Indexed OCR Text

Pages 381-400

٣٨١
كتاب القضاء
سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدَّلوا التوراة والإنجيل فكان
فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة فقيل لملوكهم: ما نجد شتماً أشد من شتم يشتمونا
هؤلاء أنهم يقرؤون: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (١)
وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به فى أعمالنا فى قراءتهم فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ
وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو ليتركوا قراءة التوراة
والإنجيل إلا ما بدّلوا منها، فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعونا فقالت طائفة منهم:
ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد
عليكم وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح فى الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب
الوحش فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً فى
الفيافى ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل
إلا فَلَهُ حميم فيهم قال: ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا
كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ (٢) والآخرون قالوا:
نتعبّد كما تعبّد فلان ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان على
شركهم، لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به، فلما بعث الله النبى وَطُهر، ولم يبق
منهم إلا قليل، انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدِّير
من ديره فآمنوا به وصدقوه، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنٍ مِن رَّحْمَتِهِ﴾ [الحديد: ٢٨] أجرين بإيمانهم بعيسى
وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد وَّه وتصديقهم قال: ﴿يَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
به﴾ [الحديد: ٢٨] القرآن واتباعهم النبى رَِّ قال: ﴿لِئَلاَّ يَعْلَمْ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد:
٢٨] يتشبهون بكم ﴿أَلَّ يَقْدِرُونَ عَلَىْ شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الحديد: ٢٩].
٤ - باب : الأئمة من قريش
١٦١٢ (٥٩٤٢) - أخبرنا محمد بن المثنى [عن محمد] (٣) قال: حدثنا شعبة
(١) سورة المائدة (الآية: ٤٤).
(٢) سورة الحديد ( الآية : ٢٧).
(٣) ما بين المعقوفين من تحفة الأشراف [٢٥٥].

٣٨٢
كتاب الفضاء
قال على أبى الأسد قال: حدثنا بكير بن وهب الجزرى قال: قال أنس بن مالك : .
أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد؟ إن رسول الله وَ﴿ قام على بابٍ ونحن فيه
فقال: ((الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقاً ولكم عليهم حقاً، أما إن استرحموا
رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة
الله والملائكة والناس أجمعين».
قال المزى فى استدراكاته: ليس فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم.
وقال معلقاً على الإسناد: هكذا يقول شعبة علىَّ أبو الأسد وروى عنه الأعمش
فقال: عن سهل أبی الأسد.
٥ - باب : الحكم بما اتفق عليه أهل العلم
١٦١٣ (٥٩٤٤) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا
سفيان عن الشيبانى عن الشعبى عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن
أقضٍ بما فى كتاب الله، فإن لم يكن فى كتاب الله، فبسنة رسول اللّه وَه، فإن لم
يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ﴿ فاقض بما قضى به الصالحون، فإن
لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ﴿ ولم يقضِ به الصالحون، فإن
شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلاَّ خير لك والسلام عليكم.
١٦١٤ (٥٩٤٥) - أخبرنا محمد بن العلاء - أبو كريب - قال : حدثنا
أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة -هو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله: إنه قد أتِى علينا زمان ولسنا نقضى،
ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له
منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما فى كتاب الله، فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله
فليقض بما قضى به نبيه *، فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه
*، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول: إنى أخاف وإنى أخاف
فإن الحلال بين ، والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، فدع ما يريبك إلى ما
لا یرییك.
قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث جيد.

٣٨٣
كتاب القضاء
١٦١٥ (٥٩٤٦) - أخبرنى محمد بن على بن ميمون قال: حدثنا الغيريابى
قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن
عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا حين ، ولسنا نقضى ولسنا هنالك ، وإن الله
عز وجل قدَّر أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاءً بعد اليوم، فلیقض فيه بما
فى كتاب الله، فإن جاء أمر ليس فى كتاب اللّه فليقضٍ بما قضى به نبيه وَله، فإن
جاء أمر ليس فى كتاب الله ولم يقض به نبيه وَ ﴿، فليقض بما قضى به الصالحون،
ولا يقول أحدكم إنى أخاف وإنى أخاف، فإن الحلال بیِّنٌ، والحرام بین، وبين ذلك
أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
قال ابن حجر فى النكت الظراف.
رواه مؤمل ، عن سفيان ، عن عمارة بن عمير ، عن حريث بن ظهير
وعبد الرحمن بن يزيد ، كلاهما عن عبد الله. ذكره المحاملى، عن العباس بن
یزید، عن مؤمل وقال إنه ذاكرته يحيى بن سعيد فسُرَّ به.
٦ - باب : الحكم التشبيه والتمثيل
وذكر اختلاف محمد وهشيم على يحيى بن أبى إسحاق
١٦١٦ (٥٩٥٢ مج) - أخبرنا أبو داود قال: حدثنا الوليد بن نافع قال: حدثنا
شعبة عن يحيى بن أبى إسحاق قال: سمعت سليمان بن يسار يحدثه عن الفضل
ابن العباس قال: جاء رجل إلى النبى وَ﴿ فقال: يا نبى الله، إن أبى شيخ كبير لا
يستطيع الحج، وإن حملته لم يستمسك، أفأحج عنه؟ قال: ((حج عن أبيك)).
قال أبو عبد الرحمن: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس.
١٦١٧ (٥٩٥٣) -مج- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم عن
زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس أن رجلاً جاءَ
إلى النبى وَطُهر فقال: إن أبى شيخ كبير أفاحج عنه؟ قال: ((نعم، أرايت لو كان
علیه دین فقضیته أکان یحزی عنه؟)).
٧ - باب : الحكم والقضاء والتدبير فيه والحكم بالاستدلال
١٦١٨ (٥٩٥٧)- أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبد الله

