Indexed OCR Text

Pages 661-680

طالب علم أصغر من هذا الغلام ولم أسمع من الزهري هذه الكلمة
وحدها .
١٥٨١ - حدثنا(١) ( أبو بكر) (٢) ابن زنجويه نا الحميدي عن سفيان،
قال : قال سعد بن إبراهيم للزهري(٣) من أبو الاحوص؟ كالمغضب حين
حدث الزهري عن رجل مجهول لا يعرف ، فقال الزهري : أما تعرف الشيخ
مولى بني غفار(٤) الذي كان يصلي عند الروضة وجعل يصفه وسعد لا
يعرفه .
١٥٨٢ - الحديث الذي حدث به الزهري عن أبي الأحوص حدثنيه
ابن زنجويه نا عبد الرزاق نا(٥) معمر عن الزهري عن أبي الأحوص ـ ولیس
هو أبو الأحوص صاحب ابن مسعود - عن أبي ذر قال: قال رسول الله وله
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يحرك الحصاة .
١٥٨٣ - قال إبن زنجويه وحدثناه أبو صالح، قال: نا(٦) الليث عن
يونس عن ابن شهاب ، قال : سمعت أبا الاحوص مولی بني لیث یحدث
سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر عن النبي ◌َّ ر نحوه .
(١) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة ٣٨٢/٢ عن
الزهري عن أبي الأحوص كما هنا وأبو داود في الصلاة باب مسح الحصا في الصلاة ٢٢٢/٣
والنسائي في السهوباب النهي عن مسح الحصا في الصلاة ٧/٣ وابن ماجه في الصلاة باب
مسح الحصا في الصلاة ٣٢٨/١ وأبو الاحوص قال عنه في التقريب ٣٨٩/٢ مولى بني ليث
او غفار مقبول من الثالثة لم يرو عنه غير الزهري وكذا في التهذيب ٥/١٢ وساق هذا الخبر
الذي هنا عن سعد بن ابراهيم .
(٢) من ب .
(٣) أ : الزهري .
(٤) ب : عفان . وهو خطأ .
(٥) ب : وأخبرنا . والواو زائدة .
(٦) ب : حدثني .
- ٦٦١ -

١٥٨٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي نا سفيان عن مسعر عن
سعد بن إبراهيم ، قال: لا يحدث عن رسول الله وَعليه إلا الثقات .
٢
١٥٨٥ - حدثنا أحمد بن سعد الزهري نا يحيى بن معين عن سعيد بن
عامر عن شعبة ، قال : كتبت عن سعد بن إبراهيم حديثي كله .
١٥٨٦ - حدثنا أحمد بن سعد نا أحمد بن صالح المصري نا(١) زكريا
ابن عدي عن عبد الرزاق نا ابن المبارك عن شعبة ، قال : عرض علي سعد
ابن إبراهيم التزويج وكان يكتب عني الحديث .
١٥٨٧ - أخبرت عن ابن عيينة ، قال : دخلت أنا وابن جريج علي
ابن شهاب ومع ابن جريج صحيفة ، فقال ابن جريج : إني أريد أن أعرضها
عليك ، فقال : إن سعداً كلمني في ابنه وإن سعداً سعد فخرجت ، فقال لي
ابن جريج أما تراه كأنه يفرق منه يعني من سعد .
١٥٨٨ - حدثنا(١) أحمد بن زهير ، قال : سمعت مصعباً يقول سعد
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص
وكان سعد قاضياً بالمدينة ويروي عنه الحديث .
١٥٨٩ - حدثنا أحمد بن زهير نا ابراهيم بن المنذر نا معن نا سعيد بن
مسلم ابن بانك ، قال : رأيت سعد بن إبراهيم يقضي في المسجد .
١٥٩٠ - حدثنا(١) أحمد بن زهير نا(٢) أبي نا يعقوب نا أبي، قال: سرد
سعد الصوم قبل أن يموت بأربعين سنة .
١٥٩١ - حدثنا إبراهيم بن هانئ نا أحمد بن حنبل نا يعقوب ابن
إبراهيم قال : توفي سعد وهو ابن اثنتين وسبعين سنة .
(١) ب : حدثني .
(٢) ليس في ب
- ٦٦٢ -

