Indexed OCR Text
Pages 621-640
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢١
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
لأن وقت كل صلاة أوسع ، ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين ومن تدبر هذا
وجده كما وصفنا وبالله توفيقنا. اهـ
مسألة : الجمع في الحضر للعذر من مرض ومطر ونحو ذلك :
أخرج مسلم من حديث ابن عباس قال: جمع النبي ◌ُ﴿ّ بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر " قيل لابن عباس : لم فعل ذلك ؟
قال : كي لا يحرج أمته .
قال الشيخ البسام في نيل المآرب (٢٥٠/١): دل الحديث بفحواه على
جواز الجمع للمرض والمطر والخوف ، وبهذا استدل أحمد على الجمع لهذه الأمور
بطريق الأولى ، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر،
فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع ،، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. اهـ
وقال الخطابي في المعالم (٢٥٦/١): وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى
بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة ، أو شيء ما لم يتخذ عادة. اهـ
(٧٥) باب التطوع في السفر
١٠٧١ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ
انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ قَالَ فَالْتَّفَتَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصِّلُّونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤْلَاءٍ قُلْتُ
يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبَضْتَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا
يَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنٍ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة ٦٢٢
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمْ اللّهُ وَاللَّهُ يَقُولُ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } . .
صبيع
١٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ
طَاوُسًا عَنْ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقِ حَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي
طَاوُسٌ أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِلَةَ الْحَضَرِ
﴿ وَصَلَاةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصِّي فِي السَِّفَرِ قَبْلَهَا
مذكر
وَبَعْدَهَا .
الشرح : حديث ابن عمر في الباب هنا روی المرفوع منه البخاري ، وروي
القصة بتمامها كما هي هنا مسلم ، ومعنى "فلم أره يسبِّح" أي يتنفل الرواتب التي
قبل الفريضة وبعدها كما جزم به الحافظ في الفتح.
وقال النووي في شرح مسلم (٢١٨/٣): وقوله : "لو كنت مسبحًا
لأتممت" معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعا أحب إلى ، ولكني لا أرى
واحدا منهما بل السنة القصر وترك التنفل ، ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة
الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات ، وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها
في السفر وروي عن النبي ◌ُّ أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح
عنه. وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر ، واختلفوا في
استحباب النوافل الراتبة ، فكرهها ابن عمر وآخرون ، واستحبها الشافعي وأصحابه
والجمهور ، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب ، وحديث صلى رسول الله
* الضحى يوم الفتح بمكة، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس،
وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن ، والقياس على النوافل المطلقة. اهـ
٦٢٣
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
وقال ابن القيم في زاد المعاد (٤٧٣/١): وكان من هديه ◌َ ◌ّ في سفره
الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه 3 أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها،
إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر ، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا ، وقال الله
وَبت {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، ومراده بالتسبيح السنة الراتبة وإلا
فقد صح عنه ﴿ أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، وفي
الصحيحين عن ابن عمر قال "كان رسول الله (42) "يصلي في السفر على راحلته
حيث توجهت يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته .
قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبي ◌َّ أنه كان يتنفل ليلا وهو
يقصر.اهـ
وقال الموفق بن قدامة في المغني (١٤٠/٢): ولا بأس بالتطوع نازلا وسائرا
على الراحلة لما روى ابن عمر أن رسول الله وَ لاث "كان يسبح على ظهر راحلته
حيث كان وجهه يومىء برأسه وكان ابن عمر يفعله" .
وروي نحو ذلك عن جابر وأنس متفق عليهن وروت أم هانئ بنت أبي
طالب "أن النبي ◌ُّ يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات" متفق عليه،
وعن علي رضاته أن الني مُ لّ " كان يتطوع في السفر" رواه سعيد، ويصلي ركعتيّ
الفجر والوتر لأن ابن عمر روى أن النبي ◌ُ 34 "كان يوتر على بعيره ولما نام النبي
وَّ عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى ركعتي الفجر قبلها" متفق عليهما .
