Indexed OCR Text
Pages 101-120
لفظه. / م١٣ أ/. قولُهُ: (١٦) باب من حمل معه الماء لطهوره(١). وقال أبو الدَّرْدَاءِ: أليس فيكم صاحب النعلين، والطهور والوساد (٢). هذا طرفٌ من حديث إبراهيم، عن مسروق، قال: قدمت الشام، فذكر الحديث ... وفيه: فقال أبو الدَّرْدَاءِ: أليس فيكم ... فذكر الحديث بتمامه/ ز ٢٥ ب/ . وقد أسنده المؤلف في المناقب(٣)، والاستئذان (٤)، وبدء الخلق(٥) من طرق إلى إبراهيم. قولُهُ في: (١٧) باب من (٦) حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء (٢). عقب حديث [١٥٢] محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عطاء بن أبي مَيْمُوَنِةَ، سمع أنس بن مالك، يقول: ((كان رسول الله، عَ لَّه، يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوةً مِنْ ماءٍ وعنزةً، فيستنجي (٨) بالماء)). تابعه النضر وشاذان. عن شُعْبَة (٩). (١) من كتاب الوضوء (٤). انظر الفتح ٢٥١/١. (٢) انتهى ما علقه ترجمة الباب. انظر المرجع السابق. وقال الحافظ: هذا الخطاب لعلقمة بن قيس، والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبدالله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة النبى، عَ ◌ّ في ذلك. وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبى، عَ ه، وقيل لابن مسعود صاحب التعليق مجازاً لكونه كان يحملها. أهـ الفتح ٢٥١/١، ٢٥٢. (٣) في كتاب فضائل الصحابة (٦٢). باب مناقب عمار وحذيفة، رضي الله عنهما، حديث رقم (٣٧٤٢) وحديث رقم ٣٧٤٣) انظر الفتح ٩٠/٧، ٩١. وأسنده كذلك في باب مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (٢٧) من نفس الكتاب حديث رقم (٣٧٦١) الفتح ١٠٢/٧ وانظر عمدة القارىء ٢٧٧/٢ حيث ساق هذا الطريق. ( ٤) كتاب رقم (٧٩) باب من ألقى له وسادة (٣٨) حديث رقم (٦٢٧٨) الفتح ٦٨/١١. (٥) كتاب رقم (٥٩) باب صفة إبليس وجنوده (١١) حديث رقم (٣٢٨٧) الفتح ٣٣٧/٦. (٦) ليست في البخاري. انظر الفتح ٢٥٢/١. (٧ ) من كتاب الوضوء (٤). انظر المرجع السابق. (٨) في البخاري: يستنجي. والعنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها أسنان، وقيل هي الحربة القصيرة، ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب: العنزة، عصا عليها زج، بزاي مضمومة ثم جيم مشددة، أي أسنان. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبى، م للم، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله. أهـ كلام ابن حجر. الفتح ٢٥٢/١. وانظر عمدة القارىء ٢٧٩/١ وزاد: وفي التلويح: العنزة عصا في طرفها الأسفل زج يتوكأ عليها الشيخ. أهـ. وفي مختار الصحاح ص ٤٥٧: والعنزة بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيها زج كزج الرمح. أهـ. (٩) انظر الفتح ٢٥٢/١. ١٠١ أما حديث النضر، وهو ابن شُمَّيْلٍ ، فأخبرنا إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد، أنا أحمد بن أبي طالب، إذناً إن لم يكن سماعاً، عن عبد اللطيف بن محمد [الحَرَّانِيِّ]، أن طاهر بن محمد بن طاهر، أخبره: أنا عبد الرحمن بن حمد الدَّوِنِيُّ، أنا أحمد بن الحسين [الدِّينَوَرِيُّ]، أنا أحمد بن محمد بن إسحاق [الدِّينَوَرِيُّ]، ثنا أحمد بن شُعَيْبٍ(١)، أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا النضر، أنا شُعْبَةُ، عن عطاء بن أبي ميمونة، سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله، عَّ ◌ُلّه، إذا دخل الخلاء أحمل (أنا وعُلام)(٢) [معي](٣) نحوي إداوةٍ من ماء فيستنجي بها)). وأما حديث شاذان، وهو أسود بن عامر، فأسنده المؤلف في الصلاة(٤)، عن محمد بن حاتم بن بُزَيْعٍ ، عنه به. قولُهُ في: (٢٠) باب الاستنجاء بالحجارة(٥). عقب حديث [١٥٦ ] زهير (٦)، عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره (٧)، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنه سمع عبدالله، يقول: أتى النبى، عَ له الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ... الحديث. قال: وقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه: عن أبي إسحاق، حدَّثني عبد الرحمن ابن الأسود(٨). (١) هو الحافظ النسائي، وروايته هذه في سننه ٤٢/١ كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء. وقال الحافظ في الفتح ٢٥٢/١: حديثه - أي النضر بن شميل - موصول عند النسائي. أهـ. (٢) في نسخة ز ((وأنا غلام)). (٣) زيادة من سنن النسائي. كتاب رقم (٨) باب الصلاة إلى العنزة (٩٣) حديث رقم (٥٠٠) انظر الفتح ٥٧٥/١. ( ٤) (٥) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٥٥/١. هذا الحديث مذكور في ((باب لا يستنجى بروث)) رقم (٢١) من نفس الكتاب انظر الفتح ٢٥٦/١ وليس في (٦) هذا الباب الذي ذكره البخاري وساق الحديث تحته. (٧ ) قال الحافظ في الفتح ٢٥٦/١، ٢٥٧: قوله: ((ليس أبو عبيدة)) أي ابن عبدالله بن مسعود. وقوله ((ذكره)) أي لي، ولكن عبد الرحمن بن الأسود)» أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة: حدثني عبد الرحمن، وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن - مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له - لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة، عن أبيه عبدالله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله ((ليس أبو عبيدة ذكره، أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمن. أهـ. (٨) انظر الفتح ٢٥٦/١: وقال الحافظ في الفتح ٢٥٨/١ في قوله: ((وقال ابراهيم بن يوسف عن أبيه)): يعني يوسف بن ١٠٢ قولُهُ: (٢٤) باب الوضوء ثلاثاً، ثلاثاً (١). [١٥٩] - حدثنا عبد العزيز بن عبدالله الأُوَيْسِيُّ، حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد، أخبره: أن حُمْرانَ مولى عثمان، أخبره: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات(٢) ... الحديث(٣). [١٦٠] - وعن إبراهيم، قال: قال صالح بن كَيْسانَ، قال ابن شهابٍ، ولكن عروة يحدث عن حُمْرانَ، فلما توضأ عثمان، قال: لأُحدثنكم(٤) حديثاً، لولا آيةٌ ما حَدَّثتكموه؟ ... الحديث. قلت: زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن حديث ابراهيم، عن صالح مُعلقّ. وليس كذلك(٥)، بل هو مخطوف على الإسناد الأول، ثم وجدت أبا نعيم في المستخرج(٦) قد أخرج من طريق أحمد بن يونس، وسليمان بن داود الهاشمي، جميعاً، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، فذكر الحديث الأول. ثم أخرج عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن موسى بن إسحاق، عن عباس (بن)(٢) محمد، هو الدُّورِيُّ، عن يعقوب (بن إبراهيم)(٨) ابن سعد، ثنا أبي، قال: قال صالح بن كَيْسانَ، فذكره. وقال بعده: رواه البخاري / ز ٢٦ أ/ عن الأَويْسِيِّ، عن إبراهيم ابن سعد، عن ابن شهاب، ثم قال فيه: [ و](٨) عن إبراهيم، قال: قال صالح، قال = إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق وهو جده قال: حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولاً . أراد البخاري بهذا التعليق الرد على زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حكى ذلك عن سليمان الشاذكوني، حيث قال: لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا. قال: ((ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن)، ولم يقل ذكره لي. انتهى. وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن يكون يحيى القطان رواه عن زهير، فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ماليس بسماع لأبي إسحاق وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله، فانزاحت عن هذه الطريق علة التدنيس أه وانظر أيضاً عمدة القارى ٢٩٤/٢. (١) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٥٩/١. اللفظ الذي أثبته الحافظ هنا هو رواية الأصيلي وكريمة، وأما رواية أبي ذر وأبي الوقت فهي ((ثلاث مرار)). انظر (٢) الفتح ٢٥٩/١. (٣) انظر المرجع السابق. (٤) في البخاري: ألا احدثكم. انظر قوله هذا في الفتح ٢٦١/١. (٥) على صحيح مسلم ق ٥١ ب. كتاب الطهارة. باب ما ذكر في صفة الوضوء حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا علي بن (٦) عبد العزيز، ثنا سليمان بن داود، وأحمد ابن يونس، قالا: ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ... (٧) سقطت من نسخة (ح)). (٨) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)) (٤) زيادة من البخاري. ١٠٣ أبو نعيم: فلا أدري هو مُعَقَّبٌ بحديث إبراهيم بن سعد، عن الزَّهْرِيِّ، أو ذكره: عن إبراهيم، بلا سماع. انتهى. فكأن هذا سلفَ الشيخ علاء الدين في دعواه أنه معلق، لكن الحافظ جمال الدين في الأطراف قد جزم بكون البُخَاريِّ روى عن الأُوَيْسِيِّ، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح. ويتأيد ذلك بأن مسلماً رواه(١) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه بالإسنادين معاً، وإذا كانا عند يعقوب، عن أبيه بالإسنادين فلا مانع أن يكون عند الأُوَّيْسِيِّ كذلك(٢). (ثم وجدته عند الأُوَيْسِيِّ في صحيح أبي عوانة، قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشير، ثنا عبد العزيز الأَوَيْسِيِّ، ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به(٣) والله أعلم) (٤). قولُهُ: [٢٥ - ] باب الاستنثار في الوضوء (٥). ذكره عثمان، وعبدالله بن زيد، وابن عباس [رضي الله عنهم](٦)، عن النبى صَّى اللّهِ (٧). وقال بعده ببابين: [٢٨] - باب المضمضة في الوضوء(٨). قاله ابن عباس، وعبدالله بن زيد [رضي الله عنهم](٩)، عن النبى، عَ لَّهِ (١٠). وقد أسند المؤلف أحاديث الثلاثة(١١) في مواضع من الطهارة مطولاً ومختصراً/ (٣) (١) في صحيحه ٢٠٥/١. كتاب الطهارة (٢) باب صفة الوضوء وكماله (٣) حديث رقم (٤). وحديث رقم (٢). أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٢٦١/١ فقال: ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه - من حديث الأويسي المذكور - فصح ما قلته بحمد الله تعالى. وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق. أهـ. (٤) ما بين القوسين سقط من نسخة (ح)). (٥) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٦٢/١. (٦) زيادة من البخاري. انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٧) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٦٦/١. (٨). (٩) زيادة من البخاري. انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (١٠) قال الحافظ في الفتح ٢٦٢/١: أما حديث عثمان فقد تقدم حديثه. أهـ وقال العيني: أما الذي رواه عثمان، رضي ( ١١ ) اللّه عنه، قد أخرجه موصولاً في الباب الذي قبله. أهـ عمدة القارىء ٣٠٨/٢. ١٠٤ ح ٢٠ أ/ (لكن حديث ابن عباس ليس فيه الاستنثار، وكأنه يشير إلى ما رواه أحمد(١) وأبو داود (٢) والحاكم(٣) من حديثه قال: قال رسول الله، عَ له (( استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً)). لفظ أبي داود)(٤) . وقد قرأت على فاطمة بنت المنجا بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أن الضياء ، أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني، أن أبا علي الحداد، أخبرهم: أنا أبو نعيم، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود(٥)، ثنا ابن أبي ذئب، عن قارظ هو ابن شيبة، عن أبي غطفان، عن ابن عباس، عن النبى، مَ لّ، قال: ((إذا مضمض أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين بالغتين، أو ثلاثاً)). قولُهُ: (٢٩) باب غسل الأعقاب(٦) وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ (٧). أقول: يعنيان بذلك حديثه رقم (١٥٩) من ((باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً)) (٢٤). = انظر الفتح ٢٥٩/١ وليس فيه لفظ ((الاستنثار)) إلا أن الحافظ قال في شرح الحديث ((قوله: فمضمض واستنثر)) وللكشميهني (( واستنشق)) بدل واستنثر، والأول أعم وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة. أهـ. الفتح ٢٥٩/١. أقول: كأنه يشير بذلك إلى الحديث الذي أسنده في باب المضمضة في الوضوء (٢٨). حديث رقم (٦٤). انظر الفتح ٢٦٦/١. وأما حديث عبدالله بن زيد فقد أسنده المؤلف في مواضع من كتاب الوضوء (٤) مطولاً ومختصراً: أ - أسنده في «باب مسح الرأس كله ... (٣٨))) من نفس الكتاب حديث رقم (١٨٥). انظر الفتح ٢٨٩/١. ب - وأسنده كذلك في ((باب غسل الرجلين إلى الكعبين)) (٣٩) حديث رقم (١٨٦) انظر الفتح ٢٩٤/١. جـ ـ وأسنده في ((باب مسح الرأس مرة)) (٤٢) حديث رقم (١٩٢) انظر الفتح ٢٩٧/١. د - وأسنده في ((باب الوضوء من التور)) (٤٦) حديث رقم (١٩٩) انظر الفتح ٣٠٣/١. وأما حديث ابن عباس فتقدم حديثه في صفة الوضوء في ((باب غسل الوجه من غرفة، رقم (٧) حديث رقم (١٤٠). الفتح ٢٤٠/١ وليس فيه ذكر الاستئثار. وكأن المصنف أشار بذلك إلى مارواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعاً (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً)) ولأبي داود الطيالسي (إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثاً)) وإسناده حسن. قاله الحافظ في الفتح ١/ ٢٦٢. (١) في مسنده ٢٢٨/١ بلفظ ((استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً)). (٢) في سننه ٣٤/١ كتاب الطهارة. باب في الاستنثار حديث رقم (١٤٠) مثل لفظ الرواية السابقة. (٣) في مستدركه ١٤٨/١ وأخرجه شاهداً لحديث لقيط. ما بين القوسين سقط من ز، ح. ( ٤) هو أبو داود الطيالسي. انظر روايته هذه في منحة المعبود ٥٢/١ «باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق (٥) والاستنثار والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع. حديث رقم (١٧٢) وإسناده حسن. قاله الحافظ في الفتح ٢٦٢/١. (٦) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٦٧/١. (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق. ١٠٥ قال البُخاري في التاريخ(١): حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا مهدي بن ميمون، عن ابن سيرين ((أنه كان يغسل موضع الخاتم)). وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف(٢): عن هُشَيْم، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين: أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه)). قلت: الإسنادان إليه صحيحان، فيحمل على أنه كان في رواية التحريك واسعاً بحيث / ز ٢٦ ب/ وصل إليه الماء وصولاً مستمكناً (٣). وروي (٤) عن أبي رافع، عن النبى، عَ لّه، أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه رواه ابن ماجه(٥) بسند ضعيف. قولُهُ: (٣٢) باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة(٦). وقالت عائشة: حَضَرَتِ الصُّبْحُ فالْتُمِسَ الماءُ، فلم يوجد، فنزل التيمم. هذا طرف من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة الطويل في ضياع عقدها، ونزول آية التيمم(٧). وقد أسنده المؤلف بعد قليل من حديث مالك(٨)، عن عبد الرحمن بالمعنى. وأسنده في التفسير (٩) (من حديث عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بلفظه) (١٠) (والنكاح(١)، والمناقب(٢)، وغيرها (٣))(٤). هو الكبير ٢٦٢/١ ترجمة رقم (٨٣٨). (١) ٣٩/٢. باب في تحريك الخاتم في الوضوء من كتاب الطهارة. وإسناده صحيح قاله الحافظ في الفتح ٢٦٧/١. (٢) (٣) في نسخة م «متمكنا)). وانظر معنى كلامه هذا في الفتح ٢٦٧/١. عبر بصيغة التمريض لأن الحديث عند ابن ماجه، عن أبي رافع مرفوعاً بإسناد ضعيف. (٤) (٥) في سننه ١٥٣/١. كتاب الطهارة وسننها (١) باب تخليل الأصابع (٥٤) حديث رقم (٤٤٩) وقال محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله وفي الفتح ١/ ٢٦٧ إسناده ضعيف. أهـ. (٦) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ١/ ٢٧١. (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٨) في كتاب التيمم (٧) باب (١) بدون ترجمة. حديث رقم (٣٣٤) انظر الفتح ٤٣١/١. كتاب رقم (٦٥) تفسير سورة المائدة، باب ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً)) (٣) حديث رقم (٤٦٠٧) (٩) انظر الفتح ٢٧١/٨. وكذلك في حديث رقم (٤٦٠٨). الفتح ٢٧٣/٨. (١٠) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). (١) كتاب رقم (٦٧). باب استعارة الشاب للعروس وغيرها (٦٥) حديث رقم (٥١٦٤). الفتح ٣٢٨/٩. وأخرجه كذلك في «باب قول الرجل لصاحبه. هل أعرستم الليلة إلخ (١٢٥) حديث رقم (٥٢٥٠) مختصراً. انظر الفتح = ١٠٦ قولُهُ: (٣٣) باب الماء الذي يُغْسَلُ به شعر الإنسان(٥). وكان عطاء لايرى (٦) بأساً أن يُتخذَ منها الخيوطُ، والحبال (٧) ، يعني الشعور (٨). قال محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة: ثنا(١) حسين بن حسن، ثنا هشيم (بن بشير)(١٠). عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى(١١). وذكر ابن حزمٍ من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الملك، بلفظ: ((لا بأس بأن يستمتع بشعور النساء، وكان الناس يفعلونه)). قولُهُ فيه (١٢) وقال الزُّهري: إذا ولغ في إناءٍ ليس له وَضُوءٌ غيرُهُ، يَتَوضأُ به)» وقال سفيان،: هذا الفقه بعينه، يقول اللهُ: ﴿فلم تجدوا ماءً﴾ [٤٣: النساء ] وهذا ماءٌ، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم. انتهى (١٣) ٠٣٤٤/٩ (٢) الحديث في كتاب فضائل الصحابة (٦٢). باب فضل عائشة، رضي الله عنها (٣٠). حديث رقم (٢٧٧٣) انظر الفتح ١٠٦/٧. (٣) أي في كتاب اللباس (٧٧). باب استعارة القلائد (٥٨) حديث رقم (٥٨٨٢). الفتح ٣٣٠/١٠ وفي كتاب الحدود (٨٦). باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان ... (٣٩) حديث رقم (٦٨٤٤) وحديث رقم (٦٨٤٥) انظر الفتح ١٧٣/١٢. (٤) ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م. وانظر هدي الساري ص ٢٢ حيث أشار إلى وصل الحديث في هذه الكتب من صحيحه. (٥) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٧٢/١. في البخاري زاد بعدها لفظ ((به)). وقال العيني وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ ((به)). وهو ظاهر. أ هـ عمدة (٦) القارىء ٣٣٣/٢ وهو ما سار عليه الحافظ ابن حجر في التغليق فلم يذكر ((به)). (٧) هذا مما علقه ترجمة للباب. مدرج من قول الحافظ ابن حجر. (٨) (١) في نسخة ح: ((أنا)). (١١) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). وإلى رواية الفاكهي أشار الحافظ في الفتح ١/ ٢٧٢ فقال: هذا التعليق وصله محمد ابن إسحاق الفاكهي في ((أخبار مكة)) بسند صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح، أنه كان ... إلى آخر المتن المذكور، وانظر عمدة القارىء ٠٣٣٣/٢ (١٠) ملاحظة: في نسخة ((ح)) قال الفاكهي: محمد بن إسحاق. (١٢) أي في الباب المذكور رقم (٣٣) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٧٢/١ (١٣) انتهى ما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق. قال الحافظ: جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين، وهما حكم شعر الادمي وسؤر الكلب. فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثني بالثانية وأثرها معها. ثم رجع إلى دليل الاولى من الحديث المرفوع. ثم ثنى بأدلة الثانية. ١٠٧ قال ابن عبد البر في التمهيد: حدثنا (عبدُ الوارث)(١) بن سفيان، ثنا قاسمُ بن أصبغَ، (ثنا محمد بن وضاحٍ)(١)، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، هو دحيمٌ، ثنا الوليد بن مسلمٍ، عن الأوزاعيِّ، وعبد الرحمن بن نمر، أنهما سمعا الزهري، يقول في إناء ولغ فيه كلبّ، فلم يجدوا ماء غيرهُ، قال: يتوضأ به(٢). قال الوليدُ: فذكرته لسفيان الثوري، فقال: هذا والله الفقه (بعينه)(٣)، يقول الله عز وجلَّ: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا﴾ [٤٣: النساء] وهذا ماءً وفي النفس منه شيء، فأرى أن يتوضأ به ويتيمم (٤) . قولُهُ فيه(٥): وروى وهيب بن خالد، ثنا(٦) ابن عون عن محمد بن سيرين، أن النبيَّ، فَظَلَّهِ، لما حلقَ رأسهُ، قام (٧) أبو طلحة: فأخذ من شعرهِ فقام (٨) الناسُ فأخذوا. قال أبو بكر: فقلت لابن عون: ((عمن ذكرهُ؟ قال: عن أنس بن مالك، قال ابن عونٍ: نبئت أنهم جعلوا شعر النبيِّ، عَلَّهِ، في الشُّكِّ فهو عند آل أنس، وآل / ز ٢٧ أ / سيرين. انتهى. هكذا ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن البخاري علقه بهذا السياق، ولم أره في الصحيح هكذا في جميع الروايات التي وقعت لنا. وإنما هو عنده من رواية عباد بن عباد(١)، عن ابن عونٍ ، بمعناه. 1 وأما من رواية وهيب بن خالد، فلم أره. وقد وصلهُ الإسماعيلي من رواية وهيبٍ، فقال: أخبرناه ابن ياسين، ثنا عبدالله بن محمد بن سنان ، ثنا عمار بن معمر ما بين القوسين سقط من نسخة ((م)) ((ز)) (١) (٢) قال الحافظ في الفتح ٢٧٣/١: وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه، ولفظه: ((سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره، قال: يتوضأ به. وأخرجه ابن عبد البر من طريقة بسند صحيح، أ هـ. وانظر عمدة القارىء ٣٣٤/٢. (٣) سقطت من ح، ز . انظر ذلك في الفتح ٢٧٣/١، عمدة القارىء ٣٣٥ (٤) (٥) أي في الباب رقم (٣٣) الفتح ٢٧٢/١ (٦) في نسخة ز: «أنا ». في ( ح)): تقدم. وأبو طلحة هو الأنصاري زوج أم سلمة، والدة أنس انظر الفتح ٢٧٤/١ (٧) (٨) في نسخة ( ح)): فقدم حديث رقم (١٧١) في نفس الباب والكتاب، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سعيد بن سلمان، قال: (٩) حدثنا عباد، عن ابن عون، عن ابن سيرين عن أنس أن النبي عَ لَّ ، لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أ هـ. انظر الفتح ٢٧٣/١ ١٠٨ ابن عم وهيبٍ، يعني عن وهيبٍ (به)(١). قولُهُ فيه(٢): [١٧٤] وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزةُ بن عبدالله، عن أبيه، قال: ((كانت الكلابُ تقبلُ (٣) وتُدبرُ في المسجد في زمان رسول الله، ◌َِّ، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك (٤). قال أبو نعيم في المستخرج على البخاريِّ: أخبرنا أبو إسحاق هو ابن حمزة، ثنا إسحاق بن محمد، ثنا (مثله)(٥) موسى بن سعيد الدندانيُّ، ثنا أحمد بن شبيب بسنده ولفظهُ، عن ابن عمر، قال: كنت أبيتُ في المسجد على عهد رسول الله، عَ ◌ّه، فتى شاباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر (٦) والباقي مثله. وقال البيهقيُّ في السُّنن الكبير(٧): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر بنُ إسحاق الفقيهُ، أنا العباسُ بن الفضل الأسفاطيُّ، ثنا أحمد بن شبيب به. وهذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحيح، لكن ذكر الأصيلي أن في رواية ابراهيم بن معقلٍ النسفيِّ: ((تُبُولُ وتُقبلُ، وتُدبرُ)) (٨) (١) سقطت من نسختي ز، ح (٢) أي في الباب رقم (٣٣). انظر الفتح ٢٧٢/١ (٢) في البخاري: ((كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ... انظر المرجع السابق قال الحافظ عند شرحه ((كانت الكلاب)): زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاً بصريح التحديث قبل قوله ((تقبل)) ((ببول)) وبعدها واو العطف. وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية ابراهيم بن معقل، عن البخاري. وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبدالله بن وهب، عن يونس بن يزيد، شيخ شبيب بن سعيد المذكور. أ هـ انظر الفتح ٢٧٨/١ وعمدة القارىء ٣٤٤/٢ (٤) انظر الفتح ٢٧٨/١ (٥) سقطت من نسختي ح، ز. وقد أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٢٢ فقال: وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي وغيرهما. أ (٦) هـ وفي عمدة القارىء ٣٤٤/٢: ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق، عن إسحاق بن محمد، حدثنا موسى بن سعيد، عن أحمد بن شبيب، وقال: رواه البخاري بلا سماعٍ. أهـ. (٧) ٢٤٣/١ كتاب الطهارة. باب نجاسة ما ماسه الكلب بسائر بدنه إذا كان أحدهما رطباً قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عبدالله محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد، أخبرني أبي، عن يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثني حمزة بن عبدالله، أن عبدالله بن عمر قال: كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله، معَّم، وكنت فتى شاباً أعزب، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. رواه البخاري في الصحيح، فقال: وقال أحمد بن شبيب فذكره مختصراً، ولم يذكر قوله ((تبول)) .... الخ. ونلاحظ أنه وقع اختلاف في السند بين رواية التغليق ورواية السنن، ويرجع ذلك حسب اعتقادي إلى ذهول الناسخ وسهوه. (٨) انظر الفتح ٢٧٨/١، وعمدة القارىء ٣٤٤/٢ ١٠٩ قولُهُ في: (٣٤) باب مَنْ لم ير الوُضُوءَ إلا من المخرجين(١) وقال عطاءٌ فيمن يخرج من دبره الدُّودُ، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء(٢) قال أبو بكر بن أبي شيبة في المُصنَّف(٢): ثنا حفص بن غياثٍ عن جريجٍ، عن عطاء، قال: يتوضأ إذا خرجت من دُبرهِ، يعني الدود . وقال سعيد بن منصور: ثنا معاوية، ثنا رجلٌ، عن عبد الملك، عن عطاء في رجل يخرج(٤) من دُبرهِ الدُّودُ، يعيدُ الوضوء؟ فقال: يعيد الوضوء. قولُهُ فيه(٥): وقال جابر بن عبدالله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء (٦). قرأت على فاطمة بنت العز، بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أن جعفر بن علي الهمذاني، أخبره: أنا أبو طاهر السّفيُّ، أنا القاضي أبو الفتح إسماعيل بن عبد الجبار الماكي، أنا أبو يعلى الخليلُ بنُ عبدالله الخليلي الحافظُ، ثنا محمد بن سليمانَ، ثنا إسحاق بنُ محمد، ثنا عليٌّ بن حربٍ، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش. ح قال أبو يعلى / ز ٢٧ ب /: وحدثنا عليّ بن أحمد بن صالح، ثنا محمد بن مسعود، ثنا سهل بن زنجلة، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن سفيان، عن جابر في الرجل يضحك في الصَّلاة؟ قال: يُعيد الصلاة، ولا يعيدُ الوضوء. ورواه سعيد بن منصور في سننه(٧): عن أبي معاوية، فوافقناه فيه بعلوٍّ. وقال الدار قطنيٌّ في السنن (٨): حدثنا الحسين بن اسماعيل، ثنا أبو هشام الرفاعيُّ ثنا وكيعٌ، (١) من كتاب الوضوء (٤) انظر الفتح ٢٨٠/١ (٢) هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق (٣) ٣٩/١: كتاب الطهارات: في إنسان يخرج من دبره الدود. الحديث الأول: ولفظه قال يتوضأ إذا خرجت من دبره الدودة ((وإسناده صحيح)). قاله الحافظ في الفتح ١/ ٢٨٠ وانظر عمدة القارىء ٣٤٨/٢. وعطاء هو ابن أبي رباح. (٤) في نسخة ح (( خرج)). ٠٠ (٥) اي في الباب رقم (٣٤) الفتح ٢٨٠/١ (٦) هذا مما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق. (٧) (٢): قال الحافظ في الفتح ١/ ٢٨٠: هذا التعليق - أي وقال جابر - وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاً لكن ضعفها. أهـ. (٨) ١٧٢/١ حديث رقم (٥٠) وصيغة الاداء في السند :.. أنا أبو هشام الرفاعي، ثنا وكيع، أنا الأعمش، عن أبي سفيان .. الحديث. وإسناده صحيح كما مر. ١١٠ عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ، أنه سئل عن الرجل يضحك في الصَّلاة؟ فقال: (( يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء)). وقال(١): تابعهُ سفيان، وجرير، وزائدةٌ، وأبو معاوية، وعمر بن عليَّ، وغيرهم. قولُهُ فيه (٢): وقال الحسن هو البصريُّ: (( إنْ أخذَ من شعرهِ وأظفاره، أو خلع خُفَيْهِ (٣) فلا وضوء علیه)»(٤). قال ابنُ أبي شيبة في المصنف(٥): ثنا هُشيمّ، أنا يونس(٦) (بن عبيدٍ)(٧) (ومنصورٌ)(٨) عن الحسن ((أنه كان يقول إذا مسح على خُفيه بعد الحدثِ، ثم خلعهما: إنه على طهارةٍ فليصلِّ)) (٩) . وقال سعيدٌ (بن منصور)(١٠) في السنن: حدثنا هُشيمٌ بسنده: ((في رجلٍ يأخذُ بشاربه وأظفاره، بعدما يتوضأ؟ قال: ((لا شيء))(١١) قولُهُ فيه (١٢): ((وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدثٍ))(١٣). هذا مختصرٌ من حديثٍ لأبي هريرة، أخبرني به أحمد بن علي بن عبد الحق، بقراءتي عليه بدمشق، أخبركم أبو الحجاج الحافظ، أنا عبد العزيز بن عبد المنعم [ الحرَّاني] أنا أبو علي بن أبي القاسم، أنا أبو بكر بن أبي طاهر، أنا الحسن بن عليّ (١) أي الدار قطني: وقوله هذا لم يقع في السنن إلا بعد أن ساق الحديث رقم (٤٧) وتكلم عليه، قال: وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات، منهم سفيان الثوري، وأبو معاوية الضرير، ووكيع، وعبدالله بن داود الخريبي، وعمر بن علي المقدمي، وغيرهم. أ هـ انظر سنن الدار قطني ١/ ١٧٢ أي في الباب رقم (٣٤). انظر الفتح ٢٨٠/١ (٣) (٢) في ح: «فعلیه ». هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق ( ٤) ١٨٧/١ كتاب الطهارة / من كان يقول: لا يغسل قدميه. وإسناده صحيح. قاله ابن حجر في الفتح ٢٨١/١ (٥) وانظر ايضاً عمدة القارىء ٣٥٠/٢ (٦) في نسخة (ح): ثنا ما بين القوسين سقط من نسختي ز، م (٧) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)) (٨) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). (٩) (١٠) ما بين قوسين سقط من نسختي م، ح. (١١) وإلى روايته هذه أشار الحافظ في الفتح ٢٨١/١، فقال: وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح. أهـ وانظر عمدة القارىء ٣٥٠/٢ (١٢) أي في الباب رقم (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١ (١٣) هذا مما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق ١١١ [ الشيرازي] أنا الحسين بن محمد [ العسكري]، ثنا محمد بن يحيى بن سليمان [المروزي]، ثنا عاصمّ بن علي [التيمي]، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالحٍ ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، عَّ ◌ُله: ((لا وضوء إلا من حدثٍ/ م ١٤ أ / . رواه الإمام أحمد في مسنده(١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبةُ، سمعتُ سهيلَ بن أبي صالح، يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبى، عَّ اله، أنه قال: ((لا وضوء إلا من حدثٍ، أو ريحِ)). وقال أيضاً(٢): حدثنا يحيى، عن شعبةً، عن سهيل، مثله. وقال أيضاً (٣): حدثنا وكيعٌ، ثنا شعبة مثله. ورواه الترمذي(٤)، وابن ماجه(٥) من حديث وكيع، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن شعبة به. فوقع لنا عالياً / ح ٢١ أ / في الرواية الأولى بدرجتين. ورواه عليٌّ بن الجعد: عن شعبة بلفظ: ((لا وضوء إلاَّ من صوتٍ أو ربع )). قرأته على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم أبو عبدالله بن الزراد ، سماعاً عليه، أنا عبد الرحمن بن أبي الفهم [ البلدانيُّ]، أن أبا القاسم بن بَوْشٍ ، أخبره: أنا أبو طالب بن يوسف، أنا الحسن بن عليّ [الشيرازي]، أنا [أبو الحسن](٦) / ز ٢٨ أ / ابن المظفر(٧) [البُوشَنجيُّ] ثنا ابن منيعٍ، ثنا علي بن الجعدِ به. وأصل الحديث عند مسلم(٨) من حديث جرير عن سهيل. (١): انظر ٤١٠/٢ وفيه: قال سهيل بدل: سمعت (٢) القائل هو الإمام أحمد في مسنده ٤٣٥/٢ (٣) القائل هو الإمام أحمد في مسنده ٤٧١/٢ ولفظه: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)) في سننه ١٠٩/١: أبواب الطهارة / باب ما جاء في الوضوء من الريح (٥٦) حديث رقم (٧٤) وقال: هذا (٤) حديث حسن صحيح. (٥) في سننه ١٧٢/١. كتاب الطهارة وسننها (٢) باب لا وضوء إلا من حدث (٧٤) حديث رقم (٥١٥) ولفظه کسابقه . (٦) من كتب التراجم وفي المخطوطة: ((أبو الحسين)). انظر العبر ٢٦٤/٣ (٧) في نسخة ((ح)): مظفر. وهو أبو الحسن الداوودي، جمال لإسلام عبد الرحمن بن محمد بن المظفر البوشنجي. (ت: ٤٦٧ هـ) العبر ٢٦٤/٣ (٨) في صحيحه ٢٠٤/١. كتاب الطهارة (٢) باب وجود الطهارة للصلاة (٢) حديث رقم ٢ (٢٢٥). ١١٢ واتفق الشيخان(١) على معناه من حديث همام، عن أبي هريرة، (والله أعلم) (٢) وقد رويناه(٢) موقوفاً كما علقه المؤلف: قال إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن له: أنا سليمان بن حرب، ثنا أبو عوانة، عن عمران بن مسلم القصير، عن مجاهدٍ، عن أبي هُريرة ... فذكره(٤). قولُهُ فيه(٥): ((ويُذكر عن جابر، أن النبيَّ، ◌َّ له، كان في غزوة ذات الرقاع، فرمى رجلٌ بسهمٍ، فنزفهُ الدمُ، فركع، وسجد، ومضى في صلاته))(٦). هذا مختصرٌ من حديث فيه قصة مطولة(٧) في غزوة ذات الرقاع(٨). أخبرني به العماد أبو بكر بن محمد بن العز المقدسي، بسفح قاسيون، عن أبي بكر ابن محمد بن الرضي، وأحمد بن علي بن الحسن الهكاريِّ، سماعاً عليهما، قالا: أنا محمدُ بن اسماعيل الخطيبُ، قراءةً عليه، والأول في الثالثة، والثاني في الخامسة، عن فاطمة بنت سعد الخير الأنصارية، سماعاً، أن أبا القاسم زاهر بن طاهر، أخبرهم: أنا أبو سعدٍ محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، أنا (أبو عمر) (٩) بن