Indexed OCR Text
Pages 301-320
فصل ٢٢٤١ - ( روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولداً فصاح الصبي صيحتين ثم مات . فاستشار عمر ﴾ فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال أصحاب النبي مؤدب ، وصمت على فأقبل عليه عمر فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته . فقال عمر : أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك))). لم أره . ٢٢٤٢ - ( روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله ) ٢٣٨/٢ صحيح . وهو من حديث سلمة بن الأكوع ، وله عنه طرق : الأولى : عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عنه قال : (( لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً مع رسول الله ﴿ يَا﴾﴾، فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله ﴿وَّةَ﴾ في ذلك، وشكوا فيه : - ٣٠١ - رجل مات في سلاحه ! وشكوا في بعض أمره ، قال سلمة : فقفل رسول الله ﴿ێ﴾﴾ من خيبر ، فقلت : يا رسول الله ائذن لي أن أرجز لك ، فأذن له رسول اللّه ﴿وَّةٍ﴾ فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. قال: فقلت: ولا تصدقنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهتدينا ﴾ : صدقت فقال رسول الله وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشرکون قد بغوا علينا قال: فلما قضيت رجزي، قال رسول الله ﴿يَ﴾: من قال هذا؟ قلت : قاله أخي؟ فقال رسول الله ﴿وَّ﴾: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله : إن ناساً ليهابون الصلاة عليه يقولون : رجل مات بسلاحه ! فقال رسول الله ﴿بَل﴾﴾: مات جاهداً مجاهداً. قال ابن شهاب: ثم سألت ابناً لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت : إن ناساً يهابون الصلاة عليه، فقال رسول الله ﴿مصر﴾: كذبوا، مات مجاهداً، فله أجره مرتين ، وأشار باصبعيه )). أخرجه مسلم (١٨٦/٥ - ١٨٧) وأبو داود (٢٥٣٨) والنسائي (٦١/٢) وأحمد (٤ /٤٦ - ٤٧). الثانية : عن إياس بن سلمة قال : أخبرني أبي قال : فذكره بنحو حديث ابن سلمة المذكور قبله . أخرجه أحمد ( ٤ / ٥١ - ٥٢ ) . وإسناده صحيح على شرط مسلم . الثالثة : عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عنه به . أخرجه البخاري (١٢٠/٣ - ١٢١، ١٤٧/٤ -١٤٨) ومسلم وأحمد ( ٤ /٥٠ ) . - ٣٠٢ - فضْل في مقادير ديات النفس ٢٢٤٣ - (روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم: ((وفي النفس مئة من الإبل)) (٢/ ٣٣٩). صحيح . وهو مرسل صحيح الإسناد ، كما سبقت الإشارة إليه برقم (٢٢٧٤ ) لكن هذا القدر منه ثابت صحیح ، لأن له شاهداً موصولاً من حديث عقبة بن أوس تقدم برقم ( ٢٢١٢) . ٢٢٤٤ - (روى عطاء عن جابر قال: ((فرض رسول الله ﴿وَلَ﴾ في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة )) رواه أبو داود ) . ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٤٥٤٤) وعنه البيهقي (٧٨/٨ ) من طريق محمد بن إسحاق قال : ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله به . وقال البيهقى : (( کذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر)). قلت : وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . لكن له شاهد من حديث عمرو ابنشعیب عن أبيه عن جده . - ٣٠٣ - ٢٢٤٥ - ( عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ﴿وَّةَ﴾ ديته اثني عشر ألف درهم)) رواه أبو داود). ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٤٥٤٦) وكذا النسائي (٢٤٨/٢) والترمذي (٢٦١/١) والدارمي (١٩٢/٢) وإبن ماجه (٢٦٢٩، ٢٦٣٢) والدارقطني (٤٤٣) وعنه البيهقي (٧٨/٨) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة به . وزاد الدارمي والدارقطني وغيرهما . (( فذلك قوله ( وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) بأخذهم الدية » . وقال أبو داود : (رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ﴾ لم يذكر ابن عباس)). قلت : وصله ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٢/١/١١): ناسفيان بن عيينة به . وكذا وصله الترمذي من طريق أخرى عن سفيان به مرسلاً . وأخرجه النسائي والدارقطني وعنه البيهقي من طريق محمد بن ميمون الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به مختصراً بلفظ : ((قضى بإثني عشر