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٤
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها ، فقال أحمد : أرجو أن لا يكون
بالتطوع في السفر بأس وروي عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله حماد
يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها .
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي
ذر وجماعة من التابعين كثير ، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن
المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا من حوف
الليل. اهـ
(٧٦) باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة
١٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكّةَ قَالَ سَمِعْتُ
الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ قَالَ النَِّيُّ: ﴿وَ ثَانًا لِلْمُهَاجِرٍ بَعْدَ الصَّدَرِ.
صبيع
١٠٧٤٠ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسِ مَعِي قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ .
صبيع
١٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادَ
حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
:
وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشْرَ يَوْمًا نُصَلِّي
رَكْعَيْنِ رَكْعَيْنٍ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَيْنَا أَرْبُعًا. صحيح
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٥
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١٠٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَنْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ
الصَّلَاةَ .
ضعيف
١٠٧٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثْنَا
يَحْبَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿َّ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكْفَ
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا قُلْتُ كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا .
صبيع
الشرح : مقصود أحاديث الباب بيان المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه
الإتمام ، وقد اختلف أهل العلم في تحديدها فذهب مالك والشافعي إلى أنه إذا نوى
الإقامة أربعة أيام فأكثر وجب عليه الإتمام ، ومثله قول أحمد ، إلا أنه حدد ذلك
كما في رواية عنه بإحدى وعشرين صلاة وهي أربعة أيام أيضا وهذا إذا نوى المسافر
الإقامة في منزل من منازل سيره ، أما إذا لم يجمع الإقامة وزاد مكثه على هذه الأيام
المحددة ، وهو عازم على مواصلة سفره أنتم على قول الشافعي كما سيأتي بيانه.
وحدد أبو حنيفة هذه المدة بخمسة عشر يوما كما أوضحه ابن عابدين في
حاشيته ، وقال آخرون سبعة عشر وقيل ثمانية عشر وقيل تسعة عشر .
قال ابن القاسم في المدونة (١١٣/١): وقال مالك: والمسافر في البر والبحر
سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام .
وقال الشافعي في الأم (١٨٣/١): فإن خرج فقصد سفراً تقصر فيه الصلاة
ليقيم فيه أربعا ثم يسافر إلى غيره قصر الصلاة إلى أن يبلغ الموضع الذي نوى المقام
فيه فإن بلغه وأحدث نية في أن يجعله موضع اجتياز لا مقام أتم فيه.اهـ
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٠٦٢٦
.. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
وحكي أن له القصر أبدا ما لم يجمع إقامة .
قال البغوي في شرح السنة (١٧٨/٤): وهو قول أكثر أهل العلم ، قال ابن
عمر : أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا ، واختاره المزني سواء كان محاربد أوالم
يكن . قال أبو عيسى : هو إجماع .
وأقام ابن عمر بأذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة يقول : أخرج اليوم ،
أخرج غدا . قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (٤٩/٢) : حديث ابن عمر أنه
أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة " رواه البيهقي بسند صحيح.
قال ابن قدامة في المغني (١٣٢/٢): المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي
تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة وعنه
أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر وهو قول مالك والشافعي. اهـ
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في مجموع الفتاوى (١٣٧/٢٤): فمن
جعل للمقام حدا من الأيام إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما اثني عشر وإما خمسة
عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع. اهـ
وقال الشيخ البسام في نيل المآرب (٢٤٧/١): والقول الراجح أن المسافر
يقصر ويجمع ما دام أنه لم ينو الإقامة ولو طالت مدته ، ما دام لم ينو الإقامة وقطع
السفر. قال شيخ الإسلام: للمسافر القصر والفطر ما لم يجمع الإقامة ويستوطن .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الإقامة العارضة للمسافر دون
قصد مكث ، بل أيام معينة وإنما هي إقامة مرهونة بحاجة ، ولا علم عنده متى
تنقضي فإذا انقضت سافر؛ ففي مثل هذا الحال يجوز له الترخص بقصر الصلاة
وغيرها من رخص السفر مدة إقامته ، طالت أو قصرت. اهـ
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٧
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(٧٧) باب ما جاء فيمن ترك الصلاة
١٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ
الصَّلَاة .
