Indexed OCR Text

Pages 41-60

الثانية : عن أبي سلمة عنه باللفظ الثاني .
أخرجه النسائي وابن ماجه ( ٣٣٩٠) وابن الجارود ( ٨٥٩ ) الطحاوي
والدارقطني وأحمد (١٦/٢ و٢١) وفي ((الأشربة)) (ق ١/٥ وابن أبي الدنيا
(٢/٥) من طريق محمد بن عمرو به .
قلت : وإسناده جيد .
الثالثة : عن أبي حازم عنه بلفظ :
((كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام)).
أخرجه ابن ماجه (٣٣٩٢) من طريق زكريا بن منظور عنه .
وزكريا هذا ضعيف .
الرابعة : عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ الذي قبله أخرجه أحمد
(٩١/٢) وفي ((الأشربة)) (١/١١-٢) والبيهقي (٢٩٦/٨) من طريق أبي
معشرعن موسى بن عقبة عنه . وتابعه يحيى بن الحارث الذماري سمعت سالم بن
عبدالله به دون قوله ((وما أسكر ... )). أخرجه ابن ماجه (٣٣٨٧).
وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
((سئل رسول الله ◌َ لَ عن البشع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام)).
أخرجه البخاري (٢٨/٤) ومسلم (٩٩/٦) وأبو داود (٣٦٨٢)
والنسائي (٣٢٦/٢) والترمذي (١ / ٣٤٢) وابن ماجه (٣٣٨٦) والطحاوي
والدارقطني والبيهقي وأحمد (٣٦/٦ و٩٦ و١٩٠ و٢٢٥ - ٢٢٦) وابن أبي
الدنيا ( ٦/ ١ )
وله عنها طريق أخرى تأتي برقم ( ٢٣٧٦) .
٢٣٧٤ - (قال عمر: ((نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر
والعسل والحنطة والشعير . والخمرة ما خامر العقل)) متفق عليه).
صحيح . أخرجه البخاري (٢٣٦/٣ و٢٩/٤ و٣٠) ومسلم
- ٤١ -

(٢٤٥/٨) وكذا أبو داود (٣٦٦٩) والنسائي (٣٢٥/٢) والترمذي
(٣٤٣/١) والطحاوي (٣٢٣/٢) وابن الجارود (٨٥٢) والدارقطني
(٥٣٢) والبيهقي (٢٨٨/٨ - ٢٨٩) وأحمد في ((الأشربة)) (ق ١/٢٢) وابن
أبي الدنيا في ((ذم المسكر)) (٢/٧) من طريق ابن عمر عن عمر قال:
(( نزل تحريم الخمر يوم نزل ، وهي من خمسة أشياء : من العنب والتمر
والعسل والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل)).
٢٣٧٥ - (عن ابن عمر مرفوعاً ((ما أسكر كثيره فقليله حرام )) رواه
أحمد وابن ماجه والدارقطني ) .
صحيح . وله عنه طرق وشواهد كثيرة :
الطريق الأولى : عن سالم بن عبدالله عن أبيه مرفوعاً به .
أخرجه أحمد في كتابيه والبيهقي عن أبي معشر عن موسى بن عقبة عنه (١).
وتقدم قبل حديث .
الثانية : عن نافع عنه .
أخرجه البيهقي (٢٩٦/٨ ) من طريق أبي معشر أيضاً عن نافع به .
وأبو معشر ضعيف، لكن تابعه زيد بن أسلم عن نافع به .
أخرجه ابن أبي الدنيا في (( ذم المسكر)) (٢/٥) من طريق محمد بن
القاسم الأسدي قال : حدثني مطيع أبو يحيى الأنصاري الأعور عن أبي الزناد
عن زيد بن أسلم .
قلت : وابن القاسم هذا قال الحافظ :
(١) ومن هذا الوجه رواه إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) كما في ((نصب الراية)) (٣٠٤/٤) وذكر
أن الطبراني أخرجه في «معجمه)) يعني الكبير: حدثنا علي بن سعيد الرازي ، ثنا أبو مصعب ثنا المغيرة
ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة به، ثم رأيته فيه (٣/ ١/٢٠١).
- ٤٢ -
=

