Indexed OCR Text
Pages 261-280
٢٦١ الجزء الثالث عشر : كتاب الخراج فى الكراع وعدة فى سبيل الله قال ابن عبدة فى الكراع والسلاح. حدثنا مسدد ، نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، عن الزهرى، قال: قال عمر رضى الله عنه: ((وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب)) قال الزهرى: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة وفدك وكذا وكذا «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى فما بق ) من القوت (جعل فى الكراع) أى الخيل (وعدة) أى الاستعداد (فى سبيل الله قال ابن عبدة فى الكراع والسلاح). (حدثنا مسدد نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، عن الزهرى ، قال: قال عمر رضى الله عنه: ((وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب،) الآية (قال الزهرى: قال عمر رضى الله عنه: هذه لرسول اللّه منّ اله خاصة قرى عرينة(١) وفدك وكذا وكذا) فكانت هذه الأموال خاصة لرسول اللّه عَّ له لم يجعل فيه لأحد غيره (( نصيباً (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السيل) الآية ، ولما مضت الآية التى قبلها وذكر فيها المال الذى خص الله به رسوله (١) قال المجد: العرين كأميرماوى الإسلام والضبع والذئب والحية كما العربية جمعه ككتب وهشيم العضا وجماعة الشجر واللحم والبطن وفناء الدار اه. ٢٦٢ بذل المجهود فی حل أبى داود واليتامى والمساكين وابن السبيل)) ((وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ((والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين جاؤا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق قال أيوب: أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم . عَّ اله لم يجعل لأحد معه شيئاً اتبعها هذه الآية الثانية، وذكر فيها المال الذى جعله الله لأصناف شتى معه صّ اله فعلم بذلك أن المال الذى جعله لأصناف شتى من خلقه غير المال الذى جعله للنبى صَّ الِ خاصة ( وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ) الآية وهم المهاجرون ( والذين تبو أوا الدار والإيمان من قبلهم ) الآية والمراد بهم الأنصار ( والذين جاءوا من بعدهم) وهم المسلمون الذين يأتون بعد ( فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلاله فيها حق قال أيوب: أو قال الزهرى حظ ) وقع الشك فى لفظ الحق والحظ (إلا بعض من تملكون من أرقائكم) أى عبيدكم فإن لهم ليس فيها حق فالحاصل أن عمر رضى الله عنه ذكرههنا خمس آيات أولاها ما ذكر فيها من الأموال التى خاصة برسول اللّه صَ اللّه وفى الثانية منها ما أشرك فيها لرسول الله عمّ التي من أصناف شتى من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وفى الثالثة منها ماذكر فيها ما للمهاجرين، وفى الرابعة منها ماذكر فيها ما الأنصار وفى الخامسة منها ما ذكر للمسلمين الذين يجيئون من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، فاستوعبت هذه الآيات للناس المسلمين كافة إلا المملوكين من العبيد . ٢٦٣ الجزء الثالث عشر: كتاب الخراج حدثنا هشام بن عمار ناحاتم بن إسماعيل ح وناسليمان ابن داود المهدى ، قال : أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى عبد العزيز بن محمد، ح ونا نصر بن على قال : أنا صفوان ابن عيسى وهذا لفظ حديثه كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كان فيما احتج به عمر أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخبير وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه ، وأما فدك، فكانت ( حدثناهشام بن عمار نا حاتم بن إسماعيل ، ح ونا سليمان بن داود المهدى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبر نى عبد العزيز بن محمد ح ونا نصر بن على قال: أنا صفوان بن عيسى وهذا لفظ حديثه) أى صفوان ( كلهم ) أى حاتم بن إسماعيل، وعبد العزيز بن محمد، وصفوان بنعيسى يحدثون (عن أسامة بن زيد عن الزهرى، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر )رضى الله عنه (أنه) أى عمر رضى الله (قال: كانت لرسول اللّه صَ لّهِ ثلاث صفايا) أى