٣٨٤
كتاب القضاء
الرقاشى قال: حدثنا المعتمر عن عمران بن حدير (١) قال: حدثنا يحيى بن سعيد
عن بشير ابن نهيك عن أبى هريرة عن النبى ◌َ في قال: ((اختصمت امرأتان إلى
سلیمان ابن داود عليهما السلام فی ولد كل واحد منهما تزعم أنها ولدته ، فقال
نبى اللّه ) : هاتوا السكين حتى نقطعه بينهما، قالت إحداهما: بل أدعه لها،
وكانت الأخرى رضيت، فقال: لو كان ابنك لم ترضى أن يقطع، فقضى به
للأخرى».
٨ - باب : مسير الحاكم إلى رعيته ليصلح بينهم
١٦١٩ (٥٩٦٧) - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا
أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يقول: وقع بين حبيّن من الأنصار
كلام حتى تراموا بالحجارة، فذهب رسول الله وَلا ليصلح بينهم، فحضرت
الصلاة، فأذَّن بلال، وانتظر رسول الله وَ لا فاحتبس، فأقام الصلاة وتقدم أبو بكر
رضى الله عنه يؤمُّ الناس، فجاء النبى وَّله، وأبو بكر يصلى بالناس فلما رآه الناس
صَفَّحوا، وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة، فلما سمع تصفيحهم التفت فإذا هو
برسول الله وَ ي، أراد أن يتأخر فأشار إليه وَطلو أن اثبت فرفع أبو بكر رضى الله عنه
- يعنى يديه - ثم نكص القهقرى وتقدم رسول الله وَّله فصلى فلما قضى
رسول الله وَ لي قال: ((ما منعك أن تثبت)).
قال: ما كان الله ليرى ابن أبى قحافة بين يدى نبيّه، ثم أقبل على الناس فقال:
«ما لكم إذا نابکم شیء فی صلاتکم صفحتم؟ إنّ ذلك للنساء من نابه شىء فى
صلاته فلیقل: سبحان الله)).
٩ - باب : قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه
١٦٢٠ (٥٩٨٢) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال: حدثنا
هشام بن عروية عن أبيه عن عائشة قالت:
جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله - * فقالت: يا رسول الله إن زوجى
(١) فى المطبوع : عمران بن جرير ، قال : حدثنى ابن عصيدة ، والتصويب من تحفة
الأشراف (١٢٢٢٠) .

٣٨٥
كتاب القضاء
أبا سفيان رجل ممسك لا یعطینی شحیح، ولا ينفق علىّ وولدی، ما یکفینی وجوباً
أفآخذ من ماله ولا يعلم؟ فقال رسول الله وَله: ((خذى ما يكفيك وبنيك
بالمعروف)).
١٠- باب : ذكر الاختلاف على عدى بن عدى
فيمن حلف على مال امرىء مسلم
١٦٢١ (٥٩٩٥) - أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال: سمعت
ابن وهب يقول أخبرنى سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدث أن أبا الزبير
أخبره عن عدى بن عدى عن أبيه قال: أتى رجلان يختصمان إلى النبى ◌َّغر فى
أرض فقال أحدهما: هى لى، وقال الآخر: هى لى قد حزتها وقبضتها فلما تَفَوَّ
ليحلف، قال له رسول الله وَ يقول: ((أما إنه من حلف على مال امرىء مسلم لقى
اللّه وهو عليه غضبان)). قال فمن تركها قال: ((الجنة)) قال أبو عبد الرحمن: خالفه
جرير بن حازم فأدخل بين عدى وبين أبيه رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة.
١٦٢٢ (٥٩٩٦) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال:
أنبأنا جرير بن حازم قال: سمعت عدى بن عدى يحدث عن رجاء بن حيوة
والعرس بن عميرة أنهما حدثاء عن أبيه عدى بن عميرة قال: كان بين امرئ القيس
ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله وَط قه فقال للحضرمى:
((بينتك؟ وإلا فيمينه!)). قال: يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضى فقال رسول الله
وَّة: ((من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقى الله وهو عليه
غضبان)) .
قال امرؤ القيس : يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق ؟ قال:
((الجنة)). قال فإنى أشهدك أنى قد تركتها.
قال جرير: كنت مع أيوب السختيانى حين سمعنا هذا الحديث من عدى فقال
أيوب: إن عدياً قال في حديث العرس ابن عميرة فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً﴾ [آل عمران: ٧٧] قال جرير: لم أحفظ يومئذ
من عدی.

