Indexed OCR Text
Pages 61-80
٦١ الجزء السادس عشر : كتاب الأشربة باب ما يقول إذا شرب اللبن حدثنا مسدد قال : نا حماد یعنی ابن زیدح و حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: ناحماد یعنی ابن سلمة عن على بن زیدبنعمر ابن حرملة عن ابن عباس قال كنت فى بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد جاؤا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد أخالك تقذره يا رسول الله فقال(١) أجل ثم أتى رسول ( فلما قام ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قام أبى فأخذ بلجام دابته فقال) أبى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادع الله لى فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم). باب ما يقول إذا شرب اللبن ( حدثنا مسدد قال : نا حماد يعنى ابن زيدح، وحدثنا موسى بن إسماعيل ، ذا حماد يعنى ابن سلمة كلاهما، عن على بن زيد ، عن عمر بن حرملة ) ويقال ابن أبى حرملة ، ويقال عمرو البصرى ، روى عن ابن عباس حديث الضب ، قال أبو زرعة : لا أعرفه إلا فى هذا الحديث، وذكره ابن حبان فى الثقات ، قلت : وصحح أنه عمر بضم العين ، وتبع فى ذلك البخارى (عن ابن عباس قال: كنت فى بيت) خالتى ( ميمونة) زوج النبى الله صلى الله عليه وسلم (فدخل (١) فى نسخة : قال ٦٢ بذل المجهود فى حل أبى داود الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمناخيرامنه وإذاسقى لبناقليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن قال: أبو داود هذا لفظ مسدد . رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد) وكانت ميمونة خالته أيضاً (فجاءوا) أى بعض الناس ( بضبين مشويين على ثمامتين) أى عودين (فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم) کتب مولانا محمد یحی - رحمه الله - عن تقرير شيخه - رضى الله عنه - قوله: فتبزق ولم يكن ذلك إلا لأن المرء إذا كره شيئاً دفع طبعه ماء إلى فمه، وذلك إذا اشتد الكراهة والعيافة، أدى ذلك إلى القىء وليس ابتلاعه بعد ذلك ما يقبله الطبع ، فكان تبزقه لذلك لا لأجل العيب إلى الطعام ، حتى ينافى ما ورد من شأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاماً ( فقال خالد: أخالك تقذره) أى تكرهه ( يا رسول اللّه ، فقال: أجل ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه : إذا أكل أحدكم طعاماً ، فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقى لبنا ، فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ، فإنه ليس شىء يجزىء) أى يكتفى ( من الطعام والشراب إلا اللبن ) كأنه فى تلك الفضيلة يفوق على اللحم، وإن كان اللحم له فواضل أخرى حتى صار سيداً ( قال أبو داود هذا لفظ مسدد) أى لا لفظ موسى . ٦٣ الجزء السادس عشر : كتاب الأشربة باب فى (١) إيكاء الآنية حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا يحى عن ابن جريج قال : أخبرنى عطاء عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطف مصباحك واذكراسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكراسم الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنی عن مالك عن أبى الز بيرعن جابر بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس باب فى إيكاء الآنية أى ربط رأسها ويدعها مكشوفة (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا يحيى ، عن ابن جريج قال: أخبر نى عطاء ، عن جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك واذكر اسم الله) عز وجل إذا أغلقت ( فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاً، واطف مصباحك واذكر اسم الله) عند الإطفاء (وخمر) أى غط (إنائك ولو بعود تعرضه عليه) أى تضعه عريضاً على الإناء (واذكر اسم الله) عند عرض العود (وأوك سقائك) أى قربتك (واذكر اسم الله) عند الإيكاء. ( حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى، عن