الأموال الخالصة ( بنو النضير وخيبر) أى بعض خير (وفدك فأما بنو النضير ) أى أموالها (فكانت حبسا) أى محبوسة (لنوانبه) أى ماينوبه من الحوائج ( وأما فدك فكانت حبسا) أى محبوسة (لأبناء السبيل وأما خيبر ) أى نصفه الذى حبسه لنفسه فإنه قد تقدم فى باب من أسهم له سهما أن أراضى خيبر قسمها النبي صَّاللّه نصفه بين الغزاة وحبس نصفه لنفسه، فقسمها على ستة وثلاثين سهما ثمانية عشر منها للغزاة وحب ثمانية عشر ٢٦٤ بذل المجهود فى حل أبى داود حدسا لأ بناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين، وجزاً لنفقة أهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراً المهاجرين . سهما وسيأتى فى باب ما جاء فى أرض حكم خبير (جرأها رسول اللّه سخطالله ثلاثة أجزاء ، جزئين بين المسلمين وجزاً لنعقة أهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين ) إذا كان لهم حاجة وإلا ففى الكراع والسلاح. واختلفت الروايات فى تجزية خير وقسمته فقد تقدم فى باب من أسهم له سهم من حديث مجمع بن حارثة ففيه فقسمت خيير على أهل الحديدية فقسمها رسول اللّه بت له على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمس مائة فيهم ثلاث مائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما وفى هذا الحديث، وأما خير جرأها رسول اللّه عَّ لقي ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزء لنفقة أهله ، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين ، وسيجىء فى باب ماجاء فى حكم أرض خيبر من حديث ابن عمرو فيه وكان التمر يقسم على السهمين من نصف خيير ويأخذ رسول اللّه ◌ُّ الم الخمس وكان رسول الله عَّ الله أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وست تمراً وعشرين وسقاً من شعير، وأيضا وقع فى هذا الباب من حديث سهل بن أبى حثمة قال: قسم رسول اللّه عَّ ◌ُلّع خيبر نصفين، نصفا لنوانبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما وأيضا وقع فى حديث بشير بن يسار ولفظه لما أفاء الله عليه خيير قسمها ستة وثلاثين سهما جمعا فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مائة والنبى معَّ له معهم له سهم كسهم أحدهم، وعزل رسول اللّه صَل اله ثمانية عشرسهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر المسلمين فعندى فى وجه الجميع بينها أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم خيبر تمامها على ستةوثلاثين سهما جعل للغزاة وهم أهل الحديثية منها ثمانية عشر سهما كما هو مصرح فى حديث بشير بن يسار ٢٦٥ الجزء الثالث عشر: كتاب الخراج حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمدانى ، نا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت وأماما وقع فى حديث مجمع بن جارية أنه قسمها على ثمانية عشر سهما، فالمراد به النصف الذى كان للغزاة لا الكل وأما ما وقع فى حديث ابن عمر بأنه مطالله يأخذ الخمس ويطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس فالمراد به خمس النصف الذى عزله رسول اللّه عَ اله لنوائبه، فهو منقسم على خمسة أصناف وهم المذكورون فى هذه الآية، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين، فهم خمسة أصناف لأن ذكر أسمه سبحانه وتعالى للتبرك والتوطية والتمهيد. وأما ماوقع فى رواية أوس ابن الحدثان أنه صَوّ جزأها ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزء لنفقة أهله فلعل وجهه أن الآية صرحت بظاهر اللفظ ستة أصناف لله وللربيول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ((فالمراد بالجزئين الذين جعلهما للمسلمين أربعة أصناف وهم ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الأربعة الأصناف فهم ثلثان من ثلاثة أجزاء وبقى بظاهر اللفظ صنفان لله وللرسول فهما جزء واحد من ثلاثة أجزاء فهذه القسمة لنصف خيبر الذى عزله رسول الله عَ ليه لنوائبه والله تعالى أعلم. (حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمدانى، نا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صَّ الّ أنها) أى عائشة (أخبرته) أى عروة ( أن