٣٨٦
...
كتاب القضاء
قال المزى مستدركاً: ليس فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم.
١١- باب : الشىء يدعيه الرجلان وليس لكل واحد منهما بيَّنته
١٦٢٣ (٥٩٩٧) - أخبرنا على بن محمد بن على بن أبى المثنى قاضى
المصيصة، قال: حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر
ابن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى، أن رجلین ادعیا دابة وجداها عند رجل
فأقام على واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبى وَله بينهما نصفين.
قال أبو عبد الرحمن: خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيصى، وهو صدوق
إلا أنه كثير الخطأ قال المزى مستدركاً: فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم.
١٢- باب: كيف اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه
١٦٢٤ (٦٠٠٤) - أخبرنى عمرو بن هشام الحرانى قال: حدثنا محمد
ابن سلمة عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عمرو
ابن ميمون الأودى عن ابن مسعود قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعًا قال:
ومعى سيف لى فجعلت أضربه ولا يحيك فيه، ومعه سيف له فضربت يده فوقع
السيف فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت رسول الله
{َفى فأخبرته فقال: ((الله الذى لا إله إلا هو)).
قلت: الله الذى لا إله إلا هو، قال: اللّه لا إلا إله إلا هو، قلت : اللّه الذى
لا إله إلا هو، قال: ((انطلق فاستثبت)) فانطلقت فقال رسول الله رَطار: ((إن جاءكم
یسعی مثل الطیر یضحك فقد صدق)).
فانطلقت فاستثبتُّ ، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك أخبرته فقال:
((انطلق فأرنى مكانه)). فانطلقت معه فأريته إياه، فلما وقف عليه حمد الله ثم قال:
((هذا فرعون هذه الأمة)). قال أبو عبد الرحمن: خالفه سفيان الثورى، فرواه عن
أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ورواية
سفيان هو الصواب.
١٦٢٥ (٦٠٠٥) - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد
ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن عبيدة عن

٣٨٧
كتاب القضاء
ابن الزبير عن النبى ◌َمت9: ((أن رجلاً حلف بالله الذى لا إله إلا هو كاذباً فغفر له)».
قال شعبة: من قبل التوحيد.
قال أبو عبد الرحمن: خالفه سفيان فقال عن عطاء بن السائب عن أبى يحيى
وهو الأعرج.
قلت، وذكر المزى حديثين آخرين لم أقف عليهما فى السنن الكبرى المطبوعة
فرأيت إلحاقهما بهذا الباب لاتمام الفائدة وهما:
١٦٢٥ مكرر (١٥١٣٦ ت) - عن محمد بن جبلة عن أحمد بن عبد الملك
الحرانى عن عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهرى عن أبى سلمة: أنه
سمع حسان يستشهد أبا هريرة: أنشدك بالله ... الحديث.
١٦٢٦ (٠٠٠ ت) - عن محمد بن جبلة عن محمد بن موسى بن أعين قال:
أصبت فى كتاب أبى عن إسحاق بن راشد : أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة
... الحديث.
١٣ - باب : الحكم باليمين مع الشاهد الواحد
١٦٢٦ مكرر (٦٠١٤) - أخبرنا على بن عثمان قال: حدثنا محمد بن المبارك
الصورى قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن
أبى هريرة أن النبى وَّهر قضى باليمين مع الشاهد.
١٦٢٧ (٦٠١٥) - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو بكر بن أبی اویس
قال: حدثنى سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن ثور بن يزيد عن
أبى الزناد عن ابن أبى صفية الكوفى: أنه حضر شريحاً فى مسجد الكوفة قضى
باليمين مع الشاهد الواحد.
١٦٢٨ (٦٠١٦) - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا الدراوردى عن
ابن عجلان عن أبى الزناد أن عمر بن عبد العزيز قضى باليمين مع الشاهد، وأن
شريحاً قضى باليمين مع الشاهد.
١٦٢٩ (٦٠١٧) - الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم
قال: حدثنى مالك عن أبى الزناد: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل له على الكوفة - أن يقضى
باليمين مع الشاهد.

