Indexed OCR Text
Pages 81-100
الجزء الثامن عشر : كتاب الديات ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى خطبة وهو مسند ظهره إلى الكعبة فى الأصابع عشر عشر حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ، نا يزيد بن هارون ، نا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الأسنان اليد والرجل فى ذلك سواء، كما جعل فى الحر دية كاملة الصغير والطفل والكبير السن والقوى والضعيف فى ذلك سواء، ولو أخذ على الناس أن يعتبروا الجمال والمنفعة لاختلف الأمر فى ذلك إختلافاً لا يضبط ولا يحصى حمل على الأسامى وترك ما وراء ذلك من الزيادة والنقصان فى المعانى ، ولا أعلم خلافا إن الفقهاء أن كل من قطع يد حر من الكوع فإن عليه نصف الدية إلا أن أبا عبيد بن طرب زعم أن نصف الدية يستحق فى قطعها من المنكب لأن اسم اليدعلى الشمول والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامل الآهى . (حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة نا يزيد بن هارون ، ناحسين المعلم عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فى الأسنان ) أى فى ديتها ( خمس خمس ) من الإبل (قال أبو داود: وجدت فى كتابى عن شيبان ولم أسمعه منه) أى من شيبان (حدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقةقال: نا شيبان،نا محمد يعنى ابن راشد، عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم) على بناء الفاعل من التقويم أى يعين قيمة إبل الدية لأن الإبل أصل فى الدية ( دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أوعدلها) أى ما يعدلها ويساويها (٢ ٦ - بقل المجهود فى حل أبى دواد - ١٨) ٨٢ بذل المجهود فی حلی أبى داود خمس خمس ،قال أبو داود: وجدت فى كتابى عن شيبان ولم أسمعه منه حدثناه(١) أبو بكر صاحب لنائقة(٢) قال: نا شيبان، نا محمد يعنى ابن راشد، عن (٣) سلمان يعنى ابن موسى ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله صلى الله فى القيمة (من الورق ) أى الفضة (ويقومها) أى الورق والذهب (على أثمان) جمع ثمن أى قيم ( الإبل فإذا غلت ) الإبل ( رفع ) أى زاد (فى قيمتها) أى الدية من الذهب والفضة ( وإذا هاجت رخصاً) أى صارت الإبل رخيصة ( نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمانة دينار) أى فى حالة الرخص ( إلى ثمانمائة دينار ) فى حالة الغلاء ( أو عدلها ) أى سوائها ( من الورق ثمانية آلاف درهم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتى بقرة ومن كان دية عقله فى الشاء فألفى شاة ) وعند الحنفية ما قال فى الهداية والدية فى الخطأ مائة من الإبل أخماساً، عشرون بذت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون أن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهذا قول ابن مسعود رضى الله عنه ومن العين الف دينارو من الورق عشرة آلاف درهم ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبى حنيفة رضى الله عنه وقالا منها ومن البقر ماتتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحلل مائتا حلة ، كل حلة ثوبان لأن عمر رضى الله عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها وله أن التقرير إنما يستقيم بشىء معلوم المالية وهذه الأشياء مجهولة (١) فى نسخة بدله: وحدثناه (٢) زاد فى نسخة : مأمون (٣)ف نسخة بدله : حدثنا ٨٣ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع فى قيمتها وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتها وبلغت على عهدرسول(١) الله صلى الله عليه وسلمما بين أربعمائة دينار المالية ولهذا لا يقدر بها ضمان والتقرير بالإبل عرف بالآثار المشهورة عدمناها فى غيرها (قال) عبد الله بن عمرو (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل) يقسم على (قرابتهم) من ذوى الفروض والعصبات (فما فضل) من سهام ذوى الفروض (فللعصبة قال) عبد الله بن عمرو (وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأنف إذا جدع) أى قطع كله ( الدية كاملة وإن جدعت ثندوته ) بالثاء المثلثة بعدها نون سا كنه فدال مهملة مضمومة ثم واو مفتوحة أرنبة الأنف ( فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفى اليد إذا قطعت) يجب (نصف العقل ) قال فى الهداية: وفى أصابع اليد نصف الدية لأن فى كل إصبع عشر الدية فكان فى الخمس نصف الدية ، فإن قطعها مع الكف ففيه أيضاً نصف الدية لقوله عليه السلام وفى اليدين الدية وفى إحداهما نصف الدية، ولأن الكف يتبع للأصابع لأن البطش بها وإن قطعها مع نصف الساعد ، ففى الأصابع والكف نصف الدية وفى الزيادة حكومة عدل (وفى الرجل نصف العقل وفى المأمومة (٢)) هى الجناية البالغة أم الدماغ وهو الدماغ أو الجادة الرقيقة التى عليه، حكاه صاحب القاموس (ثلث العقل ثلاث وثلاثونمن (١) فى نسخة بدله: التى (٢) قال ابن رشد: قال أهل اللغة والفقه: الشجاج عشرة أولها الدامية هى التى تدمى ثم الحارصة هى التى تشق الجلد ثم الباضعة ٨٤ بذل المجهود فی حل أبی داود إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتى بقرة، ومن كان دية عقله فى الشاء فآافٍ شاة قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين وريَّة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندو ته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفى اليد إذا قطعت نصف العقل،وفى الابل وثلث) أى ثلث قيمة إبل (أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة) الجناية التى تبلغ الجوف (مثل ذلك) أى ثلث العقل (وفى الأصابع فی کل إصبع) من اليدين أو الرجلين ( عشر من الإبل وفى الأسنان فى كل سن خمس من الإبل ) قال فى الدر المختار : وفى كل سن من الرجل خمس من الإبل أو خمسون ديناراً أو خمس مائة درهم لقوله عليه الصلاة والسلام فى كل سن خمس من الإبل يعنى نصف عشرديته لو حراً ونصف عشر قيمته لو عبداً فإن قلت تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها قلت: نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما فى الغاية وغيرها وفى العناية وليس فى البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان ، وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستا وثلاثين ذكره القهشانى ( وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة) يقسم ( بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها ) أى من المرأة أو دية المرأة ( شيئاً إلا ما فضل) أى بقى ٨٥ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات الرجل نصف العقل وفى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفى الأصابع فى كل إصبع عشر من الإبل وفى الأسنان فى كل سن خمس من الإبل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها فإن (١) قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم(٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شىء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئاً ،قال محمد :هذا كله حدثی به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم. (عن ورثتها) أى ذوى الفروض ( فإن قتلت ) أى خطأ (فعقلها) أى ديتها (بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم) أى قاتل المقتولين وفى نسخة: قاتلها وهو الأوفق (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شىء) من دية المقتول ولا من تر كته ( وإن لم يكن له) أى للمقتول (وارث) من ذوى الفروض (فوارثه أقرب الناس إليه ) من العصبات ( ولا يرث القاتل) الذى قتل مورثه (شيئاً) (قال محمد ) أى ابن راشد ( هذا كله حدثنى به سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم ) (١) فى نسخة بدله : وإن (٢) فى نسخة : قاتلها . ٨٦ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا(١) محمد بن یحی بن فارس، نا محمد بن بكار بن بلال العاملی، أنا محمد یعنی ابن راشد، عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء فى عميًا فى غير ضغينة ولا حمل سلاح. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال: ناحسين يعنى المعلم ، عن عمرو بن شعيب أن ( حدثنا محمد بن يحيى بن فارس نا محمد بن بكار بن بلال العاملى ، أنا محمد يعنى ابن راشد، عن سليمان يعنى ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ) أى صاحب شبه العمد بل يؤدى الدية مغلظة (قال) محمد ابن البكار (وزادنا خليل ) قال المنذرى وخليل هذا لم ينسب (عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان ) أن يسرع ويثب (بين الناس فتكون دماء ) أى قتلا ( فى عميا فى غير ضغينة) أى حقد وعداوة (ولا حمل سلاح). ( حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال: نا حسين (١) زاد فى نسخة: قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل ٨٧ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المواضح خمس. حدثنا محمود بن خالد السلمى، نامروان يعنى ابن محمد ، نا الهيثم بن حميد. حدثنى العلاء بن الحارث، حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. يعنى المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره) عن جده (عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المواضح) الموضحة الشجة التى تبدى وضح العظم أى بياضه (خمس ) أى من الإبل . (حدثنامحمود بن خالد السلمى، ذا مروان يعنى ابن محمد، ناالهيثم بن حميد، حدثنى العلاء بن الحارث حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العين القائمة السادة) أى الباقية الثابتة (لمكانها ) فتذهب نورها ( بثلث الدية) وكتب مولانا محمد يحي المرحوم فى التقرير: المراد به العين التى كانت قائمة فى موضعها ولم تكن تبصر شيئا وكان فيها الجمال فقط فمن فقأها أتلف الجمال فقط فيجب ثلث الدية وعلى هذا فلا يخالف الرواية شيئاً من المذاهب أنتهى (١) (١) هذا مشكل جداً فإن الرواية لا توافق إلا إحدى الروايتين لأحمد: إذهب فى هذه الى ثلث الدية، وأما الرواية الأخرى عنه وبه قال الأئمة الثلاثة الباقية: فيها حكومة عدل كما فى الأوجز، اللهم الا أن يقال أنه عليه السلام أمر بذلك فى عين خاصة فيكون هذا حكومة عدل، وعلى هذا فلا يخالف أحداً فتأمل أ هـ ٨٨ بذل المجهود فى حل أبى داود باب دية الجنين حدثنا حفص بن عمر النمرى، نا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضر بت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها(١) فاختصم)(٢) إلى النبى صلى الله عليه وسلم ( باب دية الجنين) وهو الولد (٣) فى البطن ( حدثنا حفص بن عمر النمرى ، نا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ) سيأتى من المصنف أن اسم إحداهما مليكة والثانية أم غطيف ( كانتا تحت رجل من هذيل ) اسمه حمل بن مالك بن النابغة (فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت جنينها فاختصما) أى ولى المقتولة ولى القاتلة ( إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين) وهو ولى القاتلة (كيف ندى) أى تؤدى دية الجنين (من لاصاح) أى لم يظهر منه صوت بالبكاء ( ولا أكل ولا شرب ولا استهل ) أى لم يعلم بحياته بصوت أو اختلاج أو نفس أو حركة أو عطاس (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اسمع كسجع الأعراب ) أى أهل البدو أى أتعارض هذا السكلام المسجع (١) زاد فى نسخة: وجنينها . (٢) فى نسخة بدله : فاختصموا (٣) قال ابن رشد: اتفقوا على أن من شرط أن يخرج الجنين ميتاً ولا تموت أمه من الضرب ، واختلفوا اذا ماتت الأم من الضرب ثم سقط الجنين ميتاً فقال الشافعى ومالك : لاشىء فيه ، وقال أشهب : فيه الغرة وبه قال ربيعة وغيره ٨٩ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات فقال: أحد الرجلين كيف ندى من لاصاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل فقال اسجع كسجع الأعراب وقضى فيه بغرة(١) وجعله على عاقلة المرأة. حدثناعثمان بن أبى شيبة، ناجريرعن منصور بإسناده ومعناه وزاد قال تجعل النبى صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة حكم الشرع (وقضى فيه) أى فى الجنين ( بغرة وجعله) أى العقل (على عاقلة المرأة ) القاتلة ولم يذكر فى هذا الحديث دية المرأة المقتولة ويأتى ذكرها فى الحديث الآتى ويمكن أن يقال إن المراد بالعقل عقل المقتولة قال فى الهداية إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة وهى نصف عشر الدية قال المصنف معناه دية الرجل وهذا فى الذكر وفى الأثى عشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم والقياس أن لا يجب شىء لأنه لم يتيقن بحياته والظاهر لا يصلح حجة الاستحقاق، وجه الاستحسان ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الجنين