Indexed OCR Text

Pages 61-80

٦١
١٩ - كتاب الأطعمة / الأبواب ٦٠-٦٢ / الأحاديث ٨٠٤٤ - ٨٠٤٧
١٩ - ٦٠ - باب أكل الطين
٨٠٤٤ - عن سلمان، عن النّبِيّ ◌َِ ◌ِّ قال:
(مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَكَأَنَّمَا (١) أَعَانَ عَلَىْ قَتْلِ نَفْسِهِ).
رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن يزيد الأهوازي، جهله الذهبي من قبل نفسه،
وبقية رجاله رجال الصحيح.
٥/٤٦
١٩ - ٦١ - باب مَضْغ العِلك
٨٠٤٥ - عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله وَلّى :
((ما هَلَكَتْ سَدُومُ وما حَوْلَها مِنَ القُرىُ حَتَّى اسْتَاكُوا بِالمَسَاوِيكِ، وَمَضَغُوا،
العِلْكَ في المجالِسِ».
رواه الطبراني، وفيه: سوّار بن مصعب، وهو متروك.
١٩ - ٦٢ - باب أكل الثوم والبصل
٨٠٤٦ - عن عبد الرحمن بن عائذ قال:
سُئِل أبو الدرداء عن الكُرَّاث والبصل؟ فقال: لَسْتُ آكِلًا بَصَلاً، بَعْدما نهى عنه
رسول الله ال﴾.
رواه الطبراني، وفيه: صدقة بن عبد الله السمين، وثقه دحيم وأبو حاتم،
وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.
٨٠٤٧ - وعن ابن عمر قال: سمعت النبي ◌ُ # يقول:
(إِنَّ كُلَّ جَارِيَةٍ بِها حَبَلٌ حَرَامٌ عَلى صاحِبَها حَتَّى تَضَعَ ما فِي بَطْنِها، وإنَّ كُلِّ
٨٠٤٤ - ١ - ليس في الكبير رقم (٦١٣٨): فكأنما.
٨٠٤٥ - رواه الطبراني في الكبير (٩٦/٢٠).
٨٠٤٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٦١٢). وفيه أيضاً: أيوب بن نهيك، ضعيف.

٦٢
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٣ / الأحاديث ٨٠٤٨ - ٨٠٥٠
حِمارٍ يُعْتَمَلُ عَلَيْهِ حَرامُ لَحِمُهُ، وإنَّ الثَّوْمَ حَرامٌ)) ثم إن النبي ◌ِ ◌ّ أحل الثوم، وأمرٍ من
يأكله(١) ((أَنْ لا يَخْرُجَ إلى المَسْجِدٍ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ، إِنَّهُ أَذَّى، فَلا يَقْرَبْ مَنْ أَكَلَهُ
المَسْجِدَ».
رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن عبد الله البابُلتي، وهو ضعيف.
٨٠٤٨ - وعن عليٍّ قال:
أمرنا رسول الله ﴿ بأكل الثوم وقال: ((لَوْلاَ أَنَّ المَلَكَ يَنْزِلُ عَلَيَّ لْأَكَلْتُهُ)).
رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه: حبّة بن جُوين العُرَني، وقد ضعفه
الجمهور، ووثقه العجلي .
٨٠٤٩ - وعن محمد - يعني: ابن سيرين - قال:
كان الثوم يُدَاسُ(١) لابن عمر، فيُنظم في خيط، ويلقى في المرقة في خيط،
ويستخرج في خيط، فیلقی فیؤكل.
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
وقد تقدمت أحاديث في المساجد في الصلاة من نحو هذا.
١٩ - ٦٣ - باب لَحْم الخَيْلِ
٨٠٥٠ - عن الزُّبير: أنهم نحروا فرساً على عهد رسول الله وصله فأكلوه.
رواه البزار، عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب، ولم أعرفه، وبقية رجاله
ثقات، قال البزار: هكذا رواه شبابة، عن المغيرة، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير
قال: وهذا الحديث يرويه أبو أسامة، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء.
١ - في الكبير: أكل.
٨٠٤٨ - رواه البزار رقم (٢٨٦٤) وقال: لا نعلمه يروى عن النبي ول﴿ من طريقٍ إلا بهذا الإسناد.
٨٠٤٩ - ١ - في الأصل: يولس. والتصحيح من الكبير رقم (١٣٠٦٤) وربما يكون: يُدَلَّس، أي: يخفى
عيبه، أو من دلس الرجل إذا خدعه، ويكون معناه هنا إذهاب ريحه بحيلة.
٨٠٥٠ - رواه البزار رقم (٢٨٥٨).

