Indexed OCR Text
Pages 941-960
١٣ - كتاب النكاح ٣ - باب اعلان النكاح والخطبة والشرط الحديث (٣١٤٥) ٣١٤٥ - (٦) وعنه، قال: قالَ رسولُ اللهِ عَله: (( لا تسألِ المرأةُ طلاق(١) اختِها لتستفرغَ صَحْفَتَها(٢)، ولتنكِحْ فإِنّ لها ماقدَّرَ لها)). متفق عليه. ٣١٤٦ - (٧) وعن ابن ◌ُمر: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِغَارِ والشغار: أن يُزْوَجَ الرجلُ ابْتَهُ على أن يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ ولِيسَ بَيْنَهُمَا صَداقٌ. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: قال: ((لا شِغَارَ في الإِسلام)). ٣١٤٧ - (٨) وعن على [رضي الله عنه](٣) أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن مُتعةِ النساءِ يومَ خيْبَر، وعن أكل لحوم الحُمُر الإنسيَّة. متفق عليه . ٣١٤٨ - (٩) وعن سَلَمةَ بنِ الأكوع، قال: رخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ أوطاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثلاثاً ثمّ نهى عنها . رواه مسلم. الفصل الثاني ٣١٤٩ - (١٠) عن عبدِ الله بن مسعود، قال: علّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الصلاة، والتشهدَ في الحاجةِ، قال(٤): التشهدُ في الصلاة: (( التحيَّاتُ للهِ والصلواتُ والطيّبَاتُ، السلامُ عليكَ أيها النبي ورحمةُ اللهِ وبركانُه، السلامُ عليْنَا وعلى عباد الله الصالحينَ، أشهدُ أن لا إله إِلا اللهُ وأشهدُ أنَّ محُمَّدً عبدُهُ ورسولُه)». (١) نهى الخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق ضرتها. (٢) الصحفة : كالقصعة . (٣) زيادة من مخطوطة الحاكم (٤) أي ابن مسعود. - ٩٤١ - الحديث (٣١٥١) ٣ - باب اعلان النكاح والخطبة والشرط ١٣ - كتاب النكاح والقشهدُ في الحاجة: ((إِنَّ الحمدَ للهِ، نستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورِولُه)) ويقرَ أُ ثلاثَ آيات ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقَانِه ولا يموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون)(١) (يا أيها الناسُ اتَقُوا رَبِّكم الذي خَلفَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منهازَوْجَها وبتَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامَ إِنَّ الله كان عليكم رقيباً)(٣) (يا أيها الذين آمنوا اثَّقُوا اللهَ وقولُوا قولاً سديد أَيُصْلِحْ لكم أعمالكم، ويغفرْ لَكُمْ ذُو بَكُمْ ومَنْ يُطِع الله ورسوله فقدْ فازَ فوزاعظيماً)(٣). رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وفي جامع الترمذي فسَّر الآياتِ الثلاث سفيانُ الثوري، وزاد ابنُ ماجه بعد قوله (( إن الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ)) وبعد قولِهِ ((من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالِنا)» والدارميّ بعدَ قوله (عظيماً ) ثمَّ يتكلّم بحاجته وروى في شرح السنّة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة من النّكاح وغيره (٤). ٣١٥٠ - (١١) وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((كلُّ خطبةٍ ليسَ فيها تَتَهْدٌ فهيَ كَاليَدِ الجَذْماءِ(٥)). رواه الترمذيُ، وقال: هذا حديثٌ حسن غريب . ٣١٥١ - (١٢) وعنه، قال: قال رسولُ الله عَّهِ: ((كلُّ أمر ذي بال لا ◌ُبدأ فيهِ (١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢. (٢) سورة النساء، الآية: ١ ولقد وردت هذه الآية في الأصل وفي نسخ المشكاة كلها على. الشكل التالي ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله .. ) قال الطبي: [ولعله هكذا في مصحف ابن مسعود]. (٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٧٠-٧١ (١) حديث صحيح ، ولي رسالة في طرقه وألفاظه وهي مطبوعة (٥) الجذماء : المقطوعة - ٩٤٢ - . ١٣ - كتاب النكاح ٣ - باب اعلان النكاح والخطبة والشرط الحديث (٣١٥٢) بالحمدُ للهِ فهوَ أَقْطَعُ)). رواه ابنُ ماجه(١). ٣١٥٢ - (١٣) وعن عائشةَ، قالتْ: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((أعلِنوا هذا النّكَاحَ ، واجعلوهُ في المساجدِ، واضربُوا عليهِ بالدُّفوفِ)). رواه الترمذي، وقال : هذا حديثٌ غريب. ٣١٥٣ - (١٤) وعن محمَّدِ بنِ حاطب الجُمَحِيُّ، عن النّيْ مَّهِ، قال: ((فصلُ ما بينَ الحلال والحرامِ: الصَّوتُ والدُّفُّ في النّكَاحِ)). رواه أحمد، والترمذيُّ، والنسائي، وابنُ ماجه (٢). ٣١٥٤ - (١٥) وعن عائشةَ، قالتْ: كانتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زوَّجَتُها، فقال رسولُ اللهِ عٍَّ: ((يا عائشةُ! ألا تُغنّينَ؛ فإِنَّ هذا الحيّ منَ الأنصار يُحِبُّونَ الغناءَ)). رواه [ ابنُ حبَّانَ في صحيحه](٣) . ٣١٥٥ - (١٦) وعن ابن عبَّاسٍ، قال: أنكحتْ عائشةُ ذات قرابةٍ لها منَ الأنصار، فجاءَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم، فقال: ((أهدَ يتُم (٤) الفتاةَ ؟)) قالوا : نعم . قال: (( أرسلتُمْ معَها مَنْ تُغَنَي؟)) قالتْ: لا. فقال رسولُ اللهِ عَّهُ: ((إِنَّ الأنصارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَّلُ ، فَلوْ بِشَمْ معَها مَنْ يقولُ : رواه ابن ماجه . فحيَّانا وحيَّاكم )) أتَيْناكم أنيْناكم ٣١٥٦ - (١٧) وعن سُمُرَةَ، أنّ رسولَ الله عَ لِّه قال: ((أيما امرأةٍ زَوّجها وليَّانِ ؛ فهيَ للأوَّل منهُمَا وَمَنْ بَاعَ بيعاً مِنْ رُجلين؛ فهوَ للأوَّلِ مَنْهُمَا)). رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي، والدارمي. (١) وإسناده ضعيف كما بينته في ((الارواء)) وهو أول حديث فيه. (٢) إسناده حسن. (٣) في الأصل بياض، وما أثبتناه موافق لما في مخطوطة الحاكم والتعليق الصبيح. (٤) أي إلى بعلها . - ٩٤٣ - ٣ - باب اعلان النكاح والخطبة والشرط ١٣ - كتاب النكاح الحديث (٣١٥٩) الفصل الثالث ٣١٥٧ - (١٨) عن ابن مسعودٍ، قال: كنَّا تغزُو معَ رسول اللهعَ لَّه ليسَ معَنَا نساءٌ، فقدْنا: أَلا نُخْتصي؟ فيهانا عنْ ذلكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لنا أنْ نستمتِعَ ، فكانَ أحدُنَا يُنكِحُ المرأةَ بَالثَّبِ إِلى أَجَلٍ، ثمَّ قرأْ عبدُ اللهِ: ( يا أيها الذين آمنوا لا نُحرِّمُوا طيّبَاتٍ ما أحلَّ اللهُ لكم) (١) . متفق عليه. ٣١٥٨ - (١٩) وعن ابنِ عبَّاسِ، قال: إنَّما كانتِ المُتَعَةُ في أوَّلِ الإِسلامِ ، كانَ الرَّجلُ يقدَمُ البِدَةَ ليسَ له بها معرفةٌ، فيتزوَّجُ المرأةَ بقدَرِ مايُرى أنَّهِ يُقِيمُ، فتحفظُ له متّاعَه، ونُصلِحُ له شَبَّهِ (٢)، حتى إذا نزلتِ الآيةُ (إِلاّ على أزواجِهِمْ أوْ ما ملَكتْ أيمانُهُمْ) (٢) قال ابنُ عبّاسٍ: فَكَلْ فَرْجٍ سواُهُما فهوَ حرامٌ . رواه الترمذيُ. ٣١٥٩ - ٢٠) وعن عامر بن سعدٍ ، قال: دخلتُ على قَرَظةَ بنِ كعبٍ وأبي مسعودٍ الأنصاريّ في عُرسٍ وإِذا جَوارٍ بُغنّينَ، فقلتُ: أيْ صاحبَيْ رسول الله مٍَّ وأهلَ بِدْر! يُفْعَلُ هذا عندكم؟ فقالا: اجلِسْ إِنْ شئتَ فاسمعْ معنا، وإِنْ شئْتَ فاذهبْ؛ فإِنَّه قد رُخْصَ لنا في اللَّهوِ عندَ العُرس . رواه النسائي (٤). (١) سورة المائدة ، الآية : ٨٧. (٢) الشي: مصدر شوى ، ويعني الطبخ (٣) سورة المؤمنون ، الآية : ٦ (٤) وإسناده صحيح. - ٩٤٤ - (٤) باب المحرمات الفصل الأول ٣١٦٠ - (١) عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌َّهُ: ((لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمّتها، ولا بين المرأةِ وخالتها)). متفق عليه. ٣١٦١ - (٢) وعن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله عَّةٍ: ((يَحِرُمُ منَ الرَّضاعةِ ما يَحِرمُ منَ الولَادَةِ )). رواه البخاري . ٣١٦٢ - (٣) وعنها، قالتْ: جاءَ عَمّي منَ الرَّضاعةِ، فاستأذَنَ عَلَيَّ، فأبيتُ أنْ آذَنَ له حتى أسألَ رسولَ الله عَ ◌ّهِ، فجاءَ رسولُ اللهِ نَّهِ فسألتُه فقال: ((إِنَّه عِمْكِ فَأَذَفي له )) قالتْ: فقلتُ: يا رسولَ الله ! إِنَّما أرضعَنِي المرأةُ ولم يُرِضِعْنِي الرَّجلُ فقال رسولُ الله ◌َّةِ: ((إِنَّه ◌ِمْك فلْيلِجْ عَلَيَكِ)) وذلك بعدَ ما ضَرِبَ علينا الحجابُ. متفق عليه . ٣١٦٣ - (٤) وعن عليّ [رضي اللهُ عنه](١)، قال: يا رسولَ الله! هلىْ لكَ في بنتِ عَمّكَ حِمْزةَ؟ فإِنَّها أجملُ فتاة في قُرِشٍ. فقال له: ((أمَا علمْتَ أنّ حمزةَ أخي مِنَ الرَّضاعةِ؛ وإِنَّ اللهَ حرَّمَ منَ الرَّضاعةِ ما حرَّمَ منَ النَّسب ؟)) رواه مسلم. (١) زيادة من مخطوطة الحاكم . (مشكاة - ٢-١٢) - ٩٤٥ - ١٣ - كتاب النكاح ٤ - باب المحرمات الحديث (٣١٧٠) ٣١٦٤ - (٥) وعن أمّ الفضلِ، قالتْ: إِنَّ نبيَّ اللهِ عَ لَه قال: ((لا تُحرِّمُ الرَّضْعَةُ أو الرَّضعَتَان)). ٣١٦٥ - (٦) وفي رواية عائشةَ، قال: ((لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصَّنَانِ)). ٣١٦٦ - (٧) وفي أخرى لأمّ الفضلِ، قال: ((لا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ (١) والإِمِلاجتان)). هذِهِ رواياتٌ لمسلم . ٣١٦٧ - (٨) وعن عائشةَ، قالتْ: كانَ فيما أنزلَ منَ القُرآنِ: ((عشْرُ رضَعَاتِ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ)). ثُمْ نُسِخْن بخمْسٍ معلوماتٍ فَتوفَيَ رسولُ اللهِعَ ل٣ وهيَ فيما يُقَرأْ منَ القرآنِ . رواه مسلم ٣١٦٨ - (٩) وعنها: أنَّ النبيَّ مَ ◌ّهِ دخلَ عليها وعندَها رجلٌ، فكأنَّه كرهَ ذلكَ فقالتْ: إِنَّه أخي. فقال: ((انظُرْنَ مَنْ إِخْوانُكنَّ؟ فإِنَّما الرَّضاعةُ منَ المَجاعةِ(٣) )). متفق عليه. ٣١٦٩ - (١٠) وهى عُقبةَ بن الحارثِ: أنَّه تزوَّجَ ابنةً لأبي إِهاب بن عَزِيرٍ، فأنتِ امرأةٌ، فقالت: قدْ أرضعْتُ ◌ُقبةَ والتي تُزوَّجَ بها. فقال لها عقبةُ: ما أعلَمُ أنَّك قدْ أرضَعَتِي ولا أخبرتِي. فأرسل إلى آلِ أبي إهابٍ، فسألَهم ، فقالوا: ما علمْنا أرضعَتْ صاحبقنا، فركب إلى النبيِ مَ ◌ّ بِالمدينةِ، فسألَه، فقال رسولُ اللهعَلَّةٍ : ((كيفَ وقدْ قيلَ؟)) ففارقَها عُقبةُ، ونكحتْ زوجاً غيرَه. رواه البخاري". ٣١٧٠ - (١١) وعن أبي سعيد الخدريِ: أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم يومَ (١) الاملاج: الاوضاع، والاملاحة: المرة من الاملاج. (٢) يربد أن الرضاع المحرّم المفيد به في الشرع مايسد الجوعة ويقوم من الرضيع مقام الطعام. - ٩٤٦ - ١٣- كتاب النكاح ٤ - باب المحرمات الحديث (٣١٧١) حُنينٍ بعثَ جَشاً إِلى أوْطاس، فلقواعدُوّاً، فقاتَلوُ، فَظهَروا عَلَيهِم، وأصابوا لهمْ سَبايا، فكانَّ ناساً منْ أصحاب النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم تحرَّجوا منْ غِشِياِيهِنْ منْ أجلِ أزواجهنَّ منَ المشركينَ ، فأنزلَ اللهُ تعالى في ذلك ( والمخْصَنَاتُ منَ النساءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيمانُ﴾ٍ)(١) أيْ فَهُنَّ لهمْ حلالٌ إذا انقضتْ عِدَّنُهنّ. رواه مسلم . الفصل الثاني ٣١٧١ - (١٢) عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم نهى أنْ تُنكِحُ المرأةُ على عمَّتِها، أوِ العمَّةُ على بغتِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها ، أوِ الحالةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنْكَحُ الصغرى على الكبرى. ولا الكُبرى على الصُغْرى . رواه الترمذيّ، وأبو داود ، والدارمي ، والنسائي، وروايتُه إلى قوله : بنت أختِها . ٣١٧٢ - (١٣) وعن البراء بن عازبٍ، قال: مَيَّ بي خالي أبو بُردةَ بنُ دينارٍ. ومعَه لواءٌ، فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بمتَنَي النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهِ برأسه . رواه الترمذي، وأبو داود. وفي رواية له والنسائي وابن ماجه والدارميّ: فأمرَ في أنْ أضرِبَ عُنقَه وآخُذَ مالَه. وفي هذه الرواية قال : عمتِي بدلَ : خالي . ٣١٧٣ - (١٤) وعن أُمُّ سَلَمَةَ، قالت: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: (( لا (١) سورة النساء، الآية: ٢٤. - ٦٤٧ - ١٣ - كتاب النكاح ٤ - باب المحرمات الحديث (٣١٧٨) يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأمعاءِ (١) في الشَّدْيِ، وكانَ قبلَ الفِطامِ». رواه الترمذي . ٣١٧٤ - (١٥) وهى حجَّاجِ بنِ حجَّاجِ الأسلمي، عن أبيه، أنَّهُ قال: يارسولَ الله! ما يُذهبُ عني مذمةَ(٢) الرَّضاع؟ فقال: ((غرةٌ (٣): عبدٌ أو أمةٌ)). رواه الترمذي وأبوداود، والنسائي. والدارمي . ٣١٧٥ - (١٦) وعن أبي الطُفَيْلِ الغَنويُ، قال: كنتُ بالسامَعَ الِيّ ◌َ﴾ إذ أقبلتِ امرأةٌ، فبسطَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم رداءهُ حتى قمَدتْ عليهِ، فلماذهبت، قيل: هذه أرضَعتِ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم رواه أبو داود. ٣١٧٦ - (١٧) وعن ابن عمر [رضي اللهُ عنه] (٤) أنَّ غيلانَ بنَ سلمةَ التقفيَّ أسلمَ وله عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجاهليَّةِ، فأسلمنَ معَهُ، فقال النبي صلى اللهُ عليه وسلم: ((أمسِكْ" أربعاً، وفارقْ سائرَ هُنَّ)). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه (٥). ٣١٧٧ - (١٨ وعن نَوْفل بنِ معاويةً، قال: أسلمتُ وتحتى خمسُ نسوة، فسألتُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم، فقال: ((فارقْ واحدةً، وأَمسكْ أربعاً)) فَعَمَدتُ إِلى أقدِمِهنَّ صحبةً عندي: عاقرٍ منذ ستينَ سنةً، ففارقْتُها رواه في ((شرح السنة)). ٣١٧٨ - (١٩) وعن الضحَّاكِ بنِ فَيْروزَ الديلمي، عن أبيهِ، قال: قلتُ: يارسولَ اللهِ! إني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال: ((اخْتَرْ أَبَّتْها مُنْتَ)). رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه . (١) أي الذي شقّ أمعاء الصبي، كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. (٢) المذمة : الحق والحرمة (٣) غرة : أي مملوك. (٤) زيادة من مخطوطة الحاكم. . (٥) حديث صحيح - ٩٤٨ - 1 ١٣- كتاب النكاح ٤ - باب المحرمات الحديث (٣١٧٩) ٣١٧٩ - (٢٠) وعن ابن عبَّاس، قال: أسلمتِ امرأةٌ، فتزوَّجتْ، فجاءَ زوجُها إلى النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم، فقال: يارسولَ الله! إِني قد أسلمتُ، وَعَلِمَتْ باسلامي. فانتزعَها رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم من زوجها الآخِرِ ، وردّها إلى زوجها الأوَّل وفي رواية: أنَّه قال: إِنَّها أسلمتْ معي، فردّها عليه رواه أبو داود. ٣١٨٠ - (٢١) وروي في ((شرح السنة)): أنَّ جماعةً من القّماءِ رَدَّهُنَّ النبي صلى اللهُ عليهِ وسلم بالنكاح الأوَّل على أزواجهنَّ، عند اجتماعِ الإِسلامين بعد اختلافِ الدين والدارِ ، منهنّ بنتُ الوليدِ بنِ مغيرةَ ، كانت تحتَ صفوان بن أميَّةَ ، فأسلمتْ يوم الفتحِ، وهربَ زوجُها من الاِسلام، فبعثَ [النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم] (١) إليهِ ابْنَ عَمّهِ وهَبَ بنَ هُميرٍ برداءِ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمٍ أماناً لصفوانَ، فلمَّا قدِمَ جعَلَ لهُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم تسيير (٢) أربعةِ أشهر، حتى أسلم، فاستقرّتْ عِندَهُ، وأسلَمتْ أمْ حكيمٍ بنتُ الحارثِ بنِ هشامٍ، أمرأةُ عكرمة بن أبي جهلِ يومَ الفتحِ بِمَكَّةَ، وهربَ زوجُها من الإسلامِ، حتى قدمِ اليمن، فارتحلتْ أُمْ حكيمٍ، حتى قدمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعتْهُ إلى الإسلام، فأسلم، فتبنا على نكاحهما. رواه مالكٌ عن ابن شهاب مرسلاً . الفصل الثالث ٣١٨١ - (٢٢) عن ابنِ عبَّاسِ، قال: حَرُمَ منَ النسبِ سبعٌ، ومنَ الصِهْر (١) زيادة من مخطوطة الحاكم (٢) تمكينه من السير في الأرض آمناً أربعة أشهر بين المسلمين لينظر في سيرتهم؛ إشارة الى قوله سبحانه : ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ). - ٩٤٩ - ١٣ - كتاب النكاح ٤ - باب المحرمات الحديث (٣١٨٢) سَبْعٌ، ثمَّ قرأ: (حرِّمت عليكم أمهاتكمٍ)(١) الآية. رواه البخاري. ٣١٨٢ - (٢٣) وعن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدّهٍ أنَّ رسولَ الهِ عَ ليه قال: ((أُما رجلٍ نَكحَ امرأةً فدخلَ بها، فلا يَحِلْ له نكاحُ ابنتِها. وإِنْ لم يَدْخُلُ بها فَلْيَنْكحِ ابِنَها، وأُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً ، فلا يَحِلُ له أن ينكِحَ أُمَّها، دخلَ بها أو لمْ يَدْخُلْ)). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث لا يصحُّ من قبل إسناده، إِنما رواه ابنُ لَهِيمَة، والمثنى بنُ الصبَّحِ، عن عمرو بن شعيبٍ، وهما يضفان في الحديثُ . (١) سورة أنمساء، الآية: ٢٣ وتمامها: (حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أو ضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فان لم تكونوا دخاتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكر، وان تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف، إِن اله كان غفوراً رحيماً. والمحصنات من النساء الا ماملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم ). - ٩٥٠ - (٥) باب المباشرة الفصل الأول ٣١٨٣ - (١) عن جابر، قال: كانتِ اليهودُ تقولُ: إِذا أتى الرَّجلُ امرأتَه منْ دُبُرُ ها فِي قُبُلِها. كانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فنزلتْ: ( نساؤُ كم حرْتٌ لَكمِ فَأَنُوا حرْنَكم أنَّى شِئْنُمْ)(١) . متفق عليه. ٣١٨٤ - (٢) وعنه، كنَّا نعزلُ والقُرآنُ ينزلُ. متفق عليه. وزادَ مسلم: فبلغ ذلكَ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم فلمْ يْهَنا . ٢٠١٨٥ - (٣) وعنه، قال: إِنَّ رجلاً أتى رسولَ الله عَّه، فقال: إِنَّ لي جارية هي خادِمتُنا، وأنا أطوفُ عليها، وأكرَهُ أنْ تحملَ فقال: ((اعْزلْ عنها إِنْ شئتَ، فإِنَّه سيأتِيِها ما قُدِّرَ لها)). فلبتَ الرَّجلُ، ثُمَّ أَنَاهُ، فقال: إِنَّ الجاريةَ قدْ حبِلت . فقالَ: ((قدْ أخبرتُكَ أنَّه سيأتِيها ما قُدِّرَ لها)). رواه مسلم. ٣١٨٦ - (٤) وعن أبي سعيد الخدريُ، قال: خرجْنا معَ رسول اللهِ عَّهِ في غزوة بني المصْطَلِقِ، فأصَبِنَا سَبْياً منْ سَبْي العرب، فاشتَهينا النساءَ، واشتدَّتْ علينا العُزْبَةُ (٢)، وأحْبَبَنَا العَزْلَ، فَأرَدْنَا أنْ نعزلَ، وقُلنا: نعزلُ ورسولُ اللهِ (١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣. (٢) العزبة : قلة الجماع . - ٩.٥١ - ١٣ - كتاب النكاح ٥ - باب المباشرة الحديث (٣١٩٠) تَّ بِينَ أظهر نا قبلَ أنْ نسألَه؟ فسأثناءُ عنْ ذلكَ فقال: ((ما عليك ألاَّ تَفعلوا، ما منْ نسمَةٍ (١) كائنةٍ إلى يوم القيامةِ، إِلاَّ وهيَ كانَةٌ)). متفق عليه. ٣١٨٧ - (٥) وعنه ، قال: سُئلَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم عن العزل. فقال: ((ما منْ كلِّ الماءِ يكونُ الْوَلَدُ، وإِذا أرادَ اللهُ خَلْقَ شيءٍ لم يمنعْهُ شيءٌ )). رواه مسلم . ٣١٨٨ - (٦) وعن سعد بن أبي وقاصِ: أنَّ رجلاً جاءَ إِلى رسول اللهِ، فقالَ: إِني أعْزلُ عن امرأتي. فقال له رسولُ اللهِعَّهِ: (( لَمَ تفعلُ ذلكَ؟ » فقال الرَّجلُ: أُشْفِقُ على ولَدِها (٢) فقال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((لوْ كانَ ذلكَ ضارا ضرَّ فَارِسَ والرُّومَ)). رواه مسلم. ٣١٨٩ - (٧) وهى جذامةَ بنتِ وهبٍ، قالتْ: حضرْتُ رسولَ اللهعَ لٍ في أُناس وهو يقولُ: ((لقدْ حَمَمْتُ أنْ أَنْهى عن الغِيلةِ (٣)، فنظرتُ في الرومِ وفارِسَ، فإِذا ◌ُ يُغيلونَ أولادَمٍ ، فلا يضرْ أولادَمِ ذلكَ شيئاً)). ثمْ سألوهُ عنِ العزل، فقال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((ذلكَ الوَأَدُ الْخَفِيُّ وهيَ ( وإِذا الْمَوْؤْوَدَةُ سُئِلَتْ) (٤))). رواه مسلم. ٣١٩٠ - (٨) وعن أبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ الله ◌َ ◌ِّ: ((إنَّ أعظمَ الأمانةِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ)) - وفي رواية -: ((إِنَّ مِنْ أشرّ النَّاسِ عندَ اللهِ منزلةً يومَ القيامة الرّجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليهِ ثمّ ينشرُ سرِّها)». رواه مسلم. (١) النسمة : النفس . (٢) قد يكون مواده أنه يخاف على ولدها الذي ترضعه، أو على ولدها الذي في البطن . (٣) الاوضاع حال الحمل . (٤) سورة التكوير، الآية : ٨ - ٩٥٢ - ١٣- كتاب النكاح ٥ - باب المباشرة الحديث (٣١٩١) الفصل الثاني ٣١٩١ - (٩) عن ابن عبَّاسٍ ، قال: أوحيَ إِلى رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: (نساؤُكُمْ حرْثٌ لَكم فأنُوا حرْنَكٍ)(١) الآيِةِ: ((أقبِلْ وأدْبِرْ، واتَّقِ الدُّبُرَ والحيضةَ (٢))). رواه الترمذي(٣) [ وابنُ ماجه](٤). ٣١٩٢ - (١٠) وعن خُزيمةَ بنِ ثابتٍ: أنَّالنبيَّ مَبِّه قال: ((إِنَّ اللهَ لا يستحْبِي منَ الحقِّ، لا تأْنُوا النساءَ في أدبار هنَّ)). رواه أحمدُ، والترمذي، وابنُ ماجه، ه (٥) والدارمي* (٥) . ٣١٩٣ - (١١) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: ((ملعونٌ مَنْ أتى امرأته في دُرها)). رواه أحمد، وأبو داود. ٣١٩٤ - (١٢) وعنه، قال: قال رسولُ الله ◌َّةٍ: ((إِنَّالذي يأتي امر أته في دُبُر ها لا ينظرُ اللهُ إِليهِ)) رواه في ((شرحِ السُّنة)) (٦). ٣١٩٥ - (١٣) وعن ابن عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ الله ◌َّهِ: (( لا ينظرُ اللهُ إِلى رجلٍ أبى رجُلاً أو امرأةً في الدُّبُر)). رواه الترمذي (٧). (١) سورة البقرة الآية: ٢٢٣. (٢) هذا تفسير الآية، ومعنى أقبل: أي جامع من جانب القبل، وأدبر: أي أولج في القبل من جانب الدبر. والحيضة بكسر الحاء : اسم من الحيض . (٣) وحسنه وهو كما قال . (٤) زيادة من ((التعليق الصبيح)) وقال في المرقاة: [وفي نسخة: وابن ماجه والدارمي]. (٥) وكذا الشافعي والطحاوي، واسناده صحيح. (٦) ورواه النسائي في ((الكبرى)) وهو حديث صحيح. (٧) والنسائي في («الكبرى» وسنده حسن. - ٩٥٣ - ١٣ - كتاب النكاح ٥ - باب المباشرة الحديث (٣١٩٧) ٣١٩٦ - (١٤) وعن أسماءَ بنتِ يزيدٍ، قالت (١): سمعتُ رسولَ الله عَ ◌ٍّ يقولُ: (( لا تقتُلُوا أولادكم سرّاً، فإِنَّ الغَيْلَ (٣) يُدركُ الفارِسَ فَيُدعْثِرُهُ عن فرسه)). رواه أبو داود. الفصل الثالث ٣١٩٧ - (١٥) عن