٣٨٨
كتاب القضاء
قال المزى مستدركاً: هذا فى رواية الأسيوطى ولم يذكره أبو القاسم.
١٤ - باب : من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه
١٦٣٠ (٦٠٢١) - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، ويحيى
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت عياضاً أبا خالد، قال: رأيت رجلين يختصمان
عند معقل بن يسار، فقال معقل: قال رسول الله ﴿، وقال يحيى، سمعت
رسول الله * يقول: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقى الله وهو عليه
غضبان)) .
١٥ - باب : من يعطى الشهادة ولا يُسألها
١٦٣١ (٦٠٣٠) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة
عن على بن مدرك عن هلال بن يساف قال: قدمت البصرة فإذا رجل من أصحاب
النبی ڑ ۔۔ لیس أنس بن مالك - قال: قال رسول الله پاهو: ((خير الناس قرنى،
ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم سمان يعطون الشهادة ولا
يسألونها)).
قال المزى مستدركاً: ليس فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم.
١٦ - باب : تعديل النساء وجرحهن
١٦٣٢ (٦٠٣٣) - أخبرنا سليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب قال: أخبرنى
يونس -وذكر آخر- عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص
وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبى و ﴿ حين قال لها أهل الإفك
ما قالوا فبرأها الله وكل حدثنى طائفة من الحديث ، وإن كان بعضهم أوعى من
بعض، زعموا أن عائشة زوج النبى وَ ﴿ قالت: ودعا رسول الله وَ ي على بن
أبى طالب وأسامة بن زيد، حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله، فأما
أسامة فأشار على رسول الله 18 بالذى يعلم من براءة أهله، وبالذى فى نفسه من
الود لهم فقال : يا رسول الله ، أهلك ، ولا نعلم إلا خيراً، وأما علىّ فقال :
يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك،
فدعا رسول الله * بريرة فقال: ((أى بريرة هل رأيت من شىء يربيك؟)).

٣٨٩
كتاب القضاء
قالت بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من
أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله.
١٧ - باب : ذكر اسم هذا الحضرمى
١٦٣٣ (٦٠٣٩) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا بقية بن الوليد قال:
حدثنى بَحِير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبى أيوب
الأنصارى قال: إن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يؤوى رسول الله وَّهر فقرعهم
أبو أيوب فأوى إليه رسول الله وَ لا فكان رسول الله وي طهر إذا أُهدى إليه طعام بعث
به إلينا. مختصر قال أبو عبد الرحمن: بحير بن سعد ثقة.
١٨ - توجيه الحاكم إلى مَن أخبر أنه زنى
١٦٣٤ (٣) مج - أخبرنا الحسن بن أحمد الكرمانى قال حدثنا أبو الربيع قال:
حدثنا حماد قال: حدثنا يحيى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أن النبى وَ * أُتّى
بامرأة قد زنت فقال: ((مَّنْ)) قالت: من المُفْعَدِ الذى فى حائط سعد فأرسل إليه
فأتى به محمولاً فوضع بين يديه فاعترف فدعا رسول الله وَطقه بأشكال فضربه
ورحمه لزمانته وخفف عنه.
قلت: وذكر المزى حديثًا عن شريح القاضى فى القضاء ولم أقف عليه فى
السنن الكبرى ولا المجتبى المطبوعين فرأيت إرداجه هنا بأخر كتاب القضاء وهو:
١٦٣٥ (١٨٨٠١ ت) - عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل عن أيوب عن
محمد قال: لم أعلم شريحاً كان يقضى للمضارب إلا بقضائين.

٤٨ - كتاب البيوع
١ - باب : اجتناب الشبهات فى الكسب
١٦٣٦ (٦٠٤١) - حدثنا القاسم بن زکریا بن دينار قال: حدثنا أبو داود الحفری عن
سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبرى (١) عن أبى هريرة قال : قال
رسول الله وَله: (( يأتى على الناس زمان ما يبالى الرجل من أين أصاب المال من حلال أو
حرام)).
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ، وابن سيار ولم يذكره أبو القاسم .
٢ - باب : التجارة
١٦٣٧ (٦٠٤٨) - أخبرنا عمرو بن على قال: أنبأنا وهب بن جرير قال : حدثنى
أبى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله ◌َا *:
((إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة ، ويظهر العلم، ويبيع
الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بنى فلان ، ويلتمس فى الحى العظيم الكاتب
فلا يوجد)) .
٣ - باب : وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
١٦٣٨ (٦٠٥٩) - محمد بن على بن حرب المروزى قال: حدثنا محرز الوضاح عن
إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله و98َ: (( المتبايعان بالخيار ما لم
يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع)) .
قال ابن حجر فى النكت الظراف : لم يقع إسماعيل عند النسائى هنا منسوبًا وقد
جزم أبو العباس الطرقى بأنه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجزم ابن حزم بأنه
- إسماعيل بن جعفر - وهو خطأ منه .
٤ - باب : ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار فى لفظ هذا الحديث
١٦٣٩ (٦٠٦٨) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث.
عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله وَ ه يقول:
(كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
١٦٣٩ مكرر (٦٠٧٠) - أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة
(١) زيادة من المجتبى ولم يذكره المزى فى التحفة.

٣٩١
.....
كتاب البيوع
قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ◌َلهو: ((كل بيعين
فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
١٦٤٠ (٦٠٧١) - أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال: حدثنا إسحاق بن بكر
قال: حدثنى أبى عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سمع
رسول الله وَ لا يقول: ((كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
١٦٤١ (٦٠٧٢)- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن
ابن عمر عن النبى وَّر قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار)).
٥ - باب : المحفظة
١٦٤٢ (٦٠٧٨) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر
عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله
وَالد: (إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها)).
٦ - باب : النهى عن التصرية، وهو أن يربط أخلاف الناقة
أو الشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاث حتى يجتمع
لها لبن فيزيد مشتريها في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها
١٦٤٣ (٦٠٧٩) - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن
الأعرج عن أبى هريرة عن النبى ◌َّهير قال: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل
والغنم ، من ابتاع من ذلك شيئًا فهو بخیر النظرین ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء أن يردها
ردَّها ومعها صاع تمر لا سمراء)).
٧ - باب : بيع الحاضر للبادى
١٦٤٤ (٦٠٧٦) - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال : قال
ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله وَّر: (( لا يبيع
حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم بعضًا)).
١٦٤٥ (٦٠٨٨) - أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال:
حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن
رسول الله وَ ي أنه نهى عن النجش، والتلقى ، وأن يبيع حاضر لباد .
٨ - باب : التلقى
١٦٤٦ (٦٠٩٠) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبى أسامة: أحدثكم

٣٩٢
٠٠٠
٠٠.
كتاب البيوع
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله في عن تلقى الجلب حتى يدخل
بها السوق ، فأَقَرَّبِهِ أبو أسامة؛ قال : نعم .
٩ - باب : سوم الرجل على سوم أخيه
١٦٤٧ (٦٠٩٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية - محمد
ابن خازم - قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله وَطفي قال: ((لا
یبیع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر )) .
١٠ - باب : فى النجش
١٦٤٨ (٦٠٩٦) - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر : أن
النبى وَّ* نهى عن النَّجش.
١٦٤٩ (٦٠٩٧) - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن شعيب
قال: حدثنا أبى عن الزهرى أخبرنى أبو سلمة ، وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال:
سمعت رسول الله څے یقول: (( لا یبیع الرجل على بيع أخيه ، ولا یبیع حاضر لباد، ولا
تناجشوا ، ولا یزید الرجل على بيع أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما فى
إنائها )» .
١١ - باب : تفسير ذلك
١٦٥٠ (٦١٠٤) - أخبرنا محمد بن المصفّى بن بهلول ، عن محمد بن حرب عن
الزبيدى عن الزهرى قال : سمعت سعيدًا يقول : سمعت أبا هريرة يقول : نهى
رسول اللّه ◌َخالد عن الملامسة والمنابذة. والملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل
يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب،
وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك .
١٢ - باب : بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
١٦٥١ (٦١١٣) - أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد بن يزيد قال:
حدثنا حنظلة قال: سمعت طاوسًا يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام فينا
رسول الله ◌َلا فقال: ((لا تبيعوا الثمر حتی یبدو صلاحه)).
١٦٥٢ (٦١١٦) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد قال : حدثنا
هشام عن أبى الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله وَ ﴿ عن بيع النخل حتى يطعم.

٣٩٣
كتاب البيوع
١٣ - باب : بيع السنبل حتى يبيض
١٦٥٣ (٦١٤٤) - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن
حبيب بن أبى ثابت عن أبى صالح أن رجلاً من أصحاب النبى وَّلو أخبره قال :
يا رسول الله إنا لا نجد الصيحانى ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال
رسول الله وَ له: ((بعه بالورق ثم اشتره)).
١٤ - باب : بيع الملح بالملح
١٦٥٤ (٦١٥٩) - أخبرنى هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال : قال
إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر .
( ... ) وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثنا
حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله وَ 18 يقول ((الذهب
الكفةُ بالكفة ، والفضةُ الكفةُ بالكفة)). حتى حصى، قال: ((الملح الكفة بالكفة » .
-ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة - فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئًا، فقال عبادة:
إنى والله ما أبالى أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية إنى أشهد أنى سمعت رسول الله
وَ ل* يقول ذلك . اللفظ لهارون .
قال المزِّى : روى هذا الحديث عن حكيم بن جابر قال : أخبرت عن عبادة - فكأنه
لم يسمعه منه - وقد سمع حكيم من عمر بن الخطاب .
١٥ - باب : بيع الدرهم بالدرهم
١٦٥٥ (٦١٦١) - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكى عن
مجاهد قال : قال [ ابن ] عمر (١) : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
هذا عهد نبينا وَّ إلينا.
١٦ - باب : بيع الذهب بالذهب
١٦٥٦ (٦١٦٤) - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار : أن معاوية بالع سقاية من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثر من وزنها ، فقال أبو
الدرداء: سمعت رسول الله وَ لَّه ينهى عن مثل هذا إلا مِثْلاً بمثلٍ.
(١) جاء فى هامش التحفة: وقع فى نسخة المجتبى ((عمر)). وفى نسخة ((الكبرى)): ابن عمر
وهذا هو الصواب والله أعلم .
قلت : وفى المطبوع عمر ، وهو مذكور فى التحفة فى مسند ابن عمر فأثبته لرجحانه .