٦٣
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٣ / الأحاديث ٨٠٥١ - ٨٠٥٣
٨٠٥١ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا فرساً فأكلناه نحن وأهل بيت
رسول الله و الخ .
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: نحن وأهل بيت رسول الله الته .
٥/٤٧
رواه الطبراني وفيه: سليمان بن أحمد الواسطي، وهو متروك.
٨٠٥٢ - وعن ابن عباس قال:
نهى رسول الله ﴿ عن لحوم الحمر الأهلية (١)، وأمر رسول الله وَلقر بلحوم
الخيل أن تُؤكل.
قلت: له في الصحيح: النهي عن الحمر الأهلية من غير إذن في لحوم الخيل.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجالهما رجال الصحيح، خلا محمد بن
عبيد المحاربي، وهو ثقة.
٨٠٥٣ - وعن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة،
فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي صَطير، قال جابر:
فأمرنا رسول الله ﴿ فكفأنا القدور، وقال:
(إِنَّ الله سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ هَذَا وَأَطْيَبُ)).
قال: فكفأنا يومئذ القدورَ، وهي تغلى، قال: فحرم رسول الله صل ﴾ لحوم
الحمر الإنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي نابٍ من السِّباعِ ، وكل ذي مِخْلَبِ
من الطير، وحرم المجثّمة والخُلَسَة والنّهبَةِ (١).
قلت: رواه الترمذي باختصار.
٨٠٥١ - رواه الطبراني في الكبير (٨٧/٢٤).
٨٠٥٢ - ١ - ليس في الكبير رقم (١٢٨٢٠): الأهلية.
٨٠٥٣ - رواه البزار رقم (٢٨٥٧) وقال: النهي عن لحوم الخير والبغال، لا نَعلمه يروى إلا بهذا الإسناد.
١٠ - المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. والخلسة: ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن
يذكَّى. والنهبة: من الانتهاب وهي نهبى العساكر.

٦٤
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٤ / الأحاديث ٨٠٥٤ - ٨٠٥٧
رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار، ورجالهما رجال الصحيح خلا
شيخ الطبراني عمر بن حفص السَّدوسي، وهو ثقة .
١٩ - ٦٤ - باب في الحمر الأهلية
٨٠٥٤ - عن أم نَصر المحاربيَّة قالت: سأل رجل رسول الله وَلقر عن لحوم
الحمر الأهلية؟ فقال: ((أَلَيْسَ يَرْعِى الكَلَّ، وَيَأْكُلُ الشَّجَرَ؟)) قال: نعم، قال: ((فَأُصِبْ
مِنْ لُحُومِها)).
رواه الطبراني وفيه: ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم
كلام لا يضر.
٨٠٥٥ - وعن عبد الله - يعني : ابن مسعود - قال:
إنما نهى النبي وَلّ عن لحوم الحمر الأهلية، لأنها كانت حَمولة.
رواه الطبراني، وفيه: محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية
رجاله ثقات .
٨٠٥٦ - وعن ابن عباس قال:
نهى رسول الله وَهُ إبقاءً على الظَّهْرِ.
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفي الكبير: حِبَّان بن علي، وفيه
ضعف، وقد وثق وفي الأوسط: محمد بن جابر، وهو ضعيف متروك، وقد وثق.
٨٠٥٧ - وعن ابن عبّاس قال:
٨٠٥٤ - رواه الطبراني في الكبير (١٦١/٢٥) وقد تفرد به إبراهيم بن المختار عن ابن إسحاق وليس ممن
يحتج بحديثه، وهو ضعيف الحفظ.
٨٠٥٥ - لم أجده في الكبير.
٨٠٥٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٢٢٦) بلفظ: لم يحرم رسول الله و طار الحمر الأهلية مخافة قلة
الظهر.
٨٠٥٧ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٠٤٢).

٦٥
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٤ / الحديثان ٨٠٥٨ و ٨٠٥٩
لم يُحَرِّمِ رسول الله وٍَّ لحومَ الحُمُرِ الأهليّة .
رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن عِقال، وهو ٥/٤٨
ضعيف .
٨٠٥٨ - وعن أبي الوَدَّاك قال: حدثني أبو سعيد(١) قال: أصبنا سبايا يوم
خيبر(٢)، وكنا نعزل عنهنَّ، نلتمس أن نفاديهن من أهلهن، فقال بعضنا لبعض:
تفعلون هذا، وفيكم رسول الله وَ لتر؟! ائتوه فسلوه، فأتيناه، أو ذكرنا ذلك له، فقال:
(ما مِنْ كُلِّ المَاءِ يَكُونُ الوَلَدُ إذا قَضَى الله أَمْراً كانَ)).
ومررنا بالقدور وهي تغلي، فقال لنا: ما ((هَذِهِ اللَّحْمُ؟)) قلنا: لحم حمر، فقال
لنا: ((أَهْلِيَّةٌ أو وَحْشِيَّةٌ؟)) فقلنا: لا بل أهلية، قال لنا: ((أُكْفِؤُوهَا)) قال: فكفأناها، وإنا
لجیاع نشتهيه .
قال: وكنا نؤمر أن نُوكِىءَ(٣) الأُسْقِية.
قلت: في الصحيح منه قصة العزل.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو یعلی باختصار.
٨٠٥٩ - وعن أبي سعيد قال: غزونا مع رسول اللّه وَّ فَدَك وخيبر، قال ففتح
الله على رسوله فدك وخيبر، قال: فوقع الناس في بقلة لهم، هذا الثوم والبصل، قال:
فَرَاحُوا إلى رسول الله وَّرِ فوجد ريحها فتأذَّى به، ثم عاد القوم فقال: ((أَلَا لا تَأْكُلُوهُ،
فَمَنْ أَكَلَ مِنْهَا شَيْئاً فَلا يَقْرَبَنَّ مَجْلِسَنا)).
قال: ووقع الناس يوم خيبر في لحوم الحمر الأهلية، ونصبوا القدور، فنصبت
قدري فيمن نصب، فبلغ ذلك النّبِيّ وَِّ فقال: ((أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، أَنْهَاكُمْ عَنْهُ)) مرتين.
فأكفِئت القدور، فأكفأت(١) قدري فيمن أكفأ.
٨٠٥٨ - ١ - في أ: أبو يوسف. وهو مخالف للمطبوع وأحمد (٨٢/٣) وأبي يعلى رقم (١١٨٣).
٢ - في أ: حنين. وهو مخالف للمطبوع وأحمد وأبي يعلى.
٣ - الوٍكاء: الخيط الذي تُشَدُّ به الصرة والكيس ونحوهما ...
٨٠٥٩ - ١ - في أحمد (٦٥/٣): فكفأت قدري فيمن كفأ.
مجمع الزوائد ج ٥ ٥٢