فاطمة ٢٦٦ بذل المجهود فى حل أبى داود رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإنى والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى(١) بنت رسول اللّه عَّ اله أرسلت إلى أبى بكر الصديق) رضى الله عنه (تسأل ميراثها من رسول الله عَي الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله عَ لّم قال: لا نورث) كتب فى الحاشية ووجه هذا أن الله تعالى لما بعثه إلى عباده ووعده على التبليغ لدينه الجنة وأمره أن لا يأخذ عليه أجراً أراد عليه السلام أن لا ينسب إليه من متاع الدنيا شىء يكون عند الناس فى معنى الأجر فلم يجعل له شىء منها، ولذلك حرم الميراث على أهله لئلا يظن به أنه جمع المال لورثته كما حرم عليهم الصدقات ( ما تركنا صدقة) وأما الحكمة فى أن متروك الأنبياء صدقات فاعلها أنه لا يؤمن أن يكون فى الورثة من يتمنى موته فيهلك ، أو لأنهم كالأباء لأمته فالهم لكل أولادهم ، يعنى للمصالح العامة، وهو معنى الصدقة ( إنما يأكل آل محمد من هذا المال) أى من المال الذى أفاء الله عليه (وإنى والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول اللّه عَّ الله عن حالها التى كانت (١) فى نسخة : الذى ٠ ٢٦٧ الجزء الثالث عشر: كتاب الخراج كانت عليها فى عهد رسول الله صلى الله عليه فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا . حدثنا عمرو بن عثمان الحمصى، نا أبى، نا شعيب بن أبى حمزة، عن الزهرى قال: حدثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال : وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر قالت عائشة: فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة . عليها فى عهد رسول اللّه عَّ اله، فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله عَّ له، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ) أى بطريق الميراث ولا بغيره. ( حدثنا عمرو بن عثمان الحمصى، نا أبى) أى عثمان (نا شعيب بن أبى حمزة، عن الزهرى قال: حدثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صَ لّه أخبرته بهذا الحديث قال ) الزهرى ( وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله صَ لّه التى بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر) أى بقدر حصتها من الميراث (قالت عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله بَّ اله قال: لا نورث ما تركنا صدقة) فلا يقسم بالميراث ( وإنما يأكل آل محمد) مٍَّ (فى هذا !! ٢٦٨ بذل المجهود فی حل أبى داود وإنما يأكل آل محمد فى هذا المال، يعنى مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل . حدثنا حجاج بن أبى يعقوب ، حدثنى يعقوب يعنى ابن إبراهيم بن سعد، حدثنى أبى، عن صالح عن ابن شهاب، أخبرنى عروة أن عائشة أخبرته بهذا الحديث قال فيه: فأنى (١) أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إنى أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فأما يعنى مال اللّه ليس لهم أن يزيدوا على المأكل) والمراد به الحاجة من الأكل واللبس فلا يتملك ذلك المال ولا يقسم بين الورثة . (حدثنا حجاج بن أبى يعقوب ، حدثنى يعقوب يعنى بن إبراهيم ابن سعد، حدثنى أبى، عن صالح ، عن ابن شهاب، أخبر نى عروة أن عائشة أخبرته بهذا الحديث قال) أى الزهرى (فيه) أى الحديث (فأبى أبو بكر عليها) أى على فاطمة ( ذلك) أن يعطيها بالميراث (وقال ) أبو بكر (لست تاركاشيئاً كان رسول الله عز له يعمل به) فى هذه الأموال (إلا عملت به) فيها ( إنى أخشى إن تركت شيئاً من أمره) أى أمر رسول الله مَّ الِ (أن أزيغ) أى أميل عن الحق وأضل ( فأما صدقته بالمدينة فدفعها (١) فى نسخة: وأبى ٢٦٩ الجزء الثالث عشر: كتاب الخراج صدقته بالدينة فدفعها عمر إلى على وعباس، فغلبه على عليها ، وأما خيبر وفك فأمسكهما عمر قال: هما صدقة رسول الله صلى عليه كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه وأمرها إلى من ولى الأمر قال : فهما على ذلك إلى اليوم . حدثنا محمد بن عبيد، نا ابن ثور(١) عن معمر، عن الزهرى فى قوله« فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال: