Indexed OCR Text
Pages 461-480
٤٦١ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٧ / الأحاديث ٣٣٠٢ - ٣٣٠٤ قلت: رواه أبو داود خلا قوله: وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ٣٣٠٢ - وعن بنِ عمرَ قالَ: قالَ رجلٌ: يا رسولَ الله ◌ُلَّنِي على عَمَلٍ يَنْفَعُنِي الله بِهِ!؟ قالَ: ((عَلَيْكَ بِركعتي الفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا فَضِيلَةً)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن البَيْلماني ، وهو ضعيف. ٣٣٠٣ - وعن ابنِ عمرَ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِوَ ◌ّه يقولُ: ((لا تَدَعُوا الركعتينِ اللََّيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ))(١). وسَمِعْتُه يقولُ: ((لا تَنْتَفِيَّنَّ مِنْ وَلَدِكَ فَيَفْضَحُكَ الله على رُؤوسِ الخَلائِقِ كَما فَضَحْتَهُ في الدُّنْيَا)» . وسمعته يقولُ: ((لا تَمُوتَنَّ وعَلَيْكَ دَيْنٌ فإِنَّما هي الحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ جَزَاءً وَقَضَاءً(٢)، ولَيْسَ يَظْلِمُ الله أَحَدا)). رواه الطبراني في الکبر، وفيه: عبد الرحیم بن یحیی وهو ضعيف، وروى ٢/٢١٨ أحمد(٢) منه: وركعتي الفجر حافظوا عليهما فإن فيهما الرغائب، وفيه رجل لم يسم. ٣٣٠٤ - وعن رجلٍ (١) مِنْ أَهلِ صَنْعَاءَ قالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ فَجَلَسْنا إلى عطاءٍ الخُراسانِيِّ إِلى جنبٍ جِدَارِ المسجدِ، فَلَمْ نَسْأَلْهُ ولَمْ يُحَدِّثْنا، قال: ثمَّ جَلَسْنَا إِلى ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما - مِثْلَ مَجْلِسِكُمْ هَذا، فَلَمْ نَسْأَلْهُ، ولَمْ يُحَدِّثْنَا، فقالَ: مَا لَكُمْ لَا تَتَكَلَّمُونَ ولا تَذْكُرُونَ الله؟ قولوا: الله أَكْبَرُ، والحمدُ لله، وسُبْحَانَ الله، وبِحَمْدِهِ، ٣٣٠٣ - ١ - الرغائب: مايرغب فيه من الثواب العظيم. ٢ - في الكبير رقم (١٣٥٠٤): وقضاء وفي الأصل: أو قصاص. ٣ - حديث أحمد الذي أشار إليه هو الذي يليه مباشرة (٣٣٠٤) وانظره، وانظر التعليق على المسند، إذ فيه أيضاً ما يتعلق بالدين. وفي الكبير أيضاً: ليث بن أبي سليم، ضعيف. ٣٣٠٤ - ١ - الذي في المسند رقم (٥٥٤٤) (٨٢/٢): عن أيوب بن سَلْمان، رجلٍ من أهل صنعاء، فالرجل اسمه أيوب، وهذا وصف له، وفيه جهالة، وصحح الشيخ أحمد شاكر حديثه لأنه تابعي مستور لم یذکر بجرح، ولم يأت فيه بشيء منکر انفرد به. ٤٦٢ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٧ / الأحاديث ٣٣٠٥ - ٣٣٠٧ بِوَاحِدَةٍ عَشْراً، وبِعَشْرٍ مِئَةً، مَنْ زَادَ زَادَهُ الله، ومَنْ سَكَتَ غَفَرَ الله لَهُ، أَلا أُخْبِرُكُمْ خَمْساً سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسولِ اللهِ؟ قلنا: بلى، قال: (ورَكْعَتَيِ الفَجْرِ، حَافِظُوا عَلَيْهِمَا، فإِنّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ))(١). رواه أحمد في حديث طويل. رواه أبو داود وفيه رجل لم يسم. ٣٣٠٥ - وعن ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رسولُ الله ألفت : (﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ القُرْآنِ)). وكان يَقْرَأُ بِهِمَا فِي ركعتي الفَجْرِ، وقال: ((هَاتَانِ الرّكعتانِ فِيهِمَا رَغَبُ الدَّهْرِ)). قلت: روى له الترمذي القراءة بهما في ركعتي الفجر فقط. رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى بنحوه وقال: عن أبي محمد، عن ابن عمر، وقال الطبراني: عن مجاهد، عن ابن عمر، ورجال أبي يعلى ثقات. ٣٣٠٦ - وعن أنسٍ: أَنَّ النبيَّ ◌ِ ﴿ كانَ يَقْرَأُ في ركعتي الفجرِ: ﴿قَلْ يا أيُّها الكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ الله أَحَد﴾ . رواه البزار. ٣٣٠٧ - ولُأنس عند البزار: أَنَّ النبيَّ ◌َ﴿ كانَ يُصَلِّي ركعتينِ بعدَ الوترِ يَقْرَأُ فِيهِمَا: ﴿قَلْ يا أيُّها الكافرون﴾ و﴿قُل هُوَ الله أَحَد﴾. ورجالهما ثقات وإن كان في الثاني عتبة بن أبي حليم وهو ثقة، ولكنه ضعفه النسائي وغيره. ٠٠ ٢ - في المسند: فإنهما من الفضائل. وهي كذلك في أصول المسند. ٣٣٠٥ - رواه أبو يعلى رقم (٥٧٢٠) وفيه: ليث بن أبي سليم، ضعيف. ٤٦٣ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٧ / الأحاديث ٣٣٠٨ - ٣٣١١ ٣٣٠٨ - وعن عبدِ الله بنِ عمرٍو: أَنَّ رسولَ اللهِمَِّ قالَ: (لا صَلاةَ قَبْلَ الفَجْرِ إِلَّ رَكْعَتي الفَجْرِ)). رواه البزاز والطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، واختلف في الاحتجاج به. ٣٣٠٩ - وعن أبي هريرةَ: أَنَّ رسولَ اللهِ وَ قالَ: (إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَلَا صَلَةَ إِلَّ رَكعتي الفَجْرِ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: إسماعيلُ بن قيس، وهو ضعيف. ٣٣١٠ - وعن عبدِ الله بنِ عمرٍو: أَنَّ رسولَ اللهِوََّ كانَ إِذَا صَلَّى (١) ركعتي الفجرِ اضْطَجَعَ على شِقِّهِ الأَيْمَنِ. رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد الطبراني ليس فيه ابن لهيعة وهو في إسناد أحمد، وبقية رجاله موثقون وإن كان اختلف في حُبَيْ المعافري فقد وثق . ٢/٢١٩ ٣٣١١ - وعن عائشةَ قالت: كانَ رسولُ اللهِ وَّهِ يُصَلِّي الركعتينِ قبلَ الفَجْرِ ثمَّ يقولُ: (اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ ومِيكائِلَ وربَّ إِسْرَافِلَ، وربَّ محمدٍ أُعوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ)). ثُمَّ يَخْرُجُ إِلى صَلاتِهِ. ٣٣٠٨ - ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: ((لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين)) وهو عند الترمذي في جامعه (٢٨٠/٢). ■ مما يستدرك من الزوائد: عن عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ: أنَّ النبي ◌َهَرَأَىْ رَجُلًا يُصَلِّي ركعتي الفجرِ، وقَدْ أُقيمتِ الصَّلاةُ، صَلاةُ الفجر، فقال النبيُّ ◌َّ: ((الصُّبْحُ أَرْبَعاً؟)). رواه البزار رقم (٥٠٣) بإسناد ضعيف. ٣٣١٠ - ١ - في أحمد رقم (٦٦١٩): إذا ركع ركعتين. ٣٣١١ - انظر (١٠٤/١٠). رواه أبو يعلى رقم (٤٧٧٩) وفيه أيضاً: سفيان بن وكيع، وهو ساقط الحديث. ٤٦٤ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٨ / الأحاديث ٣٣١٢ - ٣٣١٥ رواه أبو يعلى، وفيه: عبيد الله بن أبي حميد، لا وهو متروك. ٣٣١٢ - وعن أسامةَ بِنِ عميرٍ: أَنَّهُ صَلَّى مِحَ رسولِ اللهِ ﴿ ركعتي الفجرِ فَصَلَّى قَرِيباً مِنْهُ فَصَلَّى رَكْعَتْنٍ خَفِيفَتَيْنِ فَسَمِعْتُهُ يقولُ: ((رَبَّ جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ ومحمدٍ، أَعُوذُ بكَ مِنَ النَّارِ - ثلاث مرات - )). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عباد بن سعيد، قال الذهبي: عباد بن سعيد عن مبشر، لا شيء. قلت: قد ذكره ابن حبّان في الثقات. ٣٣١٣ - وعن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ قالَ: كانَ عَزِيزاً على عبدِ الله بن مسعودٍ أَنْ يَتْكَلَّمَ [بعدَ الفجر](١) إِلَّ بِذكرِ الله. رواه الطبراني في الكبير وأبو عبيدة لم يسع من أبيه، وبقية رجاله ثقات، وفي رواية له: أَنَّه كانَ يَعِزُّ عليهِ أَنْ يُسْمَعَ مُتَكُلُّماً بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ. ٣٣١٤ - وعن عطاءٍ قالَ: خَرَجَ ابنُ مسعودٍ على قَوْمٍ يَتْحَدَّثُونَ بعدَ الفَجْرِ فَنَهَاهُمْ عنِ الحديثِ وقالَ: إِنّما جِئْتُمْ الصَّلاةِ فإِمَّا أَنْ تُصَلُّوا وإمّا أَنْ تَسْكُتُوا. رواه الطبراني في الكبير، وعطاء لم يسمع من ابن مسعود، وبقية رجاله ثقات. ٤ - ٢٦٨ - باب فيما يُصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ وبَعْدَها ٣٣١٥ - عن ثوبانَ، أَنَّ رسولَ الله ﴾ كانَ يُسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّ بَعْدَ نِصْفٍ النَّهارِ، فقالت عائشةُ: يا رسولَ الله أَرَاكِ تَسْتَحِبُّ الصَّلاةَ هَذِهِ السَّاعَةً!؟ قالَ: ٣٣١٢ - ورواه الحاكم في المستدرك (٦٢٢/٣). ٣٣١٣ - رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم (٩٤٣٤) و(٩٤٣٦)، وفي الأول أيضاً: أبو نعيم ضرار بن صرد وهو ضعيف. ١ - زيادة من الكبير. ٣٣١٥ - رواه البزار رقم (٧٠٠) وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وعتبة روى عن = ٤٦٥ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٨ / الحديثان ٣٣١٦ و٣٣١٧ ((تُفْتَحُ فِيها أَبْوَابُ السَّماءِ ويَنْظُرُ الله - تبارك وتعالى - بالرَّحْمَةِ إِلى خَلْقِهِ وهي صَلاةٌ کان یُحَافِظُ عَلَيْها آدُ ونوحٌ وإبراهيم وموسى وعيسى)). رواه البزاز، وفيه: عتبة بن السكن قال الدارقطني: متروك، وقد ذكره ابن حبّان في الثقات وقال: يخطىء ويخالف. ٣٣١٦ - وعن أَبِي أَيوبٍ قَالَ: لَمّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ وَ عليَّ رَأَيْتُهُ يُدِيمُ أَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ، وقَالَ: (إِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوابُ السَّماءِ فَلا يُغْلَقُ مِنْها بَابٌ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهِرُ، فَأَنا أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ لِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ)). قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ٣٣١٧ - ولأبي أيوبٍ في الكبير قال: نَزَلَ رسولُ اللهِوَّهِ عليَّ شَهْراً فَرَأَيْتُهُ إِذَا ٢/٢٢٠ مَالَتِ الشَّمْسُ - أَوْ زَالَتْ - فإِنْ كانَ في عَمَل مِنَ الدُّنْيَا رَفَضَ(١) بِه، وإِنْ كانَ نَائِماً فَكَأَنّما يُوقَظُ، فَيَقُومُ ويَغْتَسِلُ - أَو يَتَوَضَّأُ - ثمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعاتٍ، يُتِمُّ فِيهِنَّ الرِكِوعَ ويُتِمُّهُنَّ ويُحْسِنُهُنَّ وَيَتَمَكَّنُ (٢) فيهِنَّ، فلمَّا أُرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ قُلْتُ: يا رسولَ الله، رَأَيْتُكَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ فِإِنْ فِي يَدِكَ عَمَلٌ مِنَ الدُّنْيَا رَفَضْتَ بِهِ، أَوْ كُنْتَ نَائِماً فَكَأَنَّمَا تُوقَظُ فَتَغْتَسِلُ أَو تَتَوَضَّأُ، ثُمَّ تَرْكَعُ أَربِعَ رَكعاتٍ تُتِمُّهُنَّ وَتَتَمَّكَّنُ فِيهِنَّ وتُحْسِنُهُرَّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ وَلَّى : الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها، وصالح بن جبير فلا نعلم روي عنه غير الأوزاعي. وقال الخطيب = البغدادي في التلخيص: تفرد به عتبة بن السكن عن الأوزاعي. وقد اتهم عتبة بالوضع. وانظر السلسلة الضعيفة رقم (٩٨٤). ٣٣١٦ - رواه الطبراني في الكبير رقم (٤٠٣٥)، والأوسط (٨٩ - مجمع البحرين) بإسناد صحيح. ٣٣١٧ - ورواه أحمد (٤١٦/٥ - ٤٢٠) أيضاً، وابن المبارك في الزهد رقم (١٢٩٧) بنفس الإسناد. وانظر المعجم الکبیر رقم (٣٨٥٤) و(٤٠٣٢). ١ - رفض: ترك. ٢ - في الزهد: يتمگُّث. مجمع الزوائد ج ٢ م ٣٠ ٤٦٦ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٨ / الأحاديث ٣٣١٨ - ٣٣٢٠ (إِنَّ أَبْوابَ السَّماءِ وأَبوابَ الجنَّةِ يُفْتَحْنَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَلا يُوفِي أَحَدٌ بهذِهِ الصَّلاةِ فَأَحْبَيْتُ أَنْ يَصْعَدَ مِنِّي إِلَى رَبِّي في تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ)). رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود وابن ماجة بعضه وفي هذه الرواية عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيدَ، وكلاهما ضعيف، وقد وثقا. وفي الأولى: عبید بن معتب الضبيّ وهو متروك إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه یکتب حديثه. ٣٣١٨ - وعن ابن عبّاسٍ قال: كانَ رسولُ اللهَ وَّهِ إِذَا اسْتَوىُ النَّهَارُ خَرَجَ إِلى بعضِ حِيطَانِ المَدِينَةِ وَقَدْ يُسِّرَلَّهُ فِيها طَهُورُهُ فِإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا وإِلَّ تَطَهَّرَ فَإِذَا زَالتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّماءِ قَدْرَ شِرَاكِ قَامَ فَصَلَّى أربعَ ركعاتٍ لَمْ يَتَشَهَّدْ بَيْنَهُنَّ ويُسَلَّمُ في آخِرِ الأربعِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِي المسجدَ، فقالَ ابنُ عبّاسٍٍ : يا رسولَ الله ما هَذهِ الصَّلاةُ التي تُصَلِّيها ولا نُصَلِّيها؟ قال رسولُ الله وَالآتى : (مَنْ صَلَّهُنَّ مِنْ أُمَّتِي فَقَدْ أَحْيَا لَيْلَتَهُ سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيها أبوابُ السَّماءِ ويُسْتَجَابُ فِيها الدُّعَاءُ)) . رواه الطبراني في الكبير، وفيه: نافع أبو هرمز، وهو متروك. ٣٣١٩ - وعن صفوانَ، عن النبيِّ ◌َّ: ((مَنْ صَلَّى أَرْبعاً قَبْلَ الظُّهْرِ كُنَّ لَهُ كَأُحِرِ عَشْرِ رَقَبَاتٍ)) - أو قال: (أُرْبَع ◌ِقابٍ مِنْ وَلَدِ إسماعيل ◌َ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: جماعة لم أجد من ترجمهم. ٣٣٢٠ - وعن أيمن مولى ابن أبي عَمْرَةَ قالَ: دخلتُ على عائشة، وأنا بَوْمَئِذٍ مَمْلُوٌ قَبْلَ أَنْ أُعْتَقَ، فقلتُ لها: يا أُمَّ المؤمنينَ أَيُّ سَاعَةٍ كانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي فِيها رسولُ اللهَ وََّ؟ قالت: دُلُوكُ الشَّمْسِ حَتَّى تَمِيلَ. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف. ٣٣١٨ - انظر الطبراني في الكبير رقم (١١٣٦٤). ٠٫٠ ٤٦٧ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٨ / الأحاديث ٣٣٢١ - ٣٣٢٦ ٣٣٢١ - وعن أبي هريرةَ قالَ. ما هَجَّرْتُ إِلّ وَجَدْتُ النبيَّ ◌َهِ يُصَلِّي. رواه أحمد، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس(١). ٣٣٢٢ - وعن البراءِ بنِ عازبٍ، عن النبيِّ وَّرَّ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَربِعَ رَكعاتٍ كَمَنْ تَهَجَّدَ بِهِنَّ مِنْ لَيْلَتِهِ، ومَنْ صَلَّهُنَّ بَعْدَ ٢/٢٢١ العِشَاءِ كُنَّ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ)». رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ناهض بن سالم الباهلي وغيره، ولم أجد من ذکرهم. قلت: ويأتي حديث أنس وغيره في الصلاة بعد العشاء. ٣٣٢٣ - وعن البراءِ: أَنَّ رسولَ الله ◌َّ كانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. ٣٣٢٤ - وعن بشيرِ بنِ سَلْمَان، عن شَيخٍ مِنَ الأنصار، عن أبيهِ، عنِ النبيِّ وَّل قالَ: (مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً كَانَ كَعَدْلِ رَقَةٍ مِنْ بني إِسماعيل)) . ٣٣٢٥ - وعن بشيرِ بنِ سَلْمان، عن عُمْرٍو الأنصاريِّ، عن أبيه، عن النبيِّ ◌ِّ قال: مثله . رواهما الطبراني في الكبير، وفيهما عمرو الأنصاري، والشيخ الأنصاري، ولم أعرفهما، وبقية رجالهما ثقات. ٣٣٢٦ - وعن أبي موسى قال: قالَ رسولُ الله ◌ٍِّ: (مَنْ صَلَّى الضُّحِى وَقَبْلِ الأولىْ أَرْبَعاً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ في الجنَّةِ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: جماعة لم أر من ترجمهم. ٣٣٢١ - ١ - ليث بن أبي سليم: ضعيف لاختلاطه، ولم يذكر في المدلسين. ٣٣٢٦ - انظر (٢٣٨/٢). ٤٦٨ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٩ / الأحاديث ٣٣٢٧ - ٣٣٣١ ٣٣٢٧ - وعن عبدِ الرّحمنِ بنِ حميدٍ، عن أبيهِ، عن جدّه: أنّ رسولَ الله وَل قالَ: (صَلاةُ الهَجِيرِ مثلُ صَلاةِ اللَّيْلِ)). فسألتُ عبدَ الرّحمنِ بنَ حميدٍ، عن الهجير؟ فقالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. ٣٣٢٨ - وعن عبدِ الله بنِ بديل(١) قالَ: حدَّثْنِي أَوْصَلُ(٢) النَّاسِ بِعَبدِ الله بنِ مسعودٍ: أَنَّهُ كانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَرَكَعَ أَرْبَعَ رَكعاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بسورَتَيْنِ مِنْ المِثَيْنِ، فإِذَا تَجَاوَبَ المُؤَذِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلى الصَّلاةِ. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: راوٍ لم يسم. ٣٣٢٩ - وعن الأسود ومرَّةَ ومسروقٍ قالوا: قالَ عبدُ الله: ليسَ شَيءٌ يَعْدِلُ صَلاةَ اللَّيْلِ مِنْ صَلاةِ النَّهارِ إِلَّ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَفَضْلُهُنَّ على صَلاةِ النهارِ كَفَضْلٍ صَلاةِ الجَماعَةِ على صَلاةِ الوَاحِدِ . رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بشير بن الوليد الكندي، وثقه جماعة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. ٣٣٣٠ - وعن أبي هريرةَ: أَنَّ رسولَ الله ◌َِّ كانَ يُصَلِّي بِينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: صالح بن نبهان، وقد تُكلّم فيه بسبب أنه اختلط ووثقه جماعة. ٤ - ٢٦٩ - باب الصَّلاةُ قَبْلَ العَصْرِ ٣٣٣١ - عن ميمونةَ قالت: كانَ رسولُ اللهِوَّهِ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ ركعتينٍ. ٣٣٢٨ - ١ - في الأصل: عبد الله بن يزيد. والتصحيح من المعجم الكبير رقم (٩٤٤٥). ٢ - في الكبير: أبطن. بدل: أوصل. ٣٣٣١ - ورواه أحمد (٣٣٣/٦ - ٣٣٥) أيضاً. ٤٦٩ كتاب الصلاة / الباب ٢٦٩ / الأحاديث ٣٣٣٢ - ٣٣٣٥ رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: حَنْظلة السدوسيّ، ضعفه أحمد وابن معين، ووثقه ابن حبان. ٢/٢٢٢ ٣٣٣٢ - وعن أُمٌّ حَبيبةَ بنتِ أبي سفيانَ قالت: قالَ رسولُ اللهِ وَلَّه : ((مَنْ حَافَظَ على أربعِ رَكعاتٍ قبلَ العَصْرِ بَنَّى الله - عزَّ وجلَّ - لَهُ بَيْتاً في الجنَّةِ)) . رواه أبو يعلى وفيه: محمد بن سعد المؤذن، ولم أعرفه . ٣٣٣٣ - وعن أُمِّ سَلمَةَ، عن النبيِّ وَّرْ قالَ: ((مَنْ صلَّى أَربِعَ رَكَعَاتٍ قَبلَ العَصْرِ حَرَّمَ الله بَدَنَهُ على النَّارِ)). قلت: يا رسولَ اللهَ قَدْ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي وَتَدَعُ؟ قالَ: ((لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: نافع بن مهران وغيره، ولم أجد من ذكرهم. ٣٣٣٤ - وعن عبدِ الله بنِ عمرو بنِ العاصِ قالَ: جِئْتُ ورسولَ الله وَِّ قَاعِدٌ في أُناسٍ مِن أَصحابِهِ فيهم: عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه، فأَدْرَكْتُ في آخِر الحديثِ ورسولُ اللهِ وََّ يقولُ: (مَنْ صَلَّى أَربِعَ ركَعاتٍ قبلَ العَصْرِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ)). رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وهو في الكبير مختصراً بلفظ: ((حَرَّمَهُ الله على النَّارِ)). ٣٣٣٥ - وعن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَلِ: ٣٣٣٢ - ١ - هو هكذا في أصول مسند أبي يعلى رقم (٧١٣٧)، وإنما هو: محمد بن سعيد الطائفي المؤذن وقد نفى عنه الذهبي الجهالة. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (٣٣٨) وميزان الاعتدال (٥٦٣/٣) وفيه يروى عن عبد الله بن عيينة، والصواب: عبد الله بن عنبسة. وذكره ابن حبان في الثقات، كما في لسان الميزان (١٧٥/٥) وفي إسناد الحديث أيضاً: يحيى بن سليم الطائفي، مختلف فيه. وعبد الله بن عنبسة: لم يوثقه غير ابن حبان. ٣٣٣٤ - رواه الطبراني في الأوسط رقم (٢٦٠١) بلفظ أطول وقال: تفرد به حجاج بن نُصير. قلت: الأكثرون علی تضعيفه، ووثقه ابن حبان . ٤٧٠ كتاب الصلاة / الباب ٢٧٠ / الأحاديث ٣٣٣٦ - ٣٣٣٨ ((لا تَزَالُ أُمَّتِي يُصَلُّونَ هَذِهِ الأَربَعَ رَكعاتٍ قَبْلَ العَصْرَ حَتَّى تَمْشِي على الأَرْضِ مَغْفُوراً لَها [مَغْفِرَةً] حتماً)». رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: عبد الملك بن هارون بن عنترة، وهو متروك. ٤ - ٢٧٠ - باب الصَّلاةُ بَعْدَ العَصْرِ ٣٣٣٦ - عن عروةَ بنِ الزبيرِ قالَ: خَرَجَ عمرُ على النَّاسِ فَضَرَبَهُمْ على السَّجْدَتَيْنِ بعدَ العَصْرِ حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمِ الدَّارِيِّ فقالَ: لا أُدَعُهُمَا، صَلَّيْتُهُمَا معَ مَنْ هُوَ خَيْرُ مِنْكَ، رسولِ الله وََّ. فقال عمرُ: إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْتِكَ لَمْ أُبَالٍ . رواه أحمد وهذا لفظه، وعروة لم يسمع من عمر، وقد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح في الكبير والأوسط. ٣٣٣٧ - عن عروةً قال: أخبرني تميمُ الداريُّ - أو أُخْبِرْتُ أَنَّ تَميماً الداريَّ رَكَعَ ركعتينٍ بعدَ نَهْي عمرَ بنَ الخطاب عنِ الصَّلاةِ بعدَ العَصرِ، فَأَتَاهُ عمرُ فَضَرَبَهُ بالدُّرَّةِ، فَأَشَارَ إِليهِ تميمُ أَنْ اجْلِسْ، وهوَ في صَلاتِهِ، فَجَلَسَ عمرُ حتَّى فَرَغَ تَمِيمٌ مِنْ صَلاتِه فقال لعمرَ: لَمَ ضَرَبْتَنِي؟ قال: لِأَنَّكَ رَكَعْتَ هاتينِ الركعتينِ وقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُما !! قال: إِنِّي قَدِ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، رسولِ اللهِ وَّةَ، فقال عمرُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِي ٢/٢٢٣ إِثْمٌ - أيُّها الرَّهْطُ - ولكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدِي قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ العَصْرِ إِلى المَغْرِبِ، حتَّى يَمُرُوا بِالسَّاعَةِ التي نهى رسولُ اللهَوَّهِ أَنْ يُصَلَّى فيها كَمَا وَصَلُّوا مَا بَيْنَ الظَّهْرِ والعَصْرِ [ثُمَّ يَقُولُونَ: قَدْ رَأَيْنا فُلاناً وفُلاناً يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ](١). وفيه: عبد الله بن صالح، قال فيه عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره. ٣٣٣٨ - وعن زيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ: أنَّهُ رآهُ عمرُ بنُ الخطّاب وهو خلیفةٌ، رَكَعَ ٣٣٣٧ - رواه الطبراني في الكبير رقم (١٢٨١). ١ - زيادة من الكبير. ٤٧١ كتاب الصلاة / الباب ٢٧٠ / الأحاديث ٣٣٣٩ - ٣٣٤٢ بعدَ العصرِ ركعتينٍ، فَمَشىْ إِليهِ فَضَرَبَهُ بالدُّرَّةِ وهو يُصْلِّ كَمَا هُو، فلمَّا انْصَرَفَ قالَ زيدٌ: يا أميرَ المؤمنينَ - فوالله - لا أُدَعُهُمَا أَبَداً بعدَ إِذْ رَأَيْتُ رسولَ اللهِوَ يُصَلِّيهِمَا !! قال: فَجَلَسَ عمرُ إِليه وقالَ: يا زيدُ بنَ خالدٍ لولا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّماً إِلى الصَّلاةِ حتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن. ٣٣٣٩ - وعن أبي موسى: أَنَّهُ رَأَىْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يُصَلِّي ركعتينٍ بعدَ العصرِ. رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وزاد: قال أبو دَارِسٍ : رأيتُ أبا بكرِ بنَ أبي موسى يُصَلَّيِهِمَا ويقولُ: رأيتُ أَبا موسى يُصَلِّيهِما ويقولُ: إِنَّ النبيِّ وََّ كَانَ يُصَلِّيهِما في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها، ورجاله رجال الصحيح غير أبي دَارس، قال فيه ابن معین: لا بأس به . ٣٣٤٠ - وعن عبدِ الله بنِ الحارثِ بن نَوفلٍ قالَ: صلَّى بنا معاويةُ بنُ أبي سفيانَ صلاةَ العصرِ فأُرْسَلَ إِلى ميمونةَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ رجلًا آخَرَ، فقالتْ: إِنَّ رسولَ اللهِوَلَه كانَ يُجَهِّزُ بَعْثاً ولم يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَجَلَسَ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوهُ حتَّى أَرْهَقُوا (١) العَصْرَ، وكانَ يُصَلِّي قبلَ العَصْرِ ركعتينٍ وما شاءَ الله فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ رجعَ فصلَّى ما كَانَ يُصَلِّي قَبْلَها، وكانَ إِذَا صَلَّى الصَّلاةَ أُو فَعَلَ شيئاً أَحَبَّ أُنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ. رواه أحمد، وفيه: حنظلة السدوسي ، ضعفه أحمد وابن معين، ووثقه ابن حبان. ٣٣٤١ - وعن ميمونةَ: أَنَّ النبيَّ ◌َِّ فَاتَتْهُ ركعتا العَصْرِ فَصَلَّهُمَا بَعْدُ. رواه أحمد، وفيه حنظلة أيضاً . ٣٣٤٢ - وعن عائشةَ قالت: فَاتَتْ رسولُ اللهَ ﴿ ركعتانِ قبلَ العَصْرِ فلمَّا. انْصَرَفَ صَلََّهُمَا ثُمَّ لَمْ يُصَلَّهِمَا بَعْدُ. ٣٣٤٠ - ١ - في المسند (٣٣٤/٦): أرهق. وفي المطبوع: أدرك. ورَهِقَه: غَشِيَهُ. ٤٧٢ كتاب الصلاة / الباب ٢٧١ / الأحاديث ٣٣٤٣ - ٣٣٤٥ قلت: لعائشة حديث غير هذا في الصحيح والله أعلم. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: أبو يحيى القتات، ضعفه أحمد وابن معين في رواية، ووثقه في أخرى. ٢/٢٢٤ ٣٣٤٣ - وعن أُمِّ سلمةَ قالت: صلَّى رسولُ اللهِوَِّ صلاةَ العَصْرِ، ثمَّ دَخَلَ بْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فقلتُ: يا رسولَ الله، صَلَّيْتَ صَلاَةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا؟ قالَ: (قَدِمَ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ)). فقلت: يا رسولَ الله، أَفَتَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قال: ((لا)). قلت: هو في الصحيح خلا قولها: أفنقضيهما إِذا فَاتتا؟ قال: ((لا)). رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ورجال أحمد رجال الصحيح. ٤ - ٢٧١ - باب النّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ، وغيرِ ذَلِكَ ٣٣٤٤ - عن قبيصةً بن ذُؤَيْبٍ: أَنَّ عائشةَ أَخْبَرَتْ آل الزُّبِيرِ: أَنَّ رسولَ اللهِّ صلّى عِنْدَها ركعتينِ بعدَ العَصْرِ، فَكَانُوا يُصَلُّونَهُمَا. قال قبيصةُ: فقال زيدُ بنُ ثابت: يَغْفِرُ الله لعائِشةَ، نحنُ أَعْلَمُ بِرسولِ اللهِ وَّهِ من عائشةَ، إِنَّما كانَ ذَلِكَ لُأَنَّ نَاساً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَوا رسولَ اللهِوََّ بِهَجِيرٍ فَقَعَدُوا يَسْأَلُونَهُ ويُفْتِهِمْ حتَّى صلَّى الظُهْرَ، ولَمْ يُصَلِّ - يَعني بعدها - ثمَّ قَعَدَ يُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى العَصْرَ، فَانْصَرَفَ إِلى بَيْتِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيئاً فَصَلََّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، نَحْنُ أَعْلَمُ برسولِ اللهِ لِ مِنْ عَائِشَةَ، نَهِىْ رسولُ الله ◌ِّهِ عَنِ الصَّلاةِ بعدَ العَصْرِ. رواه أحمد، وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام، وروى الطبراني طرفاً من آخره في الكبير. ٣٣٤٥ - وعن زيدِ بنِ ثابتٍ: أَنَّ النبيَّ ◌ََّ نهىْ أَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ أَوْ غَابَ قَرْنُهَا، فإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ، أُو بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ. ٣٣٤٣ - ورواه أبو يعلى رقم (٧٠٢٨) بإسناد صحيح أيضاً. ٤٧٣ كتاب الصلاة / الباب ٢٧١ / الحديثان ٣٣٤٦ و ٣٣٤٧ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ٣٣٤٦ - وعن صفوانَ بنِ المُعَطَّلِ أَنَّهُ سَأَلَ النبيَّ وََّ قالَ: يَا نَبِيَّ الله إِنِّي سَائِلُكَ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمُ وأنا بِهِ جَاهِلٌ، مِنَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيها الصَّلاةُ؟ فقال رسولُ الله ◌َالت : ((إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ فإِنَّ الصَّلاةَ مَحْضُورَةٌ(١) مُتَقََّةُ حتَّى تَعْتَدِلَ علىْ رَأْسِكَ مِثْلَ الرُّمْحِ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ علىْ رَأْسِكَ فإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةِ تُسْجَرُ(٢) فِيهَا جَهَنَّمُ، وتُفْتَحُ فِيها أَبْوَابُها حتَّى تَزُولَ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ فإِذَا زَالَتْ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ فَصَلِّ، فإِنَّ الصَّلاةَ مَحْضُورَةٌ مُتَقََّةٌ حَتَّى تُصَلّى العَصْرُ)). رواه عبد الله في زياداته في المسند ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا والله أعلم، وقد رواه ابن ماجة عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن صفوان بن المُعَطَّلِ قال: يا رسول الله. ٢/٢٢٥ ٣٣٤٧ - وعن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ قالَ: سمعتُ رسولَ الله ◌ُ لَ يقولُ: ((صَلاَتَانٍ لا يُصَلَّى بَعْدَهُمَا: الصُّبْحُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، والعَصْرُ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)). رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ٣٣٤٦ - رواه ابن ماجة رقم (١٢٥٢) وهو في المسند من رواية أحمد وليس من زيادات ابنه (٣١٢/٥). ١ - محضورة: تحضرها الملائكة. متقبلة: أي لها ثواب عند الله تعالى وقبول لديه. ٢ - تسجر: توقد. ٣٣٤٧ - رواه أحمد رقم (١٤٦٩) و(١٤٧٠)، وأبو يعلى رقم (٧٧٣) وفيه: معاذ بن عبد الرحمن التيمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير (٣٦٢/٢/٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ٤٧٤ كتاب الصلاة / الباب ٢٧١ / الحدیثان ٣٣٤٨ و ٣٣٤٩ ٣٣٤٨ - وعن مرَّةَ بنِ كعبٍ - أو كعب بنِ مرَّة السُّلميِّ -، قالَ شعبة: وقد حدَّثني به منصور، عن سالم، عن مرة أو كعب، قال: سألتُ رسولَ اللهِ وٍَّ: أَيُّ اللَّيْلِ اُسْمعُ؟ قال: ((جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ)) ثمَّ قالَ: ((الصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ ثَمَّ لا صَلاةَ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَكُونَ قَدْرَ رمحٍ أَو رمحَيْنِ ثمَّ الصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلَّ مَقَامَ الرُّمْحِ، ثمَّ لا صَلاةَ حتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، ثمَّ الصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يُصَلَّى العَصْرُ، ثمَّ لا صَلاةَ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)) فذكر الحديث. رواه أحمد من طريقين إحداهما هذه والأخرى: عن سالم، عن رجل، عن كعب بن مرة البَهْزي من غير شك، وقال: ((حتّى يُصَلَّى الصُبْحُ)) بدل: ((حتَّى يَطْلُ الصُّبْحُ)). وكذلك رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإسناد الثاني فیه رجل لم يسم. ٣٣٤٩ - وعن أبي أُمامةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌ِّن: ((لا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطانٍ، ويَسْجُدُ لَها كُلُّ كَافِرٍ، ولا عِنْدَ غُرِوبِها فإِنَّها تَغْرُبُ بِينَ قَرْنَي شَيْطَانٍ، ويَسْجُدُ لَها كُلُّ كَافِرٍ، ولا نِصْفَ النَّهارِ فإِنَّهَا عِنْدَ سَجْرٍ جَهَنَّمَ)) . رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه: ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير وقد رواه الطبراني في الكبير أيضاً عن أبي أمامة أو أخي أبي أمامة، عن النبيّ وَّة بنحوه، ورواه أيضاً عن أبي سابط(١): أن أبا أمامة سأل النبيّ وَّ: أيُّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلاةُ؟ قال: ((مِنْ حِينٍ يَطْلُعُ الصُّبْحُ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رمحٍ أَو رمحين، ومِنْ حِينٍ تَصْفُرُ الشَّمْسُ إِلَىْ غُرُوبِهَا))، ورجاله ثقات غير أنه مرسل. ٣٣٤٩ - انظر أحمد (٢٦٠/٥) والطبراني الكبير رقم (٨١٠٥) إلى (٨١٠٨). ١ - عبد الرحمن بن سابط. ٤٧٥ ١٠ كتاب الصلاة / الباب ٢٧١ / الأحاديث ٣٣٥٠ - ٣٣٥٢ ٣٣٥٠ - وعن سَمُرَةَ، عنِ النِّ ◌ِ﴿ قَالَ: ((لا تُصَلُوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ، ولا حِين تَسْقُطُ فإِنَّها تَطْلُعُ بِينَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بِينَ قَرْنَي الشَّيْطانِ». رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير من طرق بعضها بنحوه، وقال في بعضها: كانَ رسولُ الله ◌َِّ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلَِّ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَجْتَنِبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وغُرُوبَها، وقال: ٢/٢٢٦ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ مَعَها حِينَ تَغِيبُ ويَطْلُعُ مَعَهَا حِينَ تَطْلُعُ)). ورجال أحمد ثقات. ٣٣٥١ - وعن سلمةَ بنِ الأكوع قالَ. كُنْتُ أُسَافِرُ معَ النبيِّ نَّ فَمَا رَأَيْتُهُ صلَّى بَعْدَ العَصْرِ ولا بَعْدَ الصُّبْحِ قَطُّ. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. ٣٣٥٢ - وعن سعيدِ بنِ نافعٍ قَالَ: رآنِي أبو بشيرِ الأنصاريِّ صاحبُ رسولِ الله وَ﴿ وَأَنَا أُصَلِّي صَلاةَ الضُّحَى حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَعَابَ عَليَّ، ونَهانِي وقالَ: إِنَّ رسولَ اللهِوَ قَالَ: (لا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَإِنَّها تَطْلُعُ فِي قَرْنَي الشَّيْطَانِ». رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط إلا أن أبا يعلى قال: رآني أبو هُبَيْرَة، ورجال أحمد ثقات. ٣٣٥٢ - رواه أحمد وابنه في زوائد المسند (٢١٦/٥) وسعيد بن نافع لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر مسند أبي يعلى رقم (١٥٧٢). ٤٧٦ كتاب الصلاة / الباب ٢٧١ / الأحاديث ٣٣٥٣ - ٣٣٥٦ ٣٣٥٣ - وعن سعيدِ بنِ نافعٍ قالَ: رآني أبو اليسر وأنا أُصَلِّي صَلاةَ الضُّحَى فَنْهَانِي، ثمَّ قالَ: إِنَّ رسولَ اللهِ وََّ قالَ: ((لا تُصَلُّوا حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ فَإِنَّها تَطْلُعُ فِي قَرْنَيِ شَيْطَانٍ)). رواه البزار ورجاله ثقات. ٣٣٥٤ - وعن بِلالٍ قالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهِى عِنِ الصَّلاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ فإِنَّها تَطْلُحُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ . رواه أحمد والطبراني في الكبير بمعناه، ورجال أحمد رجال الصحيح. ٣٣٥٥ - وعن عبدِ الله بنِ عمرٍ و أَنَّ رسولَ اللهِوَ خَطَبَهُمْ وهَوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلى الْكَعْبَةِ فقالَ: ((لا عَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)). قلت: له في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس. رواه أحمد ورجاله ثقات . ٣٣٥٦ - وعن حُبِي بِ يَعلى بنِ أُمَّةَ قالَ: رأيتُ يَعلى يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ قالَ: فقالَ لهُ رَجلٌ: أَوْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النبِّ وَ تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ !! قالَ يعلى: سمعتُ رسولَ اللهِوَّه يقولُ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ)) قال يَعلى: فَلَأَنْ تَطْلُعَ وأَنْتَ فِي أَمْرِ الله خَيْرُ مِنْ أَنْ تَطْلُعَ وأَنْتَ لاهٍ. رواه أحمد، وفيه: حبي بن يعلى، ولا يعرف. ٣٣٥٣ - انظر الذي قبله . مما يستدرك من الزوائد: عن معاذٍ القارىء: أَنَّ النبيَّ ◌َ: نَهى عن الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ. رواه البزار رقم (٦٠٩) ورجاله ثقات. ٤٧٧ كتاب الصلاة / الباب ٢٧١ / الأحاديث ٣٣٥٧ - ٣٣٦١ ٣٣٥٧ - وعن عبدِ الله بنِ رَبَاح، عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ وَّ: أنّ رسولَ اللهِوَهَ صِلَّى العَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرآهُ عمرُ، فقالَ لهُ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلاتِهِم فَصْلٌ. رواه أحمد، وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. ٣٣٥٨ - وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ وَلِهِ : ((إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ)) قالَ: ((فَكُنَّا نَّنْهَى عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلوعِ الشَّمْسِ، وعِنْدَ غُرُوبِها، ونِصْفَ النَّهَارِ)). رواه أبو يعلى والبزار، ورجالهما ثقات. ٣٣٥٩ - وعن أنسٍ قالَ: قالَ رسولُ الله ◌ِّ: (لا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلوعِ الشَّمْسِ، ولا عِنْدَ غُروبها فإِنَّها تَطْلُعُ وتَغْرُبُ على قَرْنٍ الشَّيْطَانِ، وصَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ)). رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ٣٣٦٠ - ورواه البزار، ولفظه: أَنَّ النبيَّ وَ نَّهِى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. ٣٣٦١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ رسولُ الله ◌َ يَنْهِىْ عَنِ الصَّلاَةِ حِينَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَيَقُولُ: (إِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ) ويَنْهَى عَنِ الصَّلاةِ حِينَ تُقَارِبُ الغُرُوبَ حتَّى تَغْرُبَ. رواه أبو يعلى، وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٢/٢٢٧ ٤٧٨ كتاب الصلاة / الباب ٢٧١ / الأحاديث ٣٣٦٢ - ٣٣٦٤ ٣٣٦٢ - وعن عبدِ الرّحْمنِ بنِ عوفٍ قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِوَلِّ: أَيُّ اللَّيْل أَسْمَعُ؟ قالَ: ((جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، ثمّ الصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، ثمَّ لا صَلاةَ حتَّی تَكُونَ الشَّمْسُ قَدْرَ رِمْحٍ أَو رمحينٍ، ثمَّ الصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظُّلَّ قِيَامَ الرّمْحِ ، ثَمَّ لا صَلاةَ حتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، ثمَّ الصَّلاةُ مَقْبُولَةُ حتَّى تكونَ الشَّمْسُ قِيْدَ رمحٍ أو ٤ رمحينٍ، ثمّ لَا صَلاةَ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ))- فَذَكَرَ الحديثَ، ويأتي في كتاب العتق إن شاء الله . رواه الطبراني في الكبير، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. ٣٣٦٣ - وعن صفوانِ بنِ المُعَطَّلِ السُّلميّ: أَنَّ النبيَّ ◌ِ قالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا الشَّيْطَانُ، فإِذَا انْبَسَطَتْ فَارَقَها، فَإِذَا دَنَتْ للزّوَالِ قَارَنَها، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَها، فَإِذَا دَنَتْ للمَغِيبِ قَارَنَها، فَإِذَا غَابَتْ فَارَقَها))، فَنَهى عن الصَّلاةِ في تِلْكَ السَّاعَاتِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وقد تقدم لصفوان حديث رواه أحمد. ٣٣٦٤ - وعن أبي أَسيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِّهِ يَقُولُ: (لا صَلاةَ بعدَ العَصْرِ)). رواه الطبراني في الكبير وفيه: فَرْوَة بن أبي فروة(١) ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. : ٣٣٦٢ - انظر رقم (٧١٥٠) (٢٤٣/٤). ٣٣٦٣ - انظر رقم (٣٣٤٦) والمعجم الكبير رقم (٧٣٤٤). ٣٣٦٤ - ١ - الذي في المعجم الكبير (٢٦٨/١٩): قرة بن أبي قرة، وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. وقال ابن المديني: مجهول. وأورده ابن حبان في الثقات. ٤٧٩ كتاب الصلاة / الباب ٢٧١ / الأحاديث ٣٣٦٥ - ٣٣٦٩ ٣٣٦٥ - وعن كريبٍ: أَنَّ ابنَ عبّاسٍ والمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ، وعبدَ الرّحمن بنَ أَزْهَر قالوا: نَهِىْ رسولُ اللهَ وََّ عنِ الصَّلاةِ بعدَ صَلاةِ العَصْرِ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني يحيى بن منصور أبي سعد الهروي، فإني لم أجد من ترجمه . ٣٣٦٦ - وعن عبدِ الله بن مسعودٍ: عن النبيِّ وَّ قال: (نُهينا عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وعنْدَ غُرُوبِهَا)). رواه الطبراني في الكبير وفيه: ضِرَارُ بن صُرَد أبو نعيم، وهو ضعيف جداً. ٣٣٦٧ - وعن قبيصةَ بنِ هُلَب(١)، عن أبيه، عن النبيِّ وََّ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ مِنَ الدَّهْرِ تَحْبِسُنَا عَنِ الصَّلاةِ؟ فقالَ: ((لا إِلَّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَا فِإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَتَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)». رواه الطبراني في الكبير، وفيه: محمد بن جابر السُّحَيْمِي، وفيه كلام كثير وهو صدوق في نفسه صحيح الكتاب ولكنه ساء حفظه وقبل التلقين. ٣٣٦٨ - وعن عبدِ الله بن مسعودٍ قالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَلا تَرْتَفِعُ قَصَبَةً إِلَّا فُتِحَ لَها بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فُتِحَتْ لَها أَبْوابُ جَهَنَّمَ. قالَ: فكانَ عبدُ الله يَنْهِىْ عَنِ الصَّلاةِ فِي هَاتينِ السَّاعَتَيْنِ، حِينَ تَطْلُعُ حتَّى ٢/٢٢٨ تَرْتَفِعَ، ونِصْفَ النَّهَارِ. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. ٣٣٦٢ - وعن أبي هريرةَ: أَنَّ رسولَ الله ◌َّ فَهِىْ عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَلاثِ سَاعَاتٍ: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ، ونِصْفَ النَّهارِ، وعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام. ٣٣٦٧ - ١ - في المطبوع: أبو المهلب. والتصحيح من المخطوط والمعجم الكبير (١٦٧/٢٢). ٤٨٠ كتاب الصلاة / الباب ٢٧٢ - ٢٧٤ / الأحاديث ٣٣٧٠ - ٣٣٧٢ ٤ - ٢٧٢ - باب جَوَازُ الصَّلاةِ لِسَبَبِ ٣٣٧٠ - عن ثابتٍ بن قيسٍ بنِ شمّاس قالَ: أتيتُ المسجدَ والنبيُّ وَّةِ فِي الصَّلاةِ، فلمّا سَلَّمَ النبيُّ ◌َ﴿ِ التَفَتُّ إِلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَجَعَلَ النبيُّنَّهِ يَنْظُرُ إِليَّ وأنها أُصَلِّي، فَلِمَّا فَرَغْتُ قالَ: ((أَلَمْ تُصَلِّ مَعَنَا؟)) قلتُ: نعم، قال: (فَمَا هَذِهِ الصَّلاةُ؟)) قلتُ: يا رسولَ الله [صلى الله عليك وسلم] رَكْعَتَا(١) الفَجْرِ لَمْ أَكُنْ صَلَّْتُهُمَا، قال: فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ رسولُ اللهِ﴾. رواه الطبراني، وفيه: راويان لم يسميا، وبقية بن الوليد عن الجراح بن منهال بالعنعنة، والجراح منكر الحديث قاله البخاري ومسلم. ٤ - ٢٧٣ - باب الصَّلاةُ يومَ الجمعةِ عِنْدَ الزَّوَالِ ٣٣٧١ - عن واثلةَ قالَ: سأَلَ رسولَ الله ◌َّهِ: مَا بَالُ يومُ الجمعةِ يُؤَذَّنُ فِيها بالصَّلاةِ نِصْفَ النَّهَارِ وَقَدْ نَهْتَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ؟ فقالَ: (إِنَّ الله - عزَّ وجلَّ - يُسْعِرُ جَهَنَّمَ كلَّ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ ويُخْبِهَا يومَ الجمعةِ)). رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بشير بن عون، قال ابن حبان: روى مئة حديث كلها موضوعة . ٤ - ٢٧٤ - باب الصَّلاةُ بِمَكَّ في كُلِّ الْأَوْقَاتِ ٣٣٧٢ - عن أَبي ذَرِّ: أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلَقَةِ بَابِ الكَعْبَةِ فقالَ: سمعتُ رسولَ الله وَّ قولُ: ((لا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ولا بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّ بِمَكَّةَ إِلاَّ بِمَكَّةَ». ٣٣٧٠ - ١ - في المعجم الكبير رقم (١٣١٩): ركعتي.