٦٦
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٤ / الأحاديث ٨٠٦٠ - ٨٠٦٢
قلت: روى له أبو داود النهي عن الثوم والبصل لمن أتى المسجد، وهنا قال:
فلا يقربن مجلسنا.
:
رواه أحمد، وفيه: بشر بن حرب، وهو ضعيف، وقد وثق.
٨٠٦٠ - وعن أبي سَليط - وكان بدرياً - قال:
أتانا نهي رسول الله وي ليه عن لحوم الحمر ونحن بخيبر، فكفأناها وإنا لجياع.
رواه أحمد والطبراني، وفيه: عبد الله بن عمرو بن ضميرة(١)، ذكره ابن أبي
حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه .
٨٠٦١ - وعن أبي سَليط قال: أصاب الناس في غزوة خيبر مَخْمَصَةٌ شديدة،
فقاموا إلى حُمُرُهم في مَحْضَرٍ من النبيِ ◌ِّ فَجَزَرُوها، ثم طرحوها في القدور، فبينا
٥/٤٩ هي تفور، نزل تحريمها على النبي وَطاهر، فقال رسول الله إليه :
((قَزَلَ تَحْرِ يمُ الحُمُرِ التي تَطْبِخُونَ)) فكفئت القدور على وجوهها.
رواه الطبراني، وفيه: من لم أعرفهم.
٨٠٦٢ - وعن عبد الله بن أبي سَليط قال:
أتانا نهي رسول الله ور عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها، فكفأناها
على وجوهها.
رواه أحمد، وفيه: عبد الله بن عمرو بن ضميرة(١)، ذكره ابن أبي حاتم ولم
یوثقه ولم يجرحه.
٨٠٦٠ - ١ - هكذا ذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري في تاريخه، إلا أنه في المسند (٤١٩/٣)
عبيد الله بن عمرو بن ضَمْرة الفزاري، وذكر الحسيني في الإكمال: ((عبد الله ويقال: عبيد الله)).
وانظر تعجيل المنفعة لابن حجر رقم (٥٦٩).
٨٠٦١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٥٧٩) وانظر ما قبله وما بعده.
٨٠٦٢ - رواه أحمد (٤١٩/٣) والطبراني في الكبير رقم (٥٧٨) أيضاً.
١ - انظر رقم (٨٠٦٠).

٦٧
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٤ / الأحاديث ٨٠٦٣ - ٨٠٦٦
٨٠٦٣ - وعن سنان بن سلمة، أن أباه حدثه.
أن رسول الله * أمر بالقدور فأكفئت يوم خيبر، وكان فيها لحم حُمر الناس.
رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نحّاز بن جَدي وهو
ثقة .
٨٠٦٤ ۔ وعن سمرة بن جندب:
أن رسول الله و ﴿ نهانا عن الحمار الأهلي، وأمرنا بإلقاء ما معنا منه، فألقيناه.
رواه البزار، وفيه: يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف.
٨٠٦٥ - وعن أبي لیلی قال:
كُنا مع رسول الله وَّرَ فِي غَزاة فَغَلَتِ القُدُور من لحُومِ الحُمر الأهلِيَّة، فأمرنا
بإكفائها، وقسم لكل عشرة منا شاة.
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: هاشم(٢) جليس لأبي معاوية، ولم أعرفه،
وبقية رجاله ثقات.
٨٠٦٦ - وعن ابن عباس قال:
أصاب أصحابُ رسول الله وَ الر يوم خيبر حُمراً أهلية، فطبخوا من لحمها، فأمر
رسول الله وَ* بالقدور [أن](١) تكفأ، وحَرَّم لحمها يومئذٍ.
رواه الطبراني، وله حديث في الصحيح غير هذا، وفي هذا: النّضر أبو عمر،
وهو متروك.
٨٠٦٣ - رواه أحمد (٤٧٦/٣)، والطبراني في الكبير رقم (٦٣٤٦) وفي الكبير أيضاً: النحاز الحنفي.
٨٠٦٣ - رواه البزار رقم (٢٨٥٦).
٨٠٦٥ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٥٠٩) وقال: لم يرو هذا الحديث، عن أبي خالد، إلا هاشم، هذا
الشیخ، تفرد به محمد بن عمران.
١ - في الأصل: منها.
٢ - في الأصل: قاسم، والتصحيح من الأوسط.
٨٠٦٦ - ١ - زيادة من الكبير رقم (١١٦٧٠).