حمدان، ح وقرأت على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أن الضياء محمد بن عبد الواحد الحافظ، أخبرهم في كتاب المختارة: عن زاهر بن أحمد الثقفي، سماعاً، أنا الحسين بن عبد الملك، أنا ابراهيم بن منصور، أنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن (١) أي البخاري ومسلم، فالبخاري رواه في صحيحه في كتاب الوضوء (٤) باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث رقم (١٣٥) انظر الفتح ٢٣٤/١. وفي كتاب الحيل (٩٠) باب في الصلاة (٢) حديث رقم (٦٩٥٤) الفتح ٣٢٩/١٢. وأما رواية مسلم فقد سبقت الإشارة إليها في التعليق السابق. (٢) ما بين قوسين حذف من ((ز)). (٣) في نسخة ((ز)): وقد روى مثله. وإلى روايته هذه اشار الحافظ في الفتح ٢٨١/١: وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح، من طريق (٤) مجاهد عنه موقوفاً. أ هـ وانظر عمدة القارىء ٣٥٠/٢ أي في الباب رقم (٣٤). انظر الفتح ٢٨٠/١ (٥) (٦) هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق ( ٧) في نسخة ح: أطول انظر هدي الساري ص ٢٢. وقال الحافظ في الفتح ٢٨١/١: وصله ابن إسحاق في المغازي، قال: حدثني صدقة (٨) ابن يسار، عن عقيل بن جابر، عن أبيه مطولا. أهـ وكذا في عمدة القارىء ٣٥١/٢ (٩) في المخطوطة ((أبو عمر)) والتصويب من كتب التراجم، وهو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري النحوي، مسند خراسان، أبو عمرو بن حمدان. (ت: ٣٧٦ هـ). العبر ٣/٣. ١١٣ المقرىء، قالا: أنا أبو يعلى (١) أحمد بن علي بن المثنى، ثنا محمد بن سهم الأنطاكي، أنا عبدالله بن المبارك، عن محمد بن اسحاق، عن (٤) صدقة بن يسار، ح (٣) وقرأت على أبي بكر بن ابراهيم المقدسي، عن أبي عبدالله بن الزراد، (أنَّ أبا عليَّ البكريَّ، أخبره)(٤): أنا أبو روح، أنا زاهر بن طاهرٍ، أنا أبو سعدٍ الكنجروذيُّ، أنا أبو طاهرٍ بن خُزيمة، أنا جدي(٥)، ثنا محمد بن العلاء بن كريبٍ، ثنا يونس بن بكير، ثنا محمد بن اسحاق ، حدثني(٦) صدقة بن يسار، (عن ابن جابرٍ، عن جابر بن عبدالله)(٧). ح (٨) وحدثنا محمد بن عيسى، ثنا سلمةُ بن الفضل هو الأبرشُ، عن محمدٍ، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله، عَِّ، في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجلٌ من المسلمين امرأة رجلٍ من المشركين، وكان زوجها غائباً، فلما قدم حلف أن ينتهي حتى يهريق دماً في أصحاب محمدٍ، عَلَّه، فخرج يقتص أثر أصحاب النبى، عَِّ، فنزل رسول الله، عَ ظٍّ، / ز ٢٨ ب / منزلاً، فقال: من [ يكلؤنا](٩) / ح ٢١ ب / ليلتنا هذه، فانْتُدِبَ رجلان، رجلٌ من المهاجرين، ورجلٌ من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله! فقال: كونا بفم الشعب، وكانوا نزلوا إلى شعبٍ، فلما كان الليل، قال الأنصاري للمهاجريِّ: أي الليل أحب إليك أن أكْفِيَكَهُ أولَهُ أو آخره؟ قال: فقال المهاجري: اكفني أولهُ. فاضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يُصلي، وجاء المشركُ، فلما رأى شخصهُ، عرف أنه ربيئة القومِ ،(١٠) فرماه بسهم، فوضعه فيه، فانتزعه، (١) قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٢ هو أي - ويذكر عن جابر - مختصر من حديث طويل، وصله أبو يعلى في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه وأبو داود وغيرهم. أ هـ وفي الفتح ٢٨١/١: وصححه ابن خزيمة في صحيحه. أ هـ وكذا في عمدة القارىء ٣٥١/٢. (٢) في نسخة ز: ((بن)) (٣) سقطت من نسختي م، ح. (٤) في نسخة ز. ((أنا أبو علي البكري، أنا روح)). (٥) انظر التعليق رقم (١). (٦) في نسخة ز: ((وحدثني)). في نسخة ز: ((عن ابن جابر بن عبدالله)). (٧) (٨) انظر التعليق رقم (٢). (٩) في المخطوطة ((يكلأنا)). (١٠) ربيئة: الاسم من ربأ يربأ. وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل، أو شرف ينظر منه، وارتبأت الجبل: أي صعدته. أ هـ. انظر النهاية لابن الاثير ١١٧٩/٢. ١١٤ فوضعه، وثبت قائماً، ثم دعا له بسهم آخر، فوضعهُ فيه، فانتزعه، فوضعه، ثم دعا له بثالثٍ، فوضعه فيه، فانتزعه، فوضعه، ثم ركع وسجدَ، ثم أَهَبَّ صاحبه، فقال: قم، فقد أُثِبْتُ(١) أراه، فلما رأى أنهما قد نذرا (٢) به هرب، قال: فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال سبحان الله! هلأَّ(٣) أنبهتني في أول ما رمى. قال: كنتُ في سورةٍ اقرأها، فلم أحبّ أن اقطعها حتى أنفذها، فلما تتابع عليّ الرمي ركعتُ، وسجدتُ، ثم أذِنْتُك، وأيم الله، لولا أنّي خشيت أن أضيع ثغراً، أمرني رسول الله، مَّه، بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، أو أنفذها)). لفظ ابن المقرىء . رواه الإمام أحمد في مسنده(٤)، عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي اسحاق. ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث يونس بن بكير، وسلمة بن الفضل كما ذ کرناه(٥) ورواه ابن حبان في صحيحه(٦): عن الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك (به)(٧). ورواه أبو داود في سننه (٨)، منفرداً به، عن أبي ثوبة الربيع بن نافعٍ ، عن ابن المبارك فوقع لنا بدلاً عالياً. ورواه الحاكم في مستدركه(٩): عن أبي العباس الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، (١) وقع في روايات: ((أتيت، وفي أخرى أثبت)). نذر القوم بالعدو علموا وبابه طرب. مختار الصحاح ص ٦٥٤ (٢) في ز، م، ح: ((هل لا ) والتصويب من مختار الصحاح ص ٦٩٨ وفيه: هلا: أصلها لا بنيت مع هل فصار فيها (٣) معنى التحضيض أ هـ. ( ٤) انظر ٣٥٩/٣ قال الحافظ في هدي الساري ص ٢٢: وصله ابن خزيمة في صحيحه أ هـ. وانظر الروايتين في الصفحة السابقة. (٥) ٢٠٢/٢. كتاب الطهارة. باب نواقض الوضوء رقم (١٠٨٢). (٦) ( ٧) سقطت من نسختي م، ح ٥٠/١ كتاب الطهارة. باب الوضوء من الدم (٧٨) حديث رقم (١٩٨). (٨) ١٥٦/١ كتاب الطهارة. باب عدم انتقاض الصلاة من ميلان الدم. ثم قال بعده: هذا حديث صحيح الإسناد ، (٩) فقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق، فأما عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري فإنه أحسن حالاً من أخويه ١١٥ عن يونس بن بكير به. و (هو)(١) من طريق إسحاق بن راهويه، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق. ورواه الدارقطني في سننه(٢) من حديث يونس بن بكير. وفي طريق أبي داود(٣) وغيره: عن محمد بن إسحاق: حدثني صدقة بن يسارٍ ، بتصريح ابن اسحاق بالسماع له من صدقة. ولهذا صححه ابن خُزيمة ومن تابعه. وصدقة بن يسار جزريّ، وثقه ابن معينٍ / م ١٤ ب /، وأحمد ، وأبو داود ، وابن سعد وغيرهم، وروى له مسلم في صحيحه، وما علمت فيه جرحاً (٤)، وقال ابن سعدٍ (٥): توفي في أول خلافة بني العباس. قلت: وكان أولُ خلافتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومائةٍ. فهو من متأخري شيوخ محمد بن إسحاق. / ح ٢٢ أ /. وعقيل بن جابرٍ لم يرو عنه سوى صدقة، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته فيمن لم يجرح، وروى عنه / ز ٢٩ أ / ثقةٌ(٦). وتعليقُ أبي عبدالله له، بصيغة التمريض، إما لكونه اختصره، وإما للاختلاف في ابن إسحاق، وما انضاف إليه من عدم العلم بعدالة عقيلٍ ، والله أعلم. والرجلان المذكوران سميا في رواية البيهقي لهذا الحديث في كتاب دلائل النبوة، فالمهاجري عمار بن ياسر ، والأنصاري عبادُ بن بشرٍ، وسمى السورة التي كان يقرأ بها وهي الكهف(٧). = محمد وعبد الرحمن. وهذه سنة ضيقة. قد اعتقد أثمتنا بهذا الحديث أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء. أ هـ. وقد أقره الذهبي على صحته. (١) سقطت من نسختي م، ح ٢٢٣/١ كتاب الحيض / باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن. حديث رقم (١). ( ٢) (٣) المشار إليها في التعليق رقم (٣). انظر خلاصة تذهيب الكمال ٤٦٨/١. وتهذيب التهذيب ٤١٩/٤: وقال ابن حجر في ترجمته: ((وقع في صحيح ( ٤ ) البخاري ضمنا في الحديث الذي أورده في أوائل الطهارة، ويذكر عن جابر أن النبي، مَّهِ، كان في غزوة ذات الرقاع، فرمى رجل بسهم .. الحديث فإن أبا داود وابن خزيمة وأبا يعلى اخرجوا حديث جابر من طريق محمد بن إسحاق: حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر عن أبيه. أهـ. وانظر الطبقات الكبرى ٤٨٥/٥ وعمدة القارىء ٣٥٢/٢ وفتح الباري ٢٨١/١ (٥) انظر الطبقات الكبرى له ٤٨٥/٥. انظر ترجمته في خلاصة تذهيب الكمال ٢٣٨/٢ وتهذيب التهذيب ٢٥٣/٧. وفي الفتح ٢٨١/١: وعقيل بفتح (٦) العين لا أعرف راوياً عنه غير صدقة. أهـ. وكذا في عمدة القارىء ٣٥١/٢. (٧) قال الحافظ في الفتح ٢٨١/١: وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر، وسمى الأنصاري المذكور عباد بن بشر، والمهاجري عمار بن ياسر، والسورة الكهف. أ هـ. ١١٦ قولُهُ فيه(١): ((وقال الحسنُ: ما زال المسلمون يُصَلُّونَ في جراحاتهم))(٢). وذكر ابن أبي شيبة(٢): عن هشيم، عن يونس، عن الحسن ((أنه قال: ما في نضحاتٍ من دم ما يفسدن على رجلٍ صلاتهُ)). وبه(٤) عنه (٥) أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً. قولُهُ فيه(٦): وقال طاوسٌ، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: ((ليس في الدم وضوءٌ))(٧) . أما قول طاوس، فقال ابن شيبة في المصنف(٨): حدثنا عبيدالله بن موسى، عن حنظلة، عن طاوسٍ ، أنه كان لا يرى في الدم [ السائل](٩) وضوءاً، يغسل عنه الدم، ثم حسبه)). وقال العيشي(١٠)، بالسند الآتي اليه قريباً: أنا حمادّ، وهو ابن سلمة، عن إياس ابن معاوية ((أن طاوساً كان لا يرى في الرعاف وضوءاً)). وأما قول محمد بن علي، وهو أبو جعفر الملقب بالباقر، فقال سمويه في فوائده: ثنا أبو جعفر النفيليُّ، ثنا خطابُ بن القاسم، عن الأعمش، قال: سألت أبا جعفر عن الرعاف؟ فقال: لو سال نهرّ من دمِ ما أعدتُ منه الوضوء(١١)). أي في الباب رقم (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١. (١) هذا مما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق وفي نسختي ز، م بياض قدر سطر. (٢) (٣) في مصنفه ٣٩٢/١. وفي الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم. قوله: ((وبه)) أي بالإسناد السابق. انظر المرجع السابق. وفي عمدة القارىء ٣٥٣/٢: رواه ابن أبي شيبة في (٤) مصنفه: عن هشام - وهو خطأ والصواب هشيم - عن يونس ... الحديث، ثم قال العيني: هذا الذي روى عن الحسن بإسناد صحيح هو مذهب الحنفية ... الخ. (٥) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). أي في الباب رقم (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١ (٦) (٧) هذا مما علقه ترجمة للباب المذكور. انظر المرجع السابق. انظر ١٣٨/١. كتاب الطهارات. من كان يرخص فيه - أي في الدم السائل - ولا يرى فيه الوضوء. وإسناده (٨) صحيح. قاله الحافظ في الفتح ٢٨١/١ وانظر عمدة القارىء ٣٥٣/٢. (٩) زيادة من المصنف لابن أبي شيبة ١٣٨/١ (١٠) يقال له العيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة وهو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبدالله بن معمر التيمي، أبو عبد الرحمن البصري ابن عائشة (ت: ٢٢٨ هـ) انظر الكاشف ٢٣٣/٢، والخلاصة ١٩٧/٢. (١١) قال الحافظ في الفتح ١/ ٢٨٢: وأثره - أي أثر محمد بن علي، أبو جعفر الباقر - هذا رويناه موصولاً في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش، قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف .... الخ أ هـ وكذا في عمدة القارىء ٣٥٣/٢. ١١٧ وأما قول عطاءٍ (١)، فأخبرنا به الحافظ أبو الفضل بن الحسين، قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن ابراهيم، أن عليَّ بن أحمد السَّعدي، أخبره: عن عمر بن محمد [بن طبرزد] سماعاً، أنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد [القزاز]، أنا أحمد ابن محمد البزازُ، أنا عبدالله بن محمد، أنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز [البغوي]، ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العيشيُّ، إملاءً من كتابه، سنة سبع وعشرين ومائتين، أنا حمادّ، عن قيس بن سعدٍ ((أن عطاء كان لا يرى في الرعاف وضوءاً )). وبه إلى حمادٍ، عن حبيب المعلم، عن عطاء مثل ذلك. وأما قول أهل الحجاز (٢)، فقال البيهقيُّ في السُنن الكبير(٣): أنا عليّ بن محمد الرفاء، أنا [ أبو عمرو ](٤) بنُ محمد بن بشرٍ، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا اسماعيلُ ابن أبي / ز ٢٩ ب / أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، قال: ((كلُّ من أدركتُ من فقهائنا الذين يُنتهى إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسمُ بن محمدٍ، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجةُ بن زيد، وعبيدُ الله ابنُ عبدالله، وسليمان بن يسارٍ، في مشيخةٍ جلةٍ سواهم، يقولون فيمن رعفَ غَسَلَ عنه الدم ولم يتوضأ. قلتُ: هؤلاء الفقهاء هم السبعة الذين دارت عليهم الفتوى بالمدينة، وقد جمعهم بعض الفضلاء(٥) في بيتين أنشدهما أبو الفرج الأصبهانيّ في كتابه، وهما: قال الحافظ في الفتح ٢٨٢/١: وعطاء هو ابن أبي