Indexed OCR Text

Pages 61-80

أو ما ملكت يمينك)). قلت يا رسول الله! فإذا كان القوم بعضهم في
بعض ؟ (أي في السفر ونحوه) قال: ((فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا
يرينها)) فقلت: فإذا كان أحدنا خالياً (أي منفرداً)؟ قال: ((فالله تبارك
وتعالى أحق أن یستحیا منه)).
رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وابن ماجه والحاكم
والبيهقي ) . ص ٧٩
حسن. وهو مخرج في ((آداب الزفاف)) (ص ٣٤).
٧١ - (قال الرسول ﴿وَّله﴾: ((تنظفوا فإن الإِسلام نظيف)). ابن
حبان ) ص ٧٩
ضعيف. وإنما أخرجه ابن حبان في ((الضعفاء)) من حديث عائشة .
كما في ((تخريج ((الإحياء)) (١٢٥/١). فعزوه لابن حبان إطلاقاً، ليس بجيد ؛
لأنه يوهم أنه أخرجه في ((صحيحه)) لأنه هو المراد عند إطلاق العزو إليه.
فليعلم هذا فإنه مهم.
٧٢ - (النظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة .
الطبراني ) . ص ٧٩
ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) بسند ضعيف جداً من
حديث ابن مسعود، دون قوله: ((والإيمان ... )) كما في ((تخريج الإحياء))
(١٢٥/١)، وكذلك أورده السيوطي في ((الجامع الكبير) (١/٣٨١/١)، لكنه
قال: ((رواه (طب) عن ابن مسعود بسند ضعيف)). وهذا الرمز إنما هو
- ٦١ -

الطبراني في ((المعجم الكبير)) فلا أدري إذا كان محرفاً عن ((طس)) أي المعجم
الأوسط أم لا .
وهذه الزيادة لها أصل في حديث آخر بلفظ ((الحياء من الإيمان ، والإيمان
في الجنة ... )). وهو صحيح مخرج في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (٤٩١).
٧٣ - ( جاء رجل إلى النبي ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه
الرسول كأنه يأمره بإصلاح شعره - ففعل ، ثم رجع فقال النبي
روسيلم
أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان . مالك فى
الموطأ) . ص ٨٠
ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه في ((الموطأ)) (٧/٩٤٩/٢) من طريق عطاء
ابنپسار قال:
(((كان رسول الله ﴿وَ﴾﴾ في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس
واللحية ... )).
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين ، ولكنه مرسل ، فهو ضعيف .
ويغني عنه الحديث الذي بعده.
٧٤ - (ورأى النبي ﴿وَلَهُ﴾ رجلاً رأسه أشعث، فقال: أما وجد
هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى آخر عليه ثياب وسخة فقال: (( أما كان هذا
جد ما يغسل به ثوبه . ؟ أبو داود). ص ٨٠
صحيح. وهو مخرج في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) برقم (٤٨٩).
- ٦٢ -

٧٥ - (وجاء إليه ﴿وَّ﴾ رجل وعليه ثوب دون. فقال له: ألك
مال ؟ قال : نعم قال : من أي المال ؟ قال : من كل المال قد أعطاني الله
تعالى . قال : فإذا آتاك الله مالاً، فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته.
النسائي). ص ٨٠
صحيح . أخرجه النسائي (٢/ ٢٩١، ٢٩٦) وكذا أبو داود (٤٠٦٣)
والحاكم (١٨١/٤) وأحمد (٤٧٣/٣) وابن سعد (٦ / ٢٨) والحربي في
((غريب الحديث)) (١/٥/٥ -٢) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
عن أبيه
((أنه أتى النبي ﴿وَّ﴾﴾ في ثوب دون، فقال له النبي ﴿صّ﴾﴾: ألكِ
مال؟ ... )). وقال الحاكم: ((صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي. وهو كما
قالا ، فإن أبا إسحاق - واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي - وإن كان مختلطاً
مدلساً . فهو عنده وكذا أحمد في رواية من طريق شعبة عنه قال: سمعت أبا
الأحوص ... فقد صرح بالسماع فأمنًا بذلك شرتدليسه ، وشعبة سمع منه قبل
الاختلاط ، فسلم من اختلاطه . على أنه لم يتفرد به فقد تابعه عبد الملك بن
عمير عن أبي الأحوص به بلفظ :
((أن أباه أتى النبي ﴿وَةَ﴾ وهو أشعث، سيء الهيئة، فقال له رسول الله
﴿وَّ﴾: أما لك مال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله عز وجل ، قال : فإن
الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه )).
أخرجه أحمد ( ٤٧٣/٣ - ٤٧٤) وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول
الله ﴿وَّةٍ﴾: ((إن الله يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده)).
- ٦٣ -