مالك، عن أبى الزبير ، عن جابر ابن عبد اللّه، عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر) المتقدم (وليس ) هذا (١) فى نسخة بدله: باب فى الإناء يوكا ٦٤ بذل المجهود فى حل أبى داود بتمامه قال فإن الشيطان لا يفتح باباغلق ولا محل وكا. ولا يكشف إذا. وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. حدثنا مسددو فضيل بن عبد الوهاب السكرى قالا : ناحماد عن كثير بن شنظير من عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه (١) قال واكفتوا صبيانكم عند العشاء وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة . الخبر (بتمامه) أى بتمام الخبر المتقدم (قال) أبو الزبير ( فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقاً) بفتحتين أى مغلقاً إذا ذكر اسم (٢) اللّه عليه (ولا يحل(٣) وكاءولا يكشف إناء وإن الفويسقة) التصغير للتحقير ، والمراد به الفارة ( تضرم على الناس بيتهم أو ) شك من الراوى ( بيوتهم ) فإنها تحير الفتيلة فتحرق البيت . ( حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب) بن إبراهيم العطفانى أبو محمد القناد بالقاف والنون ( السكرى ) الكوفى مولى بنى قيس بن ثعلبة أخو محمد بن عبد الوهاب، وكان الأصغر وهو أصبهانى الأصل نزل الكوفة، قال ابن معين: ثقة لا بأس به ، وقال أبو حاتم: بغدادى صدوق ، وذكره ابن حبان فى الثقات ( قالا : ناحماد ، عن كثير بن شنظير ) بكسر معجمة وسكون نون وكسر ظاء (١) فى نسخة : يرفعه. (٢) كما بسطه القارى وزاد عن الجامع الصغير برواية أحمد عن أبى أمامة إنهم لم يؤذن لهم التسور أى على الجدر وغيره . (٣) ذكر ((الكوكب الدرى)) يحتمل أن يكون من الحلول أو الحل خلاف العقد الأول أولى . ٦٥ الجزء السادس عشر: كتاب الأشربة حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: نا أبو معاوية قال نا الأعمش عن أبى صالح عن جابر قال كنا مع النبى(١) صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذاً؟ قال: بلى، قال: خرج الرجل يشتدجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ قال أبو داود : قال الأصمعی تعرضه عليه. محجمة المازنى، ويقال: الأزدى أبو قرة البصرى ، عن أحمد صالح روى عنه الناس واحتملوه ، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح ، وقال الدورى عن ابن معين : ليس بشىء ، وقال عمرو بن على : كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ، وكان ابن مهدى يحدث عنه ، وقال أبو زرعة : لين ، وقال النسائى: ليس بالقوى ، له فى البخارى حديثان ، وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله (عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رفعه) أى رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم (قال واكتفوا) أى ضموا إليكم، ومن هذا قول الله تعالى ((ألم نجعل الأرض كفاتا، معناه أنها تضمهم إليها ما داموا أحياء على ظهرها، فإذا ماتوا ضمتهم إليها فى بطنها ( صبيانكم عند العشاء، وقال مسدد: عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة) أى سلبا بسرعة . (حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبى صالح: عن جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى) أى طلب الماء للشرب ( فقال رجل من القوم) لم أقف (٢) على تسميته (ألا نسقيك نبيذاً، (١) فى نسخة بدله : رسول الله (٢) قال فى التلقيح : اسمه أبو حميد الساعدى . (٠ - بذل المجهود ١٦) ٦٦ بذل المجهود فی حلأ بى داود حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلى وقتيبة بن سعيد قالوا نا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا، قال قتيبة : عين بينها وبين المدينة يومان . آخر (١) كتاب الأشربة قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بلى، قال: فخرج الرجل يشتد) أى يعدو ( جاء بقدح فیہ نبيذ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا) حرف