رباح. وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. أهـ. (١) وكذا في عمدة القارىء ٣٥٣/٢. قال الحافظ في الفتح ٢٨٢/١: هو من عطف العام على الخاص، لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون أ هـ. وكذا (٢) في عمدة القارىء ٣٥٣/٢. (٣) انظر: ٣٣٨/١. كتاب الصلاة. باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي الرفاء، أنا أبو عمر عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أن أباه، قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يعني من تابعي أهل المدينة، يقولون: فذكر أحكاماً، وفيها المغمى عليه لا يقضي الصلاة إلا أن يفيق، وهو في وقت الصلاة، فليصلها، وهو يقضي الصوم. والذي يغمى عليه، فيفيق قبل غروب الشمس يصلي الظهر والعصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء، قالوا: كذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر)). وروى فيه حديث مسند في إسناده ضعف. أهـ. (٤) التصويب من السنن الكبير. انظر السند السابق. وفي المخطوطة: عمر بن محمد بن بشر. قال السخاوي في فتح المغيث ١٤٩/٣: وقد نظم محمد بن يوسف بن الخضر بن عبدالله الحلبى المتوفى سنة أربع (٥) ١١٨ فقسمتهُ ضيزى عن الحقِّ خارجه ألا كلُّ من لا يقتدي بأئمةٍ سعید أبو بكر سلیمان خارجہ /ح ٢٢ ب / فخذهم عبيدُ الله، عروةُ ، قاسمٌ وقال عبد الرزاق في مصنفه(١): حدثنا معمر، عن حميد الطويل، سألتُ سعيد ابن جُبيرٍ عن بَثْرةٍ كانت (في وجهي)(٢) فعصرتها، فخرج منها دمّ، فَفَتَتُهُ بأصبعي، قال: ليس فيها وضوءٌ. وعن ابن جريج(٣): قلت لَعطاءٍ: أُدْخِلُ أُصبعي في أنفي، فتخرج مخضبة بالدم، قال: فلا تتوضأ(٤) و [لكن](٥) اغسل عنك الدم. وعن مَعْمر (٦)، عن جعفر بن برقان، أخبرني ميمون بن مهران، قال: ((رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه [ فخرجت مخضبة دماً فَفَتَّه ](٧)، ثم صلى، ولم يتوضأ)». (وقال ابن أبي شيبة (٨): حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه أدخل أصابعه في أنفه، فخرج دم [ فمسحه، فصلى، ولم يتوضأ](٩). حدثنا وكيع(١٠)، عن حسين بن جعفر، عن سليط بن عبيدالله بن يسار، رأيت ابن عمر رأى في [ جرْمَانِهِ] (١١) دماً فبزق فيه، ثم دلكه))(١٢). = عشرة وستمائة السبعة المشهورين، واختار في السابع قول أبي الزناد، فقال: وذكر البيتين المذكورين في أعلاه، ثم قال: وكلهم من أبناء الصحابة إلا سليان فأبوه يسار لا صحبة له. ومحمد بن أبي بكر، وعبدالله بن عتبة، وعبد الرحمن بن الحارث من صغارهم. أ هـ. (١) ١٤٤/١ كتاب الطهارة. باب الوضوء من الدم. حديث رقم (٥٥١). (٢) في ز، م ( بوجهي)). القائل: وعن جريج هو عبد الرزاق في مصنفه ١٤٤/١ نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. حديث رقم (٥٥٥) (٣) وتكملة الحديث (( واغسل أصابعك، واستنثر. قال: وان أدخلت أصبعك في أنفك، وأنت في الصلاة، فخرج في أصبعك دم، فلا تنصرف، وامسح أصابعك بالتراب. وحسبك)) أهـ. (٤) في نسختي ز، م: ((توضأ». (٥) زيادة من المصنف لعبد الرزاق. القائل: ((وعن معمر)) هو عبد الرزاق في مصنفه في نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. حديث رقم (٥٥٦). (٦) من المصنف لعبد الرزاق وفي المخطوطة: (( فخرج فيها دم ففته بأصبعه)). (٧) في مصنفه ١٣٧/١. كتاب الطهارة. من كان يرخص فيه - أي الدم السائل - ولا يرى فيه الوضوء. (٨) (٩) زيادة من مصنف ابن أبي شيبة. (١٠) القائل هو ابن أبي شيبة في مصنفه ١٩٧/١. كتاب الطهارات. في الرجل يرى في ثوبه الدم فيغسله. وأشار الحافظ في الفتح ٢٨٢/١ إلى هذه الرواية. (١١) من مصنف ابن أبي شيبة. وفي المخطوطة: جرمانة. والجرم بالكسر الجسد. انظر مختار الصحاح ص ١٠٠ = ١١٩ قولُهُ فيه (١): وعَصَرَ ابن عمر بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ(٢). قال البيهقي في السنن الكبير(٣): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة، ثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر، يعني ابن عبدالله [المزني](٤)، قال: ((رأيت ابن عمر عصر بثرة(٥) في وجهه، فخرج شيء من دم(٦)، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(٧)، وهو إسناد صحيح. ورواه أبو بكر الأثرم: عن موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، هو ابن سلمة، عن حميد، عن بكر. به. قولُهُ فيه (٨): وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته(٩). قال ابن أبي شيبة في المصنف (١٠): حدثنا عبد الوهاب، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق (دماً)(١١)، وهو يصلي، ثم مضى في صلاته. رواه عبد الرزاق (١٢). عن الثوري، وابن عُيَيْنَةَ، عن عطاء بن السائب مثله. (١٢) ما بين قوسين سقط من نسخة ((ح)). وقال الحافظ في الفتح ١/ ٢٨٢ بعد ما أشار إلى رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة: وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد، عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك والشافعي. أهـ. ولم يخرج الحافظ هذه الرواية في التغليق. أي في الباب رقم (٣٤). انظر الفتح ٢٨٠/١. (١) هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٢) ١٤١/١. كتاب الطهارة. باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. (٣) (٤) زيادة من السنن الكبير. (٥) في نسخة ز («بنزه)) والبثرة - بفتح الباء الموحدة وسكون الثاء المثلثة، ويجوز فتحها وهو خراج صغير - المصباح المنير ص ٣٦، وانظر عمدة القارىء ٣٥٣/٢، والفتح ٢٨٢/١. (٦) في نسختي ز، م. (( دمه)). (٧) ١٣٨/١. كتاب الطهارة. من كان يرخص فيه - أي في الدم السائل - ولا يرى فيه الوضوء. وقال الحافظ بعدما أشار إلى رواية ابن أبي شيبة: وإسناده صحيح. أ هـ انظر الفتح ٢٨٢/١ وعمدة القارىء ٣٥٣/٢ وساقه سندا ومتناً كما هنا. (٨) أي في الباب (٣٤) انظر الفتح ٢٨٠/١. (٩) هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (١٠) ١٢٤/١ كتاب الطهارات، الصفرة في البزاق فيها الوضوء أم لا؟ وسنده جيد قاله العيني في عمدة القارىء ٣٥٤/٢ بعد أن ساقه سنداً ومتناً. (١١) ليست في مصنف ابن أبي شيبة. (١٢) في مصنفه ١٤٨/١. كتاب الطهارات. باب الرجل يبزق وما حديث (٥٧١) ولفظه قال: ((قال رأيت عبدالله بن أبي أوفى بصق دماً، ثم صلى، ولم يتوضأ)) وقال الحافظ في الفتح ٢٨٢/١: وأثره رأى ابن أبي أوفى الصحابي بن الصحابي - هذا وصله سفيان الثوري في جامعه، عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك. وسفيان سمع من عطاء ١٢٠