((كذبوه)). (١).
الثالثة : عن أبي حازم عن عبدالله بن عمر به .
أخرجه ابن ماجه ( ٣٣٩٢) عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن
عبدالله به .
وإسناده ضعيف كما تقدم قبل حديث .
وأما الشواهد .
الأول : عن جابر بن عبدالله مرفوعاً به .
أخرجه أبو داود ( ٣٦٨١) والترمذي (٣٤٢/١) وابن ماجه (٣٣٩٣)
والطحاوي (٣٢٥/٢ - ٣٢٦) وابن الجارود (٨٦٠) والبيهقي في ((شعب
الإيمان)) (٢/١٤٧/١) وأحمد (٣٤٣/٣) وفي ((الأشربة)) (١/١٨) وابن
أبي الدنيا في (( ذم المسكر)) (٦/ ١) من طرق عن داود بن بكر بن أبي الفرات
عن ابن المنكدر . وقال الترمذي :
((حديث حسن غريب من حديث جابر)).
قلت : وإسناده حسن ، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود هذا
وهو صدوق كما في (( التقریب ))، ووقع في (( ز وائد ابن حبان » مکانه « موسی بن
عقبة)) وهو ثقة من رجال الستة ، ولكني أظنه خطأ من الناسح أو الطابع أو
الراوي (٢) .
الثاني : عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً به .
(١) لكن رواه الطبراني في ((الأوسط)) من طريق مالك عن نافع، ومن طريق ابن إسحاق عن
نافع به كما في ((نصب الراية)).
(٢) ويترجح الأخير أن الزيلعي نقله في ((نصب الراية)) (٣٠٢/٤) عن صحيح عن ابن حبان كما
نقلته من ((الزوائد)) والله أعلم، فيمكن أن يقال: إنها متابعة قوية لداود بن بكر بن موسى بن عقبة،
ويرجح هذا أن لفظه مخالف للفظ داود، فإنه ((قليل ما أسكر كثيره حرام)).
- ٤٣ -

أخرجه النسائي (٣٢٧/٢) وابن ماجه (٣٣٩٤) والطحاوي
(٣٢٥/٢) والدارقطني (٥٣٣) والبيهقي (٢٩٦/٨) وأحمد (١٦٧/٢ و
١٧٩ ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
قلت: وهذا إسناد حسن .
الثالث: عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله الله قال:
(( أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره)).
أخرجه النسائي والدارمي (١١٣/٢) وابن الجارود (٨٦٢) وابن حبان
(١٣٨٦) والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشج
عن عامر بن سعد عن أبيه .
قلت : وهذا إسناد جيد على شرط مسلم . وقال النسائي عقبه :
((وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره ، وليس كما يقول
المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة ، وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في
الفرق قبلها ، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة
الآخرة ، دون الأولى والثانية بعدها)).
ونقله الزيلعي الحنفي في ((نصب الراية)» (٣٢٧/٤) ملخصاً، وأقره ،
ونقل عن المنذري أنه قال في ((مختصره)) :
((أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد)).
(تنبيه) قد رأيت أن المصنف عزا حديث ابن عمر هذا للدار قطني أيضاً،
ولم أره عنده من حديثه ، وإنما من حديث ابن عمرو وغيره كما سبق .
٢٣٧٦ - ( عن عائشة مرفوعاً ((ما أسكر الفرق منه فملء الكف
منه حرام ))). رواه أبو داود .
صحيح . أخرجه أبو داود ( ٣٦٨٧) وكذا الترمذي (٣٤٢/١)
والطحاوي (٣٢٤/٢) وابن الجارود (٨٦١) وابن حبان (١٣٨٨ )
- ٤٤ -