صالح النبى صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوماً آخرين عمر إلى على وعباس ) فى زمان خلافته بطريق التولية لا بطريق الميراث والتمليك (فغلبه) أى عباسا (على عليها) أى صدقة المدينة (وأما خيبر وفدك فأمسكبما عمر) فى يده ولم يعطهما أحداً و(قال: هما صدقة رسول الله عني اليه كاننا لحقوقه التى تعروه) أى تعرضه ( ونوائبه وأمرها إلى من ولى الأمر) وهو الخليفة (قال) الزهرى (فهما على ذلك إلى اليوم) ( حدثًا محمد بن عبيد، نا ابن ثور، عن معمر، عن الزهرى فى) معنى (قوله) تعالى ((فما أو جفتم عليه مت خيل ولا ركاب)، قال ) أى الزهرى (صالح النبي صَ لِّ أهل فدك وقرى) أى عرينة (قد سماها) أى شيخى (١) فى نسخة بدله : أبو ثور ٢٧٠ بذل المجهود فی حل أبى داود فأرسلوا إليه بالصلح قال: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول : بغير قتال قال الزهرى : وكنت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصاً لم يفتحوها عنوة افتحوها على صلح فقسمها النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئاً إلا رجلين كانت بهما حاجة . ( لا أحفظها) أى أسماء القرى (وهو) أى رسول اللّه عَ له (محاصر قوما آخرين) وهم أهل خيبر (فأرسلوا) أى أهل فدك وقرى (إليه بالصلح) لأنه أدخل الله سبحانه فى قلوبهم الرعب والخوف (قال) أی تعالى(فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول) أى يعنى به (بغير قتال قال الزهرى: وكانت بنو النضير ) أى أموالها (للنبى مؤلّ خالصا لم يفتحوها) أى لم يفتح المسلمون إياها (عنوة) أى قهرا وغلبة وقتالا بل ( افتتحوها على صلح فقسمها التى صِّ لّ بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين) أى من الأنصار لم أقف(١) على تسميتهما (كانت بهما حاجة) قال النووى : قال القاضى عياض فى تفسير صدقات النبى معَّ له المذكورة فى هذه الأحاديث قال: صارت إليه بثلاثة حقوق، أحدها ما وهب له عَّ اله و ذلك وصية مخيريق اليهودى له عند إسلامه يوم أحد وكانت سبع حوائط فى بنى النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو مالا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له عَ له الثانى حقه من الفيء من أرض بنى النضير حين إجلائهم كانت له خاصة (١) سيأتى تسميتها فى باب خبر النضير ٢٧١ الجزء الثالث عشر : كتاب الخراج حدثنا عبد الله بن الجراح، نا جرير، عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بن مروان حين استخلف فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها (١) على صغير بنى هاشم لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب ، وأما منقولات أموال بنى النضير حملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم ثم قسم عَّ له الباقى بين المسلمين وكانت الأرض لنفسه ويخرجها فى نوائب المسلمين وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك تلك أرض وادى القرى أخذه فى الصلح حين صالح أهلا اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيح والسلالم أخذهما صلحا ، الثالث سبعه من خمس خبر وما افتتح فيها عنوه فكانت هذه كاها ملكا لرسول الله خاصة لا حق فيها لأحد غيره لكنه عنّ اللّه كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين والمصالح العامة وكل هذه الصدقات محرمات التمك بعده ، والله تعالى أعلم . (حدثنا عبد الله بن الجراح ناجرير) بن حازم ( عن المغيرة) بن حكيم الصنعانى الأنبارى وثقه ابن معين والنسائى والتجلى، وذكره ابن حبان فى الثقات له فى مسلم حديث عن أم كلثوم عن عائشة وله فى البخارى فى موضع واحد معلق ( قال جمع عمر بن عبد العزيز بنى مروان حين استخلف ) أى جعل خليفة (فقال: إن رسول اللّه عَ للو كانت له فرك فكان ينفق منها ويعود) أى يحسن وينفع ( منها على صغير بنى هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن (١) فى نسخة بدله : فيها ١٧٢ بذل المجهود فی حل أبى داود ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها (١) لها فأبى فكانت كذلك فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلنا أن ولى أبو بكر عمل فيها بما عمل النى صلى الله عليه وسلم فى حياته حتى مضى لسبيله ، فلما أن ولى عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر ابن عبد العزيز، قال عمر - يعنى ابن عبد العزيز - فرأيت أمراً منعه النبي(٢) صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لى فاطمة) أى ابنته ( سألته أن يجعلها) أى فدك (لها) أى لفاطمة ( فأبى) أى(٣) منعها ولم يعطها (فكانت) أى فدك (كذلك) فى تصرف رسول الله صَلّ ( فى حياة رسول اللّه عَّ الع حتى مضى لسبيله) أى توفى (فلما أن ولى) أى استخلف (أبو بكر عمل فيها) أى فى فدك (بما عمل النبى معَّ له فى حياته) من الإنفاق على صغير بنى هاشم وأيمهم ( حتى مضى لسبيله) أى توفى (فلما أن ولى عمر عمل فيها) أى فى فدك (بمثل ما عملا) أى رسول اللّه عَ ل وأبو بكر ( حتى مضى لسبيله ) أى توفى (ثم أقطعها) أى جعلها قطيعة لنفسه (مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز) وضع الاسم الظاهر موضع لفظ لى يشعر أنه غيرراض به ( قال عمر - يعنى ابن عبد العزيز - فرأيت أمراً) وهو فدك ( منعه النبي عَّهِ فاطمة ليس لى بحق) أى أن أحبسه لنفسى ( وإنى أشهدكم (١) فى نسخة: يجعله (٢) فى نسخة بدله : رسول الله (٣) وقد ورد أيضا من حديث المغيرة كما حكاه المناوى فى شرح الشمائل عن مختصر تهذيب الآثار لابن جرير . ٢٧٣ الجزء الثالث عشر : كتاب الخراج. بحق وإنى أشهدكم أنى قدرددتها على ما كانت يعنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبى شيبة، نا محمد بن الفضيل ، عن الوليد بن جميع، عن أبى الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر تطلب ميراثها من النبى صلى الله عليه وسلم قال: فقال أبو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللّه إذا أطعم نبيا طعمة فهى للذى يقوم من بعده . حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك وعن أبى قد رددتها) أى فدك ( على ما كانت ) أى على الحال التى كانت فى حياة رسول اللّه علّ تصرف مداخلها على ما كانت تصرف- يعنى على عهد رسول اللّه صَّ له قال أبو داود ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته أربعون ألف دينار وتوفى وغلته أربعمائة دينار ولو بقى لكان أقل . ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة، نامحمد بن الفضيل ، عن الوليد بن جميع، عن أبى الطفيل) عامربن واثلة اليثى (قال: جاءت فاطمة) ابنة رسول اللّه صَبط له ( إلى أبى بكر) حين استخلف ( تطلب ميراثها من) أيها (النبى معَّ اله قال) أى أبو الطفيل (فقال أبو بكر: سمعت رسول اللّه عَي اله يقول: إن الله إذا أطعم نبياً طعمة ) أى أعطاء فيها ( فهى الذى يقوم من بعده) أى مقامه يتصرف فيها متولياً ويصرفها فى ما يصرف فيه النبى عَّ. ( حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج عن ٢٧٤ بذل المجهود فى حل أبى داود الزناد، عن الأعرج عن أبى هريرة، عن رسول(١) الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمتسم(٢) ورثتى ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة . حدثنا عمرو بن مرزوق، ناشعبة، عن عمرو بن مرة. عن أبى البخترى قال : سمعت حديثا من رجل فأعجبنى فقلت: اكتبه لى ، فأتى به مكتوباً مزبراً دخل العباس وعلى على عمر وعنده طلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن وهما يختصمان فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن أبى هريرة ، عن رسول الله صَ لل قال: لا يقدم ورثتى دينارا) وذكر الدينار ليس للتخصيص بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وكذلك حكم الدرهم (ما تركت بعد نفقة نسائى) قال: ابن عيينة: أزواج النبي عَّ له فى حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن فلهذا وجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله عَ ليه (ومؤنة عاملى ) والمراد بالعامل الخليفة (فهو صدقة ) (حدثنا عمرو بن مرزوق، نا شعبة، عن عمرو بزمرة، عن أبى البخترى قال: سمعت حديثاً من رجل) قال الحافظ فى المبهمات من الكنى أبو البخترى الطائى قال سعت من رجل حديثاً فأمینی فقلت له: ا کتبههو مشهور من رواية مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر ( فأعجبنى فقلت اكتبه لى فاتى به مكتوبا مزبرا) أى متقنا وهو ( دخل العباس وعلى على عمر وعنده طلحة (١) فى نسخة: النبى (٢) فى نسخة : تقتسم ٢٧٥ الجزء الثالث عشر: كتاب الخراج رسول الله صلى الله عليه وسعد : ألم تعلمن أن وسلم قال: كل مال النبى صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم، إنا لا نورث؟ قالوا: بلى . قال: فكان(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذى كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس حدثنا (٢) القعنى ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة والزبير وسعد وعبد الرحمن وهما) أى العباس وعلى (يختصمان) أى يتنازعان ( فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله عَُّله قال: كل مال النبى عَ لِّ صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث) بصيغة المجهول (قالوا): أى كاهم ( بلى، قال) أى عمر (فكان رسول اللّه بخياله ينفق من ماله على أهله ) أى أزواجه نفقتهم (ويتصدق بفضله) أى بما بقى بعد الانفاق على أهله ( ثم توفى رسول اللّه تَ له فوليها أبو بكر سنتين) وأشهرا (فكان) أى أبو بكر ( يصنع) فيما تركه رسول اللّه صَّ الله (الذى كان يصنع) فيه (رسول الله عني لجعلثم ذكر) (أى أبو البخترى (شيا من حديث مالك بن أوس ) . (حدثنا القعنى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: (١) فى نسخة: وكان (٢) عبد الله بن مسلمة ٢٧٦ بذل المجهود فیحل أبى داود عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر الصديق فيساً لنه ثمنهن من (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة . حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا إبراهيم بن حمزة نا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قلت : ألا تتقين الله ألم تسمعن رسول إن أزواج النبي ◌َ له حين توفى رسول اللّه عَ ل) أى بعد وفاته (أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر الصديق) لأنه خليفته ( فيسألنه ثمنهن من رسول اللّه مَاله) أى مما تركه من الأموال والظاهر أنهن نسين قول رسول اللّه وَ الله لا نورث ما تركنا فهو صدقة فذكرتهن عائشة رضى الله عنها ( فقالت لمن عائشة: أليس قد قال رسول الله عَّ الله لا نورث ما تركنا فهو صدقة) فأحجمن عنه . ( حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا إبراهيم بن حمزة، نا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب بإسناده نحوه قلت ) أى قالت عائشة: قات: لهن ( ألا تتقين الله ألم تسمعن رسول اللّه عَّ الله يقول لا نورث ما تركنا (١) فى نسخة عن ٢٧٧ الجزء الثالث عشر: كتاب الخراج اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ماتركنا فهو صدقة ، وإنما هذا المال لآل محمد ، لنائبتهم ولضيفتهم فإذا مت فهو إلى من ولى الأمر من بعدى . باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا عبد الرحمن ابن مهدى ، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال : أخبرنى سعيد بن المسيب قال أخبرنى فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ) أى لما ينوب لهم من الحاجات والمهمات: ( ولضيفتهم) أى لضيوفهم (فإذا مت فهو إلى من ولى الأمر. من بعدى ) وهو الخليفة : باب فى بيان مواضع(١) قسم الخمس وسهم ذى القربى عطف على الخمس ( حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة، نا عبد الرحمن بن مهدى، عن عبد الله ابن المبارك عن يونس بن يزيد ، عن الزهري قال: ) أى الزهرى (أخبر نى سعيد بن المسبب قال: ) أى سعيد (أخبر فى جبير بن مطعم أنه ) أى جبير (١) ذكر الحافظ فيه ستة مذاهب وذكر ابن رشد فى البداية أكثرمنها وفى المغنى يقسم على خمسة وبه قال الشافعى وقيل: على ستة فسهمه تعالى لأهل الحاجة وقيل: للكعبة وقال أهل الرأى: على ثلاثة وقال مالك : على رأى الإمام بن المطلب أخو هاشم لا يبد فقط وهما لا بيد وأمه فهما أقرب كذا فى الشامى . ٢٧٨ بذل المجهود