صحيح
١٠٧٩ - حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ حَدَّثَّنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا
حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . صحيح
١٠٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ عَنْ أَتَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ لَّ
قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ .
صبيع
الشرح : أحاديث الباب تدل على أن من ترك الصلاة عامداً عالماً مختاراً فقد
استحق الحكم عليه بالكفر ، وتارك الصلاة إما أن يكون منكراً لوجوبها ، وإما أن
يكون تركها تكاسلاً ، فأما الأول الجاحد لها فقد اتفقت الأمة على كفره وخروجه
من الملة ، وحِلِّ دمه ، أما من تركها تكاسلاً مع اعتقاده بوجوبها كما هو حال كثير
من الناس في زماننا فقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه ، فذهب مالك والشافعي
إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتل حداً . وقال أبو حنيفة : لا
یکفر ولا يقتل بل حبس ويعزر حتى يصلي
وذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية إلى أن تارك الصلاة عمداً دون
عذر أنه كافر ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفراً في إحدى روايتي المذهب ، وعليه
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٢٨
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
فلا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ثم لا يورث
وإنما يكون ماله في بيت مال المسلمين لأنه تركة مرتد
واستدلوا بحديث عبد الله بن بريدة في الباب " العهد الذي بيننا وبينهم
الصلاة .. ".
والرواية الثانية عن أحمد أنه يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن ،
وهذا قول أكثر الفقهاء مالك والشافعي ، ووافقه في هذا القول الموفق بن قدامة في
المغني (٣٠٠/٢) فقال: ولأن ذلك إجماع المسلمين ، فإننا لا نعلم في عصر من
الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين
، ولا منع ورثته ميراثه ، ولا منع هو ميراث مورثه ، ولا فرق بين زوجين لترك
الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة ، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها
، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان
مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام . أهـ
وقوله : إجماع المسلمين ، الظاهر أنه يعني به الإجماع العملي ، وإلا فالخلاف
معلوم.
وروى مالك في الموطأ من حديث محجن الديلي أنه كان في مجلس مع رسول
الله وَّ، فأذن بالصلاة فقام رسول الله ﴿ فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه
،فقال له رسول الله و3/3: ما منعك أن تصلي مع الناس ؟، ألست برجل مسلم ؟
قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله ◌َ : إذا
جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت " ورواه أحمد والنسائي وغيرهما .
٦٢٩
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
قال ابن عبد البر في التمهيد (٤١٢/٤): في هذا الحديث وجوه من الفقه
أحدها قوله ◌َّ لمحجن الديلي ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم ،
وفي هذا والله أعلم دليل على أن من لا يصلي ليس بمسلم وإن كان موحدا ، وهذا
موضع اختلاف بين أهل العلم وتقرير هذا الخطاب في هذا الحديث أن أحدا لا
يكون مسلما إلا أن يصلي ، فمن لم يصل فليس بمسلم ، وفيه أن من أقر بالصلاة
بعملها وإقامتها أنه يوكل إلى ذلك إذا قال إني أصلي لأن محجنا قال لرسول الله قد
صليت في أهلي فقبل منه ولا حجة في هذا الحديث لمن قال إن الإقرار بالصلاة دون
إقامتها يحقن الدم لأنه لم يقل إني مؤمن بالصلاة مقر بها غير أني لا أصلي بل قال له
قد صليت والظاهر أنه لم ينجه إلا قوله لرسول الله و 34 قد صليت في أهلي. اهـ
ثم ذكر رحمه الله من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة حديث البخاري عن
أنس عن النبي ◌ُّ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم " ثم علق عليه بقوله
: هذا دليل على أن من لم يصل صلاتنا ولم يستقبل قبلتنا فليس بمسلم . اهـ
وقال العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة (ص ٥٣) : تارك الصلاة قد شهد
بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة . اهـ
وقال الشيخ أبو الحسن الحنفي المعروف بالسندي في حاشيته على النسائي
عند الحديث رقم ٤٦٣: وليس هناك عمل على صفتها _ يعني الصلاة - في إفادة
التمييز بين الطائفتين على الدوام ، أي بين المسلمين وغيرهم . اهـ
وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي قال : كان أصحاب
رسول الله - لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة . وصححه الشيخ
؛
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٠٠
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.