٦٨
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٥ / الأحاديث ٨٠٦٧ - ٨٠٧٠
٨٠٦٧ - وعن تعلبة بن الحكم قال:
أَسَرَني أصحاب رسول الله وَ لّ وأنا يومئذ شاب، فسمعته وله ينهى عن النّهبة،
وأمر بالقدور فأكفِئت من لحوم الحمر الأهلية.
قلت: روى له ابن ماجة: النهي عن النهبة .
رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
٨٠٦٨ - وعن كعب بن مالك قال:
نهى رسول الله وَلقر عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية.
رواه الطبراني من طريقين، في إحداهما: منصور بن دينار، وهو ضعيف، وفي
الأخرى: مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين، وضعفه الجمهور.
٨٠٦٩ - وعن مَعْقِل بن یَسار:
أن رسول الله وسلم لما فتح خيبرَ أصاب الناس حُمراً فانتهبوها حتى غلت بها
القدور، فأتى رسول الله وَ ل﴿ فقيل: إن حمر الناس قد نُحِرت، فنهى رسول الله الفيل
عن لحوم الحمر الأهلية، فجعل الرجل يُكفِىء الإناء بسنة قوسه، وعمود بيته.
رواه الطبراني، وفيه: داود بن يسار، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
١٩ - ٦٥ - باب في الجَلَّلَةِ
٥/٥٠
٨٠٧٠ - عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله والقر عن لحوم الجلالة(١)، وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها.
٨٠٦٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٣٧٥).
٨٠٦٨ - رواه الطبراني في الكبير (٦٨/١٩).
٨٠٦٩ - رواه الطبراني في الكبير (٢١٧/٢٠).
٨٠٧٠ - رواه البزار رقم (٢٨٥٩) وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وأشعث: بصري،
لین الحدیث.
١ - الجلالة: التي تأكل الجلة، وهي البعير والعذرة.

٦٩
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٥ / الأحاديث ٨٠٧١ - ٨٠٧٣
رواه البزار، وفيه: أشعث بن بَرَاز الهجيمي، وهو متروك.
٨٠٧١ - وعن ابن عبّاس:
أن النّبيّ وَّ نهى يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة، وألبانها، وظهورها.
قلت: رواه الترمذي باختصار.
رواه البزار، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله
ثقات .
٨٠٧٢ - وعن أم نصر المحاربية قالت:
سُئل النّبِيّ وَّهِ عن الجلالة؟ فقال: ((أَلَيْسَ تَرْعى الكَلَّ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ؟)) لعله
قال: بلى، قال: ((فَأَصِبْ مِنْ لُحُومِها)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ابن إسحاق وهو مدلس، ولكنه ثقة، وبقية
رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر.
٨٠٧٣ - وعن جابر: أن بقرة انقلبت على خمر، فشربت، فخافوا عليها، فأتوا
النّبِيّ ◌َ ◌ّ فقال:
((گُلُوا ولا بأسَ بِأَكْلِها)).
رواه أبو يعلى من رواية بقية عن عمر، وبقية: مدلس، وعمر: إن كان ابن
عبد الله بن خثعم، فهو ضعيف، وإن كان مولى عَفرة، فهو ضعيف، وقد وثق.
٨٠٧١ - رواه البزار رقم (٢٨٦٠) والطبراني في الكبير رقم (١٠٩٦٤) و(١١٠٨٠) أيضاً. وليث: ضعيف
لتغير حفظه لا لتدليسه.
٨٠٧٢ - مكرر رقم (٨٠٥٤) وهنا زيادة رواية الكبير.
٨٠٧٣ - رواه أبو يعلى رقم (٢٠٨٧).

٧٠
١٩ - كتاب الأطعمة / الباب ٦٦ / الحديث ٨٠٧٤
١٩ - ٦٦ - باب فيمن تَحِلُّ له المَيْنَةُ
٨٠٧٤ - عن أبي واقد قال: كنت جالساً عند النّبيّ وَّ فقال رجل:
يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا فيها (١) المَخْمَصَةُ، فما يصلح لنا من الميتة؟ فقال
رسول الله ◌َالتر :
(إذا لَمْ تَصْطَيِحُوا(٢) ولَمْ تَغْتَبِقُوا(٣) ولمْ تَحْتَفِؤُ وا(٤) بَقْلَا فَشَأْتُكُمْ بِها)).
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
قلت: وقد تقدمت أحاديث كثيرة في حلب المواشي بغير إذن أهلها، والأكل
من البساتين، ونحو ذلك في الغصب والبيع.
٨٠٧٤ - ١ - ليس في الكبير رقم (٣٣١٦): فيها.
٢ - الإصطباح: أكل الصبوح وهو الغداء.
٣ - الغبوق: أكل العشاء.
٤ - الحفأ: وهو أصل البردي الأبيض، الرطب منه.