ردع، أى هلا ( خمرته ) أى سترت القدح ( ولو أن تعرض عليه عودا، قال أبو داود: وقال الأصمعى: تعرضه عليه) قال الخطابي: وقوله كان الأصمعى يروى تعرضه بضم الراء ، وقال غيره بكسر الراء . ( حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلى وقتيبة بن سعيد قالوا : نا عبد العزيز يعنى ابن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبى صلى اللّه عليه وسلم كان يستعذب له الماء) أى يطلب له الماء العذب (من بيوت السقيا) لأنه إذ ذاك كان غالب ماء المدينة مالحاً ( قال قتيبة : عين بينها وبين المدينة يومان ) قال فى ((معجم البلدان ) قال أبو بكر بن موسى: السقيا بئر بالمدينة، يقال: يستقى منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فى القاموس: السقيا موضع بين المدينة ووادى الصفراء . ﴿ آخر كتاب الأشربة ) (١) فى نسخة : بعده کتاب الوصايا ٠ اول كتاب الأطعمة بسم اللهالرحمن الرحيمْ باب ما جاء فى إجابة الدعوة حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فلياتها. أول كتاب الأطعمة بسم الله الرحمن الرحيمْ باب فى إجابة الدعوة أى الطعام ( حدثنا القعنبى ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) قيل: الوليمة كل دعوة تتخذ لسرور (١) حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما ، لكن اشتهر استعمالها فى دعوة النكاح، وظاهر الأمر يفيد الوجوب ، وهو مذهب البعض : (١) وتقدمت أنواع الضيافات . ٦٨ بذل المجهود فی حل أبى داود حدثنا مخلد بن خالد قال: نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن(١) ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه زاد فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائما فليدع . حدثنا الحسن بن على قال ناعبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن فى الإجابة إلى وليمة النكاح، وحمله بعضهم على الندب فى كل دعوة. ثم الواجب إجابة الدعوة ، وأما الأكل فمندوب غير واجب إن لم يكن صائماً ، لما تفيده الزيادة الآتية، وقيل : إجابة الوليمة مستحبة ، وقيل: واجبة ، وقيل : فرض الكفاية لأنها إكرام موالاة أشبه برد السلام ، وهذا إذا عين الداعى المدعو بالدعوة ، فإذا لم يعينه لم يجب الإجابة ، لأن الإجابة معلل بما فيها من كسر قلب الداعى، وإذا عم فلا كسر ، ويسقط الإجابة بأعذار نحو كون الشبهة فى الطعام، أو حضور الأغنياء فقط، أو من لا يليق مجالسته، أو يدعو لجاهه، أو لتعاونه على باطل ، أو كون المنكر هناك ، مثل الغناء وفرش الحرير. ( حدثنا مخلد بن خالد قال : نا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه) أى بمعنى الحديث المتقدم (زاد فإن كان مفطراً فليطعم ، وإن كان صائماً فليدع) أمر من دعا يدعو أى لأهل الطعام بالبركة ، ويحتمل أن يكون من ودع يدع ، أى فليترك ـطعامٍ . ( حدثنا الحسن بن على قال : نا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا (١) فى نسخة : أن ٦٩ الجزء السادس عشر : كتاب الأطعمة أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. حدثنا ابن المصفى قال نابقية قال نا الزيدى عن نافع بإسناد أيوب ومعناه . حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعى فليجب فإن شاءطعم وإن شاء ترك. دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) أى إذا كان الدعوة فى النكاح أو نحوه من مواقع السرور (١). ( حدثنا ابن المصفى قال : نا بقية قال : نا الزبيدى ، عن نافع بإسناد أيوب ومعناه). (حدثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعى فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك) أى ترك أكل الطعام . (١) وتقدمت أنواعهما ومن جملتها الحذاق لختم القرآن أو جزء منه ونحر عمر رضى الله عنه جزوراً عند ختم البقرة ، كذا فى الأوجز، ولما أتم ابن حجر فتح البارى عمل وليمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادر ، وكان المصروف فيه خمسائة دينار كذا فى ابتداء مقدمة الفتح اهـ وتقدم فيه أن العرس طعام عند البناء. ٧٠ بذل المجهود فى حل أبى داود حدثنا مسدد قال نادرست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارةا وخرج مغيراً. ( حدثنا مسدد قال نادرست ) بضم أوله والراءوسكون المهملة ( ابن زياد) العنبرى ويقال القشيرى أبو الحسن ويقال أبو يحيى البصرى القزاز قال ابن معين لا شىء وقال أبوزرعه واهى الحديث وقال أبو حاتم حديثه ليس بالقائم عامته عن يزيد الرقاشى ليس يمكن أن يعتبر بحديثه وذكر أبو داود أنه ضعيف ، ودرست الكبير صاحب أيوب ثقة ، وقال أبو الحسن السمنانى كان ثقة روى له أبو داود حديثاً فى الوليمة ، وقال الدار قطنى درست بن زياد ودرست بن حمزة ضعيفان، وقال ابن حبان فى الضعفاء درست بن زياد العنبرى وهو الذى يقال له درست بن حمزة الفزارى وكان يسكن فى بنى قشير مفكر الحديث ( عن أبان بن طارق ) البصرى روى عن نافع وعنه درست بن زياد قال أبوزرعة مجهول وقال أبو أحمد بن عدى لا يعرف إلا بهذا الحديث وليس له أنكر منه وله غيره حديثان أو ثلاثة ( عن نافع ) هكذا فى النسخة المجتبائية والمصرية والقلمية المدنية والمكتوبة المدنية التى عليها المنذرى وهكذا كان فى النسخة الأحمدية لكن أصلحه بعضهم جعله عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع ، وأما فى نسخة صاحب العون والنسخة الكانفورية ففيها عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع بزيادة عن طارق وهذا غلط من النساخ لأن رواية أبان بن طارق ليس من أبيه بل هو يروى عن نافع كما ذكره فى تهذيب التهذيب . ( قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعى فلم ٧١٠ الجزء السادس عشر : كتاب الأطعمة حدثنا القعنى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها(١) الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله . يجب فقدعصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة(٢) دخل سارقا) أى خفية کالسارق( وخرج مغیراً) من الإغارة إن أ کل أو حمل شیئا معهلأنه لما كان بغير إذن المالك كان فى حكم الغصب والغارة . (حدثنا الفعنى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة أنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين) أى إذا كان طعام الوليمة يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء فهو شر الطعام (ومن لم يأت الدعوة (٣)) بغير عذر (فقد عصى الله ورسوله) ظاهره الوجوب أو هو محمول على تأكد الاستحباب وعليه الجمهور . (١) فى نسخة : له (٢) وورد فى معناه ما فى الصحيحين والترمذى أن رجلا دعاه صلى الله عليه وسلم وجلساءه فاتبعه رجل فقال: لو أذنت له دخل، وجمع الحافظ ههنا وبين ماورد عند مسلم من حديث فارسى طيب المرق وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: هذه لعائشة قال لا، وبين حديث أبي طلحة حيث دعاه عليه الصلاة والسلام لعصيدة فقال لمن معه قوموا، فى شرح باب الرجل يتكلف الطعام إلخ . (٣) يعنى كونه شر الطعام ليس بمانع عن الإجابة كقوله عليه الصلاة والسلام: شر صفوف الرجال آخرها فليس المعنى تحريم الصلاة فيه، قاله النووى، كذا فى الأوجز . ٧٢ بذل المجهود فی حل أبى داود باب فى استحباب الوليمة للنكاح(١) حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا : ناحماد عن ثابت قال : ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها ، أولم بشاة . حدثنا حامد بن محى قال : ناسفيان(٢) قالنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. باب فى استحباب الوليمة (٣) للنكاح ( حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا نا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما ) أى قدر ما ( أولم عليها ) أى على زينب بنت جحش (أولم بشاة) ويجوز أن يولم بعد النكاح أو بعد الرخصة أو بعد أن