Indexed OCR Text
Pages 401-420
وقال سعيد بن منصور في السُئن(١): ثنا جرير عن مغيرة، عن قثم مولى العباس، قال: ((جمع عبدالله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النَّهشَليَّةِ - وكانت امرأة عليّ - وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة، فكانتا امرأتيه)). وقال البيهقي في السنن الكبير: (٢) أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مُكَرَّم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري، (قال)(٣): أخبرني غير واحد أن عبدالله بن جعفر جمع بين بنت علي، وامرأة علي، ثم ماتت بنت علي، فتزوج بنتاً لعلي أخرى. وقال الدارقطني في السنن (٤): ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن شاذان ثنا معلى ابن منصور، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا مغيرة، حدثني قثم مولى العباس، قال: تزوج عبدالله بن جعفر بنت علي وامرأة علي النَّهشليَّة / م ١٥٧ أ/ . وأما قول ابن سيرين، والحسن، فقال سعيد بن منصور في السنن(٥): حدثنا هُشيم، ثنا منصور، عن الحسن ((أنه كان يكره الجمع بين ابنة الرجل وامرأته)). ثنا هُشمّ(٦)، ثنا ابن عون، عن ابن سيرين ((أنه كان لا يرى بذلك بأساً)). ورواه أبو عبيد في كتاب ((النكاح له))(٧) عن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، قال: إني لجالسّ عند الحسن إذ سأله رجل عن ذلك، فكرهه، فقال له بعضُهُم: يا أبا سعيد : هل ترى به بأساً، فنظر ساعة، ثم قال: ((ما أرى به بأساً)). قرأنا على خديجة بنت سلطان، عن أبي نصر بن الشيرازي، وغيره، أن محمود ابن إبراهيم، كتب إليهم، أنا محمد بن أحمد المعذر، أنا عبد الوهاب بن محمد بن أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٥٥/٩ فقال: وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال: ((ليلى بنت مسعود ١) النهشلية، وأم كلثوم بنت علي لفاطمة، فكانتا امرأتيه». (٢) انظر ١٦٧/٧ كتاب النكاح، باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وابنته. (٣) ما بين القوسين حذفت من ح. (٤) ٩/٣ ٣١ كتاب النكاح حديث رقم (٧٢). أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٥٥/٩ فقال: وصله سعيد بن منصور، عنه بسند صحيح أهـ. (٥) (٦) القائل هو سعيد بن منصور. وانظر التعليق السابق. أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٥٥/٩ فقال: وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة، (٧) قال: اني لجالس عند الحسن ... فذكره. ٤٠١ إسحاق، أنا أبي، أنا محمد بن محمد بن عبدالله بن حمزة، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان، ثنا حماد، أنا أيوب، عن ابن سيرين قال: كان رجل من أصحاب النبي صَ لّه، بمصر من الأمصار، يقال له جَبَلَة، جمع بين امرأة الرجل، وابنته من غيرها. قال أيوب: ((وكان الحسن يكره أن يجمع بين ابنة الرجل وامرأته)). قال ابن منده: رواه سليمان بن حرب، عن حماد فقال: جبال، يعني بدل ((جبلة)). قلت: ورواه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، فقال سعد. وأما قصة الحسن بن الحسن بن علي، فقال الشافعيُّ(١): أنا ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار أنه سمع الحسن بن محمد يقول: ((جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن)). رواه البيهقي (٢): عن أبي سعيد، عن أبي العباس، عن الربيع، عنه. ورواه أبو عبيدٍ (٣): ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار ((أنَّ الحسن بن الحسن بن علي بنا على بنتي عم، في ليلة واحدة، بنت محمد بن علي، وبنت عمر بن علي، وأن محمد بن علي، قال: هو أحب إلينا منهما)). أخبرنا به - من حديث ابن جريج - أحمد بن الحسن، أنا محمد بن أحمد بن خالد، أنا محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن أحمد بن نصر، أن الحسن بن أحمد، أخبره: أنا أبو نعيم، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا أُسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان هو الثوري، عن ابن جريج به. ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٤): عن ابن جريج مثلهُ. (وعن)(٥) ابن عُيينة(٦)، عن عمرو بن دينار، مثله. (١) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ١٥٥/٩ فقال: وأخرج عبد الرزاق أيضاً، والشافعي من وجه آخر عن عمرو ابن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي، فلم ينسب المرأتين ولم يذكر قول محمد بن علي وزاد: فأصبح النساء .. الخ. (٢) انظر السنن الكبير ١٦٧/٧ كتاب النكاح، باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته. آخر حديث محمد. (٣) أشار الحافظ في روايته هذه في الفتح ١٥٥/٩، فقال: وصله عبد الرزاق، وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا، وزاد: ((في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي، فقال محمد بن علي: هوأحب الينا منهما. أهـ. انظر المصنف ٢٦٤/٦. باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء رقم ( ١٠٧٧٠). (٤) (٥) من نسخة م وفي نسخة ح: وقال. انظر المصنف ٢٦٤/٦ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. رقم (١٠٧٧٠) (٦) ٤٠٢ وأما جابر بن زيد، فقال أبو عبيدٍ (١): ثنا يزيد، ثنا حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، به. قولُهُ(٢): وقال عكرمة، عن ابن عباس: ((إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته )). ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبيِّ، وأبي جعفر فيمن يلعب بالصَّبِيِّ إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمهُ. ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع عليه. وقال عكرمة، عن ابن عباس: ((إذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته)). ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعهِ من ابن عباس. ويروى عن عمران ابن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق ((تحرم عليه)). وقال /ح ٢٦٤ أ/ أبو هريرة: ((لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض))، يعني يجامع. وجوَّزه ابن المسيب، وعروة، والزهري، وقال الزهري، قال علي: ((لا تحرم))، وهذا مُرسل))(٣). أما رواية عكرمة، فقال عبد الرزاق في مصنفه (٤): عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في رجل زنا بأخت امرأته: ((تخطى حرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته)). قال (ابن جريج)(٥): وبلغني عن عكرمة مثله. وأما رواية يحيى الكندي(٦) (١) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٥٥/٩، فقال: وصله أبو عبيد من طريقه. (٢) أي في باب رقم (٢٤) عقب الحديث رقم (٥١٠٥). انظر الفتح ١٥٣/٩. (٣) انتهى ما ذكره من تعاليق عقب الحديث رقم (٥١٠٥) انظر المرجع السابق. (٤) انظر المصنف ٢٠١/٧ باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها رقم (١٢٧٨١) (٥) ما بين القوسين من نسخة ((م)) وكذا هو في الفتح ١٥٦/٩ وفي نسخة (ح) ابن أبي نجيح وهو خطأ وانظر المصنف ٢٠١/٧. باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها واختها رقم (١٢٧٨١). (٦) قال الحافظ في الفتح ١٥٦/٩: في رواية أبي ذر عن المستملي ((وابن جعفر)) بدل قوله ((وأبي جعفر)) والأول هو المعتمد، وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي، عن المستملي كالجماعة، وهكذا وصله وكيع في مصنفه، عن سفيان الثوري، عن يحيى. قوله: ((ويحيي هذا غير معروف ولم يتابع عليه)) انتهى. وهو ابن قيس، وروى أيضاً عن شريح، روى عنه الثوري، وأبو عوانة، وشريك، فقول المصنف (( غير معروف)) أي غير معروف العدالة، والا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء، وقد ذكره البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح، والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري، والأوزاعي، وبه قال أحمد : ... الخ. ٤٠٣ وأما رواية عكرمة، عن ابن عباس أيضاً، فقال البيهقي(١): أنا أبو الحسن بن أبي المعروف، أنا أبو سعيد عبدالله بن محمد، ثنا محمد بن أيوب، ثنا مسلم بن ابراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس في رجلٍ غشي أم امرأته، قال: ((تخطى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته)). تابعة حماد بن سلمة، عن قتادة. ورواه معمر عن قتادة، عن ابن عباس من غير ذكرِ عكرمة. وأما رواية أبي نصر؛ فقال الثَّوري في جامعه (٢)، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن الحصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس ((أن رجلاً قال: إنه أصاب أمَّ آمرأته، فقال له ابن عباس: ((حرمت عليك امرأتك، وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولادٍ، كلهم بلغ مبالغ الرجال)). وأما قول عمران (بن الحصين)(٣)، فقال عبد الرزاق في مصنفه (٤)، عن عثمان ابن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة. ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب ((النكاح))، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أنه قال: ((مَنْ فَجَر بأمّ امرأته حَرُمَتَا عليه جميعاً)). وأما قول جابر بن زيد، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (٥): ثنا أبو اسامة، عن هشام، عن قتادة، قال: كان جابر بن زيد، والحسن يكرهان أن يمسَّ الرجلُ يقع على امرأته. وقال أبو عبيد في كتاب ((النكاح)): ثنا هُشيّ، عن يونس، عن الحسن في رجلٍ فجر بابنة امرأته، قال: يفارقُ امرأته. السنن الكبير ١٦٨/٧ كتاب النكاح. باب الزنا لا يحرم الحلال. واسناده صحيح. قاله الحافظ في الفتح ١٥٦/٩. (١) (٢) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٥٦/٩ فقال: وصله الثوري في جامعه من طريقه، ولفظه ((أن رجلاً قال: انه أصاب أم امرأته، فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك .... الخ. (٣) ما بين القوسين من نسخة ((ح)) وفي نسخة م: القطان. قال الحافظ في الفتح ١٥٦/٩: أما قول عمران، فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه، قال: فيمن (٤) فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعاً ولا بأس باسناده. أهـ. لكن الذي وجدته في المصنف ٧/ ٢٠٠ رقم (١٢٧٧٦) عبد الرزاق، عن عثمان بن سعيد، عن قتادة عن عمران بن حصين (( في الذي يزني بأم امرأته، قد حرمتا عليه جميعاً)). (٥) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٥٦/٩ فقال: وأما قول جابر بن زيد والحسن، فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة، عنهما، قال: حرمت عليه امرأته. ٤٠٤ ثنا يحيى(١) بن سعيدٍ، عن عوف، عن الحسن، قال: إذا فجرَ بأم امرأته أو بابنة امرأته حَرُمَتْ علیه. وقال عبد الرزاق في مصنفه(٢) عن معمر، عن قتادة، قال: قال يحيى بنُ يعمر للشعبي: والله ما حَرَّمَ حرامٌ حلالاً قط. فقال: بل لو صببت خمراً على ماءٍ حَرُمَ شربُ ذلك الماء، قال: وكان الحسن يقول مثل قول الشعبيِّ. وأما قول أبي هريرة وأما قول ابن المسيب، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن يزيد الرِّشكِ، عن سعيد به. وقال عبدُ الرزاق في مصنفه(٣): عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب فیمن زنا بذات محرم، قال: ((تحرم على كل حال)). وأما قول عروة وابن المسيب معاً، فقال عبد الرزاق في مصنفه(٤): عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة، عن ابن أبي ذئبٍ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، قال: سألت ابن المسيب، وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة، هل تَحِلُّ له؟ فقالا: ((لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ)). وأما قول الزُّهري، فقال البيهقي (٥): أنا أبو الحسن بن أبي المعروف، أنا بشر ابن أحمد، أنا محمد بن زياد / ح ٢٦٤ ب/ بن قيس، ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة، أخبرني أخي محمد، عن محمد بن فليح، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري، أنه سئل عن الرجل يَفْجُرُ بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ فقال: قال بعض العلماء: ((لا يُفْسِدُ اللهُ حلالاً بجرام)). /م ١٥٧ ب/. وقال عبد الرزاق في مصنفه(٦) عن معمر، عن الزهري، سألته عن الرجل يزني (١) القائل: (ثنا يحيى)) هو أبو عبيد، وقد أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٥٧/٩ فقال: وأخرجه ابو عبيد من وجه آخر، عن الحسن، بلفظ ((اذا فجر بأم امرأته ... الخ)) (٢) انظر المصنف ١٩٩/٧. باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها. حديث رقم (١٢٧٦٨). (٣) انظر المصنف ١٩٩/٧ باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها واختها رقم (١٢٧٧٠). (٤) انظر المصنف ١٩٨/٧ كتاب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها رقم (١٢٧٦٦) (٥) انظر السنن الكبير ١٦٩/٧ كتاب النكاح. باب الزنا لا يحرم الحلال. أشار الحافظ في الفتح إلى روايته فقال: وعن معمر - أي قال عبد الرزاق عن معمر - عن الزهري مثله. الفتح (٦) ٠١٥٧/٩ ٤٠٥ بأم امرأته، قال: لا يحرم الحرام الحلال. وأما رواية الزُّهري، عن علي، فقال البيهقي: (١) أنبأني أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو الوليد هو حسان بن محمد، نا الحسن بن سفيان، ثنا حُميد بن قُتيبة، ثنا ابن أبي مريم، حدثني يحيى بن أيوب، عن عُقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطىء أم امرأته، قال: قال علي بن أبي طالب: ((لا يُحَرِّمُ الحرامُ من الحلال)). قولُهُ في: [٢٥] باب ﴿وربائبكم اللاتي في حُجوركم ... (٢)﴾. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع(٣). قال البيهقي: (٤) أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو الحسن الطرائقي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أنه قال في قوله ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهنَّ﴾، الدخول: النكاح، يريد بالنكاح الجماع، وقال في المسيس واللمس والإفضاء نحو ذلك. وقال عبد الرزاق في مصنفه(٥): عن الثوري، عن عاصم، عن بكر بن عبدالله المزني، قال، قال ابن عباس: ((الدخول والتغشي، والإفضاء، والمباشرة، والرفثُ، واللمس هذا الجماع، غير أن الله حيي كريم يكني لما شاء بما شاء. قلت: وقد تقدم شيء من هذا في التفسير (٦). قولُهُ فيه (٧): لقول النبي، عَلَّهِ: ((لا تَعْرِضَنَّ عليَّ بناتكُنَّ)). أسنده في الباب المذكور من حديث أم حبيبة (٨)، وسيأتي. قولُهُ فيه (٩): ((ودفع النبي، سَّه ربيبة له إلى من يَكْفُلُها وسمى النبي، ◌َّه ، انظر السنن الكبير ١٦٨/٧ كتاب النكاح. باب الزنا لا يحرم الحلال. (١) (٢) انظر الفتح ١٥٧/٩ انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٣) انظر السنن الكبير ١٦٢/٧ كتاب النكاح / باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة. (٤) أشار الحافظ إلى روايته هذه في الفتح ١٥٨/٩ فقال: وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبدالله المزني، قال، (٥) قال ابن عباس: فذكره في تفسير سورة المائدة. انظر تغليق التعليق ص ١٢٢٩، ١٢٣٠. (٦) (٧) أي فيما علقه ترجمة للباب رقم (٢٥). انظر الفتح ١٥٧/٩. أي في حديث رقم (٥١٠٦). انظر الفتح ١٥٨/٩. (٨) (٩) أي فيما علقه ترجمة للباب المذكور رقم (٢٥). انظر الفتح ١٥٧/٩. ٤٠٦ ابن ابنته ابناً)). أما الحديثُ الأول؛ فهو طرفٌ من حديث أم سلمة في قصة تزويجها النبي، مَطِّ ، والذي أخذ الربيبة هو عمار بن ياسر. قال ابنُ سعدٍ في الطبقات(١)، والإمام أحمد في مسنده(٢): أنا روح بن عبادة، أنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبدالله بن أبي عمرو، والقاسم بن محمد، أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يخبر أن أم سلمة، زوج النبي، سَ لِّ ، أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها، فجعلوا يقولون: ما أكذب الغرائب حتى أنشأ ناس منهم الحج، فقالوا: أتكتبين إلى أهلكِ، فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة، فصدقوها، فازدادت عليهم كرامة. قالت: فلما وضعت زينب، جاءني رسول الله، عَِّ، فخطبني، فقلت: ما مثلي يُنْكَحُ، أما أنا فلا وَلَدَ فِيَّ، وأنا غيورٌ، وذات عيال. قال: أنا أكبرُ منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنكِ، وأما العيال فإلى الله جل ثناؤه، وإلى رسوله فتزوجها، فجعل يأتيها، فيقول: أين زْنَابُ؟ حتى جاء عمار فاختلجها، وقال: هذه تمنع رسول الله، عَّلَّه، وكانت ترضعها فجاء النبي، عَِّ فقال: أين زنابُ؟ فقالت قريبة بنت أبي أمية: وافقها عندها أخذها عمار بن ياسر، فقال النبي، عَّه: إني آتيكم الليلة، قالت: فوضعتْ ثفالى، وأخرجت حبَّاتٍ من شعير كانت في جلاتي، وأخرجت شحاً، فعصدتهُ له ثم باتَ، ثم أصبح، فقال حين أصبح: إنَّ بكِ على أهلكِ كرامةً، فإن شئت سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ أُسَبِّعْ لكِ أسبع لنسائي رواه أحمد أيضاً(٣)، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج أتم من هذا السياق. ورواه النسائي (٤) من حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بطوله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه(٥) من طريق روح بن عبادة، كما أخرجناه. (١، ٢) قال الحافظ في هدي الساري ص ٥٦: وقد أسند القصة ابن سعد وأحمد. (٣) انظر المسند ٣٠٧/٦. (٤)، (٥) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٥٩/٩ فقال: وأصله - أي الحديث - عند أصحاب السنن الثلاثة بدون القصة، وأصل قصة زينب بنت أم سلمة عند أحمد وصححه ابن حبان من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرتها أنها لما قدمت المدينة ... الخ. ٤٠٧ وأوصله في مسلم مقطعاً، وليس فيه مقصود الترجمة. ورواه أحمد(١) أيضاً من حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أمه أم سلمة، بغير هذا السياق، وفيه: فجاء عمار، وكان أخاها لأمها، فدخل عليها، فانتشطها من حجرها، وقال: دعي هذه المقبوحةَ المشبوحة التي آذيتِ رسول الله بها، فدخل رسول الله، عَّله، فجعل يُقلب بصره في البيت، يقول: أين زُنَابُ؟ ما فعلت زُناب؟ قالت: جاء عمار، فذهب بها. قالت: فبنا رسول الله، عَلِّ، بأهله. رواه من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت البكائي، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم وصححه(٢)، والإسناد الأول أصح وأتقن رجالاً . ومقتضاه أن زينب بنت أبي سلمة إنما ولدت بعد موته، وهو مخالف لقول الواقدي أنها ولدت بأرض الحبشة، ولا يلتفت إلى كلام الواقدي إذا انفرد، فكيف إذا خالف، وقد اغتر به جماعة من الائمة، فجزموا بأن زينب ولدت بأرض الحبشة، تبعاً له. وهذا الحديث الصحيح يرد عليهم، والله أعلم. ثم ظهر لي أن مقصود البخاري بما علقه هنا ما رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفلٍ الأشجعيِّ، عن أبيه، وكان النبي، عَّ له، دفع إليه زينب بنت أم سلمة، وقال: إنما أنت ظئري، قال: فذهب فمكث ما شاء الله، ثم جاء إليه، فقال: ما فعلت الجويرية؟ قال: عند أمها، قال: مجيئي ما جئت له؟ قال: جئت لتعلمني دعاءً أقوله عند منامي، قال: ((اقرأ قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك)). أخرجه البزار في مسنده، قال: ثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو أحمد، ثنا إسرائيل. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣)، قال: ثنا أبو علي السبيعيُّ، ثنا أحمد بنُ حازم ابن أبي غرزة، ثنا أبو غسان، ثنا محمد بن اسماعيل، ثنا إسرائيل. وأصله في السنن من طرقٍ عن أبي إسحاق. وإسناده صحيح. (١) أشار إلى روايته في الفتح ١٥٩/٩ فقال: وفي رواية لأحمد ((فجاء عمار وكان أخاها لأمها يعني أم سلمة - فدخل عليها، فانتشطها .. الخ (٢) أشار الحافظ إلى روايته في هدي الساري ص ٥٦ فقال: وقد أسند القصة ابن سعد واحمد والحاكم في المستدرك. انظر الإشارة إلى روايته في هدي الساري ص ٥٦ . (٣) ٤٠٨ وأما الحديث الثاني، فأسنده المؤلف في المناقب(١) من حديث أبي بكرة في قول النبي، عَِّ، للحسن: ((إنَّ ابني هذا سيد)). قولُهُ فيه(٢): عقب حديث [٥١٠٦] هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم حبيبة، قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ ... الحديث. وفيه: ((بلغني أنك تخطب ابنة أم سلمة)). وقال الليث: ثنا هشام ((درة بنت (أبي سلمة)))(٣). حديث الليث ........ / م١٥٨ أ/ قولُهُ: [٢٧] باب لا تنكح المرأة على عمتها (٤). عقب حديث [٥١٠٨] عاصم، عن الشعبي، سمع جابراً [رضي الله عنه (٥)] قال: ((نهى رسول الله، عَّه، أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها)). وقال داود، وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة(٦). أما حديث داود، فأخبرنا إبراهيم بن محمد الدمشقي، أنا أحمد بن نعمة، أنا أبو المنجا بن عمر، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا عبدالله بن أعين، أنا عيسى بن عمر، أنا عبدالله بن عبد الرحمن(٧)، أنا يزيد بن هارون، أنا داود يعني ابن أبي هند، ثنا عامر هو الشعبي، أنا أبو هريرة /ح ٢٦٥ أ/ ((أن رسول الله عَ ◌ّله ، نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو المرأة على خالتها، أو العمة على بنت أخيها، أو الخالة على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى )). (١) كتاب فضائل الصحابة (٦٢) باب مناقب الحسن والحسين، رضي الله عنهما (٢٢) حديث رقم (٣٧٤٦). انظر الفتح ٩٤/٧ . (٢) أي في الباب رقم (٢٥). (٣) هكذا في نسخ المخطوطة، وفي البخاري: ((أم سلمة)). (٤) انظر الفتح ١٦٠/٩ . (٥) زيادة من البخاري. انظر المرجع السابق. (٦) انتهى ما علقه عقب الحديث رقم (٥١٠٨). انظر الفتح ٩/ ١٦٠. هو الدارمي، انظر سنن الدارمي ٦٠/٢ كتاب النكاح. باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب منها حديث رقم (٧ ) (٢١٨٤). ٤٠٩ ورواه الترمذي(١): عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، فوقع لنا بدلاً عالياً على طريقه بدرجتين. وأما حديث ابن عون، فقال البيهقي(٢): أنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو عروبة، ثنا بندار، ويحيى بن حكيم، قالا : ثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، به. رواه النسائي في السنن الكبرى(٣)، من رواية خالد بن الحارث، عن ابن عون. وأنبأنا به - عالياً - أبو الحسن بن أبي المجد، شفاهاً عن سليمان بن حمزة، عن محمد بن عبد الواحد الهاشمي، عن أبي الوقت، أنا محمد بن عبد العزيز، أنا ابن أبي شريح (٤)، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا يحيى بن حكيم المقوم، ثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال: ((نهى أن تُنْكَحَ المرأة على ابنة أختها، وابنة أخيها )). قولُهُ: [٢٩] باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ؟