٧١
شجرة كتاب الأشربة
كتاب الأشربة
٢٠ - ١ - ١ - باب تحريم الخمر.
٢٠ - ١ - ٢ - باب في آنية الخمر.
٢٠ - ١ - ٣ - باب في الغبيراء والفضيخ
والخليظين والظلاء.
٢٠ - ١ - ٤ - ١ - باب فيما يسكر.
٢٠ - ١ - ٤ - ٢ - باب فيما أسكر كثيره.
٢٠ - ٤ - ٥ - ١ - باب ما جاء في الأوعية .
٢٠ - ١ - ٥ - ٢ - باب جواز الإنتباذ في كل
وعاء.
٢٠ - ١ - ٦ - باب فيمن يشرب من العصير
الحلو ونحوه.
٢٠ - ١ - ٧ - باب ما جاء في الخمر ومن
یشربها .
٢٠ - ١ - ٨ - باب في مدمن الخمر.
٢٠ - ١ - ٩
باب فيمن يستحل الخمر.
٢٠ - ١ - ١٠ - باب فيمن ترك الخمر
والحرير لله .
٢٠ - ٢ - ١ - باب الشرب في آنية الذهب
والفضة .
٢٠ - ٢ - ٢ - باب الشرب في الزجاج.
٢٠ - ٢ - ٣ - باب الشرب في النحاس.
باب اختناث الأسقية والشرب من الإداوة
وثلمة القدح.
٢٠ - ٢ - ٤ - باب النفخ في الشراب وغير
ذلك .
٢٠ - ٢ - ٥ - باب أي الشراب أطيب؟
٢٠ - ٢ - ٦ - باب الشرب قائماً.
٢٠ - ٢ - ٧ - باب المؤمن يشرب في معاء.
واحد .
٢٠ - ٢ - ٨ - باب كيفية الشرب والتسمية
والحمد.
٢٠ - ٢ - ٩ - ١ - باب البداءة بالأكابر.
٢٠ - ٢ - ٩ - ٢ - باب الأيمن فالأيمن.
٢٠ - ٢ - ١٠ - باب بمن يبدأ إذا فرغ
الشراب ثم جيء بشراب غيره .
٢٠ - ٢ - ٩ - ٣ - باب ساقي القوم آخرهم.
٢٠ - ٢ - ١١ - باب المج في الإناء رجاء
البركة .
٢٠ - ٢ - ١٢ - باب شرب حلب النساء.
٢٠ - ١٣٫٢ - باب تخمير الآنية .

٧٣
٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١ -١ / الحدیث ٨٠٧٥
٥/٥١
بسم الله الرّحمن الرّحيم
كِتَابِ الأَشْرِيَةِ
٢٠ - ١ - ١ - باب تَحْرِيم الخَمْرِ
٨٠٧٥ - عن أبي هريرةَ قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول
الله - ◌َّ - المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله والي
عنهما، فأنزل الله - عَزَّ وَجَلَّ - على نبيه - رَّهِ -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيْسرِ. قُلْ:
فِيْهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ﴾(١) إلى آخر الآية، فقال الناس: ما حرم علينا، إنما
قال: [﴿فِيْهِما إثم كبيرٌ﴾](٢) وكانوا يشربون [الخمر](٢) حتى إذا كان يوم من الأيام،
صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب، خَلَّطَ في قراءته، فأنزل الله - عز
وجل - فيها آيةً أغلظَ منها: ﴿يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾(٣) وكان الناس يشربون، حتى يأتي أحدهم الصلاة، وهو مفيق.
ثم نزلت آية أغلظ منها: ﴿يَا أَيُّها الذينَ آمَنُوا إِنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ
والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾(٤) قالوا: انتهينا ربنا،
فقال الناس: يا رسول الله، ناس قُتلوا في سبيل الله، أو(٥) ماتوا على فُرُشهم كانوا
يشربون الخمرَ، ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان، فأنزل الله
٨٠٧٥ - ١ - سورة البقرة: الآية: ٢١٩.
٢ - زيادة من أحمد (٣٥١/٢).
٣ - سورة النساء: الآية: ٤٣.
٤ - سورة المائدة، الآية: ٩١.
٥ - في الأصل: و. والتصحيح من أحمد.

