Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨١. ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-٤-١ / الأحاديث ٨٠٩٨ - ٨١٠١ رواه أحمد، وفيه: ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. ٨٠٩٨ - وعن معبد بن كعب بن مالك، عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين - قالت: قال رسول الله (پار : ((لا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيعاً، وانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلى حِدَتِهِ)). رواه الطبراني، وفيه: ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس. ٨٠٩٩ - وعن أم معبد: أنها سمعت رسول الله وَلل ينهى عن الخليطين، قلت: وما هما؟ قال: ((التَّمْرُ والزَّبِيبُ)). وكانت أم مغيث جدة ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد صلت القبلتين على عهد ٥/٥٦ رسول الله چچ . رواه الطبراني، وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك. ٨١٠٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله الآتي: (أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ: الطَّلَاءُ)). رواه أبو يعلى، وفيه: فرات بن سليمان، قال أحمد: ثقة، وذكره ابن عدي وقال: لم أر أحداً صرح بضعفه، وأرجو أنه لا بأس به، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٢٠ - ١ - ٤ - ١ - باب فيما يُسكر ٨١٠١ - عن المختار بن فُلفُل قال: سألت أنس بن مالك عن الأوعية، فقال: نهى رسول الله وَلِّ عن المُزَفََّةِ وقال: ٨٠٩٨ - رواه الطبراني في الكبير (١٤٧/٢٥). ٨٠٩٩ - رواه الطبراني في الكبير (١٧٦/٢٥ - ١٧٧). ٨١٠٠ - رواه أبو يعلى رقم (٤٧٣١) والدارمي في سننه (١١٤/٢) بإسناد آخر. ١ - الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنب ٨١٠١ - رواه أحمد (١١٢/٣)، وأبو يعلى رقم (٣٩٦٦)، والبزار رقم (٢٩٢٠) مقتصراً على: دَعْ ما يريبك إلى آخر الزيادة التي ذكرها فقط. مجمع الزوائد ج ٥ م٦ ٨٢. ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-٤-١ / الحديثان ٨١٠٢ ٨١٠٣ (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المَقَيِّرُ، قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: وما بأسٌ بهما؟ قال: قلت: فإن ناساً يكرهونهما، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كلّ مُسْكِرٍ حرام، قال: قلت: صدقت، السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام، وقال: الخمر من العنب، والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خَمَّرْتَ من ذلك فهو الخمر. رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: حرمت الخمر، وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فذكره، وزاد البزار بعد قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم. والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح . ٨١٠٢ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله وَ * سئل عن شراب باليمن يقال له: البِتَعْ والمِزْر (١) فقال: (ما أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)) . رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . ٨١٠٣ - وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وَ له ينهى عما يُصْنع في الظُّروفِ [والمُزَفََّةِ وعن الدُّبَّاء](١) قال: ((وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). رواه أبو يعلى، وفيه: ابن إسحاق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٨١٠٢ - رواه أبو يعلى رقم (٣٩٧١). ١ - البتع - بفتح وسكون التاء -: نبيذ العسل. والمِزْر: نبيذ الذرة. وقيل: الشعير والحنطة. ٨١٠٣ - ١ - زيادة من أبي يعلى رقم (٣٥٨٩). ٨٣ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١ - ٤ -١ / الأحاديث ٨١٠٤ - ٨١٠٦ ٨١٠٤ - وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله * يقول: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). رواه أبو يعلى وفيه: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، وقد ضعفه الجمهور، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. ٨١٠٥ - وعن قُرَّة بن إِياس، أن النبي ◌ِّ قال: ٥/٥٧ ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). رواه البزار، وفيه: زياد الجَصّاص، وقد ضعفه جمهور الأئمة، ووثقه ابن حبان وقال: ربما یهم. ٨١٠٦ - وعن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، قال: سمعت رسول الله وَل يقول: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). رواه الطبراني، وفيه: رجل لم يسم، وابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات. ٨١٠٧ - وعن عبد الله ابن عباس، أن رسول الله پ# قال: (إِنَّ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الخَمْرَ [في آخِرِ الزَّمَانِ](١) يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)). رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٨١٠٤ - رواه أبو يعلى رقم (٢٤٨)، والبزار رقم (٢٩١١)، وقال: لا نعلم رواه عن الزهري، عن أنس، إلا ابن إسحاق، وإنما يروى عن الزهري، عن أنس، في الدباء، والمزفّت، وزاد ابن إسحاق: كل مسكر حرام. ٨١٠٥ - رواه البزار رقم (٢٩١٤) وقال: لانعلم رواه إلا محمد بن الحسن الواسطي، عن زياد، وزياد: صالح الحدیث. ٨١٠٦ - رواه الطبراني في الكبير (٣٥٢/١٨) وابن لهيعة، ثقة في رواية العبادلة عنه، وهذا منها، ورواه أيضاً: أحمد (٤٢٢/٣) وأبو يعلى رقم (١٤٣٦)، واقتصرا على: ((كل مسكر خمر)». ٨١٠٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٢٢٨) وفيه: أبو عامر صالح بن رستم، صدوق كثير الخطأ، وللحديث شواهد انظرها في السلسلة الصحيحة رقم (٩٠) و(٤١٥). ١ - زيادة من الكبير. ٨٤ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-٤-٢ / الأحاديث ٨١٠٨ - ٨١١٠ ٨١٠٨ - وعن ميمونة، أن النبي وَلثم قال: (لا تَنْتَبِذُوا(١) في الدُّبَّاءِ ولا في الجَرِّ ولا في المُزَقَّتِ، وَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)). رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه: عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف، وحدیثه حسن . قلت: وتأتي أحاديث من هذا الباب في باب الأوعية إن شاء الله. ٢٠ - ١ - ٤ - ٢ - باب فيما أُسْكَرَ كَثِيره ٨١٠٩ - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ولاته: ((مَا أَسْكَرَ كَثْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ)). رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: إسماعيل بن قيس بن سعد، وهو ضعيف جداً. ٨١١٠ - وعن خوَّات بن جُبير، عن النبي ◌ِّر قال: ((مَا أَسْكَرَ كَثْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ)). رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: عبد الله بن إسحاق الهاشمي، قال العقيلي: له أحاديث لا يتابع منها على شيء، وذكر له الذهبي هذا الحديث. وقد تقدم حديث أنس في باب ما يسكر في أول هذه الورقة بمقلوبها، ورجاله رجال الصحيح . ٨١٠٨ - رواه أبو يعلى رقم (٧١٠٣) والطبراني في الكبير (٤٣٩/٢٣) بنحوه، وأحمد (٣٣٢/٦ -٣٣٣) أيضاً. ١ - في أبي يعلى: تنبذوا. ٨١٠٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٨٨٠). ٨١١٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤١٤٩) والأوسط رقم (١٦٣٩). ٨٥ يے ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤ - ٥-١ / الأحاديث ٨١١١ - ٨١١٤ ٢٠ - ٤ - ٥ - ١ - باب ما جَاءَ في الْأُوْعِيَةِ ٨١١١ - عن مَعقل بن يَسار قال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة الثمرة، فحرّم علينا رسول الله وَطِّ الفَضِيْخَ. وجاءه رجل فسأله: عن امرأة عجوز كبيرة، أنسقيها النبيذ، فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل. رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالهما ثقات. ٨١١٢ - وعن سُويد بن مُقَرِّن قال: أتيت رسول الله وَل بنبيذ جَرِّ (١)، فسألته عنه؟ فنهاني عنه، فأخذت الجرَّة فکسرتها . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا هلال المزني، وهو ثقة. ٨١١٣ - وعن أبي إسحاق مولى بني هاشم: أنهم ذكروا يوماً ما يُنتبذ فيه، ٥/٥٨ فتنازعوا في القرْع، فمرَّ بهم أبو أيوب الأنصاري، فأرسلوا إليه [إنساناً](١) فقالوا: يا أبا أيوب، القرع ينتبذ فيه؟ فقال: سمعت رسول الله وَّ ((ينهى عَن كُلِّ مُزَفَّتٍ يُنتبذ فيه)) فرد عليه القرع، فرد أبو أيوب مثل قوله الأول. رواه أحمد والطبراني، وأبو [إسحاق مولى بني](١) هاشم، مستور، وفيه: رشدین بن سعد، وفيه ضعف، وقد وثق . ٨١١٤ ۔ وعن سمرة بن جندب قال: قام النبي ◌ََّ فخطب فنهى عن الدُّبَّاءِ والمُزَقَّتِ. ٨١١١ - رواه أحمد (٢٥/٥ -٢٦)، والطبراني في الكبير (٢١٧/٢٠) بدون سؤال الرجل. ٨١١٢ -١ - في أحمد (٤٤٧/٣): في جر. وفي (٤٤٤/٥): في جرة. ٨١١٣ -١ - زيادة من أحمد (٤١٤/٥) والطبراني في الكبير رقم (٤٠٠٠). ٨١١٤ - رواه أحمد (١٧/٥) والطبراني في الكبير رقم (٦٧٥٨). ٨٦ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤ -٥-١ / الأحاديث ٨١١٥ - ٨١١٧ رواه أحمد والطبراني، وفيه: وِقَاءُ بن إِياس، وثقه أبو حاتم وابن حبان والثوري، وضعفه غيرهم، وبقية رجاله ثقات. ٨١١٥ - وعن ميمونة زوج النبي ◌ِّر، عن النبي وَلاغير أنه قال: (لا تَْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، ولا في المُزَفَّتِ، ولا في النَّقِيْرِ (١)، ولا في الجَرِّ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رواه أحمد، وفيه: عبد الله بن محمد بن عقیل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٨١١٦ - عن أبي شمر الضبعي قال: سمعت عَائذ بن عمرو ينهى عن الدُّباء والحَنْتَم (١) والمُزَفَّت والنَّقير، فقلت له: عن النبي ◌ِّر؟ قال: نعم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ٨١١٧ - وعن الفضيل بن زيد الرّقاشي قال: كنا عند عبد الله بن مُغفل فتذاكرنا الشراب، فقال: الخمر حرام، فقلت له: الخمر حرام في كتاب الله - عز وجل - قال: فأيش تريد؟ تريد ما سمعت من رسول الله وَار؟ سمعت رسول الله وصل* ينهى عن الدُّباء والحنتم والمُزَفَّت، قلت: ما الحنتم؟ قال: كل خضراء وبيضاء. قال: قلت: ما المزفت؟ قال: كل مُقَيَّر من زِق أو غيره. وفي رواية: والنَّقير، وقال: فانطلقت إلى السوق فاشتريت أُفِيْقَةً، فما زالت معلقة في بيتي . رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بعضه، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الفضيل بن زيد وهو ثقة. ٨١١٥ - مکرر (٨١٠٨). ١ - النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر. ٨١١٦ - رواه أحمد (٦٤/٥، ٦٥)، والطبراني في الكبير (١٨/١٨، ١٩) أيضاً. ١ - الحنتم: جرار مدهونة خضر، وقيل لجرار الخزف. ٨١١٧ - رواه أحمد (٨٦/٤)، و(٥٧/٥) بلفظ آخر فيه الرواية التي أشار إليها. ٨٧ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤-٥-١ / الأحاديث ٨١١٨ - ٨١٢٢ ٨١١٨ - وعن عبد الله بن جابر العبدي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله وَ﴿ من عبد القيس، قال: أو لستُ منهم(١) إنما كنت مع أبي، فنهاهم رسول الله وَّر عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير والمزفَّت. ٥/٥٩ رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. ٨١١٩ - وعن دُلجَة بن قيس: أن الحكم الغفاري قال لرجل مرة: أتذكر نهي رسول الله وَ لقر عن الدباء والحنتم والنقير والمقير؟ قال: وأنا أشهدُ. ٨١٢٠ - وفي رواية أن الحكم الغفاري قال لرجل: أتذكر حين نهى رسول الله و18َ عن النقير والمقير أو أحدهما وعن الدباء والحنتم قال: نعم، قال: وأنا أشهد على ذلك. رواه کله أحمد. ٨١٢١ - وقال الطبراني: عن دُلجة بن قيس: أن رجلاً قال للحكم الغفاري: أتذكر يوم نهى رسول الله وَلقر عن النقير والمقير، وعن الدُّباء والحنتم؟ قال: نعم، قال الآخر: وأنا أشهد على ذلك. ورجالهما ثقات. ٨١٢٢ - وعن صُهَيْرَةَ بنت جَيْفَرَ سمعت منها قالت: حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة، فدخلنا على صفية بنت حيي، فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة، فقلن لنا: إن شئتن سألتن وسمعنا، وإن شئتن سألنا وسمعتن؟ فقلنا: سلن، فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها، ومن أمر المحيض، ثم سألن عن نبيذ الجر، فقال: أكثرتم علينا يا أهل العراق، في نبيذ الجر، حَرَّم رسول اللهِ وَّ نبيذ الجر، وما على ٨١١٨ - ١ - في الأصل: أو لست فيهم. والتصحيح من أحمد (٤٤٦/٥) والكبير رقم (٢٠٧٧). ٨١١٩ - رواه أحمد (٢١٣/٤). ٨١٢٠ - رواه أحمد (٢١٣/٤). ٨١٢١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٣١٥٣). ٨١٢٢ - رواه أحمد (٣٣٧/٦)، والطبراني في الكبير (٧٦/٢٤)، وأبو يعلى رقم (٧١١٧) مختصراً. ٨٨. ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤ -٥-١ / الحدیثان ٨١٢٣ و٨١٢٤ - إحداكن أن تطبخ تمرها، ثم تدلكه، ثم تصفّيه، فتجعله في سِقَائِها، وتُوكِىءَ عليه، فإذا طاب شربت وسقت زوجها. رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى، وصهیرة: لم يرو عنها غیر یعلی بن حكيم فيما وقفت عليه، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٨١٢٣ - وعن شهاب بن عباد: أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون(١): قدمنا على رسول الله ﴿ فاشتد فرحهم بنا، فقال الأشج: یا رسول الله، إن أرضنا أرض ثقيلة وخمة، وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هِيْجَت ألواننا، وعَظُمَتْ بطوننا، فقال رسول الله لتر : (لا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ والخَنْتَمِ والنَّقِيرِ، ولْيَشْرَبْ أَحَدُكُمْ عَلى سِقَاءٍ يُلاتُ(٢) عَلی نِيْهِ)). فقال له الأشج: بأبي وأمي يا رسول الله، رَخّصْ لنا في مثل هذه، وقال بكفيه: هكذا(٣)، فقال: ((يا أُشَجُّ إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ - وقال بكفيه: هكذا - شَرِبْتَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ)) [وفرج يديه](٤) وبسطها - فذكر الحديث وهو بطوله في البر والصلة في إكرام الضيف، واختصرت هذا منه، وهو بحروفه. رواه أحمد ورجال ثقات. ٨١٢٤ - وعن أبي القَمُوص زيد بن علي قال: حدثني