١٥٩٢ - قال يعقوب وسمعت أبي يقول : بينه وبين الزهري قريب.
١٥٩٣ - حدثنا إبراهيم بن هانىء نا أحمد بن حنبل نا يعقوب ، قال :
مات يعني (١) سعد سنة سبع وعشرين ، وقال مرة أخرى سنة ست وعشرين (٢)
بعد الزهري بسنتين .
شعبة عن سعد بن إبراهيم :
١٥٩٤ - حدثنا(٣) علي ( بن الجعد ) (٤) أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم
قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي وقل
قال : قال الله عز وجل لا ينبغي لعبد أن يقول أنا (٥) خير من يونس بن متى.
١٥٩٥ - وبه (٦) قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد
الله بن عمرو عن النبي وَالر قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه
(١) ليس في ب .
(٢) ذكر في التهذيب ما قاله يعقوب هنا ثم قال: وقال خليفة وغير واحد مات ( سنة ٧ ) وقال
خليفة مرة مات ( سنة ٨) ثم قال وأرخه ابن سعد وابن حبان في الثقات سنة (٢٧) وحكى
ابن حبان الخلاف في وفاته أيضاً .
(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الانبياء باب قول الله تعالى ﴿وان يونس لمن المرسلين﴾ ٤٥١/٦
وفي التفسير باب ﴿ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ﴾ ٢٩٤/٨ ومسلم في الفضائل
باب من فضائل يونس عليه السلام ٢٢٨/٥ . وحميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف عم
سعد .
(٤) ليس في ب .
(٥) أ : إنه .
(٦) ذكر الاسناد كاملاً في ب والحديث أخرجه البخاري في الادب باب لا يسب الرجل والديه
٤٠٣/١٠. ومسلم في الايمان باب الكبائر واكبرها ٢٧٧/١ والترمذي في البر باب ما جاء
في عقوق الوالدين ٢٨/٦ وقال صحيح وأبو داود في الادب باب في بر الوالدين ١٤/ ٥٠.
- ٦٦٣ -

قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : يساب الرجل الرجل فيسب أباه
ويسب أمه .
١٥٩٦ - وبه(١) قال سمعت حميد بن عبد الرحمن قال : قال عمر ألا
لا يتحدثن رجل إلى امرأة ألا وإن قيل حمؤها ألا إن الموت حمؤُها .
١٥٩٧ - حدثنا(٢)(٣) علي أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ، قال:
سمعت عروة ( بن الزبير) (٤) قال: قالت عائشة كان النبي ◌َّيه يصلي وأنا
نائمة مضطجعة ( بينه وبين ) (٥) القبلة .
١٥٩٨ - حدثنا(٦) يعقوب بن إبراهيم نا غندرنا شعبة عن سعد بإسناده
مثله . وزاد فيه ، قال سعد : وأحسبه ، قال : وهي حائض .
١٥٩٩ - حدثنا(٧) يعقوب ( بن إبراهيم )(٨) نا غندر وحدثنا أحمد نا
(١) ذكر الاسناد كاملاً في ب وهذا الحديث موقوف منقطع الاسناد حميد لم يسمع من عمر
( تهذيب ٤٥/٣)، وله شاهد في المرفوع عن عقبة بن عامر ((أن رسول الله { # قال اياكم
والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول اللّه أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو
الموت)) أخرجه البخاري في النكاح باب ((لا يخلون رجل بامرأة الا ذو محرم)) ٣٣٠/٩
ومسلم في السلام باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها ١٦/٥.
(٢) أخرجه مسلم في الصلاة باب سترة المصلي ١٤٦/٢ وأبو داود في الصلاة باب من قال المرأة
لا تقطع الصلاة ٣٩٩/٢ وابن ماجة في الصلاة باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء
٣٠٧/١ .
(٣) ب : حدثني .
(٤) من ب .
(٥) أ : بين يدي .
(٦) تخريجه في سابقه .
(٧) أخرجه البخاري في المغازي باب مرض النبي {# ووفاته ١٣٦/٨ ومسلم في فضائل
الصحابة باب من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ٢٩٩/٥ . وابن ماجة في الجنائز
باب ما جاء في ذكر مرض رسول اللّه الخير ٥١٨/١.
(٨) ليس في ب .
- ٦٦٤ -

أبو داود وأبو عامر وروح قالوا نا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن
عائشة قالت :· كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا
والآخرة، قالت سمعت النبي ( 18 يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة
((مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين)) إلى قوله رفيقاً ، قالت : فظننت أنه خير
حينئذ .
١٦٠٠ - حدثنا(١) علي أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت
أبا سلمة يقول إذا خرجت من بيتك قبل أن يسلم الإِمام فقد أدركت
الصلاة .
١٦٠١ - حدثنا(٢) علي أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت
نافعاً يحدث عن امرأة ابن عمر عن عائشة قالت(٣) عن النبي ◌َّ قال: إن
للقبر ضغطة ولو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ .
١٦٠٢ - حدثنا (٤) يعقوب بن إبراهيم نا غندر ،
وحدثنا أحمد بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالا نا وهب بن جرير ، قالا
نا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة إبن عمر عن عائشة عن النبي
(١) أخرج عبد الرزاق ٢٨٥/٢ عن قتادة ان ابن مسعود أدرك قوماً جلوس في آخر صلاته فقال قد
ادركت ان شاء الله وذكر في المجمع ٧٧/٢ أثر ابن مسعود هذا أيضاً وعزاه للطبراني في
الكبير ، وقال : قتادة لم يسمع من ابن مسعود .
(٢) اسناده متصل ورجاله ثقات أخرجه احمد ٥٥/٦، ٩٨ باسناد منقطع عن نافع عن انسان عن
عائشة لكن ذكره في مجمع الزوائد ٤٦/٣ وعزاه إليه عن نافع عن عائشة من الطريقين وقال
وكلا الطريقين رجالها رجال الصحيح .
(٣) ليس في ب .
(٤) أخرجه ابن ماجه في الاشربة باب الشرب في آنية الفضة ١١٣٠/٢ واحمد ٩٨/٦ وله شاهد
عند البخاري ومسلم عن أم سلمة راجع رقم ٣١٣٧ .
- ٦٦٥ -

