Indexed OCR Text
Pages 461-480
٤٦١ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ١ / الأحاديث ٧٣٠٠ - ٧٣٠٢ ٧٣٠٠ - وعن عبد الله بن مسعود قال: لو علمت أنه لم يبق من أجلي إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقني فيهن امرأة. رواه الطبراني، وفيه: عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٧٣٠١ - وعن أبي هريرة قال: لعنَ رسول الله ◌َّر مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلاتِ من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرِّجال الذين يقولون: لا نتزوج، والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن مثل ذلك، وراكب الفلاة وحده، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله وَل﴿ حتى استبانَ ذلك في وجوههم، وقال: ((البَائِتُ وَحْدَهُ)). رواه أحمد، وفيه: الطيب بن محمد، وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٧٣٠٢ - وعن أبي أمامة، عن النبي ◌َّ قال: ((أَرْبَعَةٌ لَعَنَهُمْ الله فَوْقَ عَرْشِهِ وَأُمِّنَتْ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ الذي يُحْصِنُ نَفْسَه عَنِ النِّسَاءِ ولا يَتَزَوَّجُ ولا يَتَسَرَّى، لأن لا يُؤْلَدَ لَهُ [وَلَدٌ](١) والرَّجُلُ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، وقَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ ذَكَراً، والمَرْأَةُ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وقَدْ خَلَقَهَا الله أَنثى، ومُضَلِّلُ المَساكِينِ)). قال خالد بن الزبرقان : - يعني يهزأ بهم -، يقول للمسكين: هَلَّمَّ أعطيك، فإذا جاءه [الرجل](١) قال: ليس معي شيء، ويقول: للمكفوف: اتق البئر، اتق الدابة، وليس بين يديه شيء، والرجل يسأل عن دار القوم، فيرشده إلى غيرها. رواه الطبراني، من طريق حماد بن عبد الرحمن العكلي، عن خالد بن الزبرقان، وكلاهما ضعيف. ٧٣٠٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩١٧٢). ٧٣٠٢ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٧٤٨٩)، وله إسناد آخر ضعيف جداً رقم (٧٨٢٧). ٤٦٢ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ١ / الأحاديث ٧٣٠٣ - ٧٣٠٧ ٧٣٠٣ - وعن أبي نجيح أن رسول الله وَله قال: ((مَنْ كَانَ مُؤْسِراً لُأَنْ يَنْكِحَ ثُمَّ لَمْ (١) يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِيَ)). رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن كما قال ابن معين. ٧٣٠٤ - وعن أنس: أن رسول الله وَ لم خرج على فتية من قريش شباب، فقال: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الطَّوْلَ فَلْيَنْكِحْ أَوْ فَلْيَتْزَوَّجْ وإِلَّ فَعَلَيْهِ بالصَّوْمِ فِإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)). ٤/٢٥٢ رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني ثقات. ٧٣٠٥ - وعن عُبَيْدُ بن سَعْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النبيِ وَلِّ قال: (مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنِّي وَمِنْ سُنَِّيَ النِّكَاحُ)). رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابيٌّ وإلاّ فهو مرسل. ٧٣٠٦ - وعن أنسٍ قال: قال رسول الله وَلٍّ: ((يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَن لا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ - أحسبه قال -: فإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)). رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني ثقات. ٧٣٠٧ ۔ وعن أنسٍ قال: كان رسول الله ﴿ يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً، ويقول: ((تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ)). ٧٣٠٣ - رواه الطبراني في الكبير (٣٦٦/٢٢)، والأوسط رقم (٩٩٣)، وفيه أيضاً: عمير بن مُغَلِّس، لا يعرف، وانظر الضعيفة رقم (١٩٣٤). ١ - في أ: فلم، وهو مخالف للأوسط. ٧٣٠٤ - رواه البزار رقم (١٣٩٨). ٧٣٠٥ - رواه أبو يعلى رقم (٢٧٤٨)، ورجح الحافظ ابن حجر في الإصابة أن عبيداً تابعي . ٧٣٠٦ - رواه البزار رقم (١٣٩٩) وقال: لا نعلم رواه عن هشام، عن الحسن، عن أنسٍ إلا بقية. ورواه غير بقية بن الوليد، عن هشام، عن الحسن، عن رجل من أصحاب النبي الإ9. ٧٣٠٧ - ورواه البزار رقم (١٤٠٠) أيضاً بلفظ: ((الأمم)) بدل ((الأنبياء)). ٤٦٣ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ١ / الأحاديث ٧٣٠٨ - ٧٣١٠ رواه أحمد والطبراني في الأوسط، من طريق حفص بن عمر، عن أنس، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٧٣٠٨ - وعن سعيد بن العاص: أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله، ائذن لي في الاختصاء، فقال له رسول الله ويلاته : (([يا عثمانُ](١) إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الحَنِفِيَّةَ السَّمْحَةَ، والتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، فإِنْ كُنْتَ مِنَّا فاصْنَعْ کُمَا نَصْنَعُ». رواه الطبراني، وفيه: إبراهيم بن زكريا، وهو ضعيف. ٧٣٠٩ - وعن