(٥) [١١٥٣] حدثنا محمد بن سلام، ثنا ابن فضيل، عن هشام، عن أبيه، قال: ((كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي، عَّ له، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ﴿تُرْجي من تشاء منهن﴾، قلت: يا رسول الله ((ما أرى ربك إلا يُسَارعُ في هواك)). رواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد ابن بشر، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض(٦). (١) انظر السنن له ٤٣٣/٣ كتاب النكاح (٩) باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حديث رقم (١١٢٦). وقال أبو عيسى: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه. وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا فقال: صحيح. قال أبو عيسى: وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة وقد أخرجه أبو داود أيضاً قاله الحافظ في الفتح ١٦٠/٩، والرواية كما قال في سنن أبي داود كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. حديث رقم (٢٠٦٥). (٢) انظر السنن الكبير ١٦٦/٧ كتاب النكاح، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. (٣) أشار الحافظ إلى روايته هذه في هدي الساري ص ٥٦ فقال: رواها النسائي في السنن الكبير. وانظر الفتح ٠١٦٠/٩ أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٦١/٩ فقال: ووقع لنا في ((فوائد أبي محمد بن أبي شريح)) من وجه آخر، عن (٤) ابن عون، بلفظ ((نهى أن تنكح .. الخ. (٥) انظر الفتح ١٦٤/٩ . انتهى. انظر الفتح ١٦٤/٩. (٦) ٤١٠ أما حديث أبي سعيد المؤدب، فقال البيهقي(١): أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، أنا أحمد بن علي الخراز. وقال ابن مردويه في تفسيره(٢): ثنا محمد بن الربيع بن موهب، وغيره، قالا: ثنا موسى بن هارون، قالا: ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا أبو سعيد المؤدب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: التي وهبت نفسها لرسول الله، عَ ليه، خولةُ بنت حكيم. لفظهما واحد . وأما حديث محمد بن بشر، فقال الإمام أحمد في مسنده(٣): ثنا محمد بن بشر، يعني العبدي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كانت تُعَيِّرُ النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله، عَ لّه، قالت: ألا تستحي امرأة أن تعرض نفسها بغير صداق، فأنزل الله ﴿تُرْجِي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومَن ابتغيتَ ممن عزلت فلا جناح عليك﴾ [٥١ : الأحزاب] قالت: إني لأرى ربك يسارع لك في هواك. رواه ابن جرير في تفسيره(٤): عن سفيان بن وكيع، عن محمد بن بشر، به. وأما حديث عبدة بن سليمان، فقرأت على عبد الرحمن بن أحمد، أخبركم علي بن إسماعيل، أنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أنا مسعود بن محمد ، في كتابه، أن الحسن ابن أحمد، أخبره، أنا أبو نعيم، ثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها /ح ٢٦٥ ب/ لرجل؟ حتى أنزل الله ﴿تُرْجِي من تشاء منهن﴾ قلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. رواه مسلم(٥) وابن ماجه(٦): جميعاً عن أبي بكر بن أبي شيبة، فوقع لنا موافقة عالية . (١)، (٢) أثار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٦٥/٩ فقال: أما رواية أبي سعيد، واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، فوصلها ابن مردويه في التفسير والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصراً كما نبهت عليه « قالت التي وهبت نفسها للنبي، عَ ◌ّه، خولة بنت حكيم)). وانظر هدي الساري ص ٥٦ . انظر المسند ١٥٨/٦ (مسند عائشة رضي الله عنها). (٤) (٣) انظر تفسير الطبري ١٨/٢٢. انظر صحيحه ١٠٥/٢ كتاب الرضاع (١٧) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها حديث رقم (٥٠). (٥) في سننه ٦٤٤/١ كتاب النكاح (٩) باب التي وهبت نفسها للنبي، عد ◌ّه، رقم (٥٧) حديث رقم (٢٠٠٠). (٦) ٤١١ قولُهُ في: [٣١] باب النهي عن نكاح المتعة.(١) [٥١١٩] وقال ابن أبي ذئب، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله، عَّه ((أيما رجل وامرأة توافقا فَعِشْرَةُ ما بينهما ثلاثُ ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيءٌ كان لنا خاصة، أم للناس عامة. قال أبو عبدالله: وقد بَيَّنَّهُ عليٍّ، عن النبي، عَ ◌ّلمه، أنه منسوخ(٢))). أما حديث ابن أبي ذئب، فقال الطبراني في المعجم الكبير(٣): ثنا محمد بن عبدالله السراج العسكري، ومحمد بن علي المديني فُسْتَقَةُ، قالا: ثنا محمد بن عباد المكي، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، أن النبي، عَّ له، قال: ((أيما رجل وامرأة تراضيا فعشرتهما، ثلاث ليال، فإن أرادا أن يتزايدا تزايدا، وإن أراد أن يتتاركا)). لفظ محمد بن علي. ورواه الاسماعيلي(٤) من حديث أبي عاصم، عن ابن أبي ذئب. وقال أبو نعيم في المستخرج(٥): ثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عباد المكي، به. وزاد: قال سلمة: ((فلا أدري كانت لنا رخصة أو للناس عامة)). وأصل الحديث عند مسلم(٦) من طريق أبي العميس، عن إياس بن سلمة بغير هذا اللفظ . وأما حديث علي، فأسنده المؤلف في غزوة خيبر (٧)، وفي النكاح(٨)، وفي مواضع(٩) من حديث محمد بن علي، عن أبيه. (١) انظر الفتح ١٦٦/٩، وعبارته في النسخة المطبوعة: ((باب نهى رسول الله، عَ له، عن نكاح المتعة أخيراً. رقم (٣١). (٢) انتهى. انظر الفتح ٩ / ١٦٧ . (٣)، (٤)، (٥) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٧٣/٩ فقال: وصلها الطبراني والاسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن ابن أبي ذئب. أهـ. وانظر هدي الساري ص ٥٦: أشار إلى رواية الطبراني والاسماعيلي فقط. انظر صحيحه ٠١٠٢٣/٢ كتاب النكاح (١٦) باب نكاح المتعة (٣) حديث رقم (١٨). (٦) باب رقم (٣٨) حديث رقم (٤٢١٦). انظر الفتح ٤٨١/٧ . (٧) (٨) في نفس الباب