والدارقطني (٥٣٣) والبيهقي (٢٩٦/٨) وأحمد (٧١/٦ و١٣١) وفي
((الأشربة)) (١/٥ و١/٩ و١/١٣ -٢) وابن عرفة في ((جزئه)) (٢/١٠٢)
وابن أبي الدنيا في ((ذم المسكر)) (١/٦) من طرق عن أبي عثمان الأنصاري
عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله مخلية :
((كل مسكر حرام، ما أسكر ... )). وقال الترمذي:
((حديث حسن)).
قلت : ورجاله ثقات معروفون غير أبي عثمان هذا واسمه عمرو ، ويقال
عمر ابن سالم وقد وثقه أبو داود وابن حبان وروى عنه جماعة فالسند عندي
صحيح .
ویشهد له حديث ابن عمر قبله .
٢٣٧٧ - ( حديث: (( أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال
عبدالرحمن : اجعله كأخف الحدود ، ثمانين ، فضرب عمر ثمانين، وكتب به
إلى خالد وأبي عبيدة بالشام)) . رواه أحمد ومسلم ) .
صحيح . أخرجه أحمد ( ١١٥/٣ و١٧٦ و١٨٠ و٢٧٢ - ٢٧٣)
ومسلم ( ١٢٥/٥) وكذا أبو داود (٤٤٧٩) والترمذي (٢٧٢/١) والدارمي
(١٧٥/٢) والطحاوي (٩٠/٢) وابن الجارود (٨٢٩) والبيهقي
(٣١٩/٨) من طرق عن قتادة عن أنس وعند مسلم وغيره في رواية : سمعت
أنساً يقول : فذكره ولفظه :
((أن النبي ◌َّ أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو
أربعين ، قال : وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال
عبدالرحمن : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر )).
والسياق لمسلم، وليس عندهم جميعاً ((وكتب به ... ).
وفي رواية لأحمد (٢٤٧/٣) من طريقين عن همام : ثنا قتادة عن أنس .
- ٤٥ -

((أن رجلاً رفع إلى النبي وَ ﴿لقد سكر، فأمر قريباً من عشرين رجلاً ،
فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال )).
قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم .
والحديث أخرجه البخاري (٢٩٢/٤ - ٢٩٣) مختصراً دون قصة
الاستشارة .
٢٣٧٨ - (عن على أنه قال في المشورة: ((اذا سكر هذى، وإذا
هذىَ افترى ، فحدوه حد المفتري)) ).
رواه الجوزجاني والدارقطني .
ضعيف . أخرجه الدارقطني ( ٣٥٤) وكذا الطحاوي (٨٨/٢ )
والحاكم (٣٧٥/٤) والبيهقي (٣٢٠/٨) من طريق أسامة بن زيد عن
الزهري : أخبرني حميد بن عبدالرحمن عن وبرة ( وقال بعضهم : ابن وبرة )
الكلبي قال :
((أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ، فأتيته ومعه عثمان بن عفان
وعبدالرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد ،
فقلت : ان خالد بن الوليد أرسلني إليك ، وهو يقرأ عليك السلام ، ويقول :
إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر : هؤلاء عندك
فسلهم فقال علي : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري
ثمانون ، فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قال ، قال : فجلد خالد ثمانين جلدة ،
وجلد عمر ثمانين ، قال : وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه
الزلة ضرب أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضاً ثمانين وأربعين )). وقال الحاكم:
((صحيح الاسناد )) . ووافقه الذهبي.
كذا قالا ، وابن وبرة ، أو وبرة لم أجد من وثقه ، وقد أورده الحافظ في
((اللسان)) باسم وبرة مشيراً إلى هذه الرواية وقال :
- ٤٦ -