غرة عبدا أو أمة قيمته خمسمائة فتركنا القياس بالأثر وهو حجة على من قدرها بستمائة(٢) نحو مالك والدافعى رحمهما الله ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، نا جرير ، عن منصور بإسناده ومعناه وزاد) جرير ( قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وفرة (١) فى نسخه بدله : غرة . (٢) قلت : لكن جزم مالك فى موطأه فى الحج فى جزاء بيض النعامة أن قيمة الغرة محمدون وهى عشر دية أمة فيكون خمسمائة دينار ، كذا فى الأوجز . ٩٠ بذل المجهود فی حل أبى داود القاتلة وغرة لما فى بطنها ، قال أبو داود : وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة. حدثنا عثمان بن أبى شيبة وهارون بن عباد الأزدى المعنى قالا: ناوكيع، عن هشام، عن عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس فى إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت لما فى بطنها) أى أوجب غرة بسبب قتل مافى بطنها ( قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة ) (حدثنا عثمان بن أبى شيبة وهارون بن عباد الأزدى المعنى قالا: نا وكيع، عن هشام، عن عروة ، عن المسوربن مخرمة أن عمر استشار الناس فى إملاص المرأة) أى إسقاطها الولد ( فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد(١) أو أمة) قال النووى وقد فسر الغرة فى الحديث بعبد أو أمة قال العلماء أو ههنا للتقييم لا للشك والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما كانه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبة، وأصل الغرة بياض فى الوجه ولهذا قال أبو عمر والمراد بالغرة الأبيض منهما خاصة قال : ولا يجزىء الأسود وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزىء فيها البيضاء والسوداء ولا يتعين البيضاء وإنما المعتبر عندهم أن يكون قيمتها عشردية الأم أو نصف عشر دية الأب، وأما ماجاء فى بعض الروايات بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ، فرواية باطلة انتهى ( فقال أثنى بمن يشهد (١) مجمع عليه كذا قال ابن راشد؛ وقال: أوجب الشافعى مع ذلك الكفارة أيضاً واستحسنها مالك ولم يوجبها ولم يقل به أبو حنيفة ٩١ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال :اثقی بمن يشهد معك(١) فأتاهبمحمد بن مسلمةزادهارون فشهد له يعنى ضرب الرجل بطن امرأته. حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب عن هشام، عن المغيرة، عن عمر معناه قال أبو داود: ورواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر، قال أبو داود: بلغنى معك فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد) محمد بن مسلمة (له) أى للمغيرة ابن شعبة ( يعنى ضرب الرجل بطن امرأته) وهذا بيان لإ ملاص المرأة وهذا التفسير من بعض الرواة غير صحيح فإنه لو كان المراد بيان الحكم الشرعى فوجه عدم الصحة أنه لا يجب شىء على الزوج إذا ضرب بطن امرأته فألقت جنيناً ميتاً وإن كان بيان اللغة فلا يتقيد بضرب الزوج امرأته قال فى القاموس وأملصت ألقت ولدها ميتا وهى مملص فان اعتادته فملاص والشىء أزاق . ( حدثنا موسى بن إسماعيل ،نا وهيب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن المغيرة ، عن عمر بمعناه قال أبو داود: رواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن عمر ) أشار المصنف إلى أن ما وقع فى الرواية المتقدمة من لفظ ، عن عمر خالفه حمادان فقالا: إن عمر، والظاهر أن هذا هو الصواب لأن المغيرة لم يرو الحديث عن عمر ولا القصة (قال أبو داود: بلغنى عن . (١) زاد فى نسخة: قال ٤ لا ٩٢ بذل المجهود فی حل أبى داود عن أبى عبيد إنما سمى إملاصاً لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. حدثنا محمد بن مسعود المصيصى، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً، عن ابن عباس، عن عمر أنه سأل (١) عن قضية النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقام(٢) حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت أبى عبيد إنما سمى إملاصاً لأن المرأة تزلقه) أى الولد ( قبل وقت الولادة وكذلك كل مازلق من اليد وغيره فقد ملص ) (حدثنا محمد بن مسعود