يبنى بها والثالث هو الأولى. (حدثنا حامد بن يحيى قال نا سفيان قال نا وائل بن داود عن ابنه بكر (١) فى نسخة: عند النكاح. (٢) فى نسخة : سفيان بن عينة. (٣) وتقدمت المذاهب فيه وبيان المذاهب وأيضا بيان أنواع الضيافة وأيضا اختلافهم فى وقت الوليمة . ٧٣ الجزء السادس عشر : كتاب الأطعمة باب الطعام(١) عند القدوم من السفر حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال نا وكيع عن شعبة عن محارب ابن دثار عن جابر قال: لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. ابن وائل (٢) عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق(٣) وتمر ). باب الطعام عند القدوم(٤) من السفر ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال نا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر : قال لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) ولعله كان رجوعه من سفر غزوة تبوك . (١) فى نسخة : الإطعام. (٢) لم يروه عن بكر إلا أبوه. كذا فى نيل الأمانى، ولذا قال الترمذى غريب وابن عيينة ربما سها فيروى عن الزهرى . (٣) وفى رواية للمشكاة بالحيس وفى أخرى له بالتمر والأقط والسمن، وأول القارى الثانية إلى الأولى وأول الطيبى بالعكس . (٤) به بوب البخارى فى صحيحه وحكى الحافظ استحبابه عن السلف، وقد يسمى القيمة وبه سماه الشامى لكن قال الحافظ : بل التى يصنعها القادم من السفر أو تصنع له، قولان وقيل ما يصنع له يسمى التحفة . ٧٤ بذل المجهود فى حل أبى داود باب(١) فى الضيافة حدثنا القعنى عن مالك عن سعيد المقبرى عن أبى شريح الكعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته، الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن ينوى عنده حتى يحرجه . باب فى الضيافة(٢) (حدثنا القعنى عن مالك عن سعيد المقبرى عن أبى شريح الكمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم) أى يعط كرامته (ضيفه جائزته يومه وليلته الضيافة ثلاثة أيام)(٣) أى إذا أضاف الضيف عند أحد لحق الضيافة ثلاثة أيام ( وما بعد ذلك فهو صدقة ) من المضيف ( ولا يحل له) أى للضيف ( أن يثوى) أى يقيم ( عنده) أى عند المضيف ( حتى يحرجه ) أى يوقعه فى الحرج والضيق . (١) فى نسخة : باب ماجاء فى الضيافة . (٢) هى ثمانيه أنواع بسطت . (٣) فى تفسيره ثلاثة أقوال العلماء أحدها ما سيأتى عن مالك والثانى إن اجتاز عليه فيوم وليلة وإن قصده فثلاثة أيام والثالث أن يعطيه ما يجتاز به فى يوم وليلة بعد أن يستقبلها بثلاثة كذا فى (عون المعبود)) عن النذرى ، وقريب منها ما فى الفتح إلا أن ذكر بدل المعنى الثانى ثلاثة إذ يقيم عنده ويوم إذا لم ينزل عنده . ہہہے ٧٥ الجزء السادس عشر : كتاب الأطعمة حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قالا : نا حماد عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة قال أبو داود قرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبر كم أشهب قال وسئل مالك عن قول النبى صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة؟قال يكر مه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. باب فى كم تستحب الوليمة حدثنا محمد بن المثنى قال: نا عفان بن مسلم قال حدثنا همام ( حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قالا: نا حماد ، عن عاصم ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة، قال أبو داود: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم أشهب قال: وسئل مالك عن قول النبى صلى الله عليه وسلم جائزته يوم و ليلة ، قال) مالك فى تفسير معناه ( يكرمه ويتحفه ) أى يكرمه فى الكلام والمجالسة ويتكلف له شيئاً فى الطعام (ويحفظه) أى يراعيه (يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة ) أى ثم بعد يوم وليلة ضيافة من غير تكلف فيه . أيام (تستحب الوليمة) (باب فى كم) ( حدثنا محمد بن المثنى قال : نا عفان