وَ لّ قال(١) الذي يشرب في إناء من فضة كأنما يجرجر في بطنه ناراً (٢).
١٦٠٣ - حدثنا(٣) علي أنا شعبة عن سعد (٤) بن إبراهيم ، قال :
سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه عن النبي ® أنه كان في الركعتين الأوليين
كأنه على الرضف حتى يقوم .
١٦٠٤ - حدثنا(٥) علي أنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال : كانت
عائشة تصوم الدهر .
حميد بن نافع (٦) :
١٦٠٥ - قال مصعب بن عبد الله الزبيري حميد بن نافع مولى صفوان
ابن خالد ويقال مولى أبي أيوب الأنصاري روى عن أبي أيوب وحج معه
وروی عن ابن عمر وروى عن زينب بنت أبي سلمة وروى مالك بن أنس
وسفيان بن سعد الثوري عن عبد الله ابن أبي بكر عن حميد بن نافع .
١٦٠٦ - حدثنا علي أنا شعبة عن حميد بن نافع ، قال : سمعت
(١) ب : في .
(٢) ب : نار جهنم .
(٣) اسناده منقطع أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين
٣٦١/٢ وقال حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وأبو داود في الصلاة باب في تخفيف
القعود ٢٨٦/٣ والنسائي في التطبيق باب التخفيف في التشهد الأول ١٩٤/٢ واحمد
٣٨٦/١، ٤١٠، ٤٢٨، ٤٣٦، ٤٦٠، وكل هذه الطرق فيها انقطاع كما هنا ( راجع رقم
١٠٩ ) .
والرضف: الحجارة المحماة على النار واحدتها رضفة ( نهاية ٢٣١/٢) .
(٤) ب : سعيد وهو خطأ .
(٥) أخرجه البيهقي ٤ /٣٠١.
(٦) هو أبو أفلح الأنصاري المدني ثقة (تهذيب ٥٠/٣).
- ٦٦٦ -

زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت
عينها فأتوا النبي ◌َّ فأستأذنوه في الكحل ، فقال : لا ، أربعة أشهرٍ وعشراً .
١٦٠٧ - روى هذا الحديث عن شعبة النضر بن شميل ويحيى بن أبي
بكير وأبو النضر(١) وزادوا(٢) فيه كلاماً ليس في حديث علي (بن
الجعد )(٣)
١٦٠٨ - حدثناه جدي نا أبو النضر،
وحدثنا خلاد نا(٤) النضر بن شميل ،
وحدثناه يعقوب ( قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وهذا لفظ حديث
يعقوب قال)(٥) (نا شعبة)(٦) قال حميد بن نافع أخبرني قال: سمعت
(١) حديث الاحداد مذكور هنا من عدة طرق تخريجها جميعاً كما هنا أخرجه البخاري في الطلاق
باب مراجعة الحائض ٤٨٤/٩ وفي باب الكحل للحادة ص ٤٩٠ وفي الطب باب الإِثمد
والكحل من الرمد ١٥٧/١٠ . ومسلم في الطلاق باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة
٧٠٩/٣، ٧١٠ والترمذي في الطلاق باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ٣٧٧/٤
وقال حسن صحيح وأبو داود في الطلاق باب احداد المتوفى عنها زوجها ٤٠٠/٦ . والنسائي
في الطلاق باب عدة المتوفي عنها زوجها ١٥٥/٦ وفي باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون
اليهودية والنصرانية ١٦٧/٦ وفي باب النهي عن الكحل للحادة ص ١٧٠، ١٧١ وابن ماجه
في الطلاق باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها ٦٧٣/١. ومعنى تفتض به أي تكسر ما
هي فيه من العدة بأن تأخذ طائراً فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش - أ.هـ. نهاية
٤٥٤/٣ .
(٢) أ : وزاد .
(٣) من ب .
(٤) ب : أخبرنا .
٠
(٥) ما بين القوسين من ب وليس في أ .
(٦) ما بين القوسين من أ وليس في ب . وإنما ذكرت القوسين معا لان صحة الكلام تتوقف على
اجتماعهما .
- ٦٦٧ -