المصيصى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال أخبر فى عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً، عن ابن عباس ، عن عمر أنه سأل) الناس (عن قضية النبى صلى الله عليه وسلم) أى قضائه (فى ذلك) أى فى إملاص المرأة (فقام إليه حمل ابن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امر أتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنينيها بغرة وأن تقتل) أى المرأة القاتلة ( قال أبو داود: قال النضر بن شميل المسطح هو الصويج) بضم الصاد الذى نجيز به معرب أى يرفق به الخبز يقال له فى الهندية بيان (قال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء) أى الخيمة قال فى القاموس ومكتبر عمود الخباء، قال المنذرى: وأخرجه الفسائى وابن ماجة وقوله: وأن تقدل لم يذكر فى (١) فى نسخة: سأله (٢) زاد فى نسخة : اليه ٩٣ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنينها بغرة وأن تقتل، قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح وهو الصويح، قال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخباء. حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى، نا سفيان، عن عمرو ، عن طاوس قال: قام عمر على المنبر فذكر معناه ولم يذكروا أن تقتل، زاد بغرة عبد أو أمة قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة غير هذه الرواية ، وقد روى عن ابن دينار أنه يشك فى قتل المرأة بالمرأة انتهى قلت : سلمنا أن القتل لم يذكر إلا فى هذه الرواية فذكر القتل فى هذه الرواية زيادة ثقة فيعتبر، ووجه القتل أنه كان بعمود الخيمة وهو عمد فيجب القصاص كما هو قول صاحبى أبى حنيفة وهو قول الشافعى . (حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى، نا سفيان، عن عمرو ، عن طاوس قال: قام عمر على المنبر فذكر معناه) أى معنى الحديث المتقدم (ولم يذكروا أن تقتل) وعدم الذكر لا يستلزم عدم الحكم (زاد بغرة عبد أو أمة) ولم يذكر فى الحديث المتقدم لفظ عبد أو أمة ( قال: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع هذا) الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقضينا بغير هذا) فوقعنا فى الخطأ . ( حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال : ٩٤ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثهم قال: نا أسباط عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً وقد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية(١) فقال عمها إنها قد أسقطت يا نى الله غلاماً قد نبت شعره فقال أبو القاتلة: إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل (٢) فقال النبى صلى الله عليه وسلم اسجع الجاهلية وكمانتها أدّ (٣) فى الصى غرة، قال ابن عباس كان إسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. نا أسباط عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قصة حمل بن مالك قال : فأسقطت ) أى المرأة المضروبة (غلاماً وقد نبت شعره) جملة معترضة بين الموصوف والصفة ( ميتاً) صفة غلاماً ( وماتت المرأة فقضى على العاقلة(٤) لدية فقال عمها) أى عم المقتولة ( إنها قد أسقطت يا نبى الله غلاماً وقد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه ) أى عم المقتولة (كاذب إنه والله ما استهل ) أى ما صاح ( ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبى صلى الله عليه وسلم أسجمع الجاهلية وكهاتها) أى تعرض على خلاف حكم الشرع (أو فى الصبى غرة ، قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة(٥) والأخرى أم غطيف ) (٢) فى نسخة : بطل (١) فى نسخة : بالدية (٣) فى نسخة بدله ان (٤) به قال الجمهزر منهم أبو حنيفة والشافعى، وقال مالك على مال الجانى كذا فى الهداية (٥) اختصر الحافظ الكلام على ترجمتيهما فى ((الاصابة)) ولم يبسطها ٩٥ الجزء الثامن عشر : كتاب الديات حدثنا عثمان بن أبى شيبة، نا يونس بن محمد، نا عبدالواحد ابن زياد، نامجالد(١) حدثنى الشعبى، عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: جعل النبى صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرّأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ميراتها