((قال ابن حزم في ((الانصاف)): مجهول . قلت : ذكر له ترجمة في
((تهذيب التهذيب))، لانه وقعت له رواية عند النسائي في ( الكبرى))).
قلت: لم أره في ((التهذيب )) ، لا في الأسماء ، ولا في الأبناء !
نعم لم يتفرد به ، فقد أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق يحيى بن فليح
عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه .
ورجاله ثقات غير يحيى هذا، قال الحافظ في (( اللسان)):
((قال ابن حزم : مجهول . وقال مرة : ليس بالقوي . قلت : حديثه في
( الكبرى ) للنسائي ، وأغفله في ( التهذيب ))).
ومع ذلك قال الحاكم أيضاً :
((صحيح الاسناد)) ! ووافقه الذهبي !
ومع جهالة يحيى بن فليح، فقد خالفه الإمام مالك، فأخرجه في (( الموطأ))
(٢/٨٤٢/٢) عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في
الخمر ... نحوه .
هكذا رواه مالك عنه معضلاً، وهو الصواب ، قال الحافظ في
((التلخيص)) (٤/ ٧٥ ) :
(( ورواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس .
وفي صحته نظر لما ثبت في ((الصحيحين)) عن أنس ( قلت : فذكر الحديث الذي
قبله ، وفيه أن عبدالرحمن بن عوف هو الذي أشار ليس علياً) ولا يقال : يحتمل
أن يكون عبدالرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً، لما ثبت في ((صحيح مسلم)) عن
علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين ، وقال : جلد رسول الله أربعين ،
وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين وكل سنة ، وهذا أحب إلى . فلو كان هو المشير
بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها(١). لكن يمكن أن يقال: إنه قال
لعمر باجتهاده ثم تغير اجتهاده )) .
(١) كذا الأصل، والصواب ((لعمل بها)) كما يقتضيه السياق.
- ٤٧ -

( تنبيه) عزو الحديث من الحافظ إلى ((الصحيحين)) بهذا التمام فيه قصة
عبدالرحمن سهو قلد فيه غيره ، ومن العجيب أنه هو نفسه قد نبه على ذلك في
شرحه لهذا لحديث أنس المذكور قبل، فقال في ((الفتح)) (١٢/ ٥٥ ) :
((وقد نسب صاحب العمدة قصة عبدالرحمن هذه إلى تخريج
((الصحيحين))، ولم يخرج البخاري منها شيئاً، وبذلك جزم عبدالحق في
( الجمع ) ثم المنذري )) .
٢٣٧٩ - ( روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر
فقال : بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبدالله
ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر». رواه مالك في
((الموطأ)) ) .
ضعيف . أخرجه مالك (٣/٨٤٢/٢) عن ابن شهاب به . وهو
ضعيف الاسناد لأن ابن شهاب لم يدرك المذكورين من الصحابة .
٢٣٨٠ - ( روى حصين بن المنذر أن علياً جلد الوليد بن عقبة في
الخمر أربعين ثم قال: جلد النبي ◌َ ◌ّ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر
ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى )) . رواه مسلم ) .
صحيح . أخرجه مسلم ( ١٢٦/٥) وكذا أبو داود ( ٤٤٨٠ )
والدارمي (١٧٥/٢) - مختصراً - وابن ماجه (٢٥٧١) والطحاوي (٨٧/٢ و
٨٨) والبيهقي (٣١٨/٨) وأحمد (١٤٤/١ - ١٤٥) عن حصين بن المنذر
قال :
(( شهدت عثمان بن عفان ، وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال :
أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه
يتقيأ ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها ، فقال : يا على قم فاجلده ، فقال
على : قم يا حسن فاجلده ، فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها ، فكأنه
وجد عليه ، فقال : يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده ، فجلده وعلي يعد حتى بلغ
- ٤٨ -

أربعين، فقال: أمسك ثم قال: جلد النبي ◌َّر ... )) الحديث. والسياق
لمسلم .
٢٣٨١ - (عن علي قال : ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد
في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يسنه)) متفق عليه ).
صحيح . أخرجه البخاري (٢٩٣/٤) ومسلم (١٢٦/٥) وكذا
البيهقي (٣٢١/٨) وأحمد (١٢٥/١ و١٣٠) من طريق سفيان الثوري عن
أبي حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ ((شيئاً)» وكأن المصنف ذكرها
من عنده تفسيراً .
وتابعه شریك عن أبي حصین به نحوه .
أخرجه الطحاوي (٨٨/٢) وابن ماجه ( ٢٥٦٩) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعي قال : قال على :
(( من شرب الخمر فجلدناه فمات، وديناه ، لأنه شيء صنعناه)).
قلت : وإسناده صحيح .
٢٣٨٢ - ( حديث ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه)) ) .
صحيح . وقد مضى .
٢٣٨٣ - ( ثبت عن عمر أنه قال: ((لاحد إلا على من علمه))).
ضعيف . وتقدم ( ٢٣١٤) بيان علته هناك ، وتثبيت المصنف إياه مما لا
وجه له .
٢٣٨٤ - ( حديث ((من تشبه بقوم فهو منهم)) ) .
صحيح .
- ٤٩ -