أخرجه الترمذي (١٣٤/٢) وقال: ((حديث حسن)).
٧٦ - ( قال:( ما على أحدكم - إن وجد سعة - أن يتخذ ثوبين ليوم
الجمعة غير ثوبي مهنته . رواه أبو داود ). ص ٨٠
صحيح. أخرجه أبوداود (١٠٧٨) من طريق يونس وعمر و أن يحيى بن
سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله
وعليه
قلت : وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل . وقد وصله أبو داود وابن
ماجه (١٠٩٥) والضياء في ((المختارة)) (١/١٧٩/٥٨) من طريق ابن وهب
أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد
ابن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله ﴿3﴾ يقول ذلك
على المنبر . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وله شاهد من حديث
عائشة أخرجه ابن حبان ( ٥٦٨ ) .
٧٧ - (فعن على كرم الله وجهه قال: أخذ النبي ﴿وَلَ﴾ حريراً
فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: ((إن هذين حرام على
ذكور أمتي)) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه .
وزاد ابن ماجه ((حل لإِناثهم))). ص ٨١
صحيح . أخرجه أحمد (١١٥/١) وأبو داود (٤٠٥٧ ) والنسائي
(٢٨٥/٢) وابن ماجه (٣٥٩٥) وابن حبان (١٤٦٥) من طريق يزيد بن أبي
حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن
زرير الخافقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: فذكره . ولم يذكر أبو داود
وابن حبان ((عن عبد العزيز بن أبي الصعبة».
- ٦٤ -

قلت : ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني ، وثقه ابن حبان ،
وقال ابن القطان : مجهول . لكن له شاهد من حديث أبي موسى أن رسول الله
وَ﴾ قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)).
أخرجه النسائي والترمذي (٣٢١/١) وأحمد (٣٩٢/٤ - ٣٩٤، ٤٠٧)
من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري ، وقال الترمذي:
((حديث حسن صحيح)) . وأعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى
كما بينه الزيلعي (٢٢٣/٤ - ٢٢٤)، ويؤيد ذلك رواية لأحمد عن سعيد عن
رجل عن أبي موسى .
وشاهد آخر من حديث ابن عباس ، يرويه إسماعيل بن مسلم قال :
حدثني عمرو بن دينار عن طاوس عنه. أخرجه ابن الأعرابي في ((المعجم)) ( ق
١/٦٤) وكذا البزار والطبراني في ((الكبير)) و((الأوسط)) كما في ((المجمع))
(١٤٣/٥) وقال :
((إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، وقد قيل فيه: صدوق يهم)).
وشاهد ثالث ، يرويه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مرفوعاً به . أخرجه أبو الحسن الحربي في (( جزء فيه نسخة عبد العزيز بن
المختار)) (ق ١/١٦٦) حدثنا محمد ( هو ابن محمد بن سليمان الباغندي) ثنا محمد
ابن عبد السلام نا يحيى بن سليم .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، إن كان محمد بن عبد السلام هو ابن
سحنون وإن كان غيره فلم أعرفه ، لكن يحيى بن سليم وهو الطائفي وإن كان
من رجال الشيخين، ففيه ضعف من قبل حفظه، وقال الحافظ في ((التقريب))،
((صدوق سيء الحفظ)). ومع أنه لم يتفرد به بل تابعه بقية بن الوليد عن عبيد
الله ، فقد جزم الدارقطني أنه وهم منهما، وأن الصواب عن عبيد الله عن نافع
- ٦٥ -

عن سعيد بن أبي هند عن أبي سعيد ، كما ذكره الزيلعي . والله أعلم .
وجملة القول أن الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق .
٧٨ - وعن عمر قال: سمعت النبي ﴿وَ﴾﴾ يقول: ((لا تلبسوا
الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)). رواه الشيخان،
ورويا من حديث أنس نحوه ). ص ٨١
صحيح. أخرجه البخاري (٨٣/٤) ومسلم (١٤٠/٦) وكذا النسائي
(٢٩٧/٢) والترمذي (١٣٤/٢) وصححه، وأحمد (٢٠/١، ٢٦، ٣٦، ٣٧،
٣٩) عن عمر بن الخطاب، وله عنه طرق في ((المسند)). ثم أخرجه الشيخان
وكذا ابن ماجه (٣٥٨٨) وأحمد (٣/ ١٠١، ٢٨١) من حديث أنس . والطالسي
(٢٢١٧) وأحمد (٢٣/٣) من حديث أبي سعيد الخدري؛ وزاد أولهما: ((وإن
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ، ولم يلبسه هو)). وإسنادها ضعيف.
٧٩ - (وقال ﴿وَ﴾﴾ في حلة من الحرير: ((إنما هذه لباس من لا
خلاق له )) . الشيخان ) . ص ٨١
:
صحيح. أخرجه البخاري (٨٤/٤) ومسلم (١٣٨/٦) وكذا أبو داود
(٤٠٤٠) والنسائي (٢٩٧/٢) وابن ماجه (٣٥٩١) وأحمد (٤٦/١، ٤٩) من
حدیث عمر رضي الله عنه .
وأخرجه البغوي في ((حديث علي بن الجعد)) ( ق ١/٤٦) قال: أخبرنا
شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر عن النبي ﴿وَ ﴾﴾ قال:
((الحریر ثياب من لا خلاق له)).
- ٦٦ -

وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه الطبراني في ((المعجم
الكبير)).
٨٠ - (ورأى خاتماً من ذهب في يد رجل ، فنزعه وطرحه ، وقال :
((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده!)) فقيل للرجل بعدما ذهب
رسول الله ﴿مَله﴾: خذ خاتمك، انتفع به. قال: لا والله، لا أخذه وقد
طرحه رسول الله ﴿حَل﴾﴾. رواه مسلم). ص ٨١
صحیح. أخرجه مسلم (١٤٩/٦) وغيره من حديث ابن عباس رضي
الله عنه. وهو مخرج في ((آداب الزفاف)) (ص ١٣٣).
٨١ - (روى البخاري عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله ﴿فَلَ﴾﴾
خاتماً من ورق ( فضة ) وکان في يده ، ثم کان بعدُ في يد أبي بكر ثم كان
بعد في يد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس . البخاري
في كتاب اللباس ). ص ٨١ .
صحيح . أخرجه البخاري (٩٠/٤، ٩٣) وكذا مسلم (١٥٠/٦)
وأبو داود (٤٢١٨) وأحمد (١٤١،٢٢/٢) والحميدي في ((مسنده)) (٦٧٥)
وزادوا في آخره: ((نقشه محمد رسول الله)).
٨٢ - (في ((صحيح البخاري)) أن الرسول قال للرجل الذي أراد
تزوج المرأة الواهبة نفسها : التمس ولو خاتماً من حديد). ص ٨١
صحيح. وقد أخرجه بقية أصحاب السنن وغيرهم ، وقد خرجته في
(((الإرواء)) (١٩٢٥).
- ٦٧ -