ناصر الألباني في صحيح الترمذي ، وقال الحاكم : صحيح على شرطهما ، وقال
الذهبي : إسناده صالح . وسكت عنه الحافظ في تلخيص الحبير (١٥٥/٢) .
(فائدة ) وعلق الحافظ ابن حجر على أحاديث تارك الصلاة في التلخيص
(١٥٦/٢) بقوله: أول ابن حبان الأحاديث المذكورة فقال: إذا اعتاد المرء ترك
الصلاة ، ارتقى إلى ترك غيرها من الفرائض ، وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى
الجحد ، قال : فأطلق اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي
أولها . اهـ
وانفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤٨/٢٢) عن التحديد
الواضح لمطلق الترك ، هل حكمه الكفر أم لا؟ ، بل ترك محل النزاع في المسألة
وهو ترك الصلاة لغير الجاجد عمدا بلا عذر، فقال رحمه الله: ومتى امتنع الرجال
من الصلاة حتى يقتل ، لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها ، وهذا
كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه
النصوص الصحيحة كقوله و "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" رواه
مسلم وقوله "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال
تركه كفر إلا الصلاة" ، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله
سحدة قط فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها ، فإن اعتقاد الوجوب ، واعتقد
أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها . اهـ
وكلام شيخ الإسلام هنا ليس عن مجرد الترك ، بل عن صورة مخصوصة
لتارك مصر على الترك ، رافض للتوبة ، مستعد للقتل على تركها .
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣١
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
قال رحمه الله : لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة ، فهؤلاء ليسوا
يحافظون عليها ، وهؤلاء تحت الوعيد ، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في
السنن؛ حديث عبادة سمعت رسول الله و 3 يقول خمس صلوات كتبهن الله على
العباد في اليوم والليلة ، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن
لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر
له ".أهـ
وجنح الشوكاني رحمه الله إلى القول بتكفيره في نيل الأوطار (٢٩٢/١ فقال
: والحق أنه كافر يقتل ، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك
الصلاة بذلك الاسم ، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه
هو الصلاة ، فتركها مقتض لجواز الإطلاق. اهـ
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣٧٢/٧): لو تأملت في ما حققه
الشوكاني في تارك الصلاة من أنه كافر , وفي ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يكفر
, لعرفت أنه نزاع لفظي, لأنه كما لا يخلد هو في النار، ولا يحرم من الشفاعة عند
الجمهور , كذلك لا يخلد هو فيها ولا يحرم منها عند الشوكاني أيضا. أهـ
والراجح ما ذهب إليه أحمد في المشهور عنه وكذا ابن عبد البر والشوكاني
من كفر تارك الصلاة مطلقا لظاهر الأحاديث ، والله أعلم .
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٢
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
أبواب صلاة الجمعة
(٧٨) باب في فرض الجمعة
١٠٨١ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّتْنَا الْوَلِيدُ بْنُ يُكَيْرِ أَبُو جَّابِ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ خَطَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ
أَنْ تَمُوتُوا وَبَّادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ
بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةَ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُحْبَرُوا وَأَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ
عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ
اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ حُحُودًا لَهَا فَا جَمَعَ اللَّهُ لَّهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَّ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَا وَلَا صَلَاةً
لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ
أَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًّا وَلَا يَؤُمْ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمِّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَفْسِهَرَهُ
بِسُلْطَانِ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ .
ضعيف
١٠٨٢ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ قَائِدَ أَبِ حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى
!
٦٣٣
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَدَعَا لَهُ فَمَكْتُ حِينَا أَسْمَعُ
ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي وَاللَّهِ إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ إِنِّي أَسْمَعُهُ كُلِّمَا سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ
يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي أُمَامَةَ وَيُّصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَ هُوَ فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ
أَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتَاهُ
أَرَأَيْنَكَ صَلَاتَكَ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلُّمَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْحُمُعَةِ لِمَ هُوَ قَالَ أَيْ بُنَيَّ
كَانَ أَوْلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
مَكّةَ فِي تَقِيعِ الْخَضَمَاتِ فِي هَزْمٍ مِنْ حَرَّةٍ بَنِي بَيَاضَةَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ
أَرْبَعِينَ رَجُلًّا .
حسن
١٠٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثْنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيِّ
بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضَلَ اللَّهُ عَنْ الْحُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدُ
لِلَّصَارَى فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوْلُونَ الْمَقْضِيُّ
لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ .
صحيع
(٧٩) باب فضل الجمعة
١٠٨٤ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْبَى ابْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي
لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِّدُ الْأَامِ
وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالِ
خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَقْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَقَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا
يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ غَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ
--
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٤
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا حِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمٍ
الْجُمُعَةِ :
حسن
١٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْيَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ
الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةَ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ
اللَّهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَعْنِي يَلِيتَ فَقَالَ إِنْ اللَّهَ قَدْ حَزَّمَ عَلَى
الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَحْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ .
صحيح
١٠٨٦ - حَدَّثْنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ
أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ
كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُمْشَ الْكَبَائِرُ .
صبيح
(٨٠) باب ما جاء في غسل الجمعة
١٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثْنَا
حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدََّنِي أَبُو الْأَشْعَثِ حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسِ الثّقَفِيُّ قَالَ سَّمِعْتُ النَّبِيَّ
صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكْرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ
يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا
وَقِيَامِهَا .
صحيح
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٥
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١٠٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ أَتَّى
الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .
صبيع
١٠٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ غُسْلُ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .
صيـ
(٨١) باب ما جاء في الرخصة في ذلك
١٠٩٠ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ
ثُمَّ أَتَّى الْحُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَيْنَ الْحُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةُ
تَتَّةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا .
صحيح
١٠٩١- حَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْحَهْضَمِيُّ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَثْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ
مُسْلِمٍ الْمَكْيُّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ تُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ
أَفْضَلُ .
صبيع - دون يجزيء عنه الفريضة .
(٨٢) باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة
١٠٩٢ - حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ
الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ
قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٦
. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِهِمْ الْأَوْلَ فَالْأَوْلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَاسْتَمَعُوا
الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةُ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَرَةٍ ثُمَّ الَّذِي يَلِيعِ
كَمُهْدِي كَبْشِ حَتَّى ذَكَرَ الدَّحَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ زَادَ سَهْلٌ فِي حَدِيثِهِ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَإِنَّمَا يَجِيءُ بِحَقِّ إِلَى الصَّلَاةِ .
صبيع
١٠٩٣ - حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فَتَادَةً عَنْ الْحَسَنِ عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ الْتَّبْكِيرِ
كُنَاحِرِ الْبَدَنَةِ كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ كَنَاحِرِ الشَّةِ حَتّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ. حسن صحيح
١٠٩٤ - حَدَّثْنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَعْمَرٍ
: عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْحُمُعَةِ فَوَحَدَ ثَلَاثَّةُ
وَقَدْ سَبَقُوهُ فَقَالَ رَابِعُ أَرْبُعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبُعَةٍ بِبَعِيدٍ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِّعَ
يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنْ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْلَّوَّلَ
وَلَّانِيَ وَالثَّالِثَ ثُمَّ قَالَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبُعَةٍ بِبَعِيدٍ .