لزوجها وولدها . حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قالا : نا ابن وهب أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة، عن أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرست 4 (حدثنا عثمان بن أبى شيبة، نايونس بن محمد،نا عبد الواحد بن زياد،نا مجالد، حدثنى الشعبى عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد قال : جعل النبى صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ ) أى من تحمل الدية ولزومها ( زوجها وولدها، قال) جابر (فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ) أى ليس لكم الميراث بل ( ميراثها لزوجها ولدها) ( حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قالا: نا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن سعيدبن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة) رضى الله عنه (قال: اقتلت (١) فى نسخه : المجالد ٩٦ بذل المجهود فى حل أبى داود إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة(١) وقضى بدبة المرأة على عاقلتها، وورها ولدهاو من معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلى يا رسول الله كيف أغرم دية من لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل(٢) ذلك يطل (٢) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذى سجع. حدثنا قتيبة بن سعيد،ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن أمر أنان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا ) أى أولياء المرأتين ( فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم) من الورثة الضمير للولد لأنه جنس يطلق على الواحد والجمع ( فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلى: يارسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يطل ) أى يهدر دمه ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذى سمع ) هذا قول أبى هريرة أو غيره من الرواة، وإنما لم يعبه بمجرد السجع بل بما تضمنه من إبطال الحق وإنكار حكم الشرع بسجعه ( حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب، عن أبى (١) فى نسخة بدله : أو أمة (٣) فى نسخة : بطل (٢) فى نسخة : ومثل ٩٧ الجزء الثامن عشر : كتاب المديات المسيب عن أبى هريرة فى هذه القصة قال: ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه سلم بأن ميراثها لبفيها ، وأن العقل على عصبتها . حدثنا عباس بن عبد العظيم، نا عبيد الله بن موسى ، نا يوسف بن صهيب ،عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن امرأة هريرة) رضى الله عنه (فى هذه القصة) المتقدمة ( قال: ثم إن المرأة التى قضى عليها) (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها ) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم فى التقرير استبعدوا (٢) أن تموت القاتلة أو يكون لموتها ذكر فى الرواية فاستشكل عليهم وجه الحديث والأمر سهل فإن عائلة القاتلة لما كانوا غرموا ديتها ادعوا بعد موتها متى ما ماتت أن يكون إرثها لهم لأن العقل على عصبتها على قاعدة أن الغرم بالغنم وهذا بيان لما كان قد وقع قبل ذلك لا أنه وجب العقل على العاقلة الآن إذ الواو لمطلق الجمع أو يكون النبى صلى الله عليه وسلم كرر هذا القول الآن أيضاً تأكيداً وتنبها على أن العاقلة لا ترث وإن كانت تعقلها انتهى ( حدثنا عباس بن عبد العظيم ناعبد الله بن موسى نايوسف بن صهيب) الكندى الكوفى قال ابن معين وأبو داود: ثقة وقال أبو حاتم: لا بأس به (١) هكذا رواه غير واحد ولفظ البهقى ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت الحديث - قال الزيلعى فى نصب الراية: هكذا رواه ابن حبان فى صحيحه ، ثم قال: وهذا يوهم أن المرأة العاقلة هى التى ماتت ثم ذكر الروايات الدالة على أن المقتولة هى التى ماتت (٢) كما بسطه هذا الاستبعاد محشى الترمذى حكاية عن الطيبى ( ٢ ٧ بذل المجهود فى حل أبى داود - ١٨) ٩٨ بذل المجهود فی حل أبى داود حذفت امرأة فأسقطت ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل فى ولدها خمسمائة شاء، ونهى يومئذ عن الحذف(١) قال أبو داود: كذا الحديث خمسمائة شاةوالصواب