٢٣٨٥ - ( حديث ابن عمر مرفوعاً ((لعن الله الخمر وشاربها
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة
إليه)). رواه أبو داود ) .
صحيح . وقد مضى تخريجه برقم ( ١٥٢٩) .
٢٣٨٦ - ( حديث: اشربوا العصير ثلاثاً ما لم يغل)) رواه
الشالنجي ) .
لم أقف على إسناده مرفوعاً. وأخرج النسائي (٣٣٦/٢) من طريق حماد
ابن سلمة عن داود عن الشعبي قال :
((اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي)).
قلت : وإسناده إلى الشعبي صحيح .
٢٣٨٧ - ( عن ابن عمر فى العصير: ((اشربه ما لم يأخذه شيطان.
قيل : وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة)) حكاه أحمد وغيره).
لم أقف عليه عن ابن عمر، وفي معناه ما أخرجه النسائي (٣٣٥/٢)
والبيهقي (٨/ ٣٠١) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد
الله بن يزيد الخطمي قال :
(( كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أما بعد فاطبخوا شرابكم
حتى يذهب منه نصيب الشيطان ، فإن له اثنين ، ولكم واحد )) .
قلت: وهذا إسناد صحيح، وصححه الحافظ في (( الفتح))
( ١٠/ ٥٥ ) .
٢٣٨٨ - ( عن ابن عباس أن النبي
كان ينبذ له الزبيب
- ٥٠ _

فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيهراق أو
يسقى الخدم)) رواه أحمد ومسلم .
صحيح . أخرجه أحمد ( ٢٣٢/١، ٢٤٠) ومسلم (١٠٢/٦) وكذا
أبو داود ( ٣٧١٣) والنسائي (٣٣٦/٢) والبيهقي (٣٠٠/٨) من طريق أبي
عمر يحيى البهراني عن ابن عباس به ، والسياق لأبي داود بالحرف إلا أنه قال :
((فيسقى الخدم أو يهراق)).
وكذلك هو عند مسلم، لكن بدون لفظ ((الخدم))، وهو ثابت عند
أحمد .
وله عنده (٢٨٧/١) طريق أخرى من رواية حسين بن عبد الله عن
عكرمة :
((أن رجلاً سأل ابن عباس عن نبيذ رسول الله ﴿٤﴾، فقال: كان
يشرب بالنهار ما صنع بالليل ، ويشرب بالليل ما صنع بالنهار )).
لكن الحسين هذا - وهو الهاشمي المدني - ضعيف .
٢٣٨٩ - (عن أبي هريرة قال علمت [ أن] رسول الله
كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دّباء ثم أتيته فإذا هو ينش
فقال : اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم
الآخر)) . رواه أبو داود والنسائي.
صحيح . أخرجه أبو داود (٣٧١٦) والنسائي (٣٢٧/٢، ٣٣٤)
والبيهقي (٣٠٣/٨) وأحمد في ((الأشربة)) (٢/١٨) عن جماعة عن زيد بن
واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة .
وخالفهم يحيى بن حمزة فقال : عن زيد بن واقد قال : حدثني قزعة
حدثني أبو هريرة به .
- ٥١ -