٣٩٤
كتاب البيوع
١٧ - باب : بيع الطعام قبل أن يستوفى
١٦٥٧ (٦١٨٨) - أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَ لي قال: ((من ابتاع طعامًا فلا
یبعه حتی یقبضه )) .
١٦٥٨ (٦١٩٥) - أخبرنا سليمان بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص عن
عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبى رباح عن حزام بن حكيم بن حزام قال : قال:
حكيم بن حزام : ابْتَعْتُ طعامًا من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت
رسول الله وَّ﴿ فذكرت ذلك له فقال: ((لا تبعه حتى تقبضهُ)).
١٦٥٩ (٦١٩٤) - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال : قال
ابن جريج وأخبرنى عطاء ذلك عن عبد بن عصمة الجشمى عن حكيم بن حزام عن
النبى وَ لَهُ(١).
١٦٦٠ (٦١٩٦) أخبرنى إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج بن محمد قال :
قال ابن جريج .
( ... ) وأخبرنى عطاء عن صفوان بن موهب أنّهُ أخبره عن عبد الله بن محمد
ابن صيفى عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله وَّه: ((لا تبع طعامًا حتى تشتريهُ
وتستوفيه » .
١٨ - باب : بيع الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه
١٦٦١ (٦٢٠٠) - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال: حدثنا شعيب بن الليث
عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن ابن عمر حدثه : أنهم كانوا يتبايعون
الطعام على عهد رسول الله وَ له من الركبان فنهاهم أن يبيعوا فى مكانهم الذى ابتاعوه
فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام .
١٩ - باب : بيع حبل الحبلة
١٦٦٢ (٦٢١٦). أخبرنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال :
حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى وَ طلا قال ((السلف فى
حبل الحبلة ربًا )) .
(١) كذا جاء بالأصل المطبوع السنن الكبرى دون أن يشير إلى ذلك بقوله مثلاً فذكره أو بنحوه وساق
الحديث ... إلخ .

٣٩٥
......
كتاب البيوع
٢٠ - باب : بيع السنين
١٦٦٣ (٦٢٢٢) - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان عن أبى الزبير
عن جابر قال: نهى رسول الله وَّر عن بيع السنين.
٢١ - باب : النهى عن بيعتين فى بيعة
١٦٦٤ (٦٢٢٨) - أخبرنا عمرو بن على، ويعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى
قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو سلمة عن
أبى هريرة قال: نهى رسول الله وَّله عن بيعتين فى بيعة.
٢٢ - باب : البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط
١٦٦٥ (٦٢٣٦) - أخبرنا محمد بن منصور المكى قال: حدثنا سفيان عن أبى الزبير
عن جابر قال: أدركنى رسول الله ◌َُّلّ وكنت على ناضح لنا سَوْءٍ فقلت: لا يزال لنا
ناضح سَوْءٍ يا لهفاه. فقال النبى وَلا: ((تبيعنيه يا جابر؟)). قلت : بل هو لك يا
رسول الله. قال: (( اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره
إلى المدينة)). فلما قدمت المدينة هيّأَتُهُ فأتيت به إليه فقال: ((يا بلال أعْطه ثمنه)). فلما
أدبرت دعانى فَخِفْت أن يرده على فقال: ((هو لك)).
٢٣ - باب : بيع المغانم قبل أن تقسم
١٦٦٦ (٦٢٤١) - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابورى قال: حدثنى أبى
قال: حدثنى إبراهيم - وهو ابن طهمان - عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن
عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَلاّ عن بيع
المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن، وعن لحم كل
ذي ناب من السباع .
٢٤ - باب : اختلاف المتبايعين فى الثمن
١٦٦٧ (٦٢٤٤) - أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازى قال : حدثنا عمرو ابن
حفص بن غياث قال : حدثنا أبى عن أبى عميس قال : حدثنى عبد الرحمن بن محمد
الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله: سمعت رسول الله وَّلو يقول: ((إذا اختلف
البيعان وليس بينهما بَينَةٌ فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا)) .
١٦٦٨ (٦٢٤٥) - أخبرنى إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد ، وعبد الرحمن
ابن خالد - واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرنى إسماعيل