ألفاً في الدية)) قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه ((عن ابن عباس)) مرة واحدة، وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي ﴿رَّ﴾)). قلت : ومحمد بن ميمون هذا قال الحافظ في ((التقريب)): ((صدوق ربما أخطأ)). فإن كان حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان نفسه كان يضطرب فيه فتارة يوصله ، وتارة يرسله وهو الأكثر ، ويؤيد إرساله رواية ابن أبي شيبة والترمذي من طريقين كما سبق عن سفيان به مرسلاً. وهو الصواب ، والطائفي الذي رواه مرسلا عنه ضعيف الحفظ، والله أعلم . قلت: وهذا ضعيف أيضاً، الحجاج مدلس وقد عنعنه . - ٣٠٤ - قلت : وهذا سند ضعيف أيضاً ، الحجاج مدلس وقد عنعنه . ٢٢٤٦ - ( وفي كتاب عمرو بن حزم ((وعلى أهل الذهب ألف دينار)) ) . أخرجه النسائي (٢٥٢/٢) والدارمي (١٩٢/٢) بإسناد ضعيف، سبق الكلام عليه في الحديث ( ٢٢١٢). ٢٢٤٧ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((أن عمر قام خطيباً فقال : إن الإِبل قد غلت ، قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة)). رواه أبو داود). حسن . أخرجه أبو داود ( ٤٥٤٢) وعنه البيهقي (٧٧/٨ ) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به . زاد في أوله : و ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف ((كانت قيمة الدية على عهد رسول الله درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ، فقام خطيباً فقال ... )) فذكره ، وزاد : ((قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية )). ٢٢٤٨ - (حديث ((في النفس المؤمنة مائة من الإِبل)) ) . صحيح . وقد مضى (٢٢٤٣)، وهو عند البيهقي (١٠٠/٨) بزيادة ((المؤمنة)) وأخرج الشافعي (١٤٥٧) وعنه البيهقي (٧٦/٨ ) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا : ((أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف - ٣٠٥ - دينار، او اثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الاعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق . ورجاله ثقات غير مسلم، وهو ابن خالد الزنجي ، وفيه ضعف. ٢٢٤٩ - (قول عمر رضي الله عنه: ((إن الإِبل قد غلت ... )) الخ ) . حسن . ومضى ( ٢٢٤٧) . ٢٢٥٠ - (في كتاب عمرو بن حزم ((دية المرأة على النصف من دية الرجل )) ) . ضعيف . وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ ، تبع المصنف فيه الإِمام الرافعي! فقال الحافظ ابن حجر في ((تخريجه)) (٢٤/٤ ): (( هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل ، وقال : إسناده لا يثبت مثله)). قلت : أخرجه البيهقي (٩٥/٨) من طريق بكر بن خنيس، عن عبادة ابن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله له. وقال: ((وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي ، وفيه ضعف)). ثم قال بعد صفحة : ((وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ◌َّير بإسناد لا يثبت مثله )) . قلت : وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط ، أفرط فيه ابن حبان )). وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ، - ٣٠٦ - وقد سبق تحت الحدیث (٢٢٤٨) بسند فيه ضعف. لکن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢/٢٨/١١) عن شريح قال : ((أتاني عروة البارقي من عند عمر: ((أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك ، فدية المرأة على النصف من دية الرجل )). قلت : وإسناده صحيح . وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود . أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٢٨/١١) والبيهقي (٨/ ٩٥ - ٩٦) بإسناد صحيح عنهما . ٢٢٥١ - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((دية المعاهد نصف دية المسلم))- وفي لفظ: ((أن النبي بَلّ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين )) رواه أحمد ). حسن . أخرجه أحمد (١٨٠/٢ و١٨٣ و٢٢٤) وأبو داود أيضاً (٤٥٤٢ و٤٥٨٣) والنسائي (٢٤٨/٢) الترمذي (٢٦٥/١) وابن ماجه (٢٦٤٤) والبيهقي (١٠١/٨) والطيالسي (٢٢٦٨) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثاني عند بعضهم ، وبمعناه عند الآخرين ، وأما اللفظ الأول ، فهو لأبي داود وحده إلا أنه قال : ((الحر)) مكان ((المسلم)). وقال الترمذي : (( حديث حسن)). قلت : وهو كما قال ، فإن إسناده حسن ، على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده . وله شاهد أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (١/١٨٨/١): ثنا محمد بن إبراهيم بن عامر : حدثني أبي عن جدي عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله التالية : ((إن دية المعاهد نصف دية المسلم))، وقال : (( لم يروه عن نافع إلا أشعث ، ولا عنه إلا الحسن ، ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر)) . - ٣٠٧ - قلت : هو عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني وهو ثقة. لكن شيخه النضر وهو ابن عبدالله الأزدي ، أبو غالب الكوفي نزيل أصبهان ، أورده أبو الشيخ في ((طبقات الأصبهانيين)) (٢/٤٤) وقال : ((لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم ، وعنده أحاديث غرائب)) وقال الحافظ فى (( التقريب)): ((مجهول)). والحديث أورده الهيثمي (٢٩٩/٦) وقال : ((رواه الطبراني في ((الأوسط)) وفيه جماعة لم اعرفهم)). قلت: وكأنه يعني النضر هذا فإنه لم ينسب، ومحمد بن ابراهيم بن عامر وأباه، فإنهما غير مترجمين في الكتب المتداولة. وقد ترجم أبو الشيخ لابراهيم ابن عامر، وقال: ((كان خيراً فاضلاً ... وكان لابراهيم بن عامر بنون يحدثون، منهم عامر ومحمد، كتبنا عنهما جميعاً ... توفي سنة ستين ومائتين)). ٢٢٥٢ - (في كتاب عمر وبن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم))) لم أره في شيء من طرق حديث عمرو بن حزم ، وتقدم عن الحافظ ابن . حجر جزمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا في حديث ابن حزم . وأنا أظن أن الشطر الثاني منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم (٢٢٤٨ ) ، ثم رواه بالمعنى . والله اعلم . وبالجملة ، فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذي قبله . وأما الشطر الأول ففي معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم ( ٢٢٥٠ ) . ٢٢٥٣ - ( حديث ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) ). ضعيف . وقد مضى ( ١٢٤٨) . ٢٢٥٤ - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)) . رواه النسائي - ٣٠٨ - ١ والدارقطني) ٣٤١/٢ ضعيف . أخرجه النسائي (٢٤٨/٢) والدارقطني (٣٢٧) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان : الأولى : عنعنة ابن جريج فإنه مدلس . والأخرى : ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين وهذه منها، وقال الحافظ في ((التلخيص)) (٤/ ٢٥): (( قال الشافعي : وكان مالك يذكر أنه السنة ، وكنت أتابعه عليه ، وفي نفسي منه شيء ، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة ، فرجعت عنه)). ٢٥٥٥ - ( قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: ((قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال عشرٌ من الإِبل قلت: فكم في أصبعين قال عشرون قلت ففي ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع قال عشرون . قال : فقلت : لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟! قال سعيد : أعراقي أنت قلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : هي السنة يا ابن أخي )). رواه مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في سننه . صحيح . عن سعيد . أخرجه مالك (٨٦٠/٢ ) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن به . وأخرجه البيهقي (٩٦/٨) من طريق عبدالله بن وهب حدثني مالك وأسامة بن زيد الليثي وسفيان الثوري عن ربيعة به . قلت : وهذا سند صحيح إلى سعيد، وقوله ((السنة)) ليس في حكم المرفوع، كما هو مقرر في ((المصطلح)). ٢٢٥٦ - ( قوله في الحديث (( حتى يبلغ الثلث)) ). - ٣٠٩ - ضعيف . وقد مضى قريباً (٢٢٥٤). ٢٢٥٧ - (حديث ((والثلث كثير)) ). صحيح. وقد مضى في ((الزكاة )) من حديث سعد (٨٩٩) وفي ((الوصايا )) من حديث ابن عباس ( ١٦٤٧ ). ٢٢٥٨ - (روى أبو نجيح (١) أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم)))٣٤٢/٢. صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٢/١١) والبيهقي (٨/ ٧١) من طريق ابن أبي عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه: ((أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية وثلث دية)). هذا لفظ ابن أبي شيبة ، ولفظ البيهقي . ((أن رجلاً وطىء امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها ، فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث)). وإسناده صحيح . ٢٢٥٩ - (عن ابن عمر أنه قال: ((من قتل في الحرم، أو ذا رحم أو فى الشهر الحرام فعليه دية وثلث)) ) . لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي (٨ /٧١) من طريق ليث عن مجاهد: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية)). (١) الأصل : ابن أبي نجيح ، والتصحيح من مخرج الحديث . - ٣١٠ - ومن طريق البيهقي ذكره ابن حجر في ((التلخيص)) (٣٣/٤) وقال: ((وهو منقطع (يعني بين مجاهد وعمر)، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف. قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام. وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم، أو قتل محرماً أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية)). ٢٢٦٠ - ( وعن ابن عباس: ((أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال : ديته اثنا عشر ألفاً ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف))). ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٢/١١) من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني عبدالرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ : (( يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف». قلت : وهذا سند ضعيف علته عبدالرحمن هذا وهو ابن البيلماني كما في ((الجرح والتعديل)) (٢٣٦/٢/٢)، وهو ضعيف كما في ((التقريب)). ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب . كما ذكر الحافظ في ((التلخيص )) (٤ / ٣٤) وسکت عليه ! ٢٢٦١ - (وفي الحديث: (((وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله .. )) الحديث ) . صحيح . وقد مضى ( ٢٢٢٠). - ٣١١ - ٢٢٦٢ - (أثر: ((وإن قتل مسلم كافراً عمداً أضعفت ديته لإزالة القود )) قضى به عثمان رضي الله عنه رواه أحمد ) . صحيح رواه الدارقطني (٣٤٩) وعنه البيهقي (٣٣/٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم انبأ عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه: ((أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، ورفع الى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم)). قال الحافظ في ((التلخيص)) (١٦/٤) وقد ذكره من طريق عبدالرزاق: ((قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتاباً فقال : لا تقتلوه ، ولكن اعتقلوه)). أخرجه الشافعي (١٤٤٠) وعنه البيهقي (٣٣/٨) وقال: ((قال الشافعي رضي الله عنه: قلت: هذا من حديث من يجهل)). - ٣١٢ - ، فصل ٢٢٦٤ - ( حديث أبي هريرة قال: ((اقتتلت أمرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ◌َّ فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه)). متفق عليه ) ٣٤٣/٢ صحيح . وقد مضى ( ٢٢٠٥ ) . ٢٢٦٥ - (عن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صَلّ قضى فيه بغرة: عبد أو أمة، قال: (تأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمه)). متفق عليه ). صحيح . وقد مضى ( ٢٢٠٦ ) . ٢٢٦٦ - ( روي عن عمر وزيد أنهما قالا في الغرة : قيمتها خمس من الإبل)) ) ٣٤٣/٢ ٢٢٦٧ - ( حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: ((وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعاً الدية وفي اللسان الدية)). رواه أحمد والنسائي واللفظ له )٣٤٥/٢ أخرجه النسائي (٢٥٢/٢) والدارمي (١٩٣) بإسناد ضعيف عنه، - ٣١٣ - سبق الكلام عليه برقم ث٢٢١٢) . وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر في مسنده لعمرو بن حزم ولا حديثاً واحداً . وأخرج ابن أبي شيبة (١٤/١١ /٢) عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر عن النبي ◌ّ قال: في الذكر الدية. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن ضعيف الحفظ . ثم روى بهذا السند (٢/٥/١١) مرفوعاً بلفظ : ((في الأنف إذا استؤصل ما به الدية)). ورواه البزار والبيهقي عن ابن أبي ليلى على وجه آخر عن عمر أتم منه ، وهو مخرج في ((الأحاديث الصحيحة)) ( ١٩٩٧ ). ٢٢٦٨ - ( حديث عمرو بن حزم مرفوعاً وفيه: (( .. وفي الشفتين : الدية ، وفي بيضتين : الدية، وفي الذكر : الدية ، وفي الصلب : الدية ، وفي العينين : الدية ، وفي الرجل الواحدة : نصف الدية، .. )) الحديث) ٣٤٥/٢ هو من تمام الحديث الذي قبله عند النسائي والدارمي . ٢٢٦٩ - (وروى مالك في ((الموطأ)) أن رسول الله لي قال: ((وفي العين خمسون من الإِبل )) ) . حسن. رواه مالك في ((الموطأ)) (١/٨٤٩/٢) وعنه النسائي (٢٥٣/٢) عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم﴾ لعمرو بن حزم في العقول ... فذكر الحديث وفيه هذه الجملة . وقد أخرجها ابن أبي شيبة (١/٦/١١) والبيهقي (٩٣/٨) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم بكرمرسلاً . - ٣١٤ - وقد وصله النسائي والدارمي وغيرهما عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده موصولاً . لكن إسناده ضعيف كما سبق بيانه ( ٢٢١٢ وللحديث شاهد عن رجل من آل عمر مرفوعاً . أخرجه ابن أبي شيبة (١/٦/١١) بإسناد ضعيف كما سبق بيانه قبل حديثين . قال الحافظ ( ٤ / ٢٧ ) : (( ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب ، وعبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب في حديث مرسل )) . ٢٢٧٠ - ( وفی عین الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر: (أنهم قضوا بذلك)) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم). صحيح . عنهم ، إلا عثمان . ١ - أثر عمر، يرويه قتادة عن أبي مجلز : ((أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبدالله بن عمر ) عن الأعور تفقأ عينه ، فقال عبدالله بن صفوان ، قضى فيها عمر بالدية)). أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١١/١١) والبيهقي (٩٤/٨) من طريق قتادة قال : سمعت أبا مجلز به ، وزاد البيهقي : ((فقلت: إنما أسأل ابن عمر، فقال: أوليس يحدثك عن عمر)). قلت : وهذا سند صحيح . ٢ - عن عثمان . يرويه أبو عياض: ((أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة)). أخرجه ابن أبي شيبة (١/١٢/١١) والبيهقي (٩٤/٨) من طريق قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض . - ٣١٥ - قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول ، ومثله عبد ربه وهو ابن أبي يزيد . ٣ - عن على ، يرويه قتادة أيضاً عن خلاس عنه : ((في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال : إن شاء أن يفقأ عين مكان عينٍ ، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة)). أخرجه ابن أبي شيبة (١/١٢/١١) قال: نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به . وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة ، فقال ابن صفوان - وهو عند ابن عمر : قضى فيها عمر بالدية كاملة ، فقال : إنما أسألك يا ابن عمر ! فقال : تسألني ؟! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة)) . قلت : والإسنادان صحيحان . ٤ - عن ابن عمر ، يرويه ابنه سالم عنه قال : ((إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة)). أخرجه ابن أبي شيبة (١/١٢/١١): ناعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عنه . قلت : وهذا إسناد صحيح أيضاً . وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم في الذي قبله . ٢٢٧١ - (حديث ابن عباس مرفوعاً:((دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإِبل لكل أصبع )). صححه الترمذي - وعن أبي موسى مرفوعاً نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) . صحيح . أخرجه الترمذي (٢٦١/١) وكذا ابن الجارود ( ٧٨٠) - ٣١٦ - من طريق الفضل بن موسى : أنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ الَ: فذكره. وقال الترمذي: (( حديث حسن صحيح)) . قلت : وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد وهو ابن أبي سعيد النحوي وهو ثقة . وتابعه حسین المعلم عن يزيد النخوي به . أخرجه أبو داود ( ٤٥٦١) وعنه البيهقي (٩٢/٨) من طريق أبي تميلة عنه به نحوه . وسنده صحيح . وأخرجه أحمد (١/ ٢٨٩ ) من طريق أبي حمزة عن يزيد النحوي بمعناه ، ولفظه: ((أن رسول الله ( ليل سوى بين الاسنان والأصابع في الدية)). قلت : وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري المروزي، وهو ثقة من رجال الشيخين، وأخرجه أبو داود (٤٥٦٠) وابن حبان (١٥٢٨) وأحمد والضياء (٢/٨٩/٦٦) من طريقه بلفظ : ((الأسنان سواء والأصابع سواء)). وهذا في المعنى غير الذي قبله