"أخرجه الدارقطني (٥٣١ - ٥٣٢) من طريقين عن منصور بن أبي
مزاحم نا يحيى به .
قلت : ويحيى بن حمزة ثقة من رجال الشيخين ومثله زيد بن واقد ، فلعل
له عن أبي هريرة شيخين : خالد بن عبد الله ، وقزعة وهو ابن يحيى أبو الغادية
البصري وهو ثقة من رجال الشيخين أيضاً ، ومنصور بن أبي مزاحم ثقة من
رجال مسلم فإسناده صحيح ، وإسناد الجماعة حسن لأن خالد بن عبد الله وهو
الأموي مولاهم الدمشقي وثقه ابن حبان وحده ، وقال أبوداود: كان أعقل أهل
زمانه . وروى عنه جماعة .
وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري نحوه .
أخرجه البيهقي من طريق محمد بن أبي موسى أنه سمع القاسم بن مخيمرة
يخبر أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى النبي ﴿انية﴾ ... الحديث.
ومحمد هذا مجهول كما قال أبو حاتم ، وظاهره أنه مرسل .
٢٣٩٠ - ( أثر ((إن أبا موسى كان يشرب من الطلاء(١) ما ذهب
ثلثاه وبقي ثلثه )) . رواه النسائي ) .
صحيح . أخرجه النسائي (٣٣٥/٢) من طريق قيس بن حازم عن
أبي موسى الأشعري به .
قلت : وإسناده صحيح .
وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة، فراجع ((الفتح))
(٥٥/١٠)، وقد علقها البخاري كما يأتي في الكتاب .
٢٣٩١ - ( وله مثله عن عمر وأبي الدرداء) .
صحيح . أما أثر عمر ، فتقدم قريباً (٢٣٨٧ ).
(١) هو الدبس كما في ((الفتح)).
- ٥٢ -

وأما أثر أبي الدرداء ، فهو عند النسائي (٢/ ٣٣٥) من طريق سعيد بن
المسيب عنه مثله .
وإسناده صحيح .
٢٣٩٢ - ( ((قال البخاري : رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب
الطلاء على الثلث ، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف)) ) .
صحيح . أما أثر عمر فتقدم قبل ( ٢٣٨٧ ) .
وأما أثر أبي عبيدة وهو ابن الجراح ، ومعاذ وهو ابن جبل ، فأخرجه أبو
مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس .
(( أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ
على الثلث ، وذهب ثلثاه )) .
وأما أثر البراء ، فأخرجه إبن أبي شيبة من رواية عدي بن ثابت عنه أنه
كان يشرب الكلاء على النصف . أي إذا طبخ فصار على النصف .
وأما أثر أبي جحيفة ، فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق حصين بن
عبدالرحمن قال :
((رأيت أبا جحيفة .. )) فذكر مثله .
كذا في ((الفتح)) ( ١٠/ ٥٥ - ٥٦).
- ٥٣ -

بأَبْ التعزير
٢٣٩٣ - (روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل
للرجل: يا فاسق، يا خبيث؟ قال: ((هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن
حد)) ) .
حسن . أخرجه البيهقي (٢٥٣/٨ ) من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو
عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه عن علي رضي الله عنه في الرجل يقول
للرجل : يا خبيث ! يا فاسق ! قال : ليس عليه حد معلوم ، يعرز الوالي بما
رأی )» .
ومن طريق عبيد الله القواريري ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن
شيخ من أهل الكوفة قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول :
(( إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل : يا كافر ! يا فاسق ! يا حمار!
وليس فيه حد ، وإنما فيه عقوبة من السلطان ، فلا تعودوا فتقولوا)).
قلت: سكت عليه الحافظ في ((التلخيص)) (٨١/٤) ، وهو عندي جيد
الإِسناد من الطريق الأولى ، لأن رجاله ثقات معروفون ، غير أصحاب عبد
الملك بن عمير ، وهم جمع تنجبر به جهالتهم ، كما قال ذلك الحافظ السخاوي في
حديث آخر في ((المقاصد)) ( رقم ١٠٤٤ ).
وهذا الأثر أورده الرافعي في شرحه بلفظ المؤلف وكأنه سلفه فيه ، والحافظ
- ٥٤ -

