بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وتخفيف النون الثانية وهو جمع نون وهو الحوت. أهـ قاله العيني في عمدة القارىء ١٠٧/٢١. (٢) قال الحافظ في الفتح ٦١٧/٩: ولابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن أبي الدرداء ((لا بأس بالمري ذبحته النار والملح)) وهو منقطع أهـ وله طرق أخرى ذكر الحافظ في الفتح ٦١٧/٩. (٣) انظر الفتح ٩/ ٦٢٠. (٤) انتهى: انظر المرجع السابق. هو الدارمي، وروايته في سننه ١٨/٢. كتاب الصيد، باب في أكل الجراد (٥) حديث رقم (٢٠١٦). (٥) هو الغرياني. انظر الفتح ٦٢٢/٩ وعمدة القارىء ١١٠/٢١. (٦) ٥١١ أبو نعيم، أنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى، قال: غزونا مع رسول الله، عَّه، سبع غزوات، فكنا نأكل الجراد. رواه مسلم(١): عن أبي كامل، عن أبي عوانة، فوقع لنا بدلاً عالياً. وأما حديث إسرائيل، فقال أبو القاسم الطبراني، في المعجم الكبير(٢): حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا عبدالله بن رجاء، ثنا إسرائيل، عن أبي يعفور، سمعت عبدالله بن أبي أوفى، وسأله رجل عن الجراد، فقال: غزونا مع رسول الله، عَ لَه ، سبع غزوات فكنا نأكل معه الجراد. قولُهُ: [١٥] باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمداً . (٣) قال ابن عباس: من نسي، فلا بأس. (٤) أخبرنا عمر بن محمد بن أحمد، بسنده المتقدم قريبا، إلى علي بن عمر (٥)، ثنا الحسين بن إسماعيل، وأبو عمرو القاضي، وإسماعيل بن العباس، قالوا: ثنا (عبدالله ابن أبي مسرة)(٦)، ثنا أبو جابر، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم ((في المسلم يذبح وينسى التسمية، قال: لا بأس به)). قال(٧): وثنا شعبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء ، قال: حدثني (عين)(٨)، عن ابن عباس ((أنه لم ير به بأساً، قوله ((عين)) عنى به عكرمة . وأبو جابر اسمه محمد بن عبد الملك ثقة. (١) في صحيحه ١٥٤٦/٣. كتاب الصيد والذبائح (٣٤) باب إباحة الجراد (٨) حديث رقم ٥٢ - (١٩٥٢). (٢) قال الحافظ في الفتح ٦٢٢/٩: وصله الطبراني من طريق عبدالله بن رجاء، عنه، ولفظه («سبع غزوات، فكنا نأكل معه الجراد)). أهـ، وانظر هدي الساري ص ٥٨، وعمدة القارىء ١١٠/٢١. (٣) انظر الفتح ٩ / ٦٢٣. (٤) هذا ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. هو الدارقطني، وروايته في سننه ٢٩٥/٤. باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك حديث رقم (٩٥) .. (٥) (٦) في سنن الدار قطني: عبدالله بن أحمد بن ميسرة. (٧) القائل هو الدارقطني وقوله هذا في سننه ٢٩٥/٤ من تتمه الحديث رقم (٩٥) . . في فتح الباري ٦٢٤/٩: ((ع)). (٨) ٥١٢ وقال سعید بن منصور(١): ثنا سفيان، عن عمرو بن دینار، عن جابر بن زيد، هو أبو الشعثاء، عن عين - يعني عكرمة - عن ابن عباس: ((فيمن ذبح ونسي التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله، وإن لم يذكر ((التسمية)). ثنا خالد(٢)، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، نحوه اح ٢٨٣ ب/. قولُهُ: [١٩] باب ذبيحة المرأة والأمة.