٣٩٦
كتاب البيوع
ابن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال : حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، أتاه
رجلان تبايعا سلعة فقال هذا : أخذتها بكذا وكذا ، وقال هذا : بعتها بكذا وكذا ،
فقال أبو عبيدة: أتى ابن مسعود فى مثل هذا فقال: حضرت رسول الله ﴿﴿ أُتيٍ بمثل
هذا فأمر البائع أن يستحلف ، ثم يختار المبتاع ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك .
٢٥ - باب : بيع الولاء
١٦٦٩ (٦٢٥٤) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر. أن رسول الله {َ له: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
٢٦ - باب : بيع الماء
١٦٧٠ (٦٢٥٦) - أخبرنا الحسين بن حريث قال : حدثنا الفضل بن موسى عن
حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر أن رسول الله وَ* نهى عن بيع
الماء .
٢٧ - باب : بيع الكلب
١٦٧١ (٦٢٦٣) - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا
سعيد بن عيسى قال : أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن
عباس قال: قال رسول الله وَّله فى أشياء حرمها: ((وثمن الكلب)).
٢٨ - باب : ما استثنى منه
١٦٧٢ (٦٢٦٤) - أخبرنى إبراهيم بن الحسن المصيصى قال: أنبأنا حجاج
ابن محمد عن حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله مثل:
نهى عن ثمن السنور ، والكلب إلا كلب صيد . قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.
٢٩ - باب : بيع ضراب الجمل
١٦٧٣ (٦٢٦٩) - حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال : حدثنا شعبة عن المغيرة
قال: سمعت ابن أبى نُعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله الجَّفيه عن
كسب الحجّام ، وعن ثمن الكلب ، وعن عسب الفحل .
١٦٧٣ مکرر (٦٢٧٦)- أخبرنا عمرو بن منصور النسائی قال: حدثنا سعيد بن ذُؤيب
المروزى قال : حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، ولقد أخبرنى عكرمة بن خالد : أن

٣٩٧
كتاب البيوع
أسيد بن ظهير (١) الأنصارى، ثم أحد بنى حارثة أخبره أنه كان عاملاً على اليمامة ،
وأن مروان كتب إليه : أن معاوية كتب إليه : أيما رجلٍ سُرُق منه سرقة، فهو أحق بها
حيثما وجدها ، ثم كتب بذلك مروان إلىَّ فكتبت إلى مروان: أن النبى وَّ قضى بأنه
إذا كان الذى ابتاعها من الذى سرقها غير متهمٍ فخَيِّر سيدها، فإن شاء أخذ الذى سُرق
منه بثمنه ، وإن شاء اتَّبع سارقه ، ثم قضى بذلك بعده أبو بكر، وعمر ، وعثمان ،
فبعث مروان بكتابى إلى معاوية ، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت، ولا أسيد
بقاضين علىَّ، ولكنى أقضى فيما وليت عليكما، فانفذ لما أمرتك به ، فبعث مروان
إلىَّ بكتاب معاوية ، فقلت : لا أقضى به ما وليت بما قال معاوية .
٣٠ - باب : التغليظ فى الدَّيْن
١٦٧٤ (٦٢٨١) - أخبرنا على بن حُجر عن إسماعيل قال: حدثنا العلاء وهو
ابن عبد الرحمن عن أبى كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال : كنا
جلوسًا عند رسول الله وَ لو فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته ، ثم
قال: ((سبحان الله ماذا نُزَّل من التشديد؟)) فسكتنا وفرقنا، فلما كان من الغد سألته:
يا رسول الله، ما هذا التشديد الذی نُزل ؟ فقال: « والذی نفسی بیدہ ، لو أن رجلاً
قُتِل فى سبيل الله، ثم أُحيى، ثم قُتل، ثم أُحيى، ثم قُتِل وعليه دين ما دخل الجنة حتى
یقضی عنه دینه )) .
قال المزى فى زياداته : تابعه أبو ضمرة عن محمد بن يحيى عن أبى كثير .
قال الدراوردى : عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبى كثير عن سعد بن أبى وقاص.
وقال الزنجى بن خالد : عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى كثير قال :
كنا عند النبى وَ *8 * . فذكره .
٣١ - باب : التسهيل فيه
١٦٧٥ (٦٢٨٦)- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبى
عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة
زوج النبى وَطُه: استدانت فقيل لها: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء ؟!
(١) فى المطبوع حضير ، والتصويب من تحفة الأشراف وقد أشار إلى أن حضير وهم وأن الصواب
ظهير فأثبت الأصوب .