في تخريجه لم يزد على عزوه للبيهقي ثم لسعيد بن منصور .
# فقال :
٢٣٩٤ - (روى ابن مسعود أن رجلاً أتى النبي
إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها . فقال : أصليت معنا
قال : نعم . فتلا عليه : إن الحسنات يذهبن السيئات . متفق عليه )
صحيح . وقد مضى تخريجه تحت الحديث ( ٢٣٥٣) ، وهو من حديث
أبي عثمان النهدي عن إبن مسعود نحو المذكور هنا ، لكن ليس فيه :
((فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم)).
وإنما جاءت هذه الزيادة من حديث أنس بن مالك وأبي أمامة عند مسلم
(١٠٣/٨).
٢٣٩٥ - ( حديث: ((أنت ومالك لأبيك))).
صحيح . وقد مضى برقم ( ١٦٢٥ )
٢٣٩٦ - حديث أبي بردة مرفوعاً ((لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط
إلا في حد من حدود الله)) متفق عليه )
صحيح . وسبق برقم ( ٢١٨٠ ).
ـَّ﴾ حبس رجلاً في تهمة ثم خلىّ
٢٣٩٧ - ( حديث ((أنه ﴿
عنه)) . رواه أحمد وأبو داود ) .
أخرجه أحمد (٢/٥) وأبو داود (٣٦٣٠) وكذا النسائي (٢٥٥/٢)
والترمذي (٢٦٦/١) والحاكم (١٠٢/٤) والبيهقي (٥٣/٦) من طريق
معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده به . وقال الترمذي :
(( حديث حسن ، وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا
- ٥٥ -

الحديث أتم من هذا وأطول )) .
وقال الحاكم :
(( صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي.
قلت : وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في بهز بن حكيم .
ولفظ أحمد أعم وأكمل وهو :
((أخذ النبي ﴿بَلَ﴾ ناساً من قومي في تهمة فحبسهم ، فجاء رجل من
قومي إلى النبي ﴿حَّلَ﴾ وهو يخطب فقال: يا محمد علام تحبس جيرتي؟ فصمت
النبي
﴿رَّةِ﴾ عنه، فقال : إن ناساً ليقولون : إنك تنهى عن الشر وتستخلي به !
فقال النبي ﴿َ﴾: ما يقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن
يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبداً، فلم يزل النبي ﴿وَل﴾﴾ به
حتى فهمها ، فقال : قد قالوها أو قائلها منهم ، والله لو فعلت لكان علي وما كان
عليهم ، خلوا له عن جيرانه )) .
وتابعه إسماعيل بن إبراهيم أنا بهز بن حكيم به .
أخرجه أحمد ( ٤/٥ ) .
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة .
أخرجه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن في إسناده إبراهيم بن خثيم متروك .
٢٣٩٨ - ( روى سعيد بن المسيِّب عن عمر في أمة بين رجلين
وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً . رواه الأثرم واحتج به أحمد ) .
لم أقف على إسناده . وقد روى ابن أبي شيبة (١١/ ٢/٧١) من طريق
داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ؟
قال : يضرب تسعة وتسعين سوطاً )).
أضاف
جيح ج ان سعيد لم يسمع من عمر
وإسناده
- ٥٦ -

ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال :
بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها
أحدهما ، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ؟
فقالوا : نرى أن يجلد دون الحد ، ويقيمونه قيمة ، فيدفع إلى شريكه نصف
القيمة)) .
وأخرج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال :
((سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ؟ قال :
ليس عليه حد ، هو خائن ، يقوم عليه قيمة ويأخذها )).
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير، أورده إبن حبان في
((الثقات)) (١٧٢/١) وقال :
(( ... أبو وَبَرة الهمداني، من أهل الكوفة ، يروي عن ابن عمر،
روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير)).
٢٣٩٩ - (روى أحمد ((أن علياً رضي الله عنه أتي بالنجاشي وقد
شرب خمراً في رمضان فجلده الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان)) ).
حسن. لم أره في ((المسند)) وقد أخرجه الطحاوي (٨٨/٢ ) من طريق
عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال :
« أتي علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم أمر
به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ، ثم قال : إنما جلدتك هذه
العشرين لإفطارك في رمضان ، وجرأتك على الله)).
قلت : وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير
أبي مروان والد عطاء، وثقه ابن حبان والعجلي ، وقال النسائي: ((غير
معروف)) .
قلت : لكن روى عنه جماعة ، وقيل: له صحبة .
- ٥٧ -