مائة شاة (٢). وقال النسائى: ليس به بأس وذكره ابن حبان فى الثقات، قلت: وروى ابن شاهين فى الثقات عن عثمان بن أبى شيبة قال يوسف بن صهيب: ثقة وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا يونس بن صهيب وهو ثقة (عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ) بريدة بن الحصيب (أن امرأة حذفت ) أى: رمت بالمهملة والذال المعجمة (امرأة فاسقات ) جنينها ( فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فى ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف ) أى الرمى بالعصا والحجر ونحوها ( قال أبو داود: كذا الحديث ) أى كذا وقع فى الحديث فى رواية شيخى عباس بن عبد العظيم ( خمسمائة شاة والصواب مائة شاة ) قلت لعله: فى الحديث، خمس (٢) مائة درهم فوقع فى موضع درهم شاة خطاً . (١) فى نسخة : الخذف (٢) فى نسخة : قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم (٣) وتوضيحه ما فى الهداية إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ففيه غرة وهى نصف عشر الدية وهى خمس مائة درهم ؛ والقياس أن لا يجب شىء ووجه الاستحسان ما روى أنه عليه السلام قال: فى الجنين غرة عيد أو أمة قيمته خمس مائة فتركنا القياس، ويروى أو خمس مائة فتر كنا القياس بالأثر ، وهو حجة على من قدرها بستمائة نحو مالك والشافعى ما فاده الشيخ من الاحتمال بقوله: لعله خمس مائة درهم هو الظاهر والحديث فى ((نصب الراية) والدراية بلفظ خمس مائة فقط بدون ذكر الشاة أو الدرام . ٩٩ الجزء الثامن عشر: كتاب الديات حدثنا إبراهيم بن موسىالرازى، نا عيسى، عن محمد یعنی ابن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين بغرةٍ عبد أو أمة أو فرس أو بغل قال أبو داود: روى هذا الحديث عن (١) محمد بن عمر وحمادبن سلمة، وخالد بن عبدالله لم يذكر افرسا(٢) ولا بغلا. حدثنا محمد بن سنان العوقى قال: نا شريك، عن مغيره،عن (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى، ناعيسى، عن محمد يعنى ابن عمرو، عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين بغرة عبد أوأمة أو فرس أو بغل قال أبو داود : روى هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة وخالد بن عبد اللّه لم يذكر فرساً ولا بغلا) قال المنذرى : قال الخطابي : يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وقد يغلط أحياناً فيما يروى قال البيهقى : ذكر البغل والفرس فيه غير محفوظ وروى من وجه ضعيف ومرسل وهو من تفسير طاوس . ( حدثنا محمد بن سنان العوقى قال: نا شريك ، عن مغيرة، عن إبراهيم وجابر عن الشعبى قال الغرة خمسمائة يعنى درهم قال أبو داود : قال ربيعة (١) فى نسخة بدله: حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو (٢) فى نسخة بدله : فرس أو بغل ١٠٠ بذل المجهود فى حل أبى داود إبراهيم وجابر عن الشعبى قال : الغرة خمسمائة يعنى درهم(١) قال أبو داود قال ربيعة الغرة خمسون ديناراً . باب فى دية المکاتب حدثنا عثمان(٢) بن أبى شيبة، نا يعلى بن عبيد، ناحجاج الصواف(٣)، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضی رسول اللهصلى الله عليهوسلم فی دیةالمكاتب يقتل : یودی ما أدى من مكاتبته(٤) دية الحر، وما بقى دية المملوك. حدثنا موسى بن إسماعيل. نا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، الغرة خمسون ديناراً ) وهذه خمسون ديناراً يساوى خمسمائة درهم وهو نصف عشر الدية . باب فی دیة المكاتب ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة، نا يعلى بن عبيد، نا حجاج الصواف ، عن يحيى ابن أبى كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية المكاتب يقبل) صفة للمكاتب ( يودى) ببناء المجهول أى يعطى الدية بقدر ( ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى ) عليه من مال المكاتبة فأعطى من مال المكاتبة شيئاً وبقى منه شىء فيعطى بقدره دية المملوك (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، عن أيوب عن عكرمة ، عن (١) فى نسخة : درهماً (٢) زاد فى نسخة: حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد واسماعيل عن هشام (٤) فى نسخة بدله : كتابته (٣) زاد فى نسخة: جميعاً :