أنس بن مالك، أن النبي ◌َّ قال: (مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِي نِصْفَ العِبَادَةِ)). رواه أبو يعلى، وفيه: عبد الرحيم بن زيد العَمِّيّ، وهو متروك. ٧٣١٠ - وعن أنس، أن النبي ◌َّ﴾ قال: ٧٣٠٨ - ١ - زيادة من الكبير رقم (٥٥١٩) وانظر الزهد لابن المبارك رقم (١١٠٥). ٧٣٠٩ - رواه أبو يعلى رقم (٤٣٤٩)، وزيد بن أبي الحواري العمي، ضعيف. ٧٣١٠ - ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (١٠٠٥) من طريق مالك بن سليمان، عن هيّاج بن بسطام، عن خالد الحذاء، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﴿ وإنما يذكر عنه، وفيه آفات، منها: يزيد الرقاشي، قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. وفيه: هيّاج، قال أحمد: متروك الحديث، وقال يحيى : ليس بشيء، وفيه: مالك بن سليمان، وقد قدحوا فيه. مما يستدرك من الزوائد: عن عبد الله بن عمرو، قال: زوجني أبي امرأةً من قريش، فلما دَخَلَتْ عليَّ جَعَلْتُ لا أَنْحَاشُ لها، مما بي من القوّة على العبادة، من الصوم والصلاة، فجاء عمرو بن العاص إلى كَّتِه، حتى دخل عليها، فقال لها: كيفَ وجدتِ بَعْلَكِ؟ قالت: خير الرجال، أو كخير البُعُولَةِ، مِنْ رجل لم يُفْتِّشْ لنا كَنَفاً، ولم يَعْرِف لنا فِرَاشاً! فأقبل عليَّ، فَعَذَمَنِي، وعَضَّنِي بلسانه !! فقال: أَنْكَحْتُكَ امرأةً من قريشٍ ذاتَ حَسَبٍ، فَعَضَلتِها، وفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ !! ثم انطلق إلى النبي ◌ِّ﴿ فشكاني، فأرسلَ إليَّ النّبِيُّ ◌ِصَارِ، فَأتِيْتُه، فقال لي: (أَتَصُومُ النَّهَارَ؟)) قلت: نعم، قال: ((وَتَقُومُ اللَّيلَ؟)) قلت: نعم، قال: ((ولَكِنِّي أَصُومُ وأُفْطِرُ، وَأَصَلِّي وأَنَامُ، وأَمَسُ النِّساءَ، فَمِّنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنّي)). وذكر حديثاً طويلاً. رواه أحمد رقم (٦٤٧٧) بإسناد صحيح . ٤٦٤ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ١ / الأحاديث ٧٣١١ - ٧٣١٥ ((مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ الله في النِّصْفِ البَاقِي)). رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، وفيهما: يزيد الرقاشي وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف، وقد وثقا. ٧٣١١ - وعن أبي نجيح قال: قال رسول الله وله : ((مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ، وإِنْ كَانَ كَثِيرَ المَالِ . مِسْكِينَةٌ، مِسْكِينَةٌ، مِسْكِينَةٌ، امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ، وإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ المَالِ». رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن أبا نجيح لا صحبة له. ٧٣١٢ - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله أعلاه: ٤/٢٥٣ (يا شَبَابَ قُرَيشٍ، لا تَزْنُوا، احْفَظُوا فُرُ وجَكُمْ، أَلَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الجَنّةَ)). ٧٣١٣ - وفي رواية: ((أَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ). رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. ٧٣١٤ - وعن سهل بن حُنِيف قال: قال رسول الله ◌ِّر: (تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَمَ يومَ القِيَامَةِ». رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: موسى بن عُبيدة، وهو ضعيف. ٧٣١٥ - وعن أبي طلحة قال: قال رسول الله وَلّى : (يا شَبابَ قُرَيْشٍ ، لا تَزْنُوا، مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ فَلَهُ الجَنَّةُ)). رواه أبو يعلى، وإسناده منقطع، وفيه: من لم أعرفه. ٧٣١٢ - رواه البزار رقم (١٤٠١)، والطبراني في الكبير رقم (٢٧٧٦) مختصراً. ٧٣١٥ - رواه أبو يعلى رقم (١٤٢٧)، ويشهد له حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك (٣٥٨/٤). ٤٦٥ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢ / الأحاديث ٧٣١٦ - ٧٣١٩ ٧٣١٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله التليفون: (أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةٍ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَاتُه: يا وَيْلَهُ يا وَيْلَهُ، عَصَمَ مِنِّي دِینه)». رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه: خالد بن إسماعيل المخزومي، وهو متروك. ٧٣١٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (مَا أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَكُمْ إِلَّ نِسَاءَكُمْ)). رواه الطبراني، وفيه: زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. ٧٣١٨ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله خطير: ((خَمْسٌ مِنْ سُنَّنِ المُرْسَلِينَ: الحَيَاءُ، والحِلمُ، والحِجَامَةُ، والتَّعْظُرُ، والنِّكَاحُ)). رواه الطبراني، وفيه: إسماعيل بن شيبة، قال الذهبي: واهٍ، وذكر له هذا الحدیث وغيره. قلت: ويأتي حديث يزيد الخطمي في الحجامة. ١٧ - ٢ - باب ما جَاءَ في الاخْتِصَاءِ ٧٣١٩ - عن جابر بن عبد الله قال: جاء شاب