٢٤٠٠ - ( عن عمر في شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه
ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه)) ) .
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/٧٩/١١) عن حجاج عن
مكحول والوليد بن أبي مالك قالا :
(( كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور : يضرب أربعين
سوطاً ..... ))
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج هذا، فإنه مدلس وقد
عنعنه .
٢٤٠١ - ( حديث رواه الحسن بن عرفة في ((جزئه)) (١) في تحريم
الإستمناء باليد ) .
قال ابن عرفة في ((الجزء)) المذكور (ق ٥ / ١ حدثني علي بن ثابت
الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبي
﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ قال:
:((سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم
مع العالمين ، ويدخلهم النار أول داخلين، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا ، إلا أن
يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : الناكح يده ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن
الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنونه ، والناكح
حليلة جاره )) .
قلت : وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا ، قال الذهبي :
((يجهل هو وشيخه. وقال الأزدي ضعيف)).
وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً به إلا أنه ذكر: (( ناكح
البهيمة ، والجامع بين المرأة وابنتها ، والناكح للمرأة في دبرها )). بدل:
(( مدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والناكح حليلة جاره))
(١) مصورة المكتب الاسلامي
- ٥٨ -

أخرجه أبو الشيخ في ((مجلس من حديثه)) (١/٦٢ - ٢) وابن بشران في
((الأمالي)) (١/٨٦ -٢) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي
عبدالرحمن الحبلي عنه .
ثم أخرجه أبو الشيخ (١/٦٤ ) من طريق رشدين بن سعد عن ابن أبي
أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي به إلا أنه قال: ((ستة ... )) ثم ذكرها ما عدا
الزانى بحليلة جاره ، والمؤذى جاره )).
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عبدالرحمن وهو ابن زياد بن أنعم
الإفريقي، وهو ضعيف لسوء حفظه .
والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضاً ، ولعل قوله في
((السند)) ((ابن أبي أنعم)) خطأ منه ، أو من الناسخ، والصواب ما ذكرته
آنفاً: ((ابن أنعم)).
- ٥٩ -
د

بَابُ القطع في الشرقَة
:
٢٤٠٢ - (عن عائشة مرفوعاً ((تقطع اليد في ربع دينار
فصاعداً )) . متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( ٢٩٦/٤) ومسلم ( ١١٢/٥) وأبو داود
(٤٣٨٤) والنسائي (٢٥٨/٢) والترمذي (٢٧٣/١) والدارمي (١٧٢/٢)
وابن ماجه ( ٢٥٨٥) وابن الجارود (٨٢٤ ) والطحاوي (٩٤/٢) وابن أبي
شيبة (٢/٥٥/١١) والدارقطني (٣٦٨) والبيهقي (٢٥٦/٨) والطيالسي
(١٥٨٢) وأحمد (٣٦/٦ ج ١٦٣، ٢٤٩، ٢٢ ) من طرق عن عمرة عن
عائشة به . واللفظ للبخاري وغيره . ولفظ مسلم :
(( لا تقطع اليد إلا في ... ) .
وهو لفظ ابن ماجه ، ورواية لأحمد وغيره .
وفي لفظ آخر لمسلم :
((كان رسول الله ﴿1﴾ يقطع السارق في ... )).
وهو لفظ الترمذي وابن الجارود ، ورواية لأبي داود ( ٤٣٨٣ ) وأحمد
وغيرهما وقال الترمذي :
(( حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن عمرة عن عائشة
مرفوعاً، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً)).
- ٦٠ -