زينب بنت أبي(١) سلمة تحدث عن أمها أن إمرأة توفي عنها زوجها فاشتكت
عينها فخشوا (٢) على عينها فسئل عن ذلك النبي و ﴿ قال: قد كانت إحداكن
تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فإذا كان الحول فمر كلب رمت
ببعرة ثم خرجت فلا ، أربعة أشهرٍ وعشراً .
١٦٠٩ - ورواه(٣) يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد بن نافع وزاد
فيه أم حبيبة ،
١٦١٠ - حدثنا جدي ويعقوب قالا : نا يزيد ابن هارون ،
وحدثنا (٤) أبو خيثمة قال : نا جرير جميعاً(٥) عن يحيى بن سعيد عن
حميد ابن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة
تذكران أن امرأة أتت رسول الله و ◌ّ فذكرت أن ابنة لها توفي زوجها
فاشتكت (٦) عينها وذكر الحديث .
١٦١١ - ورواه (٧) مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
بن حزم عن حميد بن نافع ،
١٦١٢ - ( أخبرنا مصعب بن عبد الله ، قال: حدثني مالك عن عبد
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد ابن نافع )(٨) عن
(١) ب : أم .
(٢) ب : وخشوا .
(٣) أ : رواه .
(٤) أ : وحدثناه .
(٥) ليس في ب .
(٦) أ : واشتكت .
.(٧) أ : رواه .
(٨) من ب .
- ٦٦٨ -

زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته ، قالت : سمعت أمي أم سلمة تقول
جاءت امرأة إلى النبي وَي فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي (زوجها
عنها)(١) وقداشتكت عينها فنكحلها؟ فقال رسول الله و له مرتين أو ثلاثاً كل
ذلك يقول لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن في
الجاهلية ترمي البعرة (٢) على رأس الحول قال : حميد قلت لزينب ما
ترمي (٣) بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي
عنها زوجها دخلت بيتها فلبست(٤) شر ثيابها ثم لم(٥) تمس طيباً ولا شيئاً
حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض(٦) به فقلّ ما
تفتض (٧) بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما
شاءت من طيب أو غيره .
١٦١٣ - حدثنا(٨)(٩) جدي أنا (١٠) أبو قطن ناشعبة عن حميد بن نافع
(١) ب : عنها زوجها.
(٢) ب: بالبعرة .
(٣) ب : وما ترمي .
(٤) ب : وليست .
(٥) ب : ولم .
(٦) ب : فتقنص .
(٧) ب : ما تقنص .
(٨) أخرجه البخاري في الطلاق باب تحد المتوفي عنها أربعة أشهر وعشراً ٤٨٤/٩ وفي الكحل
للحادة ص ٤٩٠ وفي باب تلبس الحادة ثياب العصب ص ٤٩٣ . ومسلم في الطلاق باب
وجوب الاحداد في عدة الوفاة ٧٠٦/٣، ٧٠٩ والترمذي في الطلاق باب ما جاء في عدة
المتوفى عنها زوجها ٣٧٦/٤ وأبو داود في الطلاق باب احداد المتوفى عنها زوجها
٤٠٠/٦. والنسائي في الطلاق باب ترك الزينة للحادة المسلمة ١٦٧/٦ .
(٩) ب : حدثني .
(١٠) ب : حدثنا .
- ٦٦٩ -

عن زينب بنت أبي (١) سلمة عن أم حبيبة أن نسيباً لها أو حميماً توفي وأنها
دعت بصفرة فمسحت يديها وقالت: إنما أصنع هذا إن رسول اللّه وَل قال:
لا يحل لامرأةٍ أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج .
١٦١٤ - حدثنيه يعقوب بن إبراهيم نا(٢) يحيى بن أبي بكير نا شعبة
باسناده مثله وزاد فيه أربعة أشهر وعشراً .
١٦١٥ - حدثنا (٣) خلاد أنا (٤) النضر نا(١٠ شعبة نا(٦) حميد بن نافع
بإسناده مثله وزاد فيه ، قالت زينب : حدثتني أمي وامرأة أخرى من أزواج
النبي ◌َّ مثله.
١٦١٦ - حدثنا مصعب نا(٧) مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد
ابن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها
أبو سفيان فدعت بطيب ثم ذكرت عن النبي ◌َّ نحوه .
١٦١٧ - وقد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع
عن زينب ( بنت ابي سلمة )(٨) قالت دخلت على زينب بنت جحش حين
توفي أخوها فدعت بطيب فمست (٩) منه ثم قالت سمعت رسول الله وال
(١) ب : أم .
(٢) ب : حدثني .
(٣) ب : حدثني .
(٤) ب : أخبرني .
(٥) ب : أخبرني .
(٦) ب : أخبرنا .
(٧) ب : حدثني .
(٨) من ب .
(٩) ب : فمسحت .
- ٦٧٠ -