( تنبيه ) استدل المصنف حفظه الله تعالى عند الحديث على جواز التختم
بخاتم الحديد وقال بين يدي ذلك :
((أما المعادن الأخرى كالحديد وغيره ، فلم يرد نص صحيح يحرمها ، بل
ورد في ((صحيح البخاري)) ... (فذكره ، وقال) وبه استدل البخاري على
حل خاتم الحديد )) .
قلت : وعلى هذا ملاحظتان :
الأولى: أن الاستدلال المذكور رده الحافظ ابن حجر في ((الفتح))
بقوله :
(( ولا حجة فيه ، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس ، فيحتمل أنه
أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته)).
والأخرى . أنه قد صح النهي عن خاتم الحديد ، فقد روى البخاري في
((الأدب المفرد)) (رقم ١٠٢١) وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
((أن رجلاً أتى النبي ﴿فَ﴾﴾ وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي ﴿
عنه ، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم ، وأخذ خاتماً من حديد
فلبسه، وأتى النبي ﴿وَ﴾﴾، قال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فرجع
فطرحه، ولبس خاتماً من ورٍقٍ، فسكت عنه النبي ﴿﴿﴾)).
قلت : وهذا إسناد جيد ، يحتج بمثله الإمام البخاري خارج صحيحه
والإمام أحمد وابن هويه والترمذي وغيرهم، وعليه مدار جمهرة من الأحكام الفقهية
كما حققه العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين»، فكيف وله طريق أخرى
وشواهد ذكرتها في (( آداب الزفاف)) ( ص ١٣٤ ) فالحديث صحيح قطعاً،
ولذلك ذهب إلى العمل به جماعة من الأئمة الفقهاء ، فقال إسحاق بن منصور
المروزي في ((مسائله عن أحمد وإسحاق ابن راهويه)) (ص ٢٢٤): ((الخاتم من
- ٦٨ -

ذهب أو حدید یکره ؟ فقال أحمد : إي والله ، قال إسحاق كما قال)). وبه قال
مالك کما رواه عبدالله بن وهب في (( الجامع» (ص ١٠١) عنه . ورواه هو( ص
١٠) وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (١١٤/٤) عن عمر رضي الله عنه.
وكذلك رواه عبد الرزاق والبيهقي في ((الشعب)) كما في ((الجامع الكبير للسيوطي
(١/١٩١/٤))).
٨٣ - (فقد أذن عليه الصلاة والسلام بلبسه لعبد الرحمن بن عوف
والزبير بن العوام رضي الله عنهما، لحكة كانت بهما . البخاري). ص٨٢
صحيح. أخرجه البخاري (٢٢٩/٢، ٨٤/٤) وكذا مسلم (١٤٣/٦)
وأبو داود (٤٠٥٦) والنسائي (٢٩٧/٢، ٢٩٨) والترمذي (٣٢١/١) وأحمد
(١٢٧/٣، ١٨٠، ٢١٥، ٢٥٥، ٢٧٣) من حديث أنس بن مالك قال :
((رخص النبي ﴿مَ﴾﴾ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما)).
وزاد مسلم وأحمد في رواية: ((في سفر)».
ولفظ الترمذي وهو في رواية للبخاري :
((أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صل﴾﴾
في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير. قال: ورأيته عليهما)). وقال
الترمذي : ((حدیث حسن صحیح)).
٨٤ - (وفي الحديث: ((أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا
ريحها فهي زانية، وكل عين زانية)). النسائي والحاكم وابن خزيمة وابن
حبان في ((صحيحيهما)). ) ص ٨٣
- ٦٩ -

صحيح. وأخرجه أبو داود أيضاً وغيره كالترمذي وقال: ((حسن
صحيح)) وهو مخرج في ((حجاب المرأة المسلمة)) (ص ٦٤ رقم ١ طبع المكتب
الإسلامي ) .
٨٥ (- عن أبي هريرة، قال: ((قال رسول الله ﴿وَلَ﴾﴾: صنفان
من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها
الناس ( إشارة الى الحكام الظلمة أعداء الشعوب )، ونساء كاسيات
عاريات مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ،
ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)). رواه مسلم).
ص ٨٣
صحيح. أخرجه مسلم (١٦٨,٦، ١٥٥/٨) وأحمد (٣٥٥/٢ -
٣٥٦، ٤٤٠) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به . وله
شاهد من حديث ابن عمر ذكرته في ((حجاب المرأة)) (ص ٥٦).
﴾ أن من المحظور على المرأة أن تلبس
٨٦ (- أعلن النبي
لبسة الرجل ، ومن المحظور على الرجل أن يلبس لبسة المرأة.
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه
والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ) . ص ٨٤
صحيح. وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :
((لعن رسول الله ﴿3﴾ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة
الرجل)). وهو مخرج في المصدر السابق (١/٦٦).
- ٧٠ -