(٣) [٥٥٠٤] عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبيه، ((إن امرأة ذبحت شاة بحجر))، فَسُئِلَ النبي، سَ لِّ، عن ذلك، فأمر بأكلها. وقال الليث: ثنا نافع ((أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبدالله، عن النبي، عَ اللّه، أن جارية لکعب .. بهذا)) (٤). قرات على أبي بكر بن محمد بن أبي عمر، أخبركم محمد بن محمد الفارسي، كتابة، عن علي بن عبد الرحمن التيمي، أن أبا القاسم بن أبي المعالي، أخبره: أنا أبي، أنا أبو بكر بن محمد، أنا أبو بكر بن إبراهيم الحافظ(٥). (قال)(٦): أخبرني ابن شريك هو إبراهيم، ثنا أحمد يعني ابن يونس، ثنا ليث، عن نافع ((أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبدالله بن عمر، عن رسول الله، عَ لَّه، ((أن جارية لكعب بن مالك، كانت ترعى غنماً بالجبل الذي بالشرق، فأصيبت شاة من الغنم، فكسرت حجراً فذبحتها به، فأتى النبي، عَّ له، فأخبره، فقال: (( كلوها)). قولُهُ في: [٢١] باب ذبيحة الأعراب ونحوهم.(٧) (١) قال الحافظ في الفتح ٦٢٤/٩: وأخرج سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، بهذا الإسناد فقال في سنده عن (ع) يعني عكرمة، عن ابن عباس ... الخ وسنده صحيح، وهو موقوف أهـ وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١١١/٢١. وانظر سنن البيهقي ٢٣٩/٩. كتاب الصيد والذبائح. باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته. من طريق سعيد بن منصور. القائل هو سعيد بن منصور. وأخرجها البيهقي أيضاً من طريقه. انظر السنن الكبير ٩/ ٢٤٠ نفس الكتاب والباب. (٢) انظر الفتح ٩ / ٦٣٢. (٤) (٣) انتهى. انظر المرجع السابق. (٥) قال الحافظ في الفتح ٦٣٢/٩: ووصله أي حديث الليث - الاسماعيلي من رواية أحمد بن يونس، عن الليث، به. أ هـ. وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١١٦/٢١. وانظر هدي الساري ص ٥٩. (٦) سقطت من نسخة (( م)). انظر الفتح ٦٣٤/٩. (٧) ٥١٣ [٥٥٠٧] حدثنا محمد بن عبيدالله، ثنا أسامة بن حفص المدني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [رضي الله عنها](١) ((أن قوماً قالوا للنبي، عَّله، إن قوماً يأتوننا [ بلحم](٢) لا ندري أَذُكِرَ اسُمُ الله عليه أم لا؟ الحديث)). تابعه علي، عن الدراوردي. وتابعه أبو خالد الطفاوي.(٣). أما حديث علي ..... (٤) وأما حديث أبي خالد، فأسنده المؤلف في التوحيد .(٥) وأما حديث الطفاوي، فأسنده المؤلف في البيوع.(٦) قولُهُ في: [ ٢٢] باب ذبائح أهل الكتاب(٧) وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإنْ سَمِعْتَهُ يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك، وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف، وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. (٨) أما قول الزهري، فقال عبد الرزاق، في مصنفه(٩): حدثنا معمر، سألت الزهري عن (ذبائح)(١٠) نصارى العرب، قال: لا بأس بذبائحهم، فإن سمعته يهل (١) زيادة من البخاري. (٢) من البخاري. وفي المخطوطة: باللحم. (٣) انتهى انظر الفتح ٩ /٠٦٣٤ قال الحافظ في الفتح ٦٣٤/٩: هو علي بن عبدالله بن المديني، شيخ البخاري، والدراوردي هو عبد العزيز بن (٤ ) محمد، وإنما يخرج له البخاري في المتابعات، ومراد البخاري أن الدرواردي رواه عن هشام بن عروة، مرفوعاً كما رواه أسامة بن حفص، وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد، عن الدراوردي، به. أهـ. وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١١٨/٩. وفي هدي الساري ص ٥٩: متابعة علي عن الدراوردي لم أرها. أهـ. (٥) كتاب رقم (٩٧) باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (١٣) حديث رقم (٧٣٩٨). انظر الفتح ٠٣٧٩/١٣ (٦) كتاب رقم (٣٤) باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (٥) حديث رقم (٢٠٥٧). انظر الفتح ٢٩٤/٤، ٠٢٩٥ انظر الفتح ٩ /٦٣٦ . (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. والأقلف هو الذي لم يختتن. (٨) انظر ١٢٠/٦. كتاب أهل الكتاب. في ذبائحهم رقم (١٠١٩٠) قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرني من سمع (٩) عكرمة يقول في الذبيحة تكون بين المسلم واليهودي والنصراني، قال: لا يذبح لك. أو اذبح أنت، لأن ديننا يغلب دينهم. قال معمر: فسألت عنه الزهري، فقال: لا بأس به، أيهما شاء فيذبحها، سمعته يهل لغير الله فلا تأكله. إهلاله أن يقول: باسم المسيح. أهـ وانظر الفتح ٦٣٧/٩، وعمدة القارىء ١١٩/٢١ وزاد: وهو في الموطأ مرفوعاً . أهـ. (١٠) في نسخة م ((ذبح)). ٥١٤ لغير الله فلا تأكله. وأما قول علي، فقال عبدالرزاق(١): أخبرني من سمع الحكم بن عتيبة، أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، ومجاهد، عن ابن عباس ((أنه قيل لهما أن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله، فقالا: ((إن الله حين أحل ذبائحهم قد علم بما يقولون على ذبائحهم)). وروي عن علي أنه نهى عن ذبائح نصارى العرب، (قال: وله أن يقول باسم المسيح).(٢) وأخبرنا علي بن محمد، عن ست الوزراء بنت عمر التنوخي، أن الحسين بن أبي بكر، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي، أنا مكي بن منصور، أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (٣)، أنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي (رضي الله عنه) (( أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من (دينهم) (٤) إلا بشرب الخمر)». رواه عبد الرزاق في مصنفه(٥): عن معمر، عن أيوب، به. وعن الثوري، عن يونس، عن ابن سيرين نحوه. وعن هشام بن محمد، به. (٦). في مصنفه ١١٨/٦: كتاب أهل الكتاب، في ذبائحهم حديث رقم (١٠١٧٧). ثم قال بعده: ذكره مقاتل. (١) (٢) مابين القوسين سقط من نسخة (م)). انظر روايته في بدائع المنن ٤٤٢/٢. كتاب الذبائح. باب ما جاء في ذبائح نصارى العرب. حديث رقم (١٧٦٩) (٣) والسلماني نسبة إلى سلمان بن يشكر. (٤) وفيه أيضا: من نصرانيتهم أو دينهم. المرجع السابق. انظر ٤٨٥/٤، ٤٨٦. كتاب المناسك. باب ذبيحة أهل الكتاب حديث رقم (٨٥٧٠). ولفظه ((أن عليا كان (٥) يكره ذبيحة نصارى بني تغلب ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر. (٦) قال الحافظ في الفتح ٦٣٧/٩: جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى العرب. أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن على، قال: ((لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب ... الخ)). وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١١٩/٢١. ٥١٥ وأما قول الحسن، فقال عبد الرزاق(١): أنا معمر، قال: كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر، يخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن، وكان لا يرىُ بأكل ذبيحته بأساً. وأما قول إبراهيم /ح ٢٨٤ أ/، فقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم، ثنا مغيرة، عن ابراهيم ((أنه (كان يقول) في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة، وحفظ التسمية / م ١٦٩ أ/. وقال الخلال(٢): حدثنا عصمة بن عصام، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا عفان، ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: لا بأس بذبيحة الأقلف. وأما قول ابن عباس، فقال البيهقي(٣): أنا يحيى بن إبراهيم، (ثنا)(٤) أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا عبدالله بن صالح، عن معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله [٥: المائدة ][ (وطعام الذين أوتوا الكتاب](٥) حل لكم﴾، قال: ذبائحهم. قولُهُ: [٢٣] باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش.(٦) وأجازه ابن مسعود . وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرتَ عليه فَذَكِّهِ. ورأى ذلك علي، وابن عمر، (١) في مصنفه ١٧٤/١١. كتاب الجامع للأدب. باب الفطرة والختان. حديث رقم (٢٠٢٤٩) أخبرنا معمر، عن الحسن، قال: إذا أسلم الرجل فخشي على نفسه العنت إن اختتن لم يختتن، وتؤكل ذبيحته، وتقبل صلاته، وتجوز شهادته . وانظر الفتح ٦٣٧/٩ ساقه كما هنا، وكذلك العيني في عمدة القارىء ١١٩/٢١ ساقه كما في التغليق. والأقلف بالقاف ثم الفاء: هو الذي لم يختتن، والقلفة بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة. أهـ قال الحافظ في الفتح ٦٣٧/٩. وكذا العيني في عمدة القارىء ١١٩/٢١. (٢) قال الحافظ في الفتح ٦٣٧/٩: وأما أثر ابراهيم، فأخرجه أبو بكر الخلال، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مغيرة، عن ابراهيم النخعي، قال: لا بأس بذبيحة الاقلف. أهـ وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١١٩/٢١. انظر السنن الكبير ٢٨٢/٩: كتاب الضحايا. باب ما جاء في طعام أهل الكتاب. (٤) (٣) في نسخة م: أنا. من القرآن الكريم ٥: المائدة وفي نسخ المخطوطة ((وطعامهم)) وفي السنن كما في المخطوطة قال: ((وطعامهم)): (٥) ذبائحهم. (٦) انظر الفتح ٦٣٨/٩. ٥١٦ و عائشة .(١) أما أثر ابن مسعود، فتقدم قريباً .(٢) وأما قول ابن عباس، فقال ابن أبي شيبة(٣): ثنا ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، قال، قال ابن عباس: ((ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد)). وقال عبد الرزاق(٤): عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته، واذكر اسم الله وكل)). وأما أثر علي، فقال ابن أبي شيبة(٥): ثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه ((أن ثوراً مر (٦) في بعض دور المدينة، فضربه رجل بالسيف، وذكر اسم الله عليه، قال: فَسُئِلَ عنه علي، فقال: ذكاةٌ(٧) وأمرهم بأكلهِ. حدثنا وكيع(٨)، عن عبد العزيز بن سِياهٍ، عن أبي راشد السلماني، قال: كنت أرعى منائح لأهلي، بظهر الكوفة، قال: فتردى منها بعير، فخشيت أن يسبقني (بذ كاته)(٩)، فأخذت حديدة، فوجأت بها في جنبه، أو [في](١٠) سنامه، ثم قطعته أعضاء، وفرقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي، فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم (خبره)(١١)، فأتيت علياً، فقمت على باب قصره، فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: ◌َبَيْكَاهُ، لَبَيْكَاهُ، فأخبرته خبره، فقال: كل وأطعمني [عجزه](١٢). (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٢) في الفتح ٦٣٨/٩: يشير إلى ما تقدم في باب الصيد القوس. (٣) في مصنفه ٣٨٥/٥. كتاب الصيد، ما قالوا في الأنسية توحش من الإبل والبقر. (٤) في مصنفه ٤٦٨/٤. كتاب المناسك. باب ذبيحتى العبث ورمية، وما لم يقدر على ذبحه. حديث رقم (٨٤٨٨). في مصنفه ٣٨٦/٥، ٣٨٧. كتاب الصيد. ما قالوا في الأنسية توحش من الإبل والبقر؟. (٥) (٦) في المصنف: حرث. (٧) زاد في المصنف: وحية. القائل هو ابن أبي شيبة في المصنف ٣٩٤/٥، ٣٩٥. كتاب الصيد، من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة. (٨) (٩) في المصنف: بذكاة. (١٠) زيادة من المصنف من نسخة ((م)). (١١) سقطت من نسخة ((ح)) وفي المصنف كما أثبتناه. (١٢) زيادة من المصنف. ٥١٧ وأما رأي ابن عمر، فقال عبد الرزاق(١)، في مصنفه: ثنا شعبة، وسفيان، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رافع بن خديج، عن ابن عمر. وقال أبو بكر (٢): حدثنا يحيى، عن (٣) أبي حيان، عن عباية بن رفاعة، قال: (( تردى بعير في رَكِيَّةٍ، وابن عمر حاضر، فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر أن أنحره، فقال ابن عمر: ((اذكر اسم الله، واجهز عليه مما قبل شاكلته، يعني خاصرته، ففعل، (وأخرج)(٤) مقطعاً، فأخذ منه ابن عمر (عشيراً)(٥) بدرهمين أو أربعة . وأما أثر عائشة، رضي الله عنها(٦). قولُهُ: [٢٤] باب النحر والذبح.(٧). وقال ابن جريج، عن عطاء: لا ذبح، ولا (منحر)(٨) إلا في [المذبح](٩) والمنحر. قلت: أيجزي ما يُذْبَحُ أن أنحره؟ قال: نعم. ذَكَرَ اللهُ ذبح البقرةِ؛ فإن ذبحت شيئاً يُنْحَرُ جاز، والنحر أحبُّ إليّ، والذبح قطع الأوداج ... (قلت: فيخلف الأوداج)(١٠) حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر (١) قال الحافظ في الفتح ٦٣٨/٩: وأما أثر ابن عمر، فوصله عبد الرزاق في أثر حديث رافع بن خديج من رواية سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، وقد تقدم في ((باب لا يذكى بالسن والعظم)). أهـ. وقال العيني في عمدة القارىء ١٢٠/٢١: وأثر عبدالله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أخرجه عبد الرزاق، عن شعبة وسفيان كلاهما عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رافع بن خديج، عنه. أهـ. (٢) هو ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣٩٤/٥. كتاب الصيد. من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة. (٣) في المصنف: بن وهو خطأ. جاء في خلاصة تذهيب الكمال ١٤٨/٣: يحيى بن سعيد بن حيان بتحتانية التيمي أبو حيان الكوفي المدني، عن أبيه، وأبي زرعة، وعنه أيوب وشعبة وابن المبارك وطائفة. قال العجلي: ثقة صالح، صاحب سنة، قال ابن حبان: مات سنة (١٤٥هـ) أهـ. (٤) في المصنف: فأخرج. في المصنف: عشرا. وفي الفتح ٦٣٩/٩ كما في التغليق: ((عشيرا)). (٥) قال العيني في عمدة القارىء ١٢٠/٢١: وأثر عائشة ذكره ابن حزم، فقال: هو أيضاً قول عائشة، ولا يعرف لهم (٦) من الصحابة مخالف. أهـ. (٧) انظر الفتح ٦٤٠/٩. (٨) في البخاري: نحر. (٩) من البخاري، وفي المخطوطة: الذبح. (١٠) ما بين القوسين سقط من نسخة ((م)). ٥١٨ نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى يموت.(١) قال ابن أبي شيبة (٢): ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا نحر إلا في المنحر والمذبح)). وقال عبدالرزاق(٣): عن ابن جريج، قال، قال عطاء: ((لا ذكاة إلا في المنحر والمذبح)). وقال في موضع آخر: عن ابن جريج، عن عطاء ((ذكر الله ذبح البقرة في القرآن، فإن ذبحت شيئاً أجزأ عنك)). وقال ابن جريج، قال عطاء: والذبح قطع الأوداج. قلت: فذبح، فلم يقطع أوداجها حتى ماتت، وهو يحسب أن قد قطع الأوداج، قال: ما أراه إلا قد ذكى، فليأكل. قولُهُ فيه (٤) وقال سعيد، عن (ابن عباس)(٥): الذكاة في الحلق واللبة، وقال ابن عمر، وابن عباس، وأنس: ((إذا قطع الرأس فلا بأس)). (٦) أما رواية سعيد، فقال البيهقي (٧): أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، سمعت سفيان بن سعيد، يحدث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: ((الذكاة في الحلق واللََّةِ)). رواه سعيد بن منصور (٨): عن سفيان بن عيينة، عن أيوب. (١) هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٩ /٦٤٠. (٢) في مصنفه ٣٩٢/٥. كتاب الصيد. من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا. ولفظه. (٣) في مصنفه ٤٨٨/٤. كتاب المناسك. باب الذبح أفضل أم النحر رقم (٨٥٨٤). قال: عن الربيع، عن ابن جريج، قال: ذكر الله ذبح البقرة ... ولم يذكر عن عطاء. وانظر الفتح ٩ /٦٤٠. (٤) أي في الباب رقم (٢٤). انظر الفتح ٦٤٠/٩. (٥) في نسخة م: عن قتادة، وهو خطأ . (٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. في السنن الكبير ٢٧٨/٩. كتاب الضحايا. باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق. وهذا إسناد صحيح. (٧) قاله الحافظ في الفتح ٩/ ٦٤١ . . (٨) قال الحافظ في الفتح ٦٤١/٩: وصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: ((الذكاة في الحلق واللبة)). وهذا إسناد صحيح. أهـ. ٥١٩ وأما قول ابن عمر، فقال(١) محمد بن المثنى، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا ابو غفار الطائي، ثنا أبو مجلز (« سألت ابن عمر عن ذبيحة قُطِعَ رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها . وأما قول ابن عباس، فقال ابن أبي شيبة(٢): ثنا أبو أسامة، عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة ((أن ابن عباس سُئِلَ عن ذبح دجاجة فَطَيِّرَ رأسها، فقال ابن عباس: ذكاءٌ وَحِيَّةٌ يعني سريعة)). وأما قول أنس، فقال وكيع في مصنفه: ثنا مبارك بن فضالة، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس ((أن حازاً لأنس ذبح دجاجة، فاضطربت، فذبحها من قفاها، فأبان رأسها، فأرادوا طرحها، فأمرهم أنس بأكلها(٣) /ح ٢٨٤ ب/. قولُهُ فيه(٤): [٥٥١٢] حدثنا قتيبة، ثنا جرير، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، أن أسماء بنت أبي بكر، قالت: ((نحرنا على عهد رسول الله، عَ لّه ، فرساً فأكلناه)». تابعه وكيع، وابن عيينة، عن هشام في النحر.(٥) أما حديث وكيع، فقال الإمام أحمد(٦): حدثنا وكيع، عن هشام، به نحوه. ورواه مسلم(٧) من حديث وكيع، وغيره. (١) في نسخة م بياض قدر ثلاث كلمات. وقال الحافظ في الفتح ٩/ ٦٤١: أما أثر ابن عمر، فوصله أبو موسى الزمن، من رواية أبي مجلز («سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها)). أهـ. (٢) قال الحافظ في الفتح ٦٤١/٩: أما أثر ابن عباس، فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح ((أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال: ذكاة وحية، بفتح الواو وكسر الحاء المهملة بعدها تحتانية ثقيلة أي سريعة، منسوبة إلى الوحاء وهو الاسراع والعجلة. أهـ وكذا قال العيني في عمدة القارىء ١٢٣/٢١. (٣) قال الحافظ في الفتح ٦٤٢/٩: وأما أثر أنس، فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبيدالله بن أبي بكر بن أنس ((ان جزاراً لأنس ذبح دجاجة فاضطربت ... الخ)) وكذا قال العيني في عمدة القاريء ١٢٣/٢١. ولم تقع لي رواية و کیع. أي في الباب رقم (٢٤). انظر الفتح ٩ /٦٤٠. (٤) (٥) انظر الفتح ٩ / ٦٤٠. (٦) انظر المسند ٣٥٢/٦. (٧) في صحيحه ١٥٤١/٣. كتاب الصيد والذبائح (٣٤) باب في أكل لحوم الخيل (٦) حديث رقم ٣٨ - (١٩٤٢). ٥٢٠