٣٩٨
كتاب البيوع
قالت: إنى سمعت رسول اللّه ◌َ ﴿ يقول: ((من أخذ دينًا وهو يريد أن يؤديه أعانه
اللّه عز وجل)).
٣٢ - باب : حسن المعاملة والرفق فى المطالبة
٠
١٦٧٦ (٦١٩٣)- أخبرنا عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد
ابن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن رسول الله ◌َ ي قال: ((إن رجلاً لم يعمل
خيرًا قط ، وكان يداين الناس ، فيقول لرسوله : خذ ما يسر واترك ما عسر ، وتجاوز لعل
الله تعالی أن یتجاوز عنا، فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيراً قط؟ قال:
لا، إلا أنه كان لى غلام ، فكنت أداين الناس ، فإذا بعثته يتقاضى قلت له : خذ ما يسر
واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: قد تجاوزنا عنك)).
٣٣ - باب : ذكر الشفعة وأحكامها
١٦٧٧ (٦٣٠٣) - أخبرنا هلال بن بشر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر
عن الزهرى عن أبى سلمة: أن رسول الله وَ في قال: ((الشَّفْعة فى كل مال لم يقسّم،
فإذا وقعت الحدود وعُرفت الطرق فلا شفعة )) .
١٦٧٨ (٦٣٠٤) - أخبرنا محمد بن عبد العزيز المروزى ابن أبى رزمة قال : حدثنا
الفضل بن موسى عن حسين - وهو ابن واقد - عن أبى الزبير عن جابر قال : قضى
رسول اللّه وَّله: بالشفعة والجوار .
قلت : ذكر المزى فى تحفته بعض الطرق والأطراف لأ حاديث أخرى لم أقف عليها
فى السنن الكبرى المطبوعة أوليست من الرواية رأيت من تمام الفائدة إدراجها فى هذا
الباب . وهى :
١٦٧٩ (١٠٤٦٤ت) - عن محمد بن حاتم بن سويد عن عبد الله عن ابن عيينة
عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن حفص عن شريح قال: أمرنى عمر بن الخطاب أن
أقضى للجار بالشفعة .
قال المزى مستدركا : لم يذكره أبو القاسم وهو فى رواية حمزة بن محمد الكنانى
عن النسائى .
١٦٨٠ (١٠٧١٩ت) عن محمد بن على بن ميمون عن الفريابى عن سفيان عن
أبى حيان التيمى عن أبيه عن عمرو بن حريث : أنه قضى بالجوار .
قال المزى مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى رواية حمزة بن محمد عن
النسائى .

٣٩٩
كتاب البيوع
١٦٨١ (١٨٤٢٠ت) - عن محمد بن على بن ميمون عن الفريابى عن سفيان عن
الحسن عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : الشريك أحق من الجار ، والجار أحق من
غيره .
قال المزى مستدركاً : فى رواية حمزة بن محمد الكنانى عن النسائى .
١٦٨٢ (١٨٨٦١ت) - عن محمد بن على بن ميمون عن الفريابى عن سفيان عن
سليمان الشيبانى عن الشعبى : فى رجل اشترى صخرًاً فابتنى فيها ، ثم يجىءَ الشفيع؟
قال : يأخذ بالقيمة - يعنى قيمة البناء . قال حماد: يقلعه (١) . وقول حماد أحب
إلى سفيان .
١٦٨٣ (١٨٨٠٠ت) - عن محمد بن على بن ميمون عن الفريابى عن سفيان عن
هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق
ممن سواه .
١٦٨٤ (١٩١٥٣ت) - عن محمد بن على بن ميمون عن الفريابى عن سفيان عن
ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال: لا شفعة لغائب . وقال : خالفه الشيبانى:
١٦٨٥ ( ... ) أخبرنا محمد بن على عن الفريابى عن سفيان عن الشيبانى قال :
قضى عمر بن عبد العزيز ( بعد بضع عشرة ) (٢) شفعة (٣) وكان غائبًا. فى رواية
حمزة وغيره .
١٦٨٦ (١٩٢٢٨ت) - عن محمد بن حاتم عن سويد بن نصر عن عبد الله عن
معمر عن قتادة قال : لجيران الدار الشفعة ما لم يحل بينهما طريق . فى رواية حمزة
الكنانى عن النسائى .
١٦٨٧ (١٢٢٢ت) - عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن
أبى عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللّه وَّلو: ((جار الدار أحق بالدار)).
١٦٨٨ (٤٦١٠ ت) - عن أبى عبيد الله بن عبد الكريم الرازى عن عبد الرحيم
ابن مطرف عن عيسى بن يونس عن شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن سمرة
ابن جندب قال: قال رسول الله وَله: ((جار الدار أحق بالدار)).
(١) فى الأصل: يبلغه، والتصويب من التحفة أيضًا رقم (١٨٥٩٥).
(٢) ما بين القوسين قال عنه الأستاذ محقق التحفة: فى س عليه علامة التضبيب .
(٣) قلت: وأحسب أن هذه الكلمة محرفة عن سنة .

٤٠٠
كتاب البيوع
١٦٨٩ (٤٦١٠ت) - عن محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع عن يونس عن
الحسن قال: قضى النبى #8# بالجوار . مرسل .
١٦٩٠ (٨٦٩٦ت) - عن زكريا بن يحيى عن هارون بن حميد عن الفضل بن عنبسة
عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو
قال: قال رسول الله وَّه: ((الجار أحق بسقب داره أو أرضه ... )) الحديث.
قال المزى : والمحفوظ حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه
(س، ق) .
١٦٩١ (٩٦٤٢ت) عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن منصور
عن الحكم عمن حدثه عن على، وابن مسعود: أن النبى وَلا قضى بالجوار.