بن مسلم قال : حدثنا همام قال : (١) قال فى عون المعبود: ذهب المالكية إلى استحبابها سبعة أيام، ومال إليهما البخارى إذبوب بنحوه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى حديث زهير، قال النووى إذا أولم ثلاثاً فالثالث مكروه اهـ مختصرا، وقال الموفق: تجب للاجابة به أول يوم وفى الثانى يستحب وفى الثالث لا يستحب وبهذا قال الشافعى لحديث ((وضيافة يوم وليلة» واجبة عند أحمد كذا فى المغنى. ٧٦ بذل المجهود فی حل أبى داود قال نا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفى عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا (١) أى يثنى عليه خيرا(٣) إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدرى ما اسمه أن النى صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق والثانى معروف واليوم الثالث سمعة ورياء، قال قتادة : وحدثنى رجل أن سعيد بن المسيب دعى أول يوم فأجاب ودعى اليوم الثانى فأجاب ودعى اليوم الثالث فلم يجب وقال : أهل سمعة وريا . . ناقتادة، عن الحسن ، عن عبد الله بن عثمان الثقفى ) روى عن رجل أعور من ثقيف فى الوليمة ، وعن الحسن البصرى. قلت: وذكره ابن المدينى أن الحسن تفرد بالرواية عنه ، قال فى التقريب : مجهول ( عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا) وفى النسخة معروف بالرفع ، أى يقال فى شأنه كلام معروف ( أى يثنى عليه خيراً إن لم يكن أسمه زهير بن عثمان، فلا أدرى ما اسمه) وهذا كلام الحسن ، أى الذى أحفظ اسمه هو هذا وإن كان فيه معنى خطأ ، فلا أدرى ما اسمه، وأما تفسير قوله: كان يقال معروف، أى يثنى عليه خيراً، فلعل هذا التفسير من أبى داود قال فى تهذيب التهذيب: زهير بن عثمان الأعور عداده فى الصحابة الذين نزلوا البصرة ، قال البخارى(٣): لا يصح إسناده ولا تعرف له صحبة، وقد أثبت صحبته ابن أبى خيثمة وأبو حاتم الرازى والترمذى والأزدى وقال تفرد بالرواية عن عبد الله بن عثمان الثقفى ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الوليمة أول يوم حق (٤)) أى ثابت واليوم (الثانى معروف واليوم الثالث (١) فى نسخة : معروف. (٢) فى نسخة : خير . (٣) كذا فى الفتح وبسط الكلام على الحديث وأبسط منه فى العينى. (٤) وليس باطل كذا فى الفتح . ٧٧ الجزء السادس عشر : كتاب الأطعمة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب هذه القصة قال فدعى اليوم الثالث(١) فلم يجب وحصب الرسول . باب من الضيافة أيضا حدثنا مسدد وخلف بن هشام(٢) قالا حدثنا أبو عوانة عن سمعة ورياء) كتب مولانا محمد يحيى - رحمه الله - وهذا لأن العادة كانت فيهم كذلك فإن كانت القرية كبيرة ، وأحب أن يطعم كل محلة محلة على حدة كل يوم محلة لا بأس به ، ولو أطعم شهرا ما لم يكن سمعة ورياء (٢)، انتهى. ( قال قتادة، وحدثنى رجل أن سعيد بن المسيب دعى أول يوم) أى إلى طعام الوليمة ( فأجاب ، ودعى اليوم الثانى ) إليه ( فأجاب ، ودعى اليوم الثالث فلم يجب وقال : أهل سمعة ورياء ) بتقدير المبتدأ ، أى هم . ( حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال: فدعى اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول ) أى رمى بالحصباء إليه ، ولعل قنادة فى هذه القصة فى هذا السند ترك الرجل المجهول ، وروى عن سعيد بن المسيب تدليساً . باب من الضيافة أيضا ( حدثنا مسدد وخلف بن هشام قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، (١) فى نسخة : يوم ثالث (٢) زاد فى نسخة : المقرى . (٣) وإليه مال البخارى إذ بوب فى صحيحه ومن أولم سبعة أيام ونحوه ٧٨ بذل المجهود فی حل أبى داود منصور عن عامر عن أبى كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بغنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك حدثنا مسدد ناحى عن شعبة حدثنى أبو الجودى عن سعيد ابن أبى المهاجر عن المقدام أبى