عُمَرَ بنِ الخطاب [ رضي اللهُ عنهما](٣)، قال: نهى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أنْ يُعزَلَ عنِ الحَرَّةِ إِلاَّ بإذِنِها. رواه ابنُ ماجه (١) في الأصل ومخطوطة الحاكم: قال. والتصحيح من مطبوعة بتربورغ والتعليق الصبيح ونسخة المرقاة . (٢) الغيل: لبن الحبلى. وبدعثره: بصرعه ويهدمه وبطحطحه ويسقطه . (٣) زيادة من مخطوطة الحاكم. - ٩٥٤ - (٦) باب الفصل الأول ٣١٩٨ - (١) عن ◌ُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسول الله عٍَّ قال لها في بَرِيرَةَ(١): (ُخُذِيها فأعنقيها)) وكانَ زْوُجُها عبداً، فخيَّرها رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم، فاخْتارتْ نفسَها، ولوْ كانَ مُحُرّاً لم يُخيّرْها. متفق عليه. ٣١٩٩ - (٢) وعن ابنِ عبَّاسِ، قال: كان زوْجُ بَريرَةَ عَبْداً أسوَدَ، يُقالُ له مغيثٌ؛ كأني أنظرُ إِليهِ يطوفُ خَلْفَها في سككِ (٢) المدينةِ، يبكي ودُموعُه تَسيلُ على لِحِيتِهِ، فقال النبيْ تَّهِ للعبَّاسِ: ((يا عبَّاسُ! ألا تعجبُ منْ حُبِّ مُغيث بريرةَ؟ ومنْ بُغْضِ بَرِيرةَ مُعيناً؟)) فقال النبيُّمَّهِ: ((لوْ راجعتِه (٣))) فقالت: يا رسولَ اللهِ! تأمرُ في؟ قال: ((إِنَّما أشفَعُ)) قالتْ: لا حاجةَ لي فيهِ. رواه البخاري. (١) بريرة: مولاة عائشة ، قيل : كانت مولاة لقوم من الأنصار ، وقيل: لبني هلال ... اشترتها عائشة ثم أعتقتها، وفيها الحديث: ((الولاء لمن أعتق)). (٢) أي طرق المدينة . (٣) كذا في مخطوطة الحاكم وفي بقية النسخ: ((راجعتيه)). - ٩٥٥ - ١٣ - كتاب النكاح ٦ - باب الحديث (٣٢٠١) الفصل الثاني ٣٢٠٠ - (٣) عن عائشةَ: أنَّها أرادَتْ أنْ تُمتِقَ مَمْلوَكَينِ لها، زوجٌ(١)، فسألتِ النَِّّهِ، فأمرَها أنْ تبدأ بالرَّجل قبلَ المرأةِ رواه أبو داود، والنسائي. ٣٢٠١ - (٤) وعنها: أنَّ بَريرةَ عَتقتْ وهيَ عندَ مغيثٍ، فخيَّرها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقال لها: «إِنْ قَربكِ (٣) فلا خيارَ لكِ)). رواه أبو داود. وهذا الباب خال عن الفصل الثالث (١) اي هما زوج، أي رجل وامرأة، لأن الزوج في الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج وقد يطلق على فرد منهما . مرقاة (٢) أي جامعك - ٩٥٦ - (٧) باب الصداق الفصل الأول ٣٢٠٢ - (١) عن سهل بن سعدٍ: أنَّ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم جاءَته امرأةٌ فقالتْ: يا رسولَ الله! إِني وهَبتُ نفسى لكَ. فقامتْ طويلاً، فقامَ رجلٌ ، فقال: يا رسولَ الله ! زَوُجْنِها إِنْ لم تكنْ لكَ فيها حاجةٌ. فقال: «هلْ عندَكَ منْ شيءٍ تُصْدِقُها؟)) قال: ما عندي إِلاَّ إِزاري هذا. قال: ((فالتمسْ ولوْ خاتماً منْ حديدٍ)) فالتمسَ فلمْ يجِدْ شيئاً. فقال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: (( هلْ مَعَكَ منَ القرآن شيءٌ؟) قال: نعمْ، سورةُ كذا وسورةُ كذا. فقال: ((زوَّجُنُكَها بمامعَكَ منَ القُرآنِ)). وفي روايةٍ، قال: (انطلِقْ فقدْ زوَّجتُكَها، فعلّمْها منَ القرآن)). متفق عليه . ٣٢٠٣ - (٢) وعن أبي سلمَةَ، قال: سألتُ عائشةَ: كم كانَ صَداقُ النّبِيِّ بِّه؟ قالتْ: كَانَ صَداقُه لأزواجهِ ثنتي عشرةَ أُوْفَيَّةً ونشٌّ. قالت: أُنَدْري ما الذَّشُّ؟ قلتُ : لا. قالت: نصفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلِكَ خمسمائةِ دِرمٍ. رواه مسلم. ونشّ بالرفعِ في (( شرح السنَّة)» وفي جميع الأصول. - - ٩٥٧ - ١٣ - كتاب النكاح ٧ - باب الصداق الحديث (٣٢٠٧) الفصل الثاني ٣٢٠٤ - (٣) عن عُمَرَ بنِ الخطاب [ رضي الله عنه](١)، قال: أَلاَ لا تُغالوا صَدُقَةَ النِّساءِ؛ فإِنَّها لو كانتْ مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتقوَى عندَ اللهِ، لكانَ أوْلاكم بها نبيَّ الله ◌َّ ما علمتُ رسولَ الله عَِّ نَكَحَ شيئاً منْ نسائهِ، ولا أنَكَحَ شيئاً من بناتِهِ على أكثرَ منِ اثفَتَيْ عشْرةَ أُوقِيَّةً. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه ، والدارمي(٢). ٣٢٠٥ - (٤) وعن جابر، أنَّ رسولَ الله تٍَّ قال: ((مَنْ أعْطى في صداقٍ امرأته مِلْ، كفَّيهِ سويقاً أوْ تمراً فقدِ اسْتحلَّ)). رواه أبو داود. ٣٢٠٦ - (٥) وهى عامر بن ربيعةَ: أنَّ امرأةٌ منْ بني فزارةً تزوّجتُ على نعلَين. فقال لها رسولُ اللهِ فِّهِ: ((أَرَضِيتٍ مِنْ نفسِكِ ومالِكِ بتعلَينِ؟)) قالت: نعم؛ فأجازَه. رواه الترمذي". ٣٢٠٧ - (٦) وعن علقمةَ، عن ابن مسعودٍ: أنَّه سُئلَ عنْ رجلٍ تَزوَّجَ امرأةٌ ولم يفرِضْ لها شيئاً، ولم يدخلْ بها حتى ماتَ. فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صَداقٍ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها المِيراثُ. فقامَ معقِلُ بنُ سنانِ الأشجعيُ، فقال: قَضى رسولُ اللهِ عَظُلُهُ فِي بِرْ وَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ منَّا بمثل ما قضَيتَ . ففرحَ بها ابنُ مسعودٍ . رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي (١) زيادة من مخطوطة الحاكم. (٢) وإسناده صحيح. - ٩٥٨ - ١٣ - كتاب النكاح ٧ - باب الصداق الحديث : ٣٢٠٨) الفصل الثالث ٣٢٠٨ - (٧) عن أم حبيبة : انها كانت تحت عبد الله بن جحش ، فات بأرض الحبَشَةِ، فزوجها النَّجاشيْ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم وأمهَرَها عنه أربعةَ آلافٍ. وفي روايةٍ: أربعة آلافٍ دِرهٍ ، وبعثَ بها إِلى رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم معَ شُرَحَبِيلَ بنِ حسَنَةَ . رواه أبو داود، والنسائي. ٣٢٠٩ - (٨) وعن أنسٍ ، قال: تزوّجَ أبو طاحةَ أُمّ سليم، فكانَ صَداقُ ما بينَهما الإِسلامُ، أَسْلمَتْ أُمُّ سُليمٍ قبل أبي طلحةَ، فخطبَها فقالت: إني قدْ أَسْلمتُ، فإِنْ أسلمتَ نكحتُكَ. فأسلمَ ، فكانَ صَداقَ ما بينَهما. رواه النسائي(١). (١) حديث صحيح . - ٩٥٩ - (٨) باب الوليمة الفصل الأول ٣٢١٠ - (١) عن أنس: أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم رأى على عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صفرة، فقال: ((ما هذا؟)) قال: إِني تزوّجتُ امرأةً على وزنِ نواةٍ من ذهب. قال: ((باركَ اللهُ لكَ، أوْ لمْ ولو بشاةٍ)). متفق عليه. ٣٢١١ - (٢) وعنه ، قال: ما أولمَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم على أحد مِنْ نسائِهِ ما أولمَ على زينبَ، أولمَ بشاةٍ . متفق عليه . ٣٢١٢ - (٣) وعنه ، قال: أولمَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم حينَ بنى بزينبَ بنت جحشٍ فأشبعَ الناسَ خُبزاً ولهما . رواه البخاري . ٣٢١٣ - (٤ ) وعنه، قال: إِنَّ رسولَ اللهِ نَّ ◌ُه أعتقَ صفيَّةَ وَتَزوَّجَها، وجَعَلَ عنْقَها صداقَها وأولمَ عليها بحيسٍ (١) . متفق عليه. ٣٢١٤ - (٥) وعنه ، قال: أقامَ النبيُ مَّهُ بِينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاث ليالٍ يُبْنِى عَلَيهِ بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إِلى وليمتِهِ ، وما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحم ، وما كانَ فيها إلا أنْ أُمرَ بالأنطاع(٢) فبسطتْ فَأَاقِيَ عليها النمرُ والأقِطُ(٣) والسَّمْنُ رواه البخاري. (١) الخمس: طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن. (٢) الأنطاع: جمع النطع وهو المتخذ من الأديم (٣) لبن مجفف لم ينزع عنه زبده . - ٩٦٠ -