٧٤
٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١ -١ / الحدیث ٨٠٧٦
- عز وجل - ﴿لَيْسَ عَلى الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إذا ما اتّقُوا
وآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾(٦) إلى آخر الآية، فقال النبي ◌ّ:
(لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوْهَا كَمَا تَرَكْتُمْ)).
رواه أحمد، وأبو وهب مولى أبي هريرة: لم يجرحه أحد، ولم يوثقه. وأبو
نجيح: ضعيف لسوء حفظه، وقد وثقه غير واحد، وسَرِيج(٧): ثقة .
٨٠٧٦ - وعن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم تيناً وزبيباً، خلطناهما
جميعاً، وكان في القوم رجل يقال له: أبو بكر، فلما شرب قال:
وهَلْ لَكَ بَعْدَ قَوْمِكَ(٢) مِنْ سَلامِ
أُحَبِّي (١) أُمَّ بَكْرٍ بِالسَّلامِ
وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْداءٍ وهَامِ
يُحَدِّثُنا(٣) الرَّسُولُ بِاُنْ سَنُخْیی (٤)
٥/٥٢
فبينا نحن كذلك، والقوم يشربون، إذ دخل علينا رجل من المسلمين، فقال:
ما تصنعون؟ إن الله - تبارك وتعالى - قد نَزَّل تحريم الخمر، فَأُرَقْنَا الْبَاطِيَةَ(٥)،
وكفأناها، ثم خرجنا، فوجدنا رسولَ الله ﴿ قائماً على المنبر، يقرأ هذه الآية
ويكررها: ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمْ العَدَاوَةَ والبَغْضاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ
وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله، وَعَنِ الصَّلاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟!﴾(٦).
قلت: لأنس حديث في الصحيح غير هذا في تحريم الخمر.
رواه البزار، وفيه: مطر بن ميمون، وهو ضعيف.
٦ - سورة المائدة: الآية: ٩٣.
٧ - في الأصل: شريح. وهو خطأ: إنما هو: سريج بن النعمان.
٨٠٧٦ - رواه البزار رقم (٢٩٢٣) وجادةٌ، وقال: لا نعلمه يروى أنس إلا بهذا اللفظ، إلا بهذا الإسناد،
ومطر: کوفي، حدّث عن أنس وغيره بأحاديث.
١ - في أ: حيي.
٢ - في أ: قولك.
٣- في أ: يحدثه.
٤ - في المطبوع: سحتاً، وفي أ: شيخاً. والتصحيح من البزار.
٥ - الباطية: إناء من الزجاج يملأ من الشراب.
٦ - سورة المائدة، الآية: ٩١.

٧٥
٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-١ / الحديثان ٨٠٧٧ و٨٠٧٨
٨٠٧٧ - وعن أنس قال: بينا أنا أدير الكأس على أبي طلحة، وأبي عبيدة بن
الجراح، ومعاذ بن جبل، وسُهيل بن بَيْضاء، وأبي دُجانة، حتى مالت رؤوسهم، إذ
سمعنا منادياً، يُنادي: ألا، إِنَّ الخمرَ قد حُرِّمَتْ، فما دخلَ علينا داخل، ولا خرجَ منا
خارج، فأهرَقْنا الشَّرَابَ، وَكَسَرْنا القِلالَ، وتوضَّأُ بعضنا، واغتسل بَعْضُنا، وأصبنا من
طِيب أمِّ سُليم، ثم خرجنا إلى المسجدِ، فإذا رسول الله وَّه يقول: ﴿يا أيُّها الذينَ
آمَنُوا إِنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ والأُزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ﴾ حَتَىْ بَلَغَ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟﴾(١) فقال رجل: يا رسول الله، فما منزلة من
مات وهو يشربها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُناحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾(٢) إلى آخر الآية.
فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، وقال رجلٍ لأنس: أنت
سمعت هذا من رسول الله وَ ﴿؟ قال: نعم، أو حدثني من لا يكذبني، والله ما كنا
نكذِبُ ولا نَدري ما الكذب؟.
قلت: لأنس حديث في الصحيح بغير هذا السياق.
رواه البزار ورجاله ثقات.
٨٠٧٨ - وعن أنس بن مالك قال: نزل تحريم الخمر، فدخلت على ناسٍ من
أصحابي، وهي بين أيديهم، فضربتها برجلي، ثم قلت: انطلقوا إلى رسول الله وَلتر،
فقد نزل تحريم الخمر، فذكره.
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن منصور الطّوسي، وهو
ثقة .
٨٠٧٧ - رواه البزار رقم (٢٩٢٢) وقال: لا نعلم رواه عن قتادة، إلا عباد بن بشر، وهو بصري مشهور.
١ - سورة المائدة، الآية: ٩١.
٢ - سورة المائدة، الآية: ٩٣.
٨٠٧٨ - رواه أبو يعلى رقم (٤١٥٧) مختصراً، وهو مطول في رقم (٣٩٠٣).

٧٦
٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-١ / الأحاديث ٨٠٧٩ - ٨٠٨٢
٨٠٧٩ - وعن ابن عباس قال:
لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله وسلّ بعضهم إلى بعض، وقالوا:
حرمت الخمر، وجُعِلت عدلاً للشرك.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
٨٠٨٠ - وعن ابن عباس:
أن النّبِيّ وَّهِ حَرَّمَ ستة: الحُمر، والخَمْرِ، والمَيْسِر، والمَزامِير، والدُّفّ،
والكُوْبَة .
٥/٥٣
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: حفص بن عمر الإمام، وهو ضعيف جداً،
ورواه البزار باختصار وزاد: وقال ابن عباس: وكُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
وفيه: محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال
الصحيح .
٨٠٨١ - وعن أبي الدرداء أو معاذ بن جبل، عن النبيّ وَّ قال:
((إِنَّ أُوَّلَ شَيْءٍ نَهَانِ عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ شُرْبُ الخَمْرِ وَمُلاحَاةُ
الرِّجالِ(١))).
رواه البزار والطبراني، وفيه: عمرو بن واقد، وهو متروك رمي بالكذب، وقال
محمد بن المبارك الصوري: كان صدوقاً، ورُدَّ قوله، والجمهور ضعفوه.
٨٠٨٢ - وعن أم سلمة، أن النّبِيّ وَّ قال:
((إِنْ كانَ لَمِنْ أَوَّلِ ما عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ رَبِّي وَنَهَانِي عَنْهُ بَعْدَ عِبَادِ الْأُوْثَانِ وشُرْب
الخَمْرِ لَمُلاحَاةُ الرِّجالِ)).
٨٠٧٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٣٩٩).
٨٠٨٠ - رواه البزار رقم (٢٩١٣) بلفظ: أنه حرَّم الميتة والميسر والكوبة - يعني: الطبل.
٨٠٨١ - رواه الطبراني في الكبير (٨٣/٢٠)، والبزار رقم (٢٩٢١) وقال البزار: لا نعلمه يروى متصلاً إلا
بهذا الإسناد، وعمرو: ليس بالقوي، ومن عَدَاه ثقات.
١ - ملاحاة الرجال: مقاومتهم ومخاصمتهم ومنازعتهم.
٨٠٨٢ - رواه الطبراني في الكبير (٢٥٠/٢٣، ٢٦٣).