فى حل أبى داود جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين(١) بنى هاشم وبنى المطلب فقلت : يا رسول اللّه قسمت لإخواننا(٢) بنى المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد. قال جبير: ولم يقسم ابن مطعم أنه (جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول اللّه عَ طالهٍ فيما قسم من الخمس بين بنى هاشم وبنى المطلب (٣)) ولم ينط بنى نوفل ولا لبنى عبد شمس (فقلت يارسول اللّه صَيٍّ قسمت لإخواننا بنى المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وترابتهم منك واحدة) فإن عثمان من بنى عبد شمس وجبير بن مطعم من بنى نوفل وعبد شمس ونوفل أخوان لهاشم بن عبد مناف كما أن المطلب أخو هاشم بن عبد مناف وفى رواية فقلنا يا رسول الله عرق له هؤلاء بنو هاشم لا نتكر فضلهم الموضع الذى وضعك به الله منهم فما بال إخواننا بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا (فقال النبي مَله إنما بنوهاشم وبنو المطلب شىء واحد) أى لم يتفرقا لا فى جاهلية ولا فى إسلام، وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فإنهما افترقا من بنى هاشم وذلك أن كفار قريش لما تحالفوا على بنى هاشم وكتبوا الكتاب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم دخل بنو المطلب مع بنى هاشم، وخرج بنو عبد شمس وبنونوفل فدخلوا مع كفار قريش فى حلفهم وفارقوا بنى هاشم ( قال جبير ولم يقسم) أى رسول اللّه صَ طاله (لبنى (٢) فى نسخة : لاخواننا (١) فى نسخة : فى بنى هاشم. (٣) بل المطلب أخو هاشم لأبيه فقط وهما لأبيه وأمه فهما أقرب كذا فى العامى . ٢٧٩ الجزء الثالث عشر: كتاب الخراج لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل(١) من ذلك الخمس كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال: فكان(٢) عمر بن الخطاب يعطهم منه وعثمان بعده . حدثنا عبد الله بن عمر، ثنا عثمان بن عمر قال : أخبرنى يونس ، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب قال : عبد شمس ولا لبنى نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب قال (أى الزهرى قال الحافظ: وهذه الزيادة بين الزهلى فى جمع حديث الزهرى أنها مدرجة من كلام الزهرى ( وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﴿اله غير أنه لم يكن يعطى قربى) أى أهل قرابة (رسول اللّه ستي للو) ولعله لا يعطيهم لأنه رآهم أغنياء فى وقته ورأى غيرهم أحوج اليه منهم ( ما كان النبي صَّ الله يعطيهم قال) أى الزهرى ( فكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه) وكذا يعطيهم ( عثمان بعده ) أى بعد عمر بن الخطاب وهذا الحديث يخالفه فيما يأتى قريباً من حديث على يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة، الحديث وسيبحث فيه هناك . ( حدثناعبيد اللّه بن عمر، ثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنى يونس ، عن (١) فى نسخة : شيئا (٢) فى نسخة : وكان ٢٨٠ بذل المجهود فی حل أبى داود نا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب، قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر، يعطيهم ومن كان بعده منه . حدثنا مسدد ،نا هشيم ،عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : أخبر نى جبير بن مطعم قال: لما الزهرى، عن سعيد بن المسيب قال: ناجبير بن مطعم أن رسول اللّه عَّ له لم يقسم لبنى عبد شمس ولا لبنى فوقل من الخمس شيئاً كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب قال:) أى الزهرى(١) (وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اللّه عَّامٍ غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول اللّه صَّ له كما كان يعطيهم رسول اللّه عَّ له وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده) وهو عثمان (منه) أى من الخمس . ( حدثنا مسدد نا هشيم عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب قال: أخبر فى جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله (١) هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهرى كذا فى الفتح.