إلى رسول الله مَّه فقال: یا رسول الله إئذن لي في الخصاء، قال: ٧٣١٦ - رواه أبو يعلى رقم (٢٠٤١) وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٢٠٤١) وفيه أيضاً: أبو علي الشيلماني؛ مجهول. وصالح بن أبي صالح مولى التوأمة: ضعيف. وقال ابن الجوزي: ((قال الدارقطني: تفرد به خالد بن إسماعيل قال ابن عدي: خالد يضع الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال)). وانظر الضعيفة رقم (٦٥٩). ٧٣١٧- رواه الطبراني في الكبير رقم (٣٣٢٠). ٧٣١٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٤٤٥). ٧٣١٩ - ورواه ابن المبارك في الزهد رقم (١١٠٧). مجمع الزوائد ج ٤ م ٣٠ ٤٦٦ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ٢ / الأحاديث ٧٣٢٠ - ٧٣٢٣ (صُمْ واسْأَلِ الله مِنْ فَضْلِهِ). رواه أحمد، عن رجل، عن جابر، وبقية رجاله ثقات. ٧٣٢٠ - وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صل فقال: يا رسول الله، إنذن لي أن أُخْتَصِيَ؟ فقال رسول الله مَّتُه: ((خِصَاءُ أُمَّتي الصِّيَامُ والقِيَامُ)) . رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام. ٧٣٢١ - وعن عثمان بن مَظْعون، أنه قال: يا رسول الله، إني رجل تشق علي هذه العزبة في المغازي، فتأذن لي في الخصاء(١) فأختصي؟ قال: ((لا، ولَكِنْ عَلَيْكَ، يا ابنَ مَظْعُونٍ بِالصِّيَامِ فإِنَّهَا مَحْفَرَةٌ(٢)). رواه الطبراني، وفيه: عبد الملك بن قُدامة الجُمحي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات . ٤/٢٥٤ ٧٣٢٢ - وعن ابن عبّاس قال: شكا رجل إلى رسول الله وَله العزوبة، فقال: ألا أختصي؟ فقال له النبي الآتى: (َيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى واختَصَى، ولَكِنْ صُمْ وَوَفِّرْ شَعَرَ جَسَدِكَ)). رواه الطبراني، وفيه: معلَّى بن هلال، وهو متروك. ٧٣٢٣ ۔ وعن سمرة قال: كان رسول الله وَلَه ينهى الرجل أن يتبتْلَ وأن يحرم ولوج (١) بيوت المؤمنين. ٧٣٢٠ - رواه أحمد رقم (٦٦١٢) وفيه: ابن لهيعة، ضعيف، وحيي بن عبد الله المعافري: ثقة وفيه ضعف. وانظر زهد ابن المبارك رقم (١١٠٦). ٧٣٢١ - ١ - في الكبير رقم (٨٣٢٠): الاختصاء. ٢ - مَجْفَرَةٌ: مَقْطَعة للنكاح، ونقصٌ للماء. ٧٣٢٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٣٠٤) بلفظ: ((أو اختصى))، وفيه أيضاً: ليث بن أبي سليم، مدلس وقد عنعن. ومعلى: كذاب وضاع، وهو آفة هذا الحديث، وانظر الضعيفة رقم (١٣١٤). ٧٣٢٣ - رواه الطبراني رقم (٧٠٢١) و (٧٠٢٢) بإسناد ضعيف. ١ - في الكبير: ((أن يتبتل ويحرم ولوج ... )) وفي رواية: ((أن يتبتل وحرم ... ). ٤٦٧ ١٧ - كتاب النكاح / البابان ٣ و٤ / الأحاديث ٧٣٢٤ - ٧٣٢٦ رواه الطبراني وهكذا وجدته في النسخة التي كَتَّبْتُ منها، وإسناده حسن. وقد تقدم حديث سعيد بن العاصي . ١٧ - ٣ - باب نِيَّة الزَّوَاجِ ٧٣٢٤ - عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي # يقول: ((مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزَّهَا لَمْ يَزِدْهُ الله إِلَّ ذُلّ، ومَنْ تَزَوَّجَها لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ الله إِلاَّ فَقْراً، ومَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اله إِلَّ دَتَّاءَةٌ، ومَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّ لِيَغْضَّ بَصَرَهُ أو لِيَتَحَصَّنَ فَرْجُهُ أُوْ لِيَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ الله لَهُ فِيْهَا، وبَارَكَ لَها فِيْهِ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، وهو ضعيف. ١٧ - ٤ - باب عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ٧٣٢٥ - عن جابر قال: تزوَّجْتُ امرأةً على عهد رسول الله صلّ قال: ((يا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟)) قلت: نعم، قال: ((أُبِكْراً أَوْ ثِّياً؟)) قال: قلت: ثيباً، قال: ((أَلَا بِكْراً تُلَاعِبُهَا وتُلاعِبُكَ؟)) قال: قلت: يا رسول الله كن لي أخوات، فخشيت أن تدخلَ(١) بيني وبينهن، قال: (إِنَّ المَرْأَةَ تُنْكَحُ لِدِيْنِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتْ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). قلت: هو في الصحيح خلا من قوله: تنكح المرأة لثلاث إلى آخره. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ٧٣٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ◌ٍِّ: ٧٣٢٤ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٥٢٧) وعبد السلام: قال ابن حبان: يروي الموضوعات: وانظر الضعيفة رقم (١٠٥٥). ٧٣٢٥ - ١ - في الأصل: يدخل. والتصحيح من أحمد (٣٠٢/٣). ٧٣٢٦ - رواه أحمد (٨٠/٣)، والبزار رقم (١٤٠٣)، وأبو يعلى رقم (١٠١٢) ولفظ أحمد: ((تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دینها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك». ٤٦٨ ١٧ - کتاب النكاح / الباب ٥ / الأحاديث ٧٣٢٧ - ٧٣٢٩ (تُنْكَحُ المَرْأَّةَ على إِحْدَىْ خِصَالٍ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَخُلُقِهَا ودِيْنِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ)). رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات. ٧٣٢٧ - وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله وٍَّ: ٤/٢٥٥ ((عُوْدُوا المَرِيضَ، وَتَّبِعُوا الجِنَازَةَ، ولا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَأْتُوا الْعُرْسَ، ولا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا المَرْأَّةَ مِنْ أَجْلِ حُسْنِهَا فَعَلَّ أَنْ لا تَأْتِي بِخَيرٍ، ولا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَنْكِحُوا المَرْأَةَ لِكَثْرَةٍ مَالِهَا، وَعَلَّ مَالُهَا أَنْ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، ولَكِنْ بِذاتِ الدِّيْنِ والأَمَانَةِ فابْتَغُوهُنَّ))(١). رواه البزار، وفيه: يزيد بن عياض، وهو متروك. ١٧ - ٥ - باب أيّ شيءٍ خَيْرٌ للنساءِ؟ ٧٣٢٨ - عن علي: أنه كان عند رسول الله وَ له فقال :. (أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلمَرْأَةِ؟)) فسكتوا، فلما رجعت، قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء، قالت: لا يراهنَّ الرجال، فذكرتُ ذلك للنبيِ نَّهِ فقال: ((إِنَّها فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ ء مِنْي)). رواه البزار، وفيه: من لم أعرفه وعلي بن زيد(١) أيضاً. باب في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعده ٧٣٢٩ - عن أم مُبَشِّرٍ: أن النبيَّ وَّهِ خطبَ امرأةً البراء(١) بن مَعْرُور فقالت: إني شَرَطْتُ لزوجي: أن لا أتزوَّجَ بَعْدَه، فقال النبيّ ◌َّ: ٧٣٢٧ - ورواه الطبراني في الكبير. (٣٨/١٨ - ٣٩) أيضاً. ١ - في الأصل: فاتبعوهن. والتصحيح من البزار رقم (١٤٠٤). ٧٣٢٨ - ١ - في الأصل: إيزيد، والتصحيح من البزار رقم (١٤٠٥). ٧٣٢٩ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١١٨٦) و(١٠٢/٢٥ - ١٠٣)، والصغير رقم (١١٥٧) وشيخ الطبراني یحیی بن عثمان السهمي، تكلم فيه. ١ - في الصغير: خطب أم مبشر بنت البراء. ٤٦٩ ١٧ - كتاب النكاح / البابان ٦ و ٧ / الأحاديث ٧٣٣٠ - ٧٣٣٢ ((إِنَّ هَذا لا يَصْلُحُ)). رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح . ١٧ - ٦ - باب تَزَوَّجُوا النِّساءَ يَأَتْنَكُمْ بِالأَمْوَالِ ٧٣٣٠ - عن عائشة قالت: قال رسول الله التر : (تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ يَأُتْنَكُمْ بِالََّمْوَالِ)). رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا سَلْم بن جُنَادة وهو ثقة. ١٧ - ٧ - باب اليُمن في المرأة ٧٣٣١ - عن عائشة، أن النبي وَلّ قال: ((إِنَّ مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ تَيْسِيْرَ خُطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)) . رواه أحمد، وفيه: أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وقد وُثِّقَ، وبقية رجاله ثقات . ٧٣٣٢ - وعن عائشة، أن رسول الله وَ لاه قال: (أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً)). رواه أحمد والبزار، وفيه: ابن سَخْبَرة، يقال: اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك. ٧٣٣٠ - رواه البزار رقم (١٤٠٢) وقال: رواه غير واحد مرسلاً، ولا نعلم أحداً قال فيه: عن عائشة إلا أبو أسامة . ٧٣٣١ - رواه أحمد (٧٧/٦)، وانظر رقم (٧٤٨٢) من هذا الجزء. ٧٣٣٢ - رواه أحمد (١٤٥/٦) والبزار رقم (١٤١٧)، وليس في إسناد البزار ابن سخبرة، وابن سخبرة: سماه الحاكم في المستدرك (١٧٨/٢): عمر بن طفيل بن سخبرة المدني، لا يعرف، وانظر الضعيفة رقم (١١١٧). ٤٧٠ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ٨ / الحديثان ٧٣٣٣ و ٧٣٣٤ ١٧ - ٨ - باب الأمر بالتزويج والإِعَانَة عليه ٠ ٧٣٣٣ - عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ومطهر فقال: يا رسول الله، ٤/٢٥٦ إني زوجت ابنتي، وإني أحب أن تعينني بشيءٍ، قال: ((مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ غَداً فأتِي بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ ، وعُودِ شَجَرَةٍ) قال: وذكر الحديث في النوادر(١). رواه أبو يعلى، وفيه: حَلَيس بن غالب، وهو متروك. ٧٣٣٤ - وعن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم النبي ◌َّله فقال لي: ((يارَبِيْعَةُ أَلَا تَزَّوَّج؟)) قلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغَلني عنك شيء، فأعرض عني، [فخدمته ما خدمته](١)، ثم قال لي الثانية: ((يا رَبِيعة أَلا تَزَّوَّجْ؟)) فقلت: ما أريدُ، أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، فأعرض عني، ثم رَجَعَتُ إلى نفسي فقلت: والله لرسول الله - ﴿ - أعلم مِني بما يصلحني في الدنيا والآخرة، والله لئن قال لي تزوج(٢)، لأقولن: نعم يا رسول الله، مرني بما شئت قال: فقال لي: ((يا رَبيعةُ ألا تَزَّوجِ؟)) فقلت: بلىْ مُرْني بما شِئت، قال: ((انْطَلِقْ إلىْ آلِ فُلانٍ)) حَيٍّ من الأنصار، كان فيهم تَرَاخٍ عن رسول اللهِ ﴾ (فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ رسولَ الهِهِ أَرْ سَلِّي إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوْنِي قُلَانَةً)) لامرأةٍ منهم، فَذَهَبْتُ فقلت لهم: إن رسول الله وَّ أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة فقالوا: مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله وَالخير، والله لا يرجع رسول رسول اللّه ◌َ﴿ إِلَّ بحاجَتِهِ، فَزَوَّجُونِي وألطفوني، وما سألوني البَيِّنَةَ، ٧٣٣٣ - رواه أبو يعلى رقم (٦٢٩٥)، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: ((هذا مما عملت يد حلبس)) وقال الذهبي في ميزان الإعتدال: وهذا منكر جداً. وهو بتمامه في معجم شيوخ أبي يعلى رقم (١١٨) ص: ١٦٢ - ١٦٣. ١ - في أبي يعلى: الفوائد. ٧٣٣٤ - رواه أحمد (٥٨/٤ - ٥٩)، والطبراني في الكبير رقم (٤٥٧٨) وفي. ١ - زيادة من أحمد. ٢ - في الأصل: أتزوج. ٤٧١ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ٨ / الحدیث ٧٣٣٤ فرجعت إلى رسول الله وَ ﴿ حزيناً فقال لي: ((مَا لَكَ يا رَبِيْعَةُ؟)) فقلت: يا رسول الله، أتيت قوماً كِرَامً، فزوَّجوني وألطفوني، وما سألوني البيِّنة، وليس عندي صَدَاقٌ، فقال رسول اللّه وَّ: ((يَا بُرَيْدَةَ الْأَسَلَمِيَ، اجْمَعُوا لَهُ وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ)) قال: فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فأخذت ما جمعوا لي فأتيت [به](١) النبي ◌َّ قال: ((اذْهَبْ بِهَذَا إِليهم، فَقُلْ لَهُمْ (٣): هَذَا صَدَاقُهَا)) فأتيتهم فقلت: هذا صداقها، فقَِلُوه ورَضَوْهُ، وقالوا: كثيرٌ طَيِّبٌ، قال: ثم رجعت إلى رسول الله وَ ﴿ حزيناً فقال: ((يا ربيعةُ مَالَكَ حَزِينٌ؟)) فقلت: يا رسول الله ما رأيت قوماً أكرمَ منهم رضوا (٤) بما أتيتهم، وأحسنوا، وقالوا: كثير طيب(٥)، وليس عندي ما أولم، فقال: ((يا بُرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ شَاةً))، قال: فجمعوا لي كبشاً عظيماً سميناً، فقال لي رسول الله وَّهُ: ((اذْهَبْ إِلى عَائِشَةَ، فَقُلْ لهَا: فَلْتَبْعَثْ بِالمِكْتَلِ الذِي فَيهِ الطَّعَامُ)) قال: فأتيتها، فقلت لها ما أمرني به رسول الله وسلم، فقالت: هذا المكتل فيه سبع(٦) آصع شعير، لا والله إن أصبح لنا ٤/٢٥٧ طعام غيره، خذه، قال: فأخذته فأتيت به النبيَّ ◌َّهِ وأخبرته بما قالت عائشة، قال: ((اذْهَبْ بِهَذا إِليهم، فَقُلْ هُمْ: لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزاً)) [فذهبت إليهم، وذهبت بالكبش، ومعي أناس من أسلم، فقال: ليصبح هذا عندكم خبزاً](١) وهَذا طَبِيخاً، فقالوا: أما الخبزُ فسنكفيكموه، وأما الكبش فاكفونا أنتم، فأخذنا الكبش، أنا وأناس مِنْ أسلم، فذبحناه وسَلَخْنَاهُ وطبخناه، فأصبح عندنا خبز ولحم، فأولمت، ودعوت النبيُّ ◌َلّ . ثم قال: إن رسول الله وَلو أعطاني بعد ذلك أرضاً، وأعطى (٧) أبا بكر أرضاً، وجاءت الدنيا، فآختلفنا في عِذق نخلةٍ، فقلت أنا: هي في حَدِّي، وقال أبو بكر: هي في حدي، وكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمةً كَرِهتُها(٨) ٣- ليس في أحمد: لهم. ٤ - في الأصل: ورضوا. ٥ - في أحمد: كثيراً طيباً. ٦ - في أحمد: تسع. ٧ - في أحمد: وأعطاني أبو بكر. ٨ - في الأصل: كرهتها. والتصحيح من أحمد. ٤٧٢ ١٧٠ - كتاب النكاح / الباب ٩ / الحدیث ٧٣٣٥ 1 وندم، فقال لي: يا ربيعة رُدَّ عَليَّ مثلها حتى يكون قِصاصاً، قلت: لا أفعل، قال أبو بكر: لتقولنَّ أو لُأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَله؟ قلت: ما أنا بفاعل، قال: ورفض الأرض، وانطلق أبو بكر إلى النبيّ نَّه، وانطلقتُ أَتْلُوهُ، فجاء أناس من أسلم، فقالوا [لي](١): رَحِمَ الله أبا بكر في أي شيء يَسْتَعْدِي عليك يا رسول الله وَّ، وهو الذي قالَ لك ما قالَ، فقلت: أتدرونَ ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين [و](١) هذا ذو شَيْيَةِ المُسلمين، إِباكُمْ لا يَلْتَفِتُ فيراكم تنصروني عليه، فيغضب، فيأتي رسول الله وَ﴿، فيغضب لغضبه، فيغضب الله - عز وجل - لغضبهما، فيهلك ربيعة، قال: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا، فانطلق أبو بكر - رحمة الله عليه - إلى رسول الله وله فتبعته وحدي، حتى أتى النبيَّ ◌َّ فحدثه الحديث كما كان، فرفع رأسه إليه فقال لي: (يا رَبَيْعَةُ مَا لَكَ وَلِلصِّدِّيقِ؟)) قلت: يا رسول الله، كان كذا، كان كذا، قال لي كلمة كرهتها، قال لي: قل كما قلت حتى يكون قِصاصاً، فأبيت، فقال رسول الله وَله: ((أَجَلْ (٩) لا تَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَكِنْ قُلْ: غَفَرَ الله لَكَ يَا أَبَا بَكْر)) [فَقُلْتُ: غَفر الله لَكَ يَا أبا بكر](١) قال الحسن: فولى أبو بكر - رحمه الله - يبكي. رواه أحمد والطبراني، وفيه: مبارك بن فضالة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . ١٧ - ٩ - باب عَوْن الله سُبْحانه للمُتزوِّج ٧٣٣٥ - عن جابرٍ بنِ عبدِ الله قالَ: قالَ رسول الله ◌ٍِّ: ((ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِالله وَأَحْتِساباً، كانَ حَقاً عَلَى الله أَنْ يُعِيْنَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ ٤/٢٥٨ لَهُ: مَنْ سَعَىْ فِي فَكَاكِ رَقَةٍ ثِقَةً بِالله وأحْتِسَاباً كَانَ حَقاً عَلَى الله أَنْ يُعِيْنَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِالله وَأَحْتساباً كَانَ حقاً عَلَى الله أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً ثِقَةً بِالله وَأَحْتِساباً كَانَ حَقاً عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ)). ٩ - في أحمد: فلا. ٧٣٣٥ - ورواه الطبراني في الصغير رقم (٧٣٧) أيضاً، وقال: ((لم يروه عن أيوب السختياني إلا عبيد الله، تفرد به عمرو بن عاصم)) وعبيد الله: مجهول، وقال الذهبي في ميزان الإعتدال (١٧/٣): ما علمت له راویاً غیر حفیده. ٤٧٣ ١٧ - كتاب النكاح / البابان ١٠ و١١ / الأحاديث ٧٣٣٦ - ٧٣٣٨ رواه الطبراني في الكبير [والأوسط]، وفيه: عبيد الله بن الوازع، روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط، وبقية رجاله ثقات. ١٧ - ١٠ - بطلب في مَحَبَّةِ النِّسَاءِ ٧٣٣٦ - عن مَعقلِ بنِ يَسارٍ قال: لم يكن شيء أَحَبَّ إِلى رسول الله والآخر من الخَيْلِ ثُم قال: (([اللهمَّ] عُقْراً الإبلُ (١) النِّساءُ)). رواه أحمد . ٧٣٣٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلّه: ((ما أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَكُمْ إِلَّ نِسَاءَكُمْ)). رواه الطبراني، وفيه: زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات . ١٧ - ١١ - باب تَزْوِيج الوَلُود ٧٣٣٨ - عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَ لٍّ قال: ((أَنْكَحُوا أُمَّهَاتِ الَّوْلاَدِ (١) فَإِنِّي أَبَاهِي بِهِمْ الأمم(٢) يَوْمَ القِيَامَةِ). رواه أحمد، وفيه حُيَيْ بن عبد الله المُعَافري، وقد وثق، وفيه ضعف. ٧٣٣٦ - رواه أحمد (٢٧/٥) وفيه: الحسن البصري، مدلس وقد عنعن، مع شك الراوي عنه هل سمعه منه أو من غيره؟ والزيادة منه . ١ - في الأصل: غفرانك الإبل. والتصحيح من أحمد. وقد يكون معناها من العُقْر: وهو المهر الذي تعطاه المرأة، فكأنه وهو دعا الله أن يُكثر الإبل لتكون مهراً للنساء، والله أعلم. ولم أجد من شرح هذا الحديث. ٧٣٣٧ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (١٩٣٣). ٧٣٣٨ - رواه أحمد رقم (٦٥٩٨) وفيه أيضاً: ابن لهيعة. ١ - أمهات الأولاد: المرأة الوَلُود. ٢ - ليس في المطبوع ولا أحمد: الأمم. ٤٧٤ ١٧ - کتاب النكاح / الباب ١١ / الأحاديث ٧٣٣٩ - ٧٣٤٣ ٧٣٣٩ - وعن أنس قال: كان رسول الله وَلَه يأمر بالباءَةِ وَيَنهى عن التَّبْتَّل نهياً شديداً، ويقول: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ)) . رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. ٧٣٤٠ - وعن عياض بن غَنْم قال: قال [لي] رسول الله وَلّى: ((يا ◌ِيَاضُ لا تَزَوَّجَنَّ عَجُوزاً وَلَ عَاقِراً، فَإِّ مُكَاثِرُ بِكُمُ الأَمَمَ)). رواه الطبراني، وفيه: معاوية بن يحيى الصَّدفي، وهو ضعيف. ٧٣٤١ - وعن معاوية بن حَيْدَة قال: قال رسول الله وَله: ((سَوْدَاءُ وَلُودُ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ لا تَلِدُ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ حَتَّى يُؤْتَى بِالسَّقْطِ مُحْبَتْطِئاً عَلىْ بَابِ الجَّةِ، يقالُ له: ادْخُلِ الجَنَّةَ، فيقولُ: يا رَبِّ وَأَبُوايَ؟ فيقالُ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ أَنْتَ وَأَبَوَاكَ)) . رواه الطبراني ، وفيه: علي بن الربيع، وهو ضعيف. ٧٣٤٢ - وعن حفصة، أن النبي وَل﴿ قال: ((لا يَدَعْ أَحَدُكُمْ طَلَبَ الوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ أَنْقَطَعَ أَسْمُهُ)). رواه الطبراني، وإسناده حسن. ٤/٢٥٩ ٧٣٤٣ - وعن ابن عباس، عن النبيّ ◌َ﴿ قال: (لأنْ يُرَبِّيَ أَحَدُكُمْ بَعْدَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً(١) جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّي وَلَداً لِصُلْبِهِ)). ٧٣٣٩ - رواه أحمد (١٥٨/٣، ٢٤٥) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (٦٧٥) وفيه: حفص بن عمر، متكلم فيه. وخلف بن خليفة: صدوق اختلط باخَرَة. ٧٣٤٠ - رواه الطبراني في الكبير (٣٦٨/١٧) وفيه أيضاً: عمرو بن الوليد، ضعيف. ٧٣٤١ - رواه الطبراني في الكبير (٤١٦/١٩) وليس فيه: (يؤتى) وكذلك في المطبوع. ١ - المحبنطىء: المتغضب المستبطىء للشيء. ٧٣٤٢ - رواه الطبراني في الكبير (٢١٠/٢٣) وفيه: ابن لهيعة. ٧٣٤٣ - ١ - في الكبير رقم (١٠٦٨٥): أربع وخمسين ومئة. ٤٧٥ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٢ و ١٣ / الأحاديث ٧٣٤٤ - ٧٣٤٧ رواه الطبراني، وفيه: عبد الله بن السَّمِط، وصالح بن علي بن عبد الله بن عباس، ولم أجد من ترجمهما، وبقية رجاله ثقات. ١٧ - ١٢ - باب التّسرِّي ٧٣٤٤ - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله وشالطيار: ((عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِي فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ». رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك. W ١٧ - ١٣ - باب تزويج الأبكار والصِّغار ٧٣٤٥ - عن جابرٍ قال: قال رسول الله اله : ((عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَنْتَقُ أَرْ حَامً (١)، وَأَعْذَبُ أَقْوَاهَاً، وَأَقَلُّ حُبّاً، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن كنيز السقاء، وهو متروك. ٧٣٤٦ - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَل: ((تَزَوَّجُوا الأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهَاً وَأَنْتَقُ أَرْحَاماً، وَأَرْضَىْ بِالْيَسِيرِ)). رواه الطبراني، وفيه: أبو بلال الأشعري، ضعفه الدارقطني . ٧٣٤٧ - وعن كعب بن عُجْرة قال: كنا عند النبيِ نَّ فقال: ((يا فُلانُ تَزَوَّجْتَ؟)) قال: لا، قال لي: ((تَزَوَّجْتَ؟)) قلت: نعم، فقال: ((بِكْراً أُمْ نَيِّياً؟)) قُلْتُ: لا، بل ثيباً، قال: ((فَهَلَّا بِكْراً تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ؟)). ٧٣٤٥ - ١ - أنتق أرحاماً: أكثر أولاداً. ٧٣٤٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٠٢٤٤). ٧٣٤٧ - رواه الطبراني في الكبير (١٤٩/١٩)، والربيع بن كعب: ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٢٤٨/١/٢) وابن أبي حاتم (٤٥٤/٢/١) وقال البخاري: يقولون: تغير بآخَرَة. وانظر الضعيفة رقم (١٦٢٩). ٤٧٦. ١٧ - كتاب النكاح / البابان ١٤ و ١٥ / الأحاديث ٧٣٤٨ - ١٧٣٥٠ رواه الطبراني، عن الربيع بن كعب بن عُجْرة، عن أبيه، ولم أجد من ترجم الربيع، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف، وقد وثقهم ابن حبان. ٧٣٤٨ - وعن سَهْلَة بنت عاصم بن عدي قالت: ولدت يوم حنين يوم فتح رسول الله وَ ل حنيناً، فسماني ((سهلة)) فقال: ((سَهَّلَ الله أَمْرَكِ)) وضَرَبَ لي بسهم، وزوجني عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت. رواه الطبراني، وفيه: عبد العزيز بن عمران، وهو متروك. ١٧ - ١٤ - باب فيمن تَزَوَّجَ مَنْ لَمْ تُوْلَدْ ٧٣٤٩ - عن كَرْدم بن سفيان الثقفي، أن رجلاً قال: يا رسول الله، فأصغى إليه، قال: أي جيش(١) كان عَثَران، فعرف النبي ◌َّر ذلك الجيش، فقال طارق بن المُرَقّع: من يعطيني رمحاً بثوابه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أول ابنةُ تولد لي أزوِّجه ٤/٢٦٠ إياها، فأعطيته رمحي فَلَّهُوتُ عنه سنين(٢)، ثم بلغني أنه ولد له ابنة، وقد بلغت، فقلت: انقلٍ إِليَّ أهلي، فقال: لا، إلا بصَدَاقٍ فقال النبيِ وَّهُ: ((وَبِقَدْرِ أَِّ النِّسَاءِ هِيَ؟)) قلت: قَدْ رَأْتِ القَتَيرِ، فقال رسول الله وَّهِ: ((خَيْرٌ لَكَ أَنْ لا تَأْثَمَ وَ[لا](٣) تُؤْثِمَ، دَعْهَا عَنْكَ)). رواه الطبراني وفي إسناده مساتير، وليس فيهم ضعيف. ١٧ - ١٥ - باب في الذي يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ٧٣٥٠ - عن ابن مسعود قال: مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها كمثلِ الذي أهدى بَدَنَةً ثُم رَكِبَهَا. ٧٣٤٨ - رواه الطبراني في الكبير (٢٩٢/٢٤ - ٢٩٣). ٧٣٤٩ - ١ - في الكبير (١٩٠/١٩): أي عام جيش. وفي الأصل: غيران. ٢ - في الكبير: شيئاً. ٣ - زيادة من الكبير. ٧٣٥٠ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٨١). ٤٧٧ ١٧ - كتاب النكاح / البابان ١٦ و ١٧ / الأحاديث ٧٣٥١ - ٧٣٥٤ رواه الطبراني ورجاله ثقات. ٧٣٥١ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَلٍّ . . ((أَرْبَعَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: أَزْوَاجُ النَِّّ ◌َِّ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّىُ حَقّ اللهِ، وَحَقَّ سَادَتِهِ)). رواه الطبراني، وفيه: علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف، وقد وُثِّقَ. ١٧ - ١٦ - باب في أولاد الحرِّ مِنَ الأَمَةِ المَمْلُوكَةِ ٧٣٥٢ - عن المستورد بن الأحنف، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن عمي أَنْكَحَنِي وَلِيْدَتَهُ، وَإِنَّها وَلَدَتْ لِي، وَإِنه يُريد أن يسترقهم، فقال: ليس ذلك له. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ١٧ - ١٧ - باب تزويج الأقارب ٧٣٥٣ - عن أبي أمامة، عن النبي ◌ٍَّ قال: ((لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرْجِعُوا جَرَابِينَ(١) وَحَتَّى يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَعِيْشَةٍ وَيَتْرُكَ بِنْتَ عَمِّهِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا)) . رواه الطبراني، وفيه: جعفر بن الزبير، وهو كذاب. ٧٣٥٤ - وعن طلحة قال: سمعت النبي وَله يقول: ((النَّاكِحُ فِي قَوْمِهِ کَالمُعْشِبٍ فِي دَارِهِ». ٧٣٥١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٨٥٦). ٧٣٥٢ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٢٠٣). ٧٣٥٣ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٩٦٤). ١ - حرابين: من الحَارِب، وهو الغَاصِبُ والنَّاهِبُ الذي يُعَرِّي الناس ثيابهم. ويصح أن تكون ((حرَّاثين)) يريد الزراعة . ٧٣٥٤ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٠٦). ٤٧٨ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٨ / الأحاديث ٧٣٥٥ - ٧٣٥٨ رواه الطبراني، وفيه: أيوب بن سليمان بن حَذْلَم وَلَمْ أُجد من ذكره هو ولا أبوه، وبقية رجاله ثقات. ١٧ - ١٨ - باب في الرَّضَاع ٧٣٥٥ - عن سهلة بنت سهيل، أنها قالت: يا رسول الله، إن سالماً مولى أبي ٤/٢٦١ حذيفة يدخلُ عليَّ وهو ذو لحيةٍ، فقال رسول الله وَّهِ: ((أَرْ ضِعِيهِ)) قالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية، فأرضعته، فكان يدخل عليها. رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة، فلا أدري سمع منها أم لا؟ ٧٣٥٦ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ولاته : (يَحْرُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمِّ أَوْ ابنِ أَخٍ). قلت: هو في الصحیح بآختصار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ٧٣٥٧ - وعن ثوبان، عن رسول الله و الله قال: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)». رواه الطبراني، وفيه: يزيد بن ربيعة، وهو متروك. ٧٣٥٨ - وعن أبي أمامة، عن النبي وَ﴿ قال: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». رواه الطبراني، وفيه: عفير بن معدان، وهو ضعيف. ٧٣٥٥ - رواه أحمد (٣٥٦/٦)، والطبراني في الكبير (٢٩٢/٢٤)، والأوسط (١٩٩ - مجمع البحرين) والصغير رقم (٨٩٤) ولفظه في الصغير: ((أَمِصِّيه تحرمي عليه)). ٧٣٥٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٤٣٢). ٧٣٥٨ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٧٠٢). ٤٧٩ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٨ / الأحاديث ٧٣٥٩ - ٧٣٦٣ ٠ ٧٣٥٩ - وعن أنس قال: قال رسول الله وَله : ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)». رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. ٧٣٦٠ - وعن أبي جعفر قال: قِيْلَ(١) لِكعب بن عُجْرة: حدث بما سمعت من رسول الله صل﴾، فقال: سمعته يقول: (لا تَحِلُّ بنتُ الْأَخِ وَلا بِنْتُ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ)). رواه الطبراني، وفيه: جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثق. ٧٣٦١ - وعن النخعي، أن علياً وابن مسعود، قالا: يَحْرُم من الرضاع قليله وكثيره. رواه الطبراني وإسناده منقطع . ٧٣٦٢ - وعن عمرو بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان؟ فقال ابن عمر: قضاء رسول الله (١) خير من قضاء ابن الزبير. ((قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرُهُ سَوَاءُ)). رواه الطبراني، وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك. ٧٣٦٣ - وعن الزبير، عن النبي وَلّم قال: ((لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ، وَالإِمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ))(١). ٧٣٦٠ - ١ - في الكبير (١٥٤/١٩): قلت. ٧٣٦١ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٩٦٩٨). ٧٣٦٢ - ١ - في المطبوع: قضاء الله ورسوله . ٧٣٦٣ - رواه أبو يعلى رقم (٦٨٨) والطبراني في الكبير رقم (٢٤٨) مقتصراً على الفقرة الأولى. ١ - المَلَج : المص. ٤٨٠ ١٧ - كتاب النكاح / الباب ١٨ / الأحاديث ٧٣٦٤ - ٧٣٦٧ رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه: محمد بن دينار الطَّاحِي، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. ٧٣٦٤ - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ريلاند: ((لا تُحَرِّمُ العَنَقَةُ)) قلنا: وما العنقة؟ قال: ((المَرْأَةُ تَلِدُ فَيَحْصُرُ (١) اللَّيَنُ فِي ثديِهَا فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا المَرَّةَ وَالمَرَّتَيْنِ)». رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. ٧٣٦٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولايته : (لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ، وَلَ يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاَءَ)). رواه البزار، وفيه: محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. ٤/٢٦٢ ٧٣٦٦ - وعن حفصة قالت: كان رسول الله وسيم لا يحرم من الرضاع إلا عشر رَضَعات أو بضع عشرة. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: الواقدي، وهو ضعيف وقد وثق. ٧٣٦٧ - وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله وَالت : (لا رَضَاعَ بَعْدَ الفِطَامِ(١)، وَلا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلا طلاقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ )). قلت روی أبو داود بعضه. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: مطرِّف بن مازن، وهو ضعيف. ٧٣٦٤ - ١ - في الأصل: فيحضر. وفي الكبير (٤٠٤/٢٠): فيحصر. كأنه في الأول من اجتماع اللبن. والثاني من الخشية على الأثداء من انحصار اللبن في داخلها. ٧٣٦٥ - رواه البزار رقم (١٤٤٤) وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وحجاج بن حجاج روى عن أبيه، وأبي هريرة، وروى عنه عروة، وهو معروف. ٧٣٦٧ - ١ - في أ: الطعام.