أحد الوفد الذين وفدوا من عبد القيس قال: وأهدينا له فيما يُهدى نُوطاً(١) أو قربة من تَعْضُوض(٢) أو بُرني فقال ((مَا هَذَا؟)) فقلنا: هذه هدية، وأحسبه نظر إلى تمرة منها، فأعادها مكانها وقال: ((أَبْلِغُوهَا آلَ مُحَمَّدٍ)) قال: فسأله القوم عن أشياء، حتى سألوه عن الشراب، فقال: ((لا ٥/٦٠ ٨١٢٣-١ - في أحمد (٢٠٦/٤): وهو يقول. ٢ - يلاث: يُشَدُّ ويربط. ٣ - في أحمد: فأومأ بكفيه. ٤ - زیادة من أحمد. ٨١٢٤ - ١ - النوط: شيء يكون فيه التمر. ٢ - التَّعضوض: تمر أسود شديد الحلاوة. ٨٩ ـ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤-٥-١ / الحديث ٨١٢٥ تَشْرَبُوا فِي ◌ُبَّاءٍ ولا خَيْتَمٍ ولا نَقِيرٍ ولا مُزَقَّتٍ، اشْرَبُوا فِي الحَلالِ المُؤْكَىْ عَلَيْهِ»، قال له قائلنا: يا رسول الله، وما يدريك ما الدباء والحنتم والنقير والمزفت قال: ((أنا لا أُدْرِي مَاهِيَه !! أُّ هَجَرَ أَعَزُّ؟)) قلنا: المُشَقَّر(٣)، قال: ((فَوَاللهِ، لَقَدْ دَخَلْتُهَا وَأَخَذْتُ إِقْلِيْدَهَا))(٤). قال: وكنت نسيت من حديثه شيئاً، فأذكرنيه عبيد الله بن أبي جُرْوَةٍ(٥) قال: (وَقَفْتُ عَلَىْ عَيْنِ الزَّارَةِ»، ثم قال: ((اللهمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ القَيْسِ إِذْ أُسْلَمُوا طَائِعِيْنَ غَيْرَ كَارِهِيْنَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلا مَوْتُوْرِيْنَ)) [إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لا يُسْلِمُوا حتى يَخْزَوا ويُوْتَروا](٦) قال: وابتهل وجهه ههنا من القبلة، - [يعني: عن يمين القبلة] _(٧)، حتى استقبل القبلة، [ثم يدعو لعبد القيس، ثم](٧) قال: ((إنَّ خَيْرَ [أهل](٧) المَشْرِقِ عَبْدُ القَيْسَ)). > قلت: روى أبو داود منه طرفاً في الأوعية. رواه أحمد ورجاله ثقات. ٨١٢٥ - وعن ابن عبّاسٍ قال: نَهَىْ رسولُ اللهِّهِ عَنْ النَّقِيْرِ وَالدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ، وَقَالَ: ((لَا تَشْرَبُوا إِلَّ فِي ذِي إِكاءٍ)(١) فَصَنَعُوا جُلُوْدَ الإِلِ، ثُمَّ جَعَلُوا لَهَا أَعْنَاقَاً مِنْ جُلُوْدِ الغَنَمِ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ((لا تَشْرَبْوا إِلَّ فِيْمَا أَعْلَهُ مِنْهُ)). قلت: في الصحيح طرفٌ مِن أَوَّله. ٣ - في المطبوع: المسفر، وفي أ: المنقر. وهما خطأ. والمُشَقَّر: مدينة عظيمة قديمة في وسطها قلعة في البحرين. انظر معجم ما استعجم. ٤ - إقليدها : مفتاحها. ٥ - في الأصل: عبيد الله بن حدرة، والتصحيح من أحمد (٢٠٦/٤). ٦ - في الأصل: غير الدارة. والتصحيح من أحمد، والزَّارة: بناحية البحرين. ٧ - زیادة من أحمد. ٨١٢٥ - رواه أحمد رقم (٢٦٠٧)، وأبو يعلى رقم (٢٧٣٠). ١ - الإكاء: الوكاء. وفي أبي يعلى: لا تشربوا إلا في إناء. ٩٠. ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤ - ٥-١ / الحديثان ٨١٢٦ و٨١٢٧ رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو متروك ضعفه الجمهور، وحکي عن ابن معين في رواية: أنه لا بأس به یکتب حديثه. ٨١٢٦ - وعن الأشعث بن عمير العبدي، عن أبيه قال: أتى النبي ◌َّ وفد عبد القيس، فلما أرادوا الإنصراف، قالوا: قد حفظتم عن رسول الله كل شيء سمعتموه منه، فسلوه عن النبيذ، فأتوه فقالوا: يارسول الله، إنا في أرض وَخِمَةٍ، لا يصلحنا فيها إلا الشرابُ، قال: ((وَمَا شَرَابُكُمْ؟)) قالوا: النبيذ، قال: ((في أَيِّ شَيءٍ شَرِبْتُمُوهُ؟)) قالوا: في النَّقير، قال: ((لا تَشْرَبُوا في النَّقِيْرِ)) فخرجوا من عنده فقالوا: والله لا يصالحنا قومنا على هذا، فرجعوا، فسألوه، فقال لهم مثل ذلك، قال: ((لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيْرِ، فَيَضْرِبَ الرَّجُلُ [مِنْكُمْ](١) ابنَ عَمِّهِ ضَرْبَةٌ لا يَزَالُ مِنْهَا أَعْرَجَ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ)) قال: فضحكوا، قال: ((أَّ شَيءٍ تَضْحَكُوْنَ؟)) قالوا: والذي بعثك ٥/٦١ بالحق، يا رسول الله، لقد شربنا في نَقِير لنا، فقام بعضنا إلى بعض فَضَرَبَهُ ضربةً، هو أعرِجُ منها إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى والطبراني، وأشعث بن عمير: لم أعرفه، وفيه عطاء بن السائب: وقد اختلط. ٨١٢٧ - وعن عُمر: أن رسول الله وَ ل﴿ نهى عن الدُّباء والحَنتم والجَرِّ. ٨١٢٦ - رواه أبو يعلى رقم (١٨٥١) والطبراني في الكبير (٦٣/١٧) وأشعث بن عمير: ترجمة البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان. ١ - زيادة من أبي يعلى والطبراني. مما يستدرك من الزوائد : عن عمارة بن عاصم، قال: دخلت على أنس بن مالك بيتَه، فسألته عن النبيذ، فقال: نهى رسول الله ﴿ عن الدُّبَّاءِ والمُزَقَّتِ. قلت: والخَنْتُمُ؟ فأعادها عليَّ، قلنا: ما الحنتم؟ قال: الجرّ الأخضر. قال أنس بن مالك؟ يا جارية ائتني بذاك الجرِّ الأخضر، فأتته بجرِّ، فَصَبَّ لي فيه قَدَحَ نبيذٍ فشربتُه؟ ثم قال: ما رأيتُ جرّاً أخضرَ حتى ذهب رسول اللهِ وَ﴿، ولكنّ الحَنْتُم جِرَارُ خُضْرٌ كانت تأتينا من مصر. رواه أبو یعلی رقم (٤٣٤٤) بإسناد فیه مجاهيل. ٩١ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤-٥-١ / الأحاديث ٨١٢٨ - ٨١٣١ رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات. ٨١٢٨ - وعن قتادَةَ قال: سَألْتُ أَنَسَأَ عَنْ نَبِيْذِ الجَرِّ قال: لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النِبِّ وَِّ فِيْهِ شَيْئاً. وَكَانَ أَنَسُ یکرَهُهُ. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ٨١٢٩ - وعن أبي موسى قال: تحيَّنت فِطْرَ رسول الله وَلـ ــ فأتيته بنبيذَ جَرٍّ، فلما أدناه إلى فِيهِ إِذَا هو يَنِشَّ(١) فقال: (اضْرِبْ بِهَذا الحَائِطَ، فإِنَّ هَذا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بالله ولا باليومِ الآخِرِ)). رواه أبو يعلى، والبزار والطبراني كلاهما باختصار، وفيه: موسی بن سليمان ابن موسى، وثقه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. ٨١٣٠ - وعن عمرو بن سفيان قال: قال لي رسول الله وقلتله : ([أَنْهَ](١) عَنْ نَبِيْذِ الجَرِّ، فإِنَّهُ حَرَامٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ)). رواه البزار والطبراني، وفيه: أبو المهزم(٢)، وهو ضعيف. ٨١٣١ - وعن عمرو بن سفيان قال: قال لي النبي ◌َّر: (انْهَ قَوْمَكَ عَنْ نَبِيْذِ الجَرِّ، فإِنَّهُ حَرَامٌ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ). ٨١٢٨ - رواه أبو يعلى رقم (٣١٤٥) مختصراً عن هنا، والذي هنا رواية أحمد (٢٧٧/٣، ٢٧٩). ٨١٢٩ - رواه أبو يعلى رقم (٧٢٥٩) وفيه انقطاع، والوليد بن مسلم: مدلس وقد عنعن، وموسى بن سليمان: قال أبو حاتم: شيخ. ووثقه ابن حبان، وسكت عنه أبو زرعة. والبزار رقم (٢٩٠٧) وليس فيه: موسی بن سليمان. ١ - ينش: يغلي. ٨١٣٠ - ١ - زيادة من البزار رقم (٢٩٠٦) والطبراني في الكبير رقم (٦٤٠٣) وقد تحرف إسناد الكبير، يصحح من البزار والكبير (٣٠/١٧). ٢ - أبو المهزم: هو يزيد بن الفضل بن عمرو بن سفيان، وهو متروك. ٨١٣١ - رواه الطبراني في الكبير (٣٠/١٧)، وهو مكرر سابقه، وقد كان في المخطوط: (عمرو بن شُفي). ٩٢ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤- ٥ -١ / الأحاديث ٨١٣٢ - ٨١٣٦ رواه البزار والطبراني كلاهما باختصار، وفيه: أبو المهزّم، وهو ضعيف. ٨١٣٢ - وعن صفوان بن المُعَطِّل قال: بعثني رسول الله وَّل أنادي: ((لا تْتَبِذُوا(١) في الجَرِّ). رواه الطبراني، ومكحول لم يدرك صفوان، وبقية رجاله ثقات. ٨١٣٣ - وعن أبي العالية قال: سألت أبا سعيد عن الأوعية، فقال: نهى رسول اللّه ◌َ ﴿ عن الأوعية، إلا ما كان يوكى عليه(١) من الأسقية. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: فهد بن عوف، وهو متروك. ٨١٣٤ - وعن أبي حَاجب، عن رجل من بني غِفار من أصحاب النبي ◌ِّ: أنَّ النبيَِّ نهى عن المقَّر والنَّقِير والدُّباءَ والخَنْتَمَةِ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا أبا حاجب وهو ثقة. ٨١٣٥ - وعن زيد بن أرقم وقَرَظَة بن كعب: أن النبيِ وَ﴿ نهى عن الدُّبَّاءَ والْمُزَقَّت والنّقير. رواه الطبراني، وفيه: أم معبد، ولم أعرفها، وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات. ٨١٣٦ - وعن أبي خَيْرَة الصّباحِي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله وَ ◌ّه، وكنا أربعين رجلاً فنهاهم عن الذُّبَّاء والحَنْتَمِ والنَّقير والمُقَيَّرِ. ٥/٦٢ قال: ثم أمر لنا بأَرَاكٍ، فقال: ((اسْتَكُوا بِهَذِهِ) قلنا: يا رسول الله، إن عندنا ٨١٣٢ -١ - في الكبير رقم (٧٣٤٦): تنبذوا. ٨١٣٣ - ١ - في المطبوع: عليها. ٨١٣٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٥١٢٩). ٨١٣٦ - رواه الطبراني في الكبير (٣٦٨/٢٢) .. ٩٣ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ٤-٥-١ / الأحاديث ٨١٣٧ - ٨١٣٩ العِشب، ونحن نجتزىء به، فرفع يديه فقال: ((اللهمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ القَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِ هِينَ». رواه الطبراني، وفيه: جماعة لم أعرفهم. ٨١٣٧ - وعن أبي بكرة قال: نُهِينا عن الدُّباء والمُزَفَّت والنَّقير. رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات. ٨١٣٨ - وعن النَّعمان بن بشير قال: قال رسول الله وَّ : (لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيْرِ ولا في المُزَقَّتِ)). رواه الطبراني، وفيه: السري بن إسماعيل الهمداني، وهو متروك. ٨١٣٩ - وعن أم مَعبد مولاة قَرَظَة قالت: أما الدُّبَّاء: فهو القرع الذي نهى رسول الله آل عنه. وقال: الحَنْتُمُ: حَناتم تكون بأرضِ العَجَم، فهو الذي نهى عنه رسول الله والنَّقِير: أصول النخلة المُخْضَرَّة الثابتة التي نهى عنها رسول الله وَله . رواها كلها الطبراني بأسانيد، وفيها: كلها يحيى بن الحارث التيمي، وهو متروك. وقد تقدم بيان ذلك عن معقل بن يسار في هذا الباب بإسناد صحيح فلا حاجة لهذا . ٨١٣٩ - رواه الطبراني في الكبير (١٧٠/٢٥ -١٧١) وفي إسناده أيضاً: يحيى الحِمّاني، متروك. ويحيى بن الحارث التيمي: لم يجد له الأستاذ حمدي عبد المجيد السلفي، ترجمة في المصادر. لأنه مترجم في يحيى بن عبد الله بن الحارث المعروف بالجابر، مترجم في التهذيب وغيره. ٩٤ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١ -٥-٢ / الأحاديث ٨١٤٠ - ٨١٤٢ ٢٠ - ١ - ٥ - ٢ - باب جَواز الإِنْتِبَاذْ فِي كُلِّ وِعَاءٍ ٨١٤٠ - عن عبد الله بن مُغَفَّل قال: أنا شهدت رسول الله ◌َّفر حين نهى عن نبیذ الجر، وأنا شهدته حین رخص فيه، وقال: ((اجْتَنِبُوا المُسْكِرَ)). رواه أحمد ورجاله ثقات، وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر، وهو ثقة، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط. ٨١٤١ - وعن أبي هريرة قال: لما قَفَا وفدُ عبد القيس قال رسول الله وقلت: (كُلُّ امْرِيءٍ حَسِيْبُ تَفْسِهِ، لِيْتَبِذْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا بَدَا لَهُمْ)). رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه: شهر وفيه ضعف، وهو حسن الحديث، وبقية رجال أحمد ثقات رجال الصحيح، وفي رواية لأحمد: ((لما قدم)) بدل: ((قفا)). ٨١٤٢ - وعن أبي هريرة قال: إني لشاهد لوفد عبد القيس، قدموا على رسول الله يَلتر . قال: فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية الحَنْتَم والدُّبَّاء والمُزَفَّت والنَّقير. قال: فقام إليه رجل من القوم فقال: يا رسول الله، إن الناس لا ظروف لهم، قال: فرأيت رسول الله وَلاير كأنه يَرْئِي للناس، قال: فقال: ((اشْرَبُوْهُ إِذَا طَابَ فإِذَا خَبُثَ فَذَرُوْهُ)). رواه أحمد، وفيه: شهر، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. ٥/٦٣ ٨١٤٠ - رواه أحمد (٨٧/٤)، والطبراني في الأوسط رقم (٨٨٤) وقال: ((لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن مُغَفَّل إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو جعفر الرازي)) وفي الأوسط: عبد الله بن معقل. وهو خطأ . ٨١٤١ - رواه أحمد (٣٠٥/٢، ٣٢٧) وأبو يعلى رقم (٦٣٩٩). ٨١٤٢ - رواه أحمد (٣٥٥/٢). ٩٥ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-٥-٢ / الأحاديث ٨١٤٣ - ٨١٤٥ ٨١٤٣ - وعن الرَّسِيم أنه قال: وفدنا على رسول الله و ﴿ فنهانا عن الظُروف. قال: ثم قدمنا عليه، فقلنا: إن أرضنا أرض وَخِمَةٌ، فقال: ((اشْرَبُوا فِيْمَا شِئْتُمْ، مَنْ شَاءَ أَوْكَأُ سِقَاءَهُ عَلى إِثْمِ)). رواه أحمد والطبراني، وفيه: يحيى بن عبد الله الجابر، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه أحمد، وابن الرَّسيم: لم أعرفه. ٨١٤٤ - وعن يحيى بن غسان، عن أبيه قال: كان أبي في الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله وَّ ر من عبد القيس فنهاهم عن هذه الأوعية، قال: فانجمنا(١)، ثم أتيناه من العام المقبل، فقلنا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذه الأوعية، فانجمنا(١) فقال رسول الله ريالور: (انْتَبِذُوا فِيْمَا بَدَالَكُمْ، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِراً، مَنْ شَاءَ أَوْكَأُ سِقَاءَهُ عَلى إثمٍ)). رواه أحمد. ٨١٤٥ - وعن ابن الراسبي، عن أبيه - وكأن من أهل هَجر، وكان فقيهاً -: أنه انطلق إلى رسول الله وَ ﴿ في وفد بصدقة، يحملها إليه، فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف، فرجعوا إلى أرضهم، وهي أرض تهامة، حارة. فاستوخموا، فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم، فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا، قال: ((اذْهَبُوا فاشْرَبُوا فِيْمَا شِئْتُمْ، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِراً، مَنْ شَاءَ أُوْكَاً سِقَاءَهُ عَلى إِثْمٍ (١)). رواه الطبراني في ترجمة الرَّسيم، وقال: عن ابن الرَّاسبي عن أبيه، فيحتمل أن ٨١٤٣ - رواه أحمد (٤٨١/٣) والطبراني في الكبير رقم (٤٦٣٤) وابن الرسيم: هو غسان، ترجمة ابن حجر في التعجیل رقم (١٤٥٢)، وهو مجهول. ٨١٤٤ - رواه أحمد (٤٨١/٣) بإسناد سابقه. ١ - في أحمد: فاتخمنا. وانجمنا: يحتمل أرادوا: ضاق بنا ذلك، من قولهم: نَجُمَ في صدره: أي نفذ وخرج من صدره. وأنجم المطر: أقلع. والله أعلم. ٨١٤٥ - ١ - في الكبير: ولا تشربوا ما أوكيَ سقاؤه على