كما هو ظاهر ، ويؤيده رواية ابن ماجه (٢٦٥١) من هذا الوجه الشطر الأول بلفظ : ((أنه قضى في السن خمسا من الإبل)). وقد رواه شعبة عن قتادة عن عكرمة به الشطر الثاني بلفظ : ((هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ». أخرجه البخاري (٣٢١/٤) وأبو داود (٤٥٥٨) والنسائي (٢٥٢/٢) والترمذي (٢٦١/١) والدارمي (١٩٤/٢) وابن ماجه (٢٦٥٢) وابن الجارود (٧٨٢) وابن أبي شيبة (١/١١/١١)، وأخرجه الضياء (١/٧٨/٦٦) - ٣١٧ - من هذا الوجه بلفظ: ((الأضراس سواء)). ورواه سعيد ( ابن أبي عروبة ) عن قتادة به بلفظ : ((الأصابع عشر عشر)). أخرجه النسائي .. وله طريق أخرى عن ابن عباس ، يرويه أبو غطفان أن ابن عباس كان يقول : ((في الأصابع عشر عشر ، فأرسل مروان إليه، فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر، وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع ؟! فقال ابن عباس : رحم الله عمر ، قول رسول الله وسلّ أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه)). أخرجه البيهقي (٩٣/٨) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري ثنا عبدالله بن يزيد المقري ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان . قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن منقذ الخولاني، فقال ابن يونس: ثقة كما في ((كشف الأستار)) عن ((المغاني)) فالإسناد صحيح . ٢٢٧٢ - (وعن أبي موسى مرفوعاً نحوه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .٣٤٦/٢ صحيح . أخرجه أبو داود ( ٤٥٥٧) والنسائي (٢٥١/٢ و٢٥١ - ٢٥٢) والدارمي (١٩٤/٢) وابن أبي شيبة (١/١١/١١) وإبن حبان (١٥٢٧) والبيهقي (٩٢/٨) والطيالسي (٥١١) وأحمد (٤/ ٣٩٧ و ٤٩٨) من طرق عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي ◌َلَّه قال : - ٣١٨ - ((الأصابع سواء عشراً)). قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسروق بن أوسى فلم يوثقه غير ابن حبان ، فمثله يستشهد به . وأخرجه ابن ماجه ( ٢٦٥٤ ) وأحمد (٤٠٣ و٤١٣ ) من طريق سعيد بن أبي عروبة قال : ثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق به فأدخل بينهما حميد بن هلال ، وهو شاذ . وقد جاء له شواهد منها حديث ابن عباس ، وهو الذي قبله . ومنها عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً مثله . أخرجه أبو داود ( ٤٥٦٢) والنسائي (٢٥٢/٢) وابن ماجه ( ٢٦٥٣) وأحمد (٢٠٧/٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قلت : وهذا إسناد حسن . ومنها : عن عمرو بن حزم ، وهو الآتي في الكتاب بعده . ٢٢٧٣ - ( حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: ((وفي كل أصبح من أصابع اليد والرجل عشر من الإِبل)) ). صحيح . أخرجه النسائي (٢٥٢/٢) والدارمي (١٩٤/٢) بإسناد ضعيف سبق الكلام عليه ( ٢٢١٢ ) ، لكن الحديث صحيح بشواهده التي قبله . ٢٣٧٤ - ((وفي ظفر لم يعد أو عاد اسود خُمُس دية الأصبع)). روي عن ابن عباس ) ٣٤٦/٢ صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١٥/١١) من طريق عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس : ((في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع)). - ٣١٩ - قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وروي من طریق أشعث بن سوار عن عبدالله بن ذكوان عن ابن عباس ((قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشردية الأصبع )). قلت : وأشعث هذا ضعيف . ٢٢٧٥ - (في حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: ((وفي السن خمسٌ من الإبل)) رواه النسائي.) ٣٤٦/٢ صحيح . أخرجه النسائي (٢٥٢/٢) والدارمي (١٩٥/٢) والبيهقي (٨/ ٨١) وغيرهم بإسناد ضعيف عنه كما سبق (٢٢١٢). وأخرجه مالك (١/٨٤٩/٢) بسند صحيح مرسلاً . ويشهد له حديث ابن عباس المذكور تحت حديث ( ٢٢٧١ ) وأسناده صحيح ، وحديث عمرو بن شعيب الآتي . ٢٢٧٦ - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((في الأسنان خمس خمس)) ) . صحيح . أخرجه أبو داود (٤٥٦٣) والنسائي (٥١/٢) والدارمي (١٩٤/٢) والبيهقي (٨٩/٨) من طرق عنه. قلت : وهذا إسناد حسن . ٢٢٧٧ - ( حديث ابن عباس مرفوعاً: ((الأصابع سواء، والأسنان سواء الثنية والضرس سواء)) . رواه أبو داود وابن ماجه ) . صحيح . أخرجه أبو داود ( ٤٥٥٨ ) وابن ماجه (٢٦٥٠ ) وابن - ٣٢٠ -