٨٧ - ( ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء
بالرجال .)) روى ذلك البخاري وغيره ) . ص ٨٤.
صحيح. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو مخرج في
المصدر السابق (٣/٦٧).
﴾ ممن لعنوا في الدنيا والآخرة وأمَّنت
٨٨ -( وقد عدَّ النبي
الملائكة على لعنهم، رجلاً جعله الله ذكراً فأنث نفسه وتشبه بالنساء ، وامرأة
جعلها الله أنثى ، فتذكرت وتشبهت بالرجال . الطبراني ). ص ٨٥
ضعيف أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) من طريق علي بن يزيد
:
الألهاني بسنده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﴿وَل﴾﴾:
((أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة، وأمنت الملائكة، رجل جعله الله ذكراً
فأنث نفسه وتشبه بالنساء ، وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال ،
والذي يُضل الأعمى ، ورجل حصور، ولم يجعل الله حصوراً إلا يحيى بن
زکریا)».
والألهاني متروك كما قال الهيثمي في ((المجمع)) (١٠٣/٨)، وقال المنذري
في ((الترغيب)) (١٠٦/٣) بعد أن أشار إلى إعلاله بالألهاني: ((وفي الحديث
غرابة )) .
قلت : وقد وجدت له طريقاً أخرى ، ولكنها ليست خيراً من هذه ،
أخرجها الواحدي في « الوسيط» (٢/١١٤/٣) عن حماد بن عبد الرحمن حدثنا
خالد بن الزبرقان عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة مرفوعاً به نحوه .
- ٧١ -

قلت : وهذا إسناد واه ، خالد بن الزبرقان وهو الحلبي قال ابن أبي حاتم
في ((الجرح والتعديل)) (٣٣٢/٢/١):
(( سمعت أبي يقول: ((هو منكر الحديث))، وغيري يحكي عن أبي أنه
قال: ((صالح الحديث)).
وحماد بن عبد الرحمن وهو الكلبي قال ابن أبي حاتم (١٤٣/٢/١):
(( قال أبي : هو شيخ مجهول منكر الحديث ، ضعيف الحديث . وقال أبو
زرعة : يروي أحاديث مناكير)) .
والحديث ذكره الذهبي في ((العلو للعلي الغفار)) (طبع المكتب الإسلامي
بتخريجي ) . من هذا الوجه وقال :
((أخرجه صاحب ((الفاروق))، وهو حديث منكر، وخالد مغموز
کحماد)) .
٨٩ - (روى مسلم في ((صحيحه)) عن علي قال: ((نهاني رسول
الله ﴿وَل﴾ عن التختم بالذهب وعن لباس القسي (نوع من الحرير) ...
وعن لباس المعصفر)) ) . ص ٨٥
صحيح. أخرجه مسلم (٦/ ١٤٤) وكذا أبو داود ( ٤٠٤٤) والنسائي
(٢٨٧/٢ - ٢٨٨) والترمذي (٥٥/١، ٣٢٢) وابن ماجه (٣٦٠٢) - الجملة
الأخيرة منه - وأحمد (١/ ٨١، ٩٢، ١٠٥، ١١٤، ١٢٣، ١٢٦، ١٣٢)
عن علي رضي الله عنه. وله عنه في المسند طرق، وقال الترمذي: ((حديث
حسن صحيح )) .
٩٠ - وقال عليه السلام: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم
القيامة)) . متفق عليه ) . ص ٨٥
- ٧٢ -

صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أخرجه
البخاري (٧٢/٤ - ٧٣) ومسلم (١٤٦/٦ - ١٤٧) وأبو داود (٤٠٨٥)
والنسائي (٢٩٩/٢) والترمذي (٣٢٣/١) وابن ماجه (٣٥٦٩) وكذا مالك
(٩/٩١٤/٢) وأحمد (٥/٢، ١٠، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٥٥، ٥٦، ٦٠، ٦٥،
٦٧، ٦٩ - ٧٠، ٧٤، ٧٦، ٨١) من طرق كثيرة عن ابن عمر به . وقال
الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). وزاد البخاري والنسائي وأحمد في رواية
لهم:
((قال أبو بكر : يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي ، إلا أن
أتعاهد ذلك منه، فقال النبي ﴿يَ﴾﴾: لست ممن يصنعه خيلاء)).
وزاد أحمد في رواية من طريق نافع قال : وأخبرني سليمان بن يسار أن أم
سلمة ذكرت النساء ؟ فقال : ترخي شبرا ، قالت : إذن تنكشف، قال :
فذراعاً لا يزدن عليه )). وهو رواية للترمذي أيضاً وقال :
((حديث حسن صحيح)) .
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان وأحمد
(٣٨٦/٢، ٣٩٧، ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٥٤، ٤٦٦ - ٤٦٧، ٤٧٩) وغيرهم من
طرق عنه .
٩١- (وفي الحديث: (( من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم
القيامة)).
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجال إسناده ثقات ). ص٨٥
صحيح. وهو مخرج في ((حجاب المرأة المسلمة)) (ص ١١٠ طبع المكتب
الإسلامي).
- ٧٣ -

٩٢ - (وقد سأل رجل ابن عمر: ماذا ألبس من الثياب ؟ فقال :
ما لا يزدريك فيه السفهاء - يعني لتفاهته وسوء منظره - ولا يعيبك به
الحكماء . الطبراني ) . ص ٨٦ .
حسن. أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢/١٨٨/٣): حدثنا
محمد بن عبد الله الحضرمي نا عثمان بن أبي شيبة نا يونس بن أبي يعفور عن أبيه
قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل ... الحديث وزاد: ((قال: ما هو؟ قال: ما
بين الخمسة دراهم إلى العشرين درهماً )) .
قلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى رجاله ثقات رجال مسلم غير
الحضرمي وهو ثقة حافظ، غير أن يونس بن أبي يعفور فيه ضعف. قال الذهبي في
((الميزان)): ((ضعفه ابن معين والنسائي وأحمد، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال
آخر: صالح الحديث، وقد خرج له مسلم)). وأما الحافظ فقال في
((التقريب)): ((يخطىء كثيراً)).
والحديث قال الهيثمي في ((المجمع)) (١٣٥/٥):
((رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)).
(تنبيه) وقع في الكتاب ((الحكماء)). والصواب ((الحلماء)) كما وقع في
المصدرين السابقين: ((المعجم)) و((المجمع)).
٩٣ - (وقد ((لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الواشمة
والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة)). مسلم ). ص ٨٦
صحيح. لكن ليس فيه ((والواشرة والمستوشرة)) عند مسلم ، أخرجه هو
(١٦٦/٦) وكذا البخاري (١٠٢/٤) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول
- ٧٤ -

الله ﴿وََّ﴾ لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة)). وفي رواية
للبخاري ((لعن الله الواصلة ... )).
نعم جاءت هذه الزيادة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، برواية
مسروق :
((أن امرأة جاءت الى ابن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن
الواصلة ؟ قال : نعم ، فقالت : أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول
الله ﴿وَلَ﴾؟ فقال: أجده في كتاب الله، وعن رسول الله ﴿وَلَ﴾، فقالت:
والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول ! قال : فهل
وجدت فيه ( ما آتاكم الرسول فخذوهوما نهاكم عنه فانتهوا)؟ قالت: نعم، قال:
فإني سمعت رسول الله ﴿صَ﴾ نهى عن النامصة، والواشرة، والواصلة،
والواشمة ، إلا من داء ، قالت المرأة : فلعله في بعض نسائك ، قال لها:
ادخلي ، فدخلت ، ثم خرجت. فقالت: ما رأيت بأساً، قال: ما حفظتُ إذاً
وصية العبد الصالح ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)).
أخرجه النسائي (٢٨١/٢) وأحمد (٤١٥/١ - ٤١٦) والسياق له،
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وله شاهد عن أبي ريحانة ( وهو شمعون الأنصاري) قال : بلغنا أن
رسول الله ﴿َ﴾ نهى عن الوشر والوشم .
أخرجه النسائي (٢٨٢/٢) بإسناد صحيح ، فإنه مرسل صحابي وهو
حجة .
٩٤ - (وكما حرم الرسول وشر الأسنان حرم التفلج ((ولعن
المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله)). رواه البخاري ومسلم من حديث
ابن مسعود ) . ص ٨٦
- ٧٥ -