٧٧
٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١ -٢ / الأحاديث ٨٠٨٣ - ٨٠٨٥
رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن المتوكل، وهو ضعيف عند الجمهور، ونقل
عن ابن معين توثيقه في رواية، وقال في الأخرى: ليس بشىء.
٨٠٨٣ - وعن ابن عباس قال:
حُرِّمت الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والمسكر من كلِّ شراب.
قلت: عزاه صاحب الأطراف إلى النسائي، ولم أره.
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح.
٢٠ - ١ - ٢ - باب في آنية الخمر
٨٠٨٤ - عن عبد الله بن عمر قال:
أمرني رسول الله وَ﴿ أَن آتِيَهُ بالمدية(١)، وهي الشَّفْرَةُ، فأتيته بها. فأَرْسَل
بها فأرهفت(٢)، فأعطانيها وقال: ((اغْدُ عَليَّ بِها)) ففعلتُ فخرج بأصحابه إلى
أسواق المدينة، وفيها زِقَاق خمرٍ قد جُلِبَتْ من الشام، فأخذَ المُدْيَةَ [مني](٣) فشقَّ ما
كان من تلك الزِّقاقِ بحَضْرَته، ثم أُعْطانيها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضُوا
معي، وأن يُعاونوني، فأمرني أن آتِيَ الأسواقَ كلَّها، فلا أجدُ فيها زِقَّ خمرٍ إلّ شَقَّقْتُه،
ففعلت، فلم أترك في أسواقها زِقّاً إلا شققته.
٨٠٨٥ - وفي رواية عن ابن عمر قال: خرج رسول الله وَّ إلى المِرْبَد،
فخرجت معه، فكنت عن يمينه، فأقبل أبو بكر فتأخرت له، وكان عن يمينه، وكنت
عن يساره، ثم أقبل عمر، فتنحيت له، وكان عن يساره، فأتى رسول الله وله
المِرْبد(١)، فإذا أنا بِزِقاق على المِرْبَدِ فخرجت معه، فكنت عن يمينه، فأقبل أبو بكر
فتأخرت له، وکان عن يمينه، وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر، فتنحیت له، وكان عن
يساره، فأتى رسول الله وَّ المِرْبد(١)، فإذا أنا بِزِقاق على المِرْبَدِ فيها خمر، قال ابن ٥/٥٤
٨٠٨٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٨٣٧) و(١٠٨٣٩) و(١٠٨٤٠) و(١٠٨٤١) و(١٢٣٨٩)
و(١٢٦٣٣)، وهو في النسائي (٣٢٠/٨)، وانظر الضعيفة رقم (١٢٢٠).
٨٠٨٤ - ١ - في أحمد رقم (٦١٦٥): بِمُذْيَةٍ.
٢ - الشفرة: السكين العريضة. أرهِفت: سُنَّتْ وأخرج حَدَّاها.
٨٠٨٥ - رواه أحمد رقم (٥٣٩٠).
١ - المربد: موضع تجفيف التمر.

٧٨.
٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-٣ / الأحاديث ٨٠٨٦ - ٨٠٨٨
عمر: فدعاني رسول الله ﴿ بالمدية، قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق
فشقت، فذكر الحديث.
رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما: أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وفي
الآخر: أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مکحول،
وبقية رجاله ثقات.
٨٠٨٦ - وعن جابرٍ قال:
لما كان يوم فتح مكة أراقَ(١) رسول الله ولار الخمر وكسر جراره.
كذا رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: وكسر جرارها. وفيه: ابن
لهیعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد ثقات.
٨٠٨٧ - وعن جابرٍ: أن رجلاً من ثَقيف أهدىْ لرسول الله وَلِّ رَاويةً من خمر،
بعدما حرمت الخمر، فأمر بها رسول الله وَل﴿ فَشُقَّت، فذكر الحديث.
وقد تقدم في البيع في ثمن الخمر.
رواه الطبراني في الأوسط، عن المقدام بن داود، وهو ضعيف.
٢٠ - ١ - ٣ - باب في الغُبيراء والفَضِيخ والخَلِيطين والطِّلاء
٨٠٨٨ - عن قيس بن سعد بن عبادة، أن رسول الله وَ الّ قال:
((إِنَّ رَبِّي - تبارَكَ وتعالى - حَرَّمَ عَلَيَّ الخَمْرَ والْكُوْبَةَ(١) والقِنِّيْنَ(٢)، وإِيَّكُمْ
والغُبَيْزَاءَ(٣)، فإنَّهَا ثُلُثُ خَمْرِ العَالَمِ)).
رواه أحمد والطبراني، وفيه: عبيد الله بن زَحْر، وثقه أبو زرعة والنسائي،
وضعفه الجمهور.
٨٠٨٦ - ١ - في أحمد (٣٤٠/٣): أهراق.
٨٠٨٨ - رواه أحمد (٤٢٢/٣) والطبراني في الكبير (٣٥٢/١٨).
١ - الكوية: الطبل.
٢ - القنين: لعبة للروم يتقامر بها، وقيل: الطنبور. وفي الكبير: القِيان.
٣ - الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذ من الذرة، وقيل: من تمر يسمى الغبيراء.