إثم. ٩٦ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-٥-٢ / الأحاديث ٨١٤٦ - ٨١٤٨ الرسيم راسبياً(١)، والله أعلم، وفي إسناده يحيى بن الجابر، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه أحمد وفيه: من لم أعرفهم. ٨١٤٦ - وعن عاصم: ذكر أن الذي يحدث أن النبيَّ م أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه. مُنذِرُ أبو حسان، ذكر عن سَمُرة. رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم. ٨١٤٧ - وعن صَحَّار العبدي قال: استأذنت النبي ﴿ أن يأذنَ لي في جَرَّةٍ أنتبذُ فيها، فرخَّص لي فيها أو أُذِن لي فيها. رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه: عبد الرحمن بن صَحَّار، ذكره ابن أبي حاتم [ولم يوثقه ولم يجرحه، والضحاك بن يسار: وثقه أبو حاتم] وابن حبان، وقال ابن معين: يضعفه البصريون، وبقية رجاله ثقات. ٨١٤٨ - وعن الأُشجّ العَصَري: أنه أتى النبيِ ◌ّ ◌َ * فِي رُفقة من عبد القيس ليزوروه، فأقبلوا، فلما قَدِمُوا، رَفَعَ لهم النبي ◌َِ، فأناخُوا رِكَابهم، وابْتَدَرَهُ القومُ، ٥/٦٤ ولم يَلْبَسُوا إلا ثيابَ سَفَرِهم(١)، وأقام العَصَرِيُّ يَعْقِلُ ركاب أصحابه وبعيرَه، ثم أخرج ثيابه من عَيْبَتِهِ وذلك بعينٍ رسول الله وَِّ، ثم أقبلَ إلى النبي ◌َّر فسلم عليه فقال النبي ◌َ﴿: ((إِنَّ فِيْكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله وَرَسُولُهُ)) قال: ما هما يا رسول الله قال: ((الْأَنَاةُ والحِلْمُ)) قال: شيءٌ جبلت عليه أو شيءٍ أَتَخَلَّقُه؟ قال: ((لا بَلْ جُبِلْتَ عَلَّيْهِ)) قال: الحمد لله، قال: ((مَعْشَرَ عَبْدِ القَيْسِ مَالِي اُرَى وُجُوْهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ؟)) قالوا : يا ٢ - الذي في الطبراني الكبير رقم (٤٦٣٤): عن ابن الرسيم، عن أبيه. فلعل نسخة الهيثمي محرفة. ٨١٤٦ - رواه أحمد (١٢/٥)، ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (١١٢٧) وقال: قال ابن حماد: منذر یرمی بالكذب. ٨١٤٧ - رواه أحمد (٤٨٣/٣) و(٣١/٥)، والبزار رقم (٢٩١٠)، والطبراني في الكبير رقم (٧٤٠٣) ولفظ البزار والكبير: أنه أتى النبي و ﴿ فقال: يا رسول الله، إني رجل مِسْقام، فأذَّنْ لِي في جُريرة مثل هذه -يعني : ینبذ فيها - فأُذِنَ له. ٨١٤٨ - ١ - في الأصل: شعرهم. والتصحيح من أبي يعلى رقم (٦٨٤٩). ٩٧ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١- ٥-٢ / الحدیثان ٨١٤٩ و ٨١٥٠ نبي الله، نحن بأرض وَخِمَةٍ، وكنا نتخذ من هذه الأنبذة مَا يَقْطَعُ اللَّحْمَانَ في بطوننا، فلما نهيتنا(٢) عن الظّروف، فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال النبي ◌َّ: (إنَّ الظُّرُوفَ لا تُحِلُّ وَلا تُحَرِّمُ، ولَكِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَلَيْسَ أَنْ تَجْلِسُوا فَتَشْرَبُوا حَتَّى إِذَا ثَمِلَتِ العُرُوقُ تَفَاخَرْتُمْ، فَوَثَبَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَتَرَكَهُ أُعْرَجَ)). قال: وهو يومئذٍ في القوم الأعرجُ الذي أصابه ذلك. رواه أبو يعلى، وفيه: المثنى بن ماوى أبو المنازل، ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات. ٨١٤٩ - وعن عائشة قالت: كنت أنبذ لرسول الله وََّ في جَرِّ أخضرَ. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حكيم بن جبير، وهو متروك. ٨١٥٠ - وعن أبي بكرة: أنه كان يَنبذ له في. جَرِّ أخضر، قال: فقدم أبو برزة من غيبةٍ غابها، فبدأ بمنزل أبي بكرة، فلم يصادفه في المنزل، فوقف على امرأته، فسألها عن أبي بكرة، فأخبرته، ثم أبصر الجرَّ التي كان فيها النبيذ، فقال: ما في هذه الجرة؟ قالت: نبيذ لأبي بكرة، قال: وددت أنك جعلتيه في سِقاء فَأُمَرَتْ بذلك النبيذ فَجُعِلَ في سِقاء، ثم جاء أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة، فقال: ما في هذا السِّقاء؟ قالت: أمرنا أبو برزة أن نجعل نبيذك فيه، قال: ما أنا بشارب مما فيه، لئن جعلت الخمر في سِقاء ليحلن، ولئن جعلت العسل في جر ليحرمن عليَّ، إنا قد عَرَفْنَا الذي نُھینا عنه. نُهينا عن الدُّبَّاء والحَنْتُمِ والنَّقِير والمُزَقَّتِ. فأما الدُّباء: فإنا معشر ثَقِيْفٍ، كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقد(١) العنب، ثم ندفنها حتى تهدر، ثم تموت. ٢ - في أبي يعلى : نُهينا. ٨١٥٠ - ١ - في البزار رقم (٢٩٠٩): عناقيد. مجمع الزوائد ج ٥ م ٧ ٩٨ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١ - ٥-٢ / الحدیثان ٨١٥١ و ٨١٥٢ وأما النَّقِير: فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة(٢)، ثم يَشْدَخونَ(٣) فيها الرُّطب والبُسْر، ثم يدعونه (٤) حتى يهدر ثم يموت. وأما الخَنْتَمُ: فَجِرَارٌ حُمْرٌ كانت تحمل إلينا فيها