على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ،
حدثنا(١) مصعب نا(٢) مالك عن عبد الله بن أبي بكر .
١٦١٨ - وروى شعبة عن حميد بن نافع حديثاً لا أعلم رواه إلا غندر
رأيته في كتاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل .
١٦١٩ - وحدثني(٣) به عبد الله بن أحمد نا(٤) أبي نا محمد بن جعفر
نا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي (٥) سلمة قالت: قالت أم سلمة
لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع (٦) الذي ما أحب أن يدخل عليّ، قالت
عائشة أمالك في رسول الله أسوة وسيله قالت إن إمرأة أبى حذيفة قالت يا
رسول اللّه إن سالماً يدخل عليَّ وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء
قالت: قال رسول الله أرضعيه حتى يدخل عليك .
١٦٢٠ - حدثنيه إبراهيم بن هانىء قال نا أحمد بن حنبل نا حجاج بن
محمد قال: قال شعبة سألت عاصماً عن المرأة تحد قال: قالت(٧) حفصة بنت
سيرين كتب حميد بن نافع إلى حميد الحميري فذكر(٨) حديث زينب بنت
(١) ب : قال .
(٢) ب : حدثني .
(٣) أخرجه مسلم في الرضاع باب حكم رضاعة الكبير ٦٣٥/٣ والنسائي في النكاح باب رضاع
الكبير ٧٦/٦ واحمد ١٧٤/٦ قال النووي ((الأيفع)) الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه
ايفاع . وذكر أن العلماء قالوا ان هذا الحديث مختص بسهلة امرأة أبي حذيفة وبسالم .
(٤) ب : حدثني .
(٥) ب : أم .
(٦) ب : ألا يقع .
(٧) أ : فقالت .
(٨) أ : تذكر .
- ٦٧١ -

أبي سلمة قال شعبة فقلت لعاصم أنا قد سمعته من حميد بن نافع قال
أنت ؟ قلت نعم وهو ذاك حتى قال شعبة فكان عاصم يرى أنه قد مات منذ
مائة سنة .
١٦٢١ - حدثنا(١) أحمد بن سعد الزهري قال: سمعت أحمد بن حنبل
يقول حميد بن نافع هو أبو أفلح بن حميد مدني يقال له حميد
صغير .
بقية حديث خليد بن جعفر (٢):
١٦٢٢ - حدثنا (٣) زيد بن أخزم أبو طالب نا عبد القاهر ابن شعيب نا
شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي
** قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن الله تعالى(٦) أعطى بني إسرائيل ومكّنهم
وخَوَّلهم حتى عمدت إمرأة قصيرة فاتخذت قالباً من خشب ثم مشت إلى
جنب إمرأة طويلة واتخذت خاتماً وجعلت له غلقاً وطبقاً وحشته مسكاً وقال
رسول الله وسلم أطيب الطيب المسك.
(١) ب : حدثني.
(٢) كلمة حديث (( ليست في ب ، وخليد تقدم التعريف به قبل رقم ١٥٥٤ .
(٣) الجزء الأول من الحديث أخرجه مسلم في الرقاق باب اكثر أهل الجنة الفقراء ٥٨٢/٥
والترمذي في الفتن باب ما أخبر النبي ◌َّالر اصحابه بما هو كائن الى يوم القيامة ٤٢٨/٦ وقال
حسن . وابن ماجه في الفتن باب فتنة النساء ١٣٢٥/٢ واحمد ١٩/٣، ٢٢، ٦١ والجزء
الثاني أخرجه مسلم في الفاظ من الأدب باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب ١٠٧/٥
واحمد ٤٠/٣، ٤٦، ٦٨ والجزء الثالث تقدم رقم ١٥٥٤ .
(٤) ليس في ب .
- ٦٧٢ -

وقال(١) رسول الله يسير يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه.
يحيى ابن سعيد الأنصاري(٢):
١٦٢٣ - حدثنا(٣) علي أنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن
حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن
النبي 8َّ* مثل حديث شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي هريرة عن
النبي ◌َ﴿ إذا أفلس الرجل فوجد رجل عين ماله فهو أحق به .
عبد ربه (٤) بن سعيد(٥) :
١٦٢٤ - حدثنا(٦) علي أنا شعبة عن عبد ربه (٧) بن سعيد، قال :
سمعت أبا سلمة ، قال : كنت أرى الرؤيا فتهمني(٨) حتى سمعت أبا قتادة
يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله وسلم يقول الرؤيا
الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا
رأى ما يكره فلا يحدث به وليتفل عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من الشيطان ومن
شر ما رأى فانها لن تضره .
(١) تقدم رقم ١٥٥٨ .
(٢) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الانصاري مدني تابعي ثقة (تهذيب ٢٢١/١١).
(٣) تقدم رقم ٩٩٧ .
(٤) أ : عبد الله . والصواب ما اثبته .
(٥) عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الانصاري ثقة ( تقريب ١ /٤٧٠ تهذيب ١٢٦/٦) .
(٦) أخرجه البخاري في التعبير باب اذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها ١٢ /٤٣٠ ومسلم
في الرؤيا ١١٥/٥ وابو داود في الأدب باب في الرؤيا ٣٦٤/١٣ وابن ماجه في تعبير الرؤيا
باب من رأى رؤيا يكرهها ٢ /١٢٨٦ وأبو سلمة هو عبد الرحمن بن عوف .
(٧) أ : عبد الله .
(٨) ب : تهمني .
- ٦٧٣ -