٧٩
٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-٣ / الأحاديث ٨٠٨٩ - ٨٠٩٢
٨٠٨٩ - وعن أم حبيبة ابنة أبي سفيان: أن ناساً من أهل اليمن قدموا على
رسول الله* فعلمهم(١) الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله، إِن لنا
شراباً نصنعه من القمح والشعير؟ قال: فقال: ((الغُبَيْراءُ؟)) قالوا: نعم، قال: ((فَلا ٥/٥٥
تَطْعَمُوْهُ)) ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضاً، فقال: ((الغُبَيْراءُ؟)) قالوا:
نعم، قال: ((فَلا تَطْعَمُوْهُ)) ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه؟ قال: ((الغُبْرَاءُ؟))
قالوا: نعم، قال: ((فَلا تَطْعَمُوهُ)) قالوا: فإنهم لا يدعونها، قال: ((مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا
فاضْرِبُوا عُنُقَهُ)).
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال
أحمد ثقات.
٨٠٩٠- وعن ابن عباس قال:
كانت خمرنا(١) يومئذٍ الفَضِيخ(٢)، وحرمت يوم حرمت، وما هي إلا فَضِيخكم.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
٨٠٩١- وعن ابنِ عبّاس، رفعه، قال:
(مَنْ مَاتَ وَفِي بَطْنِهِ رِيْحُ الفَضِيْخِ فَضَحَهُ [الله](١) عَلَىْ رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ
القِيَامَةِ».
رواه الطبراني، وفيه: مبارك أبو عمرو، ولم أعرفه، وبقية رجال ثقات.
٨٠٩٢ - وعن معقل بن يسار: أنه سئل عن الشراب؟ فقال: كنا بالمدينة،
فكانت كثيرة التمر، فحرَّم رسول الله ﴿ الفَضِيخ.
٨٠٨٩ - رواه أحمد (٤٢٧/٦) وأبو يعلى رقم (٧١٤٧)، والطبراني في الكبير (٢٤٢/٢٣، ٢٤٦) وفيهم
أيضاً: دراج أبو السمح، ضعيف. وله شواهد انظرها في شرح المسند (٤٩/٩ - ٩٢).
١ - في أحمد وأبي يعلى: فأعلمهم.
٨٠٩٠ - ١ - في الكبير رقم (١١٩٨٥): خمرتنا.
٢ - الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي المشدوخ.
٨٠٩١ - ١ - زيادة من الكبير رقم (١١٩٤٠).
٨٠٩٢ - رواه الطبراني في الكبير (٢١٧/٢٠، ٢١٨).

٨٠
٢٠ - كتاب الأشربة / الباب ١-٣ / الأحاديث ٨٠٩٣ - ٨٠٩٧
٨٠٩٣ - وفي رواية: فجعلت أريقها، وأقول: هذا آخر العهد بالخمر.
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
٨٠٩٤ - وعن أبي طلحة:
أن رسول اللهِوَ ﴿ نهى عن الخَلِيْطَينِ(١).
رواه الطبراني، وفيه: عمرو بن رديح، وثقه ابن معين، وضعفه أبو حاتم، وبقية
رجاله رجال الصحيح .
٨٠٩٥ - وعن أنس: أنه كان ينبذ التمر على حدة والبسر على حدة، ويقول:
قال رسول الله (الاتى :
(انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى حِدَة)).
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسن، ضعفه
أبو حاتم، ووثقه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
٨٠٩٦ - وعن أبي أسيد قال:
نهى رسول الله ﴿ ﴿ أَن يُجْمَعَ بين التمر والزبيب.
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
٨٠٩٧ - وعن مَعْبَد(١) بن كعب بن مالك، عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين
مع رسول الله وَله - قالت: سمعتُ رسول الله وَلقيل: ينهى عن التمر والزبيب جميعاً،
وقال:
(انْبِذْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى حِدَةٍ)(٢).
٨٠٩٣ - رواه الطبراني في الكبير (٢٢٤/٢٠).
٨٠٩٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٧١٥).
١ - الخليطان: ما ينبذ من البُسر والتمر، أو العنب والزبيب، أو الزبيب والتمر، ونحو ذلك ..
٨٠٩٦ - رواه الطبراني في الكبير (٢٦٨/١٩).
٨٠٩٧ - ١ - في الأصل: محمد والتصحيح من أحمد (١٨/٦).
٢ - في أحمد: انتبذ كل واحد منها وحده.