حديث رقم (٥١١٥). انظر الفتح ١٦٦/٩ . (٩) في كتاب الذبائح والصيد (٧٢) باب لحوم الحمر الانسية (٢٨) حديث رقم (٥٥٢٣). انظر الفتح ٦٥٣/٩. وفي كتاب الحيل رقم (٩٠) باب الحيلة في النكاح (٤) حديث رقم (٦٩٦١). انظر الفتح ٣٣٣/١٢. ٤١٢ قولُهُ في: [ ٣٤] باب قول الله، عز وجل ﴿ولا جُنَاحَ عليكم فيما عَرَّضْتُمْ به من خِطْبة النساء﴾(١) وقال القاسم(٢): ((يقول: إنك علىَّ كريمةٌ، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيراً، أو نحو هذا. وقال عطاء: يُعَرِّضُ ولا يبوح يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تَعِدُ شيئاً، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدتْ رجلاً في عدتها، ثم نكحها بعد لم يُفَرَّقْ بينهما، وقال الحسن: ﴿لا تواعدوهن سراً﴾ الزنا. ويذكر عن ابن عباس ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ تنقضي العدة))(٣). أما قول القاسم، فقال مالك في الموطأ(٤): عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه كان يقول، في قول الله عز وجل: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [٢٣٥: البقرة] أن يقول الرجل للمرأة، وهي في عدتها، من وفاة زوجها: إنك لَعَلَيَّ لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيراً، ونحو هذا من القول. /م١٥٨ ب/. وأما قول عطاء، فقال عبد في تفسيره: حدثني محمد بن عبيد، عن طلحة، عن عطاء ﴿ولا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً﴾ [٢٣٥: البقرة] قال: يقول الرجل للمرأة: إنك لحسنة، وإنك لَبخيْرِ، وإنك لنافقة إن شاء الله، فذلك المعروف في العدة. وقال عبد الرزاق في مصنفه(٥): عن ابن جريج، عن عطاء أنه كره أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها، وهي مالكة أمرها. وقال أيضاً (٦): أنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت لو واثَقَتْ ووعدتْ، وعاقدت رجلاً في عدتها لَتَنْكِحَنَّهُ ثُم تَمَّتْ له، أَيُفَرَّقُ بينهما؟ قال: لا. انظر الفتح ١٧٨/٩ . (١) (٢) أي عقب حديث رقم (٥١٢٤). انظر المرجع السابق. (٣) انتهى ما علقه عقب الحديث رقم (٥١٢٤)، انظر المرجع السابق. في كتاب النكاح رقم (٥٨) باب ما جاء في الخطبة (١) حديث رقم (٣). انظر الموطأ ٥٢٤/٢. (٤) (٥) انظر المصنف ٥٤/٧ باب مواعدة الخاطب في العدة رقم (١٢١٦٠). انظر المصنف ٥٥/٧ باب مواعدة الخاطب في العدة رقم (١٢١٦١). (٦) ٤١٣ قال ابن جريج: ((وبلغني أن ابن عباس، قال: له أن يفارقها)) / ح ٢٦٦أ/. (وقال ابن جرير(١): ثنا المثنى، ثنا سويد، أنا ابن المبارك، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: كيف يقول الخاطب؟ قال: يُعَرِّضُ تعريضاً، ولا يبوح بشيءٍ، يقول: إن لي إليك حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، ولا يبوح بشيءٍ، قال عطاء: وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعده شيئاً، ولا تقول ذلك)(٢). وأما قول الحسن، فقال عبد الرزاق في تفسيره(٣): ثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن في قوله: ﴿ولا تواعدوهن سراً﴾ قال: هو الفاحشة. وقرأت على خديجة بنت (الشيخ) (٤) إبراهيم بن سلطان، عن القاسم بن مظفر، عن علي بن الحسين، أنا سعيد بن أحمد، في كتابه، أنا عاصم بن الحسن، أنا أبو الحسين بن بشران، ثنا إسماعيل الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن عمران ابن حديد، عن الحسن في قوله ﴿ولا تواعدوهن سراً﴾ قال: الزنا. رواه عبد(٥)، عن روح، عن عمران، (به)(٦) . وقال عبد: ثنا سلم بن قتيبة، عن سهل بن أبي الصلت، عن الحسن ﴿ولا تواعدوهن سراً﴾، قال: الزنا. أنا عبدالله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوري، شفاهاً، عن أبي نصر الشيرازي، أن محمود بن إبراهيم، كتب إليهم، عن الحسن بن العباس الرستمي، أنا أبو بكر السمسار، أنا أبو إسحاق بن خرشيذ قوله، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يعقوب بن ابراهيم، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف، عن الحسن ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم﴾ [٢٣٥: البقرة] يقول: أسررتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن على الزنا في السر ﴿إلا أن يقولوا قولاً انظر تفسير الطبري (شاكر) ٩٨/٥ رقم (٥١١٤). (١) (٢) ما بين القوسين سقط من نسخة ح وهو من نسخة م. (٣) انظر تفسير عبد الرزاق ق ٧ أ ( مخطوط / تركيا). (٤) ما بين القوسين من نسخة ((ح)) وسقط من نسخة ((م)). أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٩/ ١٨٠ فقال: وصله عبد بن حميد من طريق عمران بن حدير، عنه. (٥) بلفظه . (٦) من نسخة ((م)) وفي نسخة ((ح)): بهذا. ٤١٤ معروفاً﴾ فهو قوله الأول. وأما قول ابن عباس، فقال ابن جرير(١): حدثني القاسم، ثنا الحسين، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ [٢٣٥: البقرة]، قال: حتى تنقضي العدة. قولُهُ في: [٣٦] باب من قال: ((لا نكاح إلا بوَلِيٌّ))(٢). [٥١٢٧] قال يحيى بن سليمان، ثنا ابن وهب، عن يونس ح، وثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة، زوج النبي، عَّ له، أخبرته ((أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، ... الحديث بطوله(٣). ساقه البخاري على لفظ عنبسة. وأما لفظ ابن وهب، فلم أره من حديث يحيى بن سليمان إلى الآن، ووقع لي من رواية عثمان بن صالح، عن ابن وهب مختصراً عن لفظ عنبسة. أخرجه الجوزقي، وأخرجه الدار قطني من حديثه، ولم يسق لفظه، بل أحال به على لفظ حديث أصبغ، عن ابن وهب. وساقه مطولاً (٤). ورواه بطوله أيضاً أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه، أخرجه أبو نعيم في المستخرج(٥)، فقال: ثنا أبو إسحاق، ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن. ورواه الدارقطني(٦) من حديثه أيضا. قولُهُ: [٣٧] باب إذا كان الولي هو الخاطب(٧). وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلاً فزوجه، وقال عبد انظر تفسير الطبري (شاكر) ١١٦/٥ رقم (٥١٨٥). (١) (٢) انظر الفتح ٩/ ١٨٢. (٣) انظر الفتح ٩/ ١٨٢، ١٨٣. انظر كلامه هذا في هدي الساري ص ٥٦ . (٤) أشار الحافظ إلى روايته هذه في هدي الساري ص ٥٦، فقال: وكذا وصله أبو نعيم من رواية أحمد بن عبد الرحمن (٥) ابن وهب، عن عمه أهـ. انظر السنن له ٢١٦/٣ كتاب النكاح رقم (١). (٦) انظر الفتح ١٨٨/٩. (٧) ٤١٥ الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء: لِيُشْهِدَ أني قد نكحتك، أو ليأمُرَ رجلاً من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة للنبي، عَّه: أهب نفسي لك ... الحديث(١). أما حديث المغيرة، فقال البيهقي في ((الخلافيات))(٢): أنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبدالله بن هاشم، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، ((أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوجه. ورواه عبد الرزاق في مصنفه(٣): عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير، قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة، هو أقرب إليها من الذي أراد أن يُزَوِّجَهَا إياه، فأمر غيره أبعد منه، فَزَوَّجَهَا إياه. وأما حديث عبد الرحمن، فقال ابن سعد في الطبقات الكبير(٤): أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، وقارظ بن شيبة ((أن أم حكيم بنت قارظ، قالت لعبد الرحمن بن عوف: أنه قد خطبني غير واحدٍ، فزوجني أيهم رأيتَ. قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتكِ. قال ابن أبي ذئب. فجاز نكاحه. وأما قول عطاء، فقال ابن أبي خيثمة في تاريخه: ثنا أبي، ثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، به. وقال عبد الرزاق في مصنفه(٥): عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء : امرأة نكحت رجلاً بغير إذن الولاة، وهم حاضرون، فبنا بها؟ قال: وأَشْهَدَتْ؟ قلتُ: نعم. (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. قال الحافظ في الفتح ١٨٨/٩: هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه، والبيهقي من طريقه، عن الثوري، عن عبد (٢) الملك بن عمير ((أن المغيرة بن شعبة ... الخ)). (٣) انظر المصنف ٢٠١/٦ باب النكاح بغير ولي. رقم (١٠٥٠٢). (٤) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ١٨٩/٩ فقال: وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد ، أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف. الخ ثم قال: وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي، عَّه، وروين عن ازواجه، ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها، فقال: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة. أهـ. (٥) انظر المصنف ١٩٩/٦ باب النكاح بغير ولي رقم (١٠٤٨٧). ٤١٦ قال: أما امرأةٌ مالكةٌ لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة، ولو أنكحها الوليُّ كان أحبَّ إليَّ، ونكاحها جائز. وعن ابن جريج(١)، قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رَجُلَ لها غيره؟ قال: فَلْتُشْهِدْ أن فلاناً خطبها، وأني أشهدكم أني قد نكحته، أو لتأمر رجلا من عشیرتها . وأما حديث سهل، فأسنده المؤلف في مواضع من النكاح(٢)، وغيره. قولُهُ: [٣٩] باب تزويج الأب ابنته من الإمام(٣). وقال عمر: خطب النبي، عَّه، إليَّ حفصةَ فأنكحته(٤). سيأتي الكلام عليه قريباً . قولُهُ: [٤٠] باب السلطان ولي(٥). لقول النبي، عَ لّه: ((زَوَّجْنَاكَهَا بما معكَ من القرآن))(٦). أسنده في الباب (٧). قولُهُ في: [٤٣] باب تزويج اليتيمة(٨)، وإذا قال للولي: زوجني فلانة، فمكث ساعة، أو قال: ((ما معك))؟ فقال: معي كذا وكذا، أو لبثا / ح ٢٦٧ أ/ ثم قال: زَوَّجْتُكَهَا، فهو جائز. فيه سهل عن النبي، عَ ◌ّ (٩). أسنده في مواضع من النكاح من حديثه (١٠). قولُهُ فيه(١١): [٥١٤٠] ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري. وقال الليث: (٢) انظر المصنف ٢٠١/٦ باب النكاح بغير ولي رقم (١٠٥٠١). (١) كتاب رقم (٦٧) في باب تزويج المعسر (١٤) حديث رقم (٥٠٨٧) انظر الفتح ١٣١/٩. وفي باب النظرة إلى المرأة قبل التزويج رقم (٣٥) حديث رقم (٥١٢٦). انظر الفتح ٩ / ١٨٠. (٣) انظر الفتح ١٩٠/٩. انتهى ما علقه ترجمة للباب. ( ٤) (٥) انظر المرجع السابق. انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٦) (٧ ) أي حديث رقم (٥١٣٥). انظر المرجع السابق. (٨) انظر الفتح ٩/ ١٩٧. (٩) انتهى ما علقه ترجمة للباب. (١٠) انظر في التعليق رقم (٣). على الصفحة السابقة. (١١) أي في الباب رقم (٤٣). ٤١٧ حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير ((أنه سأل عائشة [ رضي الله عنها ] قال لها: يا أمتاه ﴿فإن خفتم أن لا *تقسطوا في اليتامى - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانكم﴾ [٢: النساء ]، قالت عائشة: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها، ومالها، ويريد أن ينتقص من صداقها ... الحديث(١). حديث عقيل أخرجه المؤلف في باب الأكفاء في المال(٢)، من النكاح: عن يحي ابن بكير، عن الليث / م ١٥٩ أ/. قولُهُ: [٤٦] باب تفسير [تَرْكِ](٣) الخطبة. [٥١٤٥] ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبدالله، أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث ((أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر، فقلت: إنْ شئتَ أنكحتك حفصةَ .. الحديث. تابعه يونس، وموسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري (٤). أما حديث يونس، فقال الدارقطني في العلل(٥): ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد ابن منصور، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس نحو حديث معمر. وأما حديث موسى، وابن أبي عتيق، فقال الذهلي في الزهريات(٦): ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، ثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، جميعاً، عن الزهري، به. قولُهُ في: [٤٩] باب قول الله: ﴿وآتوا النساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٌ﴾ (٧). انتهى. انظر الفتح ١٩٧/٩ . (١) (٢) أي باب رقم (١٦) حديث رقم (٥٠٩٢). الفتح ١٣٦/٩. (٣) زيادة من البخاري. انظر الفتح ٢٠١/٩. (٤) انتهى ما علقه عقب الحديث رقم (٥١٤٥). انظر المرجع السابق. أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٢٠١/٩ فقال: أما متابعة يونس، وهو ابن يزيد فوصلها الدارقطني في ((العلل)) (٥) من طريق أصبغ، عن ابن وهب، عنه. وانظر هدي الساري ص ٥٦. (٦) أشار الحافظ إلى روايته بعدما أشار إلى رواية الدارقطني في العلل فقال في الفتح ٢٠١/٩: وأما متابعة الآخرين، فوصلها الذهلي في ((الزهريات)) من طريق سليمان بن بلال، عنها. انظر الفتح ٢٠٤/٩. (٧) هكذا في الأصل وفي القرآن الكريم ﴿ألا تقسطوا﴾. الناشر. ٠ ٤١٨ وقال سهل: قال النبي، عَظ ◌ِلّه: ((ولو خاتماً من حديد)) (١). أسنده في الباب الذي بعده(٢). قولُهُ [٥٢] باب الشروط في النكاح(٣). وقال عمر: مَقاطِعُ الحقوق عند الشروط . وقال المِسْوَرُ: سمعت النبي، عَّ له، ذكر صهراً له، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي(٤). أما أثر عمر، فقال سعيد بن منصور (٥): حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، هو ابن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: كنت مع عمر حيث تَمَسُّ ركبتي ركبته، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه، وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري - أو لشأني - أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها. فقال: هلكت الرجال إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. رواه عبد الرزاق في مصنفه(٦)، عن معمر، عن أيوب، به. وقد تقدم في أواخر البيوع(٧) من وجه آخر عن إسماعيل. وأما حديث المسور، فأسنده المؤلف في الخُمُس(٨)، وفي المناقب(٩) / ح ٢٦٧ أ/. قولُهُ: [٥٣] باب الشروط التي لا تحل في النكاح(١٠). انتهى ما علقه ترجمة للباب. المرجع السابق. (١) أي في باب التزويج على القرآن وبغير صداق رقم (٥٠) حديث رقم (٥١٤٩) انظر الفتح ٢٠٥/٩. (٢) (٣) انظر الفتح ٢١٧/٩. انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. ( ٤) أشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٢١٧/٩ فقال: وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيدالله، وهو ابن (٥) أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: كنت مع عمر ... الخ. وانظر سنن سعيد بن منصور ٣ رقم (٦٦٠، ٦٦١). هكذافي نسخ المخطوطة. وفي المصنف ٢٢٧/٦ رقم (١٠٦٠٨) بدون ذكر معمر. (٦) أي كتاب الشروط رقم (٥٤) باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح رقم (٦). انظر تغليق التعليق ص ٩١٧ ، (٧) ٩١٨. (٨) أي كتاب فرض الخمس رقم (٥٧) باب ما ذكر من درع النبي، عَه ... الخ رقم (٥) حديث رقم (٣١١٠). انظر الفتح ٢١٢/٥. (٩) أي كتاب فضائل الصحابة رقم (٦٢) باب ذكر أصهار النبي، عَ لمه رقم (١٦) حديث رقم (٣٧٢٩). انظر الفتح ٨٥/٧ . (١٠) انظر الفتح ٢١٩/٩. ٤١٩ وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها(١). قولُهُ: [٥٤] باب الصفرة للمتزوج(٢). رواه عبد الرحمن بن عوف، عن النبي أسنده المؤلف في الهجرة(٤)، (وغيرها (٥) من حديث أنس، وفي البيوع(٦) من حديث عبد الرحمن بن عوف، به) (٧) . قولُهُ: [٦٤] باب الهدية للعروس (٨) [٥١٦٣] وقال إبراهيم، عن أبي عثمان - واسمه الجعد - عن أنس بن مالك قال: مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي، عَ ◌ّه، إذا مر بجنبات أم سليم، دخل عليها، فسلم عليها، ثم قال: كان النبي، عَّه، عروساً بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله، عَ ◌ّه، هدية فقلت لها: افعلي ... الحديث بطوله. وفيه: ((ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه))(٩). لم أظفر به إلى الآن من حديث إبراهيم. وقد رواه أحمد من حديث معمر، ومسلم (١٠) من حديث جعفر بن سليمان، (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. وقال الحافظ: كذا أورده معلقاً عن ابن مسعود، وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، ولعله لما لم يقع له اللفظ مرفوعاً أشار اليه في المعلق ايذاناً بأن المعنى واحد. أهـ. (٢) انظر الفتح ٢٢١/٩. انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٣) في كتاب مناقب الأنصار رقم (٦٣) باب كيف آخى النبي، عَّم، بين أصحابه؟ حديث رقم (٣٩٣٧). انظر (٤) الفتح ٢٧٠/٧. (٥) وفي باب اخاء النبي، عَ ◌ّمه، بين المهاجرين والأنصار رقم (٣) حديث رقم (٣٧٨١). انظر الفتح ١١٢/٧. وأسنده أيضاً فيما يلي: أ - كتاب النكاح رقم (٦٧) باب (٧) حديث رقم (٥٠٧٢). انظر الفتح ١١٦/٩، وفي باب كيف يدعى للمتزوج؟ رقم (٥٦) حديث رقم (٥١٥٥). انظر الفتح ٢٢١/٩. ب - كتاب الدعوات رقم (٨٠) باب الدعاء للمتزوج (٥٣) حديث رقم (٦٣٨٦). انظر الفتح ١٩٠/١١. (٦) أي في كتاب رقم (٣٤) باب رقم (١) حديث رقم (٢٠٤٩) انظر الفتح ٢٨٨/٤. (٧) ما بين القوسين من نسخة ((م)) وسقط من نسخة ((ح)). (٨) انظر الفتح ٢٢٦/٩. (٩) انظر الفتح ٢٢٧/٩٠. (١٠) في صحيحه ١٠٥١/٢ كتاب النكاح (١٦) باب زواج زينب بنت جحش .. (١٥) حديث رقم (٩٤). ٤٢٠