صحيح. وهو مخرج في ((آداب الزفاف)) (ص ١٢٣) ولفظه: ((لعن
الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ،
المغيرات خلق الله)).
٩٥ - (وقد لعن رسول الله ﴿وَله﴾ النامصة والمتنمصة. رواه أبو
داود بإسناد حسن. كما في الفتح وفي الصحيح: ((لعن المتنمصات)).
ص ٨٨
صحيح. أخرجه أبو داود ( ٤١٧٠ ) من طريق أسامة عن أبان بن
صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال :
((لعنت الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشمة
والمستوشمة من غير داء)).
قلت : وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ، وله شاهد من حديث عائشة
ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة ، والنامصة
قالت : كان نبي الله
والمتنمصة .
أخرجه أحمد (٢٥٧/٦) . وشاهد آخر من حديث ابن مسعود بلفظ :
((لعن الله ... النامصات والمتنمصات ... )). متفق عليه، وهو الحديث
الذي قبله .
٩٦ - ( وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على
عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال ، فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها ؟
فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت . ((فتح الباري )) شرح حديث
ابن مسعود في ((باب المتنمصات)))) من ((كتاب اللباس)). ص ٨٨ ).
- ٧٦ -

ضعيف. فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها .
(تنبيه) استدل به المصنف حفظه الله لقول أبي داود في ((السنن)) أن
النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه . قال المصنف: فلم يدخل فيه حف
الوجه وإزالة ما فيه من شعر .
قلت : ولي على هذا ملاحظات :
الأولى : أنه خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإطلاقها ، ومنها حديث عائشة
الذي أوردته آنفاً: (( .. والنامصة والمتنمصة))، فإنه بإطلاقه يشمل النمص في
أي مكان وقع من جسدها ، وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته .
الثانية: أن التفسير المذكور خلاف اللغة، ففي ((القاموس)):
((النمص : نتف الشعر، ولعنت ( النامصة ) وهي مزينة النساء بالنمص ،
و(المتنمصة ) وهي المزينة به )).
الثالثة : أن قول أبي داود المذكور ، إنما خرج مخرج الغالب ، ولم يرد
به حصر النمص بالحاجب فقط، وتمام کلامه في (« السنن » يدل على ذلك فإنه قال
عقب ما نقله المصنف عنه: (( والواشمة : التي تجعل الخيلان(١) في وجهها بكحل
أو دواء)). أفتراه يعني إذا جعلت نحو ذلك في يدها مثلاً لا تكون واشمة ؟
كلا ، وإنما ذلك منه على الغالب كما ذكرنا، وهو ما صرح به الحافظ في
((الفتح))، فإنه قال (٣١٣/١٠) بعد أن ذكر قول أبي داود هذا: ((وذكر الوجه
للغالب ، وأكثر ما يكون في الشفة ، وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه
أنه يكون في اللثة ، فذكر الوجه ليس قيداً، وقد يكون في اليد وغيرها من
الجسد)).
:
(١) جمع ( خال ) وهو شامة في البدن .
- ٧٧ -

وإذا تبين هذا ، فلا اختلاف بين قول أبي داود المتقدم في ( النامصة ) وبين
قول ابن الأثير في ((النهاية)): ((النامصة: التي تنتف الشعر من وجهها)). لأنه
ليس على سبيل الحصر والتقييد ، بل كل من نتف الحاجب ، والوجه هو
النمص، فهي نامصة. ولذلك أشار الحافظ أيضاً في ((الفتح)) إلى تضعيف تقييد
النمص بالحاجب ، فقال (٣١٧/١٠) بعد أن ذكر معنى ما نقلته عن
(( النهاية)):
((ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما))
قال أبو داود في ( السنن): النامصة ... )).
ولو أنه قال في قول أبي داود هذا : فذكر الحاجب ليس قيداً، كما قال
ذلك في الوجه كما سبق لكان أحسن ، لأن حمل كلام العلماء على المعنى الصحيح
خير من حمله على غيره ، مما يضطر الباحث حينئذ إلى تخطئته .
م
وجملة القول : إن ما حكاه المصنف عن النووي من عدم جواز الحف خلافاً
لبعض الحنابلة ، هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي . والله الموفق .
٩٧ - (روى البخاري وغيره عن عائشة ، وأختها أسماء، وابن
مسعود، وابن عمر وأبي هريرة: ((أن رسول الله ﴿وَّةٍ﴾ لعن الواصلة
والمستوصلة )) ). ص ٨٨
صحيح . أما حديث عائشة وأسماء فيأتيان بعد هذا . وأما حديث ابن
مسعود فمضى برقم (٩٤)، وكذا حديث ابن عمر برقم (٩٣). وأما حديث أبي
هريرة، فأخرجه البخاري (٤ / ١٠١) وأحمد (٣٣٩/٢) بلفظ: ((لعن الله
الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة)).
٩٨ - (روى البخاري عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت ،
- ٧٨ -