١٦٢٥ - حدثنا (١) خلاد نا النضر بن شميل
(١) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في التخشع في الصلاة ٣٩١/٢ باسناد غير هذا من
حديث الليث ابن سعد ثم نقل عن البخاري أنه قال : روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه
ابن سعيد فأخطأ في مواضع فقال عن ابي انس بن انيس وهو عمران ابن أبي أنس وقال عن
عبد الله بن الحارث وانما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن
عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي # وانماهو عن ربيعة بن الحارث بن عبد
المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي وَّ ثم قال - البخاري - حديث الليث بن سعد أصح
من حديث شعبة ، وأخرجه أبو داود في الصلاة باب صلاة النهار ١٧٤/٤ من طريق شعبه كما
هنا ولم يعلق عليه ، وابن ماجه في الصلاة باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
٤١٩/١ من طريق شعبة أيضاً، قلت : المطلب هو ابن أبي وداعة الحارث بن ابي صبيرة
صحابي جليل ( اصابة ١٣٢/٦) ومدار الحديث من الطريقين على عبد الله بن نافع بن العمياء
قال ابن المديني . مجهول وقال البخاري لم يصح حديثه وذكره ابن حبان في الثقات
( تهذيب ٥٠/٦) وذكره ابن أبي حاتم في العلل ١١٩/١ من طريق الليث ومن طريق شعبة
ثم قال : قال أبي حديث الليث أصح لأن أنس بن أبي أنس لا يعرف وعبد الله بن الحارث
ليس له معنى وانما هو ربيعة بن الحارث . قال في التقريب ٨٤/١ أنس بن أبي أنس عن
عبد الله بن نافع صوابه عمران .
ويظهر للباحث ان الحديث ثابت ولا اعتراض سواء من طريق الليث أم طريق شعبة وان
كان الأول اصح والدليل على ذلك ما قاله ابن أبي حاتم في كتابه علل الحديث ١٣٢/١
قال: (( سألت أبي عن حديث رواه شعبة والليث عن عبد ربه بن سعيد واختلفا كيف
اختلافهما فقال أبي أتفقا في عبد ربه بن سعيد واختلفا فقال الليث عن عمران ابن ابي أنس
وقال شعبة عن أنس بن أبي أنس واختلفا فقال الليث عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن
المطلب عن النبي ( قال الصلاة مثنى مثنى ... الخ - قلت هنا سقط بعد وقال شعبة يظهر
للباحث ونصه ((عبد الله بن الحارث واختلفا فقال الليث عن الفضل بن عباس وقال شعبة)» -
قال أبي ما يقول الليث اصح لأنه قد تابع الليث عمرو بن الحاث وابن لهيعة وعمرو والليث
كانا يكتبان وشعبة صاحب حفظ قلت لأبي هذا الاسناد عندك صحيح ؟ قال حسن قلت لأبي
من ربيعة بن الحارث ؟ قال : هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قلت سمع من الفضل ؟
قال : ادركه. قلت يحتج بحديث ربيعة ابن الحارث قال حسن فكررت عليه مراراً فلم يزدني
على قوله حسن ثم قال الحجة سفيان وشعبة قلت فعبد ربه بن سعيد قال لا بأس به قلت
يحتج بحديثه قال هو حسن الحديث )) .
المعنى : الخداج : النقصان وانما قال فهي خداج والخداج مصدر على حذف المضاف اي
ذات خداج او يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة ١ هـ ( نهاية ٢ /١٢ ) .
-٦٧٤ -

أنا (١) شعبة أنا (٢) عبد ربه بن سعيد نا(٣) أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع
ابن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن رسول الله .
١٦٢٦ - وحدثنا (٤) علي بن مسلم نا أبو داود عن شعبة أنا(٥) عبد ربه
ابن سعيد قال سمعت أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء سمع
عبد الله بن الحارث يحدث عن المطلب أن رسول الله وح لول قال: الصلاة
مثنى مثنى ، تشهد (٦) في كل ركعتين وتباءس وتمسكن وتضع يدك وتقول
اللهم اللهم من لم يفعل فهي خداج . قال شعبة : فأقول له أعني لعبد ربه
صلاته خداج فيقول صلاته خداج . ولفظ الحديث لأبي داود .
١٦٢٧ - حدثنا علي بن داود آدم نا شعبة نا عبد ربه أخو يحيى بن
سعيد عن رجل من أهل مصر يقال له أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع
بإسناده نحوه .
١٦٢٨ - حدثنا (٧) خلاد نا النضر نا شعبة قال سمعت(٨) عبد ربه (٩)
قال سمعت محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيريز عن رجل قال سمعت
أبا محمد رجلاً من أهل (١٠) الأنصار يقول الوتر واجب.
(١) ب : حدثنا .
(٢) ب : أخبرني .
(٣) ب : حدثني .
(٤) ب : وحدثني .
(٥) ب : أخبرني .
(٦) ب : يتشهد .
(٧) تخريجه فيما بعد .
(٨) ب : حدثنا .
(٩) أ : عبد رب .
(١٠) ليس في ب .
- ٦٧٥ -