كريمة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف(١) قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة(٢) من زرعه وماله. عن عامر ، عن أبى كريمة) مقدام بن معدی کرب الكندى (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم) قال السيوطى: أمثال هذه الأحاديث كانت فى أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة ، وقد نسخ وجوبها (٢) وأشار أبو داود بالباب الذى عقده بعد هذا ( فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى ، وإن شاء ترك ). ( حدثنا مسدد، نا يحيى ، عن شعبة ، حدثنى أبو الجودى ) الأسرى الشامى (١) فى نسخة بدله : ضاف (٢) فى نسخة: الليلة . (٣) وبأمثال هذه الروايات قال الليث بوجوب الضيافة مطلقا وأحمد خصه بأهل البوادى دون القرى والجمهور على أنه سنة مؤكدة وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها أنه محمول على المضطر وقال الترمذى محمول على من طلب الشراء محتجا فامتنع صاحب الطعام وقيل على أول الإسلام وقيل مخصوص بالعمال آخذى الصدقة وقيل بأهل الذمة وقيل بتأويل المأخوذ بأن المراد أخذ الأعراض بالألسنة أى تذكروا ذلك للناس وبسط الأجوبة فى الفتح . ٧٩ الجزء السادس عشر: كتاب الأطعمة حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروالكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلواخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (١) نزل واسط اسمه الحارث بن عمير ، قال ابن حبان : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح، وذكره ابن حبان فى الثقات (عن سعيد بن أبى المهاجر) ويقال: سعيد بن المهاجر الحمصى ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، روى له أبو داود حديثاً واحداً فى حق الضيف ، قلت : جهله ابن القطان ، وقال فى التقريب: مجهول (عن المقدام) بن معدی کرب ( أبى كريمة ) رضى الله عنه ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما) وفى نسخة ضاف وهو أولى. أى صار ضيفا عندهم ( فأصبح الضيف محروما ، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى) أى بضيافة (ليلة من زرعه وماله) وهذا محمول على حالة الاضطرار والاحتياج إليه أو هو منسوخ كما تقدم . ( حدثنا قتيبة بن سعيد قال : نا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن عقبة بن عامر أنه قال : قلنا يارسول الله إنك تبعثنا فتنزل بقوم فلا يقروننا (٢)) كتب مولانا محمد يحيى المرحوم أراد بذلك أنهم لا يضيفونتا ولا يبيعون منا ، بل يغلقون الدكاكين والأسواق حتى نبقى جياعا، وكانت أهل الذمة تفعل ذلك عنادا ، ومعنى قوله فخذوا منهم حق الضيف أى بالقيمة ، (١) زاد فى نسخة: قال أبوداود: وهذا للرجل يأخذ الشىء إذا كان له حقا (٢) وحكاه القارى عن الترمذى وغيره . ٨٠ بذل المجهود فى حل أبى داود باب نسخ الضيف فى الأ كل من مال غيره حدثنا أحمدبن محمد المروزى قال حدثنى على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية فنسخ(١) ذلك الآية التى فى النور وأما ما قيل إن الضيافة كانت حقا على الذميين داخلة فى العهد، فالمراد به الأخد من غير قيمة، ففيه أنه لم يكن فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما فعله عمر - رضى الله عنه - فلا يتمشى هذا التوجبه فى رواية أبى داود هذه، انتهى. ( فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف (٢) ) من قراكم ( فاقبلوا. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم ) . باب نسخ الضيف (٣) فى الأ كل من مال غيره ( حدثنا أحمد بن محمد المروزى قال : حدثنى على بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى، عن عكرمة ، عن ابن عباس) رضى الله عنه (قال) (١) فى نسخة: فأنسخ ذلك بالآية . (٢) أجاب الحافظ فى الفتح عن هذا الحديث بأجوبة تقدمت ملخصا. (٣) ليس المراد منه نسخ الحديث المتقدم كما يوهمه اتصاله به بل غرضه جواز كل الضيف من مال غيره كما يدله عليه الحديث .