ضعيف
(٨٣) باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة
١٠٩٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِى بْنِ حَبَّنَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمٍ
الْجُمُعَةِ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَذَّْنَا شَْخُ لَنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ حَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْنٍ
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٧
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
حَبَّنَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ خَطَنَا النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ ذَلِكَ .
صبيع
١٠٩٦ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةٌ أَنْ
يَتَّخِذَ تَوْبَيْنِ لِحُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْتَيْ مِهْتَتِهِ .
صبيع
١٠٩٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيدٍ
الْقَطَّنُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ أَبِي ذَرِّ
عَنْ النَّبِيِّ وَّ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهِّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ
وَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ بِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْحُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ
وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. حسن صديع
١٠٩٨ - حَدَّثْنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي
الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ حَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ .
حسن
(٨٤) باب ما جاء في وقت الجمعة
١٠٩٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدََّنِي أَّبِي عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْحُمُعَةِ.
صبيع
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٨
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١١٠٠ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيْ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ
الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنَّا نُصَلّي مَعَ النَّبِيِّ
﴿ُّ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَرْجِعُ فَلَا تَرَى لِلْحِيطَانِ فَيْئًا تَسْتَظِلُ بِهِ . صحيح
١١٠١ - حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذْنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيِهِ عَنْ حَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكَ. ضعيف
١١٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسْ قَالَ
كُتَّا نُجَمِّعُ ثُمَّ نَرْجَعُ فَتَقِيلَ :.
صحيح
(٨٥) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة
١١٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْكَانَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَّ حِ و حَدَّتْنَا يَحْتَى بْنُ حَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ
يَخْطُبُ حُطْبَيْنِ يَجْلِسُ بَيْتَهُمَا جَلْسَةً زَادَ بِشْرٌ وَهُوَ قَائِمٌ .
جميع
١١٠٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَاقِ عَنْ جَعْفَرٍ
بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى
الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .
صبيع
١١٠٥ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرِ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا غَيْرَ أَنّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ . صحيح
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٣٩
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
١١٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَّ كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا. ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ
وَكَانَتْ خُطْبُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا .
صبيع
١١٠٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّه أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي
الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ وَإِذَا خَطَبَ فِي الْحُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًّا. ضعيفه
١١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهُ سُئِلَ أَكَانَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَائِمًا أَوْ
قَاعِدًا قَالَ: أَوَ مَا تَقْرَأُ - وَتَرَكُوكَ قَائِمًا -؟
قَالَ أَبُو عَبْد اللّهِ غَرِيبٌ لَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي شَيْئَةً وَحْدَهُ .
١١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ مُحَمَّدٍ
بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكّدِرِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ .
حسن
(٨٦) باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها
١١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَللَ إِذَا
قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. صحيح
إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة
٦٤٠
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.
١١١١ - حَدَّثْنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ
شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي تُمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّأَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَّائِمٌ فَذَكْرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَبُوَ الِدَّرْدَاءِ
أَوْ أَبُو ذَرِّ يَغْمِزُ نِي فَقَالَ مَتَى أَنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآَنَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ
أَنْ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي فَقَالَ أُبَيِّ
◌َيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُّ
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أَبِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَدَقَ
اُبُّ .
صحيح
(٨٧) باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب
١١١٢٠ - حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ
جَابِرًا وَأَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: "أَصَلَيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" . وَأَمَّا عَمْرٌو
فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا .
١٥
١١١٣٠ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِیَاضِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالشَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَللَ
: "أَصَلَيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنٍ" .
حسن صحيح
١١١٤ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّتْنَا حَفْصُ بْنُّ غِيَاتٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِرٍ قَالَا جَاءَ سُلَيَّكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّىّ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْسَلَ أَنْ