١٦٢٩ - حدثنا (١) علي بن مسلم نا أبو داود نا شعبة عن عبد ربه بن
سعيد قال سمعت محمد ابن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي
١
عن أبي محمد الأنصاري أنه قال الوتر واجب كوجوب الصلاة فذكرت ذلك
لعبادة بن الصامت فقال كذب أبو محمد ولكنه سنة ؛ سمعت(٢) رسول الله
* يقول خمس صلوات من لقى الله عز وجل بهن لم(٣) ينتقص منهن شيئاً
إستخفافاً بهن جعل الله له عهداً أن يدخله الجنة ومن لقيه وقد انتقص منهم
شيئاً استخفافاً بهن (٤) فلا عهد له عند الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء
رحمه وهذا لفظ حديث أبي داود .
١٦٣٠ - حدثنا (٥) خلاد نا(٦) النضر ،
(١) أخرجه أبو داود في الصلاة باب المحافظة على الصلوات ٩٢/٢ وفي الوتر باب فيمن لم يوتر
٢٩٤/٤ والنسائي في الصلاة باب المحافظة على الصلوات الخمس ١٨٦/١ وابن ماجة في
الصلاة باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها ٤٤٩/١ . وابو محمد
الانصاري صحابي جليل قيل اسمه مسعود بن اوس وقيل مسعود بن زيد وقيل قيس بن عامر
( اصابه ٣٦٦/٧) والمخدجي أبو رفيع وقيل رفيع ذكره ابن حبان في الثقات ( تهذيب
٩٦/١٢ ) .
(٢) ب : وسمعت .
(٣) أ : لا .
(٤) ب : بحقهن .
(٥) أخرجه الحاكم ٢٧٢/٤ وقال قد اتفق الشيخان على حديث القيام ولم يخرجا حديث الثوب
وهو صحيح الاسناد وأبو داود في الأدب باب في الرجل الذي يقوم للرجل من مجلسه
١٧٤/١٣ واحمد ٤٨/٥ وابو عبد الله هذا لا يعرف كذا في الفتح ٦٣/١١ ، وللحديث شاهد
فيما يتعلق بالقيام عن ابن عمر أخرجه البخاري في الاستئذان باب لا يقيم الرجل الرجل
من مجلسه ٦٢/١١ وعند مسلم في السلام تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذي
سبق اليه ٢٢/٥ وسعيد هو ابن أبي الحسن البصري أخو الحسن وهو ثقة ( تقريب
٢٩٣/١) .
(٦) ب : أخبرنا .
- ٦٧٦ -

وحدثنا(١) علي بن مسلم نا أبو داود نا(٢) شعبة نا عبد ربه قال سمعت
أبا عبد الله مولى أبي موسى عن سعيد بن أبي الحسن قال دخل علينا أبو
بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فلم يجلس فيه وقال أبو بكرة نهی
رسول الله وسي﴿ إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه (وأن
يمسح )(٣) يده بثوب من (٤) لا يملك. واللفظ للنضر بن شميل.
١٦٣١ - حدثنا(٥) به علي ابن مسلم نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا
شعبة نا عبد ربه بن سعيد قال سمعت مولى لأبي بردة وأثنى عليه خيراً
يحدث عن سعيد بن أبي الحسن أن أبا بكرة دخل عليهم ( في شهادة )(٦)
في بيت وهو يريد أن يشهدهم على شهادة فقام له رجل من مجلسه فقال أبو
بكرة نهى رسول الله وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه وقال
لا تمسح يدك(٧) بثوب من لا تملك .
١٦٣٢ - حدثنا(٨) خلاد نا(٩) النضر نا(٩) شعبة نا عبد ربه قال سمعت
أبا سلمة بن عبد الرحمن قال اختلف ابن عباس وأبو هريرة في الحامل
(١) ب : وحدثني.
(٢) ب : اخبرنا .
(٣) أ : أويمش .
(٤) أ : ما .
(٥) تخريجه في سابقه .
(٦) ليس في ب .
(٧) ب : يديك .
(٨) أخرجه البخاري في التفسير باب (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) ٦٥٣/٨
وفي الطلاق باب (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم)) ٤٦٩/٩ ومسلم في
الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ٧٠٥/٣ والترمذي في الطلاق باب ما جاء في
الحامل المتوفى عنها زوجها ٦ /١٥٧ .
(٩) ب : أخبرنا .
- ٦٧٧ -