الخمر. ٥/٦٥ وأما المزفَّت: فهذه الأوعية التي فيها الزّفت. رواه البزار ورجاله ثقات . ٨١٥١ - وعن طلق بن علي قال: جلسنا عند رسول الله وَلاغير، فجاء وفد عبد القيس، فقال: ((مَا لَكُمْ قَدْ اصْفَرَّتْ أَلْوَانُكُمْ، وعَظُمَتْ بُطُونُكُمْ، وظَهَرَتْ عُرُ وقُكُمْ؟)) قالوا: أتاك سيِّدنا، فسألك عن شراب كان لنا موافقاً، فنهيته عنه، وكنا بأرض وَبِيئة وَجْمَة قال: ((فَاشْرَبُوا ما بَدَا لَكُمْ)). رواه الطبراني، وفيه: عجيبة بن عبد الحميد، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، وبقية رجاله ثقات . ٨١٥٢ - وعن أبي مالك الأشجعي قال: كان ينبذ لرسول الله وَّ فِي تُوْرٍ (١) مِن حجارة. رواه الطبراني ورجاله ثقات . ٢ - في البزار: النخل. ٣ - في الأصل: يشرخون. والتصحيح من البزار. والشدخ: إلقاء الشيء، ومنه: فشدخوه بالحجارة، أي ضربوه بها . ٤ - في البزار: يدعوه. ٨١٥١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨٢٥٦). ٨١٥٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٨١٨٢). ١ - تور: إناء. ٩٩ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١ - ٥ -٢ / الأحاديث ٨١٥٣ - ٨١٥٦ ٨١٥٣ - وعن مسلم بن عمير قال: أهديت إلى رسول الله وَله جرة خضراء، فيها كافور، فقسمها بين المهاجرين والأنصار، وقال: (يَا أُمَّ سُلَيْمِ انْتِذِي لِنَا فِيْهَا). رواه الطبراني وفيه: مزاحم بن عبد العزيز الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ٨١٥٤ - وعن قرَّة بن إياس: أن النبي ◌َّرَ سُئِل عن الأوعية؟ فقال: (إِنَّ الْأَوْعِيَةَ لا تُحَرِّمُ شَيْئاً، فانْتَبِذُوا فِيْمَا بَدَا لَكُمْ، واجْتَنِبُوا كُلِّ مُسْكِرٍ)). رواه الطبراني، وفيه: زياد بن أبي زياد الجَصَّاص، وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان وقال: ربما يهم. ٨١٥٥ - وعن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود: أنه سقاه نبيذاً في جرة خضراء، فقال أبو وائل: قد رأيت تلك الجرة. رواه الطبراني، وفيه: عامر بن شقيق، وثقه النسائي وابن حبان، وضعفه ابن معين وأبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. ٨١٥٦ - وعن عيسى بن عبد الرحمن السُّلَمِي قال: سألت الحسن عن النبيذ؟ فقال: لا تشرب(١) إلا في شيء مُؤْكٍ فقال ابنه: أليس قد بلغنا(٢) كان ابن مسعود يشرب عندكم في الجر الأخضر؟ قال: بلى. رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٨١٥٣ - رواه الطبراني في الكبير (٤٣٦/١٩). ١ - في الإصابة لابن حجر: يا أم مسلم. ٨١٥٤ - رواه الطبراني في الكبير (٢٢/١٩). ٨١٥٥ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٧١٠). ٨١٥٦ - ١ - في الكبير رقم (٩١٨٥): لا أشرب .. ٢ - ليس في الكبير: بلغنا. ١٠٠ ٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١- ٥-٢ / الحدیثان ٨١٥٧ و ٨١٥٨ ٨١٥٧ - وعن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله - 14 - عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ في النَّقير والدُّبَّاء والمزفَّت. قال: ثم قال رسول الله وَ﴿ل بعد ذلك: ((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ، ثُمَّ بَدا لِي فِيْهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ ثُمَّ بَدا لي أنَّها تُرِقُ القَلْبَ، وتُدْمِعُ العَيْنَ وتُذَكِّرُ ٥/٦٦ الآخِرَةَ، فَزُوْرُوهَا ولا تَقُولُوا: هُجْراً. ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ لَيَالٍ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَيُخَبِّوُونَ(١) لِغَائِهِمْ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ. ونَهَيْتُكُمْ عَنْ الَِّذِ فِي هَذِهِ الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيْمَا شِئْتُمْ، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِراً، مَنْ شَاءَ أَوْكَىْ سِقَاءَهُ عَلى إِثْمٍ)). وفي رواية: ((يَبْتَغُونَ أُدْمَهُمْ)). رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار، وفيه: يحيى بن عبد الله الجابر، وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في زيارة القبور والأضاحي . ٨١٥٨ - وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَ﴿ عن هذه الظّروف، ثم رَخَّصَ فيها. نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمزقَّت، ثم رخص فيها، قال: ((اشْرَبُوا فِيْمَا شِئْتُمْ واجْتَنِيُوا كُلَّ مُسْكٍِ)). ٨١٥٧ - رواه أحمد (٢٣٧/٣، ٢٥٠)، وأبو يعلى رقم (٣٧٠٥)، والبزار رقم (١٢١١)، وليس في إسناد البزار: الجابر، بل فيه: الحارث بن نبهان، ضعيف. ١ - في أبي يعلى: يحبسون. ٢ - في الأصل: حكمهم، والتصحيح من أحمد، وفي أبي يعلى: إدامهم. ٨١٥٨ - رواه البزار رقم (٢٩٠٨) وفيه زيادة لحوم الأضاحي.