أوسيّلة
وأنها مرضت فتمعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوها ، فسألوا النبي
فقال: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة))). ص ٨٩
صحيح. أخرجه البخاري (١٠١/٤) وكذا مسلم (١٦٦/٦ )
والنسائي (٢٨١/٢) وأحمد (١١١/٦، ١١٦، ٢٢٨، ٢٣٤، ٢٥٠،
٢٥٧) وله عنده طرق عنها .
فقالت :
٩٩ - ( وعن أسماء قالت : سألت امرأة النبي
يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة ، فامّرق شعرها ، وإني زوجتها ،
أفأصِلُ فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة))). ص ٨٩
صحيح. أخرجه البخاري (١٠٢/٤) وكذا مسلم (١٦٥/٦) وأحمد
(٣٤٥/٦) ٣٤٦، ٣٥٠، ٣٥٣).
١٠٠ - (وعن سعيد بن المسيب قال: ((قدم معاوية المدينة آخر
قدمة قدمها فخطبنا ، فأخرج كبة من شعر. قال : ما كنت أرى أحداً
﴿وَلَ﴾ سماه الزور، يعني الواصلة في
يفعل هذا غير اليهود ، إن النبي
الشعر . وفي رواية أنه قال لأهل المدينة : أين علماؤكم ؟ سمعت رسول
الله ﴿وَلَهُ﴾ ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ
هذه نساؤهم .
روى هذه الأحاديث كلها البخاري في كتاب ( اللباس ) من
صحيحه : باب وصل الشعر - باب الموصولة ) . ص ٨٩
- ٧٩ -

صحيح. أخرجه البخاري (١٠٢/٤) وكذا مسلم (١٦٨/٦)
والنسائي (٢٩٣/٢) وأحمد (١٠١/٤) عن سعيد بن المسيب به. والرواية
الأخرى ليست من رواية سعيد وإنما من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه
سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجَّ وهو على المنبر وهو يقول : وتناول قصة من
شعر كانت بيد حَرَسِّي: أين علماؤكم؟ ... )). أخرجه البخاري (٤/ ١٠١)
ومسلم والنسائي وأحمد (٩٥/٤، ٩٧ - ٩٨) وفي رواية له (٩٣/٤) من طريق
قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم : إنكم قد أحدثتم زي
، نهى عن الزور قال: وجاء رجل بعصا على رأسها
سوء ، وإن نبي الله
خرقة ، قال معاوية : ألا وهذا الزور . قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء
أشعارهن من الخرق . وأخرجه مسلم (١٦٨/٦) والسياق له .
قلت : فهذه الرواية صريحة على أن وصل الشعر بغير الشعر من خرقة
ونحوها داخل في النهي خلافاً لما ذهب إليه المصنف حفظه الله ، فلعله لم يقف
عليها . وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله ما يؤيده كما سأذكره بعد حديثين .
(تنبيه) عزا السيوطي في ((الجامع)) حديث: ((نهى عن الزور)) للنسائي
وحده عن معاوية . ولا يخفى ما فيه من التقصير !
١٠١ - (حديث ((من غشنا فليس منا))). ص ٨٩
صحيح. رواه جماعة من الصحابة عند مسلم وغيره من أصحاب السنن
- ٨٠ -