المتوفي عنها فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة حلت فأرسلوا إلى
أم سلمة فقالت توفى زوج سبيعة فولدت بعد ما مات بخمس(١) عشرة ليلة
فخطبها رجلان فحطت إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا
تحلين فأتت رسول الله و # فذكرت ذلك له فقال رسول الله ( الر قد حللت
فانكحي من شئت .
١٦٣٣ - حدثنا(٢) خلاد نا(٣) النضر نا(٣) شعبة نا عبد ربه عن محمد
ابن إبراهيم عن رجل من بني بياضة .
١٦٣٤ - وحدثنا علي بن مسلم نا أبو داود نا شعبة أنا(٤) عبد ربه بن
سعيد قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن رجلٍ من بني
بياضة .
١٦٣٥ - وحدثنا عبد الله بن أحمد نا(٥) أبي نا (غندرنا)(٦) شعبة قال
(١) ب : بخمسة .
(٢) أخرجه مالك في الصلاة باب العمل في القراءة ٨٠/١ وفي اسناده أبو حازم بين محمد ابن
ابراهيم والبياضي وأحمد ٤ /٣٤٤ وفيه ابو حازم أيضاً ونقل السيوطي في تنوير الحوالك
١٠٢/١ عن ابن عبد البر قوله ( حديث البياضي وابي سعيد ثابتان صحيحان . وله شاهد عن
ابي سعيد أخرجه الحاكم ٣١٠/١ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره
الذهبي وأبو داود في الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ٢١٣/٤ واحمد ٩٤/٣
وعن ابن عمر أخرجه أحمد ٣٦/٢، ٦٧، ١٢٩ ومحمد بن ابراهيم هو ابن الحارث التيمي
ثقة كثير الحديث تهذيب ٥/٩ والبياضي هو فروة بن عمرو بن ودقة - بفتح الواو وسكون
الدال - ( اصابة ٥/ ٣٦٤) .
(٣) ب : أخبرنا .
(٤) ب : أخبرني .
(٥) ب : حدثني .
(٦) ب : محمد ابن جعفر عن .
- ٦٧٨ -

سمعت عبد ربه(١) يحدث عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم قال شعبة ثم
قال عبد ربه(١) بعد(٢) عن أبي(٢) سلمة بن عبد الرحمن عن رجل من بني
بياضة أن رسول الله وَ ر اعتكف العشر من رمضان وقال إن أحدكم إذا كان
في الصلاة فانما يناجي ربه فلا ترفعوا أصواتكم بالقرآن قال يعني شعبة فأقول
في الصلاة فيقول في الصلاة فتؤذوا المؤمنين أو قال المسلمين . وهذا لفظ
حديث أبي داود .
١٦٣٦ - حدثنا(٣) خلاد نا(٤) النضر (بن شميل)(٥) نا(٦) شعبة قال أنا
عبد ربه قال سمعت محمد بن إبراهيم (قال نا)(٧) من رأى النبي وَّ عند
أحجار الزيت يدعو بكفيه (٨) .
١٦٣٧ - حدثنا (٩) علي بن مسلم نا أبو داود نا شعبة أنا(١٠) عبد ربه
ابن سعيد قال سمعت محمد بن إبراهيم يقول حدثني من رأى النبي ◌َّ
(١) أ : عبد رب .
(٢) ليس في ب .
(٣) أخرجه أبو داود في الاستسقاء باب رفع اليدين في الاستسقاء ٣٤/٤ عن محمد بن ابراهيم
عمن رأى النبي # ولا يضر الجهل باسم الصحابي لأنهم كلهم عدول ولعله هو آبى اللحم
الذي أخرج جمع من الأئمة الحديث عنه خاصة انه ثبت سماع محمد ابن ابراهيم منه أخرجه
الحاكم عنه ٥٣٥/١ والترمذي في السفر باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ١٣٣/٣.
والنسائي في الاستسقاء كيف يرفع ١٢٩/٣ .
(٤) ب : أخبرنا .
(٥) ليس في ب .
(٦) ب : أخبرنا .
(٧) ب : يقول حدثني .
(٨) ب : هكذا ببطن كفيه .
(٩) تخريجه في سابقه .
(١٠) ب : حدثنا .
- ٦٧٩ -

( عند أحجار الزيت )(١) يدعو هكذا ببطن كفيه .
١٦٣٨ - رأيت(٢) في كتاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل نامحمد بن
جعفر نا(٣) شعبة قال سمعت عبد ربه (٤) يحدث عن الزهري عن ابن جابر
عن جابر بن عبد الله عن النبي ◌ّير قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كان
جرح أو دم يفوح مسكاً يوم القيامة ولم يصل عليهم .
١٦٣٩ - ( ورأيت(٥) في كتاب أحمد بن حنبل نا)(٦) محمد بن جعفر
نا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله وَل قال أيما رجل باع نخلاً قد (٧) أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما
رجل باع مملوكاً له (٨) مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع .
قال شعبةفحدثته بحدیث أیوب عن نافع عن ابن عمر أنه حدث بالنخل
(١) ليس في ب .
(٢) هو في مسند أحمد ٢٩٩/٣ وأصله في البخاري أخرجه في المغازي باب من قتل من
المسلمين يوم أحد ٣٧٤/٧ .
(٣) ب : اخبرنا .
(٤) أ : عبد رب .
(٥) هو في مسند أحمد ٧٨/٢ وأخرجه البخاري في المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب
في حائط أو في نخل ٤٩/٥ ومسلم في البيوع باب من باع نخلاً عليها ثمر٣٨/٤ والترمذي
في البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير ٤ /٤٤٥ وقال حسن صحيح وأبو داود في
البيوع باب في العبد يباع وله مال ٢٩٩/٩ والنسائي في البيوع باب العبد يباع ويستثنى
المشتري ماله ٢٦١/٧ وابن ماجه في التجارات باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له
مال ٧٤٦/٢ وراجع رقم ١٢٢٢ .
(٦) ب : قال وحدثنا .
(٧) ب : وقد .
(٨) ب : وله .
- ٦٨٠ -